[الفائدة الرابعة والخمسون والمائة: حكم من مات وعليه دين ثم أبرئ وقد مات أحد ورثته]
لو مات من عليه الدين عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم إن من له الدين أبرأ كان الإبراء للميت، وتكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين؛ لأن للابن الميت ملكاً ضعيفاً، كما مر، فاستحقه وارثه، ومن أدلة الملك الضعيف للوارث أن الغاصب يبرأ بالرد إليه.
تم بعون الله تعالى نساخة هذا بعد صلاة العشاء، ليلة السبت صباح الأحد الموافق 28 شهر رجب سنة 1404هـ على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.
بقلم الفقير إلى الله أحمد بن يحيى بن علي العجري، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات آمين آمين آمين.
وهذا النقل على الأصل التي بقلم المؤلف بعنايته، رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار، ونفع المسلمين بعلومه، وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
قال المؤلف عليه السلام: (تمت القصاصة بحسب الطاقة والحمد لله).
... ... ... ... ... ... علي بن محمد العجري