[397]
و (ان تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الملفوظ بها هذا (ان تقدم الجزاء (1)) نحو ان يقول انت طالق ان أكلت ان شربت ان ركبت فانها تطلق بالشرط الملفوظ به أولا وهو الاكل ولا تطلق ان شربت أو ركبت (فان تأخر (2)) الجزاء نحو ان أكلت ان شربت ان ركبت فأنت طالق (أو عطف المتعدد بأو) سواء تقدم الجزاء أم تأخر نحو ان أكلت أو شربت أو ركبت فأنت طالق (أو) عطف (بالواو مع إن) نحوان أكلت وان شربت وان ركبت وسواء تقدم الجزاء أم تأخر فمتى كان التعدد على أي هذه الصور (فلواحد) أي فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة فمتى فعلت واحدا من أي هذه الشروط طلقت سواء كان ذلك الشرط متقدما في اللفظ ام متأخرا (وبنحل (3)) الشرط متى فعلت (4) واحدا منها فلو اكلت فطلقت (5) ثم راجعها فشربت أو ركبت لم تطلق لان الشرط الاول (6) قد انحل (و) اما إذا عطف المتعدد (بالواو) فقط كان الحكم (لمجموعه) فلا تطلق الا بفعل مجموع ذلك المتعدد نحو أن يقول ان أكلت وشربت وركبت فانها لا تطلق إلا بأن تفعل الثلاثة اجماعا (7) ولا يعتبر الترتيب في الاصح (8) فلو عطف بالفاء (9)

__________
ورمضان قرز (1) والفرق بين تقدم الجزاء وتأخره ان حيث ان الجزاء متقدم لم يتقيد الا بما عليه من الشروط ولا تعلق له بما بعده لانه كالمبتداء أو حيث الجزاء متأخر والشرط متقدم ينعطف عليها اجمع إذ لااختصاص له ببعضها دون بعض اه‍ غيث معنى والوجه انه لما تقدم الجزاء كان الشرط هو الملاصق للجزاء وهو الملفوظ به اولا (2) لانه لما تأخر الجزاء تعلق بالشرط اه‍ كب فان تقدم الجزاء وتأخر كان التأثير لهما معا في الملاصق للاول وللمتأخر في غير الملاصق وينحل فيهما ان فعلت الملاصق وذلك نحو انت طالق ان اكلت ان شربت ان ركبت فانت طالق فأكلت طلقت بالاول فإذا راجعها ففعلت بعد طلقت به والعكس ان فعلت غير الاكل اولا طلقت به فإذا راجعها وفعلت الاكل طلقت به اه‍ مفتي وذكر في الزهور انه ان قدم الجزاء أو أخره فان فعلت الملفوظ به اولا وقع بالشرطين جميعا وانحلت اليمين وان فعلت غير الملفوظ به اولا وقع لتأخر الجزاء فمتى راجعها وفعلت ما لفظ به اولا وقع الطلاق لتقدم الجزاء قرز فان التبس هل قدم الجزاء أو أخره فلعله يقال ان فعلت الاول طلقت بلى اشكال وانحلت وان فعلت احد الآخرين احتمل ان لا شيء لانه يحتمل ان يكون الجزاء متقدما ما فلا شيء والاصل بقاء النكاح ويحتمل ان يقع لان الاصل في الجزاء التأخر ولعله ارجح وقواه الشامي (3) ما لم يتعدد الجزاء فلا ينحل قرز (4) يعني الواقع قرز (5) لا فائدة لقوله فطلقت لانه ينحل ولو فعلت مطلقة أو مفسوخة كما يأتي في قوله ولو مطلقة (6) صوابه لان الشرط قد انحل بالاول (7) صوابه اجمع (8) اشارة إلى خلاف ط (9) اما لو عطف بلا نحو انت طالق لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا خالدا ففيها ثلاثة اقوال احدها لا تطلق الا بالجميع الثاني

[398]
اعتبر الترتيب والتعقيب فلو جاء بثم مكان الفاء طلقت بان تأكل ثم تشرب (1) بعد تراخ ثم تركب بعد الشرب بتراخ فلو لم ترتب اورتبته من دون تراخ لم تطلق لان ثم للترتيب بمهلة (2) فلو كان العطف ببل (3) فانها تطلق بأي واحد فعلت ولا حكم لاضرابه (4) عن الاول لان ذلك بمنزلة الرجوع والرجوع لا يصح قال عليلم والاقرب عندي ان الشرط هنا لا ينحل (5) إذا فعلت (6) واحدا أما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار لكن ان كلمت (7) زيدا قال عليلم فالاقرب أن حكمه حكم قوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فلا تطلق الا بمجموعهما فلو قال أنت طالق لو دخلت الدار طلقت على كل حال هذا أحد وجهي اصش وأما على أصلنا فيحتمل أن لا تطلق ان لم تكن قد دخلت (8) لانه بمعنى إن كنت قد دخلت الدار فانت طالق فان أراد اللوم (9) على تركها الدخول (10) طلقت ناجزا (فصل (11)) (ويصح التعليق بالنكاح والطلاق) أي يصح أن يجعل النكاح

__________
انها تطلق بواحد وتنحل وهو ظاهر الاز في الايمان في قوله لا مع لا والثالث تطلق بواحدة ولا تنحل فتطلق بالثاني اه‍ غيث (1) وحد التراخي بمضي وقت بعد الفعل الاول يتسع للفعل ولم يفعل وحد الفور ان لا يمضي وقت يمكن فيه الفعل الا وقد فعلت اه‍ صعيتري قرز (2) والمهلة عرفا (3) نحو ان أكلت بل ان شربت بل ان ركبت اه‍ غيث وهذا مع ان واما لو قال ان أكلت بل ركبت بل شربت فالظاهر انه لابد من مجموعها وقيل لا فرق قرز اه‍ مفتي (مسألة) إذ قال الرجل لزوجته انت دخلت الدار فقالت لا فقال والا فانت طالق فقالت نعم هل تطلق ام لا لانها في حكم المطلقة لنفسها اه‍ ح فتح فلا يقع شيء لانها بمثابة ان يكن دخلت الدار فانها طالق فهي كالمطلقة نفسها وقرره المفتي والذي يؤدي النظر إليه انها إذا كانت قد دخلت طلقت لانه مفهوم من السياق في قوله والا فانت طالق يعني ان كنت قد دخلت (4) إذا كان الجزاء متقدما على الشرط والا فالحكم للاخر لصحة الاضراب عن الشرط الاول قبل التمام والله اعلم ذكره الشيخ لطف الله بن الغياث قرز (5) وفي الغيث احتج لكلام الشرح بما يدل على دفع ما شكل عليه والقوي انها تنحل قرز (6) لانه انما انحل مع أو لانه علق طلاقها من اول الامر بفعل واحد على التخيير وهنا علقه بفعله ثم اضرب عن ذلك التعليق وعلق بآخر ثم اضرب عن الاولين وعلق بآخر فكان بمنزلة طلقات معلقة فعلها في اوقات (7) وقيل قياس اللغة ان يكون كالاستثناء فكأنه قال ان دخلت الدار الا ان كلمت زيدا اه‍ مفتي (8) وقوي في البحر انها لا تطلق إذ يحتمل ان معناه لو فعلت لكنت طالق لكن لم تفعلي فلا طلاق نحو اكرمك الله لو اكرمتني لانه حرف امتناع (9) ويكون تعليلا (10) دخلت ام لا لان المعلل كالمطلق قرز إذا صادقته على الارادة فان لم تصادقه فالظاهر ان حكمه كما تقدم يعني على الاحتمالين ولا يجوز لها مصادقته الا مع غلبة ظنها بذلك اه‍ شكايدي عن خط مرغم (11) هذا الفصل قد تضمن لفظ الازهار ثمانية وعشرين مسألة بل 32

[399]
والطلاق شرطا في الطلاق (نفيا واثباتا) أي ان شئت جعلت نفيهما ما هو الشرط وان شئت جعلته الاثبات وسواء كان النكاح والطلاق اللذين جعلتهما شرطا موجبا (لواحدة أو أكثر) أي سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر أو طلاق واحدة أو طلاق اكثر مثال التعليق بنكاح واحدة ان يقول ان تزوجت فانت طالق اوان تزوجت فلانة أو ان تزوجتك فانها تطلق متى تزوج واحدة أو فلانة أو تزوجها بعد ان طلقها (1) ومثال التعليق باكثر ان يقول ان تزوجت نساء فانت طالق (2) أو فلانة وفلانة أو يقول لزوجتيه ان تزوجتكما ففلانة منكما طالق أو فأنتما طالقتان * ومثال التعليق بطلاق واحدة (3) أن يقول إن طلقت فلانة فانت يا فلانة طالق ومثال التعليق باكثر ان يقول ان طلقت فلانة وفلانة فانت يا فلانة طالق اما إذا قال ان طلقت فلانة وليست له زوجة (4) فانت طالق ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها * قال مولانا عليلم فالاقرب ان زوجته تطلق هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الاثبات * واما تعليقه بهما على جهة النفى فمثاله إن لم أتزوج وان لم اتزوجك فانت طالق أوان لم اتزوج فلانة وفلانة فانت طالق فانها تطلق بالموت (5) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور * واما التعليق بنفى

__________
فافهم (1) ما لم تكن مثلثة إذ ينهدم الشرط مع الثلاث قرز بائنا حيث كان خلعا أو قبل الدخول أو رجعي وانقضت العدة قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العتق انها تطلق إذا عادت بعد ان تزوجها الغير وفي العتق إذا عادت بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ثم يكلمه فانه لا يعتق فالجواب ان العبد مال وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله ان الحيلة ان يخرجه عن ملكه ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى رجع ووجهه ان بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال اه‍ غيث (2) فلا تطلق الا إذا تزوج ثلاثا الا ان تكون له نية وصادقته طلقت ولو بواحدة لانه اسم جمع لا مفرد له من جنسه واما المعلق بالنفي نحو ان لم اتزوج هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين سل قياسه ان تطلق عند تعذر العقد على الثانية (3) اما لو قال ان طلقتك فانت طالق فانه لا يقع ذلك الشرط لان الطلاق بعد الايقاع غير واقع ولذا لم يذكر هذه الصورة في ح الاز الا عند من يقول الطلاق يتبع الطلاق فانه يقع عنده تطليقتان واما عندنا فتقع واحدة ولا يمنع الناجز اه‍ غيث قرز (4) فلو طلق الاجنبية قبل ان يتزوجها هل تطلق زوجته قال عليلم الاقرب انه ان علق بمجرد اللفط طلقت وان علق بالمعنى لم تطلق فان التبس عليه الحال قال فالاقرب انه لا يقع إذ الظاهر التعليق بالمعنى اه‍ غيث قيل الا ان يطلق الاجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته وعن سيدنا عامر لا تطلق بالوكالة من زوج الاجنبية قرز (5) أو بما يعلم تعذره كزواجة امها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه أو يلاعنها قرز فان قال متى لم اتزوجك فانت طالق فانها تطلق عقيب ذلك لانه

[400]
الطلاق فمثاله ان لم اطلق فلانة فانت طالق أوان لم اطلق فلانة وفلانة فانت طالق فانها تطلق إن يفعل الشرط (1) قبل الموت (2) (و) يصح تعليق الطلاق (بالوطئ) نحو أن يقول إن وطيتك فانت طالق (فيقع) الطلاق (3) (بالتقاء الختانين (4)) ذكره الفقيه س * قال مولانا عليلم وهو صحيح (5) (و) إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الايلاج كانت (التتمة رجعة (6) في) الطلاق (الرجعى) لان الرجعة بالوطء تصح عندنا وسواء كانت هذه قد دخل بها من قبل أم لا لانها حين التقاء الختانان صارت مدخولة ثم طلقت فبين الدخول والطلاق ترتب ذهني لاحسي (7) فان كان الطلاق بائنا ثم اتم الايلاج قال عليلم فالاقرب انه يحد مع العلم (8) لامع الجهل (9) (و) يصح تعليق الطلاق (بالحبل (10) قيل فيكف (11) بعد الانزال حتى يتبين) أي إذا علق الطلاق بحبلها ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطئ الاول في كل طهر مع
__________
لا يمكن زواجها في الوقت الثاني الا ان ينوي ان لم اتزوجها بعد طلاقها فله نيته ذكر ذلك عليلم قرز فان قال ان لم اطلقك فانت طالق طلقت بالموت فان قال ومتى لم اطلقك ففي الوقت الثاني فان قال من لم اطلق منكن فصواحبها طوالق فهذا دور فلا يقع شيء اه‍ غيث (1) وانما صح هنا ولم يصح حيث قال ان تزوجتك فانت طالق وهي اجنبية ثم تزوجها لان من صح منه الانشاء صح منه التعليق فهذا الفرق ولان الاحكام تتعلق بالاسباب وقد وجد السبب (2) موتهما جميعا أو طلاق احدهما أو من علق بموته (3) بدعي ولا اثم عليه قرز (4) مع تواري الحشفة ولو في الدبر قرز (5) ولو مجنونا كما لو حلف لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فانه يحنث على قول المزني اه‍ ينظر (6) بادنى زيادة اه‍ ح اثمار وكذا تسكينه يكون رجعة لان يحصل به التلذذ اه‍ غاية معنى قيل إذا كان التسكين مع تلذذ اه‍ قرز فاما لو قال لغير المدخولة ان وطئتك فانت طالق قبله بساعة لم يكن التتمة رجعة بل يأثم ولا حد عليه مطلقا علم أو جهل في هذه الصورة لان الوطئ جائز له فهو شبهة ويلزمه مهر المثل مطلقا ونصف المسمى ان سمى بالطلاق قبل الدخول يعني ان لم تتقدمه خلوة صحيحة وكله مع ذلك وقيل ان هذا دور فلا تطلق رأسا قرزلتقدم المشروط على شرطه وكذا الاستمرار على قول من قال التروك افعال (7) والفرق بينهما ان الذهني مالا يعقل والحسي عكسه (8) والصحيح لا يحد لشبهة اوله ولا نسب ولا مهر مع العلم لانه لا يلزم بالوطئ الواحد مهران ويلحق النسب مع الجهل (9) حيث استأنف بعد النزع ويجب مهران ايضا (10) بكسر الحاء العلوق وبفتحها الحمل (11) حيث كانت بائنا أو مضربا عن مراجعتها ولعله يفهمه الاز في قوله ويأثم العاقل الخ وان كانت ضهياء كف بعد الانزال ثلاث سنين وستة اشهر ويوم وكذا الفعل بعد كل انزال اه‍ غيث ينظر ما وجهه فالقياس اربع سنين كاملات ثم إذا وطئ كف كذلك إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطئ فتأمل قرز فان لم يكف وأتت بولد لستة اشهر من وطئه الثاني ولاربع سنين من وطئه الاول القياس الحاقه بالوطئ

[401]
الانزال حتى يستبرئها بحيضة لانه يجوز انها قد حملت من ذلك الانزال وطلقت هذا مقتضى ما ذكره القاسم عليلم وقد قيل س ان هذه المسألة محمولة علي انه حصل ظن بالعلوق بان تكون عادتها العلوق عقيب الوطئ في العادة أو التبس الحال جاز الوطئ لان الاصل عدم العلوق وبقاء النكاح وجواز الوطئ قال عليلم وقد اشرنا إلى ضعف اطلاق المسألة بقولنا قبل فأما لو أراد بقوله إذا حبلت فأنت طالق العلم بحبلها لم تطلق حتى يعلم (1) حبلها وذلك يكون بتحرك الولد (2) وأما كبر البظن والعيافة (3) فتفيد الظن (و) يصح تعليق الطلاق (بالولادة (4) نحوان ولدت فانت طالق (فيقع) طلاقها (بوضع) ولد (متخلق (5) أي قد تبين فيه اثر الخلقة فلو لم تبين فيه لم تطلق ذكر ذلك الفقيه س * قال مولانا عليلم هو واضح لااشكل فيه فلو كان في بطنها توءمان طلقت في هذه الصورة بالاول لانها ولادة (6) (لا) إذا كان الشرط (وضع الحمل (7) نحو أن يقول ان وضعت حملك فانت طالق (فبمجموعة) أي فانها لا تطلق بوضع الاول من التوءمين في هذه الصورة بل بوضع مجموع الحمل وهكذا لو قال ان وضعت ما في بطنك لم تطلق الا بوضع الجميع (8) فأما لو ماتت بعد خروج (9) بعض الولد لم تطلق (10) ذكره الفقيه س قال عليلم

__________
الثاني لانه اجد اه‍ مي وحمله على السلامة ولان الاصل بقاء النكاح (1) اراد بالعلم العلم الشرعي قرز وان اراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلابد من خروج عضو أو نحوه اه‍ عن سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله (2) جعل الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف لانهم قالوا ولا شيء فيمن مات بقتل امه ان لم ينفصل ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم الا ان يقال مراده بالعلم الشرعي وهو الظن القوي فمستقيم (3) وهي الوحام (4) مسألة فاما لو قال كلما ولدت فانت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن فان خرجوا دفعة واحدة طلقت وان خرجوا مرتبا طلقت بالاول واحدة وبالثاني واحدة ان راجع قبله وبالثالث واحدة ان راجع قبله وان لم يراجع انقضت عدتها بالثاني اه‍ ن ان أتت به لدون ستة اشهر لابها أو بأكثر فلا تنقضي (5) لو سقطا فان اختلفا في الخلقة () رجع إلى النساء الحواذق؟ ولو لم يتبين هل هو ذكر ام انثى حيا ام ميتا وخروج بعض الولد ليس بولادة () خلقة آدمي والعبرة بالرأس ولو غير خلقة آدمي قرز (6) واما انقضاء العدة فلا تنقضي الا بوضع الآخر ان اتت به لدون ستة اشهر لابها أو باكثر فلا تنقضي به العدة لانه لا يلحق به في الثاني كما يأتي ليس كما يأتي لان الذي يأتي قبل وضع الاول وهنا بعده قرز (7) ولو غير متخلق قرز (8) ولا يعتبر خروج قرز المشيمة بشرط ان تأتي بالثاني لدون ستة اشهر لا لو اتت به لفوق ستة اشهر طلقت بالاول فان قيل الاصل بقاء النكاح وانه حمل واحد ان اتت به لفوق ستة اشهر فالجواب انه قد حكم الشرع بانه حمل؟ (9) صوابه قبل وضع الحمل قرز (10) وكذا إذا مات الزوج

[402]
وهو واضح (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو إن حضت فأنت طالق (فيقع برؤية الدم (1) ان ثم حيضا (2)) أي إذا رأت ثبتت أحكام الطلاق بشرط أن تراه في وقت إمكانه ويكون ثلاثا (3) فصاعدا إلى العشر فان جاوز العشر فالحكم ما تقدم فحيث تكون استحاضة (4) كله لا تطلق وحيث يكون اوله حيضا تطلق ولا يجوز للزوج رؤيتها من حين ترى الدم (5) ولو جوز أنه غير حيض (6) لان الظاهر انه حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف خلافه فان قال ان حضت حيضة (7) فانت طالق وقع الطلاق (8) وحين تطهر من حيضها
(فصل) ولما فرغ عليلم من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت فقال (وما علق بمضي حين) نحو أن يقول انت طالق بعد حين (ونحوه) أي ونحو الحين وهو أن

__________
قرز (1) فان قال لزوجتيه ان حضتما حيضة انتما طالقتان فقيل لا ينعقد هذا التعليل لانه محال فلا يقع الطلاق بحال وقيل بل يقع إذا حاضتا وصححه الامام ى وقال ويصير التقدير فيه ان حضتما فانتما طالقتان اه‍ ح مرغم فان كانت حائضا فبحيضة اخرى لاقتضاء الشرط الاستقبال اه‍ بحر قرزفان قال انت طالق في الحيض وهي حائض طلقت في الحال (2) غير ما هي فيها ويكون بدعيا قرز (3) ويعتبر الزوجة في قدر الحيض قرز (4) فان كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شيء اه‍ عامر قرز (5) حيث كان الطلاق بائنا (6) صوابه ولو ظن انه حيض (7) فان قال ان حضتما فانتما طالقان فقالتا حضنا بعد مضي مدة ممكنة فصدق احداهما وكذب الاخرى طلقت المكذبة لحصول شرط طلاقها لانها تصدق على نفسها ومن شرط طلاقها حيض الاخرى وقد صدقها فحصل الشرط بخلاف المصدقة فلا تطلق اه‍ نجري الا ان تشهد لها عدلة بحيض المكذبة اه‍ ن وكذا لو مات الزوج لم تطلق لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله اه‍ بستان ولو صدقت في نفسها فمن شرط طلاقها حيض الاخرى ولم يصدقها انها قد حاضت اه‍ بحر ومقتضي ما ذكره في الغيث انها لا تطلق الا ان تبين بعدلة على حيضها وكلام البحر مبني على اصل م بالله اه‍ وينظر اين ذكره في الغيث فلفظ الغيث (تنبيه) فان قال ان حضتما فانتما طالقتان فقالتا حضنا فصدق احدهما طلقت المكذبة دون المصدقة ذكره الفقيه س وابو حامد ووجهه ان الذي كذبها تصدق في حق نفسها ولو كذبها لا في حق صاحبتها وان كانت تصدق في حق نفسها وقد صادق الزوج صاحبتها فقد حصل شرط طلاقها وهو حيضهما جميعا لانه صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها واما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها لانها ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتها وهي لا تصدق في حق غيرها فلم يكمل الشرط فان قال ذلك لاربع فقلن حضن فصدقهن طلقن فان كذبهن فلا فان صدق ثلاثا طلقت المكذبة فقط فان كذب اثنتين لم يطلق آيتهن والوجه في ذلك ما تقدم اه‍ غيث بلفظه وقال أبو مضر لاتقبل المرأة على الحيض الا بعدلة قرز (8) ويكون سنيا لانه في طهر قرز

[403]
يقول بعد وقت أو بعد دهر أو بعد عصراو بعد حقب (قيل وقع بالموت (1)) وذلك لان الحين يطلق على القليل والكثير من الزمان وكذا الدهر والعصر والوقت والحقب (2) فلما احتمل القليل والكثير والاصل ان لا طلاق يقينا على اليقين حتى مات فانكشف انها طلقت قبيل موته (3) قال عليلم وهذه المسألة غير منصوصة لاصحابنا لاكنها مأخوذة من كلام محمد ابن يحيى (4) وقد اوضحناه بقولنا (ومنه إلى حين (5) أي إذا قال انت طالق إلى حين وقع بموته لانه في التحقيق بمعنى بعد حين قال محمد بن يحيى ان قال انت طالق إلى حين أو زمان فان نوى وقتا فذاك (6) وان لم ينوفاذا مات * قال مولانا عليلم وكذا إذا ماتت (7) والمحصلون لمذهب الهدوية (8) يعللون * مسألة محمد بن يحيى (9) بان إلى تستعمل للغاية (10) وبمعنا مع (11) واستعمالها هنا للغاية لا يصح لان الطلاق لا يتوقت فكانت بمعنى مع وإذا كانت بمعنى مع فهى مقدرة بمعنا الشرط أي إذا مضى حين قالوا والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي كقوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون وبمعنى السنة وعليه قوله تعالى تؤتى اكلها كل حين أي كل سنة (12) وقيل ستة اشهر (13) وبمعنى أربعين سنة وعليه قوله تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر (14) وعن العمر وعليه قوله تعالى ومتعناهم إلى حين (15) قالوا فإذا احتملت هذه المعاني حمل على المتيقن وهو العمر لان الاصل عدم الطلاق * قال مولانا عليلم وهذا الذى خرجنا منه أن قوله بعد حين ونحوه يوقت بالموت قال وفى كلام اصحابنا في هذه المسألة غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى اللغة العربية قال والصحيح عندي ما ذكره اصش

__________
(1) قيل ان هذا القيل لبعض اهل المذهب (2) بضم الحاء المهملة والقاف المعجمة اه‍ صحاح قيل والحقب ثمانون سنة رواه ك وقال في الشرح الحقب ليس له حد في اللغة ولا في الشرع بل يحمل على القليل والكثير وقال قوم اربعون سنة وقيل تسعون الف سنة كل سنة ثلثمائة وستين يوما كل يوم الف سنة ذكره في تفسير الحاكم (3 أو موتها (4) الهادي (5) واما إذا قال في حين أو في وقت أو في عصر أو في دهر أو في حقب فالاقرب انها تطلق في الحال قرز (6) إذا صادقته الزوجة وقيل وان لم تصادقه لان هذا اللفظ مما يحتمل (7) اي وقع (8) السادة (9) الهادي (10) مثل قوله تعالى واتموا الصيام إلى الليل (11) مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم (12) في النخل والكرم (13) يعني الزرع (14) الانسان آدم عليلم والحين قدر اربعين سنة لم يكن شيئا مذكورا لا في السموات ولا في الارض يعني انه كان جسمه ملقى من طين قبل ان ينفخ فيه الروح اه‍ تجريد كشاف قيل كان له صرير وصوت كصوت النحاس تتعجب الملائكة منه مدة اربعين سنة وكان الشيطان لعنه الله يقول ما خلقه الا لشأن عظيم وكان يدخل من دبره ويخرج من رأسه (15) قوم يونس

[404]
في هذه المسألة وهوانها تطلق (1) بعد مضى لحظة (2) لانه قيده بمضي حين وقد مضى الحين (و) إذا علق الطلاق بوقت معين فانه (يقع بأول المعين (3) نحو أنت طالق إذ جاء غدفانها تطلق بأول غد وكذا بعد شهر ونحوه فانها تطلق بأول الشهر الثاني (4) ونحو ذلك قال ابوع إذا قال انت طالق غدا أو إذا جاء غدطلقت إذا طلع الفجر وهكذا إذا قال في غدقال فان نوى وقتا بعينه من نصفه أوآخره فله نيته في ظاهر الحكم (5) وفيما بينه وبين الله تعالى على اصل يحيى عليلم قيل ح (6) هذا عائدا الى قوله في غدفيصدق ظاهرا وباطنا فاما إذا قال اذجا غد فلا يصدق ظاهرا وهكذا في الشرح لان الظاهر انه علق بجملته فيقع بأوله بخلاف ما إذا أتى يفى؟ فهو يحتمل الاول والآخر (و) إذا علق بوقتين معينين وقع (أول) الاول (7) ان تعدد) ذلك الوقت المعين (كاليوم غدا (8)) فإذا قال انت طالق غدا (9) طلقت اول اليوم (10) وان قال انت طالق غدا اليوم طلقت غدا (ولو) تعدد الوقت (بتخيير) نحو أنت طالق اليوم أو غدا (أو) تعدد (جمع) نحو أنت طالق اليوم وغدا فانها تطلق باول المذكور من الوقتين أولا (غالبا (11)) يحترز من أن يقول أنت طالق غدا واليوم فانها تطلق (12)

__________
(1) لان لفظة الحين اسم جنس مثل إذا قال إذا كلمت الناس طلقت اذاكلمت واحدا قرز فلو قال انت طالق لرضا زيد أو لقدومه طلقت في الحال لانها للتعليل فلو نوى التعليق لم يقبل قوله ظاهرا فان قال لرضا زيد وبقدومه فتعليق اه‍ رياض قرز (2) واللحظة ما يتسع طلقة (3) فلو قال انت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق لانه قدم المشروط على شرطه () وقال في ان تطلق لطلوع فجر غد ذكره في اللمع لانه يشترط في المشروط ان لا يتقدم على شرطه () وقال ش لا يقع شيء اه‍ ن (4) وذلك لانه علقة بظرف ممتد فتطلق باوله اه‍ زهور (5) والاولى ان يصدق في جميع الالفاظ كما في التذكرة وغيرها لان له نيته كما في ح الاز قرز ولانه لا يعرف الا من جهته قرز (6) قوي وبنى عليه في الهداية وح المحيرسي (7) ولاحكم لذكره الثاني لان الطلاق يتعلق بالظرف الاول فيلغو الثاني قال في الغيث وهذا حيث قصد النطق بالظرفين اما لو سبقه لسانه إلى الاول على جهة الغلط ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق الا باول الثاني لانه لا حكم لسبق اللسان عبارة الفتح باول الاول حصولا الا في غد اليوم فبأول غد في اللفظ حيث لا نية لي كلام الاز مبني على انه وقع اللفظ اول اليوم والا وقع في الحال (8) ووجهه ان الطلاق يتعلق بالظرف الاول لا الثاني وهذا اولى مما ذكره في اللمع (9) كلام الكتاب مستقيم مع الاضافة وما مع عدم الاضافة فيطلق في الحال يقال هذا غير متعدد فتأمل قال في اللمع لان اللفظ الآخر منقطع عن الاول فلا حكم له (10) بل في الحال هذا إذا قال ذلك قبل الفجر فان تأخر الجزاء طلقت بالاول حصولا فيقع في الحال وقيل لا فرق قرز (11) عائدا إلى الجمع والتخيير اه‍ اثمار (12) قال المؤلف وكذا مع حروف

[405]
باول الآخر (1) فتطلق الحال هاهنا وهو اليوم (و) من قال أنت طالق (يوم يقدم) زيد (2) (ونحوه) كيوم أدخل الدار وما اشبه ذلك فانه (لوقته) أي لوقت القدوم والدخول سواء وقع ليلاأم نهارا لان قوله يوم يقدم بمعنى وقت يقدم (عرفا) فان قصد النهار فقط نيته وقال ش لا تطلق إذا قدم ليلا (3) (و) كذا (4) لفظ (أول آخر) هذا (اليوم وعكسه (5) وهو آخر أول هذا اليوم موضوع (لنصفه (6)) فإذا قال انت طالق أول آخر اليوم هذا أو آخر أوله وقع الطلاق عند انتصاب النهار وعن ش أول آخره قبيل الغروب وآخر أوله بعيد طلوع الفحر (و) إذا قال انت طالق (أمس (7) فانه (لا يقع) لانه علقه بمستحيل وقال أبوح وش وابو جعفر إذا كانت في حباله بالامس طلقت في الحال (و) من قال أنت طالق (إذا مضى يوم) وكان هذا الانشاء (في النهار) لافى الليل فانها تطلق (لمجئ مثل وقته) أي لمجئ مثل ذلك الوقت الذى طلقها فيه من النهار الثاني فإذا طلقها وقت العصر مثلا طلقت وقت العصر في النهار الثاني (و) ان قال انت طالق إذا مضى يوم وكان هذا الانشاء (في الليل) طلقت (لغروب شمس تاليه) أي لغروب شمس

__________
العطف ويحتمل في انت طالق غدا فاليوم أو ثم اليوم ان يقع بالآخر حصولا ويلغو ما بعد الفاء أو ثم لانه بمثابة انت طالق امس كذا في الوابل إذ الفاء وثم للترتيب ويحتمل ان يقع اليوم ولا يراد بذلك الترتيب وقرره مي قرز طلقة واحدة وتطلق باليوم الثاني () ان راجع لانه علق الطلاق بظرفين () هذا في صورة الجمع لا في التخيير اه‍ ح لي معنى قرز (1) لفظا اه‍ ح لي لان تأخره لفظا لا يخرجه عن تقدمه لتقدمه في الوقوع مع تعليق الطلاق بهما جميعا (2) حيا مختارا فلو قدم ميتا أو مكرها لا فعل له لم يطلق اه‍ نجري لانه مقدوم به لاقادم قرز (3) لنا قوله تعالى والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اي وقت اه‍ نجري (4) شكل عليه ووجهه انه يتوهم انه للعرف فالاولى حذف قوله وكذا (5) وإذا قد مضى نصف اليوم لم يقع شيء كما لو قال انت طالق امس (6) وهكذا في الشهر ونحوه إذا قال في اول آخره أو في آخراوله فانه يقع الطلاق في اليوم الخامس عشر ان وفا الشهر وان نقص ففي نصف الخامس عشر قرز ولو قال لها انت طالق في اليوم إذا جاء غد فانها تطلق غدا وقال ش لا يقع شيء اه‍ ن والوجه ان الشرط لا يجوز ان يتقدم على المشروط فلو طلقت اليوم لزم ان يتقدم المشروط على الشرط ومن هذا اخذ ان التخيير لا يصح اه‍ زهور (7) ما لم يقل من امس اوفيه فاقرار اه‍ كب وتذكره فلو قال انت طالق غدا امس أو أمس غدا طلقت في الحال اه‍ تذكره لان غدامس هو اليوم وامس غد هو اليوم اه‍ ان هذا إذا قال في النهار أو في آخر الليل لانه يقع عند طلوع الفجر واما إذا قاله في اول الليل قبل المبيت فلا يقع لانه يؤدي إلى وقوعه في يومه الذي خرج منه وهو لا يصح في وقت ماض إذ الليل لاغد له ولا امس عرفا واما قبل مبيته فهو ظرف

[406]
اليوم التالى لهذا الليل (والقمر (1) اسم للهلال إذا رؤى (لرابع الشهر (2) إلى سبع وعشرين (3) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت القمر فانها لا تطلق إذ رأت الهلال أول الشهر أو ثانية أو ثالثه لانه لا يسمى قمرا الا من رابع الشهر الى ليلة سبع وعشرين (4) فإذا رأته في ذلك طلقت وان رأته في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق (والبدر (5)) اسم للقمر إذا رؤى (الرابع عشر فقط) (6) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق (7) الا ان تراه ليلة رابع عشر لانه لا يسمى بدرا الا في تلك الليلة (8) (والعيد (9) وربيع وجمادى وموت زيد (10) وعمرو لاول الاول) فإذا قال أنت طالق يوم العيدولم تكن له نية طلقت باول العيدين الفطر أو الاضحى فان قال ذلك بعد الفطر فبالاضحى وهكذا أنت طالق في ربيع طلقت في ربيع الاول إذا قاله في صفروان كان في ربيع ففوراوان كان قد مضى فبالثاني (11) وهكذا إذا قال في جمادى طلقت بجمادى الاولى وهكذا لو قال انت طالق يوم موت زيد وعمرو (12) طلقت بمون الاول منهما لانه وقته بحصول وقت موتهما وقد حصل أوله بموت الاول بخلاف ما لو جعل موتهما شرطا نحو إذا مات زيد وعمرو فانها لا تطلق (الا بموتهما) جميعا (و) من قال انت

__________
ممتد من أوله اه‍ كب (1) والعبرة بقصده هل قصد نوره أو جرمه وتراه في السماء لا في المرآة والماء الا ان ينوي قرز فان لم يكن له قصد فالجرم فان علق الطلاق بالهلال طلقت ان رأته من اول الشهر إلى ليلة ثالثه وكذا ليلية ثامن وعشرين وتاسع وعشرين قرز (2) اما لو علقه أو العتق بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في اول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد دخول الليلة لم يقع الا بانقضائها من السنة المستقبلة فان عين الاولى فلاشئ لجواز تنقلها اه‍ بحر قرز هنا إلى بمعنى مع قرز (3) ليلا أو نهارا ولو نقص قرز (4) شكل عليه ووجهه انه يخرج من هذا العبارة يوم سابع وعشرين فالصواب ان يقال إلى ليلة ثامن وعشرين (5) ولو كاسفا قرز (6) غالبا اي في غالب الاحوال قال الوالد والا فقد شاهدته في شهرين لم يكمل الا في ليلة خامس عشر وسمى بدرا لمبادرته الشمس لانه يغرب عند طلوعها وقيل لتمامه في تلك الليلة وكل شيء ثم فهو بدراه‍ ان (7) وان كانت عمياء فالظاهر انها تطلق عند وقت رؤيته كما لو قال متى قرأت كتابي وكانت لا تقرأ وقيل لا تطلق إذا لم يعرف من قصده قرز (8) ولو بعد الفجر وكذا نهاره قرز لانه علقه بظرف ممتد فطلقت باوله اه‍ ح فتح (9) ولو كان عرفا للمتكلم كرجب من يقول انه عيد اه‍ عامر قرز ولو قال في العيد طلقت في كل عيد مع تخلل الرجعة اه‍ بيان حتى تكمل الثلاث كما لو قال في الجمعة اقتضى كل جمعة اه‍ ح اثمار (10) وكذا بموت زيد أو عمرو لانه بمعنى الشرط عرفا (11) بل في الحال لانه لا واسطة قرز (12) وكذا لو قال قبل موت زيد وعمرو فان انكشف انه كان قد مات احدهما لم يقع شيء اه‍ منقولة وهذا حيث جعله شرطا وعلى عبارة الكتاب تطلق بالثاني اه‍ ن فان قيل ما الفرق حيث قال انت طالق في العيد إذا كان

99 / 239
ع
En
A+
A-