[الفائدة الثامنة والستون: في أن التصرف لغير تعرف يبطل الخيار]
وإذا تصرف من له الخيار في المبيع، أي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير والبيع والعتق والرهن والإعارة والسكنى والغرس والبناء والهبة، ونحو ذلك مما يلتبس الحال في أن فعله يكون رضاء في العادة، فمن المشتري إمضاء، ومن البائع فسخ إذا علم به المشتري، إلا في مبيع مسلوب المنافع مدة معلومة.
قال في البحر: والوجه ظاهر.
d: ولا يحتاج في الفسخ إلى قبول الآخر أو رضاه.
[الفائدة التاسعة والستون: ويختار في المدة ما شاء]
ويختار في المدة متى شاء إلا أن يشرطوا أن لا خيار إلا برد مثل الثمن، فلا يثبت الفسخ إلا برد مثله إذ يصح تعليقه بالشرط كسائر المشروطات ولا مانع.
[الفائدة السبعون: في الشفعة بين الذمي والمسلم]
تثبت الشفعة للذمي على مثله في خططهم ولو مجوسياً إجماعاً؛ إذ لم يفصل الدليل، وتثبت للمسلم على الذمي إجماعاً ولو في خططهم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الإسلام يعلو ولا يُعْلَى عليه )).
(هـ، ن ، ص ): ولا تثبت لكافر على مسلم ولو في خططهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا شفعة لليهودي ولا للنصراني ))، والمراد على المسلم لا على مثله لما مر، ولا على مثله في خططنا.
(المهدي): إلا المنقول قيل إجماعاً.
(الهدوية): ولا فيه بعموم الخبر.
( ز) و(م بالله) و(الهادي في المنتخب): لم يفصل الدليل فتثبت لهم في خططنا وخططهم وعلى المسلمين، وبعضهم الآخر.
قلنا: بل فصل لما مر، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }[النساء: 141]وقوله تعالى: {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى }[التوبة: 40] وقول علي عليه السلام: (لا يبنين يهودي ولا نصراني ألحقوه بالحيرة) فإذا منعوا من البناء لزم منعهم من استحقاقه بالشفعة، وأيضاً الشفعة إما من حق الملك أو من حق المالك، وحق الملك كالطريق والمسيل يتبعه بلا مراعاة للمالك كان مسلماً أم كافراً، وحقوق المالك تجب لمن له على غيره حق، وإلا ظهر أن الشفعة من حق المالك؛ لأنها شرعت لدفع الضرر، والشارع لم يثبت للكافر على المسلم حقاً إلا حق الذمة، ولهذا أمرنا بالصغار بهم وإلجائهم إلى مضائق الطرق؛ فكيف نجعل لهم سلطاناً وحقاً على المسلمين في أخذ أموالهم بالشفعة كرهاً، هذا خلف ولا وجه له.
[الفائدة الإحدى والسبعون: ثبوت الشفعة في الإقالة]
الإقالة: بيع في حق الشفيع إجماعاً، فسخ في الصرف، والسلم قبل القبض إجماعاً؛ إذ جعلها فيه بيعاً يستلزم بيع المعدوم.
[الفائدة الثانية والسبعون: بيان الإقالة فسخ فيما عدا الشفعة]
وهي فسخ فيما عدا الشفعة؛ إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع، ولا يصح به التمليك ابتداءً كفسخ المعيب، ولصحتها من دون ذكر الثمن لا البيع.
d: ولكونها فسخاً فتصح قبل القبض والبيع قبله بعدها، وتولي واحد طرفيها ولم يعتبر المجلس في قبولها من الغائب، ولا يصح الرجوع عنها قبل قبولها، ولا تلحقها الإجازة، ويلغى شرط خلاف الثمن قدراً وصفة، وتصح مشروطة بمستقبل.
[الفائدة الثالثة والسبعون: لفظ الإقالة شرط]
ولفظها شرط إذ لها أحكام مخصوصة، فاعتبر لفظ مخصوص كالكتابة وهو أقلتك، أو أنت مقال، أو لك الإقالة، وبقاء المبيع شرط، فلا تصح مع تلفه إذ هي إما بيع، وبيع المعدوم لا يصح، أو فسخ فلا تلحق التالف لتعذر رده، كما أخذ كفسخ المعيب.
[الفائدة الرابعة والسبعون: بيان من يثبت له الفوائد الأصلية والفرعية]
والفوائد الأصلية والفرعية للمشتري اتفاقاً؛ إذ هي نما ملكه، والإقالة لم ترفع أصل العقد.
[الفائدة الخامسة والسبعون: في أن الإقالة تصح بغير الثمن الأول]
وتصح الإقالة بشرط خلاف الثمن الأول قدراً وصفة؛ إذ هي فسخ فتصح، ويلغو الشرط؛ إذ هي رفع للعقد، ورفعه يقتضي الثمن كالمثمن.
[الفائدة السادسة والسبعون: في أن الإقالة لا تصح مع تلف المبيع]
ولا تصح مع تلف المبيع مع تلفه جميعاً، فإن تعلقت بالباقي فقط صحت بصحته إجماعاً إن تميزت الأثمان، وإلا فلا.
[الفائدة السابعة والسبعون: تصح الإقالة في بعض الباقي]
وتصح في بعض ما هو باق كله كالفسخ بالتراضي.