[317]
الهادى عليلم ولا تجب التسوية بينهن في الوطئ (1) وانما يلزم التعديل في المبيت (2) فقط فلو وطئ في قسم من لها القسم غيرها جاز ذلك قال ويستحب (3) أن يكون سراتجنبا (4) للايحاش قيل ح وكذا لا يجب التعديل في المحبة وعمل النفقة قال الاميرح وحفظ (5) متاعه وإذا كان له زوجتان حرة وأمة فانه يقسم (للامة نصف (6) ما للحرة) فيجعل للحرة يومين (7) وللامة يوما وقال ك وأحد قولي أبي ع تجب التسوية بين الحرة والامة (و) إذا تزوج امرأة على امرأة وجب عليه أن (يؤثر (8)) الزوجة
__________
(1) لان سببه قوة الشهوة وميل القلب وقد يميل إلى بعض دون بعض قيل وهو المراد بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال صلى الله عليه وآله اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواءخذنى فيما لا املك وهي المحبة ولان المقصود التعديل في المبيت وليس من شرطه الوطئ اه ان (2) قال في الشفاء وله ان يدعو من احب إلى فراشه قال في حاشية فيه للسيد العلامة صلاح بن الجلال والمستحب له ان يأتي كل امرأة في بيتها فان دعاها الى بيت ضرتها لم يلزمها الاجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة لان عليها ضررا في الاتيان إلى بيت ضرتها بخلاف بيت زوجها وفراشه (3) بل يجب اه مرغم قرز (4) لانه صلى الله عليه وآله وطئ مارية في نوبة حفصة ولم يرو انه قضاها فقال اكتمي عنى فهي على حرام فعوتب في صدر سورة التحريم حتى قالت في بيتى ونوبتي وتزعم انك نبى قيل الزعم بمعنى العلم (5) قال في الكشاف ويجب التسوية بينهن في الكلام والاقبال والنظر والمفاكهة في الكلام وغيره اه ن وكذا الاتفاق غير الواجب قرز (6) والاصل قفيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة وللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث اه غيث وإذا عتقت الامة قبل استيفاء نوبتها كملها نوبة حرة هذا حيث قدم الحرة وان قدم الامة ثم انتقل إلى الحرة فان عتقت قبل استيفاء النوبة لم يزد لها وان عتقت الامة بعد استيفاء النوبة لم يقض للمعتقة اه ضياء ابصارقرز ويحصص للمكاتبة والمتبعضة اه مفتي وعن سيدنا ابراهيم لى كالامة اه ولفظ ح لى وحكم المكاتبة والموقوفة نصفها حكم القنة اه ح قرز وكيفية التقسيم حيث كانت امة قد سلمت نصف مال الكتابة انه يكون للحرة اربعة ايام وللذي عتق نصفها ثلاثة ايام وذلك من سبعة ايام فتأمل وقيل يكون من اثنى عشر يوما فيكون للحرة سبعة ايام وللمكاتبة خمسة ايام اه نجري لانك تقسيم ستة ايام بينهن للحرة ثلثين وللمكاتبة ثلث وبقي ستة ايام بينهن نصفين ثلاثة ايام للمكاتبة إلى يومين يكون الجميع خمسة ايام وللحرة ثلاثة ايام إلى اربع يكون سبعا (7) في المبيت لا في الكسوة والنفقة فهما سواء اه ح لى قرز (8) حيث كان يعتاد القسمة لمن قبلها والا فلا تأثير اه حماطي ويجب ان تكون متوالية فلو فرقها لم يجز ذلك ووجب عليه القضاء قال اصش هذا إذا كان له زوجتان لا إذا لم يتقدم فلا استحقاق وقرره بعض اهل الزمان وهو خلاف الذي يظهر
[318]
(الجديدة (1)) في الليالى (الثيب بثلاث) ليال (والبكر (2) بسبع) فلو تزوج بكرين معاقدم أيهما شاء فان تزوج ثينا وبكرا قدم البكر ولا يؤثر الجديدة بما ذكرنا الا (ان لم يتعداها (3)) فامالو وقف مع الجديدة ثلاثا أو سبع ثم تعداها في الوقوف معها أي زاد على الثلاث أو السبع بطل حق الجديدة من الايثار ووجب عليه أن يقضى الاخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة قيل ل وعن ش انما يلزم ذلك إذا تعداها (برضاها) (4) فاما لو زاد علي الثلاث أو السبع بغير رضاها لم يكن لذلك تأثير في ابطال تفضيلها فلا يقضي (5) الاخرى * نعم فلولم يقف مع الجديدة الثلاث أو السبع في الابتداء لزمه قضاؤها وكان عاصيا في الابتداء (و) الرجل (إليه) (6) الاختيار في (كيفية القسم (7)) فان شاء كان يقف مع كل واحدة يومين يومين وان شاء ثلاثا ثلاثا وان شاء أربعا أربعا (إلى السبع (8) ثم) إذا اراد الزيادة على التسبيع لم يجزله ذلك الا (باذنهن (9)) فإذا رضين بذلك (10) جاز ذكر ذلك الفقيه ح للمذهب وقال في الياقوتة مدة القسمة إلى اختيار الزوج من قليل أو كثيرقال في الانتصار لاصش ثلاثة اوجه إلى الثلاث والى السبع والثالث انه إلى اختيار الزوج قال وهو المختار خلا ان المستحب يوم وليلة (و) إذا وقف مع بعض نسائه أكثر مما وقف مع ضرتها فانه (يجب) عليه (قضاء (11) ما فات) على الفورمع
__________
من عبارات البيان وقوله في الاز وتؤثر الجديدة يدل على الاول إذ مفهوم قوله الجديدة ان تحته غيرها قبلها لا إذا وجدا معا فلا تأثير بينهن (1) فلو تزوج قيل ان يستكمل سبعة ايام للبكر وثلاثا للثيب هل تؤثر الجديدة ثم يتم للاولى ينظر اه صلاح شطبي الذي يقتضيه النظر شرعا إذا لم يمض عليها ايام التأثير فهي في حكم الجديدة المتقدمة نكاحها فلا تأثير للاخرى اه شامى قرز بعقد لا برجعة قرز وهل تعد جديدة لو طلقها بائنا أو فسخها بذنب ثم عقد بها عقيب ذلك سل اه ح لي لا يبعد ذلك قرز (2) فو تزوج العبد امة بكرا قال عليلم الاقرب انها تستحق سبعا كالحرة البكر وقد ذكره أبو حامد اه غيث (3) وحد التعدي مبيت ليلة أو اكثر قرز (4) لفظا ولو صغيرة قرز وانما يسقط إذا كانت عالمة بالسقوط هكذا ذكره امامنا عليلم استنبطه من الدليل وهو ماروت ام سلمة قالت لما دخل علي رسول الله صلى عليه وآله وسلم فبات عندي ثلاثة ايام بلياليها فلما انقضت الثلاث تعلقت به قال ليس لك على اهلك هوان فان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت ودرت فقلت له ثلث فثلث عندي ودار عليهن اه شرح فتح (5) الا الزائد فيقضى قرز (6) وولي الصغير (7) والتعيين (8) إذ هي اكثر ما قيل في التأثير اه بحر وندب جعلها يوم وليلة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم اه بحر قرز قال الامام ي واقله ليلة لان ما دونها تبغيص وتكدير وفي الغيث ان الاختيار إليه ولو ساعة فساعة (9) ولو صغيرة مميزة قرز (10) فان اختلفن اقتصر على السبع اه ح لى قرز (11) قال في الغيث وكيفية القضاء ان يقف عندها ست ليال قضاء وليلة نوبة ثم يبيت عندهن ليلة
[319]
المطالبة (1) لانه حق لآدمي وإذا أذنت بالتأخير جاز (ويجوز) للمرأة حرة كانت أم أمة (هبة (2) التوبة) من الليالى لمن شاءت من ضرائرها لكن الواهبة لا تخلو اما أن تهب لضرتها أو لزوجها أو تهب مطلقا ان وهبت ضرتها استحقها بشرط ان تكون برضاء الزوج (3) وان وهبتها (4) للزوج أو قالت خص بهامن شئت فذكرأصش (5) أن له أن يخص بهامن شاء وكذا ذكر الفقيه ع وقال في الانتصار ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة (6) وقيل س ان قالت خص بها من شئت (7) فله ذلك لا ان أطلقت الهبة له وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة قال مولانا عليلم (8) والاقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة ان تهب نوبتها إذ لا غضاضة مع رضاها قال في الوافي وهبة المبيت إلى الامة لا الى سيدها (و) يجوز لها (الرجوع) (9) في هبتها إذا وهبت نوبتها قال بعض اصش وما مضى بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها قال عليلم وهكذا عندنا (10) (و) يجوز للرجل (السفر بمن شاء (11)) أي إذا اراد سفرا استصحب من شاء منهن ولا تجب عليه قرعة بينهن وقال ش تجب القرعة وإذا استصحب من شاء لم يجب عليه القضاء للمقيمات (12) عندنا سواء قرع بينهن أم لاوقال ابوح بل يجب مطلقا وقال ش إن قرع لم يقض والا قضى (و) يجوز للرجل (العزل (13) عن) زوجته
__________
ثم يعود إليها ليلة نوبة وست قضاء حتى يوفيها (وست) ثم يقسم بينهن بعد ذلك كيف شاء إلى السبع أو بالتراضي اه ح لى يقال هو حق لآدمي فيجب القضاء متتابعا وهو ظاهر التذكرة قرز ولابد من نية القضاء ويصح نهارا ان رضيت الزوجة اه بحر معنى قرز وإذا مطل بعض نسائه ثم طلقها قبل قضائها فانه يجوز وإذا عادت () إليه فانه يجب عليه قضاؤها مع بقاء نسائه الاولات الجميع أو بعضهن () هذا إذا عادت إليه قبل التثليث اه ذماري (1) لا فرق لانها كالمظلمة لانه يثبت بغير رضاء صاحبه (2) قال في البحر ولا تفتقر هذه الهبة إلى قبول الموهوب لها بل لو ردت لم تبطل الهبة وللزوج اجبارها إذ الهبة في التحقيق له وللزوج منعها من الهبة ايضا إذ الحق له وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبتها لها كفعله صلى الله عليه وآله مع عائشة اداء وقضاء قرز لا التأثير فيسقط وليس له ان يؤثر غيرها قرز (3) وذلك لان له حق فيه فلابد من رضاه في ذلك والا لم يصح اه كواكب (4) وإذا وهبت نوبتها في حال طلاقها لم يصح قرز (5) قوى حثيث (6) يعني الزوجة (7) قوي مفتي (8) وتصح من الناشزة في حال نشوزها هبة ما قد مطلت قبل النشوز اه ح لي قرز (9) وللزوج الرجوع حيث وهبت لضرتها ورضى قرز (10) كما في رجوع المبيح عن الاباحة ولا حكم له حتى يعلم المباح اه كب (11) المراد الخروج من الميل لانه يسقط عليه القسم بالخروج من الميل وبممطولة وجديدة ويسقط مالهما ذكره أبو حامد الجاجرمي اه بحر (12) يعني حيث خرج من الميل قرز (13) لان قد صار لهاحق في الانزال بعد الايلاج اه وشلي إذ لها
[320]
(الحرة (1) برضاها (2)) فان كرهت ذلك لم يجزله (و) يجوز العزل (عن الزوجة (الامة (3)) والمملوكة مطلقا (4)) أي سواء رضيت ام كرهت وسواء رضى سيد الأمة المزوجة أم كره وقال الامام ى وابو حامد الجاجرمى انه يجوز العزل مطلقا سواء رضيت الحرة ام لا وقال القاسم العياني أنه لا يجوز مطلقا (5) * تنبيه قال في الانتصار يجوز تغيير النطفة (6) في الرحم والعلقة (7) والمضغة (8) بادخال الادوية لانه لاحرمة لها قبل نفخ الروح (9) فيها (ومن وطئ) زوجته (10) فجوز الحمل أي فجوز انها قد حملت من ذلك الوطئ (ثم مات ربيبه (11)) بعد ذلك وهو ولدها من زوج آخر (12) فانه يجب على الزوج أن يكف عن جماعها بعد موته بشرطين الاول أن يكون مجوزا لحملها من الوطئ الذى وقع قبل الموت فلو لم يكن مجوزا للحمل بان وطئها ولم ينزل أو عزل عنها أو قطع بحصوله بان يكون قد تبين لم يجب عليه أن يكف (و) الشرط الثاني أن (لا) يوجد بعد هذا الميت من ورثته (مسقط للاخوة لام) والذين يسقطون الاخوة لام هم الاب والجد والولد وولد الابن
__________
حق في الولد ولنهيه صلى الله عليه وآله (1) بالغة عاقلة وعن الحماطي يجوز العزل عن الصغيرة مميزة كهبة النوبة اه مى قرز ويكفي ظن الرضاء (2) وللمرأة الرجوع عن الرضاء قرز (3) لئلا يرق الولد وان شرط حريته إذ لمسه الرق ولذا اثبت الولاء ذكره ابن مظفر (4) اجماعا (5) في الحرة والامة لقوله صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ذلك فقال ذلك هو الوأد الخفي اه بحروالوأد هو ان الجاهلية كانوا إذا ولدت لهم مولودة دفنوها وهي حية فقال تعالى وإذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت اه وابل (6) المني وكذا ما يمنع من الحبل إذا اذن الزوج اه ن وفي موضع آخر من البيان في كتاب الجنايات ما لفظه وكذا إذا فعلت المرأة بنفسها ما يمنع فباذن الزوج يجوز وبغير اذنه لا يجوز لان له حق في حملها وقيل وان لم يرض لانه لم يثبت له حق الا بعد وجوده (7) الدم الغليظ (8) قطعة لحم باذن الزوج وسيأتي في الحدود ما يخالفه وفي الاستبراء (9) ان كان قد جرى فيه الروح لم يجز مطلقا ويضمن فيما خرج حيا الدية وميتا الغرة وقبل جرى الروح فيه ان كان بأذن الزوج لم يضمن مطلقا وبغير اذنه ان كان قد تخلق ضمنت والا فلا وقيل لا ضمان قبل نفخ الروح وان لم يأذن اه سماع قرز فاما بعد بلوغها اربعة اشهر فلا يجوز اتفاقا ويلزمها الغرة (10) أو امته حيث لها كان ولد حر قرز (11) أو ارتد ولحق وهذه المسألة ام الفصول وقد اشار إليها في الكتاب بالقلم الهندي من واحد إلى ثمانية وله مال أو قتل مطلقا عمدا أو خطأ ولو لم يكن له مال قرز (12) اومن الزنى ولو منه أو ولده منها إذا كانوا الاخوة لاب وام وارثين وذلك حيث الاب هو القاتل لابنه عمدا أو كان عبدا أو غير واراث أو عدم الحاجب للام والا فلا اه علي بن محمد الينبعي قرز لعله حيث يرتد الابوان معا بعدان وطئها أو في الام على القول بصحة نكاح الكتابية ذكر
[321]
ذكرا كان أو أنثى (أو (1) كانت الام (لا حاجب (2) لها) من ورثة (3) هذا الميت والذين يحجبون الام من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والاثنان من الاخوة والاخوات فصاعدا فلو وجد المسقط للاخوة لام والحاجب للام من ورثة هذا الميت لم يجب الكف فإذا كمل هذان الشرطان (كف (4)) الزوج عن جماعها وجوبا (حتى يبين (5)) هل بها حمل أم لا فمتى بان احد الامرين جاز جماعها وبيان الحمل يحصل إما بحركته في البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض قيل ع وكذا اختلاف الحال في العيافة (6) والشهوة لاشياء وهو الوحام (7) فهذه أمارات يعمل بهالان كذبها نادر وبيان عدم الحمل يحصل بان تحيض حيضة وله ان يعمل بقولها أنها قد حاضت في المدة المحتملة لذلك (8) فان لم تحض كف
__________
معنى ذلك في ح لي يعني فلا يجب الكف لاجلها حيث هي كتابية (1) وقد وقع في بعض نسخ الغيث بالواو دون أو وهو وهم اثبات الالف هو الصواب في قوله أو لا حاجب لها إذ لو وجد الحاجب فقط وجب الكف ليعرف هل الحمل وارث من اخيه لامه ام لا ولو وجد المسقط فقط وجب الكف ليعرف هل الام محجوبة بالحمل ان كان اثنان فصاعدا أو واحد فتأخذ الثلث فوجود احد الامرين كاف في وجوب الكف اه وابل (2) الحاصل من المذهب ان نقول ان وجد المسقط دون الحاجب وجب الكف وجد الحاجب دون المسقط وجب الكف وجدا معا لم يجب الكف قرز الا في صورة واحدة فلا يجب ولو عدم الحاجب وهي في مسألة زوج وابوين إذا كان الربيب بنت وخلفت زوجها وابويها لم يجب الكف لان فرض الام السدس قرز (3) ولاناقص من الثلث إلى السدس (4) وانما يجب حيث كان في ذلك حق للحمل أو لغيره من ارثه أو حجبه وكان الحق مقدما على حق الزوج لانه كالمتقدم أو كالمستثنى ولا يتبين في قريب من المدة وقد روي عن علي عليلم ايجابه اه ح فتح وولده الحسين عليلم امرا بذلك ولا يكون الا توقيفا ولان حق الغير متقدم فاشبه امرأة المفقود إذا تزوجت فانه يجب على زوجها إذا قدم الكف عن وطئها وكذا من وطئ امرأة رجل لشبهة قرز (5) وهل هذا يأتي مثل مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطئ زوجته فجوز علوقها فزوج شخصا هذا الحمل الذي جوز ان زوجته علقت ثم مات الزوج بعد ذلك فيحب الكف ليعلم صحة الحمل فيصح النكاح ويثبت التوارث ام لا ينظر الاقرب في هذه الصورة عدم وجوب الكف إذ العبرة بالاتيان بالحمل لدون ستة اشهر من يوم العقد أو كونه قد علم وجوده كما قالوا وقد تقدم ذكره اه ح لى لفظا والذي يجب عليهم الاستبراء لاجل الميراث ستة زوج الام إذا مات ولدها من غيره وقاتل العمد وقاتل الخطأ والمرتد والمملوك إذا تزوج بحرة ثم مات احد من قرابتها الذين اولاده يرثونهم ولم يكن هناك من يسقطهم والعبد إذا مات احد من اولاد الحرة من غير العبد وجب عليه استبراؤها اه من المحيط الجامع بين العقد والوسيط قرز (6) بكسر العين (7) بكسر الواو وفتحها شهوة المرأة الا حمل اه شمس علوم (8) إذا كانت غير عدلة
[322]
عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطئ (1) فإذا مضت هذه المدة جاز له جماعها لانه إذا وطئها بعد هذه المدة وجاءت بولد (2) لتمام أربع سنين من يوم الوطئ الاول علمنا أنه من الوطئ الاول لان أقل الحمل ستة أشهر (3) فلم يكن من الوطئ الثاني لانه نقص من ستة أشهر يوم وان جاءت به لاكثر من اربع سنين حكمنا أنه من الوطئ الثاني لان اكثر الحمل أربع سنين فلولم يكف عن جماعها بعد موت الربيب ثم جاءت بولد لاربع سنين من الوطء الاول ولستة أشهر من الثاني فله نصف السدس تحويلا ذكر ذلك (4) في الشرح وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين وقيل ح (5) هو مبني على مصادقتهم بالوطئ قبل الموت
(فصل) فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك (6) (ويرتفع النكاح) باحد أمور أربعة (7) الاول أن تكون ملتهما واحدة حال الزوجية ثم طرأ عليها اختلاف فانه يرتفع النكاح بينهما (بتجدد اختلاف الملتين (8)
__________
واما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها فان اتت بولد لدون ستة اشهر من الوطئ الثاني حكم بان الدم استحاضة وان الولد وارث اه ان معنى قرز وهو بعد مضى طهر صحيح قرز (1) فان التبس يوم الوطئ فمن يوم الموت قرز أو دون يوم قرز أو ساعة إذا قلنا ان التحديد بالستة الاشهر تحديد لا تقريب وهو الذي فهمه مولانا عليلم والفقيه ل رحمه الله تعالى ومنهم من فهم انه تقريب فلا يضر زيادة اليوم واليومين ولا نقصان ذلك فافهم اه نجري (2) وخرج حيا من دون جناية (3) قيل هذا شرط فيمن استمرت حياته فان خرح حيا ثم مات ثبتت الاحكام ولو لدون ستة اشهر اه كب والاولى ان يكف حتى لا يبقى من تمام الاربع السنين ما يجوز معه ذلك ومثله عن الامام القاسم عليلم وكلامهم في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار الستة الاشهر اقل مدة الحمل يدل على ان الحمل لا يخرج حيا لدون ستة اشهر قط ولو كان يجوز انه يخرج حيا لدون ستة اشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا وهو يدل ايضا على ان اعتبار اقل مدة الحمل ستة اشهر تحقيقا لا تقريبا ولو جعلناه تقريبا لكان نقصان اليوم لايمنع من لحقوق الولد بالوطئ الآخر والله اعلم اه كب (4) وهو يقال ان هذا يخالف مسألة الفراش فانكم ألحقتموه بالوطئ الثاني دون الاول واجيب على ذلك ان التحويل في مسئلتنا هذه في المال وهو معهود بخلاف النسب فهو مختلف فلم يعهد التحويل اه غيث معنى فان كانا اثنتين فصاعدا فلهما نصف الثلث تحويلا قلت وللام السدس ونصف السدس تحويلا قرز لان التحويل في المال معهود كتوريث الغرقااه ان (5) قوي وضعفه الفقيه ف (6) كاستئناف العدة في المدخولة (7) والخامس ان يتزوج امرأة ثم يشتري امه فيطأها ثم انكشف انها ام زوجته السادس الموت والطلاق اه تذكرة (8) سواء ارتد عن الاسلام أو كانا يهوديين فتنصرا ام العكس في وقتين لا في وقت واحد فهما على نكاحهما اه وابل وكذا لو التبس فالاصل بقاء النكاح اه ن قرز تنبيه لو خرج احد الزوجين إلى القول بالتشبيه
[323]
ومثال ذلك أن يكونا مسلمين (1) فيرتد أحدهما أو كافرين فيسلم احدهما أو يهوديين فيتنصر أحدهما أو العكس فقد اختلفت ملتهما في جميع هذه الصوروهى كلها توجب ارتفاع النكاح بينهما لكن ذلك يختلف ففى بعضها يرتفع النكاح وتبين الزوجة بمجرد اختلاف الملة وفى بعضها لاتبين الا بانقضاء العدة أو عرض. الاسلام فإذا كان الاختلاف بان ارتد أحدهما (2) فانه ينفسخ النكاح وتبين الزوجة في الحال وسواء كانت مدخولا بها ام غير مدخولة (3) قال عليه السلام وهو الذي قصدنا بقولنا ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين أي بطرو اختلاف ملتى الزوجين وقال م (4) وحصله للمذهب أنها إذا كانت غير مدخولة بانت في الحال وان كانت مدخولة لم تبن الا بانقضاء العدة (5) وهو قول ش (6) وأما إذا كان اختلاف ملتهما باسلام احدهما فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (فان أسلم أحدهما (7) فمع مضي عدة (8)
__________
والجبر هل ينفسخ النكاح ام لا قال عليلم يأتي الخلاف في الجبر والتشبيه هل هو كفر ام لا فعلى قول الامام ي وغيره من علماء الكلام انه لا ينفسخ بالاجماع لانهم ادعوا الاجماع على ان احكامهم احكام المسلمين اه غيث فلو ارتدا معا فلا فسخ إذ لم تختلف ملتهما لقوله صلى الله عليه وآله لا تناكح بين اهل ملتين اه بحر فان رجع احدهما إلى الاسلام كان كاسلام احد الذميين () فان ارتد في العدة انفسخ النكاح بنفس الردة على الخلاف ان قلت هلا كان كالحربيين واختاره الشامي في العدة إذ لاملة للمرتدين فلو رجع إلى الردة انفسخ بنفس الردة قرزاه ن () بل المفرر انه ينفسخ بالرجوع إلى الاسلام كالردة سواء سواء اه مفتي (1) فلو تنصر احد الزوجين اليهوديين هل يعرض عليه الرجوع إلى اليهود أو إلى الاسلام أو يقر على ذلك قال عليلم ظاهر المذهب انه لا يقر على ذلك لكن هل يلزمه الرجوع إلى اليهودية فكيف يجوز ذلك والرجوع إليها يقتضي قبيحا زائدا على التنصر وهو تكذيب عيسى عليلم والبقاء على النصرانية فيه تقليل القبح قال فينظر في ذلك لان كلام اصحابنا انه يعرض عليه الرجوع إلى ملته اوالى الاسلام إلى آخر ما ذكره عليلم قال وفي الزامه الرجوع إلى اليهودية تكذيب عيس وذلك قبيح قطعا اه نجري وقيل يقر على ما صار إليه اه مي قرز (2) ظاهر هذا السياق ان انتقال اليهودي إلى النصرانية ردة اه مفتي قرر سيأتي في باب الولاء في شرح قوله في الاز لا التوارث حتى يتفقوا ان يتهود النصراني أو العكس لا يكون ردة لانهم مقرون على ذلك وسيأتي كلام المفتي هناك وهو غير مختار للمذهب فالتقرير على كلام المفتي هنا وهم فتأمل اه من القاضي محمد بن علي الشوكاني (3) واما لو ارتدا إلى ملتين كفريتين فانه ينفسخ نكاحهما الا ان يعودا إلى ملة واحدة في العدة ذكره في الياقوتة اه تبصرة وظاهر الكتاب خلافه وهو انه قد انفسخ نكاحهما بمجرد الردة قرز (4) وقواه المتوكل على الله والسيد احمد الشرفي في الضياء (5) حجتنا القياس على سائر المفسوخات من الرضاع والملك وحجة م بالله القياس على اسلام احد الذميين (6) وسبيلها سبيل المطلقة رجعيا يعني ان المرتد منهما إذا عاد إلى الاسلام فهما على نكاحهما على قول ش اه مشارق (7) أو دخل في الذمة قلنا لا موجب للفسخ حينئذ قرز (8) وهي قبل مضيها
[324]
الحربية (1) اي فهي تبين باختلاف الملة مع مضى عدتها ان كانت (مدخولة (2)) وسواء كان الزوج هو الذي أسلم أم هي التى أسلمت واما إذا لم تكن قددخل بها فهي تبين بمجرد اسلامه أو إسلامها (و) أما (الذمية (3) إذا اسلمت هي أو أسلم زوجها دونها فان البينونة تقع بينهما بأحد امرين إما بمضي العدة (4) (مطلقا) اي سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة (أو عرض الاسلام (5) على الذى لم يسلم فامتنع فان البينونة تقع بامتناعه ولو لم تمض العدة وانما يعتبر العرض (في) الوجه (الثاني (6) وهو حيث هما ذميان اسلم احدهما بخلاف الوجه الاول وهو حيث هما حربيان فلا يعتبر (7) عرض الاسلام في فرقتهما وان كان زوج الذمية صغيرا لم تقع البينونة بمضي العدة قبل بلوغه (فينتظر بلوغ الزوج (8)) لان عرض الاسلام عليه في حال صغره غير صحيح وفى الحكم ببينونتها بمضي العدة قبل بلوغه اسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته باسلامه ولم يتمكن من ذلك في العدة فوجب أن لا يحكم ببينونتها حتى
__________
كالمطلقة رجعيا اي ان اسلم كان لرجعة لا ان له مداناتها مع الكفر اه بحر بلفظه اقتضى ذلك خبر ابي سفيان وعكرمة وصفوان لولاه كان اسلام احدهما كردته لكن فرق الدليل اه بحر (1) ولاعدة عليها ثانية قيل ويحرم عليه نكاح اختها حتى تمضي العدة لان نفس الاختلاف كالطلاق الرجعي وانقضاء العدة كانقضاء عدة الرجعي (2) أو مخلوبها خلوة صحيحة وظاهر الكتاب خلافه قرز والفرق بين الحربية غير المدخولة والذمية غير المدخولة بان الحربية تبين بمجرد اسلام احدهما ولا تنتظر العدة ولا عرض الاسلام بخلاف الذمية قلت قد روى ان عمر بن الخطاب عرض الاسلام على ذمي اسلمت زوجته فأبى ففسخ نكاحهما فدل على ان عرض الاسلام مع الامتناع سبب البينونة وانما لم نعتبره في الحربي لانه ليس بمقر على دينه اه غيث (3) ويلزم الزوج النفقة في العدتين ان اسلمت دونه قرز (4) وفي الفتح بمضي مثل العدة تخفيفا في حقهما إذ بقي الآخر على الذمة اخف من الردة ومن البقاء على الحربية وانما قال مثل لانها لم تكن عدة حقيقة بل مدة انتظار ولذا لم يعتد بها في حق المدخولة اه شرح فتح (5) ويصح من كل شخص الا مع التشاجر فالامام أو الحاكم لاجل الخلاف قرز (6) إذ كفر الذمي اخف (7) وانما لم يعتبر العرض في الحربي لانه غير مقر على دينه قرز (8) فلو بلغ ولم يعرض عليه الاسلام فقيل ع يقع الفسخ بانقضاء العدة وبنى عليه في شرح الفتح وقيل لا ينفسخ الا بعد العرض مطلقا اه كب وقواه التهامى ولا ينتظر المجنون الاصلي لا الطارئ فينظر إذ لا امد فتزوج بعد انقضاء العدة وحضور الغائب إذا عرف لرجوعه امد والا بانت بانقضاء العدة قرز لا بلوغ الزوجة لان الصغير هو المالك لعقده فكان موقوفا بخلاف الصغيرة فإذا بلغ بانت منه اما بعرض الاسلام عليه أو بالعدة ان لم يعرض الاسلام عليه لكن المدخولة تستأنف عدة اخرى ذكر ذلك في الروضة قرز وقيل ح لاتبين الا بالعرض دون انقضاء العدة لان قد انقضت حيض كثيرة ولم يكن لها
[325]
يتمكن من حقه فينتظر بلوغه لذلك (1) (و) إذا عرض الاسلام على الذى لم يسلم منهما فامتنع وقد كان مضت العدة في حق الصغير قبل بلوغه أو مضى بعضها في حقه أوفي حق الكبيرين فبانت بالعرض وجب أن (تستأنف) (2) المرأة (المدخولة (3)) العدة ولاتبنى على ما قد مضى من حيضها بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع فان لم تكن مدخولة فهى تبين إما بمضي العدة وهى تأجيل (4) لاعدة حقيقة أو يعرض الاسلام فإذا عرض الاسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شيء من العدة (و) الثاني (بتجدد (5) الرق عليهما (6)) أي إذا حدث الرق على الزوجين بعدأن لم يكن انفسخ النكاح بينهما مثال ذلك أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون (7) فانهم يملكونهما فحينئذ ينفسخ النكاح عندش ونصره (8) الازرقي وصححه المذاكرون للمذهب وقال ح إذا سبيا معا فهما على نكاحهما ومثله في شرح الابانة عن اصحابنا (أو) تجدد الرق (على احدهما) فانه ينفسخ النكاح نحو أن يسبي الزوج وحده أو الزوجة وحدها وهذ الاخلاف
__________
تأثير وقيل ع الصحيح اعتبار الحيض بعد البلوغ لان الحيض الاول مضت على من لا حكم لكلامه اه زهور (1) ويجب لها نصفه في العدتين حيث هي المسلمة واما حيث هو الذي اسلم ففي الاولى فقط دون الثانية لانها كالناشزة هذا في حق المكلفة لا الصغيرة فلها النفقة لانه لاذنب لها اه عامر قرز (2) هذا في الذمية وهو اتفاق بين السادة واما الحربية المدخولة فلا تستأنف والفرق ان العدة في الاولى ليست عدة حقيقة وانما هي تأجيل فقط ولهذا وجب في المدخولة وغير المدخولة بخلاف الحربية فانها عدة حقيقة كعدة الطلاق الرجعي اه غيث قرز وكذا لو بانت بانقضاء العدة بعد بلوغه حيث لم يعرض عليه فانها تستأنف اه تبصرة وقيل ح لا تستأنف بعد العرض مطلقا (3) والمخلو بها قرز اه فتح وذويد في الظاهر فقط قرز (4) وإذا مضى قدر مدة التأجيل قبل بلوغه بانت بالعدة الاخرى ولا استئناف اه ينظر وكذا قال الهادي عليلم ان الزوج إذا طلق قبل العرض وقع ذكره في الاحكام وقولهم عكس الفسخ فيما كان عدة حقيقة لاهنا فهي انتظار (5) صوابه حدوث (6) وانما يصح تجدد الرق عليهما إذا كانا حرين اصل فاما إذا كانا عتيقين فلاتجدد ولو كان المعتق لهما حربيا أو ذميا أو مسلما لئلا يبطل ولا الاول هذا يستقيم حيث كان المعتق مسلما قرز قيل ف ولو كانا مملوكين لحربي لان المسبي له قوة فينفسخ النكاح ومثله في الوابل قوي وان كان خلاف مفهوم الاز لقوله صلى الله عليه وآله الزوجان إذا سبيا انفسخ النكاح وهو عام اه ان وظاهر الاز والتذكرة وذكره في بعض حواشيها وهو الذي اجاب به عليلم حين سألته انه لا ينفسخ إذا سبيا (7) أو غيرهم حيث سبى اهل الحرب من دار الاسلام ولفظ ح لي فلو سبى اهل الحرب رقيقين مسلمين على مسلم هل ينفسخ نكاحهما لعله ينفسخ وقال الامام المطهر انه لا ينفسخ والحجة شرحها يطول (8) اي قال بقوله
[326]
فيه قال عليه السلام وانما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فانه لا يوجب (1) انفساخ النكاح سواء انتقل ملكهما (2) جميعا أم احدهما (و) الثالث (بملك احدهما الاخر أو بعضه) (3) وذلك نحوان تكون هي حرة وهو عبد فتشتريه أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك أو هو الحر فيملكها باى هذه الوجوه فان النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الامة (4) واعلم انه لا ينفسخ النكاح بان يملك احدهما الاخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك (نافذا (5) فأما اذالم يكن قد نفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ (6) مثال ذلك ان يزوج الرجل ابنته من عبده ثم يكاتبه ثم يموت الاب قبل ان يوفى العبد مال الكتابة فانه لا ينفسخ النكاح بموت الاب لان البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذا وانما هو ملك موقوف (7) فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح لانها قد ملكته ملكا نافذ أو ان أو في المال لم ينفسخ وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها (8) حتى يعتق لانه لا يملك ملكا نافذا حتى يعتق وهكذا لو زوج ابنته من عبده ثم مات الاب وتركته مستغرقة بالدين فانه لا ينفسخ نكاح البنت حيت تملك العبد بأن يبرى أهل الدين أباها أو يحصل قضاؤهم من جهة اخرى فحينئذ ينفسخ النكاح لانها قد ملكته ملكا نافذا الا ان
__________
(1) قيل س يجوز للمشتري فسخ النكاح لا انه ينفسخ بمجرد الانتقال قال عليلم وينظر ما وجه الفسخ اه ح لى فان أقاسه المؤجر فضعيف اه شرح فتح والقياس انه يكون قياسا على المعتفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ملكت نفسك فاختارى وهذا اصل الفقيه س اه مفتي ومثله في شرح الاثمار (2) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم عن السيد ح ان البيع فسخ للنكاح وفيها عن ابن عباس ان بيع الامة طلاق لها (3) ولو رد بما هو ناقض للعقد من اصله قرز (4) والوجه فيه انها إذا كانت مالكة لزوجها ادى إلى تناقض الاحكام فهي تطالبه باحكام الزوجية وهو يطالبها باحكام الملك وان كان هو المالك لها فتناقض الاحكام ايضا ولان الله تعالى لم يبح الوطئ الا بالملك أو النكاح ولم يبح بمجموعهما اه وشلى (5) ولا يصح ان يكون العبد مهر الزوجة ان كانت امة وان كانت حرة فلعله يصح العقد وينفسخ النكاح بملكها زوجها ثم يعود لسيده لئن الفسخ من جهتها اه رياض وبيان من فصل نكاح العبد وفي البحر الاصح انه لا ينعقد لانه يتقاون الملك والنكاح فيبطلان ولا تملك الزوج إذ لا يملك البضع والمهر معا اه ان ملك الرقبة لا المنفعة كالموصي بمنفعتها للزوج قرز والنافذ كالبيع بغير خيار والارث مع عدم الاستغراق ونحو ذلك اه مشارق (6) فائدة لو زوج امته الغير ثم غاب الزوج فالحيلة ان ينذر بجزء منها على الزوج فينفسخ النكاح ثم يقبضه الحاكم ذلك الجزء عما عليه يعني الزوج من الحقوق اه ن وقد استقر النذر بقضاء الحاكم عنه فلا يكون له الرد بعد ذلك ذكر ذلك في شرح الاثمار قرز (7) ونحو له الوطئ قرز (8) ويجوز له الوطئ قرز وهي