[377]
ويصح عندهم لم يعترضوا فان كان يصح عندنا لا عندهم (1) فظاهر اطلاق المذهب أنهم لا يعترضون قيل ع وهذا وفاق بين السيدين (2) وقيل س بل يعترضون قال مولانا (3) عليلم وهو قوي لانه وان كان لاحكم لشرعهم مع شرعنا فاقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكر فيلزمنا انكاره * وأما حكم نكاح المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد اوضحه عليلم بقوله (فمن أسلم عن عشر (4) وأسلمن معه (5) عقد باربع (6)) منهن (إن جمعهن عقد) أي إذا كان تزوج العشر في عقد واحد وقال ش (7) وك (8) يختار اربعا بالعقد الاول (وا) ن (لا) يتزوج العشر في عقد واحد بل في عقود (بطل) منها (ما) دخلت (فيه الخامسة) سواء كان متقدما أم متأخراوصح ما سواه من العقود فلو تزوج امرأتين في عقده وثلاثا في عقده صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لان فيه الخامسة فلو كان نكاح الثلاث أولاصح نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان تزوج واحدة ثم ستاثم ثنتين ثم واحدة بطل نكاح الست وصح نكاح البواقي (فان التبس) العقد الذي فيه الخامسة (صح) من العقود (ما) قد (وطئ فيه (9))
__________
كالاخت لاب فانها تحل عندهم لا عندنا اه من تجريد الكشاف (1) وذلك كأن يتزوج الرجل امرأة الاخ بعد طلاقها أو نحوه الا إذا لها ولد الذي يروي عن اليهود انها تحرم إذا كان معها اولاد (2) الذي في تعليق الفقيه ع انهم لا يقرون عليه وفاقا بين السيدين (3) كما يأتي في السير في قوله ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه واما إذا كان مذهبه التحريم فانه ينكر عليه (4) وانما ذكر العشر لحديث غيلان الدمشقي والا فلا فرق ولم يعتبر بخلاف داود لانه قد انعقد الاجماع قبله على خلافه ولذا قال عليلم أمسك عليك اربعا وارسل البواقي أو دخل في الذمة اه تذكرة (5) والمعية هنا ان كانوا حربيين فان كن مدخولا بهن فبأن يكون اسلام المتأخر في العدة وان كن غير مدخولا بهن ففي حالة واحدة وان كن ذميات ففي العدة مطلقا قرز فينظر حيث جمعهن عقد فالنكاح باطل فلاوجه لقوله في العدة المراد في تفسير المعية حيث العقد يقرون عليه (6) لما روى ان غيلان الدمشقي اسلم عن عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن اه ان وروي ان الحارث بن قيس اسلم عن ثمان نسوة فأمر النبي صلى الله عليه وآله ان يختار منهن اربعا وروي ان فيروز الديلمي اسلم وتحته اختان فقال صلى الله عليه وآله طلق أحداهما وروي ايهما قالوا والطلاق لا يثبت الا بعد صحة النكاح قلنا هذا الخبر محمول على انه كان النكاح قبل تحريم نكاح الاختين وكذلك الاخبار الاول محمولة على ان النكاح منهم كان قبل تحريم الزيادة على الاربع وان مراده اختار أربعا بعقد جديد اه غيث بلفظه (7) على احد قوليه ويطلق على البواقي عندش (8) لا يقول بصحة نكاح الكافر (9) فان وطئ فيها فالاول ولابد من المصادقة أو البينة وهذا حيث تصادقوا في ذلك فاما مع المناكرة فمن اقر الزوج بتأخرها فقد اقر ببطلان نكاحها
[378]
وبطل ما لم يطأ فيه ذكره ابوع قال مولانا عليلم جعل ابوع الدخول قرينة دالة على تقدم العقد ولم يقصدان الدخول مصحح فليس بمصحح في نفس الامرو انما جعله قرينة للتقدم كمسألة الوليين قيل ح الا أن في هذا نظر لان في مسألة الوليين جعلنا الدخول دلالة التقدم حملا على السلامة واما هنا فان الكفار يستجيزونه (1) قال مولانا عليلم لاوجه لهذا التنظير لان هذه أمارة عقلية (2) لا شرعية لان العادة جارية انه إذا تزوج امرأة في عقد ثم امرأة في عقد آخر لم يقدم الآخرة في الدخول لمافى ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الاولى وانما يقدم في الدخول من تقدم عقدها (3) الا لعارض مانع والظاهر عدم المانع فاقتضت العادة ان التى دخل عليها اولاهى التى عقد عليها اولا لاجل العادة وهذه الامارة تقتضي الظن (4) لتقدم المدخول بهابلى أشكال (فان التبس) العقد الذي وطء فيه (أو لم يدخل (5) بواحدة من العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة (بطل (6)) نكاح العشر كلهن (7) في هاتين الصورتين وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) باربع منهن ان شاء هذا الذي يقتضيه كلام السيدين في مسألة الوليين لانهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد هذا معنى ما ذكره الفقيه ح قال مولانا عليلم وهو قوي عندي (وقيل يطلق) العشر (8) (ويعقد) باربع ذكره ض زيد هناك مسألة
__________
فإذا أدعت عليه انها المتقدمة على غيرها فعليها البينة فإذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين إذا لم يتبين وتسقط الحقوق ان حلف اه مفتي قرز فان لمس أو قبل أو خلا قلت اما الخلوة فكالوطئ واما اللمس والتقبيل فينظر كالوطئ قرز (1) يعني الجمع بين الاختين والعشر (2) اي عرفية (3) قيل حيث كل واحد تصلح اه مفتي وظاهر الازهار لافرق وظاهر ح الاول (4) يقال ان مع لبس التحريم لا يجوز في النكاح الاخذ الا بالعلم كالتباس المحرم بالمنحصرات فلم أجزتم العمل هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد الا الظن فينظر اه ح لي لعل الجواب في ذلك ان التحليل حصل بالعقد وهو معلوم والظن انما اعتبر في تقدمه فقط اه املاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي قرز ظن مقارب اه راوع وقد أخذ للامام من هنا تحليل النكاح بالظن وقد اعترض الاخذ فينظر (5) أو دخل بهن الجميع والتبس المتقدم اه أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس (6) حيث أيس من معرفة المتقدم منهن يقال فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس سل القياس انه يعمل بما عرف من بعد فيبطل نكاح المتأخرات قرز (7) مع استمرار الجهل قرز الا لاقراره بسبق احدهما كما تقدم لانه لايعرف الا من جهته وقرز مع المصادقة من الزوجة (8) أو ستا ويعقد باربع عقدا مشروطا وهل يشترط خروجهن من العدة على اصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعيا ينظر في ح لي إذا كان الطلاق بائنا أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي اه لفظا إذ عروض اللبس لا يبطل النكاح
[379]
الوليين وأما على قول السيدين فيبطل هناكمافى تلك وقيل ع بل قول السيدين هناكقول ض زيد والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين أن اللبس هنا في الزوجات فلم يبطل العقد الا بالطلاق وفى مسألة الوليين اللبس في الازواج (1) * نعم فان امتنع من الطلاق على قول من أوجبه قال عليلم فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هناهل يجبر كقول الازرقي (2) أو يفسخه الحالم كقول الحقينى وإذا قلنا ان النكاح لا يبطل بل لابد من الطلاق للعشر كما قال ض زيد تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر والميراث (3) أما اختلافهن في المهر فان كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة نصف المسمى ونصف الاقل (4) من المسمى ومهر المثل (5) واما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة مهر المثل (6) واما إذا كن غير مدخول بهن فان لم يسم لهن مهرافلاشئ لهن (7) ان مات أو فسخ وان طلق استحقت كل واحدة نصف متعة (8) وان سمى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى (9) وان طلق استحقت كل واحدة ربعه (10)
__________
الصحيح اه بحر وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي فيمن التبس آيتهن المطلقة فلم يجعل هناك اللبس مبطل فينظر ما الفرق يقال رجوعا إلى الاصل فيهما لان العقد صحيح فيما يأتي بخلاف هنا فالعقد باطل (1) قلت الحكم واحد والفرق ضعيف لانه فرق بنفس المتنازع فيه (2) قوي على اصله وهو ظاهر الازهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس (3) وحكمهن عندنا في المهر انه لا يستحق منهن المهر الا المدخولة فقط فان كان مسمى لها مهرا فلها الاقل والا استحقت مهر المثل واما الميراث فلا شيء لهن عندنا الا حيث كن اثنتين وثلاثا واثنتين وكان احد الاثنتين امة فانها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الامة لان نكاحها صحيح على كل تقدير ومن عداها لا يستحق شيئا اه ح لي لفظا والمختار عدم الفرق لبطلان نكاح الكل لان التي؟ يقول بصحة نكاح الامة قرز (4) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطئ قبل اللبس واما إذا كان بعده فالاقل من المسمى ومهر المثل اه هامش تكميل ويمكن ان يقال وكذا حيث تأخر اللبس لان الاصل براءة الذمة لانها تستحق المسمى ان كان نكاحها صحيحا وان كان باطلا لم يستحق شيئا اه عند ض زيد لا عندنا (5) وذلك لانك تجوز؟ في كل واحد ان نكاحها صحيح فتستحق المسمى ويحول انه باطلا فتستحق الاقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل هذا على اصل ض زيد واما على المذهب فإذا كان المسمى اقل استحقته من دون تحويل اه تهامي والا فمهر المثل لان اللبس مبطل للعقد من اصله (6) اتفاقا (7) وفاقا (8) لانك تقول عقدك الصحيح فلك المتعة عقدك الباطل فلاشئ على حالين نصف متعة عند ض زيد وعندنا لا شيء قرز سواء مات أو طلق أو فسخ (9) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور الا مع الدخول قرز لاحتمال ان يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى وان يكون باطلا فلا تستحق شيئا فاستحقته في حال وسقط في حال فأعطيت النصف اه غيث (10) لانك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلاشئ
[380]
وان فسخ فلاشئ لهن (1) لان الفسخ ليس من جهته فقط وان دخل ببعضهن فقسه على ما تقدم (2) واما اختلافهن في الميراث فان مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بائن فلاشئ لهن وان كان بعد طلاق رجعي ومات بعد العدة فكذلك وان مات وهن في العدة أو مات قبل الطلاق والفسخ وقد كان تزوج اربعا وثلاثا فنصف الميراث بين الاربع ارباعا (3) ونصفه بين الثلاث (4) اثلاثا وهكذا إذا تزوج باثنتين في عقده وثلاث في عقده واثنتين في عقده فالميراث نصفه بين الثلاث أثلاثا (5) ونصفه بين الطائفتين أرباعا (6) فان كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة بكل حال (7) واستحقت سدس الميراث وثمنه (8) وللثلاث ربعه وثمنه (9) وللثنتين
__________
على حالين لزم ربعه (1) اتفاقا لانه ممنوع من المضي في العقد هذا شرعا فينفسخ كما يأتي (2) يعني حيث دخل ببعض الاربع وبعض الثلاث والتبس المتقدم لزم للموطوءات نصف المسمى ونصفق الاقل فان لم يسم لزم مهر المثل وأما الآخرات فان سمى لهن لزم نصف المسمى بالموت وبالطلاق ربعه وان لم يسم فلاشئ (وحاصل) المسألة ان نقول مسمى مدخول وجب لكل واحدة نصف الاقل ونصف المسمى لا مسمى ولا مدخول لامهر ان مات أو فسخ وان طلق فنصف متعة مدخول فقط وجب مهر المثل مسمى فقط وجب نصف بالموت وربع بالطلاق ولا خارج من هذه الاقسام يعني وكان المدخول بهن من طائفة واحدة والتبس والا لم يفسخ اه كب (3) لانك تقول عقد كن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلاشئ لانه باطل على حالين لزم نصف الميراث بين الاربع ارباعا (4) وعندنا لا شيء اتفاقا بين اهل الفقه والفرائض لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقد كن المتأخر فلاشئ لانه باطل عكلى حالين لزم نصف الميراث بين الثلاث اثلاثا (5) لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن الميراث عقدكن المتأخر فلاشئ على حالين لزم نصف الميراث بينهن اثلاثا (6) لانك تقول عقدكن المتقدم فلكن أنتن والطائفة الاولى الميراث عقدكن المتأخر والثلاث متقدمات فلاشئ لكن على حالين نصف الميراث بين الاربع ارباعا (7) يقال نكاح الامة موافق لقول البتي وح فيلزم الا فرق وقد ذكر في البحر معنى ذلك قرز وان اسلم عن اربع اماء يعني حيث خشى العنت وتعذرت الحرة بل يتعين مطلقا قلنا انما يقر على ما وافق الشرع وفيه نظر لخلاف ح والبتي وقد مر (8) لانك تحول فيها تقول أنت رابعة الثلاث فلك ربع وللثلاث ثلاثة ارباع أنت ثالثة الا ثنتين فلك ثلث الميراث وللاثنتين ثلثان تستحق نصف الربع ثمن ونصف الثلث سدس (9) لانك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الامة رابعتكن فلكن ثلاثة ارباع عقدكن المتأخر وصاحبة الامة ثالثة الا ثنتين فلاشئ لكن على حالين ربع وثمن لو قال ثلاثة أثمانه لكان أجلى لان هذا يوهم بانهن يستحقين ذلك في حالين وليس كذلك بل يستحقين ثلاثة ارباع في حال وسقطن في حال فيجب لهن نصف ذلك وهو ثلاثة أثمان وتصح مسئلتهم من أربعة وعشرين ولا يختلف اهل الفقه واهل الفرائض لان الواحدة تنضم إلى احد العقدين لا محالة ومعك مسألة من ثلاثة ومسألة من اربعة متباينتان فاضرب
[381]
ثلثه (1) (كتاب الطلاق) هو في اللغة مأخوذمن الاطلاق والتخلية يقال اطلقت المحبوس إذا خليت (2) سبيله واطلقت الدابة من الرباط إذا احللتها وخليت سبيلها وفلان طلق الوجه (3) اي متخليا (4) من العبوس * وفي الشرع قول مخصوص (5) أو ما في معناه يرتقع به النكاح اوينثلم (6) فقوله قول ليخرج ارتفاع النكاح بالموت والرضاع وقوله مخصوص ليخرج اللعان ونحوه من الفسوخ وقوله أو ما في معناه لتدخل الكتابة والاشارة وقوله يرتقع به النكاح وذلك كالتطليقات الثلاث وقوله اوينثلم لتدخل الواحدة والثنتان ودليله من الكتاب قوله تعالى الطلاق مرتان ومن السنة قوله صلى الله عليه واله وسلم وفعله اما قوله فما روي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته (7) وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله وآله وسلم فقال مره فليراجعها (8) ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها (9) فتلك العدة (10) التى أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها (11) واما فعله فما روي أنه صلى الله عليه وآله طلق حفصة بنت عمر (12) ثم راجعها والاجماع على ذلك واضح
__________
احدهما في الآخر يكون اثنى عشر ثم في حالين يكون اربعة وعشرين فللذي شاركتها الامة ثلث ذلك في حال ثمانية وربعه في حال ستة يضم الجميع يكون اربعة عشر تقسمه على حالين يأتي سبعة وهو سدس الميراث وثمنه والثنتان يستحقان في حال دون حال يأتي ثلث كما ذكر والثلاث تستحقين في حال دون حال يستحقين نصف ذلك تسعة وهو ربع الميراث وثمنه اه صعيترى (1) لانك تقول عقدكن المتقدم وصاحبة الامة ثالثتكن فلكن ثلثى الميراث عقدكن المتأخر وصاحبة الامة رابعة الثلاث فلاشي لكن على حالين ثلثه (2) إذا كنت باي امر تفسره * فضمك التاء فيه ضم معترف وان كنيت باذا يوما تفسره * ففتحك التاء فيه غير مختلف (3) وطلق اليد إذا زال ما في يده كرما وجودا (4) بالجيم والخاء اي خال من العبوس اه ح بهران (5) من شخص مخصوص وهو الزوج أو وكيله (6) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح وبالطلقة الثانية ازداد النقصان ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد أو رجعة وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق على النكاح وحدثت حرمة شبهة بالعقوبة كما تقدم لانها شرعت للزجر اه معيار (7) آمنة بنت عفان قاله ابن باطش اه تهذيب الاسماء واللغات (8) دل على وقوع البدعي مسألة من طلق امرأته للبدعة استحب له ان يراجعها ثم يطلقها للسنة اه ن دل على وقوع البدعي (9) ولو حصلت مجامعة قرز دل على ان طلاق الحامل لابدعة فيه (10) وانما سمى طلاقا لانها تبتدئ الاعتداد باول حيضة بعد وقوع الطلاق ذكره في التقرير عن ط (11) يعني طلاق السنة (12) لانه اوحى الله إليه ان يراجعها لانها
[382]
* واعلم ان الطلاق (إنما يصح من زوج مختار (1) مكلف) (2) قال عليلم * فقولنا زوج احترازا من أمرين أحدهما أن يطلقها غير الزوج بغير امره فانه لا يقع عندنا (3) وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصح طلاق المولى عن عبده * الامر الثاني التطليق قبل النكاح نحوان يقول لامرأة قبل ان يتزوجها أنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق إجماعا (4) وكذا لو قال إن دخلتي الدار فأنت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق بدخول الدار اجماعا ولو دخلت بعد الزواجة وأما إذا اضاف إلى حال الزوجية نحوان يقول لاجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فمذهب الهادى والقاسم والناصر انه لا يصح (5) وقال ابوح أنه يصح وهو أحد قولي م بالله * وقولنا مختار احترازا من المكره فان المكره لا يقع طلاقه عندنا (6) الا ان ينويه (7) كما سيأتي ان شاء الله تعالى وقال ابوح بل يصح طلاقه * وقولنا مكلف احترازا من الصبى والمغمى عليه والمبرسم والمغمور بمرض شديد والمبنج وكل من عقله زائل فان طلاق هؤلاء لا يقع (غالبا) احترازا من السكران (8) فانه ولو كان زائل العقل فان طلاقه واقع (9) في الاصح هذا قول الهادى (10) وم بالله (11)
__________
صوامة قوامة وانها من زوجاته في الجنة (1) فان اكره غيره على طلاق زوجته وقع على الاصح ويحتمل ان لا يقع لانه المباشر قال وهذا اصح اه روضة نواوي لان ابلغ في الاذن ومثله في الفتح بلفظ أو يطلق باكراه حاكم كما للازرقي أو اكراه غيره ونواه أو اكراه من يطلق عنه اه فتح وقيل لا يقع لانه لاحكم للفظ مع الاكراه كلو امر المجنون ومثله في حاشية باللفظ المختار لا يقع في الصورتين معا اه حثيث (2) فلا يصح من الصبى ولو اذن له وليه لانه لا يصح من الولي فلا يصح منه الاذن (3) وعند الحسن وطاووس انه يصح طلاق الاب عن ابنه الصغير اه صعيتري (4) لقوله صلى الله عليه وآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام اه غيث (5) كالاقالة قبل البيع إذ هو حل عقد لان من لا يصح منه الانشاء لا يصح منه التعليق (6) ما لم يكرهه الحاكم على الطلاق وذلك في الايلاء حيث تمرد من الوطئ وقيل يحبس فقط قرز وكذا في الظهار حيث لم يف كما سيأتي وكذا لو التبس الطلاق (7) افعال المكره على وجوه منها ما يصح مع اكراهه بالاجماع وهي الرضاع والاسلام والوطئ في الايلاء والتكفير في الظهار ومنها ما لا يصح بالاجماع كالاقرار وسائر العقود التي يشترط فيها صحة التصرف ومنها ما هو مختلف فيه كالطلاق والزني والقتل على ما هو مذكور في مواضعه اه حاشية تذكرة (8) من الخمر قرز لا الحشيشة ونحوها قرز (9) ولو لم يبق له تمييز قرز وكذا حصول شرطه يعني لو طلق في حال سكره فحصل الشرط بعد ذلك وقع (10) وكذا المعتوه يقع طلاقه كما في البيع وفي البحر لا يصح طلاق المعتوه والصبي ولفظ البيان ولامن المجنون والمعتوه ولو اذن له وليه اه بلفظه من اول كتاب الطلاق (11) لشارب الخمر طرفان الاول الا يزول عقله بالكلية فهذا لا اشكال في صحة جميع افعاله وفاقا بينهم الثاني ان يزول عقله كله ففيه اطلاقان وتفصيل فعند م بالله
[383]
وص بالله وابوح وش وهو قول الجمهور من العلماء وقال ابوع واحمد بن يحيى وابوط لا يقع طلاقه قال في الزيادات طلاق السكران واقع ولو اكره على الشرب (1) وفى مهذب ش إذا ابيح له الخمر لم يقع طلاقه (2) قيل ع فلو زال عقله بالبنج والخمر معا أو باحدهما والتبس فالاصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه * قال مولانا عليلم وهكذا لو شرب فعرض له الجنون ايضا (3) وشرط لفظه ان يكون المطلق (قصد (4)) ايقاع (اللفظ (5)) فتطلق ولو لم (يقصد (6)) معناه (7) إذا كان ذلك (في الصريح (8) فاما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سبقه لسانه (9) فانه لا يقع الطلاق والمذهب أنه يكفى في الصريح قصد اللفظ ولايحتاج إلى قصد المعنى هذا تخريج ابى ط للقاسم والهادي وهو اختيارهم بالله واكثر الفقهاء وعند الناصر والباقر والصادق وتخريج م بالله والوافى انه يفتقر الى قصد المعنى وهى نية الطلاق قال عليلم وقد بينا حقيقة الصريح بقولنا (وهو مالا يحتمل غيره (10)) أي وهو اللفظ الذى إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى غير الطلاق لانه موضوع للطلاق فقط فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاء (11) كان أو إقرارا) فالانشاء نحو أنت مني طالق أو قد طلقتك الآن والاقرار نحو أنت مطلقة (12) من الامس ونحوه (أو
__________
يلزم جميع الامور التي تلزمه قبل الشرب حتى القصاص رواه عنه في الزوائد وعند احمد بن يحيى وابو طالب لا يلزمه شيء وعند الهادي عليلم ان لم يكن فيه عقوبة لم يصح وان كان فيه عقوبة صح الا القصاص فروى عنه م بالله في الافادة انه يلزمه القصاص اه تعليق (1) لعموم الادلة وفي التذكرة ولا يقع من سكران لم يعص به ومثله في البحر (2) المختار يقع (3) فانه لا يقع (4) فائدة لو قال لامرأته انت طال وترك القاف طلقت إذا كان ممن يعرف العربية قرز حملا على الترخيم قال النهروسي ينبغي ان لا يقع ولو نواه اه روضة قال المفتي الكلام بتمامه فلا يقع ولو نواه إذ لا يحتمله (5) مع الاضافة إليها بان يقول طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك واما لو لم يضف الطلاق إليها بان يقول طلقت لم يقع ولو نواه اه بهران؟ وقيل يكون كناية قرز (6) مع علمه بان هذا اللفط موضوع للطلاق كما في العجمي قال في الانوار يشترط في الطلاق رفع الصوت حتى يسمع نفسه فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تطلق منه والصحيح انه يقع إذا ثبت بالحروف كالقراءة السرية في الصلاة (7) وهي الفرقة (8) صرائح الطلاق مطلقة يا طالق انت وطلقتها وهي الطلاق وقيل لا اه قيل هو عندم بالله كناية وعند ط صريح (9) ولا يقبل قوله انه سبقه لسانه الا مع قرينة تدل اه بهران نحو ان يكون اسم امرأته طارق فقلب الراء لاما في ندائه من غير قصد ولا يقبل قوله الا مع مثل هذه القرينة (10) قال عليلم اما لو قال إذا قرأت كتابي هذا فانت طالق طلقت بقراءة غيرها إذا كانت امية والا فلا لان الظاهر انه علقه بقراءتها بنفسها فلا يقع الا به قال عليلم وهو احد وجهي اصش اه بحر قرز (11) حقيقة الانشاء ما قارن مدلوله لفظه والخبر ما تقدم مدلوله على لفظه (12) في الظاهر لا في الباطن
[384]
نداء (1)) نحويا طالق (أو خبرا (2) نحو اخبرك أنك طالق فهذه كلها صرايح يقع الطلاق بها (ولو) كان (هازلا (3)) أي لم يقصد معنى الطلاق (4) وانما قصد الهزل باللفظ فقط هذا عند من جعل الصريح لا يفتقر الى نية ومن جعله مفتقرا فانه يقول لا يقع طلاق الهازل (أو) طلق امرأة أشار إليها وهو (ظانها غير؟ زوجته (5) وقع الطلاق عليها ذكره أبو مضر فى الطلاق والعتاق والبيع (6) وادعي فيه الاجماع وقال في الانتصار فيه وجهان المختار وقوعه لان العلم ليس بشرط (أو) طلقها (بعجمي) أي بلفظ موضوع للطلاق الصريح في العجم فانه يقع (ان عرفه) أي إن عرف معناه فاما إذا خاطبها (7) وهو غير عارف لمعناه لم يكن طلاقا وهكذا لو تكلم العجمي بالطلاق العربي فان عرف معناه وقع وان لا لم يقع ومثال الطلاق العجمي (8) بهشم إيزنى ومعناه
__________
فلا يقع الا ان يكون قد طلقها بالامس (1) فلو نادى احد زوجاته فأجابته الاخرى فقال انت طالق طلقت المدعوة لا المجيبة قرز ما لم يشر؟ قرز الا ان تكون امرأته تسمى طالقا فانه يكون كناية إذا قال لها يا طالق ونحوه وهكذا إذا كان اسم عبده حرا فانه لا يعتق ان؟ قال ياحر ونحوه الا ان ينوي العتق وان اطلق ولم ينو شيئا فعلى ايهما يحمل وجهان احدهما؟ حمل على الندى وقطع به النووي قرز (2) فرع فلو صادقته الزوجة على صرف الصريح لن ينكر مقامها معه للاحتمال وان انكرت منعنا؟ وان استفتى الزوج عن الواجب افتى بالجواز فيما بينه وبين الله تعالى؟؟ فالامتناع ان لم تصدقه اه بحر (3) الا في الاقرار كما يأتي وفي ح الفتح ولو اقر لعموم الحديث؟ حجة اهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله ثلاث حدهن؟ وهزلهن حد؟ الخبر والقياس على البيع والاجارة وحجة الاخيرين قوله تعالى وان عزموا الطلاق وقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات (4) صوابه لم يقصد الطلاق (5) وإذا قال لزوجته واجنبية حدا كما طالق قال في التفريعات وقع على زوجته اه ن قال في الغيث بلى اشكال (فائدة) لو نوى بالطلاق معنى آخر نحو ان يقول اردت بالطلاق الاطلاق من الوثاق أو ينوي به غيرها فانه يعمل بنيته؟ لا في الظاهر الا ان تصادقه الزوجة لم يعترضا قال في التقرير إذا كان عدلا اه زنين لا فرق قرز (فرع) وإذا قال لغيره امرأتك فقال طالق أو قال الموكل بالطلاق امرأتي فقال الوكيل طالق وقع الطلاق بخلاف ما لو قال له امرأتك طا فقال لق لم تطلق إذ ليس حذف على القاعدة كما لو قال ياطا اه معيار والعكس لا يقع قرز (6) والوقف والهبة وما اشبه ذلك قرز (7) وكذلك سائر الكنايات لا يقع الاممن يعرفها اه زهور قرز (8) بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وضم التاء الفوقانية وفتحها اه ح فتح قال ابن بهران ولم يذكر حركة همزة أيزني قال والسماع كسرها (وفي شرح اللمع) بهشم تركتك وايزني يامرأة وقد سمعت هذا من بعض اهل ذلك اللسان قال ض عبد الله الدواري والصحيح انه يقع عرف معناه ام لم يعرف لانه معناه تركتك فلو نطق العربي بهذا لم تطلق لانه غير صريح الا ان ينوي
[385]
أرسلتك (1) عن الازواج فيكون صريحا في الطلاق وهكذا إذا قال إيزني بهشتم لئن معناه عن الازواج ارسلتك قال في شرح الابانة للهادي والقاسم والناصر وابى العباس وابى ط ان ذلك كناية وهكذا في الانتصار عن ابي ح اما لو اقتصر على بهشتم ولم يضم إليه إيزنى كان كناية (2) الافى أحد قولي م بالله فانه جعله صريحا (و) إذا كان لفظ الطلاق كناية غير صريح فلابد فيه من نية الطلاق والا لم يقع والنية هي ان يقصد (اللفظ والمعنى (3)) جميعا (في) تلك (الكناية) قال عليلم وقد بينا ما هي الكناية بقولنا (وهى ما تحتمله وغيره (4)) أي هي ما إذا أطلق تردد السامع له من أهل لغتة هل هو يريد الطلاق أو معنى آخر لئن اللفظ لم يوضع (5) للطلاق خاصة بل لغيره وله * والكناية على ضربين لفظ وغير لفظ فغير اللفظ هو (كالكتابة (6) المرتسمة) فلو كتب على الهواء أو الماء أو الحجر على وجه لا يمكن
__________
الطلاق اه ديباج (1) ومعناه تركتك فهو يحتمل يعني من النفقة يقدر ما شئت ويحتمل الطلاق اه ان فإذا زاد إيزني صار صريحا إذ لا يحتمل الا الطلاق (2) فلو اقتصر على إيزني لم يكن صريحا ولا كناية قرز (3) فائدة لو قالت امرأة انت طلقتني قال بلى لم يقع لان بلى لا يكون الا لايجاب النفي فان قالت الست طلقتني فقال بلى وقع قرز وتصح النية متقدمة ومقارنة ومتؤخرة بشرط ان تكون متصلة كالاستثناء ذكره في البحر اه كب وقيل لابد ان تكون مقارنة أو مخالطة حروفه وفي البحر قلت فان قارنت آخر اللفط دون اوله فالاقرب لا يصح كما ذكره المروزى ومن امر غيره بالطلاق بلفظ الكناية فالعبرة بنية الموكل لا الوكيل وان أمر بالطلاق فطلق الوكيل بلفظ الكناية فالعبرة بنية الوكيل قرز (4) ونعم جواب اطلقت امرأتك قال نعم قلت الاقرب انه صريح قرز (5) فائدة لو قال نساء الدنيا طوالق لم تطلق امرأته الا ان ينويها فان قال طلقت نساء الدنيا طلقت امرأته الا ان ينوي غيرها ذكره في شرح أبي مضر وكذا في العتق فان قال نساء اهل الدنيا طوالق فهو على الخلاف هل المخاطب يدخل في خطاب نفسه ام لا ذكره في البرهان (6) سواء كتب صريحا أو كناية ولو كتب الحروف مقطعة أو لفظ بالطلاق متهجيا له كان كناية تعتبر فيه النية ولو تهجاه أو كتبه معكوس الحروف كانت قاف لام الف طاء أو تهجأه بعدد الحروف أو كتبه بها كانت 100 30 19 كان كناية يعتبر فيه قصد اللفظ والمعنى اه ح لي قرز وكالارتسام خرق مواضع الاحرف من القرطاس أو نحوه إذ هو كالوقر في الحجر قلت واما الطابع لو وضعه من لا يعرف الكتابة لم يقع طلاقا إذ ليس بكاتب ولا ناطق ولا مشير فان عرف ان وضعه يؤثر كتابة الطلاق فوضعه بنيته احتمل ان يكون كاشارة الاخرس اه بحر قرز يعني إذا كان كتب الطابع بالمداد ونحوه لا بطابع اليوم اه بحر فهو توليد واما كناية الاخرس فلا يقع لانها فرع على الكلام وقيل يكون صريحا وقيل كناية وقياس ما يأتي في الايمان هو الاول لانه لاحكم للفرع مع بطلان
[386]
قرأته بحال ولا يظهر له أثر لم يقع به الطلاق (1) ولو نواه (و) كالكتابة (اشارة الاخرس (2)) ونحوه ممن لا يمكنه الكلام في الحال (المفهمة) للطلاق فلو وقعت ممن يمكنه الكلام أولم تكن مفهمة للطلاق لم يكن طلاقا وأما الكناية باللفظ فالفاظ الكناية كثيرة (3) منها فارقت وسرخت وانت خلية أو بريئة أوبائن أوبتة (4) أوبتلة أو لست لى بامرأة (5) أو حبلك على غاربك أو أبرأتك من عقدة النكاح قال عليلم وقد ذكرنا من الفاظ الكناية ما يتوهم انه صريح وما يتوهم انه ليس بصريح ولا كناية وتركنا ما كان جلياانه كناية فقلنا (وعلي) الطلاق (6) (أيلزمني الطلاق (7)) فهذان اللفظان كناية طلاق وربما يسبق إلى الفهم انهما من الصرائح وقال السيد ادريس التهامي والامام ى انهما لاصريح ولا كناية (8)
__________
أصله اه ح أزهار معنى وفرق بينه وبين اليمين انه يصح هنا بالاشارة وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان كالمرتسمة فيقع ولا إذ تنمحي بالريح فاشبه غير المرتسمة اه بحر (1) أو كان الحرف يذهب اوله قبل ان يشرع في الثاني اه عامر قرز ولو كتب بالماء طلقت وان لم يتم الحرف الا وقد ذهب اوله اه ع المتوكل على الله (2) ظاهره ان المعتبر الاشارة من الاخرس فقط وان قدر على الكتابة وقيل إذا قدر عليها فهي المعتبرة (3) سئل الامام العلامة احمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فانت مكة وهو يهودي وقصد بهذا الطلاق فلم تفعل هذا الذي امرها به هل تطلق أجاب رحمه الله انه ان حنث بيمينه وقعت طلقة قرز (4) والبتلة والبتة هو القطع وفي الحديث نهى عن التبتل وهو الانقطاع من النكاح والبتول المنقطعة من الازواج وكنيت بذلك فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا (5) هكذا هنا وظاهر كلامهم ان انكاره طلاق ولم يذكروا النية فيعرف انه صريح فيحقق يقال هنا متصادقين على الزوجية بخلاف ما تقدم وعلى ما قرر هناك يكون انكاره فرقة فقط لتنازعهما وهنا كناية لتصادقهما بالزوجية قرز والفرق بينهما انه ان اقر بعد انكاره لم تحسب طلقة بخلاف هنا فتكون طلقة ان نوى (6) لا عليك الطلاق فصريح قرز ونحو قوله انطلقي اخرجي اه الزمي اهلك أو الطريق إلى بلدك أو اجمعي ثيابك تزوجي غيري اختاري لنفسك ابعدي استري نفسك أو رحمك ذوقي استنكحي قد رفعت يدي عنك انت الآن اعرف بشانك ووهبتك لاهلك اه بحر وكذا انت مني حرام أو انت علي كالخمر أو كالميتة أو كالاجنبية اه ن فان قال هي علي حرام كحرام مكة على اليهود سل يقال ان قصد به الطلاق كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث اه مي قرز وسواء قال من زوجتي ام لا قرز (7) وروي النجري عن الامام المهدي عليلم انه كان يفتي العوام بانه صريح في آخر مدته وهو مروي عن الاحكام والامام المهدي احمد بن الحسين (8) مع عدم الاضافة عندهما