[الفائدة الثامنة والسبعون: في أن بقاء المتعاقدين شرط في الإقالة]
وبقاء المتعاقدين شرط؛ إذ هي رفع، وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث.
[الفائدة التاسعة والسبعون: فيما يشترط في الإقالة]
وعدم الزيادة في المبيع شرط؛ إذ الفوائد للمشتري، ولم تميز عن الأصل ا هـ.
[الفائدة الثمانون: في اختلاف الشفيع والمشتري]
وإذا اختلف الشفيع والمشتري أو وصيه أو وارثه في قدر الثمن، وجنسه ونوعه وصفته، وجهل قدره وبيانه وكونه جزافاً، وفي فساد العقد، فالقول للمشتري؛ إذ هو مباشر للعقد، والظاهر معه، سواء كان اختلافهما قبل قبض الشفيع للمبيع أو بعده.
[الفائدة الإحدى والثمانون: حكم التراخي عن الشفعة]
ولا تبطل الشفعة بتراخي الشفيع بعد علمه بالبيع مع جهل جنس الثمن، أو قدر الْمُشْتَرَى إذ قد يكون له غرض بتركها أو طلبها بحسب اختلاف ذلك.
[الفائدة الثانية والثمانون: في دعوى الشفيع تراخيه لعذر]
وإذا ادعى الشفيع أن تراخيه عن الطلب لعذر فأنكره المشتري فالقول للمشتري في نفي العذر في التراخي، والبينة على الشفيع؛ لأنه قد أقر بالتراخي وادعى أن له عذراً، ولأنه ادعى ما يمكن البينة عليه؛ لأنه إذا ادعى أنه سمع أن الثمن كذا، فعليه البينة أَن مخبراً أخبره بذلك.
قال في شرح البحر: وكذا سائر الأعذار؛ لأن الأصل عدم العذر، فإن لم يبين حلف المشتري أنه ما يستحق عليه الشفعة وبطلت.
d: أما لو قال المشتري أنت تراخيت فأنكر الشفيع، كان القول للشفيع؛ لأن الأصل عدم التراخي.
[الفائدة الثالثة والثمانون: حكم من أبطل شفعته جاهلاً]
وإذا فعل ما يبطل شفعته جاهلاً لم تبطل كتركه إياها ظاناً فساد العقد، أو أن لا شفعة للجار أو في المنقول؛ إذ الجهل عذر كالخوف، ولو جهل أن التراخي مبطل لم تبطل، حيث يحتمل أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لا يخالط أهل الأمصار؛ إذ الجهل كالنسيان هنا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) ولقول علي عليه السلام: (عفى عن الجهلة رب رحيم)، ثم إن الشرع قد يعذر الجاهل في كثير، ومنه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ...} [النحل: 119]الآية.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله يغفر للجاهل مائة ذنب ...)) الخبر، فإن ترك لجهله ملك السبب أو اتصاله لم تبطل اتفاقاً، كلو لم يعلم بالبيع.
[الفائدة الرابعة والثمانون: في جواز تأجير المستأجر ما اكتراه]
وللمستأجر أن يؤجر ما اكتراه عند (هـ) و (م بالله) و (ط) و (ي)؛ لأنه قد ملك المنفعة، وإنما تصح بشروط، وهي أن يكون قد قبض العين المستأجرة، وأن تكون بمثل ما اكتراها له، وبمثل ما اكتراه به أو دونه.
(أبو جعفر): وهذا مجمع عليه إذ قد ملك المنفعة فله بيعها، وفي دعوى الإجماع نظر؛ لما في البحر عن (هـ في المنتخب) و (ع) من منع ذلك إلا بإذن المالك؛ إذ العين أمانة عنده فلا يخرجها إلا بإذن مالكها.
وأجيب: بأنه ملك المنافع فصار مأذوناً في إخراجها؛ إذ التأجير نوع انتفاع.
قلت: فلعل الإجماع مع الإذن قال الأخوان: فإما بأكثر مما استأجرها به فلا يجوز إلا بإذن المالك.
قيل: إجماعاً أو لزيادة مرغب زاده المكتري؛ إذ لا يقبض المنافع بقبض العين لعدمها، فلم تكن مضمونة بالقبض، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإن أذن المالك طابت؛ إذ يصير كالوكيل وكأن الربح حصل للمالك، ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك فلم يكن من ربح ما لم يضمن.
قلت: وفي دعوى الإجماع نظر لظهور خلاف جماعة من الفقهاء فإنهم قالوا: يصح أن يؤجرها بأكثر مطلقاً، وهو مروي عن (م بالله) إذ تضمن المنافع بقبض العين؛ بدليل أنه لو لم ينتفع حتى مضت المدة ضمن الأجرة، فلم يكن من ربح ما لم يضمن.
وأجيب: بأنه إنما ضمن الأجرة لتلف المنفعة في يده، ولهذا إنها لو تلفت العين وسط المدة لم يضمن إلا حصة ما مضى، وإذا أجرها بأكثر ضمنها عند من منع تأجيرها بأكثر مما استأجرها به؛ لتعديه بإخراجها بغير إذن مالكها، وكذا المستأجر الثاني يضمنها، وقرار الضمان عليه إن علم بالزيادة أو جنى على العين، وإلا فعلى الأول.
(ز، ن، ي): بل لا يضمن إذ لم يتعد بالتسليم ولا المستأجر بالقبض لجوازه بالمثل، وإنما تعدى بالزيادة عند من منع منها، وهي لا توجب ضمان العين.
(المهدي): وهو قوي من جهة المنظر؛ إذ عدم لزوم الزيادة لا يقتضي الضمان كلو أعارها؛ إذ له الإعارة، ولا ضمان عليه إجماعاً، ويرد الزيادة على المستأجر الثاني؛ إذ العقد غير صحيح.
(هـ و ن): وليس للمستأجر تأجيرها من المالك؛ إذ يلزم المالك بالعقد الأول تسليمها مستمراً، والعقد الثاني يقتضي تسليمها مستمراً فيصير طالباً مطلوباً.
(م بالله) و (ي): بل يصح إذ قد ملك المنافع فجاز أن يملكها غيره.
(الهدوية): ولا يجوز أن يؤجرها قبل القبض كالبيع إذا قبض العين، وإن لم يكن قبضا حقيقيًّا للمنفعة فهو في حكم القبض لها؛ بدليل أنه لو لم يسكن الدار بعد العقد وجبت الأجرة.
(م بالله): ولمن استأجر أجيراً خاصاً أن يؤجره لملكه منافعه، (ط) وليس للموصي له بالمنفعة أن يكري من غيره؛ لأنه لا يملك المنفعة، وإنما له الانتفاع، ولهذا لا تورث عنه.
(ي): بل له أن يكريها؛ إذ قد ملك المنفعة بالوصية.
[الفائدة الخامسة والثمانون: حكم الإجارة الفاسدة]
ولكل من المؤجر والمستأجر فسخ الفاسدة المجمع على فسادها بلا حاكم، ولا تراض، فإن كان الفساد مختلفاً فيه فلا بد في فسخها من التراضي، أو حكم الحاكم.
[الفائدة السادسة والثمانون: حكم من استأجر أرضاً لعمارة أو زراعة]
ومن استأجر أرضاً إجارة صحيحة للعمارة فيها أو لزراعتها ثم أضرب عن العمارة أو الزراعة فيها، فإن الإضراب يزول معه الغرض له من عقد الإجارة، فيجوز الفسخ لذلك، لكن إنما يكون الفسخ به بالتراضي أو حكم الحاكم.
d: إنما يكون الإضراب عذرًا في حق المستأجر لا حق المؤجر. ذكره الفقيه (س).وإنما يكون حيث تغير عزمه عن فعل ذلك الشيء بالكلية.