[307]
باطنا (1) * تنبيه لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا (2) ولا يعرفان التقليد ولا صفة (3) من يقلد فدخلا في نكاح موافقين فيه لقول قائل قال عليلم الاقرب انهما يقران (4) على ذلك النكاح لكن يتفرع على ذلك فروع الاول لو طلق قبل ان يلتزم مذهبا طلاق بدعة هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل (5) كالنكاح ام لا يقع لانها انما حلت بالعقد لموافقته قول قائل (6) والعقد باق على موافقته قول قائل وهو من لم يقل (7) بوقوع البدعى * الفرع الثاني لو أوقع عليها ثلاثا متوالية هل تبين بذلك لموافقته قول قائل (8) أم لاتبين لموافقتهما قول قائل (9) * الفرع الثالث لو خالعها (10) باكثر مما لزم بالعقد اومن دون نشوز * قال عليلم الاقرب في ذلك كله أنما تواضيا به (11) جرى مجرى التزام (12) مذهب القائل به (13) وان تشاجراعمل على المرافعة (14) والحكم (ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل 15]
__________
(1) فان وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه () إذا علم اه ن لان المنع قبل الحكم واجب عليهما اه كب واما من يستجيزه فمع الحهل لا شيء عليه ومع العلم يأثم فقط ذكره في شرح الفتح وقيل يحد قرز () وهو مع فسخ النكاح لامع الحكم بصحته فلاحد قرز (2) واما ما ذكر من ان مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف أو مذهب امامهم كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه مذهب اولئك وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع اه شرح فتح قرز (3) بل لا يعرفان كون المقلد اماما أو نبيا أو غير ذلك كما نظرنا من احوال جهال العامة وذلك كثيرا اه نجري (4) كما يقر الكفار على ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا اه نجري (5) وهو المذهب (6) الناصر والامامية (7) ما تراضيا عليه وقع قرز (8) ش ومالك والناصر (9) وهو المذهب (10) عقدا لا شرطا لافرق قرز لاجل الخلاف (11) عليه نسخة (12) يعني التقليد لان الالتزام من شرطه النية (13) هذا إذا كان يقول بصحته ابتداء ويقول ان الطلاق البدعي لا يقع واما لو كان يقول ان الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقا للاجماع بعد حصول طلاق البدعة لان الذي كان يصح عنده قد ابطله بحصول الطلاق البدعي لوقوعه عنده والذي لا يحكم بوقوع البدعي فهو باطل عنده من الاصل وقد ذكر ذلك في التبصرة في كتاب الطلاق والمختار في مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الاجماع كما تقدم على المسألة الكبيرة في البيان () في مسألة صلاة العوام وما يتعلق عليهما () في المسألة الثانية عشر من قبل صلاة الجماعة (14) قال في النجري هذا ذكره عليلم بلفظه من غير تغيير وقد سمعته مشافهة منه عليلم ونحو ذلك من جميع المسائل الظنية ولانه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقد والتحريم فافهم وتيقن واعلم (15) ولا يتعدد المهر بتكرر الوطئ الا بعد التسليم أو يحكم به حاكم اه بحر على قول الفقيه ل في الحكم فقط في الجنايات في قوله ولا يتعدد بتعدد الجنايات ما لم يتخلل يقال كيف الجهل بعد الحكم قيل لعله على انه يحل له بعد تسليم المهر واما الحكم فلا يتكرر في الاصح قرز فان سلم البعض تكرر بقدره اه ح اثمار ولفظ البيان فان كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم الا باقية اه ن
[308]
الاقل من المسمى (1) ومهر المثل) فإذا سمى لها مهرا ودخل بها جاهلا لبطلان العقد لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى وان كان المسمى أقل لزمه المسمى ولاحد عليه وإن لم يدخل بها فلا شي ء لها ولو خلا بها خلوة صحيحة أو مات عنها لان وجود هذا العقد كعدمه هذا مع الجهل وأما مع العلم فهو كالزنى (2) في حق العالم فيلزمه الحد ولامهر لها ولو كانت جاهلة وهو عالم وانما لزوم المهر مع جهلهما لان البضع لا يخلو من حد أو مهر (ويلحق النسب با) لرجل (الجاهل (3)) لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة بانه باطل ذكره صاحب البيان وصححه المتأخرون وعلى كلام الاميرح أنه لا يلحق به كما تقدم (ولا حدعليه) لاجل الجهل (4) (ولامهر) عليه لهالوجوب (5) الحد عليها وأما إذا كان هو العالم وهى الجاهلة لم يلحقه الولد على الاقوال الثلاثة (6) واما الفسخ ففيه كلام أبي مضر (وفاسده ما خالف مذهبهما أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين (7)) بالتحريم حال العقد (ولم يخرق الاجماع (8)) مثال ذلك ان يكونا مقلدين لمن مذهبه وجوب الاشهاد أو أحدهما مقلدا له فيعقدامن دون اشهاد جاهلين بالتحريم جميعا فان هذا يكون فسدا؟ وكذلك ما اشبهه من الشروط المختلف فيها فاما لو كان أحدهما عالما كان باطلا على الخلاف (9) الذى تقدم وعند الهادى والناصروش ان فاسد النكاح باطل إذ عندهم ان لا فاسد بل باطل وصحيح (و) عند م بالله والفرضيين والمذاكرين (هو كالصحيح (10) يجوز الوطئ فيه ويلزم
__________
من العدة (1) لان فساد العقد يقتضي فساد التسمية ذكره في البحر وهذا في البالغة العاقلة واما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل () ولاحكم لرضاها بالمسمى اه شامى فان بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط لها ما قد لزم () الا ان يكون المزوج لها ابوها اه عامر وقيل لافرق مطلقا انها تستحق مهر المثل قرز واما الامة فان كان المزوج لها سيدها فالاقل والا فمهر المثل وقيل لافرق فانها تستحق مهر المثل ومثله في التذكرة وقرره ح لي والشامي (2) ولو سقط الحد لعدم الامام أو نحوه قرز ومثله عن ض عامر قرز (3) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطئ الذي علقت منه فلو علم ونسى فهو كاستمرار العلم (4) ولشبهة العقد (5) ولو لم يكن سبب وجوب الحد في زمن الامام أو لا تنفذ أو امره (6) قول الامير ح والصفى والبيان (7) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا لا إذا خالف مذهب احدهما فلا يعتبر الجهل الا فيمن مذهبه التحريم ذكره المجاهد والشكايدي وقرره الشامي لكنه يشترط ان يكون العالم المجيز جاهلا ان مذهب الآخر التحريم والا دخل فيما يعتقده حرام اه حابس (8) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود (9) خلاف ابي مضر (10) ولو بعد العلم قرز حتى يعلما انه خلاف
[309]
المهر (1) ويلحق النسب ويقع التوارث بينهما وعلى الجملة فهو كالصحيح (2) في جميع أحكامه (الافي) سبعة احكام فانه يخالفه (3) فيها الأول (الاحلال) أي تحليل الزوجة التى قد طلقها الزوج ثلاثا فبانت منه فانها متى تزوجت زوجا اخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للاول بتحليل هذا النكاح (4) عندنا (5) (و) الثاني (الاحداد) فانه من تزوج امرأة بعقد فاسد (6) ثم مات (7) فان العدة تلزمها ولا يلزمها الاحداد عليه ذكره العصيفرى قيل ح والصحيح (8) ان عليها الاحداد ومرادهم حيث قالوا الاحداد في الفاسد أي في الباطل (و) الثالث (الاحصان) فان الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين (9) فلا يرجمان لو زنيا وعندم بالله انهما يصيران بالفاسد محصنين (و) الرابع (اللعان (10)) فانه لالعان بين زوجين بعقد فاسد وعن م بالله أنه يثبت اللعان بينهما (و) الخامس (الخلوة) فان من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فانها لا تستحق كمال المهر ولا متعة (11) ايضا (و) السادس (الفسخ) فان النكاح الفاسد معرض للفسخ اما بتراضيها والا فبالحاكم قال المذاكرون الا قبل الدخول فلا يحتاج إلى حكم حاكم سواء تراضيا ام تشاجرا كقبل قبض المبيع الفاسد (12) فسادا مجمعا عليه وقيل ى
__________
مذهبهما ويجب عليهما التدارك والاقلاع ويكون الوطئ بعد العلم زنى اه تعليق اثمار وقيل يكون كتغير الاجتهاد قلنا الاول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه والا لزم اه معيار وقيل هذا في الجاهل المطلق لا جاهل المذهب وقيل لا فرق بين الجاهلين اه مى قرز فان قيل ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد النكاح كالصحيح ولايجوز الدخول فيه وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ولا يجوز الوطئ لو كانت امة ولا يصير مع العلم باطلا بخلاف النكاح الجواب انه يجوز التراضي في الاموال بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في التزويج اه نجري (1) وهو الاقل قرز (2) حتى يعلما (3) الا ان يحكم بصحته حاكم فكالصحيح قرز (4) والعبرة في كون نكاحها بالثاني صحيحا أو فاسدا بمذهبها هي والثاني لا بالاول فان اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح الا ان يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه اه بيان قرز (5) خلاف ش قرز (6) مسألة من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ثم رافعته احداهما ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الاخرى فيه نظر في الغيث ينفسخ نكاحهما معا قرز لان العقد الواحد لا يتبعض (7) أو طلق بائنا أو فسخ قرز (8) قال عليلم وكلامه مبني على ان النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه قال والصحيح خلافه (9) لعدم الاستقرار (10) وإذا اراد اللعان فالحيلة ان يجددا على وجه الصحة أو يترافعان إلى من يحكم بصحته قرز فإذا فعل كان قاذفا ويحد (11) وفي البحر تجب المتعة بالطلاق قرز وهو ظاهر الاز في قوله وبالطلاق المتعة قز ومثله في الهداية حيث قال ولو فاسدا قال في الغيث فانه لامهر عليه وصرح بسقوط المهر وعبارة الكتاب توهم انه يجب بعض المهر من قول كمال المهر وليس كذلك بل المراد انها لا تستحق شيئا من المهر (12) يقال
[310]
الصحيح انهما (10) إذا تشاجرا قبل الدخول فلابد من حاكم لان العقد كقبض المبيع والوطئ كاستهلاكه (2) وعندم بالله انه لا يصح فسخ النكاح الفاسد الا بحكم ولو تراضيا بخلاف البيع حكاه الفقيه س قيل ح وعندم بالله في احد قوليه أن النكاح الفاسد يستقر بالموت فلا يصح الفسخ بعده وله قول اخر قيل ح وهو الصحيح للمذهب أنه يصح فسخه بعد الموت (3) (و) السابع (المهر) فان المهر (4) في النكاح الفاسد هو الاقل من المسمى ومهر المثل
(فصل) في معاشرة الازواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما يتعلق بذلك (5) قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وما عليها الا تمكين (6)
__________
لاملك في البيع الفاسد (1) من غير نظر إلى التعليل (2) قال عليلم هذا صحيح على قول الهادي عليلم ان الوطئ استهلاك كما سيأتي واما على ما ذكر في العيوب الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فكلام المذاكرين هو الصحيح وكلام الفقيه ي على كلام م بالله ان فاسد النكاح لابد فيه من حكم وان تراضيا اه نجري يلزم من التعليل لزوم المهر جميعه قبل الدخول (3) وسواء كان الفسخ من احد الزوجين أو ورثتهما ولو بعد قسمة الميراث وحكم الحاكم بصحة القسمة لان الفسخ نقض للعقد من اصله فعلى هذا لا يقتضي التحريم ذكره الفقيه س وظاهر كلام م بالله ان التحريم قد ثبت واختاره الفقيه ف قال كما لو عقد باختها بعدها أو بأربع بعدها ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول لم يصح العقد الاخير هذا حيث حكم بالفسخ لا بالبطلان فلا تحريم وكلام الفقيه س هو القوي ومثله لان بهران أو موتها جميعا وفسخ الوارث (4) والثامن عدم لحوق الاجازة له على قولنا والتاسع عدم الحنث به ان لم تجر به عادة والعاشر عدم اللبث () في موضع العدة كالاحداد والحادي عشر الاذن من السيد للعبد ينصرف إلى الصحيح والثاني عشر وجوب ما لزم العبد في الفاسد ففي ذمته ا ه ع لي قرز () يستقيم حيث فسخ بالحكم لاحيث طلق أو فسخ بالتراضي فهي عدة حقيقة اه لي قرز لانه نقض للعقد من اصله مع الدخول فقط اه فتح قرز قلت لا بالخلوة الصحيحة قيل ع ولا يجب المهر فيه بالموت قبل الدخول خلاف التقرير وكذا يأتي في وجوب نصف المهر قبل الدخول اه ن والوجه فيه ان العقد لغو فكان العقد فيه ليس مستند إلى عقد كما في الباطل اه غيث لا شيء عندنا قرز تنبيه لو تراضيا الزوجان على ابقاء النكاح بعد ان عرفا فساده ثم بدالهما بعد المراضاة ببقائه ان يفسخا هل لهما وان كان لهما ذلك هل يحتاج إلى حكم لاجل تقدم الرضى الاقرب انهما إذا تراضيا به معتقدين لفساده جاز لهما ان يتراضيا بعد ذلك ولا يحتاجا إلى حكم وان تراضيا بالتزام من مذهبه صحته لم يكن لهما ذلك اه من الغيث اه بهران بلفظه فعرفت ان الالتزام هو الذي لاجله حرم الانتقال فان انتقلا حرم والا حل قرز (5) وجوب الكف والعزل (6) فرع لو تزوج رجل نحيف الجسم امرأة سمينة ولم يطق حمل رجليها عند الجماع لسمنها فعليها ان تحملهما عنه لعجزه ويكون من التمكين التام فإذا امتنعت سقطت نفقتها اه ايضاح يقال ان عموم قولك وما عليها
[311]
الوطئ) أي لا يجب (1) على الزوجة لزوجها شيء قط الا تمكينه (2) من نفسها للوطئ (3) فان كانت صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها ولا يجب عليها ولا على الولي (4) إلا بشروط ثلاثة الاول ان تكون (صالحة (5)) للوطئ فاما لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب بل لا يجوز تمكينه منها وهكذا إذا كانت مريضة شديدة المرض يخشى (6) من الوطئ في تلك الحال (7) لم يجب عليها ولا يسقط حقها وهكذا إذا كانت نفساء (8) الثاني ان تكون (خالية (9)) من حضور حاضر مميز
__________
الا تمكين الوطئ الخ يوهم ان ما عليها الا ذلك ومعلوم ان عليها سوى ذلك وهو انها لا تخرج من داره الا باذنه قال عليلم والجواب ان هذا داخل تحت تمكين الوطئ لان الواجب عليها تمكين نفسها في ذلك المكان وإذا خرجت فلم تسلم نفسها وكذلك الحائض وكذلك امرأة الغائب لان عليها اهبة التسليم في كل وقت والخروج يبطلها اه غيث (فائدة) فان طلبها نفسها وقد قامت إلى الصلاة اول الوقت فالقياس يقتضي تقديم حقه إذ هو حق آدمي لكن قد ذكر اصحابنا انها تقدم صلاة الوقت ووجهه انها كالمستثناة وقعر بيته قرز (1) وفي منعه لهامن اكل ما يتأذى برائحته وجهان رجح الامام ي ان له المنع قرز ما لم يكن دوى غمت ومعناه زوت (2) فان امتنعت وعظها فان لم يؤثر هجرها في المضجع ما امكن فان لم يؤثر ضربها غير مبرح ولا يغير وجهها ولا يكسر عظمها والهجر انما هو في المضجع للآية لا في الكلام ولا يحمل فوق الثلاث للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق الثلاث اه بحر قرز (3) وندب لها ملازمة الغزلة لقوله صلى الله عليه وآله خير خلق المرأة الغزلة اه بحر لفظا وقال الهادي عليلم يجب على الزوج القيام بما يحتاج البيت من خارج وعلى الزوجة من داخل وبه قضى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين علي وفاطمة عليهما السلام وبقاه م بالله وص بالله على ظاهره في الاشياء الخفيفة كعمل الطعام ونحوه ونقض الفراش وبسطه ونحوه في المنافع اليسيرة لا الشاقة فلا يلزمها وحمله ط على الاستحباب لا على الوجوب واما في الامور الشاقة فلا يلزمها اتفاقا اه ن فان فعلتها بغير عوض فلاشئ لها عليه فان اكرهها على ذلك لزمت اجرتها مع الاثم فان فعلته طلبا لعشرته فان حصل مرادها فلاشئ ان لم يحصل رجعت عليه بالاجرة قرز خلاف ن اه رياض وكب ان شرطتها أو اعتادتها والا فلا شيء قرز (4) ولي المال لا ولي النكاح قرز (5) لا للاستمتاع فيجوز ان امن من الوقوع قرز (6) فلو كان الجماع يضر الزوج هل يجوز للمرأة ان تمكن زوجها من الوطئ ام لا اجاب بعض شيوخنا انه لا يجوز كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين اه ينظر فالاولى وجوب التسليم مع المطالبة (7) التلف أو الضرر قرز مسألة إذا ادعت اضرارا بالوطئ بينت بعدلة ش باربع ك باثنتين وامر بالكف لقوله تعالى ولا تضار وهن وإذا أنجرحت ترك الوطئ حتى يلتئم والقول قولها في التامة وعدمه اه بحر (8) يعني مريضة بسبب النفاس (9) ولو ضرتها قرز
[312]
الجماع (1) فلو كان حاضرالم يجب بل لا يجوز تمكينها اياه (2) إذا كان ينظر اليهما (3) حال الجماع (4) ولا تمنع نفسها مع حضور الطفل الرضيع النائم والبعيد الذى لا يسمع كلام الجهر المتوسط (5) والاعمى في بعض الاحوال وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين لانها تكون كالجدار بينهما وبينه اذالم يفطن تفصيل ماهما (6) فيه وذلك لان الخلوة في لسان العرب وعرفهم لا ينقضها حضور الطفل ونحوه (7) ويجب عليها ان تمكنه من نفسها (حيث يشاء (8)) فلو طلبها ان تخرج معه من منزل إلى منزل اومن دار الى دار (9) اومن بلد الى بلد لزمها ذلك ليتمكن منها حيث يشاء وهذا من تمام الشرط الثاني * تنبيه لو طلبها الزوج الخروج معه إلى بلده ولها ابوان (10) عاجزان (11) يمكنها التكسب عليهما في بلدها دون غيرها قال عليلم الاقرب عندي ان لها ان تمتنع (12) من الخروج مع الزوج لاجلهما لانه قد اجتمع عليها واجبان حق الزوج (13) وحق
__________
(1) والقول قولها اه بحر (2) ويكره ان يجمع بين زوجتيه في منزل واحد الا بتراضيهما لتأديته إلى الشقاق الا الايجد فيجوز لقوله تعالى وعلى المقتر قدره ويكره حظر وطئ احدهما في حضرة الاخرى لمخالفته المرؤة (3) لافرق (4) ظاهر الشرح والتقرير واللمع مطلقا اه كب قرز وقال في بعض كتب الحديث لا يجامعها ومعه صبي أو بهيمة ولا يجامعها في ليلة النصف ولا في اول ليلة من الشهر ولا في آخر يوم منه لان الجن تكثر في غشيانها في هذين الوقتين ولا يجامعها بعد احتلام ليشركه الشيطان فيها (5) مع الحائل من ظلمة أو غيرها قرز (6) عائد إلى الكل قرز (7) النائم الذي يظنا انه الذي لا يستيقض (8) فائدة لو طالب الزوج الانتقال إلى جهة وهي تخشى من سوء العشرة إذا غابت عن اهلها وعدم من ينصفها منه في جهته يحتمل ان يجوز لها الامتناع من الانتقال معه كما لو اراد نقلها حيث تخاف من عدو ويحتمل ان لا تمتنع وتطلب منه الكفيل فان اعوزها جاز لها الامتناع اه غيث لفظا ما لم يقصد الضرار اذلو قصد الضرار فلعله لا يجاب وللمرأة تحليفه ما قصد ضرارها اه زهور قرز والضرار ان يطلبها إلى بلد ليس فيها من يرده عن ظلمة اياها بعد تسليم ما يجب عليه لها احتمالان يحتمل ان لها ذلك ويحتمل عدمه بل تطلب كفيلا بما يجب عليه لها قرز لقوله تعالى فأتوا حرثكم انى شئتم ويستحب ان يمسح على ناصيتها ان يقول بارك الله لكل منا في صاحبه وان يقدم الكلام والتقبيل ونحوه لقوله صلى الله عليه وآله تلاعبها وتلاعبك ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ان يتغشاها ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويسأل الله ان يجعله اتيانا مباركا ويطلب حاجته اه بحر (9) ما لم يكن إلى دار حرب أو فسق أو مسجد قرز (10) واولاد صغار اه معيار (11) أو مجنونان قرز (12) ولا يسقط الحقوق قرز (13) مسألة من طلب زوجته الخروج معه إلى بلد اخرى ولها غرماء يطالبونها بالدين فهل تقدم الخروج مع الزوج أو الوقوف لقضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء الا بالوقوف ولا يمكنها تستنيب غيرها للقضاء فلعلها تقدم القضاء لان له حد وحق الزوج لاحد له اه ن وقيل الاولى ان يقال
[313]
الوالدين (1) وحق الوالدين الزم إذا خشيت عليهما الضياع (2) ونعمتهما عليها ابلغ من نعمة الزوج (3) عليها * الشرط الثالث أن يطلب منها تمكين الوطئ (في القبل ولو) طلب ان يطأها في قبلها (من دبر (4)) وجب عليها تمكينه فأما لو طلب الوطئ في الدبر لم يجب عليها بل لا يجوز لها (5) تمكينه منه (ويكره الكلام حاله (6)) أي حالة الجماع وقد ورد في ذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه يورث خرس الولد وعن الامام ى لا يكره (7) (و) يكره (التعري) يعنى ان لا يكون عليهما ثوب فأما تعرى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل فذلك لابد منه عند الجماع قال عليلم ومن قال (8) ان التعري في حال الخلوة محظور لزم ان يكون حال الجماع محظورا (و) يكره للرجل (نظر باطن الفرج (9)) من زوجته واما ظاهره فلا كراهة (10) (و) إذا عقد الرجل بامرأة وهي في موضع نازح عن موضعه وتحتاج في تسليمها إليه مؤنة من كراء وغيره وجبت (عليه مؤن التسليم (11)) لاعلى الزوجة ذكره
__________
انه يتمكن من استيفاء حقه في بلدها ولا يمكن اهل الدين في غير بلدها ففيه وفاء بالحقين (1) أو احدهما وان لم يطلبا (2) التلف أو الضرر قرز (3) ولو التزم الزوج نفقتهما لم يلزمها الاسعاد لانه دخول تحت منة الغير قرز (4) وذلك لان اليهود كانوا يقولون إذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزل قوله تعالى نسائكم حرث لكم (5) ولها دفعه ولو بالقتل قرز خلاف الامامية وابن عمر ورواية عن ك (6) ذكر بن تمام انه يورث عدم النسل لانها لاتستقر النطفة (7) لانه من حسن العشرة إذ لا دليل قلت القياس على قضاء الحاجة اه بحر إذ هو استخراج قذر من الفرج فاشبه البول (8) وهم الامام ى وش والناصر ومن تابعهم يقال حالة ضرورة فلا يلزم (9) قال في روضة النواوي ويكره للرجل النظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ونظر الزوجة إلى الزوج كنظر الزوج إليها وقيل يجوز نظرها إلى فرجه مطلقا لانه يؤدي إلى النفرة ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه يورث الطمس العمى وحمله القاسم على النظر إلى باطن الفرج وحمله غيره من اصحابنا بالنظر إلى الاجنبية قال ابن بهران وحديث النطر إلى فرج المرأة ضعيف لايحتح به (10) لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل هو وعائشة من اناء واحد (11) فان طلبت الانظار للتنضيف امهلت ولا تزاد على ثلاث قالوا ولا يجب امهاله لغير ذلك ذكره اصحاب ش قال عليلم ان ارادوا بالتنضيف التطهير من الحيض والنفاس فذلك وفاق وان ارادوا التعطر وازالة الدزن فيحتمل على المذهب انه يجب ذلك لانها تخشى من تمكينه نفرة نفسه عنها فكان كما لو خشيت علة من وطئه لانهم قدنصوا على ان وجوب مؤنة التنضيف على الزوج كما يأتي وإذا وجب عليه مؤنة ذلك وجب عليه تمكينها منه متى طلبت ذلك واحتاجت فإذا لم يتم الا بامهالها لزمه ذلك هذا ما يقتضيه النظر اه نجري قرز ومن مؤن التسليم الراحلة واجرة المحرم اه ح لى وان جهل موضعها عند العقد بخلاف المبيع قرز وإذا اذن
[314]
الحقيني (1) لمذهب الهدوية كالزمنة (2) وعن م بالله ان المؤنة عليها (3) قال مولانا عليلم الا الزوجة التى قد طالت مدتها مع الزوج ووطئت زمانا ولو كانت في الحال شابة فان مؤنة انتقالها عليه اتفاقا قال وهو مرادا لحقينى بالزمنة وقيل ل بل مراده بالزمنة التى لا يمكن (4) وطئها فانه لا يجب عليها تسليم نفسها للوطئ وإذا لم يجب للوطئ لم يجب لغيره فلم تجب عليها مؤنة التسليم قال مولانا عليلم هذا ضعيف لانه يستلزم خروجها من بيته بغير إذنه مع أنه إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها تمكينه لانه يجوز له الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر (5) وقيل ح مراد الحقينى حيث كانت قد سلمت نفسها من قبل ووطئها مرة قال مولانا عليلم وهذا صحيح الا أن الزمنة والشابة سواء في ذلك فما وجه تقييده بالزمنة (و) يجب عليه (التسوية بين الزوجات (6)) سواء كن إماء أو حرائر لا المملوكات إذا وطئهن (7) فلا قسمة عليه لهن (8) ولا خلاف في وجوب العدل بين الزوجات على سبيل الجملة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة (9) وقوله صلى الله عليه وآله من كان له امرأتان فمال إلى احداهما دون الاخرى جاء يوم
__________
الزوج باذهاب الزوجة إلى اهلها كان مؤن رجوعها عليه كمؤن التسليم الاول اه ح لي لفظا واما في الذهاب فعليها اجرة المحرم والراحلة وعليه نفقة السفر قرز ما لم تكن ناشزة في البلد الآخر فاتفاق ان المؤن عليها حتى ترجع إلى بلده ولو ثابث؟ قرز (1) نعم حجة الحقيني انه لا يلزمها الا التمكين وفرق بين الزوجة وبين المبيع بان المبيع حق للمشتري غير متعين فوجب على البائع تعيينه بالكيل فكانت اجرة الكيل على البائع لان التمكين من القبض واجب هكذا ذكر احتجاجه قلت بخلاف الزوجة فكأنها كالمبيع المتعين والمبيع المتعين لا يجب على البائع مؤنة نقله للمشتري إذا كان المبيع متعينا الا بتمكين قبضه فقط ومما يؤكد ذلك انهم نصوا على ان قطع الثمر على المشتري كما سيأتي ولا معنى لقول من قال ان من باع ذراعا من ثوب كان قطعه على البائع لا على المشتري لانه مخالف لما نص عليه الحقيني ان الواجب انما هو تعيين المبيع فقط لامر وراء ذلك وهذا عارض فيرجع إلى المقصود اه غيث وحجة م بالله القياس على أجرة الكيال في الطعام المبتاع فانه واجب على البائع لا على المشتري والزوجة يجب عليها التسليم فيلزم المؤنة كالبائع لان التسليم لايتم الا بهما وما يتم الواجب الا به يكون واجبا كوجوبه وقياسا على الدار المستأجرة إذا كان فيها امتعة للمالك فان مؤن تعريفها عليه لا على المستأجر اه غيث (2) وهي التي قد تقادمت مدتها عند الزوج (3) كالمبيع قبل قبضه (4) لمرض أو صغر أو كبر (5) والفم والعين قرز والاذن (6) ويجب التسوية بين المسلمة والذمية إذ لم يفصل الدليل على قول من يجيز نكاح الكتابيات اه سحولي (7) ولا يجب القسم للمطلقة رجعيا ولا لمدعية الطلاق ولا الموطوءة تحته بشبهة حيث وطئها الغير غلطا وقيل يجب الاعتزال في الموطوءة غلطا والقسم قرز حيث كان مضربا عن مراجعتها وقيل لا فرق قرز (8) وامهات الاولاد (9) وهي المعتدة
[315]
القيامة وشقه (1) مائل قال في الانتصار والصحيح والمريض والمجنون (2) والعنين (3) والمحرم في ذلك سواء قال وكذا الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحرمة سواء قال الامير علي ابن الحسين (4) ويجب القسم للمجذومة ولا يجب المبيت معها (5) ويعتزل الاخرى في ليلتها قال في الوافى وكذا يجب للمظاهرة والمولى منها ولايدن منها (6) قوله (غالبا) احتراز من الطفلة كبنت السنة (7) والسنتين فانه لاقسمة لهافى المبيت قال السيد ح عن الامير علي بن الحسين ولا يجب قسم للمجنونة (8) كبنت السنة والسنتين وقال في الانتصار يجب القسم للمجنونة (9) الا أن يخشى منهالان المقصود الايواء (10) وانما يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في شيئين أحدهما (في الانفاق) عليهن فيعدل بينهن في قسمة ذلك قيل ح ولا يجب عليه العدل الافى القدر (الواجب (11)) من لكسوة والنفقة واما الزائد على الواجب فله ان يفضل من شاء فيه (12) قال الامير ح هذا هو المحفوظ في الدرس (13) قال وظاهر مذهب اصحابنا وجوب التسوية يعنى في الزائد على الواجب أيضا (و) الثاني مما يجب العدل فيه هو (في الليالي (14) والقيلولة (15))
__________
وقيل الذي ليست ذات بعل ولا مطلقة اه ح بحر (1) وروي شدقه اي فمه اخرجه أبو داود (2) حيث لا وحشة منه وقد سبق منه القسم حال عقله فيقضي البواقي بامر الولى كالدين فان كان يفيق ويجن فوقف مع احدهما حال الافاقة لم يحتسب بما وقف مع الاخرى حال جنونه لعدم الانس اه بحر قرز (3) وهل يجب على الولي ان يأمر ابن العشر على القسمة كالصلاة في المعيار يجب لانه حق لآدمي وهو يجبر عهليه كما يجبر على ما استؤجر عليه (4) خلاف ما في البحر (5) يعني في منزلها قرز (6) المظاهرة لا المولى منها فيجوز قرز (7) قال في البيان ولا قسمة لطفلة لا تشتهي قرز إذا كانت لا تعقل الايواء قرز (8) التي لا تميز وكذا قال كبنت السنة الخ قوي إذا كانت لاتعقل (9) إذا كانت تعقل الايواء قرز (10) وهو الايناس (11) يعني في الجودة والرداء لا في القدر الواجب فالعبرة بالكفاية اه شرح اثمار قلت فان كان عادته البر مثلا ساوى بينهن في ذلك فلا يعطي احدهن شعيرا واما إذا كان عادته الشعير فانه يجوز ان يعطي احدهن برا لانه زائد على الواجب اه تكميل فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة اه ح اثمار قرز (12) الا ان يقصد جرح صدر الاخرى لم يجز قرز (13) يعني القراءة على الشيخ (14) أو النهار إذا كانت حرفته ليلا اه بحر كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار (15) قال الامام الواحدي في تفسير القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم والدليل عليه ان الجنة لا نوم فيها قال ابن مسعود وابن عباس لا ينصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار وهذا مذكور عند قوله تعالى وأحسن مقيلا اه تنبيه هل يجوز له في غير الليل ووقت الصلاة ان يقف مع من شاء منهن ولا يقضي الاقرب انه لا يجوز الا مع القضاء لانه يكون كالقيلولة ولا تأثير لاختلاف الوقت
[316]
أما الليالى فيجب عليه العدل في مبيته (1) مطلقا (2) إذا كان مبيته (3) مع اهله (4) قيل ف ولعل المراد بالقسمة في المبيت ان يجمعهما المنزل (5) لاأنه تجب المساوات في المضاجعة كمالا تجب المساوات في الوطئ قال مولانا عليلم وهذا قريب واما القيلولة فان كان ممن يعتادها (6) لزمه العدل (7) فيها * نعم واما المسافة التى يقسم فيها فقال ص بالله انما يجب القسم (في الميل (8) فمهما اجتمع الضرتان (9) في الميل عدل بينهما ومن كانت خارجة من ميل الجهة (10) التى هو فيها (11) لم يلزم القسم لها وللمص بالله قول أخر انه يقسم فيما دون البريد * تنبيه قال
__________
ذكره أبو حامد ايضا وهو ظاهر قول اصحابنا يجب على الرجل ان يسوي بين نسائه في قسمة الايام والليالي لكن حمله المذاكرون على من يعتاد القيلولة قلت ولاوجه لهذا الحمل اه غيث (1) وليس له الخروج ليلا في نوبة احدهما الا الضرورة أو بأذنها إذ هو حق لها اه بحر قرز (2) سواء كانت تعتاد ام لا (3) (تنبيه) اعلم انه يجوز للزوج ترك القسمة بين الزوجات بان يتخذ منزلا منفردا ويتركهن جميعا فإذا اراد وطئ احداهن جاز له ولا يجب عليه قضاء الاخرى اذالم يبت معها اه غيث وهذه الحيلة في عدم وجوب القسمة بينهن قرز (4) اكثر الليل كليالي منى (5) مع الخلوة بحيث لا يكون معهما ثالث () إذا كان يخلوا مع الاخرى اه غيث معنى () مثل اخته وامه الا باذنها لان الحق لها اه غيث (6) لا فرق قرز وظاهرالاز وجوب القسمة في الليالي والقيلولة سواء اعتاد ذلك ام لا اه ح لي لفظا (7) وتثبت بمرتين (8) فان قيل لم قلتم في الميل وهو حق لآدمي وهو يجب في البريد فالجواب ان هذا فيه حرج ومشقة في البدن وقد ذكر مثل ذلك في البحر ويعتبر الميل من الدار إلى الدار (9 اه سلامي قرز وإذا توسط الزوج وكان بينه وبين كل واحدة دون ميل لم يجب ويجب في العكس () يعني دار الضرتين كصلاة الجمعة (9) وعن الامير مجد الدين انه كان يقسم بين زوجاته فيما فوق البريد قال عليلم وفيه نظر لان القسمة فيما دون البريد انما هي بان يبيت ليلة الزوجة البعيدة في منزل غير منزل الحاضرة وهذا لا يسمى قسما ولا يكون ايفاء لحق الغائبة لو كانت حاضرة ومن فعل كذلك لم يسم قاسما لها لانه لم يبت معها ولعل الامير والله اعلم وعذ زوجته الغائبة بان يفعل ذلك مطابقة لغرضها ففعله وفاء بالوعد لا لاجل القسمة كما فعل ابراهيم عليلم عند ام اسماعيل حتى قال تعالى انه كان صادق الوعد وانه وفى لزوجته في القصة المشهورة اللهم الا ان يكون الامير عدل بينهن بان قضاء الغائبة ليالي عدد الليالي التي قد وقف مع ضرتها فهذا يحتمل الا ان المحفوط عنه انه كان يبيت في ليلة الغائبة في غير منزل الحاضرة فهذا على ذهني عن بعض الفضلاء فيبحث عن القصة اه غيث (10) اما في البلد الواحدة فيجب ولو زادت على الميل وانما يستقيم حيث كانتا في بلدين فيعتبر الميل من العمران إلى العمران لاكما في صلاة الجمعة اه عامر وفي ح لي فلو كانت البلد واحدة كبيرة بحيث يكون بين الضرتين ميل فما فوق فلا يجب القسم عليه اه ح لي قرز (11) العبرة فيما بينهن قرز صوابه الضرة فيها