(مثاله) رجل خلف بنتا وأختا ثم ماتت الأخت عن بنت وعم ثم مات العم عن بنتين وابن أخ فمسألة الأول من اثنين لبنته النصف سهم ولأخته سهم ثم ماتت الأخت وخلفت بنتا وعما ومسألتهما من اثنين وسهم لا ينقسم على اثنين ولا يوافق فاضرب مسألتها وهي اثنان في مسألة الأول وهي اثنان تكون أربعة ثم تستأنف القسمة للبنت النصف اثنان وللأخت اثنان ثم تميت الأخت عن ابنة وعم لابنتها النصف ولعمها النصف وهوسهم ثم مات العم عن ابنتين وابن أخ فمسألتهم من ثلاثة وسهم لا ينقسم على ثلاثة ولا يوافق فاضرب مسألة العم في أصل المال وهو أربعة تكون اثني عشر ثم تحييهم وتستأنف القسمة للبنت النصف ستة وللأخت ستة ثم ماتت الأخت عن ذلك لا بنتها النصف ثلاثة والباقي ثلاثة لعمها ثم مات العم عن ابنتين وابن وفي يده ثلاثة لابنتيه الثلثان سهمان لكل واحدة سهم ولابن أخيه سهم وهو نصف سدس المال.
(مثال آخر) امرأة ماتت وتركت زوجا وجدًا وأختًا لأبٍ للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس أصلها من ستة وتعول إلى سبعة ثم ماتت الأخت عن ابنتين وجدة وهذه الجدة مسألتها من ستة للجد السدس والجدة السدس والبنتان الثلثان أربعة وتركتها توافق مسألتها بالأثلاث فاجتز بثلث مسألتها وهو اثنان واضربه في المسألة الأولى بعولها تكون أربعة عشر ثم تستأنف القسم على ورثة الأول أسباعًا للجد السبع اثنان وللزوج ثلاثة أسباع وللأخت ثلاثة يكون ذلك ستة وللجد سهم مضاف إلى ما قد معه له إلى اثنين وهو سبع المال ونصف سبعه ولجدتها سهم وهو نصف سبع المال ولابنتيها أربعة لكل واحدة سهمان وذلك سبع المال فقس على ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.
[باب التركات]
التركة لا تخلو إما تنقسم على المسألة بعد تصحيحها أو توافق أو تباين إن انقسمت سقط حكم العمل.
(مثاله) رجل مات عن زوجة وثلاثة إخوة وخلف أربعة دراهم وثمانية دنانير واثني عشر صاعا حنطة فإن وافقت التركة المسألة ضربت لكل واحد سهمه في وفق التركة وصرفته على وفق المسألة.
(مثاله) رجل مات عن أبوين وابنتين وخلف تسعة دنانير ومسألة الورثة من ستة توافق التركة بالأثلاث تضرب للأب سهما في وفق التركة وهو ثلاثة يكون ثلاثة وتصرفه على وفق المسألة وهي اثنان يكون دينار ونصفا وكذلك الأم وتضرب لكل بنت سهمين في ثلاثة يكون ثلاثة دنانير وإذا كانت التركة مباينة للمسألة ضربت لكلٍّ سهمه في جميع التركة وتصرفه على جميع المسألة فما حصل فهو ما يستحقه.
(مثاله) رجل مات عن زوجة وستة إخوة وخلف خمسة عشر درهما فمسألة الورثة تصح من ثمانية للزوجة الربع سهمان ولكل أخ سهم تضرب لكل أخ سهماً في خمسة عشر تكون خمسة عشر تصرفه على ثمانية تكون درهما وسبعة أثمان درهم وتضرب للزوجة سهمين في خمسة عشر يكون ثلاثين تصرفه على ثمانية يكون ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم.
[باب الإقرار]
إذا كان الإقرار بمن يدخل على المقر نقصاً في ميراثه صح إقراره ودفع إليه المقر قسطه مما في يده وإن كان بمن لا يدخل على المقر نقصاً لم يصح إقراره والعمل في ذلك أن تصحح مسألة على الإقرار ومسألة على الإنكار وتماثل بين المسألتين أو تداخل أو توافق أو تباين وتجتزي بأحد المتماثلين وبالأكثر من المتداخلين وتضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الآخر وتضرب وفق أحد المتباينين في الآخر ثم تقسم على الإنكار فإذا كان الإقرار بمن يسقط دفع إليه المقر جميع ميراثه ومتى كان بمن يحجب دفع إليه ما نقصه بالحجب وإذا كان بمن يشارك دفع إليه ما نقصه بالمشاركة.
(مثاله ) رجل مات عن أبوين وابنتين وأقرت أحد الابنتين بأخ لها فإقرار البنت صحيح والمسألة على الإقرار من ستة وكذلك على الإنكار فاجتز بأحد هما واقسم المال أسداساً للمقرة سدس المال وللأخ المقرُّ به سدس المال وللأخت المنكرة ثلاثة ولكل أبٍ سدسٌ.
[باب اللُّبس]
يعتبر حكم اللُّبس بالمبال فإن سبق بوله من الذكر فهو ذكر، وإن سبق بوله من الفرج فهو أنثى، وإن سبق منهما معا فهو خنثى لُبسة وميراثه بالتحويل وللخنثى اللُّبسة أربعة مواضع:
يرث فيه في حالة الذكر وفي حالة الأنثى فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى وذلك في مسائل الأولاد وأولاد البنين والإخوة لأبٍ وأمٍ والإخوة لأبٍ.
وموضع يرث فيه في حالة الذكر دون حالة الأنثى فله نصف نصيب الذكر ويسقط من نصيب الأنثى نحو أن يكون اللُّبسة من بنى الإخوة والأعمام وبنى الأعمام.
وموضع يرث فيه في حالة الأنثى دون حالة الذكر فله نصف نصيب الأنثى ويسقط من نصيب الذكر وذلك في مسائل العول.
وموضع يستوي فيه حالة الذكر وحالة الأنثى فلا يحتاج إلى تحويل نحو أن يكون اللُّبسة من الإخوة لأمٍ أو من ذوي الأرحام والعمل في ذلك أن تصحح المسائل أو تماثل أو توافق أو تباين أو تداخل وتضرب ما يحتاج إلى ضربه كما تفعل في علل الرؤوس فما حصل من ذلك ضربته في عدد الأحوال فما بلغ فمنه تصح القسمة ثم تدفع لكل وارثٍ ما يستحقه من جميع المسائل فما حصل قسمته على عدد الأحوال فما خرج للحال من القسمة فهو ما يستحقه ذلك الوارث.
(مثاله) رجل خلف ابنين أحدهما لُبسة على أن اللُّبسة ذكر تكون المسألة من اثنين وعلى أن اللُّبسة أنثى تكون المسألة من ثلاثة والمسألتان متباينتان فاضرب أحدهما في الأخر تكون ستة ثم في حالتين تكون اثني عشر وهو المال للذكر نصف مالٍ وثلثا مالٍ وذلك أربعة عشر له نصفه سبعة وهو ثلث المال وربعه وللُّبسة نصف مالٍ وثلث مالٍ وذلك عشرة له نصفه خمسة وهو ربع المال وسدسه فقد صار للُّبسة نصف نصيب الذكر وهو ربع المال ونصف نصيب الأنثى وهو سدس المال.
[باب الغرقى والهدمى]
ومن أشكل ترتيب موتهم فالعمل في ذلك أن تورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ولا تؤرث ميتا من ميت من ما ورثه من ميت آخر وتقسِمَ مال كل واحدٍ منهم على ورثته الأحياء والأموات فما حصل لكل واحدٍ من الأموات من مال من أمتَّهُ أولاً قسمته على ورثته الأحياء دون الأموات وكأن الأموات في هذه الحالة لم يكونوا.
(مثال) ذلك أخوان لأبٍ غرقا ولأحدهم بنت وللأخر أخت من أبيه وأمه و لهما ابن عم فمسألة أب البنت من ستة لابنته النصف ثلاثة وللأخ ثلاثة والأخت ثلاثة ثم مات صاحب الأخت عن سهمين لأخته سهم ولابن عمه سهم وذلك مال أب البنت ومسألة صاحب الأخت تصح من أربعة لأخته من أربعة سهمان ولأخيه سهمان ثم مات أبو البنت عن سهمين من مال أخيه لابنته سهم ولأخته سهم ويسقط ابن العم من مال صاحب الأخت فقد صار للأخت من مال أخيها لأبيها ثلاثة أرباعه ومن مال أخيها لأبيها ثلاثة و صار لبنت الأخ من مال أبيها نصفه لا غير ومن مال عمها ربعه ولابن العم من مال أبي البنت سدسه لا غير. (مثال) آخر رجل وابنه غرقا ولكل واحد منهما بنت في البرِّ حيةٌ فإنك تبدأ بالأب تميته أولاً وتقسم المال على ابنه الغريق وابنته الحية من ثلاثة أسهم ثم مات الابن الغريق وبيده من مال أبيه سهمان لابنته نصف ذلك سهم ولأخته سهم تضيفه إلى سهم من مال أمها يصح لها الثلثان من المال ولبنت لابن الثلث ثم تميت الابن أولاً عن ماله وخلف ابنته وأباه لابنته النصف سهم ولأبيه سهم ثم مات الأب عن سهم و مسألته تصح بعد الرد من أربعة فاضرب مسألة الأب وهي أربعة في مسألة الابن وهي اثنان يكون ذلك ثمانية للبنت النصف أربعة وللأب الباقي وهو أربعة ثم تميت الأب عن أربعة لابنته ثلاثة أرباعها ولبنت الابن ربع ذلك وهو سهم مضاف لها إلى الأربعة يكون لها من مال أبيها خمسةُ أثمانِهِ ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ فقد انقسم مال الأب من ثلاثة لبنته ثلثاه ولبنت الابن ثلثه وانقسم مال الابن من ثمانية لابنته خمسةُ أثمانِهِ ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ.
[باب ميراث المفقود]
توريث المفقودين كتوريث الغرقى والهدمى إذا عُلِمَ موتهم ولم يُعلم أيهم مات أولاً وإذا لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى انتهاء المدة المقدرة وهي مائة وعشرون سنة وإذا مات للغائب من يرثه ترك له نصيبه حتى يصح خبره فإن صح له خبر عمل بمقتضاه وإلا فالمتروك كمال الغائب يقسم مع ماله على ورثته عند انتهاء المدة المقدرة فإن جهلت المدة كان العمل في ذلك كالغرقى والهدمى.
[باب ميراث المجوس لعنهم الله]
المجوس يتوارثون بجميع قراباتهم ويسقطون نفوسهم بنفوسهم ويعصبون نفوسهم بنفوسهم ويحجبون نفوسهم بنفوسهم وقسمة ميراثهم كقسمة ميراث المسلمين إذا أسلموا أو تحاكموا إلى الإسلام ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون صحيحا.
(مثاله) مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإن التي نكحها لا ترث بالنكاح شيئاُ ولجماعتهن الثلثان بالبنوة والباقي للعصبة أو ردٌ عليهن فإن ماتت الأم بعده فلابنتيها الثلثان بالبنوة والباقي بالتعصيب لأنهما عصبا أنفسهما بأنفسهما لكون الأخوات مع البنات عصبة فإن ماتت أحد الابنتين قبل أمها وخلفت أختها لأبيها وأمها، وأمها التي هي أختها لأبيها فللأخت من الأب والأم النصف وللأم السدس لكونها أمًّا وحجبت نفسها بنفسها ولها أيضاً السدس تكملة الثلثين لأنها أخت لأبٍ ويبقى سدس المال للعصبة أو ردٌ عليها أخماساً ويكون المال بعد الرد أخماساً للأم خمسان وللأخت ثلاثة أخماسٍ.
[باب ميراث الدعوة]
وهو الولد الذي يدعيه الشركاء في ملك الأَمَةِ فيكون ولداً لمن ادعاه كاملاً فيرثه المدعون له بمنزلة أبٍ واحدٍ وأمهاتهم جداته وأولادهم إخوانه لأبيه.
(مثاله) رجل وابنه وطئا جاريةً فجاءت ببنت فادعياها معًا فتقدِّر لو مات الأب أولاً كان المال للابن والبنت المدعاة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم مات الابن فللمدعاة النصف بالبنوة والباقي بالتعصيب لأنها أخته لأبيها وعصبت نفسها بنفسها ثم تقدر أن الأب مات بعد ابنه فلها النصف لأنها ابنته ولها السدس تكملة الثلثين لأنها بنت ابن والباقي لأقرب عصبة أو ردٌ عليها.
[باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا]
لا عصبة له إلا بالبنوة أو الولاء دون الأبوة والإخوة فإنهم ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام لانتفاء نسب الأبوة والأولاد وأولاد البنين يسقطون الإخوة لأم فإذا عدمت العصبات وذو السهام فعصباتهما عصبات أمهاتهما ولا يرثون إلا في باب ذوي الأرحام.
[باب ميراث الحمل]
إذا استهل الحمل ورث وورِّث واستهلاله صياحه أو عطاسه وإذا خرج ميتا لم يرث ويستحب للورثة تأخير القسمة حتى يعلموا هل يصح الحمل أم لا فإذا استعجلوا للقسمة تركوا له أكثر ما يستحقه في غالب حالاته وهو ميراث أربعةِ ذكورٍ.
[باب ميراث المكاتب]
المكاتب يرث ويورث ويعصب ويحجب ويسقط بقدر ما أدَّى من مال الكتابة.
(مثاله) رجل مات عن ابنين أحدهما حرٌ والآخر قد أدى نصف مال الكتابة فقد اشتركا في نصف المال فهو بينهما نصفان والنصف الآخر للحرِّ فقد صح للحرِّ ثلاثة أرباع المال وللذي عتق نصفه ربع المال فإن خلف بنتا حرَّةً وابنا عتق نصفه فنصف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً وللبنت الحرة ربع المال بالتسهيم ويبقى ربع المال للعصبة أو ردٌ عليها وتصح المسألة من ثلاثة بعد الرد لها سهمان وله سهم.
(مثال) آخر رجل خلف ابنتين أدت إحداهما نصف مال الكتابة والأخرى ثلثي مال الكتابة وبنت ابن حرَّةٌ فإنك تأخذ نصف المال تقسمه بين الابنتين نصفين لأنهما ورثا ثلثيه بالفرض وباقية بالرد والسدس الذي بين النصف والثلثين للبنت التي عتق ثلثاها وبنت الابن فهو بينهما أرباعاً بالفرض والرد للبنت ثلاثة أرباعه ولبنت الابن ربعه والباقي من المال وهو الثلث لبنت الابن نصفه بالفرض ونصفه بالرد فللبنت الذي عتق نصفها ربع المال وللذي عتق ثلثاها ثلاثة أثمان ولبنت الابن ثلاثة أثمان وتصح من أربعة وعشرين.
وأخيراً: نسأل الله تعالى أن يوفقنا في جميع أعمالنا، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من ساهم في طباعته ونشره وإخراجه إلى النور، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى، وطبع في محرم 21/1/1425 الموافق: 12 /3/2004