[367]
القدر الزائد فلو كان لاحدهما ربع وللآخر ثلاثة ارباع فوطئاها رد صاحب الربع للآخر قدر ربع العقر (1) وربع قيمة الولد وربع قيمتها وهكذا لو وطئاها ولم تعلق فانهما يتقاصان في لعقر ويترادان كما تقدم (وهو ابن لكل فرد) أي ان الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معاكان ولدالكل واحد منهما ومعنى كونه ابنا لكل فردأنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد ميراث ولد كامل لانصف ميراث (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب (2) واحد فإذا مات الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا اكثر وعلى كل واحد منهم حصته من النفقة والفطرة وعن الناصروم بالله على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة قال مولانا عليلم والمذهب هو الاول (و) إذا مات احد الابوين فانه (يكمل الباقي (3) منهما ابا فإذا كان لهذا الميت ابن ومات هذا الولد كان الاب الباقي هو الذمي يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون على الباقي منهما * واعلم ان الابن انما يكون للشريكين معا حيث يكونان حرين مسلمين وسواء كان أبا وابنا أو غير ذلك وقال في التفريعات اما إذا كان الشريكان هما الاب وابنه فان الولد
__________
قد مر ان الاب إذا وطئ امة ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للابن فكيف اسقطتموه حيث الامة خالصة واوجبتموه حيث يكون الاب شريكا قال عليلم قد اجابوا على هذا السؤال بان قالوا ان الاب إذا كان شريكا في الامة فقد صار ماؤه محصنا بسبب قوى وهو الملك فلم يحتج إلى انا ندخلها في ملكه بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فان قدرنا ان الاب ملكها من وقت الوطئ ليتحصن ماؤه وإذا ملكها من وقت الوطئ دخل العقر في قيمتها بخلاف المشتركة بينهما فان الاب وطئ بالشبهة القوية وهي الشركة فلزمه ما يلزم الشريك اه غيث قرز (1) فيه نظر والقياس انه يلزم صاحب الربع نصف (1) العقر لان صاحب الربع قد استهلك ثلاثة ارباع وصاحب الثلاثة الارباع استهلك ربعا (2) لعله اراد ربع ما لزمهما جميعا (1) وربع قيمة الولد وربع قيمة الام وان كانت اثلاثا لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد وسدس قيمة الام وثلث عقر اه ح لي قرز (2) هذا مع استواء العقرين ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك مثاله لو وطئها صاحب الاكثر ومهرها عشرين ووطئها صاحب الاقل ومهرها ستة عشر فقد استهلك صاحب الاكثر خمسة على صاحب الاقل وصاحب الاقل استهلك على صاحب الاكثر اثنى عشروهي ثلاثة ارباع الستة عشر يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الاكثر فيلزمه سبعة دراهم كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة واما المهر فهو يتكرر فيلزم كلا عقر كامل بخلاف القيمة فلا يتكرر اه فتح (2) وتكون نفقته وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم لا على قدر حصصهم في الامة لان النسب لا يتبعض ذكر ذلك في الغيث ومثله في التذكرة وكب (3) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعي بعدهم ورثة اولادهم جميعا
[368]
يكون للاب وحده لان جانبه ارجح من حيث ان الابن ليس له إلا ملك فقط يعنى وللاب ملك وشبهة ملك (1) (فان اختلفوا) فكان بعضهم حرا وبعضهم عبدا وادعوه معا (فللحر دون العبد) أي يحكم بالولد للحر دون العبد (2) قال (م) بالله (ولو) كان العبد (مسلما) والحر كافرافان جانب الحر الكافر أرجح فيكون الولد له دون العبد المسلم ومثال ذلك ان يشترك ذميان في امة فوطئاها فلحق احدهما بدار الحرب (3) فسبي فأسلم ثم ادعيا الولد فان الحر الذمي أولى بالولد (4) عندم بالله ومثله عن الناصر وقال صاحب الوافى يكون للعبد المسلم (5) دون الحر الكافر ومثله عن ابى ط قيل ع اما لو كانت أمه مسلمة فانه يلحق بالحر الذمي (6) وفاقا قال مولانا
__________
للذكر مثل حظ الانثيين اه خالدي قرز (1) قلنا لا حكم للاضعف مع وجود الاقوى كالشفعة وكذا حيث وطئا امة الابن فادعياه فيلحق بالابن فقط على كلام التفريعات لانه ليس مع الاب الا شبهة ملك والولد ملك اه ان ينظر في المسألة على الاصول لانه ان تقدم وطئ الابن فلا شبهة للاب فيحد مطلقا وان تقدم وطئ الاب فقد استهلكها بالوطئ المفضي إلى العلوق فيحقق هل يصح مع اللبس وقيل مع اللبس الاصل بقاء الملك للولد ويسقط الحد للشبهة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصل في الحد لعل أو عسى فقد سقط هذا أو كما قال اه مي (2) فائدته ليستفيد الولاية ولئلا تكون عليه غضاضة من ابيه اه خالدى (3) ينظر لمن يكون نصيبه عند اللحوق ولعله يكون لورثته أو لبيت المال بل يكون فيا لمن سبق إليه قرز (4) ليستفيد الولد ولاية الاب عليه ولايقال لا يستقيم ذلك لانه لا ولاية لكافر لانا نقول سبب زوالها متوقف على اختياره إذ الاسلام ممكن له بخلاف العبد فالمانع من الولاية متوقف على اختيار غيره وفي البحر قلنا تقرر الاسلام عنده عبارة الزهور في مسألة الربيب قيل ع الحقناه بالوطئ الآخر لانه لحوق ابنه مرجح ونظر فان قيل حكم الاسلام ارجح فأظن الامام اراد ذلك فدخل في اللفظ ما غير معناه اه معابلى (5) ليستفيد الاسلام وتلزم قيمة حصة شريكه في الام والولد والعقر من تركته () التي لحق وهي معه فان لم يكن له شيء سعت الامة في حصة الشريك من قيمتها وينظر هل الولد يسعى ام لا في حصة الشريك قيل لا يسعى بل يبقى في ذمة ابيه يتطالب بها متى عتق اه وقواه مى وقيل لا شيء لانه حر اصل () لانه دين عليه والدين مقدم وهذا بناء على ان تركته باقية على ملكه والصحيح ان تركته تكون فيا اه ن معنى وقد استهلكها العبد بلحوق الولد بدعوته له مع المزية قيل والقياس ان تسعى للذمي بحصته إذ العبد كالمعسر ولا يلزم لاجل الولد شيء قلت لعله في رقبته واما في ذمته متى عتق فغير بعيد لانه غير متعد بدعوته فلا جناية والله اعلم فان قيل ما وجه كونها تعتق قبل موت العبد وإذا لم تعتق فلاسعاية إذ لم تصر إلى يد نفسها قلت هذا حيث كانا ذميين ولحق احدهما بدار الحرب وقلنا باللحوف تعتق ام ولده أو يقال هذا حيث مات عنها العبد واسلمت إذ لا تملك نفسها الا على حد ملكنالها اه مفتي قرز (6) ويعزر حيث وطئها مسلمة قرز
[369]
عليلم وهذا صحيح لانه يجتمع له (1) حظاالحرية والاسلام (2) (ثم) إذا كان الابوان عبدين جميعا أو حرين جميعا لكن احدهما مسلم والآخر كافر كان الولد (للمسلم) دون الكافر قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ومثال ذلك ان يشترك ذميان في امة فوطئاها (3) ثم لحقابدار الحرب فسبيا فأسلم احدهما دون الآخر ثم ادعيا الولد فهما عبدان احدهما مسلم فيلحق الولد بالمسلم دون الكافر (4) ومثال كونهما حرين احدهما مسلم ان يشترك فيها ذميان فوطئاها ثم يسلم احدهما وبقى الاخر ثم ادعيا الولد فانه يلحق بالمسلم دون الكافر (5) (تنبيه) إذا صارت الجارية ام ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما ثم مات احدهما فقال ص بالله لا تعتق الا بموت الآخر منهما وقال بعض المذاكرين بالاول وهكذا عن الوافى قيل ي فعلى هذا القول يحتمل انه إذا مات الاول ضمن قيمتها من تركته لان بموته كأنه استهلكها (6) وقيل لا شيء عليه وعن التفريعات (7) انها تسعى (باب الفراش (8)) الاصل فيه ماروى
__________
(1) قال في الاحكام لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق وفي شرح الحفيظ تعليلا لالحاقه بالعبد المسلم لانه يستفيد الاسلام مع انه محكوم له بالحرية لانهما وطئا وهما حران معه فيكون الولد حرا لان الرق لا يطروا على الحرية الا في السبي (2) الولاية والارث ومع هذا التفسير لا اشكال ليستفيد الاسلام واما الحرية فهو حر على كل حال لان الابوين المدعيين كلاهما وطيا مملوكة لهمااه صعيتري (3) فان كان احدهما يهوديا والآخر نصرانيا لحق بهما معا اه ن ولا توارث لاختلاف الملة فإذا بلغ ورث من حيث اختار واما قبل بلوغه فان مات هو كان ماله لبيت مالهم وان مات احد ابويه فلا يرث منه لان الملة لاتتبعض اه عامر قرز وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الاز في قوله ومجموعهم اب (4) ولا يضمن لشريكه لانه قن على كلام الوافي والصحيح انه حراصل (5) ويضمن حصة صاحبه اتفاقا لانه قد استهلك حصة شريكه قرز (6) ويضمن قيمة حصته من الام والولد (7) كما يأتي في المدبر بقيمة نصيبه على صفتها تعتق بموت الثاني فلو ماتا معا أو التبس المتقدم فلاشئ الا على القول بالتحويل فان علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في الاقل من الحصتين لهما فان استويا سعت في نصف القول قيمتها قرز فان كانا كافرين معا وهي مسلمة فهو مسلم باسلام امة تزال عنها ايديهما وهي ام ولد لهما تسعى لهما بقيمتها اه تذكرة قرز (8) هو حق يثبت بالوطئ في غير زنى وهو سبب لحوق الولد كما نبه عليه الشارع اه معيار (فرع) ولما كان سبب الفراش هو الوطئ اشترط وجوده حقيقة أو حكما فالاول في النكاح الباطل والغلط وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا والثاني في النكاح غير الباطل صحيحا كان أو فاسدا اه معيار نجري الفراش اسم للزوج قال الشاعر باتت تعانقه وبات فراشها * تحت العباءة بالدماء قتيلا اراد بالفراش الزوج قلنا ذلك مجاز بل اراد بالفراش الاستفراش فالفراش عبارة عن الاستفراش اه زهور
[370]
عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) * واعلم ان الفراش نوعان فراش زوجة وفراش امة وقد بين عليلم بما يثبت به فراش الزوجة وفراش الامة (2) اما فراش الزوجة فقد اوضحه بقوله (انما يثبت للزوجة) بشروط اربعة الاول (بنكاح) أي عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط المتقدمة (أو) عقد (فاسد) وهو الذي يختل فيه شرط كعدم الولي أو الشهود (3) الشرط الثاني ان يكون قد (امكن الوطئ (4) فيهما) أي في الصحيح وفى الفاسد فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وامكن الوطء ثبت الفراش ولو ادعي انه لم يطاهافاما لو لم يمكن الوطئ وذلك بأن حبس عنهامن بعد العقد فجاءت بولد لم يلحق به وهكذا لو كانت في جهة نازحة عنه فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها الوصول إليها لم يلحق به (5) وقال ابوح امكان الوطئ (6) ليس بشرط بل يلحق به (7) وان علم انه ما وطئ بان تكون بينه
__________
(1) قال بعض العلماء انه لم يرد بقوله وللعاهر الحجر انه يرجم بالحجارة إذ ليس كل زان يرجم وان معناه لاحق له في النسب من الولد وهو كقولك له التراب ويريدانه لا شيء له وهذا صحيح فان الرجم لا يكون الا لمحصن دون الزاني البكر فلابد من حمله على ما ذكراه من محاسن الازهار للفقيه حسام الدين (2) صوابه مملوكة (3) مع الجهل (4) ولو كان الزوج خصيا أو مجبوبا أو مسلولالحق اه هذا القول للامام ي رواه في البحر ونظره بلفظ قلت وفيه نظر وجه النظر اطراد العادة كالطفل ولفظ الفتح امكن كون الحمل منه ليدخل المجبوب المستأصل إذا استدخلت ماءه ولا عبرة بقول اهل الطب ان ماءه رقيق لا يتخلق منه الولد لنا قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء اه ان لا ان كان مقطوع الذكر والانثيين يقال ما اراد بقوله امكن الحمل فقد ناقض قوله امكن الوطئ الخ وهلا قلتم ان كلام الازقوي وليس له ناقض فما وجه كلام الفتح لنقصه اه مى الجواب اني متردد في ذلك وقد ذكر علماء الامصار مثل ما ذكر صاحب الفتح فالقياس ان كلام الفتح لاعوج له جدا وكلام الازقائم على أصله لا يسقطه كلام الفتح واستدخال ماءه قياس للوطئ على كلام الفتح والسلام على اخلاق والدى اه مفتى (تنبيه) اما لو جاءت امرأة المفقود بولد بعد غيبته بسنين فقدذكرم بالله في الافادة ان الزوج إذا غاب بعد الدخول فجاءت امرأته بولد لسنين كثيرة لحق به لثبوت الفراش وهذا يقتضي ان الولد يلحق به ولو لم يمكن كونه منه بعد ان ثبت الفراش فيكون ذلك حجة لابي ح لكن قد قال في حواشي الافادة ان قول م بالله مثل قول ح ان امكان الوطئ ليس شرط وعند اصحابنا لا يلحق ان جاءت به لاكثر من اربع سنين من يوم وطئهااه غيث بلفظه من شرح قوله امكن الوطئ فيهما (5) وقبل مضي ستة اشهر ووصل اه ذماري ومضي اقل مدة الحمل من يوم الوصول إليها وظاهر الاز لافرق وصل ام لا قرز (6) قال الامام ى وهذه مقالة لو صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع اه ح على البحر التقريع والتوبيخ وطريق الاعراض (7) بناء على ان الموجب للفراش
[371]
وبين الزوجة مسافة طويلة أو يكون محبوسا يعلم انه ما وطئها أو طلق عقيب عقده بحضرة الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فانه يلحق به (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل (1) نحوان يتزوجها في العدة جهلا (2) فانه يثبت به الفراش (3) بشرطين احدهما ان يكون وقع على وجه (يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالبا) احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله الزوج فانه يثبت الفراش (4) ولو لم يجب المهر كما تقدم (5) الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل الذى يثبت به الفراش ان يكونا قد (تصادقا (6) على) حصول (7) (الوطء فيه (8)) اي في الباطل فلولم يتصادقا على حصول الوطء لم يثبت به الفراش (9) الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة ان يكون امكان الوطئ في الصحيح والفاسد ووقوعه في الباطل حاصلا (مع بلوغهما (10)) أي مع بلوغ الزوجين فلو امكن الوطئ أو وقع وهما غير بالغين أو احدهما لم يثبت الفراش (و) الشرط الرابع (مضى اقل مدة الحمل) (11) بعد امكان الوطئ فلو جاءت بولد قبل مضى اقل مدة الحمل لم يلحق به لانه حصل قبل ثبوت الفراش (12) (و) اما فراش الامة فاعلم انه
__________
العقد فقط اه بحر فلو عقد بها ثم طلقها في المجلس ثم اتت بولد لستة اشهر لحقه اه ح بحر قلت المراد بالفراش الافتراش اه بحر معنى (1) وكان القياس انه لا يثبت بالباطل الا ان الاجماع اثبت لحوق النسب مع الجهل فعذر الشرع في ذلك والحقه بالصحيح (2) لتحريمه (3) صوابه النسب إذ لا فراش في الباطل (4) أي النسب (5) في قوله ولاحد عليه (6) أو يبين مدعيه قرز في كل حمل اه شرح فتح (7) ان كانت حرة وان كانت امة فمصادقة السيد وقيل مصادقة الامة والزوج اه مى وقد ذكر معناه في ح الفتح في وطئ الشفيع وكذا مصادقة العبد الواطئ ولا يشترط مصادقة سيده ولا يكفي اه ام فان كان احد الزوجين مجنونا فمصادقة وليه قرز (8) وكذا الاستمتاع يقوم مقام الوطئ اه معيار نجري ينظر اي يثبت النسب مع المصادقة على الوطئ بين الزوجين حيث الزوجة حرة أو مملوكة وصادقت سيدها ففي اطلاق ثبوت الفراش في النكاح الباطل نظر لانه لابد من المصادقة على الوطئ في كل ولد جاءت به اه عامر (9) اي النسب قرز (10) اي يجوز عليهما البلوغ كابن عشر سنين وبنت تسع سنين وما فوقها لادون تسع وفي التاسعة قال الامام ي يلحق به وهو يقال حيث الحقنا الولد به حيث وطئ مع تجويز البلوغ عليه كابن العشر هل تجري سائر الاحكام عليه ويصح منه إذا نفي الولد في الحال ان يلاعن ام هذا خاص في هذا الحكم وهو لحوق النسب لظاهر الفراش واما سائر احكام البلوغ فتوقف حتى يتحقق بلوغه باحد الاسباب المعروفة الا ان هذا يستبعد ان يقال الولد ولده واحكام البلوغ غير ثابتة اه فينظر والظاهر انها تثبت سائر احكام البلوغ بذلك من باب الاولى اه ح لى (11) فلو اختلف الزوجان أو السيد والامة في مضي اقل مدة الحمل فالبينة على مدعي المضي اه تكميل قرز (12) قال في ح الفتح وهذا حيث خرج حيا وعاش مدة اكثر ما يعيش فيها الناقص كما في البحر
[372]
يثبت (للامة) بشروط اربعة الاول (بالوطئ (1) إذا وطئها (في ملك) كمملوكته ولو مشتركة (أو شبهة (2) يعني أو شبهة الملك كامة الابن ولا يكفي في الامة امكان الوطئ (3) كالحرة بل لابد من وقوع الوطئ (مع ذينك (4) الشرطين اللذين قدمناهما في وطء الحرة وهما ان يقع الوطئ مع بلوغهما وان تمضى اقل مدة الحمل (5) (و) الشرط الرابع (الدعوة (6) فلو وطئها (7) وجاءت بولد ولم يدعه لم يثبت لها الفراش ولو اقر بالوطئ ومضت مدة الحمل وقال ش يكفى ادعاؤه للوطئ
(فصل) (و) متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه) اي قبل ان يرتفع الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي بصاحب الفراش ولو لم يدعه وقال الناصر لابد من الدعوة (8) لكل ولدتلده قيل ل حتى انه يقول لو ولدت في بطن واحداثنين وادعى أحدهما صح كونه ولداوبقي الآخر مملوكا له * واعلم ان فراش الحرة (9) يرتفع بارتفاع النكاح وانقضاء (10) العدة واما الامة فيرتفع باحدامرين اما بان
__________
واما السقط فانه يلحق به ويثبت الفراش ولو لدونها حيث امكن كونه منه فيكون له حصته من الغرة ميراثا كما صرح به في ح التذكرة واشار إليه في البحر وقرره في الاثمار لا كما في الغيث من انه لا يثبت له ذلك اه شرح فتح لفظا (1) فلو استدخلت الامة منى؟ سيدها عقيب وطئ أو استمتاع وذلك حيث وطئ وعزل عنها لحق نسب الولد وصارت ام ولد ووجب عليه الدعوة اه معيار بخلاف ما إذا حملت منيه من غير وطئ لها وعلقت منه فانها لا تصير ام ولد له ذكر ذلك في مذاكرة عطية اه ن ولعل وجهه انه لم يقصد استيلادها مع عدم وطئها (2) واما السبع الاول فيلحق منهن النسب فقط واما امة الابن فيثبت فيها الفراش قرز (3) وعلى ما اختاره الامام شرف الدين انها تصير ام ولد لان امكان الوطئ كاف (4) فان قلت هلا كان امكان الوطئ في الامة كاف كالحرة قلت عقد النكاح انما حصل به جواز الوطئ ولا غرض في النكاح سواه فكان امكان الوطئ كافيا بخلاف الامة فقد يكون للوطئ وقد يكون لغيره فلم يكن امكان الوطئ كافيا في ثبوت الفراش اه غيث (5) من يوم الوطئ وفي البيان من يوم الملك هذا ليس لثبوت الفراش بل للحوق واما ثبوت الفراش فبوضع متخلق مع الدعوة (6) ما لم تكن له زوجة من قبل الملك فلا يحتاج إلى دعوة اه بحر معنى فلو شراها جماعة وتزوجها احدهم قيل يكون الحكم لذلك ويلحق به فراش الزوجة واستهلكها على سائر الشركاء ويضمن لهم هذا الذي يقتضيه النظر قرز فائدة الدعوة بالضم الاطعام وبالكسر دعوة النسب وبالفتح دعوة الامام اه عن سيدنا مرغم (7) فلو كان الواطئ مجنونا هل يثبت الفراش ينظر لا يثبت إذ لابد من الدعوة فان افاق وأدعاه ثبت الفراش اه مي وعن مولانا المتوكل على الله يدعي له وليه واحتج بقوله تعالى فليملل وليه بالعدل وقد حدثت القضية في وقته والزم بذلك قرز (8) في حق الامة (9) صوابه الزوجة لتدخل الامة المزوجة (10) شكل عليه ووجهه انه لو أتت به لفوق اربع سنين في البائن ولم تنقض عدتها بان لا تحيض فمفهومه
[373]
يزوجها (1) بعد عقتها أو بان يغصبها (2) غاصب فيستولدها (3) (قيل وان تعدد) صاحب الفراش بأن يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا (كالمشتركة) إذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد بهم جميعا وهكذا كل ما أتت به من بعد ما لم يرتفع الفراش (والمتناسخة) وهى التى باعها مالكها من آخر ثم باعها الاخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غير استبراء وقد (وطئها كل) واحد من البائعين (فيه) اي في ذلك الطهر (قبل بيعه (4) اياها (وصادقهم الاخر (5) وهو الذي اشتراها اخرهم على انهم وطئوها قبل البيع (6) منه فان المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت بولد (وادعوه معا) أي ادعاه المتناسخون لهاكلهم حين علموا به فانه يلحق بهم جميعا (7) وتكون المتناسخة كالمشتركة في ان ولدهالاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا فما جاءت به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها (8) ذكره الفقيه س وقال
__________
انه يلحق وليس كذلك فصواب العبارة وانقضاء مدة اكثر الحمل في البائن أو مضي اربع سنين وان لم تمض العدة في البائن قرز مع مضى ستة اشهر في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع فدون قرز (1) لاوجه لقوله بان يزوجها بعد عتقها بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش فان انقطع لعارض فبأربعة اشهر وعشر وتأتي به بعد ذلك بادنى مدة الحمل لا فوقه فلا يلحق به لارتفاع الفراش اه سعيد هبل قرز (2) والحرة كالامة لو غصبت فاتت بولد لفوق اربع سنين من يوم الغصب لم تلحق بزوجها اه تعليق وذلك حيث لم يكن وصول الزوج والسيد اليهما في تلك المدة فان امكن فالفراش له باق كالزوج الغائب (3) وأتت بولد لفوق اربع سنين من وطئ السيد أو بعد وطئ الغاصب إذا قد مضت ستة اشهر بعد امكان الوطئ بعد ان حاضت حيضة قرز وكذا في الحرة اه غيث أو بعد ان حاضت حيضة لانه يعلم خلو الرحم اه تعليق شرقي يقال لا يستقيم لجواز ان يكون دم علة أو فساد (4) صوابه قبل التسليم لان البيع فاسد ولا يملك الا بالقبض قرز (5) لان الظاهر معه في لحوق الولد به إذا أدعاه له وحده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المعتدة إذا تزوجت فلم يعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني بل الحقتم الولد به وان صادق الاول على وطئه قلنا الحكم للفراش وهو يثبت للثاني من قبل الولادة وفي الامة لم يثبت الفراش الا بالدعوة ان بقيت عنده ستة اشهر فصاعدا من يوم الشراء والا فلا تعتبر المصادقة والاولى انه لابد من مصادقة الآخر والا كان مملوكا له ذكر معناه الهادي وقواه الشامي قرز (6) صوابه قبل التسليم (7) قال في اللمع ويرجع الثالث على الاوسط بثلثي القيمة والاوسط على الاول بثلث القيمة وهذا بناء على ان البيع قبل الاستبراء يكون فاسدا إذ لو قلنا انه باطل لرجع الثاني على الاول والثالث على الثاني وتكون ام ولد للاول واما الولد فيكون بينهم اه تعليق لمع قال في شرح الابانة ما معناه ولايقال ان كل واحد باعها وقد صارت ام ولد فلا يصح بيعها لانه يمكن ان تعلق من مائهم جميعا مع ان كل واحد منهم وطئها في ملكه (8) حملا؟
[374]
صاحب الوافى في هذه المسألة وفي المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها ام ولدلايلحق الا بالدعوة (1) * قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح (2) للمذهب (فأن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر) من الفراشين يلحق الولد وصورة ذلك ان تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع وقد أتت بولد فانه يلحق بالثاني وكذا إذا تزوجت امرأة وهى في العدة جهلا بذلك فأتت بولد فانه يلحق بالثاني (ان امكن) الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة اشهر من وطء الثاني فهاهنا يلحق بالثاني ولو امكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به لاربع سنين فما دون منذ غاب الاول أو طلقها (3) ولستة اشهر فما فوق من وطئ الثاني فان الحاقه بهما ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لان فراشه أجد (4) وقال ابوح بل يلحق بالاول لان عقده اصح (5) (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني (فبالاول ان امكن) وذلك حيث تأتى به لاربع سنين فما دون منذ طلقها الاول ولدون ستة اشهر من وطئ الثاني فانه لا يمكن الحاقه بالثاني (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالاول (فلا) يلحق (ايهما (6)) وصورة ذلك ان تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الاول ولدون ستة اشهر من وطئ الثاني فانه هاهنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما (7) قيل س وهذا يتأتى في
__________
لها على السلامة (1) حملا للرجال على السلامة وتجويز الغلط في المشتركة وصحة الدعوى (2) لان الواجب الحمل على السلامة مهما امكن فلا يلحق بهم الا بالدعوة ولا يقال في عدم الحاقه بهم حملا لها على غير السلامة لانا نقول ترجيح جانب الرجال الاحرار على السلامة اولى من ترجيح جالها لقوله صلى الله عليه وآله ناقصات عقل ودين ونحو ذلك قيل س انه يلحق بهم وان لم يدعوه لانه قد طرقوا على انفسهم التهمة بدعواهم للاول فحمله على مثله اولى لتطريق التهمة على انفسهم ولكونه اخف من حملها على الزني قال في الزوائد وهو القوي ولكنه يقال لعلها وطئت مكرهة أو شبهة (3) رجعي أو بائنا قرز (4) مع المصادقة بالوطئ أو البينة (تنبيه) واعلم ان المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة فافهم اه غيث وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط ولا تعلل بان ماءه اجد لئلا ينتقض بالامة المشتركة اه غيث (5) ورواية ان قد رجع عن هذا القول (6) وهو ان تأتي به لاربع سنين منذ غاب الاول وكذا في التجريد واشار إليه في الشرح وقرره الازهار والاثمار وان كان الفقيه س قد قرر في تذكرته ما ذكره في الافادة من انه يلحق الولد بالغائب مطلقا سواء أتت به لاربع أو فوقها لان وطئه جائز بخلاف المطلقة بائنا ولذا جعله الفقيه س حجة لابي ح اه فتح قيل ح قبل ثبوت الفراش وهنا قد ثبت الفراش (7) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما من يوم الطلاق () إذ لو كان بعده لكان
[375]
المعتدة (1) لافى امرأة المفقود فانه يصح لحوقه بالاول ولو طالت المدة لكن يرجح تجدد الفراش قال مولانا عليلم اما إذا صح كلام م بالله في الافادة ولد المفقود يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا يستقيم في امرأة المفقود (2) صحيح واما إذا كان المذهب ما ذكره في حواشى الافادة (3) استقام الكلام فيها كما في المعتدة * واعلم ان المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة هو الطلاق البائن لا الرجعي فان الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية كما سيأتي ان شاء الله تعالى (وأقل) مدة (الحمل ستة اشهر (4)) اجماعا (واكثره (5) اربع سنين) عندنا وش وقال ابوح
__________
اذنها بالعقد اقرارا اه زهور قرز وهذا بناء على ان العقد يهدم العدة أو يقال انقطع دمها لعارض والصحيح ان العقد لا يهدم قرز () وتأخر دخول الثاني بعد عقده حتى مضت ثلاث سنين وستة اشهر ويوم أو اكثر من يوم الطلاق فقد تعذر الحاقه بالاول وبالثاني ذكر معناه في كب (1) وغير المزوجة في العدة عن طلاق رجعي واما فيها فإذا تعذر الحاقه بالثاني لحق بالاول على ما اخترناه للمذهب اه ح لي معني قرز ولعله يستقيم على كلام الافادة وحواشيها لجواز المراجعة لا كأمرأة المفقود قرز من طلاق بائن (2) وذلك لجواز انه يرجع المفقود إليها ووطئها ولم يظهر له خبر وكلام الحواشي قياس ما ذكره في ام الولد إذا غصبت وجاءت بولد لفوق اربع سنين فانه لا يلحق بسيدها وكالمطلقة بائنا اه بستان (3) وهو ظاهر الازهار في قوله والا فلا وقرره عامر والمفتي وقرره الشامي واشار إليه في الشرح وقرره في الاثمار وذكره في شرح الفتح اه غاية الذي في حواشي الافادة والبحر واشار إليه في الشرح انه لا يلحق به بعد مضي الاربع السنين كالمطلقة بائنا قرز (قال الفقيه) عماد الدين إذا علم الرجل انه لم يطأ أمرأته فأتت بولد والحقه الشرع به فهل له فيما بينه وبين الله تعالى ان يزوي عنه الميراث وان يمنع بناته من الخروج عليه وكذا يمنع اولاده لو كان المولود انثى من الخروج عليها وهل يجوز له تزويجها قال انه يجوز له جميع ذلك ولا يجوز له تزويجها بل يعمل بما عنده اه يواقيت واما الميراث فلا يبعد الوجوب يعني انه يزوي عنه (ولفظ البيان) وإذا عرف ان الولد ليس منه بعد ثبوت الفراش في الامة والحرة جاز له نفيه وان يزوي عنه ماله وان لم ينتف نسبه بعدم اللعان ذكره الفقيه مد اه بلفظه بل يجب عليه نفيه وهذا في الحرة واما في الامة فلا يتصور نفيه لعدم اللعان ا ه هامش ولفظ البيان في باب اللعان قال في الشفاء الا ان يكون ثم ولد وعلم انه ليس منه وجب قرز اه لفظا (4) والوجه فيه قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقدر الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين قوله ثلاثون شهرا فصار فصاله في اربعة وعشرين وحمله في ستة اشهر وقد احتج بها علي عليلم على عمر وعثمان حين هما برجم من جاءت بولد لستة اشهر من يوم العقد فهم عمر برجمها فادركه علي عليلم فقال له عمر ما ترى في هذه المرأة يا أبا الحسن فقص عليه قصتها قال يا أبا حفص اني لاجد لها عذرا في كتاب الله تعالى ثم قرأ الآية فرجع إلى قوله (5) روي ان محمد بن عبد الله النفس الزكية عليلم لبث في بطن امه اربع سنين وروي ان عيسى عليلم لبث في بطن امه ثلاث ساعات وروى ان منظورا لبث في بطن امه اربع
[376]
سنتان (1)
(فصل) في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة وحكم نكاح من اسلم منهم وقد تزوج باكثر من اربع قال عليلم وقد اوضحنا ذلك بقولنا (وانما يقر الكفار من الانكحة على ما وافق الاسلام) يعنى أن المشركين إذا دخلوا في الذمة (2) أو أسلموا هم وازواجهم اقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد (3) موافقا للنكاح في الاسلام (قطعا (4)) وذلك حيث يكون جامعا للشروط المعتبرة (5) في الاسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده (أو اجتهادا) أي يكون موافقا لقول مجتهد من علماء الاسلام ولو خالفه غيره فانهم يقرون عليه وذلك كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود أو بشهود (6) فسقة أو نحو ذلك فان كان لا يصح مثله في الاسلام لاقطعا ولا اجتهادا لم يقروا عليه (7) نحو نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا والجمع بين الاختين ونحو ذلك أما إذا أسلموا فانهم لا يقرون عليه بحال من الاحوال فان لم يسلموا فقال ابوط انه لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم الينابل يفسخه الحاكم ترافعوا الينا (8) اولم يترافعوا والمراد بالفسخ ان يفرق بينهما وقال م بالله انه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا الينا وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم (9) لا عندنا فاما إذا كان لا يصح عندنا ولا عندهم فانهم لا يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لافان كان يصح عندنا قطعا أو اجتهادا
__________
سنين وخرج وقد نبتت انيابه وقال فيه الشاعر * وما جئت حتى آيس الناس ان تجي * وسميت منظورا وجئت على قدر * وكذا هزم بن حبان لبث في بطن امه اربع سنين (1) وقال ك والليث خمس سنين (2) واما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم لانقطاع الاحكام بيننا وبينهم اه هامش هداية قرز (3) وكذا سائر احكامهم نحو طلاقهم وعتقهم واقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا قرز (4) قيل لا شيء موافق الاسلام قطعا لان ك يقول انكحة الكفار كلها باطلة وهو ممن يعتد بخلافه ولعله يقول في غير الانكحة التي ولد فيها الانبياء عليهم السلام بدليل قوله صلى الله عليه واله وسلم حتى اخرجت من صلب ابوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط والله اعلم وقيل له قول آخر بصحتها فيكون الكتاب مبنيا عليه والله اعلم اه ح لي لفظا (5) قال الامام عز الدين ما صورته صورت الصحيح في الاسلام (6) من فساقهم أو نحو ذلك إذا عقدت لنفسها واجاز الولي على قول ع (7) لانه من جملة المنكرات المقطوع بها ولانه لا دليل على جواز اقرارهم عليه اه ان (8) لقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم (9) الزام لليهود يقال على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت الاخ لاب إذا كان له ولد لو مات وتحته بنت أخيه لابيه وله ابن منها واخوه باق اب زوجته ان يتزوجها لانها امرأة أخيه مع انها ابنته وذلك