[347]
كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه والبينة على المدعي ولذلك صورتان الاولى منهما ان يزوج الصغيرة غير ابيها فلما مضت مدة بعد بلوغها (1) ادعت انها قد كانت فسخت حين بلغت وانكر الزوج ذلك فان القول قول الزوج لان الاصل عدم الفسخ (2) والبينة عليها قال عليلم ولا اظن في هذه الصورة خلافا (3) الثانية إذا زوج البكر (4) الاب أو الجد أو سائر الاولياء ثم بلغها النكاح ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح وقالت رددت حين بلغني فالنكاح مفسوخ فالقول قول الزوج لان الاصل السكوت (5) وعندم بالله ان القول قولها (6) (و) إذا ادعى أحد الزوجين (7) ان العقد فاسد نحو ان يقول كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يقول الاخر بل العقد صحيح وينكر ما ادعاه الآخر فالقول قول منكر (فساده (8)) وعلى الاخر البينة (9) وعند م بالله ان القول لمدعى الفساد لان الاصل ان لاعقد (10) فيبين مدعى الصحة (ومنه) أي ومن دعوى فساد العقدان تقول المرأة (وقع) العقد (في الكبر (11)) أي وانا بالغة (ولم ارض (12)) به فهي هنا مدعية فساد العقد (13)
__________
فان كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة لانها كالمحبوسة ظلما وان لم تكن بالحكم بل بالاقرار ونحوه سقطت النفقة وظاهر از في قوله ولاحق لها قبله منهما انه لافرق قرز (1) زائدا على قدر المجلس قرز (2) والامة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم فالحكم كذلك قرز (3) وكذا إذا قالت لاعلم لي ان لي الخيار وان الرضى لى فالقول قولها ما لم تكن مخالطة لاهل العلم اه‍ مي قرز (3) اقول لااذا قالت لا أعلم الا الآن فلها الفسخ اه‍ مفتي قرز ما لم تكن مخالطة للعلماء (4) فان كانت ثيبا فالقول قولها بانها لم ترض لان الاصل عدم النطق بالرضا اه‍ ح زيادات قرز (5) بل لان الاصل عدم الردة قرز بل لان الاصل الصحة والاولى بقاء الشرح على ظاهر وجعل هذا في الاز والبيان من دعوى الفساد ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة الفسخ والا كان من دعوى النفوذ والوقف ولذا لم يقل لان الاصل الصحة بل قال لان الاصل السكوت ولذا كان القول قولها في الطرف الثاني حيث قال لافي الصغر فافسخ وقال في الكبر ورضيت ولو كان من دعوى الصحة والفساد لم يكون القول قولها عند الهادي عليلم (6) لان الاصل عدم العقد (7) أو ورثت احدهما أو جميعهما قرز (8) وبطلانه قرز (9) وتكون البينة على انه ما عقد الا عقدا فاسدا أو اقر انه ما عقد الا فاسدا لا إذا قال انه عقد فاسدا أو أقرانه عقد فاسدا لتجويز حصول عقد قرز يقال هما هنا حاضران ومن ادعى تجدد العقد فالبينة عليه ولذا اطلق الكلام هنا لا كما في الدعاوي والاقرار بفساد النكاح الخ والمختار لا فرق وسيأتي كلام البيان هناك (10) متبرما الا ما اقرت به (11) واما لو اتفقا انه في الصغر وادعت ان العاقد غير ابيها وادعى ان العاقد الاب فلا يبعد ان يقال كل واحد مدعي ومدعى عليه قلت أو يقال يدعي ثبوت الفسخ والاصل عدمه وقرره المتوكل على الله (12) نطقا أو سكوتا قرز (13) يعني كونه موقوفا واما الفساد فليس

[348]
لاختلال شرط وهو رضاها (1) (وقال) زوجها وقع العقد من الاب (2) (في الصغر) اي في حال صغر الزوجة (فيلزم) أي فيلزم النكاح لان العاقد الاب فهو منكر لفساد العقد هنا فالقول قوله والبينة (3) عليها وقال م بالله أخيرا ان القول قولها لان الاصل ان لاعقد (لا) إذا قالت المرأة وقع عقد النكاح (في الصغر) أي زوجنى ولى وانا صغيرة وقد بلغت الآن (فافسخ (4)) العقد لان لي الخيار فانها هنا ليست مدعية للفساد بل مدعية ان العقد وقع وهى صغيرة فالقول قولها لان الاصل الصغر (وقال) الزوج بل وقع العقد (في الكبر) أي وانت كبيرة (ورضيت) انت بالنكاح فليس لك ان تفسخي الآن فالبينة على الزوج (و) القول (لمنكر تسمية المهر (5) حيث قال احدهما هو مسمى وقال الاخر لم يسم لان الاصل عدمها (و) هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض فالقول قول منكر (تعيينه (6)
__________
بفاسد بل من دعوى الفساد لان الاختلال كدعوى الفساد جملة عند الهادي وعند م بالله كالاختلاف في اصل العقد اه‍ غيث (1) هذا في الثيب والصحيح انه لا فرق بين الثيب والبكر لانهما متصادقان على عدم رضاها وانما اختلافهما هل هي صغيرة ام كبيرة فلا يحكم في البكر ان الاصل السكوت لان الزوج لم يدع ذلك اه‍ مفتي (2) أو سائر الاولياء لانها تدعى عدم الرضاء قرز (3) هذا مبني انهما اضافا إلى وقت واحد فيحكم بالصغر إذ الاصل في ذلك الوقت المضاف إليه الصغر واما إذا اضافا إلى وقتين فان القول قولها والبينة عليه لانه لاوقت اولى من وقت فيحكم باقرب وقت ذكر معنى هذا في الغيث وغيره من كتب المذهب ويحكم بالاقرب مع الاطلاق (4) وقد فسخت فله اه‍ هداية (5) وإذا تصادقا على التسمية وعلى نسيانها بطل مهر المثل وتداعيا فمن ادعى الاقل قبل قوله ويبين ذو الاكثر ذكره بعض الناصرية وهكذا في الذويد ذكره عن التكميل وقد مر في ن انه يرجع إلى مهر المثل اه‍ غاية على قوله ومن لم يسم واما إذا ادعى احدهما فساد التسمية فيحتمل ان يأتي فيه كلام الهادي وم بالله السابق في قوله وفساده ويحتمل ان يتفقا ان القول قول مدعي الفساد لان فسادها كعدمها ذكر ذلك السيد قال عليلم وفيه نظر والاول اقرب واما إذا ادعوا الفساد لاجل الكمية فالقول لمدعي الصحة ما لم يتعد مهر المثل اه‍ ح بحر قرز فلا يكون القول قوله بل يرجع إلى مهر المثل قرز وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول وفائدة التعيين استحقاقها الفوائد وصحة التصرف والتضمين وفائدة القبض الحد على الزوج إذا وطئ الامة المصدقة عالما أو جاهلا فيصح تصرفها فان كان المهر منفعة كان تسليم الرقبة تسليما للمنفعة (6) فان كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ورثتها على الزوج أو وارثه فان كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر وان اختلفوا في بقائه على الزوج أو ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئا معينا في يد الزوج اويد ورثته فعليهم البينة انها خلفته ميراثا لهم وانها كانت تملكه إلى ان ماتت لان يد الزوج أو وارثه ثابتة عليه وحيث

[349]
وقبضه) لان الاصل عدم التعيين وعدم القبض قال عليلم ولا احفظ (1) في ذلك خلافا (و) إذا أتفق الزوجان ان المهر مسمى واختلفا في قدره فالقول لمنكر (زيادته على) قدر (مهر المثل (2) و) لمنكر (نقصانه (3)) عنه فإذا ادعى الزوج انه عشرون والمرأة انه ثلاثون نظر في مهر مثلها فان كان عشرين فالقول قول الزوج وان كان ثلثين فالقول قول المرأة (و) القول قول منكر القدر (الابعد عنه زيادة و) الابعد عنه (نقصانا) مثال الابعد عنه في الزيادة ان يكون مهر المثل عشرة دراهم وتدعى المرأة انه سمى عشرين والزوج يقول بل خمسة عشر فالقول قوله لانه منكر للقدر الا بعد عن مهر المثل في الزيادة * ومثال الابعد عنه في النقصان ان يكون مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة انه سمى لها خمسة عشرويدعى الزوج انه سمى لها عشرة فالقول قولها لانها منكرة للقدر الا بعد عن مهر المثل في النقصان (فان ادعت) المرأة (اكثر) من مهر المثل وهو ادعى انه سمى لها (أقل) من مهر المثل (أو) ادعى انه سمى لها قدر مهر (المثل فبينا) أي فبين كل واحد منهما على صحة دعواه حكم لها (بالاكثر) لانها مدعية خلاف الظاهر فهى كبينة الخارج (4) وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بان يضيفا الى وقت واحد أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا الا عقدا واحد فان تكاذبتا (5) رجع إلى مهر
__________
يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على الزوج لانه ليس له ظاهر يمنع من ذلك ذكر معناه في الشرح وقال الفقيه ف عليهم البينة انها خلفته ميراثا اه‍ رياض (1) وفي شرح الذويد وقيل القول لمدعى القبض بعد تمام العقد وقال به بعض المذاكرين وبعض أئمتنا المتأخرين منهم الهادي عليه السلام عز الدين بن الحسن وهو في بعض الفتاوي اما قبل الدخول فنعم واما بعده ففيه خلاف ح وزيد بن علي وش ان القول للزوج انها قد قبضته (2) والمسألة مبنية على الدخول (1) والتسمية وعلى ان مهر المثل معلوم (2) والا فالقول قول الزوج في الاطراف كلها قرز فان كان التنازع قبل الطلاق فلها ان تمتنع منه حتى توفى مهر المثل أو يبين ما ادعى اه‍ ان معنا (1) كما يأتي في قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره (2) فان جهل مهر المثل فالقول لمدعي الاقل (3) فان قيل لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل وفي البيع والاجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على قول الهادي عليلم ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الاجرة قلنا العادة جرت إلى المماكسة في الثمن والاجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة بخلاف النكاح فان المماكسة والنقصان نادر (4) بل يحمل على عقدين ادعت احدهما وتركت الآخر لانه ينتقض بماذا ادعى الزوج اقل من مهر المثل وهي اكثر في الوجهين جميعا لكونها متضمنة الزام ذمة الزوج حقا لها والاصل براءة الذمة وسواء كان دعواه قدر مهر المثل أو اقل فلا اشكال على قوله كبينة الخارج اه‍ ح فتح (5) وإذا طلق قبل

[350]
المثل (1) قيل س وإذا لم يتكاذب البينتان فحكم بالاكثر فلابد من حملهما على عقدين بينهما وطء إذ لو حمل على عقد واحد تكاذبتا وبطلتا ولو حمل على عقدين ليس بينهما وطء بينهما وطء لكان الثاني اما خطا ان كان باقل أو زيادة ان كان باكثر (2) فكان يلزم ان يحكم بالاقل وينصف الزائد لانه وجب في حال وسقط في حال وهذا بناء على ان العقد الثاني بزيادة تكون الزيادة في المهر وقال في البيان انه يلغو ولا تكون زيادة وقيل ع (3) يحمل على عقدين بينهما وطء وطلاق (4) (و) ان (لا) يقيما البينة جميعا (فللمبين) أي فانه يحكم لمن أقام البينة منهما (5) (ونحوه) أي ونحو المبين يحكم له والذى هو نحو المبين هو الزوج حيث ادعى مهر المثل (6) وهى اكثر فانه يحكم له (7) اذالم يقيما البينة لان الظاهر معه وكذلك إذا ادعى أقل من مهر المثل (8) وهى اكثر ولم يبين واحد منهما فان من حلف منهما (9) دون صاحبه هو نحو المبين فيحكم له دون

__________
الدخول بيض له في البحر وفي الزهور نصف مهر المثل وقيل المتعة اه‍ املاء لان الاختلاف في التسمية يبطلها اما إذا حلفا فمستقيم واما إذا نكلا فكل واحد منهما كأنه اقر للآخر بما ادعاه ويحكم لها بما ادعت وهي رادة لاقراره بما ادعاه (1) بعد الدخول قرز (2) قد تقدم في عقد الوليين ان الحكم للاكثر لانه زيادة اه‍ عن الشامي وحثيث قرز (3) فائدة لو قامت البينة انه عقد عليها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين وطلبت المهرين معا فانه يلزم ذلك فان قال انما عقد يوم الجمعة تأكيدا فان الظاهر معها لان المغايرة اولا وهو يجوزانه خالعها ثم عقد يوم الجمعة عقدا آخر وهكذا إذا باع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين لجواز انها عادت إلى البائع بوجه مملك اه‍ نور ابصار (4) بائن أو رجعي وانقضت العدة قرز فلو قدرنا بين العقدين دخولا من غير طلاق فان العقد الثاني يكون زيادة في المهر الاول ان كان هو الاكثر أو نقصانا منه ان كان اقل وما لو قدرنا بينهما طلاقا من غير وطئ فانه يجب في العقد الاول ربع المهر الاقل وربع المهر الاكثر وبالعقد الثاني مع الدخول نصف هذا ونصف هذا وذلك لانها تستحق بالعقد الاول نصف الاقل في حال ونصف الاكثر في حال فيجب نصف ذلك تحويلا وتستحق بالعقد الثاني كل الاقل في حال وكل الاكثر في حال فيجب نصف ذلك وهذا مبني على انه دخل بها في العقد الثاني فقط اه‍ ان لان الوطئ يقرر ما قبله فيجب مهران الا انها نافية الاقل فلم يجب (5) مع يمينه (6) أو اكثر منه حيث قد خالعها عليه (7) مع يمينه الاصلية والمردودة والاصلية مع نكول خصمه والاصلية بالنظر إلى دعوى الآخر والمردودة بالنظر إلى كونهما مدعيين ويكفي يمين واحدة متعلقة بمحل النزاع وقيل لابد من يمينين قرز (8) أو اكثر حيث قد خالعها عليه قرز (9) اصلا وردا الاصلية على نفي دعوى صاحبه والمردودة على دعواه أو يحلف الاصلية ونكل صاحبه وفي بعض الحواشي وعلى كل واحد منهما يمين واحدة يجمع فيها بين نفي واثبات فيحلف الزوج انها لا تستحق الفين وانها تستحق الفا

[351]
الاخر (ثم) اذالم يكن كل واحد منهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث يعجزان جميعا عن البينة وحلفا اونكلا فانه يجب الرجوع إلى الوسط وهو (1) (مهر المثل) والحاكم مخير في الابتداء باليمين ان شاء بدأ بتحليف الزوج (2) وإن شاء بدأ بتحليف المرأة وقال ابوح يبدأ بتحليف الزوج (3) (و) القول (للمطلق قبل الدخول (4) في قدره) أي إذا طلق قبل الدخول ثم اختلفا في قدر المهر فالقول قول الزوج (5) قال ابوط على قياس قول يحيى عليلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ان القول قول المشترى (6) مع يمينه والزوج بمنزلة المشترى هاهنا قال مولانا عليلم وهذا مبنى على ان العقد في النكاح بمنزلة القبض إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول قولها كما ان القول في قدر الثمن قول البائع إذا اختلفا قبل تسليم المبيع (وإذا اختلفا في) مهر (معين) نحوان يمهرها عبدا أو بعضه وذلك العبد (من ذوى رحم لها (7)) اما اخوها أو ابوها ولها أخ وأب مملوكان للزوج فاختلفا فقال لها امهرتك أخاك وقالت بل أبى أو نحو ذلك فانه إذا أقام احدهما البينة على دعواه (عمل بمقتضى البينة) أي حكم لمن أقام البينة منهما وهكذا إذا أقاما جميعا البينة واضافتا الى وقتين مختلفين فانه يعمل بمقتضى بينة

__________
والزوجة بالعكس وقيل يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر قرز (1) فان؟ قبل الدخول لم تستحق الا المتعة لان الاختلاف يبطل التسمية قرز (2) وهو يسمى لعان النكاح ويمين الزوج على القطع إذا عقد بنفسه ويمين الزوجة على العلم ان لم تحضر العقد فان حضرت العقد فعلى القطع وقال الامير ح والفقيه ح بل على القطع في الحالين اه‍ ح بحر القياس ان يمينها على العلم مطلقا لانها على فعل الغير وهو ظاهر الازهار في قوله الا على فعل غيره فعلى العلم ويأتي مثله في البيع والقسمة لو حضر الموكل فلا ينفذ عليه البيع والقسمة (3) كالمشتري إذ المبيع في ملكه فجنبته اقوى (4) لانه لا دخول فيوجب مهر المثل ولا نكاح فيفرض اه‍ زهور قال في البرهان اما إذا اختلفا قبل الدخول والطلاق فلها ان تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل أو يبين انها رضيت بما ادعاه اه‍ ان قرز قال الوالد في شرح المصابيح على التذكرة وكذا بعده اي بعد الدخول حيث لايعرف مهر مثلها يعني انه يقبل قوله في القدر في انه عشرة فما فوق لا في انه لا شيء كما توهم بعض الاصحاب وبنى عليه ولعله لا قائل به لانه يلزم ان يذهب البضع بعد الدخول هدرا وقيل يحكم بالاقل إذا كان عشرة دراهم قرز وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته ولو كان الفسخ والطلاق بعد الخلوة الصحيحة وحكم الموت حكم الطلاق في ان القول قول حيث هي الميتة أو ورثته هو حيث هو الميت ما لم يدع دون عشرة دراهم فان ادعى دونها لزمه خمسة دراهم لانها تنصف عليه العشرة لو سمى دونها مع يمينه حيث لم يقيما البينة (5) وليس له النقص من عشرة دراهم فيكون عليه خمسة اه‍ ح فتح (6) بعد قبض المبيع (7) أو غيره قرز إذ لا فائدة للرحم غير العتق قرز محرم من النسب اه‍

[352]
الزوجة (1) لانها كبينة (2) الخارج (فان عدمت) البينة منهما جميعا (أو) أقام الزوج البينة على دعواه وهى اقامت البينة على دعواها لكن (تهاترتا (3) أي تساقطتا بان اضافتا الى وقت واحد أو تصادق الزوجان على أن العقد واحد (فلها (4)) حينئذ (الاقل من قيمة ما ادعت (5) ومهر المثل (6)) فان كان قيمة ما ادعت (7) انه أصدقها إياه أقل من مهر مثلها استحقت قيمته على الزوج وان كان مهر مثلها أقل استحقته فقط وذلك لان البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية فرجع (8) إلى مهر المثل (9) فان استويا خير الزوج ان شاء سلم ما ادعت وان شاء سلم مهر المثل وبقى الذى ادعته مملوكا لسيده وانما تستحق ذلك حيث قددخل بها فان لم يكن قددخل بها لم تستحق شيئا إذا طلقها الا المتعة (ويعتق (10) من اقربه) الزوج انه أصدقه (11) إياها (12) (مطلقا) أي سواء صادقته الزوجة ام أنكرت (وولى من انكرته (13) لبيت المال)

__________
ح فتح قرز (1) قيل والاولى ان يقال ويعمل بمقتضى البينة فان بينا معا عمل بينة الزوج فيعتق من اقر به ويكون ولائه لبيت المال وتعمل بينة الزوجة ويكون ولائه لها وتحمل البينتان على السلامة وانه وقع عقدان ويكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه؟؟ حكم له وهذا مراد الازهار والاثمار والتذكرة مع ما ذكر في غيرها اه‍ يحيى حميد وغيث قرز (2) بل هما خارجتان قرز بل يحمل على عقدين بينهما وطئ وطلاق بائن قرز (3) يعني وحلفا جميعا اونكلا جميعا قرز (4) وقياس قول اهل المذهب في هذه المسألة انه لا شيء لها لانها قد اقرت ان قد امهرها اباها وعتق عليها وقد استوفته فلاشئ لها ذكر معناه الفقيه ف وهو سؤال وارد فينظر جوابه واستحسنه المؤلف وقواه المفتي اه‍ ح بحر ولقائل ان يقول لكن الزوج راد اقرارها فاخذناه بلزوم القمية مع طلبها المهر اه‍ حابس قرز (5) وانما قال ما ادعت ولم يقل من ادعت على قياس العربية لانه له وجه لدخول بعض العبد لو كان لا يستحق الا بعض اه‍ غيث لان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل اه‍ غيث يوم العقد لانه السبب وقيل يوم الدخول لانه وقت الاستقرار وقرره الامام ي عليلم (6) بعد التحالف أو النكول (7) هذا حيث قيمة ما ادعت عشرة دراهم فصاعدا اه‍ ح لي والا لزم مهر المثل وقيل إلى عشر فقال لانها قد رضيت بالنقص قرز (8) ان كان معلوما والا رجع إلى التحالف ثم بنظر الحاكم قلت الاولى ان يحكم بالاقل لان الاصل براءة الذمة اي اقل المهور وقيل اقل القيمتين (9) بعد التحالف قرز (10) لان الحق لله تعالى بخلاف مسألة القصار (11) ولو قبل الدخول ويرجع عليها بالاقل من نصف قيمة الاب أو قيمة الاخ قرز (12) حيث لم يحلفا ان كان ممن يعتق عليها والا كان لبيت المال على كلام الفقيه ح على ما اختاره في اللمع فانه يبقى على ملكه ولا يقاس على العتق لان الحق في العتق لله قرز (13) يقال ما الفرق بين هذا وبين ما لو شهد عليه انه اعتق عبده في ثبوت العتق والولي وهو منكر للعتق والفرق ان هنا لم يثبت الملك بخلاف تلك فالملك ثابت فافترقا اه‍ عامر وهذا

[353]
وذلك (1) لانه قد عتق باقرار الزوج انها ملكته وهى رادة لملكه فلم يكن الولاء لها لانها منكرة ولا للزوج لانه ليس بالمعتق فكان لبيت المال وأما لو صادقته (2) فالولى لها بلا إشكال (والبينة على مدعى (3) الاعسار للاسقاط) أي لاسقاط حق عليه في الحال نحو المطالب بالمهر أو الدين أو الزكاة التى في ذمته أو نحو ذلك فان البينة (4) عليه ذكر ذلك الهادى عليلم في المنتخب والاحكام وهو قول م بالله والفقهاء وظاهر قول الفنون ان مدعى الاعسار يقبل قوله ولفق ابوع وم بالله بين الكلامين فقالا الذى في الفنون حيث يطالب بمال عوضه ليس بمال كالمهر وعوض الخلع وكالنفقة (5) والذى في الاحكام والمنتخب فيما عوضه مال كثمن المبيع ونحو ذلك (و) إذا ادعى انه معسر ليستحق (بعض الاخذ) نحوان يدعى الاعسار ليلزم قريبه نفقته فان عليه البينة (6) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما بعض الاخذ فالقول قوله نحوان يدعى الفقر (7) ليأخذ الزكاة كما تقدم وإنما تجب البينة (مع اللبس (8)) في إعساره وايساره واما إذ كان

__________
وهذا حيث لا وارث له من النسب غيرها واما هي فلا ترث منه شيء لانه عندها عبده لانها مكذبة للزوج والله اعلم قرز هذا حيث الوارث من النسب عصبة أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة والا فلبيت المال ما بقي على ذوي السهام ويقدم على ذوي الارحام لانه قد جعل عصبة وليس من باب الميراث حتى يتنزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة ام لا اه‍ مي قرز (1) وهذا كما سيأتي للفقهاء في مسألة القصار والمختار انه لا يعتق وهو الاولى كما ذكره الامام ي واصش ان اقراره كالمشروط بان تقبله ولا ترده اما الاقرار بالمال فنعم واما لاجل العتق فهو اقرار بالاخ لها فيعتق لان الحق في العتق لله قرز (2) ولو كانت صادقته بعد الانكار كما ذكره الفقيه ف في الاقرار وفي بعض الحواشي من اول وهلة (3) وانما تقبل البينة منه بعد حبسه حتى غلب في الظن بافلاسه كما يأتي في التفليس ويمينه قرز (4) لانه اقر بالحق وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال فوجب ان يبين عليه كمن اقر بما ادعى عليه من الدين وادعى التأجيل هذا احسن ما يعلل به (5) يعني نفقة القريب أو نفقة الزوجة الماضية لا الحاضرة لانه يتكسب (6) ويقبل من غير حبس هنا قرز لانه يدعي حق لآدمي (7) وجه الفرق انه في الاولى يدعي حقا على غيره وهو وجوب النفقة على القريب المؤسر بخلاف الثاني فانه مدعي الفقر ولا يلزم الغني الصرف إليه اه‍ كب (8) في الوجوه جميعا والحاصل ان كان ظاهره الايسار يبين مطلقا والاعسار يقبل قوله اتفاقا والملتبس إذا كان دعواه لاخذ حق كالنفقة فعليه البينة وان كانت للزكاة ونحوها قبل قوله خلاف ابي جعفر ولاسقاط حق عليه ما في الكتاب اه‍ ح بحر قرز ومثل هذا لوادعى المشتري اعسار الشفيع مع اللبس بين لانه يروم اسقاط حق وهي الشفعة ذكره في الكواكب بل القول قول المشتري والبينة بالايسار على الشفيع لانه يروم الزامه حقا لا يلزمه وقرره مشايخ ذمارومثله في البيان

[354]
ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر ابومضران الظاهر يثبت بالتصرف في الاموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر (1) ان يثبت بحكم حاكم ثم يستصحب (باب وعلى واهب (2) الامة (3) وبائعها (4) أي من اراد ان يهبها أو يبيعها (5) لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع (مطلقا) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة باعت أو ابتاعت (6) وسواء كانت المبيعة بكرأ أم ثيبا وسواء كانت موطوأة ام لا تصلح للجماع ام لافان كان المالك صغيرا (7) لزم الولى إذا اراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب الهادى عليلم وك ورواه في الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن زيد بن علي قال في الكافي (8) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها ام لاوقال الشيخ عطية ان البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا (9) وكذاعن البيان وقيل ح يفصل في ذلك فان كانت ممن يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر ما حكاه صاحب الكافي والله أعلم فيحب على واهب الامة وبائعها (استبراء (10) غير الحامل (11)

__________
(1) وكلامه قوي وهو يرجع إلى كلام ابي مضر إذ الحكم مستندالى الظاهر قرز (2) والاصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وآله في سبايا اوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة وعن علي عليلم انه قال من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة فهذا ورد فيمن تجدد له ملك واقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه اه‍ غيث معنى وكذا النذر المطلق لا المشروط فلا يجب اه‍ بحر لانه لا يتم الا بعد الشرط فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق لان الاستبراء تعبد (3) لا الخنثى فلا يجب استبراؤها اجماعا اه‍ صعيتري وقيل يجب وتجويز كونها ذكرا لا يسقط الاستبراء (4) لا من اراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء قال الفقيه ف فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه ان البائع لا يستبري اه‍ رياض وكذا في الحمل قبل الوضع نحوان يبيع الامة واستثنا حملها أو ينذر به على الغير أو يوصي اه‍ كب وكذا الامة الموصى بهلا فلا استبراء اه‍ ح لي وقيل بل يجب استبراؤها إذ هو تعبد اه‍ مفتي والبيع بغير استبراء فاسد ا ه‍ تذكرة فاسد مع الجهل باطل مع العلم قرز واما الهبة والنذر والصدقة بغير استبراء فباطل لا فاسد اه‍ ن لانه لم يختل احد الشروط الاربعة التي ستأتي في البيع اه‍ تذكرة قرز (5) اي مملكها واخراج البعض كاخراج الكل في وجوب الاستبراء قرز (6) اي اشترت إذا ارادت البيع أو التزويج (7) أو مسجدا قرز (8) وعن ش وداود لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري (9) إذ قد وطئها (10) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عليه السلام العبرة بمذهب البائع ونحوه لانه لابد ان يكون الايجاب صحيحا هو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم الاستبراء اه‍ ح فتح (11) والوجه ان البائع ممنوع من وطئ هؤلاء فلا يجب عليه الاستبراء اه‍ رياض فلزم من هذا التعليل لو باعها ممن يعتق عليه ان لااستبراء يعني على البائع اه‍ رياض قلنا

[355]
والمعتدة (1) والمزوجة (2)) فاما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء وقيل ح اما الحامل من زنى فيجب الاستبراء في حقها لانها غير ممنوعة من التزوج (3) واما مدة الاستبراء فيجب استبراء (الحائض بحيضة (4)) اي متى عزم على هبتها أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قيل ح اضطرارى (5) ولاعبرة (6) بمضي الاختياري؟ * نعم فان كانت حين عزم على بيعها حائضا استبرأها بحيضة اخرى (غير ما عزم (7)) وهى (فيها) وقال الناصر بل يكتفى بها ذكر ذلك في الاستبراء للوطئ وحكم الاستبراء في التقدير واحد سواء كان للوطءاو للبيع (و) إذا كانت الامة من ذوات الحيض وهى الآن (منقطعته (8) لعارض) لا لاجل اليأس فان سيدها إذا اراد هبتها أو بيعها استبرأها (بأربعة اشهر وعشر (9)) ذكر ذلك م بالله في المشترى إذا اراد ان يطأها فقيس عليه البيع وقال الاميرح لمذهب الهادى عليه السلام ان سيدها يتربص اكثر مدة الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر * قال مولانا عليلم والصحيح هو الاول (و) يستبرأ (غيرهما) أي غير الحائض والتى انقطع حيضها لعارض (بشهر) وهى الصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض (10) (و) يجب (على منكحها (11)) أن يستبرئها (للعقد (12)) متى أراد تزويجها (13) وسواء كان ملكه

__________
لازم ملتزم اه‍ مفتي قال في الفتح الا تمليكا يوجب عتقها كأن يبيعها من ذي رحم لها فانه كالعتق وهو لا يجب له اه‍ ح فتح قرز والمراد بالحامل من غير سيدها أو منه حيث لا يلحق النسب كمن زنى لا لو لحقه فلا يتصور بيعها مع الحمل لانها ام ولد اه‍ ح لى قرز (1) ولو لم يبق من المدة الا يوم أو ساعة ومثله في حاشية لي هذا في البائع واما المشتري فلا يجوز له الوطئ الا بعد الغسل أو التيمم اه‍ كب ون بلفظهما من غير سيدها واما منه فلا بد من الاستبراء لان الوطئ بينهما جائز اه‍ ن كأن يستبرئها بعد أن كانت زوجة فإذا اراد بيعها استبرأها بحيصة لان الوطئ جائز له قال الامام شرف الدين إذا كانت العدة عن دخول لا عن خلوة وذكر في الذويد ولو غير مدخولة قرز (2) ظاهره ولو قبل الدخول وفي الفتح مدخولة وفي الكواكب مدخولة ام لا قرز (3) قلنا ممنوع من الوطئ قرز (4) ولو قبل النفوذ حيث الخيار للمشتري وحده قرز (5) تأخيرا (6) قوى لجواز البيع واما جواز الوطئ فلابد من الغسل أو التيمم قرز (7) ولا يجب نية الاستبراء اه‍ نجري بل لو عزم على البيع ونحوه ومضت حيضة بعد العزم كانت استبراء فيجوز البيع ونحوه بعدها اه‍ ح لى قرز ولو استبرأ لامر جاز ان يفعل غيره كالتزويج وقد استبرأ للمبيع ولا يبطل الاستبراء بالاضراب ما لم يطأ بعده اه‍ ح لي لفظا قرز (8) ولا فرق بين ان يعرف العارض ام لا اه‍ مى قرز كذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها قال المفتي ظاهر الاز بخلافه وهو انها تستبرئ بشهر قرز (9) ووجهه ان هذه المدة التي تبين فيها الحمل وقيل لانها اكثر العدة (10) وكذا الظهيا قرز (11) وإذا عقد عليها قبل الاستبراء كان باطلا اه‍ صعيتري وقيل فاسدا وهو القوي الا ان يكون مع العلم كان باطلا قرز (12) ولو حملا اه‍ مفتي قرز (13) يعني المعقود له بها فائدة فأما

[356]
إياها متجددا ام قديما كالبائع سوى قيل س وفى كلام الوافى ما يدل على انه لا يجب الاستبراء للتزويج (ومن تجدد له (1) عليها (2) ملك (3) أي من تجدد له على الامة ملك بان يرثها أو يشتريها أو يسبيها أو توهب له فانه إذا أراد (4) وطئها استبرأها (لا) إذا تجدد له عليها (يد) فقط بان تكون في يد غيره ثم رجعت إلى يده نحوان تكون معارة أو مؤجرة أو مغصوبة أو مرهونة (5) أو آبقة (6) ثم رجعت إلى يده فانه لا يجب عليه استبراؤها (7) إذا اراد وطئها بعد رجوعها وكذا إذا كانت مزوجة فطلقت (8) قبل الدخول (9) وكذا إذا كانت كافرة فأسلمت فاراد وطئها فانه لا يجب عليه استبراؤها فيجب على من تجدد له عليها ملك يستبرئها للوطءاى إذا أرادان يطأها فمن أراد أن يزوج الامة أو تجدد له عليها ملك وارادان يطأها وجب عليه ان يستبرئها (بذلك) المتقدم ذكره وهو ان يستبرئ الحائض بحيضة غيرها ما عزم فيها (10) ومنقطعته لعارض باريعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر (و) إذا كانت حاملا (11) استبرأها (بالوضع (12) والخروج من النفاس (13) (و) إذا كانت مطلقا أو توفى عنها زوجها استبرأها بمضي (العدة (14)) ولا يجب عليه ان يستأنف

__________
الموقوف على الاجازة فهل يكتفي بما وقع قبل الاجازة قيل يكتفي بذلك على القول بان الاجازة كاشفة اه‍ كب معنا ينظر هل تصح الاجازة لان البيع قبل الاستبراء فاسد اه‍ ح لى لفظا وان وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الاجازة ولو وقعت بعد ان استبرأ المجيز من يوم العزم على الاجازة اه‍ بلفظه (1) ولو في القمسة فيجب الاستبراء قرز (2) أو على بعضها اه‍ ح لي لفظا قرز (3) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة وفي بعض الحواشي لا يستبرئ (4) لا يحتاج إلى الارادة بل مضي المدة كاف اه‍ مفتي قرز (5) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء (6) أو مودوعة اه‍ هداية (7) قيل وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت فلا يجب استبراؤها اه‍ نجري قرز لعله إذا كان الفسخ بالحكم والا وجب (8) هذا وما بعده تجدد حل (9) والخلوة قال في الاثمار إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا تضعف الحيلة (10) يعني حيث اراد البيع أو التزويج واما جواز الوطئ فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء من وقت تجدد الملك قرز (11) ولو من زنى قرز (12) ينظر لو اشترى امة فوطئها قبل ان يستبرئها فحملت هل يمنع من وطئها ام لا سل الظاهر ان الوطئ يمتنع ولعله يفهمه الازهار بقوله ولهم الاستمتاع في غير الفرج الا مشتريا ونحوه وفي الظهار فان فعل كف فهو يشبه ما هنا اه‍ سماع سيدنا حسن وينظر هل يحل له الوطئ بعد الولادة ام يجب عليه ان يستبرئها بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء ام يقال ان كان الاستبراء بالاشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة وان كان بالحيض فلابد من حيضة بعد الولادة ينظر في ذلك اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى لمن اراد الوطئ أو العقد للتزويج اه‍ غيث قرز (13) هذا للوطئ واما للبيع فيجوز ولو قبل الخروج من النفاس (14) إذا بقي من العدة قدر مدة

94 / 239
ع
En
A+
A-