[327]
يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح (1) بموت الاب (و) الرابع (برضاع) طرأ بعد الزوجية (صيرها محرما (2)) نحوان ترضع (3) زوجها الصغير أو ترضعه اختها أو ترضع زوجة له (4) احرى؟ صغيرة أو نحو ذلك (5) وهكذا لو كانت هي الصغيرة فارضعتها ام الزوج أو اخته أو نحو ذلك (6)
(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك (ويصح (7) نكاح العبد ولو) نكح (أربعا حرائر (8)) فهذا جائز عندنا وقال الناصر وأبوح وش لا يتزوج (9) الااثنتين ومثله عن زيد بن على * واعلم ان نكاح العبد لا ينفذ الا بأحد امور اربعة الاول (بأذن مالكه (10) المرشد) فان منعه (11) من النكاح لم يصح نكاحه وذلك جائز للسيد ونعنى بالمالك المرشد البالغ العاقل (12) فلولم يكن مالكه بالغا عاقلا لم يصح نكاح العبد ولو اذن له لانه لاحكم لاذنه وليس لولي الصغيران يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح قيل ف والتعويل على المصلحة (13) فلو عرف ان العبد يابق إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله
__________
باقية على ملكه واما لو سلمها لسيده لم ينفسخ (1) والعبرة بمذهبهما فان اختلفا يرجع إلى المرافعة والحكم (2) بالتشديد في هذا الموضع اولى من محرم بالتخفيف ليدخل مالو كان له زوجتان صغيرتان ارضعتهما امرأة واحدة فان الرضاع صيرهما محرمين فانه يصح العقد على احدهما بعد الفسخ ولو قلنا محرما لم يدخل نحو ذلك (3) في الاثمار وبرضاع حرمها وهذا إذا كان الرضاع مجمعا عليه نحو خمس رضعات متفرقات وان كان مختلفا فيه فلابد من الحكم مع التشاجر (4) ويحرم نكاح الكل بعد وطئ الكبيرة أو نحوه وان لم حرم نكاح الكبرى فقط قرز (5) جدتها أو بنت اخيها (6) ام امه أو بنت اخته من يحرم الجمع بينهما ليدخل فيه ما لو ارضعت ام زوجته الصغرى فانها تصير محرمة ولا يصير محرما اه ح فتح (7) لقوله تعالى والصالحين من عبادكم ينظر ما فائدة قوله حرائر لان الخلاف في القدر في الجميع بل الخلاف في الحرائر فتظهر فائدة الاز واختاره الامام شرف الدين عليلم (8) غير مولاته اه هداية ولمعه ووشلى قرز (9) حرائر واختاره الامام شرف الدين اه وابل قياسيا على الحدود (10) ولا يصح ان يأذن السيد لعبده بالنكاح ولا ان يزوجه حيث هو مشتري له أو متهب الا بعد قبضه فلو اذن أو زوج قبل القبض ويكون فاسد قرز لم يصح النكاح ولا يكون موقوفا على القبض اه ح لى بلفظه كما سيأتي في قوله ولا مشتري إلى آخره فان كان العبد مشتركا بين اثنين أو اكثر فلابد من اذنهم الجميع لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو زان وفي رواية جابر فهو عاهر اه غيث ولو محرما أو امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفا فان كان صغيرا مميزا صح له الاذن من مالكه الذكر فقط فان كان العبد الصغير مملوكا لامرأة فحكم انكاحه حكم انكاح امتها اه ح لى لفظا قرز (11) أي لم يأذن له (12) بعد قبضه بعد الشرى لانه تصرف (13) بان ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات أو يكون مهيبا فيحصل
[328]
ان يزوجه (و) إذا أذن السيد لعبده إذنا مطلقا نحو أن يقول أذنت لك في النكاح أو نحو ذلك كان (مطلقه) متناولا (للصحيح) من العقود (1) (و) زوجة (واحدة (2) فقط) فلو عقد عقدا فاسدا لم يصح لان العادة لم تجربه فلفظ الاذن بالنكاح لا يتناوله (3) وقال في البيان ان كان سيده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه قوله واحدة فقط فلو تزوج اثنتين (4) كان موقوفا فيهما إن كانتا (5) في عقدوان كانتا في عقدين صح نكاح الاولى وكان نكاح الثانية (6) موقوفا (و) الثاني (باجازته (7)) عند من صحح العقد الموقوف لكن يشترط ان يجيز وهو (مستمر الملك (8)) للعبد فأما لو كان قدتخلل بين عقد النكاح والاجازة خروجه عن ملك
__________
بسببه حفظ مال الصغير (1) والعبرة بمذهب العبد المكلف اه ح لى وان كان صغيرا فبمذهب سيده وقيل ان اختلفا ترافعا (2) تليق به وبمهر المثل والاكان الزائد على زواجة من يليق في ذمته قرز وهو يقال ما الفرق بين الاذن بالنكاح فلا يتزوج الا واحدة ولو اذن له في شراء شيء صار مأذونا في شراء كل شيء ولعله يقال في النكاح ما نكح له لا لسيده وفيه الزام السيد مؤنة فانصرف الاذن إلى الاقل وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده اه ح لى لفظا (3) وفي اللمع يرجع إلى العرف والعادة ومثله في البيان بل العبرة بعرف اهل الجهة اه ذمارى فان كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف إليه (4) فلو اجاز السيد واحدة لا بعينها هل يصح ام لا وإذا صح فهل التعيين إلى العبد ام إلى السيد قيل انه يستأنف الاجازة وهو ظاهر كلام الامام في البحر حيث كانا في عقد واحد قال الفقيه ف لعله يتبعض العقد هنا (1) بخلاف المبيع (2) لان الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح وقواه المفتي قال عليلم هذا محتمل والاقرب ان اجازة بعض ما تضمنه العقد لا يصح كما ذكره اصحابنا فيمن قال أجزت العقد لا المهر (1) لعل ذلك مع التعيين والا لم يصح لان الذي اجازها مجهولة اه صعيتري ومثله في كب (2) يعني الشراء اه تذكرة فلا يصح اجازة بعضه دون بعض لانه تبعيض للمبيع الواحد واما البيع فتصح اجازة بعضه دون بعض على التفصيل الذي في البيان في كتاب البيع ولفظ البيان فرع وهكذا في المبيع الموقوف والشراء الموقوف إذا باع فضولي عن واحد ثم اجاز بعض المبيع لم يصح قرز الخ (5) فلو اجاز احدهما وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ اه ح بحر فان سبق بالاجازة نفذا جميعا وان سبق بالفسخ انفسخا جميعا (6) فان التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالاجنبية (7) ولو امرأة قرز حلالا لا محرما قرز لكن يقال إذا كانت رفع حجر فاجازت السيد ليست اجازة حقيقة انما هي بمعني الرضاء كما ذكروه في الامة الموقوفة فلا ينفذ الا برضاء السيد فعلى هذا احلال السيد غير معتبر فينظر اه املاء سيدنا علي رحمه الله فلو كان السيد محرما أو العقد فاسدا فليس ذلك باجازة قرز (8) أو الولاية قرز الا حيث زوج الفضولي امة الصغير أو عبده فيصح من الصغير الاجازة بعد البلوغ
[329]
السيد لم تصح إجازته بعدولو أجاز بعدأن رجع إلى ملكه وسواء خرج (1) عن ملكه جميعه أو بعضه (ومنها) اي ومن الاجازة (السكوت (2)) من السيدحين يعلم بنكاح العبد (3) وقال م بالله ان السكوت من السيد ليس بأجازة (و) كذا (4) لو قال له (طلق (5) فان ذلك اجازة للنكاح (6) (و) الثالث من الامور التي ينفذ بها نكاح العبدان يتزوج بغير إذن مولاه ولم يعلم مولاه بالعقد حتى اعتقه فان عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها (7)) أي قبل الاجازة ولو لم يصدر من سيده اجازة (و) الرابع (بعقده له) اي بعقد السيد للعبد (ولو) كان العبد (كارها (8) والاكراه ضربان احدهما ان يعقد له وان كره وهذا لااشكال فيه (9) والثانى اكراهه على ان يتولى العقد ففي المغنى لا يصح ذلك وفى الزوائد صحته وكذا في البيان قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي لانه يكون كالمعبر (10) عن السيد قال وقد دخل ذلك تحت قولنا باذن المالك المرشدفان مالكه إذا اكرهه على العقد فقد اذن له بلا
__________
كما في البيع لو باع ملك الصغير إذ العلة واحدة (1) ما لم يرجع بما هو نقض للعقد من اصله اه ذماري (2) فائدة إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون اجازة ام لا قال الامام المهدي عليلم يكون اجازة ويكون مثل العبد وقيل ف لا يكون اجازة ويفرق بينهما مع العلم بالعقد وعلم ان السكوت اجازة ومثله في الغيث قرز لا إذا جهل أو ظن ان الفسخ لا يصح منه أو سكت للتروي هل يجيزه فليس اجازة قرز اه مقصد حسن حيث كان عالما ان له الاجازة وقيل لا فرق واختاره المؤلف حيث قال لا متأملا مترويا (3) لان العبد يتصرف فيما لغيره فيه حق فكان سكوت صاحب الحق اجازة اه كالشفيع اه هداية (4) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير طلق كان اجازة من الولي (5) لا فارق وسرح فلا يكون اجازة لانهما كناية قرز وكذا لو قال طلق واحدة وامسك البواقي فقد اجاز العقود كلها لان قوله طلق واحدة وامسك اجازة ايضا وان قال واحدة طلق وامسك عن البواقي فقد اجازهن جميعا اه غيث قرز فاما لو قال طلق واحدة وارسل البواقي () قال سيدنا فهو محتمل لان فيه اجازة مجهولة وفسخ مجهول اه زهور لم يصح ايهن اه ن قرز لان الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد قرز ولو جاهلا (6) ما لم يكن محرما (7) ما لم يرد قبل العتق ذكره في الاثمار مستمر الملك وكان العقد صحيحا لان عتقه كالاجازة ذكر معناه في الوابل وقيل الرق حجر والعتق رفع له والعتق ليس بمنزلة الاجازة بل بمنزلة انتقال الولاية بعد ان لم يكن كما لو باع الفضولي مال الصبي ثم بلغ اه نجري ولو محرما (8) فلو ابق العبد بعد تزويجه فالحيلة ان يعقد له بامرأة دون الحولين وترضعها زوجته أو امها أو اختها أو نحوهن (9) إذا كان السيد ذكرا قرز (10) مع الحضور والمقرر ولو غائبا قرز الاولى ان يقال لان العقد باذن المالك المرشد ليدخل لو كان المالك امرأة
[330]
اشكال (وما لزمه (1)) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده (2)) وقال أبوح (3) في رقبته وقال ش في كسبه (4) (لاتدليسه) نحو ان يدعى انه مأذون في النكاح وليس بمأذون في نفس الامر فتزوج مع التدليس ودخل بها فما لزمه (ففى رقبته) (5) لان تدليسه جناية فيخير السيد بين ان يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهرها وكذا لو دلس على حرة (6) بانه حرفان تدليسه (7) يتعلق برقبته وسواء كان مأذونا (8) أو غير مأذون (9) وأمالو كان المدلس غيره فما لزمه ففي ذمته لانه دين معاملة (10) ومفهوم كلام اللمع ان مجرد سكوته وعدم الاخبار بانه عبد أو مأذون (11) لا يكون تدليسا بالحرية والاذن بل لابد من لفظ يوهم به الحرية كأن يقول عبدي أو مالي أو نحو ذلك (12) (و) ما لزمه في العقد (الفاسد (13)) وقد اذن له في النكاح على الاطلاق (14) (و) كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه (15) نحوان يتزوج بغير اذن سيده فاعتقه المالك قبل علمه بالعقد (16) فكل ما لزمه من مهر
__________
(1) فلو دفع السيد مهر الزوجة واعتق العبد ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول رجع بنصف المهر للسيد لانه فسخ له من اصله وقال الاسفرايني يكون للزوج اه ن (2) وكان على السيد هنا بخلاف دين المعاملة حيث اذن له بها ففي رقبته لان العبد كالوكيل لسيده في الكل والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح وبالوكيل في المعاملات اه ن (3) والسيد مخير بين فداه وتسليمه (4) فان لم يكن له كسب فقولان قول كقولنا وقول في ذمته (5) وهو مهر المثل اه غيث وفي الحفيظ هو الاقل من المسمى ومهر المثل اه ام ولعله يقال ان لم تلحقه الاجازة فان لحقت فالمسمى والله اعلم اه ن قرز (6) أو امة قرز (7) ولها الفسخ لعدم الكفاءة ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول كما تقدم في فسخ العيوب (8) اما إذا كان مأذونا ودلس بالحرية فان النكاح نافذ صحيح والخيار للزوجة ولوليها اه زهور والمهر على السيد اه زهور ويلزم السيد المسمى لان العقد صحيح ذكره في الزهور (9) اما إذا كان غير مأذون ولا أجاز السيد فمع علمه بالتحريم يحدو لا مهر عليه قرز ومع جهله ودلس استحقت المهر ولا حد عليه ويكون في رقبته اه بحر (10) صوابه دين ذمة (11) صوابه أو غير مأذون (12) يسأل فيسكت (13) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره والا فالعقد باطل اه تهامي حيث لم تجربه عادة قرز شكل عليه ووجهه انه غير مأذون بالنكاح لان الاذن ينصرف إلى الصحيح (14) ويدخل جاهلا فالمهر في ذمته فان كان عالما حد ولا مهر (15) سواء قلنا ان عتقه اجازة أو زوال مانع اما إذا قلنا انه زوال مانع فلا اشكال انه لا شيء على السيد لانه لا بإذنه ولا باجازته واما إذا قلنا انه اجازة فان لزوم المهر للسيد انما هو للملك في حق لزوم المهر ان ينفذ النكاح وهو في ملكه وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه لان نفوذه وقع بنفوذ العتق فيلزم العبد دون السيد هذا ما يقتضيه نظرنا اه غيث (16) فلو اعتقه بعد علمه بالعقد
[331]
ونفقة (1) في هاتين الصورتين (ففى ذمته (2)) لاعلى سيده (ويلحق الولد بامه (3)) فان كانت حرة كان الولد حرا ولو كان ابوه عبداوان كانت مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان ابوه حرا (فلاحق له عليه) اي فلا حق لولد العبد على ابيه (4) ولا على سيدابيه الا ان تكون أمه مملوكة له (و) ذلك الولد (يصح (5) شرط حريته (6)) فيكون حراقيل ع وسواء كان الشرط حال العقدام بعده (7) قال مولانا عليلم والاقرب انه يصح الشرط من الزوج ولو عبدا (8) وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضاء العبد وكذا لو شرطه اجنبي (9) وقال ابوح لا يصح شرط حرية الولد قال في البيان وإذا اشترط حرية بطن (10) فبطن (11) فقد قيل انه يصح ايضا (12) وقوى هذا السيدح (لا) انه يصح من السيد في ولد عبده شرط (تملكه (13)) يعنى لا يصح من مولى العبدان يشرط ان يكون الاولاد بينه وبين مولى الامة لانه تمليك معدوم قال ابوع فان كان مولى العبد زاد في مهرها لاجل هذا الشرط اسقطت الزيادة على مهر المثل اذالم يف به (14) (ويبطل
__________
فما لزمه فعلى السيد قرز لا لو زوجه الغير فلابد من الاجازة بعد عتقه (1) لا نفقة في الموقوف حقيقة قرز (2) بطريق الانكشاف اما النافذ بعتقه فهو حيث وطئ بعد العتق واما إذا وطئ قبله فان اعتقه السيد عالما لزمه بالغا ما بلغ وان كان جاهلا لزمه إلى قدر قيمته مع التدليس وان لم يدلس ففي ذمته اه كب قرز (3) حكما وبأبيه في النسب قرز وهو مخصص بقوله ولحقه ولدها غالبا احتراز من المدلسة والثمان الاماء التي ستأتي فانه يلحق الولد بابيه وكذا المغلوط بها يلحق الولد بابيه ويكون حرا وتلزم قيمته اه مفتي يتأمل فسيأتي في شرح قوله ومن الآخر عبد ما يخالفه في المغلوطة قرز (4) الحر (5) ان قيل لم صح العتق قبل الملك قلنا قد وجد السبب وهو ملك امهم ووجه قول اصحابنا قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم (6) قيل حرأصل وقيل معتق وقواه السيد ح قرز (7) ولو بعد العلوق قرز مع قبول سيد الامة (8) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط اه غيث قرز (9) مع رضاء المالك (10) فان تنازعوا في البطن الاول هل هو المشروط حريته ام لا اه في بعض الحواشي انه إذا التبس عتقوا وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته (11) يعني دون بطن (12) ويعين احد البطون فلو لم يعين () ثبت في الذمة فيعين من شاء فلو شرط حرية الذكور دون الاناث صح فان ولد خنثى لم يعتق ويكون للشارط اه ينظر لو لم تلد الا بطن واحد مع عدم التعيين سل لو قيل لا عتق لانه كالمشروط بالتعدد كما لو اعتق احد التؤامين الذي في بطن؟ لم يبعد اه شامي قرز () أو التبس قال سيدنا عتقوا جميعا وسعوا بنصف قيمتهم هذا إذا تعذر التعيين والا فالعتق يثبت في الذمة قرز (13) بغير النذر والوصية اه ح لى قرز (14) حيث هو المسمى والا سقطت الزيادة على المسمى ولو كان أقل من مهر المثل ولم يذكر لفظة
[332]
شرط حرية الاولاد (بخروجها (1) عن ملك سيدها) اما البيع؟ اوهبة أو نحوهم إذا وقع الخروج (قبل العلوق (2)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها (3) فاما لو باعها وقد علقت كان ولدها حرا لانه قد كان وجد فتناوله العتق لكن للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها (4) لان ذلك عيب (و) حكم العبد في (طلاقه والعدة (5) منه كالحر) في ان الطلاق إليه (6) لا الى سيده ويملك من الطلاق ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحروقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق الا اثنتين سواء كانت زوجته حرة ام امة وقال الناصر وابوح ان كانت زوجته حرة فطلاقها ثلاث وان كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه بثلاثة اقراءان كانت حرة وان كانت امة (7) فقرءان (8)
(فصل) في نكاح الاناث من المماليك (و) النكاح (في) حق (الامة) ينفذ بأحد امور ثلاثة الاول (بعقد المالك المرشد (9) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت ام كرهت (10) وهذا إذا كانت
__________
مهر المثل في البحر والذويدقرز (1) ما لم ترجع بما هو ناقض للعقد من اصله قرز فاما موت سيد الامة هل يبطل الشرط لخروجها إلى ملك الوارث أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية اه سيدنا علي سل الانتقال إلى ملك الوارث خروج فهو داخل تحت عموم اه افادة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى كلها لابعضها لانه يسري فلو وقف بعضا وترك بعضا سل قال الذماري لا يبطل وفي شرح الفتح يبطل إذ الوقف للجميع (2) ويجب على الزوج الكف لئلا يبطل عتق الحمل فان لم يكف سل استقرب السيد صارم الدين بقاء الملك وانها حملت من بعد هذا مع اللبس فلو أتت به لدون ستة اشهر من يوم خروج الملك عتق قرز (3) إذ هو ملك جديد وهذا هو الحيلة في ابطال الشرط بعد عود الملك فالحيلة في ابطال هذه الحيلة ان يملكه اياها قبل خروجها عن ملكه فيتمانع فلا يمكنه بطلان الشرط بان يقول ان كان في علم الله انك إذا اردت اخراجها عن ملكك قبل علوقها فقد نذرت بها علي قبل اخراجها عن ملكك بساعة فيتمانع اه مفتي قرز (4) وشرط الحرية قرز (5) وفسخه ورجعته اه ح لي قرز (6) حجتنا ما روي عن ابن عباس انه سئل عن عبد طلق امة تطليقتين ثم عتق ايتزوجها بعد ذلك فقال نعم قيل عمن قال افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقتضي ان الحر كالعبد في الطلاق والعدة ويعضد ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وهذا يعم الحر والعبد فان قيل قد روى عن علي عليلم ان طلاق الامة طلقتان وعدتها حيضتان وعن النبي صلى الله عليه وآله مثله قلنا معارض بما رواه ابن عباس وحديث ابن عباس ارجح لموافقته عموم الكتاب فيحمل الخبر الآخر انه قيل في أمة معينة قد طلقت وانقضت من عدتها حيضة اه غيث (7) ولو كانت تحته حرة (8) ويوافقون في الاشهر وفي الوافي شهران اه بهران (9) الموافق في الملة اه مفتي قرز الحلال قرز (10) كالخدمة والاجارة
[333]
مملوكة خالصة (1) أو مدبرة (و) كانت الامة مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن لها ان تزوجها بنفسها (2) وانما يزوجها (وكيل) تلك (المالكة (3)) فإذا زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح سواء رضيت الامة ام لا وهذا التوكيل عندنا (4) تعيين للولى (5) لا توكيل على سبيل الحقيقة وقيل (6) توكيل حقيقة وقال ش ولي الامة ولي سيدتها وقال ابوح تعقد لها سيدتها بنفسها (وولي مال الصغير (7) ولي نكاح أمته (8) وسيأتي ان شاء الله في البيوع تبيين ولي المال فينفذ نكاح الامة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فان النائب عن هؤلاء يقوم مقامهم في صحة تزويج الامة لكن ليس للوكيل ان يوكل (9) الا إذا كان مفوضا الثاني قوله (أو إجازته) يعنى أو إجازة مالك الامة المرشد أو ولي مال الصغير أو اجازة الوكيل (10) المفوض فان لم يفوض قال عليلم فالاقرب انها تصح (11) اجازته لان إليه تنفيذه (12) وحكم اجازة نكاح الامة (كما مر) في اجازة نكاح العبد في انها لابدان تكون الامة مستمرة الملك (13) من حين العقد إلى حين الاجازة قال عليلم فان قال سيد الامة (14) لزوجها الذى عقد بها بغير اذنه طلقها كان اجازة ولو كان جاهلا لذلك (الا السكوت) فانه لا يكون في حق الامة اجازة
__________
(1) أو ممثول بها وهو ظاهر الاز والقياس انه لا يجوز لانه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه وتخير متى عتقت (2) لقوله صلى الله عليه وآله لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وكذا الخنثى قرز (3) حيث لا امام () ولاحاكم ذكره بعضهم وقواه المؤلف وظاهر الاز خلافه قرز () وهو قوى لانه موافق للاز فيما تقدم في الترتيب في قوله ثم توكل (4) فعلى هذا ليس لها ان تأمر العبد ان يزوج امتها إذ لا ولاية له في عقد النكاح خلاف ما في كب وهو الذي يفهمه الفتح وليس بمختار وفائدة الخلاف إذا قلنا انه تعيين اشترط ان لا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا عبدا ولا يحتاج إلى الاضافة وعكس هذه ان قلنا انه وكيل حقيقة (5) ولا يصح منها عزله قرز (6) للامام احمد بن سليمان (7) والمجنون (8) ولو امرأة من جهة الوصاية فتأمر من يزوجها اه مفتي قرز (9) لعله في وكيل المالك ونحوه واما وكيل المالكة فله ان يوكل مطلقا لانه ولي ليس بوكيل حقيقة اه ح لي قرز (10) فلو قدم العقد على التوكيل هل تصح اجازته ام لابد من اجازة من هي له حال العقد فينظر قلت وقد ذكر الصحة في الوابل (11) واما اجازة المالكة ففيه نظر قال عليلم لا يقال يجوز كما تصح اجازة عقد نفسها إذا عقد لها الولي فاجازت لئن بين المسئلتين فرقا واضحا يعني ان الاجازة هناك لمن له ولاية الا نكاح لا هنا فكان عدم صحة اجازتها اظهر اه نجري وفي كب ولو اجازت المرأة وهو الاظهر وقرره المفتي وحثيث كما لو زوجها فضولي واجازة نفذ العقد الاول وسواء كان ثم امام ونحوه ام لا قرز (12) بخلاف البيع لتعلق الحقوق فلو اجاز لم تعلق والغرض تعلقها بالوكيل في البيع (13) أو الولاية قرز (14) أو سيدتها قرز
[334]
لنكاحها بخلاف العبد (1) (و) الثالث مما ينفذ به نكاح الامة هوان تزوج بعقد موقوف فينعقد عقد نكاحها (بعتقها قبلها (2)) أي قبل الاجازة (و) يجوز (3) لسيد الامة ان (يكرهها على التمكين) قيل ف لان له حقا في نسلها قال عليلم وهذه العلة فيها نظر عندي لانه يلزم منه اجبار العبد على وطئ زوجته حيث تكون مملوكة لمالك العبد فان التزم الخصم ذلك لزم منه مخالفة الاجماع قال وانما الاولى في التعليل عندي أن يقال ان ذلك واجب على السيد من باب النهي عن المنكر (4) لان امتناعها من التمكين منكر والسيد أولى باجبارها لانه المالك (5) قوله (غالبا) احتراز من ان يكون زوجها مجذوما (6) أو نحوه (7) فان السيد ليس له
__________
(1) لان العبد يتصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق فسكوت صاحب الحق مسقط لحقه كالشفيع بخلاف الامة فلا يكون اجازة لانها عقدت لغيرها فيما لغيرها فيه حق اه ن قال في الغيث وهذا احسن الا انه ينتقض بما لو زوج انسان نفسه بنت غيره وسكت الاب فان سكوته لا يكون اجازة مع ان الزوج عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق اه شرح بحر بل لا ينتقض لانه يقال للعبد حق ثابت في نفسه وهوثبوت النكاح لكنه مشروط بحق السيد وهو رضاءه وبسكوته نفذ ومحل الحقين واحد بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فانه لاحق له فيها بل هو فضولي حقيقة ذكر معناه في الزهور في باب البيع اه شرح فتح ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ماله فيه حق الشفعة كما انه يسقط بالسكوت لانه قد دخل في ملك الوكيل لحظة فكأنه عقد لنفسه (2) قال في الزهور لان العتق اجازة ولا خيار للامة لانه لم يصح نكاحها الا بعد عتقها لكن يقال لم كان المهر لها على ظاهر الاز يقال ليس كالاجازة من كل وجه اه هامش وابل حيث كان العاقد فضوليا على اصلنا أو هي العاقدة على اصل ابي العباس قلت المسألة مستقيمة على اصل ح واما على اصلنا فلا لان وليها هو المالك ولم يقع منه اجازة وانما وقع منه العتق فقط وهو ان كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها عقد النكاح حتى يقول ان ملكها يكون اجازة العقد كما في العبد وقد قيل ان ذلك حيث عقد لها ابوها الحر أو احد اوليائها برضاها فان هذا العقد موقوف على اجازة المالك فان اعتقها قبل الاجازة نفذ العقد لان هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك المالك فلما اعتقها خرجت عن ملكه فينفذ العقد كالعبد اه ضياء ذوى الابصار ولو فاسدا وينفذ فاسدا اه ح لى قرز (3) بل يجب مع الطلب قرز (4) يقال هذا امر بمعروف لانهى عن المنكر فيظرفيه اه ينظر إذ جمع الشائبتين فلا اعتراض على الشرح لان ما طلب منه للفعل فهو امر بمعروف وما طلب منه للترك فهو نهي عن منكر (5) بل الاولى في التعليل ان يقال قد اثبت لغيره فيها حق فيجب اجبارها عليه حتى يستوفى الغير حقه (6) ولها الفسخ ولو مكنته قرز (7) والفرق بين الزوجة والامة ان التمكين من الزوجة رضاء بعيب الزوج بخلاف الامة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها فلم يوصف
[335]
اجبارها على تمكينه وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون سيدها مجذوما (1) (لا العبد) فليس لسيده ان يجبره (2) (على الوطئ (3)) ووجهه انه لاحق له في نسل العبد لانه يتبع الام قال عليلم لكن يقال فيلزم إذا كانت زوجته مملوكة لسيده ان يجوز إجباره قال فالاولى في التعليل ان يقال لان الوطئ ليس بحق للزوجة فلا يجب على الزوج وإذا لم يجب لم يجز اجباره على ذلك (و) سيد الأمة يجب (له المهر (4)) على زوجها متى استقر عليه لها باحد الامور التى تقدمت (وان) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق (5) فالمهر للسيد ايضا قيل ف وفي تعليق الافادة وسواء سمى لها مهرا أم لا وهكذا في البيان ثم قال وسواء كان النكاح صحيحا ام فاسدا لااذا كان باطلا فلها (6) وقال في التخريجات ان لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها (7) (الافى النافذ به (8)) أي إذا تزوجت بغير اذن سيدها فأعتقها قبل ان يجيز فوطئت بعد العتق (9) فان المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع في ملكه (و) يجب ايضا للسيد على زوج امته (النفقة (10)) فان كان حرافعليه وان كان عبدا فعلى سيده لكنها لا تجب الا (مع التسليم المستدام (11) قيل ح واقل المستدام يوم وليلة (12) فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاء فان سلمت يوما فقط أو ليلة فقظ لم تستحق
__________
ذلك برضاء اه ام (1) وكذا الزوجة لها ان تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضائها به ذكره في البيان عن الفقيه ع وقيل ف قوى تهامى انها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع (2) الا في الايلاء قرز (3) لا القسمة فيجبره والعود في الظهار فانه يجبره (4) الا ان تكون ثيبا فلمستحق المنفعة كما يأتي في الوصايا قرز قيل وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له قرز (5) وكذا بعد البيع قرز ولو فاسدا لان العقد سبب والدخول شرط والاحكام تعلق بالاسباب لا بالشروط (6) إذا وطئت بعد العتق وهو عشر قيمتها (7) وهو لها مهر امة أو حرة عتيقة حيث لم يسمى ويدخل سل اه زهور القياس مهر امة لاستناده إلى العقد اه شامي قرز (8) اي العتق فإذا تزوجت بغير اذن سيدها ووطئها مع الجهل قبل الاذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران الاول له لانه وقع الوطئ في ملكه وهو مهر المثل والثاني لها وهو المسمى لانه وقع بعد العتق اه تعليق الفقيه س والقوي انه يلزم المسمى لها فقط كما مر في كلام الجري وفي البحر خلافه وهو ظاهر الاز فيلزم مهر واحد وهو المسمى لسيد الامة وقواه الشامي قرز لانه لا يلزم الا بالوطئ وقال م بالله للسيد لان العتق اجازة واختاره الامام شرف الدين (9) لا قبله فله (10) والكسوة والفطرة (11) فان قيل ما الفرق بين الحرة والامة في ان الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة الجواب ان الحرة الواجب تسليمها عقيب العقد بخلاف الامة فتسليمها غير واجب الا للوطئ فقط اه وشلى والمكاتبة كالحرة إذ لا خدمة عليها وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق (12) متصلة
[336]
شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الامة كالحرة تستحق لاى وقت سلمت فيه (و) نفقة الامة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4) ايضا وهوان يشرط الزوج انه لانفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما
(فصل) في احكام الامة المزوجة * واعلم انه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع اوهبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9)) فانه لا يجوز لسيدها أن يطأها وهي مزوجة ولافى العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام اصحابنا أنه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
__________
(1) فلو مات عن غير مسلمة تسليما مستداما هل تستحق نفقة العدة ام لا ظاهر البيان في العدة حيث قال ولو امة انها تجب قرز (2) والفطرة تابعة للنفقة وان لم تشرط اه ح لى (3) ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعا ونظره شيخنا وقال يستقيم في المستقبل لا في الماضي لانه حق متجدد ومثله في ح لي (4) انما صح الشرط في نفقة الامة لا في نفقة الحرة لان العقد على الامة لا يوجب تسليمها على وجه تجب به النفقة بل ذلك على اختيار سيدها وما وقف على اختيار مختار وقف على الشرط وليس كذلك الحرة فان العقد عليها يوجب تسليمها ولا يوقف على اختيار مختار فلا يقف على الشرط ذكر ذلك في الشرح قال فيه وفي البيان وحيث يقع الشرط في نفقة الامة فان شرطت على الزوج فهي تشبه الزيادة في المهر وان شرطت على سيدها فهي تشبه النقصان من المهر فان قيل ان ذلك مجهول وزيادة المجهول ونقصانه لا يصح فلعله يقال انما صح لانه ليس بزيادة حقيقة ولا نقصان حقيقة بل مشبه بهما اه كب وقيل بل الشرط يجري مجرى الالتزام في النفقة لسيدها وكذا على الزوج حيث لا تجب النفقة كمن قال لغيره طلق زوجتك وعلي ما لزمك أو احنث في يمينك وعلي الكفارة واختار هذا الفقيه س في تذكرته (5) صوابه للمتولي (6) الاز هنا أي الزوج من غيره وغير عبده قرز (7) ويتبع الزوج إذا اراد (8) ومقدماته قرز فان وطئ حد مطلقا وقيل لا يحد مطلقا ذكره الامام ى وقيل يحد مع العلم لا مع الجهل اه تجريد (9) وتكون عورتها معه كعورة الرجل مع الرجل وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة وقد تقدم في الجنائز ليس له غسلها (10) في الاوقات المعتادة اه تعليق (11) ويخير السيد بين تسليمها للوطئ فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل والا وجبت تسليمها للمبيت في دار الزوج وفي الصعيتري يجب على السيد تسليمها للوطئ في داره فقط اه ح لى لفظا (12) يعني للمبيت عنده وهو مبني على الاغلب انها لا تشتغل في الليل إذ لو كان تشتغل في الليل كان لسيدها المنع لانه لا يجب تسليمها عليه الا للوطئ فقط اه لمعه قرز (13) حيث لا تستغرق المسافة القدر الذي لا يتسامح