[80]
قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذى خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن لانها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي.
(فصل) (وفروضه)
عشرة الأول (غسل الفرجين (4) بعد ازالة النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بازالة النجاسة من فرجيه بالاحجار أولا ثم بالماء وتقديم الاحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الاحجار يغسل فرجه الاعلى (6) بيده اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك (8) ثم فرجه الاسفل حتي يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبى عبد الله الداعي حتي يصير خشنا بعد ان كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الالية (11) وجب الماء
__________
(1) حيث لم يجر الريق والا فهو مطهر في موضعه اه‍قرز بناء على ان ما يخرج من المعدة إلى الفم نجاسته أصلية اه‍(2) والفرق بين الأصلية والطارية ان الطارية لا نتعدى محلها والأصلية تعدا محلها إلى غسل أعصاء الوضوء فلا يصح وضوئه الا بعد غسلها على قول ط اه‍زر لفظا الا أن يفرق النية أو تكون في الأول الاعضاء اه‍غشم قرز (3) من ان يحيى عليلم جعل الوضوء قبل الغسل في الجنابة سنة وضعف الكنى ذلك قال لانه لغير الصلاة كما في غسل الحائض للاحرام اه‍تعليق الفقيه س (4) والدليل على ان الفرجين من أعضاء الوضوء حديث جبريل عليه السلام وهو قوله صلى الله عليه وآله ان أخى جبريل أخذ كفا من الماء فنضح به فرجى اه‍ص (فائدة) هل يطهر الفرج الاعلى بالغسل وان كان البول لم يجف أم لا ظاهر كلام الهادى عليلم في المنتخب يطهر بذلك وان لم ينقطع البول وعن بعضهم انه لا يطهر الا أن يغسل بعد الجفاف واليه أشار م بالله في الزيادات اه‍من كتاب غرائب المسائل (تنبيه) ظاهر المذهب وجوب غسل الفرجين في كل أمر يوجب الوضوء من ريح وقئ ودم وغيرها لكونها عندهم من أعضاء الوضوء وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ليس منا من استنجي من الريح فقد ضعفه المحققون من العلماء وعده ابن الجوزى من الموضوعات وعلى تقدير ثبوته فقد تؤول بأن المعني ليس من؟؟؟ أهل شريعتنا من فعله معتقدا لوجوبه لغير الصلاة اه‍ح ان بلفظه موضع الجماع من المرأة فلا يجب اه‍ص (5) يفهم من هذا أن غسل النجس والحدث لا يتداخلان اه‍(6) وفي تقديم الاعلى على الاسفل نص عليه في الجامعين لانه إذا بدأ بالاسفل وورد الماء على الاعلى ينجس بما عليه ويصل إلى الاسفل وهو نجس ولا يطهر الا بأن يكثر صب الماء ويسرف؟ وان صب على وجه يصل إلى الاسفل من غير أن يصير إلى الاعلى فذلك يحتاج إلى تكلف ومشقة شديدة ذكر ذلك في مسألة النجاسة فيحمل ما قواه؟ الاثمار عليه وعلى ان هذا سبب ندبه ثم استمر الندب وان لم يوجد كما يسن غسل الجمعة لازالة الروائح الكريهة اه‍ح بن راوع على الاثمار (7) وهم م بالله وع اه‍(8) أبوط وزيد بن علي اه‍(9) عند م بالله أو ظن غالب عند ط اه‍قرز (10) ويطهر باطن الكف مع طهارة الفرج وظاهرها يجرى الماء وقيل ح والسيد ح يجب غسل ظاهر الكف اه‍يقال هذا قوى؟ حيث انقطع الجرى من اليد قبل الطهارة والأول قوي حيث لم ينقطع اه‍قرز واثنتين بعدها اه‍قرز (11) بفتح الهمزة اه‍

[81]
وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الاحجار (2) وان كان بينهما (3) فقولان (الأول) يجزئ بالاحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل قولان ما لم يجاوز الحشفة فان جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الاحجار * وأما كيفية غسل الفرجين بعد ازالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادى لا يجب ان يتعدا بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غلسلهما جميعا (4) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد ازالة النجاسة وانهما ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الامام ى يكره (و) الفرض الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي انما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فان ذكرها فيه سمى حيث ذكر فان تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فان نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان ذكرها ثم غسل شيأ (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا
__________
(1) وهو حلقة الدبر اه‍(2) وقال ك لا يجب الاستنجاء بل يخير بينه وبين الاستجمار وقال ح لا يجب الاستنجاء الا ذا تعدت النجاسة حلقة الدبر وثقب الذكر بأكثر من الدرهم البغلى اه‍ن (3) وهو ما لم ينضم حال القيام اه‍(4) الذكر جميعه والدبر ما انضم بالقيام وانفتح بالقعود وكذا المرأة وقرز (5) (قال في شرح الفتح) قد أطلق كثير من المؤلفين في الفروع للهادي عليلم انه يوجب غسل الفرجين كما في التقرير وقد رواه في حواشى الافادة (1) عن الاحكام ولم أجده فيه ولا في التجريد وشرحه بل في الاحكام انه يغسل اليدين والفرجين فإذا أنقاهما وأنقي يده تمضمض ولعله حيث كان ثم نجاسة كما أفهمته عبارته (1) الذي في حواشي الافادة عن الهادى والاحكام كقول م بالله انهما ليسا من أعضاء الوضوء والرواية التى عن الهادي عليلم انهما من أعضاء الوضوء ذكرها في المنتخب حكاه في شرح البحر وغيره اه‍(6) (قال في الانصار) ولا أعرف أجدا غير الهادى عليلم قال بأن الفرجين من أعضاء الوضوء والعجب ممن أوجبه واستحبه مع قوله صلى الله عليه وآله ليس منا من استنجى من الريح وأقل أحواله أن يفيد الكراهة إذا لم يفد الحظر اه‍زر (7) قيل وتكون البسملة متقدمة على النية بعد ازالة النجاسة اه‍تك ويعفي خلو التسمية عن النية اه‍ب وح لى وقرز (8) فان قيل ان من أصلكم ان مسألة الخلاف إذا ذكرها وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فلا وجبت هاهنا لان الوقت باق والجواب ان الناسي هنا مخصوص بالاجماع اه‍زه بل يقال هي فرض على الذا؟ وقرز أو جهل وجوبها وقرز (10) بقي النظر لو التبس عليه الامر ان ما حكمه عند هؤلاء يحتمل أن يقال الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يقال الأصل عدم النسيان فيعيد اه‍غ قرز واجبا اه‍ح لى قرز فرع فلو التبس عليه العضو الذي ذكرها عنده فالاقرب انه يعيد الوضوء من أوله اه‍ن قرز وفي الغيث يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى اه‍

[82]
حال ذكره فلا اعادة (وان قلت) التسمية فهى كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فان لم يكن معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف فيه على نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فانها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء (للصلاة (8) فلا يكفى نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما عموما) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى ما شاء (11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك (فلا يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء (ولو رفع الحدث (14)
__________
(1) لا الاستغفار فلا يجزى الا مع القصد وقرز غير معتاد (3) مع القصد وفرز غير معتاد (4) مع القصد وقرز (5) وقيل حده مقدار التوجهين وقرز (6) كغسل اليدين بعد ازالة النجاسة من الفرجين لان الفروض مترتبة على الشرط ولو مسنونا؟ وقرز (7) (النية) هي القصد والارادة الموجودان في قلب المكلف لا مجرد اللفظ ولا مجرد الاعتقاد والعلم اه‍ن قرز خلاف ح وز قر والاوزاعي اه‍ن فلا تجب النية في الوضوء قياسا على غسل النجاسة اه‍وستر العورة لانه أصل تستباح به الصلاة فلم تفتقر إلى النية اه‍ان (8) لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والوضوء عبادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء شعار الايمان الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أراد الصلاة إلى بيت المقدس فكأنه قال الوضوء شطر الصلاة وهي تفتقر إلى النية فكان مثلها لانه عبادة والعبادة من حقها القربة والقربة لا تكون قربة الا بالنية اه‍ان (9) قال السيد الهادى ان هذه لا تصح لانه لم يشأ شيأ فان كان قد شاء فذلك نية اه‍رياض وقيل بل تصح لصحة التعبير بالماضي عن المستقبل اه‍انهار كقوله تعالى وبرزوا لله جميعا (10) لاستباحة الصلاة اه‍قرز (11) ولا يدخل الطواف اه‍قرز (12) (تنبية) فلو قال نويت بصلاة؟ ركعتين لا سوى لم يضر ذلك وأجزأه ذكره في الغيث وكذا الركعتين من الظهر ان يجزى اه‍ح لى وقيل لا تصح لان تعليق النية في بعض الصلاة كلا تعليق اه‍تي قرز ولو نواه فرضا منكرا ففى الجوهرة عن الحقينى انه يصلى ما شاء قيل والصحيح انه لا يجزى الا لفرض واحد يختاره اه‍والأولى ان هذه كالتخيير والتخيير بطل؟ وقرز (مسألة) من توضأ للعصر قبل أن يصلى الظهر فالاقرب صحته لكنه لا يصليه حتى يصلى الظهر بوضوء له (1) أو بعد دخول وقت العصر على قول من يسقط الترتيب ولا يقال ان صحة العصر ترتب على صحة الظهر فكذا وضوءه لان ذلك ينتقض بالوضوء لهما معا اه‍ن (1) فلو عدم الماء تيمم للظهر وقت التيمم المعتاد وتورد في المسائل المعاياة متيمم وهو متوضى اه‍(13) ولو توضأ للجمعة ثم اختلت صح أن يصلى ته الظهر وكذا العكس لان الفرض واحد اه‍مع (14) ينظر لو قال كل صلاة فهل يصح ذلك أجاب المفتى انه يتعين البطلان لآخر صلاة وقيل لا يصح هذا الاستثناء إذ كل صلاة يصح فيها ذلك الاستثناء فهى مجهولة فلا تصح لعدم المخصص كما لو قال لنسائه احدا كن طالق اه‍مي قرز

[83]
يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لانه يدخل تبعا ذكر ذلك ض زيد في باب التيمم (6) أعنى أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا عليلم) وإذا جاز في التيمم ففى الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الاقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام اربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فان هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك النجس واجبة لان نية ازالة النجاسة لا تجب ولكن انما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لان النجاسة
__________
(1) وهو قول الفقيه س اه‍ن (2) ولو جنازة أو عيدين أو منذورة اه‍قرز (3) (والفرق) بين الوضوء والغسل ما ذكره في الشرح وهو ان الغسل مشروع على الطاهر وغيره والوضوء لم يشرع الا على المحدث ولهذا دخل نفل الصلاة تحت فرضها ولم يدخل نفل الغسل تحت فرضه اه‍(4) يقال ما الفرق بين الفرض والنفل ان النفل يتبع الفرض سل قلت الفرق ان الفروض محصورة ولها قوة بخلاف النفل فانه مخفف فيه اه‍حى (5) ظاهره لا سجود التلاوة وفيه نظر وفي حاشية ما يقال فيمن توضأ لسجود التلاوة أو نحوه هل يتنفل؟ قيل ذلك يحتمل أو نوى لسجدتي السهو أو سجدة منذورة هل يتنفل ويطوف ينظر لفظ البيان وان نوى للطواف أو لمس المصحف أو لسجود التلاوة ونحوه لم يصل به شيأ وأجزأه لذلك اه‍بلفظه (6) في الغيث في شرح قوله ولعادم الماء في الميل؟ اه‍(7) المختار يصح هنا لا في التيمم وقرز (8) صوابه في باب التيمم اه‍(9) تنبيه لو شك في وضوء نواه لصلاة الظهر فقط وأعاد بنية مشروطة وقال في الشرط لصلاة الظهر ان لم تصح الأولى والا فلصلاة العصر فلا كلام انه يجزيه للظهر وهل يجزيه للعصر أم لا التحقيق انه لا يجزيه اه‍غ لفظا وسيأتى نظيره في الزكاة فلو انكشف صحت الأولى أجزاه للعصر اه‍تك الحالي والماصي لا المستقبل اه‍قرز (10) اجتنابا للاثم لان القطع في موضع الشك لا يجوز (11) (مسألة) ويستحب تكرير النية عند كل عضو من الوضوء وعند كل ركن من الصلاة ليكثر ثوابه اه‍ن لقوله صلى الله عليه وآله نية المؤمن خير من عمله لما يحصل بها من مضاعفة الثواب لانه كالعبادة المختلفة بخلاف الصلاة والحج وله ان يعم بعد ان فرق فيقول نويت غسل باقي الاعضاء الصلاة اه‍(12) وكذا عند الغسل للجنابة اه‍ن من الغسل (13) هذا ذكره الاستاذ وض ف والصحيح خلافه ذكره ص بالله والفقيه ع وأشار إليه في الشرح فلا يجزى حتى تزول النجاسة اه‍ح تذكره وقرز

[84]
لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وازالة الدرن الطاهر وتعليم الغير (2) ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و) منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا (4) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فانه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لانه يدخل تبعا فان عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لانه لم ينوه في أول الوضوء وانما دخل تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذى كان بدخل؟ النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا) يصح دخول أمرين في النية أحدهما (الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو
__________
(1) هذه المسألة مبنية على ان النجاسة في أول أعضاء الوضوء كالفم إذ كانت في اليد أو غيرها كفت النية الأولى ومبنية أيضا انما طهر به المتنجس من الماء لا يكون مستعملا خلاف كلام علي خليل وان المستعمل مطهر ومبنية على انه استصحب النية في الغسلة الثالثة لئلا يكون قد قدمها اه‍فان قيل ان هذا يخالف ما تقدم انه ينوى بعد ازالة النجاسة من الفرجين قلنا اما انها خلافية أو هذه نجاسة طارية وتلك في نجاسة ناقضة اه‍زر بلفظها (2) وكذا لا يفسد الاذان بتشريك التعليم ولا الحج بالابتغاء من فضل الله ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء ولا الزكاة بكون الفقير صديقا أو محسنا فان شرك أمرا آخر من قربة كان أفضل كان يشرك في الزكاة صلة الرحم أو حق الجوار اه‍مع وقرز (3) (فائدة) قال الدوارى لو صرف من عموم إلى خصوص أو من خصوص إلى عموم فان كان العموم المنوي أولا صح الجميع ثم ان كان العموم المنوي آخرا (1) صح الخصوص فرضا كان أو نفلا فيستأنف ما كان فرضا من العموم بكل حال وان كان نفلا فلا يستأنف له الوضوء إذا كان الخاص فرضا وان كان نفلا فعلى الخلاف (1) ينظر عن ع سيدنا عبد القادر في النفل لا في الفرض هكذا في بعض الحواشي والصرف لا معنى لدخوله في نية الوضوء الا حيث في الجملة فرض مصروف إليه أو مصروف عنه ولعله يأتي ذلك في نفل الغسل وفرضه فقط أو في نفليه اه‍حاشية لي والفرق بين الصرف والرفض ان الصرف متعلق بغيره بخلاف الرفض فلم يتعلق بغيره اه‍صوابه ويبطله الصرف لانه مناسبة لعطفه على ما قبله وقرز اه‍(4) أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلعدم الترتيب الا في الظهر والجمعة لانهما كالشيءالواحد اه‍قرز (5) وان صرفها من نفل إلى نفل معينين فقيل كما في الفرضين وقال ض زيد يصلي ما شاء من النفل اه‍ن لفظا قرز (6) مع تجديد النية لبطلانها بالصرف بخلاف التفريق اه‍قرز (7) قلنا الفرض نفل وزيادة فإذا صرف فقد بطلت الزيادة دون النفل لانه في حكم المنوي من أول الوضوء فلا يبطل اه‍ب وان قرز (8) لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والأولى في الاحتجاج ان يقال رفض ما قد فعل مستحيل فلا يصح فكيف تكون مؤثره والتأثير فرع الثبوت اه‍غ (فرع) فأما الصلاة والصوم والحج إذا نوى رفضها أو ابطالها فلا تفسد بمجرد النية خلاف ح وش قلنا الا أن يعلق النية في الصلاة بفعل نحو ان ينوى عند ركن منها انه من غيرها أو عند ركن فرض انه نفل

[85]
أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الامام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي عندي (و) الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لاحدهما فلا يصح أي الفرضين (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وان كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي جعل الماء في الفم (والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فانهما من تمام غسل الوجه وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8) للفم ان أمكن وللانف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الاصابع وعركهما بها كما في الفم
__________
أو عند الركوع الأول انه الثاني أو الثالث وكذلك في السجود فانها تفسد ذكره في الشرح خلاف ص بالله ومثل ذلك في الحج لا تفسده النية اه‍ن لفظا (1) المشهور عنهم البطلان اه‍(2) (غالبا) احتراز من التخيير (1) بين الظهر والجمعة فانه لا يضر عندم بالله وقرز بل لا يصح لان النية شرعت للتمييز ولا تمييز هنا وللجزم ولا جزم مع التخيير اه‍كب (1) وكذلك الحيض والجنابة وقرز أي لا يصح معه النية لان النية من شرطها الجزم اه‍ح اث (3) كلام بعض المتأخرين ققوى وهو الفقيه ف إذا كان اللام محذوفا وهو قوله في الشرح فلا يصح أي الفرضين فيصح النفل وأما على ما ذكره في بعض النسخ لم يصح لاي الفرضين فيضعف لعود نفى الصحة إلى الوضوء اه‍(4) لان نية رفع الحدث تكفى عندم بالله فيصلي ما شاء اه‍مع والقياس انه لا يرتفع به الحدث إذ لا نية مع التخيير عندم بالله (5) لانه لو قال نويت الوضوء صح عندم بالله فحيث خير بين عبادتين لم يدخل التخيير في نية الوضوء انما دخل فيما فعل له وحيث خير بين عبادة ومباح فالتخيير في النية فلم يصح ذكره في بعض حواشي الزهور (فائدة) إذا أراد الانسان الوضوء في أول الوقت وكان في فيه حرارة أو في رأسه تحت عمامته يخشى من وصول الماء فيه الضرر فانه يجوز له ترك ذلك ولا يجب عليه التأخير حتى يزول عذره كمن وجد من الماء ما يكفي أعضاء التيمم فقط فانه لا يجب عليه التأخير لكن إذا زال عذره في وقت الصلاة فقال الحقيني لا يجب عليه الاعادة (1) وقال الامير ح تجب وقواه الفقيه ع اه‍حاشية على زر (1) الا المستقبلة الا ان يزول عذره قبل الخروج من الصلاة اعاد وقرز (6) قلت وهما من الوجه فلا وجه لجعلهما فرضا مستقلا اه‍تي يقال انما أفردهما لاجل الخلاف اه‍(7) فلو تمضمض واستنشق وكان عنده سنة ثم تغير اجتهاده انهما واجبان فقد اجزاه الوضوء ذكره الامام المهدي عليلم اه‍ج معنى والصادق والباقر وزيد بن علي (8) ولم يذكر عليلم وجوب الدلك في سائر الاعضاء ولعله اكتفي بالدلك في المضمضة والاستنشاق بل يقال اكتفي فيها بذكر الغسل إذ هو اجراء الماء مع الدلك كما يأتي اه‍املا مي ومعناه في ح بن بهران اه‍

[86]
(أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك (مع ازالة الخلالة (2) وهو ما يتجيز (3)؟ بين الاسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الامام ي (4) (والاستنثار) وهو ازالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا أحفظ في اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6) وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها (قال عليلم) وانما قلنا (مستكملا (8) اشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها قول الامامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام لان الوجه عندهم (10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع الحذفة (12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل ي المراد إذا كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال مولانا عليلم) وهذا قوي
__________
(1) يقال من أصل الهدوية ان قوة جري الماء لا يغني عن الدلك فان كان هذا مجمع عليه كان خصوصا والا طلب الفرق أه‍رياض وقيل ان ذلك لحديث على عليلم في وضوءه ه‍ب يقال قد أخذ من قولهم وما صاك الماء من الارشية يقال لان المجمجة المج هو الالقاء اه‍هد (2) ويستحب ان يكون عود الخلال مما يكون منها السواك والخلال مندوب لقوله صلى الله عليه وآله تخللوا على أثر الطعام فانه يصح اللثة والنواجذ ويجلب الرزق وليس أشد على ملكى المؤمن أن يريا في فمه شيأ من الطعام وهو يصلي اه‍ان فان تعذر خروجها فلا تأخير فان زالت بعد الوضوء قبل الصلاة أعاد الوضوء كمن تغير اجتهاده اه‍ص (1) فان خرجت حال الصلاة لم تجب عليه الاعادة وقيل تجب عليه الاعادة لان الدخول فيها ليس كفعلها (1) فان خرجت بعد الصلاة فلا اعادة ولو كان الوقت باقيا فان قلت ان من أصولهم ان مسائل الخلاف إذا خرجت وفي الوقت بقية وجبت الاعادة فالجواب ان الحجة الاجماع ان لا اعادة ولو الوقت باق اه‍زر (8) والخلالة بالضم ما يقع من التخلل اه‍م (3) بالزاي أي يبقى (4) والامير ح وفي الثمرات وقوى هذا القول لانه لم يعرف من الصحابة ازالة ما يمنع من التمر أو اللحم اه‍قيل ع وكذا يأتي الخلاف فيما تحت الاظفار اه‍ن (5) بل فيه خلاف الامام ى وص بالله انه لا يجب بل يستحب اه‍(6) فلو خلق الله له وجهان فيما وجب عسلهما جميعا لعدم المخصص اه‍تك وكذا في المسح وقرز (7) بكسر اللام اه‍قاموس (8) يقال هو مستكمل عند المخالف فلا يكون في عبارة از اشارة إلى الخلاف كما ذكره الامام عليلم اه‍تي (9) يعني في حد الوجه اه‍(10) وكذا عن المهدي أحمد بن الحسين عليلم وقد خالف أهل البيت في أربع مسائل منها ان الوجه ما واجه ومنها لا يصح الوضوء في الوقت المكروه ومنها في الغسل ان النوم يقوم مقام البول ومنها في صلاة العيد انها تصح للمنفرد من بعد الفجر اه‍(11) وفي الشرح عند ط الصدغان من الوجه وقيل أحد قوليه وهما من الاذن إلى العين اه‍ح خمس مائة وفي الشفا إلى أسفل الاذنين (12) والتحذيف ليس بسنة وانما هو اعتاده الناس اه‍ري (13) بفتح الزاي اه‍(14) فيغسل المعتادة والباقى يمسح مع الرأس وقرز

[87]
وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند ائمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف عندنا (2) وانما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية (3) والعنفقة والشارب ونحوهما (4) فان ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الابانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب ان كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا عليلم) وانما قلنا أصول الشعر لانه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع (7) وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع المرفقين وما حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فانه يجب غسلها فاما لو لم يتعدي العضد لم يجب وقال الامام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى العضد (11) غسلى منه ما كان يغسله واليد
__________
(1) تخريجا لا مذهب له اه‍ن خرجه لهادي من قوله يجب غسل الوجه ظاهره وخافيه وهو ضعيف اه‍أراد الهادى باطن الوجه المضمضة اه‍(2) وعبارة از تحتمله ذكره النجري وفي الهداية انه يجب غسل الوجه لا باطن العين اه‍(3) لانه صلى الله عليه وآله توضأ وأخذ كفا من ماء وأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربى اه‍غ (4) العذارين والحاجبين واهداب العينين والعذارين وهما مما يلي الصدغين من أسفل والعارضين مما يلي العذارين والحنكين وهما مما يلي العنفقة؟ اه‍زر قرز (5) التي لا تستر والكثة التي تستر البشرة اه‍(6) وفيما زاد من الاظفار عن حد اليدين وجهان لا يجب كالمسترسل من اللحية ويجب لانه من اليد اه‍ب قال في الزوايد وأما الخنثي والمرأة إذا نبتت لهما لحية وجب غسلها اجماعا اه‍زر لا ان لا يتمكن من التخليل الا به اه‍ص (7) واجماع انه يجب غسل الشعر الذي لم يسترسل كشعر العنفقة والشارب والذراع واجماع انه يجب غسل المسترسل في الجنابة لقوله صلى الله عليه وآله بلوا الشعر واجماع انه لا يجب مسح المسترسل من شعر الرأس اه‍زر (8) مسألة وإذا انخلع شيءمن جلد الذراع حتى بلغ العضد وتدلى لم يجب غسله وان انخلع شيءمن جلد العضد حتى بلغ الذراع أو تدلى منه وجب غسله ذكره أ ص ش ا ه‍ن لفظا (9) قال في الشرح المرفقين اسم لطرفي العظمين الذين أحدهما عظم الذراع والاخر عظم العضد ولا يختص الاسم بأحدهما دون الآخر ولا يوجب زوال أحدهما سقوط الآخر اه‍حاشية على زر (10) مسألة ويغسل ما نبت في محل الفرض اتفاقا أو حاذاه في الاصح اه‍ب ولو لحمه أو اصبع اه‍ص وظاهر از خلافه إذ اللحمة والشعر لا يطلق عليهما اسم اليد الا ان يكون في موضع الفرض اه‍وقرز قال في؟ الانتصار ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى وأيديكم وما كان أصله فوق محل الفرض فان قصر ولم يحاذي لم يجب غسله وفيما حاذاها وجهان المذهب الوجوب اه‍زر قرز (11) الطارى لا الأصلى فلا يجب اه‍تهامى وقيل ولو قبل التكليف وقرز وهو ظاهر از اه‍قال مولانا المتوكل على الله اسماعيل لان أصل الشريعة تثبت الحكم ولو زال السبب وقرز

[88]
باقية لانه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا وح وقال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لانه انما وجب قبل القطع لانه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو (مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه وقال ح يكفى ربعه وقال ش يكفى ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح الذوائب (4) قال ابو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لانهما من الرأس (قال عليلم) وانما أفردناهما لاجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الأول) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7)
__________
(1) وقواه الامام شرف الدين ومى (3) قال في البيان ويكفي ظاهر الشعر ومثله في الغيث (1) وفي شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر وظاهره (1) ولفظ الغيث المراد مسح كل الرأس انما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما ومؤخرا وعلوا لا استيعاب كل شعرة لان الاحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة وقرز (يجب أن يمسح) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر وظاهرها اه‍ب (1) قال الامام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ قيل وهو المذهب لانا لو لم نقل به لزم أن يغسل وهو لا يجزى أو يمسح كل شعرة وهو لا يمكن وبه قال الفقيه س أه‍وكذا قال في الاثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب (1) ولفظ البحر (مسألة) وكيفية المسح (2) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق احد المسبحتين بالاخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه وابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد وليعم باطن الشعر وظاهره فان كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه والا فعلى البشرة إذ الجميع يسمى رأسا فان وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه‍ب بلفظه قرز (2) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه‍من
__________
---البحر وقرز ولو بآلة وقرز (3) ويجيز ابو ثور وك (15) وقش بعض شعره من الرأس وعن داود وغيره يجزى المسح على العمامة أه‍انوار مضيئة (4) وهو المسترسل من شعر الرأس اه‍ح اث قرز (5) ولا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك واطباقهم من غير انكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه والعفو على ما تحته خلاف الفقيه ع اه‍من ح ابن راوع وأفتي بذلك الفقيه س حيث لم يخش ضررا بقلعه مذهب حيث كان معتادا وهو الذي لا يغمر الشعر وقرز المراد بالخضاب الطيب اه‍(6) بعد الرأس اه‍(7) ابن راهويه والزهرى والتفصيل الثاني لابن سريج انهما يغسلان مع الوجه ويمسحا مع الرأس وقد انقرض خلافه اه‍ن (15) ينظر في نقل صاحب الانوار فالامام ك يشترط عنده مسح كلى الرأس وعند بعض أصحابه الثلث وعند بعضهم الثلثين وكتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده ولحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة اه‍، ص

[89]
وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح اذنيه مع رأسه وقال الاذنان من الرأس وإذا وجب المسح (فلا يجزى الغسل (1) لان الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل بالأولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2) واختاره الامام ى (تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب اوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن أعادة المسلمين بخلافه (5) قال ولا قرب عندي انه لا يجب لان الرأس ان كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6) دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وان كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض الثامن) وهو (غسل القدمين) فانه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الامامية أن الواجب المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن أبو علي الجبائي أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والامامية هو العظم الناشز على ظهر القدم (تنبيه) المجمع عليه (10) من الاعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من
__________
(1) والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل هو امساس العضو الماء حتى يسيل عنه مع الدلك (1) والمسح هو دون ذلك وهو امساس العضو الماء حيث لا يسيل عنه اه‍لمع وب وقرز (1) قال عليلم ولا يعتبر في السيلان أن يقطر فأما سيلانه عن محله فلا بد منه اه‍ان قرز (2) لانه مسح وزيادة قلت خلاف المشروع اه‍(3) ونحوها إذا كان لقربة لا للتبرد اه‍(4) ينظر لان المستعمل ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما وهنا لم ينفصل اه‍في قرز (5) الأولى في النعليل المأثور من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يغتسل ليلا ونهارا ولم ينقل انه كان يؤخر مسح رأسه إلى أن يجف ويقرب انه اجماع اه‍ح ولا يقال انه يبقي في الرأس مما يحمله الكف لانه لا طريق إلى ذلك اه‍تك (6) بل للاجماع اه‍(7) قيل س مراد الناصر عليلم حيث قدم المسح أو غمس رجله وأما لو دلكهما كفي الغسل عن المسح اه‍(8) لتعارض القرائتين وجهل السابق منهما (9) ويجب ان يغسل من الساق ما لا يتم غسلهما الا به كاليدين اه‍تي وكذا سائر الاعضاء وقرز فان لم يكن لرجليه كعب ولا ليديه مرافق اعتبر قدرهما من غيره وقرز وان تشققت رجله فجعل فيها شمعا أو شحما أو حناء وجب عليه ازالة عينه فان بقي لون الحناء لم يضر اه‍روضة نووي قرز (10) وفائدة هذا التنبيه انه إذا نسى لمعة من هذه الاعضاء زايدا على الدرهم البغلى وجب قضاء الصلاة اه‍ن معناه في الوقت وبعده بخلاف المختلف فيه اه‍

9 / 239
ع
En
A+
A-