[387]
قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي (1) لانه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على الزوجة وانما هو بمنزلة من قال الزمت نفسي ان اطلق قال ولا خلاف في هذه انها ليست بصريح ولا كناية وكذلك ما هو معناه (وتقنعى (2) وانت حرة) فهذان اللفظان كناية طلاق وذكرناهما لانه ربما يتوهم ان قول القائل تقنعي بمعنى البسي القناع وهذا لا يفيد الطلاق وقول القائل أنت حرة موضوع للعتق فيتوهم انه لا يقع به الطلاق فذكرناهما لانهما يحتملانه فاذانواه بهما وقع (وانا منك حرام (3)) هذا يتوهم فيه انه ليس بكناية طلاق لكونه لم يضفه إلى المرأة فلهذا ذكرناه (لا) إذا قال الرجل لامرأته أنامنك (طالق (4)) فان هذا لا يكون طلاقا (5) لاصريحا ولا كناية (6) وقال ش وك يقع به الطلاق (7) * تنبيه إذا سئل الزوج الطلاق فأتى باى الفاظ الكناية لم يدين (8) في القضاء (9) وجرى ذلك مجرى الصريح (10) ومثال ذلك أن يقول له قائل طلقها فيقول هي بائن قيل ل وإذا طلق في حال الغضب بكناية كانت الكناية صريحا لانها قرينة كتقدم السؤال (11) * قال مولانا

__________
(1) وقد رجع عنه في البحر (2) لانه يحتمل انها قد حرمت عليه فيقع لئلا ينظر إليها اي لا ملك لي في بضعك كما لا ملك لي في رقبتك فلو وكل العبد سيده يطلقها فقال هي حرة وقع العتق ان كانت مملوكة للسيد كفى العتق إذ به قد انفسخ النكاح والطلاق مع النية فافهم هذه النكتة اه‍ نجري وهكذا لو قال السيد للعبد وكلتك بعتقها فقال هي حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا وعتقاقرز أو اعتدي ولو قبل الدخول اه‍ ن قرز ولا يقال انه لاعدة ولا طلاق لان المقصود ما يقع به الطلاق ولاعبرة بالعدة (3) وكذا بائن قرز حاصل ذلك ان نوى الطلاق كان طلاقا وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين اه‍ زهور قرز سيأتي في الايمان انه لا شيء لانه لم يكن من صريح التحريم ولا من كنايته ولفظ حاشية؟ وذكر في النصوص انه ان لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين اه‍ غيث قرز (فائدة فيمن قال علي الحرام كما يفعله كثير من العوام قال عليلم الاقرب ان ذلك كناية طلاق قرز وكناية يمين فايهما اراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع اه‍ من فتاوي الامام عز الدين محمد بن الحسن والمختار انه ليس بيمين قرز (4) قيل ف وكذا إذا قال اطلق الله رقبتك لم يقع شيء اه‍ ن الا لعرف والفرق بين قوله انا منك حرام وانا منك طالق انه يوصف بالاول قال تعالى لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا يوصف بالثاني فشابه ما لو قال انا أعتد منك اه‍ زهور (5) ولو نوى قرز (6) تنبيه قال القاسم في رجل قال لامرأته ما احل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل فيه الطلاق ان نواه قلنا هذا خرج منة عليلم ان لفظ التحريم كناية وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الاز (7) وتكون كناية (8) مثل يصدق وزنا ومعنى (9) يعني عند المحاكمة (10) وقواه المفتي في هذه لا في الثانية بل كناية كما ذكره الامام عليلم في آخر الكلام قرز (11) قال في روضة النواوي لا تلحق

[388]
عليلم وفى هذا نظر (1) والاولى خلافه (وسنيه) أي سني الطلاق ما جمع شروطا أربعة الاول أن يوقع طلقة (2) (واحدة فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدا وبلفظين متتابعين (3) كان بدعيا * الشرط الثاني أن يطلقها (في طهر (4)) فلو طلقها وهى حائض كان بدعيا * الشرطا لثالث أن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه (لاوطي منه (5)) أي لم يقع من الزوج وطئ لها (في جميعه) فلو وطئها في هذا الطهر قبل الطلاق كان الطلاق بعده بدعيا (6) فان طلقها قبل أن يطأها فهو سنى فإذا راجعها في ذلك الطهر فوطأها فيه انقلب (7) ذلك الطلاق المتقدم بدعيا ذكره ص بالله * قال مولانا عليلم هذا هو الذي قصدنا بقولنا في جميعه وقال في حواشى المهذب لا ينقلب بدعة عند سائر اصحابنا فلو أخذت منيه فاستدخلته فرجها (8) قال عليلم كان كالوطئ فيكون الطلاق بعده بدعيا الا أن تنكشف حاملا أو نحوها (9) هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا فلو جامعها ولم ينزل ثم طلق فيحتمل ان لا يكون بدعيا ويحتمل وهو الاقرب أن يصير بالوطئ بدعيا (ولا) وقع (طلاق (10) منه في جميع ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة فان وقع في ذلك الطهر طلاق (11) غير هذه الطلقة قبلها أو بعدها (12) صار الكل بدعيا (و) الشرط الرابع ان (لا) يكون قد وقع منه وطئ لها ولاطلاق (في حيضته (13))

__________
الكناية بالصريح لسؤال الزوجة الطلاق قرز (1) في الطرفين جميعا وهو انه كناية قرز (2) فلو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين هل ترتفع البدعة بالاستثناء ينظر الذي يذكره الوالد ايده الله تعالى ان بالاستثناء ترتفع البدعة اه‍ ح لي ويحتمل ان يقال الاستثناء كعدمه اه‍ ح لي في غير مدخولة وكذا فيها اه‍ فتح ولو حائضا اذلا عدة عليها كما في الهداية وكذا المخلو بها قرز وسواء كانت ذات حيض ام لا فالسني واحدة فقط قرز (3) وحد التتابع ان يقع في طهر واحد اه‍ وفي الاثمار لعل التتابع ان يوقعهما في شهر واحد (4) يعني في اول جزء من الطهر ذكره في البحر وكب ويعتبر في طهرها ان تكون قد طهرت من الحيض والنفاس واغتسلت أو يكون قد مضى عليها آخر وقت صلاة وروى في البحر عن العترة وش انه يعتبر بأول طهرها وان لم تغتسل قرزولامضى آخر وقت صلاة قرز (5) ولو في الدبر قرز إذا وطئ فعلقت لم تنقلب بدعة إذا تقدم الوطئ لا الاستمتاع فلا يمنع كالظهياء والصغيرة ولو لم يكن الوطئ بالزوجية نحو ان يطأها غلطا أو يملك ثم اعتقها وتزوج فإذا طلق في هذا الطهر الذي قد تقدم فيه الوطئ كان الطلاق بدعيا اه‍ ح لي قرز (6) ان لم تعلق من هذا الوطئ قرز (7) المعنى انه كالمشروط ان لا يتعقبه وطئ لا انه كان سنيا ثم انقلب بدعيا اه‍ كب (8) ومثله في البحر وفي الوابل لا يمنع المني وهو ظاهر الاز (9) كالصغيرة والآيسة (10) انما قال والاطلاق ليعطف عليه ولا في حيضته المتقدمة والا فكان يغني قوله واحدة فقط (11) ولو غير واقع كقبل الرجعة أو العقد (12) تكرار (13) المتقدمة قرز أو نفاسه اه‍ هداية وكذا في

[389]
أي في حيضة هذا الطهر (المتقدمة) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في الحيضة المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقة في الطهر بدعية فهذه شروط الطلاق السني في حق ذوات الحيض (و) أما الطلاق السني (في حق غير الحائض) كالصغيرة والايسة (1) والحامل فهو الطلاق (المفرد فقط) أي لا يشترط فيه سوى كونه مفردا فلو طلقها ثنتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعيا ولا يشترط سوى ذلك فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيا ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطئها عقيب المراجعة (وندب (2) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم الكف) عن جماعها (شهرا) ثم يطلقها وان طلقها قبل ذلك جاز فهذه شروط طلاق السنة عندنا وزاد الناصر النية فلا يصح من الهازل والاشهاد (3) (و) إذا ارأد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا سنيا لم يجزله أن يفعل ذلك في طهر واحد بل (يفرق) تلك (الثلاث من ارادها على الاطهار) ان كانت امرأته ذات حيض (أو) على (الشهور) ان لم تكن ذات حيض كالحامل والصغيرة والآيسة وهذا التفريق يكون (وجوبا (4) ذكره في الشرح ووجهه ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة يكون محظورا فلابد من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاصل الا الاطهار أو الشهور قال في البيان وعند الناصر والصادق وك وش ان الحامل لا تطلق (5) في حال حملها الا واحدة وان الحمل بمثابة طهر واحد (و) هذا الذى

__________
الشفاء وادعى فيه الاجماع كما تقدم خلاف ما في ح لي قال في آخر الحيض وهو مفهوم الاز في قوله كالحيض في جميع ما مر لا ما سيأتي وذكر في الطلاق ان هذا مفهوم وصف وذاك عموم فيؤخذ بهذا (1) والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو وقتها المفرد فقط والذاكرة لوقتها تحري كالصلاة وقال التهامي انها كالحائض تغليبا لجانب الحظر والتخلص بان يقول متى صلحت للسنة فانت طالق قال في ن ومنقطعته لعارض وظاهر الاز انها من ذوات الحيض والظهياء قرز (2) هذا في الواحدة واما الثانية فيجب وكذا الثالثة قرز وقيل لا فرق ثم إذا اراد اتباعها طلقة ثانية وجب الفرق بالكف عن وطئها شهرا () فان وطئها قبل الشهر استأنف الكف شهرا بعد الوطئ وكذا إذا اراد الطلقة الثالثة بعد الثانية فلابد من الفصل بينهما والا كان بدعة اه‍ رياض ون قرز والفرق بين الاولى وما بعدها ان في الثانية والثالثة ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ان تستبرئ بحيضة والشهر بمنزلة الحيضة بخلاف الاولى فان الاستبراء ليس الا لمظنة العلوق وهو مأمون في الصغر اه‍ يواقيت وظاهر الاز خلافه () حتى تكون فرقا بين التطليقتين لان اتباع الطلاق محظور فيجب الفرق شهرا ثم يكون الكف من بعد ذلك مستحب وكذلك إذا اراد الطلقة الثالثة فيكون فرقا بينها بين الثانية (3) عدلين ذكرين مجتمعين (4) اراد بالوجوب قبل الطلقة الثانية والثالثة لا قبل الاولى فقد تقدم انه مستحب قال سيدنا في حال القراءة وفي هذا اشارة الا ان الاولى لا تنقلب بدعة ولو عقبها طلقة وقد صرح بما ذكره الفقيه س من الوحوب في الشرح وعلل الوجوب بان الطلق الثلاث بالكلمة الواحدة محظور الخ (5) بضم

[390]
أراد التطليق ثلاثا (يخلل (1) الرجعة بلا وطئ (2) فيطلقها الاولى ثم يراجعها ويكف عن جماعها (3) فإذا طهرت الطهر الثاني (4) طلقها الثانية ثم يراجعها ويكف عن جماعها فإذا طهرت الثالث طلقها فحينئذ تبين منه (ويكفى في نحو (5) انت طالق ثلاثا للسنة (6) تخليل الرجعة (7) فقط) يعني إذا قال لزوجته انت طالق ثلاثا للسنة فانه يكفيه أن يراجعها بلسانه في كل طهر من غير جماع (8) حتى يستوفي ثلاثا (9) ولا يحتاج تجديد طلاق بعد الرجعة لانه في التقدير كأنه قال انت طالق عندكل طهر بعد الرجعة (وبدعيه ما خالفه) أي والطلاق البدعي هوما خالف السني بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم (10) ان طلق طلاقابدعيا قال عليلم ولا احفظ فيه خلافا (11) (و) الطلاق البدعى (يقع) عندنا وهو قول اكثر العلماء وقال الناصر (12) والامامية انه غير واقع ورواه في شرح الابانة عن الصادق

__________
اللام عند ن والصادق والباقر وك وش اه‍ تبصرة ولايقال بفتح اللام وتشديده لانه إذ قال كذلك أو هم انه لو اوقع عليها ثلاثا وقع وكان بدعيا وليس مرادهم ذلك الا ش وك فيقولان يقع ثلاثا لانهما يقولان الطلاق يتبع الطلاق اه‍ تبصرة (1) هذا في حق ذوات الحيض فقط واما ذوات الشهور فيصح تخلل الرجعة بالوطئ وقواه مي والهبل اه‍ ينظر فلا فرق قرز وفي البيان يرجع إلى الجميع قرز (2) أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت فيه اه‍ ن (3) واما في البدعي فتخليل الرجعة كاف فتقع الثلاث في الحال اه‍ ح فتح قرز وجوبا في حق من اراد الثلاث يعني ترك الوطئ والرجعة فقط اه‍ رياض (4) أو دخل الشهر الثاني إذ كل شهر منزلة طهر (5) اراد بنحو الثلاث الثنتين اه‍ ح لي (6) فإذا اراد ان لا يقع ذلك الطلاق كان يطأ في كل طهر أو في كل شهر اه‍ ن معنى (7) فلو قال انت طالق ثلاثا للسنة متخللات الرجعة صح وكأنه قال انت طالق انت مراجعة بعد كل طهر اه‍ مي وعنه لو قال لامرأته انت طالق ثلاثا متخللات الرجعة كان كقوله ثلاثا للسنة ولا يحتاج إلى تخليل الرجعة لانه كأنه قال قد راجعتك بعد كل طلاق اه‍ مي قرز (8) قال المفتي أو بالوطئ في غير الطهر الذي طلقت للسنة فيه قرز أو في الحيض اه‍ مفتي قرز فتبين في الطهر الخامس قرز ويقع الطلاق في اول الطهر بشرط ان لا يطأها في آخره فان فعل تبين انه لم يقع الا متى صلحت اه‍ رياض قرز (9) ظاهره ولو وطئ بعد الثالثة لم يبطل واشار في ن إلى انها تبطل ولعله اولى لانه في حكم المشروط قرز (10) مع العلة؟ قرز الا الغائب والشارط فلا يأثم اه‍ فتح والناصر يوافق في هاتين الصورتين في انه يقع قرز حيث لم يظن البدعة وقد ذكر ذلك في الزهور عن الابانة عن الصادق وكذا في الوسيط لاصش وقواه امامنا اه‍ فتح قرز (11) بل فيه خلاف المرتضى واحد قولى ش والاحكام والمذاكرة (12) فائدة لو طلق الهدوي امرأته طلاق بدعة وبانت منه ثم تزوجها ناصري لم يصح نكاحه لان عنده ان الطلاق الاولى غير واقع اه‍ ح في الزهور وقيل إذا طلقها زوجها الهدوي فانها تحل لزوجها الناصري لان

[391]
والباقر (ونفي أحد النقيضين اثبات للآخر وان نفاه كلا لسنة (1) ولا لبدعة) أي لو قال لامرأته أنت طالق لالسنة ولا لبدعة طلقت للبدعة لان قوله لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد بقوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيه لانه بمنزلة استثناء الكل فبطل وبقى الكلام الاول فكأنه قال أنت طالق لا للسنة وسكت فعلى هذا لو قال ذلك وهى في طهر لم يطئها فيه لم تطلق حتى تحيض (2) قيل ح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة (3) لاسنة ولا بدعة كالحامل (4) والآيسة وهكذا لو قال أنت طالق لاليل ولانهار (5) طلقت النهار ولا قائمة ولاقاعدة طلقت قاعدة (6) والعكس في العكس * تنبيه لو قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله كان كقوله للسنة فان قال أقبح أخمس (7) الطلاق أوأنتنه (8) كان كقوله للبدعة ذكره بعض اصش قال عليلم وكذا على اصلنا فان قال أنت طالق حسنة أو قبيحة أو سنية أو بدعية (9)

__________
طلاقها الاول صحيح هي وزوجها الاول اه‍ كب قرز (1) واما الاماكن لو قال انت طالق لا في البيت ولا في السوق أو انت طالق في البيت وقع في الحال وجه الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان ان الطلاق ليس له ظرف مكان لانه غرض فلذلك لم يكن لتعليقه بظرف المكان تأثير بخلاف الزمان فانه لابد للطلاق من زمان يقع فيه فلما افتقر إليه صح تعليقه به اه‍ صعيتري فان قال انت طالق لاميتة ولا حية طلقت في الحال والعكس لا يقع قرز فان قال لا في الارض ولا في السماء طلقت حالا لانه ظرف مكان فاشبه قوله انت طالق في الحمام فانه يقع حالا وكذا لا حائض ولا طاهر ولا في الليل ولا في النهار ولا في الحيض ولا في الطهر اه‍ تذكرة ولعل الوجه انه قبل ان ينطق بنفيه يتعين وقوع الطلاق فيه أو على صفة فإذا نفاه استلزم الرجوع عما كان قد وقع من الطلاق والرجوع في الطلاق لا يصح فلذلك وقع من غير النفي الاول نفاه أو لم ينفه اه‍ براهين ولقائل ان يقول الكلام بتمامه والا لزم في مثل الشرط وطالق امس ونحوه فينظر (2) أو يطأها (3) يعني فان كان بينهما واسطة تعلق الطلاق بها كالحامل والآيسة على قول من جعل طلاقها مباحا وهذا على كلام الصادق في الطلاق في حال الحمل وفي الآيسة واما على المذهب هذا فتطلق للبدعة فهو واسطة اه‍ ام بل للسنة فلا واسطة له قرز (4) والصغيرة فجعلوا قسما ثالثا مياحا فيتعلق الطلاق به فلا تطلق حتى تصلح له (5) حيث كان ليلا والا طلقت في الحال قرز (6) بل يقع إذا ركعت أو سجدت أو اضطجعت لان هذه حالة واسطة اه‍ بستان انت طالق لا قائمة طلقت قاعدة ولا ليل طلقت بالنهار هذا مثال الاثبات غير المنفي لانه لم يمثل في الكتاب الا مع النفي (7) بالخاء المعجمة والسين المهملة اه‍ مفتي لانه ليس للقبيح حسن (8) المروي عن سيدنا ابراهيم حثيث أو نتنه ولعلها ارجع لان العطف على اخس لا على اقبح لهذا المعنى وفي الغيث بحذف الالف وهي نسخة (9) اي جمع بين وصفين على التخيير اه‍ من خط السيد صارم الدين قرز ومثل معناه في ح لي والايخير اعتبر بالوصف الاول

[392]
لغى الوصف (1) ووقعت في الحال (2) قال عليه السلام وهكذا على اصلنا (3) لانه لم يشرط ولا وقت وانما وصف فقط بخلاف مااذا قال أنت طالق احسن الطلاق فهذا في حكم المشروط لانه معرف فكأنه قال أوقعت عليك الطلاق الحسن فلا يقع الا الحسن (ورجعية (4) ما كان) جامعا لشروط ثلاثة الاول أن يقع (بعد وطئ (5)) فلو طلق الزوج امرأته قبل ان يطأها كان الطلاق بائناولو قد كان خلى بها (6) وقال ص بالله الخلوة تثمر الرجعة * قال مولانا عليه السلام والوطء في الدبر يثمر الرجعة كالقبل (7) الثاني أن يقع الطلاق (على غير عوض مال (8)) فامالو طلقها على عوض وذلك العوض مال (9) كان الطلاق بائناوان كان العوض غير مال نحو على ان تدخلي الدار فرجعي (10) (و) الثالث ان يكون ذلك الطلاق (ليس ثالثا) فأما لو كان قد طلقها طلقتين تخللتهما الرجعة فان الثالثة تكون بائنا وسواء كانت على عوض أم لا (وبائنه ما خالفه) أي ما خالف الرجعي بان يختل فيه أحد الشروط الثلاثة (و) يصح مطلقا ومشروطا و (مطلقه يقع في الحال) إذا كان ممن يصح طلاقه (ومشروطه (11)

__________
ويلغو الثاني قرز (1) اي التخيير (2) لانه لم يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون كالمشروط ذكر معنى ذلك في الغيث اه‍ ح بهران حيث لانية والا فله نيته قرز (3) بل ينفذ على ما وصف عندنا () وانما هذا لبعض اصش لان هذا قيد للمطلق كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة () المراد لا يلغو بل يقع على ما بدء به اولا وهو اول الملفوظ به اه‍ بحر حيث اتى بالوصفين بالتخيير والا فكما في الشرح (4) فلو طلق طلاقا رجعيا وولدت ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده عمل الزوج بظنه والا فالاصل بقاء النكاح اه‍ نجري قرز (5) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر قرز مع صلاحهما فاما المستأصل إذا استمتع حتى انزل فقال في الغيث ان فعله ذلك يثمر الرجعة إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك اه‍ ح اثمار وظاهر الاز انه لابد من الوطئ اه‍ غاية معنى فلا يثمر الاستمتاع رجعة قرز (6) أو استمتع منها اه‍ شكايدي وبهران (7) (مسألة) وللدخول عشرة احكام كمال المهر والعدة والاحصان والا حلال ويثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة ويوجب الغسل ويمنع الطلاق السني والدبر كالقبل في جميع الاحكام الا في الاحلال والاحصان والفئة في الايلاء وزوال العنة وزوال حكم البكارة فلا يزولان اه‍ مقصد حسن وبحر (8) عبارة الفتح وليس خلعا ولا ثالثا مظهر قرز (9) يعني الجامع للشروط التي في الخلع كما في الفتح أو في حكمه كالمنفعة واسقطه في الاز بناء على دخوله المنفعة في مطلق المال اه‍ ح لي (10) بناء على ان الدخول ليس لمثله اجرة والا فهو مال قرز (11) ولا يصح الرجوع عن الشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق الامام ى فان قال قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع بل يقف على الشرط كالتأجيل اه‍ بحر الا ان يقصد الانشاء وقع اه‍ بستان قرز ولعل وجهه كونه

[393]
يترتب على الشرط (1)) نحو أن يقول (2) إن دخلت الدار فانت طالق (3) طلقت متى دخلت الدار (4) فان لم تدخل لم تطلق وهكذا لو قال إذا جاء غد فانت طالق لم تطلق حتى يجئ غد (5) وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فانه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط (نفيا) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق أ (وإثباتا) نحو إن دخلت الدار فانت طالق فان الطلاق لا يقع حتى يقع النفي والاثبات فان لم تدخل الدار بعد اللفظ (6) بالطلاق طلقت وان دخلت لم تطلق والعكس في الاثبات وكذا لو علقه بغيرها نحو متى لم يدخل زيد الدار أو إن دخل فالحكم واحد (ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلا (7)) فان الطلاق إذا علق به يترتب عليه نحو أن يقول إن طلعت السماء فانت طالق فانها لا تطلق حتى يقع الشرط وهو طلوع السماء لكن هو مستحيلا منها وهكذا ان شاء الجدار أو تكلم الحمار أو نحو ذلك فان وقوع الطلاق يترتب على وقوعه (8) فعلى هذا لا يقع شيء حيث الشرط مستحيل فان قال متى لم تطلعى السماء فانت طالق فانها تطلق عقيب اللفظ (أو مشية الله) تعالى يعنى أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط مشيئة الله تعالى نحو أن يقول أنت طالق ان شاء الله تعالى (9) فانها لا تطلق الا أن يشاء

__________
يتقدم المشروط على شرطه اه‍ مفتي فاما بالماضي فلا يقع نحو ان يقول ان أبرأتني وقد كان ابرأته ذكره م بالله خلاف ط اه‍ غيث تنبيه اما لو قال ان دخلت الدار انت طالق طلقت ان دخلت والا فلا ذكره ض أبو حامد والاقرب عندي ان المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في الحال لانه لا رابطة بين الشرط والجزاء والرابطة لايتم الجزاء والشرط الا بها حيث الجزاء جملة اسمية متأخرة عن الشرط اه‍ غيث (فرع) لو قال ان لم اقل كما تقولين فانت طالق فقالت له انت طالق ثلاثا فخلاصه من الحنث ان يقول انت طالق ان شاء الله أو يقول انت طالق ثلاثا من الوثاق أو انت قلت انت طالق ثلاثا والله اعلم (1) ولو بالنية مع المصادقة فيقع عقيب حصوله وقال م بالله حال حصوله اه‍ ن (2) متصلا كالاستثناء وسواء تقدم أو تأخر فلافرق (3) قال في المقنع إذا كانت المرأة في نهر جاري فقال لها الزوج ان خرجت من بين هذا الماء فانت طالق وان بقيت بين هذا فانت طالق فان شاءت خرجت وان شاءت بقيت ولا تطلق لان الماء الذي كانت فيه قد مر ومن جهة العرف لا فرق بين الماء الجاري والراكد اه‍ لمعه يعني انها تطلق قرز (4) لو دخلت الدار والزوج مجنون اه‍ ح اثمار (5) ويطلق باول المعين قرز (6) المعتبر المجلس (7) فان علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن في النفي وفي الاثبات الحكم لهما لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله عقلا كما مثل أو شرعا كنسخ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله (8) وسواء كان الطلاق مؤقتا ام لا (9) فلو كانت زانية حائضا

[394]
الله (1) طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكا لها بالمعروف (2) قيل ح ويعتبر ما يريده الله في المجلس (3) من الطلاق وعدمه قيل ع ويحتمل أن يعتبر ما يريده الله حال اللفظ لان إرادته حاصلة * قال مولانا عليلم والاول اقرب وقال م بالله ان الطلاق يقع مطلقا لئن معنى قوله ان شاء الله ان بقاني الله وقتا أقدر على طلاقك فلو مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن يطلق فيه لم تطلق وقال ابوح وش أن الطلاق لا يقع مطلقا (4) ومثله عن زيد بن علي (وآلاته إن وإذاومتى كلما (5)) هذه أمهات آلات الشرط وهى كثيرة ونحو مهما وهى نظيرة كلما (6) في الاصح وإذاماوهي نظيرة إذا ومتى ما وهي نظيرة متى وأشباه ذلك (7) (ولا) شيء من هذه الالفاظ (يقتضى التكرار (8)) فلو قال لامرأته إن أو إذا دخلت الدار فانت طالق فدخلت طلقت فان راجعها ثم دخلت الدار مرة أخرى لم تطلق (الاكلما (9)) فانها تقتضي التكرار

__________
حال اللفط وهو مسيئ إليها سل كلو تعارض الواجب والمحظور فلا يقع قرز (1) واختلف الهادي وم بالله في المراد بالمشيئة في الشرط فقال الهادي عليلم بان يشاء الله ان كان واجبا أو مندوبا وقال م بالله المراد ان بقيت وقال الرازي التقييد بها لقطع الكلام عن النفوذ بناء على انه ان شاء الله يريد جميع الواقعات ولا يريد مالا يقع فكأنه قال اطلق ان شاء فلذلك كان قطعا لنفاذ الفعل اه‍ هامش هداية (2) فلو كان محسنا إليها في حال ثم اساء إليها في المجلس بعد الطلاق وقع كما لو قال ان شاء زيد فشاء في المجلس وهذا فائدة الخلاف بين الفقيه ح والفقيه ع فاما لو كان مشية الله لوقوع الطلاق موجودة حال اللفظ فانه لا يقع بمشيئة الله لبقاء النكاح في آخر المجلس اه‍ صعيتري وفي كب يقع الطلاق في هذه الصورة لانه لا يرتفع بعد وقوعه فان التبس ما اراده الله فالاصل عدم الطلاق قرز (3) ينظر هل العبرة بمجلس الزوجة أو بمجلس الزوج العبرة بمجلسهما أو بمجلس الزوج حيث هما مفترقان قرز (4) لانها تقطع الكلام عن النفوذ (5) فلو قال انت طالق وكلما راجعتك فانت طالق فالحيلة العقد إذ ليس برجعة عرفا ونظر بانه غير واقع لانه غير زوج فلو قال كلما راجعتك فانت طالق كان كذلك اه‍ حماطى وقيل يقع لانه يصح منه الانشاء قرز (فائدة) لو قالت ان طلقني فهو برئ وقال ان ابرأتني فهي طالق فالقياس لا يقع اه‍ مي قرز (6) في الشرط والتكرار اه‍ هداية والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز (7) حين ووقت (8) فلو قال انت طالق ما لاح بارق فان قصد التكرار () أو عدمه عمل بمقصده والا لم يتكرر حملا لها على انها مدية اي مدة لو حانه اه‍ زهور وإذا قال هي منى طالق كيفما حلت حرمت طلقت واحدة ووجبت عليه كفارة واحدة ولا يتكرر الطلاق اه‍ ينظر في لزوم الكفارة قرز () ينظر في قوله فان قصد التكرار إذ لا حكم لقصده فتقع واحدة فقط قرز ولو نواه اه‍ ح لي قرز (9) وهذا ان كان المعلق

[395]
فلو قال كلما دخلت الدار فانت طالق فدخلت المرة الاولى طلقت (1) فان راجعها ثم دخلت مرة اخرى طلقت وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة وبانت قال (م) بالله (ومتى) تقتضي التكرار أيضا كما تقتضي كلما (غالبا) احترازا من بعض صور متى فان م بالله وغيره (2) لم يجعلها فيها للتكرار وذلك حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت فانها هنا لا تفيد التكرار (3) فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت بخلاف ما لو قال لوكيله (4) طلقها متى شئت (5) أو زوجها متى شئت فان م نص على أن له يطلقها مرارا ويزوجها مرارا قال مولانا عليلم والصحيح عندي ان متى لا تفيد التكرار في حال من الاحوال وانما وهي ظرف زمان بمنزلة حين (6) وهو الذي يقتضيه أصول علم العربية (ولا) شيء من آلات الشرط يقتضي (الفور (7)) بل التراخي فإذا قال متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت متى دخلت ولو تراخت زمانا طويلا وهكذا ان دخلت وإذا دخلت وكلما دخلت كلها للتراخي

__________
بكلما يعرف انها تقتضي التكرار والا لم يقع الا مرة واحدة كالطلاق بالعجمي اه‍ مفتي قرز نفيا واثباتا فإذا لم تدخل عقيب النطق في النفي طلقت ثم كذلك بعد كل رجعة قرز وهذا حيث لانية فان نوي وصادقته دين ظاهرا والا فالظاهر التكرار قرز (1) بفتح اللام وضمها غلط اه‍ ح بهران (2) الهادي ون (3) وانما فرق م بالله بين التمليك والتوكيل لان التكرار المجالس حاصل في التوكيل قبل دخول متى فلما دخلت افادت العموم في الافعال بخلاف التمليك فانه لا يقتضي عموما رأسا لا في الاوقات ولا في الافعال فإذا لفظ لفظا يفيد العموم نحو متى افاد المتيقن وهو الاوقات إذ لو قلنا يفيد عموم الافعال لدخلت الاقوال فحملناه على الاقل اه‍ وابل (4) وانما يكون وكيلا حيث تصادقا على انه وكيل ولهذا قال كما لو قال لوكيله (5) إذا أضيفت المشية إلى المملك فهو تمليك وان اضيفت إلى الغير فهو توكيل صوابه متى شاءت () ليكون توكيلا وهو يقتضي تكرار الفعل وعموم المجالس واما قوله متى شئت فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل ولا تطلق الا واحدة فقط ذكره في اللمع عن ط وح ولذا قال في البستان إذا علق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ التوكيل قرز () لان لفظ شئت تمليك والتمليك لا يقتضي التكرار قرز (6) يعني حين يفعل كذا فانت طالق (7) والمراد بالفور المجلس كما قالوا في ان شئت أو نحوه وقال في كب متى مضى وقت يمكن الدخول ونحوه مما علق بعدمه حروف الشرط ان كان له نية عملت مطلقا والا فهي في الاثبات للتراخي الا ان في التمليك ومع النفي فكلما ومتى لم للفور وفاقا وان لم للتراخي على احد قولي ط والخلاف في إذا لم المذهب للتراخي مثل ان لم اه‍ ح بحر (فرع) وتكون اليمين انشاء واقعا في الحال كسائر الانشاءات إذا علقت على الشرط كان المعلق هو المقسم عليه فيتكرر الحنث بتكرره ويتحد

[396]
(إلا إن (1)) إذا دخلت (في التمليك (2)) فانها تقتضي الفور (3) وصورته ان يقول طلقي نفسك ان شئت فانها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها ان تطلق من بعد وكذا لو قال انت طالق ان شئت فانه يعتبر مشيئتها في المجلس هنا (4) فأما إذا قال طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت كان لها ان تطلق في المجلس وبعده (وغيره إن وإذا مع لم) يعنى أن غير أن وإذا دخلت عليها لم اقتضت الفور فإذا قال متى لم تدخلي الدار فأنت طالق طلقت (5) إن لم تدخل الدارعلى الفور (6) وهكذا لو قال كلما لم تدخل الدار فأنت طالق بخلاف ان لم وإذا لم فإذا قال ان لم تدخلي الدار أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فأنها للتراخي (7) فلا تطلق إلى الموت (8) (ومتى تعدد لا بعطف) وصورة التعددان يقول (9) ان أكلت ان شربت ان ركبت (10) فمتى تعدد على هذه الصورة (فالحكم للاول) اي تطلق بحصول الشرط الملفوظ به أولا

__________
باتحاده وان كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين فإذا قال كلما جئتني فوالله لاكرمنك فالمقسم عليه متعدد وهو لزوم الاكرام لكل فرد من افراد المجئ وإذا قال والله لاكرمنك كلما جئتني فهو متحد وهو لزوم الاكرام للكل المجموع فيحنث بفرد وتنحل اليمين اه‍ معيار (1) لانها ليست بظرف فكان تمليكا مقصورا على المجلس كسائر التمليكات بخلاف سائر ادوات الشرط فانها ظروف تتجدد كل وقت اه‍ صعيتري (2) هذا ليس بتمليك حقيقة فلا يبطل بالرد ولا الاعراض في المجلس ولو كان تمليكا حقيقيا بطل بالرد والاعراض (3) ما لم يوقت فان وقت اعتبر انقضاء الوقت قرز (4) ان حضر المملك وان غاب ففي مجلس بلوغ علمه قرز (5) ظاهر كلام اهل المذهب انه يقع في الحال ولا يعفى لو كان بينهما وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ انه يقع حالا على الفور اه‍ ع لي وقيل يكفي النهوض إليه كما يأتي على قوله ويقع المعقود على غرض الخ اه‍ فان لم تنهض وقع الطلاق متى مضي وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه اه‍ صعيتري معنى قرز (6) والمراد بالفور المجلس لا ما ذكره النجري اه‍ ينظر (7) ما لم يكن مستحيلا فاما فيه فللفور وحيث يقال بالتراخي انما هو ان لم يبلغ حالة يعلم انها تعجز عن فعل الشرط كالنزاع وظاهر اطلاق المذهب ان الطلاق يقع بالموت حيث يقولون يقع به غير منعطف إلى وقت الايقاع قال السيد ح ينعطف إلى وقت الايقاع ولكن الموت كاشف اه‍ زهور فلو كان الطلاق بائنا فلا موارثة ولا يجب الا مهرا واحدا ولو تكرر وقال سيدنا وعدم الموارثة وفاقا يعني انه لا يجب لكل وطئ مهر حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرما (8) يعني موت احدهما قرز ونعني ما لم يعين وقتا لفظا أو نية أو عرفا قرز (9) انت طالق (10) فلو قال انت طالق ان كلمت زيدا إذا دخلت الدار أو متى أو نحو ذلك لم تطلق الا بتكليمه بعد دخولها وكذا ان كلمت زيدا ان جاء رمضان وقد ذكر معناه في الصعيتري ولفظ ن لا تطلق الا إذا كلمت زيدا في ذلك الظرف وهو الدار

98 / 239
ع
En
A+
A-