المطلق المنفصل عن المقيد إذا كانا في حكمين مختلفين وهما من جنس واحد وجمعهما علة توجب الاشتراك وجب حمل المطلق على المقيد بالقياس، وإن لم يجمعهما علة لم يجز حمل أحدهما على الآخر بالقياس.
التخصيص بالعقل جائز.
تخصيص السنة بالسنة جائز.
لا يخصص بأخبار الآحاد فيما يوجب الرجوع إلى العلم، ويجوز فيما يكفي فيه الظن.
يجوز التخصيص بالقياس.
يجوز تخصيص الجمع المعرّف بالألف واللام وإن خُصّص بواحد، وتلحقه بباب المجاز دون الحقيقة.
لا يقصر العموم على سببه.
لا يخص العموم بقول الراوي.
يقع التخصيص في الأخبار كما يقع في الأوامر.
إذا وردت جملة عامة في حكم من الأحكام فلا يخصصها إفراد بعض الجملة بذكر أو صفة.
إذا جوَّز المكلف ورود التخصيص في الحكم العام لزمه التوقف حتى يعثر عليه مع البحث.
باب المجمل والمبين
البيان هو: كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المجمل.
يقع البيان بالقول والفعل والتقرير.
لا يجب كون البيان مساوياً للمبَيَّن في الظهور، فيجوز بيان القطعي بالظني.
آيات المدح والذم ليست من باب المجمل.
قول الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الحشر:20]، من باب المجمل.
قول الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267]، من باب المجمل.
قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6]، ليست من باب المجمل.
قوله -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم-: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) ونحوه، ليس من باب المجمل.
إذا خص العموم فإن عُلِم المراد منه فهو مُجْمل، وإلا فليس بمجمل.
إذا كان التبليغ مؤقتاً فلا يجوز تأخيره.
إذا لم يكن مؤقتاً جاز التأخير في التبليغ إن علمت المصلحة وإن لم تعلم لم يجز.
لا يجوز تأخير البيان إلا بشرطين:
أن ينبّه الله على أنه سيبين وقت الحاجة.
أن يكون الفعل الواجب من قبيل التراخي.

13- يجوز للمكلف سماع العام المخصوص وإن لم يسمع المخصص، ويلزمه طلب البحث عن المخصص.
14- إذا علق الحكم بصفة فلا يخلو:
أن تكون الصفة بياناً أو ما يجري مجرى البيان فإنها تدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
وأن لا تكون كذلك فهي خارجة عن الحكم.
15- إذا كان الحكم معلقاً بشرط أو غاية فإنه يدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.
16- إذا تعلق التحليل والتحريم بالأعيان فليس بمجمل ويجوز التعلق بظاهره.
17- حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) ونحوه ليس بمجمل.
18-إذا تعارض عمومان ولم يظهر بينهما ترجيح طُرحا.
19- إذا ورد عام وورد عقيبه استثناء أو شرط فلا يقصر على ما تعلق به الاستثناء والشرط.
20- المعلوم بفحوى الخطاب لا يفتقر في معرفته إلى غير الظاهر.
باب الناسخ والمنسوخ
لفظ النسخ منقول من اللغة إلى الشرع.
النسخ في اللغة: النقل والإزالة.
وشرعاً: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ مع تراخيه عنه.
الناسخ هو الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يرد عليه النسخ.
يجوز النسخ وإن لم يقترن بالمنسوخ التنبيه والإشعار.
لا فرق بين الأمر المطلق والمقيد بالتأبيد في جواز ورود النسخ عليه.
يجوز نسخ الأشق بالأخف، والعكس، والنسخ إلى غير بدل.
يجوز ورود النسخ في الأخبار إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها.
لا يجوز النسخ فيما لا يجوز تغير مخبراتها كصفات الله.
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس، وجميعاً.
لا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله.
إذا كانت الزيادة شرعية بدليل شرعي منفصل وأزالت حكماً شرعياً على شرائط النسخ فالزيادة تقتضي النسخ.
النقصان نسخ إذا أزال حكماً شرعياً كان ثابتاً للجملة ووقع بدليل شرعي، وإن لا فلا.
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب.
يجوز نسخ السنة بالسنة.
يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
لا يجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد.

يقع النسخ بأفعال النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- وتقريراته.
باب الأخبار
الخبر هو الكلام المفيد الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذيب.
ينقسم إلى صدق وكذب ولا واسطة بينهما.
الصدق: هو الخبر الذي يكون مخبره أو ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.
الكذب: هو الخبر الذي لا يكون مخبره ولا ما يجري مجرى المخبر على ما تناوله.
لا حكم للخبر بكونه خبراً.
الأخبار المتواترة طريق إلى العلم الضروري.
يحصل العلم وإن كان المُخْبِر فاسقاً أو كافراً.
خبر الواحد يوجب العلم، وإن لم يقارنه سبب.
ورد التعبد بخبر الواحد عقلاً وشرعاً.
لا يُقْبل خبر المجهول إذا لم تُعْلم عدالته، وإن عُلمت قُبِل.
يقبل خبر المُخْتلف في اسمه إذا عُلمت عدالته.
يُقْبل خبر فاسق التأويل إلا أن يُعْلم أنه ممن يستجيز الكذب.
يُقْبل خبر المغفّل إذا غلب ضبطه، وإن غلبت غفلته وسهوه أو عُلمت غفلته في خبر رُدَّ ولم يقبل. وإن استوى الأمران فطريقه الاجتهاد.
إذا روى الراوي العدل عن غيره وأنكر ذلك الغير قُبلت الرواية.
الزيادة من الراوي العدل مقبولة مطلقاً.
تُقْبل المراسيل على الإطلاق.
يُقْبل خبر المدلِّس.
إذا رفع أحد الرواة ووقف الراوي الآخر قُبِل الخبر.
تجوز الرواية بالمعنى من العدل العارف الضابط.
لا يُقْبل خبر الواحد في الأصول.
لا يُقْبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى علماً.
يُقْبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عملاً.
يُقْبل الخبر المخالف للقياس، ويرد القياس.
لا يُقْبل الخبر الوارد خاصاً إذا كانت العادة تقضي في مثله أن ينقل نقلاً عاماً.
يُقْبل الخبر المخالف للأصول إذا ورد على الشرائط التي يجب قبول الخبر الآحادي مع توفرها.
يُقْبل خبر الواحد إذا ورد في الحدود أو فيما يجب درؤه بالشبهة.
يُقْبل الخبر الوارد في المقادير.
الصحابي من اختص بملازمة النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- والأخذ عنه.

إثبات صحابة الصحابي إما بالتواتر أو الآحاد.
إذا قال الصحابي: (عن رسول الله)، حُمل على السماع والإرسال.
إذا قال: (من السنة)، حُمل على السنة النبوية.
إذا ذكر الصحابي حكماً لا يعلم إلا توقيفاً لم يكن اجتهاداً، وإن كان لما قال وجه من وجوه الاجتهاد حُمل عليه.
إذا تعارض الخبران وكانا معلومين فلا يخلو:
إما أن يعلم التاريخ فيهما كان المتأخر ناسخاً للمتقدم.
وإما أن يعلم التأريخ في أحدهما عُمل به.
وإما أن يجهل التاريخ فيرجع إلى الترجيح.
إذا تعارض خبران مظنونان رجع إلى الترجيح.
إذا كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً عُمل بالمعلوم.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عَلَيْه السَّلام- معصوم.
قوله وفعله وتقريره حجة من جملة الأصول.
الكثرة طريق إلى الترجيح.
عمل أكثر الصحابة طريق إلى الترجيح.
لا يرجّح خبر الأعلم بغير ما يرويه.
الإسناد لا يوجب الترجيح على الإرسال.
لا يرجّح خبر الحر على العبد، ولا الذكر على الأنثى.
يرجّح ما يثبت الحد على ما يدرؤه؛ لأن المثبت أولى.
إذا تعارض خبران بين الحظر والإباحة، فإن كان للعقل حكم فيهما عُمل به، وإلا رُجّح الحظر على الإباحة.
إذا تعارض خبران بين إثبات العتاق ونفيه فالمثبت أولى.
يجوز ورود خبرين لا ترجيح بينهما فيطرحان جميعاً.
يُقبل خبر الصبي الذي سمعه في الصبا ورواه في الكبر.
لا يجوز قبول رواية الصغير حال صغره.
لا تُرجّح رواية الكبير على الصغير.
باب الأفعال
لا يدل العقل على وجوب التأسي، وإنما الشرع هو الدليل عليه.
يجب التأسي بالنبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- في جميع الأحكام الشرعية إلا ما خصه دليل.
يعتبر في التأسي صورة الفعل، ووجهه، وسببه، ووقته، ومكانه، وتطويله، وتقصيره، وتقليله وتكثيره.
إذا كان الفعل لدلالة عقلية فلا تأسي فيه، وإن كان لدلالة شرعية فإن كان مبيناً فالحكم واحد، وإن كان بياناً للمجمل فالتأسي فيه.

يجوز تعارض الأفعال.
لم يُتَعَبّد النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- بشيء من الشرائع قبل البعثة.
تُعُبِّد النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- بجميع الشرائع إلا ما عرض فيه نسخ أو منع.
باب الإجماع
الإجماع حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها.
يعتبر في الإجماع بالمؤمنين في كل عصر من دون تخصيص، إلا إذا كانت المسألة مما لا سبيل للعوام إلى معرفته فلا يشترط إجماع العوام مع العلماء.
العوام إذا لم يتبعوا العلماء فسقوا.
خلاف الواحد والاثنين يؤثّر في الإجماع.
أخبار الآحاد تقدح في الإجماع.
يعتبر التابعي في إجماع الصحابة إذا كان في عصرهم، ويقدح في الإجماع خلافه.
يعتبر في الإجماع مَنْ لم يُعْرف بالفتوى.
إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة.
لا يحصل الاستدلال على صفات الله بالإجماع.
الإجماع إذا كان في الأمور الدنيوية كآراء الحروب لم يجز خلافه إذا كان في الوجه الذي يقع القتال عليه، وإن كان في زمن وقوعه ونحوه جاز خلافه.
يجوز انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد.
إذا أجمع أهل العصر الأول على أمر لم يجز لأهل العصر الثاني خلافه.
إذا اختلف أهل العصر على قولين فإنه يجوز الإجماع على أحدهما.
وقوع الاختلاف بعد الاتفاق غير جائز.
انقراض أهل العصر غير شرط في صحة الإجماع.
يجوز إحداث قول ثالث غير رافع للقولين الأولين.
يجوز إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة إذا لم يعلم من الأمة المنع منه.
يعلم إجماع الأمة بأمور منها:
أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه جميعاً.
أو يقولوا بأجمعهم قولاً واحداً.
أن يفعل أو يقول البعض ويسكت البعض من غير حامل على السكوت.
إذا اختلفت الأمة على قولين وفسقت إحدى الطائفتين سقط الخلاف.
يثبت الإجماع ولو نقل آحاداً.
قول الصحابي في المسألة الاجتهادية إذا لم يعلم له مخالف ليس بحجة ولا إجماع.
قول آحاد الصحابة ليس بحجة إلا علياً -عَلَيْه السَّلام- كما تقدم.

باب القياس
أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة.
الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الحكم. والفرع: هو الحكم المطلوب إثباته بالتعليل.
التعبد بالقياس وارد عقلاً وسمعاً.
يجوز تعبد النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- بالقياس والاجتهاد عقلاً.
يجوز الاجتهاد في عصر النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- لمن غاب دون من حضر، وحدّ الغائب من لا يمكنه سؤال النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم-.
لا يجوز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات.
لم يكن النبي -صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم- متعبداً بالاجتهاد في الشرعيات.
القياس دين مأمور به.
العلّة ما أثّرت في ثبوت حكم شرعي.
لا يدل طرد العلة على صحتها.
لا تعليل بالاسم ولا بجميع أوصاف الأصل.
عكس العلة لا يوجب فسادها.
طريق وجود العلة قد تكون دلالة أو أمارة.
لا بد للقياس من علة ولا بد أن يكون إليها طريق.
الشبه هو ما يستوي فيه الشيئان من الصفات الذاتية أو غيرها.
يعتبر في الشبه بين الأصل والفرع كل ما له تأثير في الحكم لا فرق بين اعتبار الصورة والجنس في ذلك.
يجوز القياس على الخبر الوارد على خلاف قياس الأصول إذا كان الخبر مقطوعاً به أو اتفق على تعليله أو ورد التنبيه على علته، أو وافقه قياس أصل يعضده.
لا يجوز إثبات أصول الشرائع بالقياس.
يجوز إثبات فروع الشرائع بالقياس.
يجوز إثبات الأسامي اللغوية بالقياس ابتداء، ولا يجوز إثبات الأسماء الشرعية بالقياس لإثبات حكم.
يجوز تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة.
فحوى الخطاب ليس بقياس.
الاستحسان هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصّه هي أقوى فيها من الأولى عند المجتهد.
باب الترجيح
الترجيح هو الشروع في تقوية أحد الطريقين الشرعيين على الأخرى.
فائدته: تقوية الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما.

أقسام ترجيح العلّة: أ- ما يرجع إلى طريقها. ب- ما يرجع إلى حكمها في الأصل والفرع. ج- ما يرجع إلى مكانها. د- ما يرجع إلى مجموعها.
*- فالذي يرجع إلى طريقها:
أن تكون طريق وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها وفرعها، ويكون ذلك بالتالي:
أن يعلم وجوده بالحس والصورة، أو بالاستدلال، أو وجودها بدليل والأخرى بأمارة.
أن تكون علّة حكم الأصل أقوى بأن تكون نصاً صريحاً والأخرى تنبيه نص أو استنباط.
* - وترجيح العلّة بما يرجع إلى حكمها في الأصل بطريقين:
أن تكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من ثبوت الأخرى، نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع، والآخر أمارة.
أن يكون طريق ثبوت أحدهما الشرع والآخر العقل، فيرجح الشرع.
*- وترجيح العلة بما يرجع إلى حكمها في الفرع أقسام كثيرة منها:
أن يكون أحد الحكمين حظراً والآخر إباحة، فالحظر أولى.
أن يكون حكم أحد العلتين إثبات عتاق والأخرى نفيه، فلا ترجيح بينهما.
المثبت للحد أولى من المسقط.
أن يكون حكم أحدهما أزيد من الأخرى كالندب والإباحة، فيرجح الأزيد.
أن تكون إحدى العلتين قد شهدت لها الأصول فهي أولى.
يقع الترجيح بقول الصحابي.
إذا عضدت العلة علة أخرى رجح بها.
التي لا تُخَصَّص أولى من المُخَصَّصة.
لا ترجيح بأن حكم أحد العلتين يتبعها في جميع الفروع.
*- والترجيح بما يرجع إلى الأصل:
أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول والأخرى من أصل.
*- والترجيح بما يرجع إلى الفرع:
لا ترجيح بأن تكون فروع إحدى العلّتين أكثر.
4- إذا تساوت الأمارات عند المجتهد فتطرح، ويرجع إلى طريق سواها وإلا رجع إلى طريق النقل.
5- لا يجوز أن يكون للمجتهد قولان متنافيان في المسألة.
6- المذهب هو كل قول صادر عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد.
7- يضاف المذهب إلى العالم بما يأتي:

أن يأتي بالحكم في مسألة بعينها، أو يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها، أو يعلم أنه لا يفرق بين مسألتين فينص على حكم إحداهما، أو يعلل الحكم بعلة في عدة مسائل.
8- لا يجوز تفويض الله إلى المكلف التحليل والتحريم.
9- كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده.
10- المسائل التي يختلف فيها المجتهدون لا حكم للأشبه فيها.
11- يجوز التقليد بأقاويل مختلفة.
باب المفتي والمستفتي
ليس للمفتي تخيير المستفتي في قبول فتواه، أو فتوى غيره في المسألة الخلافية.
يجوز التقليد في مسائل الفروع.
لا يجوز للمستفتي أخذ الفتوى إلا بعد النظر في حال المفتي مما يأتي:
أن يكون ممن يجوز له الاجتهاد، وبأن ينتصب للفتوى، والناس يأخذون عنه، وأن يكون متديناً ورعاً.
إذا اتفق المفتون وجب أخذ ما اتفقوا عليه.
إذا اختلفوا طلب المستفتي أعلمهم وأدينهم، فإن اتفقا في العلم فأورعهما، وإن اتفقا في الدين فأعلمهما.
وإذا تساوت أحوال المفتين فللمستفتي أن يختار أي العلماء شاء ويأخذ بقوله في جميع المسائل.
لا تقبل فتوى فاسق التأويل.
لا يجوز التقليد في الأصول.
لا يجوز للمجتهد التقليد.
الحظر والإباحة
المحظور هو الذي نهى الله عنه بالوعيد والنهي والزجر.
ما ليس للقادر عليه أن يفعله من كان عالماً بقبحه أو متمكن من ذلك.
المباح: ما لم يترجح تركه على فعله، ولا العكس، إذا صدر عن عالم به.
الحظر: المنع من الفعل بالنهي والزجر والوعيد.
الإباحة: تعريف المكلف جنس الفعل، وأنه لا يترجح فعله على تركه ولا العكس.
حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة.
مَنْ نفى حكماً عقلياً أو شرعياً وجب عليه إقامة الدليل.
طريقة استصحاب الحال فاسدة على كل وجه.
فهذا ما أمكن جمعه وتحصيله من اختيارات الإمام -عَلَيْه السَّلام- وقد احتج لاختياراته واستدل لكل مسألة بما يدل على صحتها وستجد ذلك في أثناء هذا الكتاب القيم.

ولم تزل كتب الأصول والفقه مشحونة ومرصعة بذكر اختيارات الإمام -عَلَيْه السَّلام-، التي تدل على بسطته وتمكّنه في العلوم.
نسبة الكتاب
نسبة هذا الكتاب إلى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة -عَلَيْه السَّلام- مشهورة بين أوساط الزيدية، وقد اعتمدها كثير من علماء الأصول وجعلوها من أصول مؤلفاتهم التي رجعوا إليها ونقلوا عنها، وهي تعد من أوائل الكتب التي ألفها الإمام -عَلَيْه السَّلام-، ولم يزل يحيل عليها في مواضع كثيرة من مؤلفاته كالشافي وشرح الرسالة الناصحة وغيرهما.
ونحن نرويها وجميع مؤلفات الإمام -عَلَيْه السَّلام- بطريق الإجازة عن عدّة من العلماء بطرقهم نذكر أعلاها وأرفعها:
عن الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى، عن أبيه السيد العلامة محمد بن منصور المؤيدي، عن الإمام المهدي بن القاسم الحوثي، عن الإمام محمد بن عبدالله الوزير، عن الحسين بن يوسف زبارة، عن أبيه يوسف بن الحسين زبارة عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة، عن عامر بن عبدالله بن عامر الشهيد، عن محمد بن القاسم بن محمد بن علي، عن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد، عن أمير الدين بن عبدالله بن نهشل، عن أحمد بن عبدالله الوزير، عن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين، عن الإمام محمد بن علي السراجي، عن الإمام عزالدين بن الحسن، عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي، عن الإمام أحمد بن يحيى المرتضى، عن أخيه الهادي بن يحيى، عن الفقيه قاسم بن أحمد المحلي، عن أبيه أحمد، عن أبيه الشهيد حميد بن أحمد المحلي، عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة -عَلَيْه السَّلام-.

نُسَخ الكتاب
لم أتمكن من العثور إلا على نسخة واحدة من نسخ هذا الكتاب رغم أني قد بحثتُ في عدّة مكتبات خاصة وسألتُ عدداً من العلماء، فكانت النسخة المتداولة هي التي لديّ، وبحمد الله لم تكن هناك صعوبات في الأصل، وما أشكل -مع قلّته- رجعنا إلى بعض المؤلفات لتبيينه كالمعتمد لأبي الحسين البصري، أو المقنع الشافي أو غيرهما.
والنسخة التي بيدي مصورة من أصل بمكتبة آل الذاري قال في آخرها: وافق الفراغ من زبره قبيل غروب الشمس في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر جماد الأولى سنة (1034هـ) والحمد لله أولاً وآخراً وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برسم مالكه الفقير المحتاج السيد علي بن إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن صلاح بن المهدي بن الهادي القاسمي نسباً والمحنكي بلداً.
ونسأل الله أن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا اتّباع الحق، والعلم والعمل به إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد الأمين وآله الطاهرين.
إبراهيم يحيى عبدالله الدرسي
يوم الأحد: 1/ صفر/ 1423هـ
14/ 4/ 2002م

2 / 41
ع
En
A+
A-