[297]
فقد ذكرها عليلم بقوله (ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القرن فهو بسكون الراء وهو عظم يكون في فرج المرأة (1) قال في الصحاح والضياء القرن العفلة الصغيرة واما الرتق فقال في الصحاح الرتقاء التي لا يستطاع جماعها مأخوذ من الرتق وهو الالتئام قال في الانتصار وليس له ان يجبرها على فتق ذلك فان فعلت سقط خياره (2) خلافالبعض اصش واما لعفل فهو بفتح العين والفاء قال في الصحاح العفل والعفلة شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالادرة (3) في الرجال قال في شرح ابى مضر والعفل لا يكون الابعد الولادة (4) * والضرب الثالث وهو الذي يختص الزوج فقد اوضحه عليلم بقوله (وترده (5) بالجب (6) وهو قطع الذكر (والخصي) وهو قطع الخصيتين (7) (والسل) وهورض الخصيتين (8) (و) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شيء منها ثابتا من قبل بل و (ان حدثت بعد العقد) ذكره ابوط قال مولانا عليلم وهو واضح كما لو حدث عيب في المستأجر (9) وقال م بالله إذا حدث بعد العقد فلا يرد به لان العقد كقبض المبيع (10) (لا) إذا حدث شيء من هذه العيوب (بعد الدخول (11)) فانه لاخيار بذلك نحوان يحدث بالمرأة عفل أوفى الرجل
__________
وعدم الكفاءة على قوله وان عمهما (1) وعن الاصمعي قال اختصم إلى شريح في جارية فيها قرن فقال اقعدوها فان اصاب الارض فهو عيب (2) وكذا إذا امرها بالفتق سواء فعلت ام لا فيبطل خياره كالمشتري إذا عالج المبيع قرز ولو بغير امره قرز (3) بفتح الهمزة والدال على وزن بشرة وهي العفلة وقيل العاشة اه قاموس الادر من الرجال عظيم الخصيتين يقال رجل ادر بين الادرة اه من آداب الكتاب لابي قسط (4) فعلى هذا لا يردها الا الزوج الثاني وكذا القرن (5) قال في البحر والمراد حيث لم يبق من الذكر قدر الحشفة فاما إذا بقي من الذكر قدر الحشفة فلا خيار فلو قطع من الذكر قدر الحشفة فقط هل للمرأة الفسخ ام لا قال عليلم لافسخ لاختلاف الرجال في قصر الاحليل وطوله ولا يسمى ناقصا اه نجرى فلو كانت الزوجة رتقي والزوج مجبوب من الاصل فهو جنس واحد فلافسخ اه كب والمختار انه يفسخ كل واحد صاحبه لان قد حصل موجب الفسخ ومثله في الزهور فان قيل لم يرد به والوطئ حق له قلنا لحصول الغضاضة عليها (6) ولو بفعلها قرز (7) والصحيح ان الخصى رض الخصيتين والسل سل البيضتين (8) بالحجارة وهما البيضتين (9) والجامع بينهما كون العقد على المنافع (10) بدليل تكميل المهر بالموت كالتلف في يد المشتري قلت لا نسلم ان عقده كقبض المبيع إذ العقد سبب الملك والقبض سبب الضمان فافترقا وتكميل المهر بالموت ليس لكون العقد كالقبض بل لكونه غاية النكاح كما ان القبض غاية البيع وفرق اصحابنا بان المرأة محتاجة إلى تسليم نفسها في كل وقت بخلاف البيع اه تعليق (11) لا الخلوة قرز
[298]
خصى أو نحوهما (الا الثلاثة الاول) وهي الجنون والجذام والبرص فانها إذا حدثت (1) بعد الدخول جاز الفسخ بهالان هذه تعاف العشرة معها بخلاف الجب ونحوه وإذا فسخت المرأة بعدان دخل بها وكان الفسخ بعيب حادث من قبل (2) فقد استحقت المهر بالدخول قال في اللمع وهو المسمى (3) قيل ى هذا للمذاكرين وفى الشرح تستحق مهر (4) المثل لانها إذا فسخت صار العقد كأن لم يكن فتصير كوطئ الشبهة (5) (ولا يرجع) الزوج (بالمهر (6)) الذى دفعه للمعيبة (الاعلى ولي مدلس (7) فقط) وليس للزوج ان يرجع (8) على المرأة بما دفع لها ولو دلست ولا على الأجنبي إذا دلس وإنما يرجع على وليها إذا كان (9) مدلسا والتدليس قيل ي هو ان ينطق بانها غير معيبة أو يسأل فيسكت (10) قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي وقيل ع عدم الاخبار تدليس فان اختلف الزوج والولي هل الولي عالم بالعيب أم جاهل فعن اصش الظاهر في الاب والجد العلم وفيمن عداهما عدم
__________
(1) أو زادت وقد كان رضي بالموجود اه بحر قرز والمذهب لافسخ بذلك وقد ذكر ذلك في تذكرة علي بن زيد والفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع لو وجدت بعد قبض المبيع فلافسخ وفي النكاح يصح الفسخ ولو وجدت بعد الدخول فالجواب ان في النكاح تحتاج إلى تسليم نفسها في كل وقت وفي البيع عند القبض اه وشلي (2) الدخول اه ح لي (3) قوى مع التراضي وظاهر الاز لافرق قرز (4) وظاهرالاز خلافه قرز قوي مع التشاجر وظاهر الشرح الاطلاق (5) بالنظر إلى مهر المثل لافي تحريم الاصول والفصول فقد حرم (6) قيل وكذا الكسوة والنفقة (7) فان قيل انه قد استوفى ما في مقابلة المهر وهو الوطئ فالجواب ان المهر وقع لاستدامة الوطئ وهذا قد تعذر عليه الاستدامة من قبل المرأة فوجب على الغار للمغرور المهر اه اصول احكام قال أبو حامد ولاخيار للولي فيما جلب غارا كالجنون لا كالجب والعنة قال عليلم والمذهب انه لاخيار للولي في هذه العيوب كلها قال ما جلب عارا فيحتمل ان له الخيار كما قلنا في الكفاءة قيل وسواء مات أو طلق قبل الدخول أو امسك فانه يرجع بما لزمه في الجميع الا ان يعلم فيطلق قبل الدخول اه رياض واما لو لم يعلم بعيب المدخولة المدلسة من الولي الا بعد الانفساخ نكاحها بردة أو نحوها هل له الرجوع الظاهر ان له الرجوع اه ح لى قرز والمراد بالولي بالنسب والسبب لا الامام والحاكم فلا رجوع عليهما هذا يذكره الوالد ايده الله تعالى وظاهر اطلاق الكتاب دخول الامام ونحوه فيه وقد اشار إليه في الصعيتري ان حكم الامام نحوه حكم الاولياء (8) وعن علي عليلم انه رفع إليه رجل له ابنة من عربية واخرى من عجمية فزوج التي من العربية من رجل وادخل التي من العجمية فقضى علي عليلم للتي ادخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته العربية اه ان (9) عاقلا أو وكيله عالما عاقدا اه ح فتح قرز (10) مع العلم قرز
[299]
العلم وهكذا في الشفاء قيل ع وفى التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليها وفي الانتصار انه يرجع الزوج على من يجوز له النظر إليها سواء علم ام جهل لانه فرط لاعلى من لا يجوز له النظر إليها الا إذا علم وإذا ارادا يقيمان (1) البينة كانت على اقرار الزوج انهما جاهلان أو على حبسهما في موضع لا يصلان (2) إلى المرأة وقال م بالله للزوج أن يرجع على المرأة حرة ام أمة وقال ابوط انه يرجع على الحرة دون الامة قيل ى الا إذا اعتقت والمختار في الكتاب قول ع وهو ان الزوج لا يرجع على المرأة حرة كانت ام امة وهو المذهب (3) قال (م) بالله وزيدبن علي والصادق والباقر والناصر وابوح وش وك (4) (ويفسخ العنين (5) والعنين هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف في احليله (6) وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا قال في الشفاء وذهب القاسم والهادي (7)
__________
(1) ظاهر الضمير عائد إلى الاب والجد قال المؤلف لاوجه لهذا التخصيص بل كل من ادعى خلاف الظاهر اقام البينة وكل على اصله (2) والمذهب ان القول قول الولي مطلقا لان الاصل عدم العلم وبراءة الذمة ذكره الفقيه س والامام شرف الدين ومثله للصعيترى (3) ووجه الفرق بين الزوجة والولي في ثبوت الرجوع عليه دونها ان المطلوب منه عقد سليم من التغرير ولم يحصل ولم يطلب منها الا تسليم نفسها وعدم الامتناع (4) والنفس الزكية احمد بن عيسي وابو عبد الله الداعي (5) سمي بهذا الاسم لانه يعرض إلى جانب الفرج من عن الشئ إذا اعترض والعرب يسمونه سريس بسينين مهملتين على وزن فعيل قال الشاعر رغبت اليك كيما تنكحيني * فقلت بانه رجل سريس فقلت لها ولو جربت يوما * رضيت وقلت انت الدردبيس قد يقال للمرأة عنينة اي لا تشتهي الوطئ (6) فائدة يعرف ما ذكرنا وهو ماروى عن علي عليلم انه يقعد في ماء بارد فان تقلص ذكره فليس بعنين وان لم يتقلص فهو عنين اه لمع وثانيها ذكره في الزوائد عن الناصر ان المرأة إذا كانت ثيبا فانه يحشى في فرجها خلوفا وهو الطيب ثم يؤمر الزوج بوطئها فان خرج على ذكره اثره فليس بعنين والا فهو عنين فينظر ما فائدة هذين الامرين اه زهور (7) وحجة الهادي عليلم ومن قال بقوله ان امرأة جاءت إلى علي عليلم وهي جميلة وعليها ثياب حسنة قالت اصلح الله امير المؤمنين انظر في امري فاني لا ايم ولا ذات بعل فعرف علي عليلم امرها فقال ما اسم زوجك فقالت فلان ابن فلان من بني فلان فقال افيكم من يعرفه فاتى بشيخ كبير يدب فقال له ما لامرأتك تشكوك فقال يا امير المؤمنين الست ترى عليها اثر النعمة اليست حسنة الثياب فقال هل عندك شيء فقال لا قال ولا وقت السحر فقال لا فقال علي عليلم هلكت واهلكت قالت يا امير المؤمنين انظر في امري فقال عليلم لااستطيع ان افرق بينكما ولكن اصبري اه غيث ومعنى هلكت واهلكت تعبت واتعبت وحجة م بالله ومن معه قوله صلى الله عليه وآله يؤجل
[300]
وابناء الهادى وابوع وابوط أنه لا يفسخ العنين (1) قال فيه وهذا الخلاف مبني على اصل وهوانه لا يجب على الرجل ان يطأ امرأته إلا في الايلاء (2) عند القاسم ويحيي لانه حقه فلهذا لم يثبت به الفسخ وعندم بالله والفقهاء أنه يجب مرة (3) فلهذا يثبت به الفسخ قال فيه وفى الانتصار فلو كان قد وطئها مرة واحدة (4) فلاخلاف انه لا يفسخ بينهما ولا تسمع دعوى المرأة واختلف في تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين حاله فيها ولم يقدر بسنة وقال ك اقل من سنة وقال م بالله وذكره للناصر في موضع آخر لا يفسخ (إلا بعد إمهاله سنة شمسية (5)) لاقمرية والشمسية تزيد على القمرية باحد عشر يوما وإنما قدر بسنة لانها تشتمل على الفصول الاربعة وهي الشتاء والربيع (6) والصيف والخريف والطبائع تختلف (7) باختلافها فلعلها تزول العنة في بعضها قيل ف فالشتاء (8) بارديابس والربيع حارلين (9) والصيف
__________
الرجل العنين سنة قال وصل إلى اهله والا فرق بينهما (1) والفرق بين العنة والخصى ان العنة يرجى زوالها فاشبهت المريض العاجز عن الوطئ فلا يصح عند الهدوية (2) حيث لم يطلق (3) ليستقر المهر ولا يقال ان الخلوة تكفي في استقراره لان ش يقول لا توجب (4) وعليها البينة انه عنين وعليه البينة انه وطئ لان الظاهر عدمه وبينتها امرأة عدلة ان كانت بكرا اوان كانت ثيبا فرجلان أو رجل وامرأتان على اقراره انه عنين أو نكوله عن اليمين فإذا قامت البينة على ذلك كان على الخلاف الذي ذكرناه (5) من يوم امهال الحاكم وقيل من يوم الزفاف وكذا لو لم تكن مرافعة ولا خصام يكون من وقت الزفاف اه تكميل لان الشمسية يعتبر فيها بحلول الشمس في منازل السنة وهي ثمانية وعشرون منزلة تحل الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوما الا منزلة الذراع فأربعة عشر يوما كان ذلك ثلثمائة وخمسة وستون يوما والقمرية يعتبر فيها حلول القمر في منازل السنة في كل منزلة يوما فيأتي على هذه ثلثمائة وستين فكشف ذلك عن اعتبار كمال الشهور ونقصانها فيكون اول الشهر من السنة القمرية كاملا والذي بعده ناقصا إلى آخر السنة فنقص منه ستة ايام فتكون ثلثمائة واربعة وخمسون يوما فالشمسية زائدة على القمرية باحدى عشر يوما وهي تسمى ايام البين المعروفة (6) ذكر بعض اهل الحساب ان الربيع من عند ان تفطر الاشجار بالورق إلى ان تزهر وتحمل ثمارها والصيف من ذلك الوقت إلى ان تكمل الثمار وتينع والخريف من ذلك الوقت إلى ان تسقط الاوراق والشتاء من ذلك الوقت إلى ان تفطر الاشجار بالورق (7) والاخلاط الاربعة فالدم حار رطب والصفراء حارة يابسة والبلغم بارد رطب والسوداء بارد يابس فالشتاء يناسب من غلب عليه الدم والخريف يناسب من غلب عليه الصفراء والصيف يناسب من غلب عليه البلغم والربيع يناسب من غلب عليه السوداء (8) تكثر فيه السوداء (9) يكثر فيه الدم
[301]
حاريابس (1) والخريف باردلين (2) قوله (غير ايام العذر (3)) يعنى إذا عرض في تلك السنة التى أمهلها عذر يمنع من الوطئ في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك بل يجب ان يستكمل سنة لم يعرض في شيء منها عذر مانع ذكر معنى ذلك في الانتصار حيث قال ولا يحتسب بايام المرض والغيبة (4) والنشوز ويحتسب بابام رمضان لانه يمكنه الوطئ ليلا وكذا أيام الحيض وقيل س (5) لا تحسب عليه أيام الحيض والاحرام وصوم الفرض (6) قال مولانا عليلم وهو الاقرب لجواز أن تزول العنة في حال هذه الامور (7) (نعم) فإذا انقضت المدة ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد عن م بالله وأحد قولي الناصر أنه يحتاج إلى حكم حاكم ولا يكفى فسخها قيل ف (8) وهو الاقرب لان المسألة خلافية وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصروم بالله لا يحتاج إلى حكم حاكم قال مولانا عليلم وهو الاقرب عندي لانه عند هؤلاء من جملة العيوب وقد ذكر في فسخ العيوب انه لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي (فصل (9) في ذكر الكفاءة واحكامها وقد اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على اقوال الاول لزيدبن علي والناصر وان المعتبر الكفاءة في الدين (10) فقط لافى النسب وغيره وحكاه في شرح الابانة عن المرتضى القول الثاني لمحمد بن الحسن (11) ان المعتبر الكفاءة في النسب والمال (12) القول الثالث لابي ح أن المعتبر الكفاءة في الدين والنسب والمال القول الرابع لابي ف مثل قول أبى ح وزاد الصناعة القول الخامس للش مثل قول ابى ف وزاد الحرية (13) والسلامة من العيوب ومعنى الصناعة عند من اعتبرها ان لا تكون له صناعة دنيئة لا أن المرادانه لابدان يكون الزوج ذاصناعة واطلاق اهل
__________
(1) تكثر فيه الصفراء (2) يكثر فيه البلغم (3) فائدة ذكرها في حواشي الافادة انه إذا فسخ الحاكم النكاح بينهما لاجل العنة ثم تزوجها ثانيا لم يكن لها الفسخ بعد ذلك فان تزوج اخرى كان لها الفسخ وان انت عالمة بما جرى بينه وبين الاولى لانه قد يكون عنينا عن امرأة دون امرأة اخرى اه يواقيت (4) التي لا تجب معها القسمة اه مفتى وقيل حيث لا يمكن الاتصال (5) قوي على اصلهم (6) في غير رمضان (7) ويمهل مثل تلك المدة في الفصول الاربعة اه ذويد (8) قوي على اصلهم (9) وضابط الكفاءة كل وضيع حرفة أو نسب إذا اتصف بخصلة من خصال الشرف أو الكمال مما يزول معه الغضاضة المؤثرة في سقوط الكفاءة فهو كفؤا للرفيع والا فلا والعلة هي الغضاضة يدور الحكم بدورانها وجودا وعدما اه وابل قرز (10) وهي الملة لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قلنا اما عند الله فنعم اه كب (11) الشيباني (12) وقيل؟ المال ما تحتاج إليه المرأة من المهر ونحوه وقيل ما يصير به غنيا عرفا اه ديباج (13) وفي نسخة من نسخ الزهور اظن صحتها جعل مكان الحرية الحرفة
[302]
المذهب أن الصناعة الدنيئة (1) لا تخرج عن الكفاءة قيل ع وذكر (2) صاحب شمس الشريعة انها تخرجه عن الكفاة (3) قيل ح ان تضرر بها كما يتضرر بالنسب الدنئ اخرجته من الكفاءة ويعتبر في كل بلد بعرفها قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب عندي ولا معنى للاخذ بظاهر اطلاق اصحابنا القول السادس لاهل المذهب ان المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا أو ما فى حكم النسب كما قدمنا في الصناعة (و) معنى (الكفاءة (4) في الدين) هو (ترك الجهار (5) بالفسق) فاما لو لم يكن مجاهرا وكان فسقه خفيالم يخرج بذلك عن الكفاءة (6) قال في الشرح وكذا فاسق التأويل كالباغي (7) يعنى لا يخرج عن الكفاءة وعن الناصر وابى ح ان المراد بالدين الورع وعن زيد بن علي ان المراد به الملة فقط (ويلحق الصغير (8) بأبيه (9) فيه (10)) اي إذا كان الابوان فاسقين (11) لم يكن ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن
__________
(1) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه اه غيث (2) الفقيه محمد ابن سليمان بن ناصر بن سعيد بن ابي الرجال (3) ولو كان هاشميا (4) ولا تعتبر الكفاءة في المماليك ويحتمل ان تعتبر فيهم الكفاءة في الدين والنسب وموالي بني هاشم أعلى من موالي العرب وقيل سواء قرز ويعتبر بالدين بحال العقد فان طرى الفسق من بعد فلا خيار وان طرت التوبة من بعد منعت الخيار قلت وهكذا حكم الزوجة ينظر قد تقدم في الاز في قوله وان حدثت بعد العقد (والاصل) في هذا الفصل قوله تعالى ولا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وامانته وخلقه وخلقه وروي حسبه ودينه فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير قال في الغيث ان خلق الفاسق ودينه ليس بمرضي اه شرح بحر (5) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من زوج كريمته من فاسق وهو يعلم قطع الله رحمها اي قرابة ولدها منه لان الفاسق لا يؤمن ان يبت طلاقها ثم تصير معه على السفاح فيكون ولده لغير رشده (قيل) ذكر م بالله وظاهر القول لمولانا عليلم انه كل ما يوجب الفسق فيلزم على هذا انه إذا عرف منه ترك الصلاة والصيام أو ظلم احد يوجب الفسق كان كما لو عرف بالزنى أو الشرب والظاهر من اطلاق اصحابنا يقتضي ذلك إذا عرف به اه غيث (6) قال عليلم وانما اعتبرت المجاهرة عندنا لان مع التستر لا تظهر غضاضة ولو تيقن الولي فسقه اه نجري (7) ما لم يحارب أو يعزم على المحاربة وقيل ولو حارب لانه معتقد انه محق قرز (8) وكذا من اسلم من الكفار ليس بكفؤ لمن تقدمه بأب أو ابوين والعتيق ليس بكفؤ لمن تقدمه في الحرية بأب أو ابوين قرز ذكره في الكافي قرز ولو ميتا بخلاف الوصي والولي فلاعبرة بالام قرز وولد الزنى ليس بكفؤ لاحد ولو مؤمنا لان نسبه غير مستقر ولانه شر الثلاثة ابوه الزاني وامه وهو الثالث وكذا مجهول النسب لا يكون كفؤا الا لمثلهم وعبارة الاثمار فيهما () والفرق بين هنا والزكاة وغسله إذا مات ان الحق هنا لاجل الغضاضة بخلاف هناك فلاغضاضة () يعني في الدين والفسق (9) فان عدم فالعبرة بالولي (10) اي في الدين (11) اي
[303]
وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا ذكر ذلك م بالله حيث قال والاقرب والله أعلم انه يحكم لهما بحكم ابائهما (1) يعني الصغيرين فظاهر عمومه ان المراد في الدين والفسق (2) وقال بعض فقهاءم بالله مراده انه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط لافى الفسق هذا في الصغير واما في الكبير (3) فانه يعتبر في دينه وفسقه بنفسه لا بأبويه (4) (و) اما الكفاءة (في النسب (5)) فذلك (معروف) فالعجم (6) بعضها اكفاء لبعض وليسوا اكفاء للعرب والعرب اكفاء بعضها لبعض وليسوا أكفاء لقريش وقريش أكفاء الا لبني هاشم وبنو هاشم (7) اكفاءالا للفاطمين وكذا ذكر اصش الا انهم قالوا اولاد الحسنين كسائر بنى هاشم وقال ص ح قريش على سواء وسائر العرب ليس بأكفاءلهم والعجم ليس بأكفاء للعرب (8) والموالي (9) ليس بأكفاء للعجم (وتغتفر) الكفاءة (برضاء الا على) من الزوجين (و) رضاء (الولى) (10) اي إذا رضى الزوج أو الزوجة بغير الكفو اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفؤ (11) بهذين الشرطين وهوأن يرضى الزوجان بعضهما ببعض وان يرضى ولي المرأة (12) حيث رضيت بغير كفؤها (قيل الا الفاطمية (13)) فانه لا يحل انكاحهامن غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولى وهذا لقول للمص بالله
__________
الاب والجد واما الام فلاعبرة بها (1) أبو الزوج وابو الزوجة (2) وكذا الصناعة (3) وكذا الكبير مع اعتبار حاله قلت الغضاضة هي المعتبرة فيدور الحكم معها وجودا وعدما ذكره المؤلف (4) الا لعرف الا الصناعة فبأبويه قرز (5) والوجه في اعتبار النسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعضها اكفاء لبعض ولو لم يعتبر لقال المسلمون اه زهور (6) عجم النسب لاعجم اللسان (7) وليسوا باكفاء للعلوية قرز (8) من ينتسب إلى يعرب ابن قحطان أبو اليمن وهو اول من تكلم بالعربية اه املاء مولانا م بالله محمد بن القاسم عليلم قال في الوابل وهو من اولاد اسماعيل ابن ابراهيم عليلم والعجم من انتسب إلى اسحاق ابن ابراهيم وهم من ينتسب إلى اسماعيل بن ابراهيم وانما كانوا اعلى منهم لان النبي صلى الله عليه وآله من العرب والقرآن نزل على لغتهم ولغة اهل الجنة على لغتهم ولانهم لا يسبون ذكورهم البالغين والعجم يسبون (9) ولو هاشميا قرز والمعتقون اعلا من العجم اه مفتي (10) ولما كان سبب الولاية امرا مستمرا كان حقه متجددا فلا يصح اسقاطه للمستقبل فإذا رضي بغير الكفو كان له الرجوع قبل العقد بخلاف مااذا اجاز العقد من الفضولي له وهو قول الاكثر من الامة والائمة اعني انه يجوز تزويج عير الكفو مع المراضاة فيجوز تزويج العبد الفاطمية إذا رضيت ورضى وليها كما تزوج اسامة بن زيد وهو مولى فاطمة بنت قيس وهي قريشية باشارة النبي صلى الله عليه وآله عليها به نحو ذلك مما يكثر تعدده اه نجري (11) وقال ك لا يجوز التزويج بغير الكفو ولو رضي الاعلى والولي اه غيث (12) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مرؤة والمختار خلافه قرز (13) ويلزم ان لا يجوز نكاح ام كلثوم لمسلم قط لان الحسنين واولادهم
[304]
والمتوكل وغيرهما (1) من الائمة المتأخرين كالامام المهدي علي بن محمد (2) * قال مولانا عليلم وقد اشرنا الى ضعف هذا القول بقولنا قيل وانما استضعف لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنته من عثمان (3) وأخرى من أبى العاص وغير ذلك وقد يقال ان هذا القول قريب من خلاف الاجماع * قال عليلم وفي دعوى ذلك نظر لكن ادلته (4) فيها ضعف * تنبيه وإذا رضى أحد الاولياء بتزويج الامرأة من غير كفؤ كان لسائر الاولياء ان يعترضوا إذا كانوا في درجة واحدة (5)
__________
اخوتها واولاد اخوة ومن عداهم غير فاطمي فيلزم رد ما علم ضرورة قلت ويلزم في الامة الفاطمية ان لا تحل لسيدها العربي اه مفتي وقيل يجوز روى معنى ذلك عن سيدنا ابراهيم السحولي قرز (1) قال الديلمي واجمعت عليه الزيدية في زمن حسين بن القاسم العياني واحتجوا بالقياس على تحريم زواجات النبي صلى الله عليه وآله لئلا يختلط نسب الرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس () اه تعليق ذويد على التذكرة يقال هذا القياس يستلزم تحريم النكاخ على الفاطميين ايضا إذ هم رأس المؤمنين وتحريم بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد وذلك باطل لتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لبناته وتزويج علي عليلم ابنته من فاطمة عمرو انما يقال لما احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية فامتناع الفاطميين لذلك لا لتحريمه لان الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها الا ان يقولوا في ذلك سقوط مرؤة فكان محرما لتأديته إلى القدح في العدالة حرم ايضا من هذا الوجه لا من حيث تحريمه نفسه فينعقد على هذا مع الاثم ولعل هذا ارجح ما يقال والله اعلم اه حاشية محيرسي لفظا () لقوله صلى الله عليه وآله امرت ان انكح منكم وانكحكم الا فاطمة فوجب ان يكون بناتها في منزلتها (2) وولده محمد وابراهيم بن تاج الدين والقاسم والمطهر ابن يحيى وولده محمد (3) ام كلثوم ورقية واحدة بعد واحدة وكذلك روج علي عليلم ابنته التي من فاطمة عليها السلام من عمر بن الخطاب اه نجري ام كلثوم واتت بولد اسمه زيد وتوفيت هي وابنها زيد في يوم واحد قبل عمر بزمان طويل اه تخريج بحر لاحجة في ذلك لانهن غير فاطميات والنزاع في الفاطميات (4) قال الامام شرف الدين عليلم والمختار الصحة في الفاطميات لكن يأثم لان فيه اسقاط مرؤة فال وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب واما من منع من العلماء فلا اعتراض عليه إذ كل مجتهد مصيب وان ضعف قوله الا ان يخالف الاجماع ولا اجماع متواترا الا في النادر من المسائل واكثر الاجماعات دعاوي لم تظهر صحتها اه (5) ولاحق للقريب في الكفاءة الا في الانثى لا في الذكر اه بحر ومثله في حواشي الافادة وقيل لهم الاعتراض إذا كان في ذلك سقوط مرؤة اه فتح كان لهم ولسائر المسليمن كالمنكرات اه فتح فعلى هذا البناء العقد موقوف حقيقة فان اجازوا جميعا نفذ والا فلا كما لو عقد فضولي ولو بعد الدخول ايضا فلهم فسخه لوقفه والا بطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة اه ح محيرسي لفظا وظاهر قولهم ان الفسخ للكفاءة من حينه قرز وفي البحر ولو في درج لان عليهم غضاضة في الجملة قال في الضياء الغضاضة
[305]
وقال ابوح لااعتراض لهم ولو كانوا في درجة (1) واحدة ومثله عن الناصر (ويجب تطليق (2) من فسقت بالزنى (3) فقط ما لم تتب) عنه فإذا تابت لم يجب عليه تطليقها قوله بالزنى (4) فقط يعني لااذا فسقت بغير الزنى (5) فانه لا يجب على الزوج تطليقها
(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما (وباطله ما لم يصح إجماعا) أي ما أجمعت الامة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء العدة (6) ونحو ذلك (7) وسواء دخلا عالمين أو جاهلين (أو) لا يصح (في مذهبهما) أي في مذهب الزوجين (أو) لا يصح في مذهب (احدهما) ويدخل فيه (8) (عالما) بانه خلاف مذهبه مثال ذلك ان يكون مذهب الزوجين ان النكاح لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك أو احدهما عالم وكذا لو كان مذهب احدهما أن الاشهاد شرط ومذهب الاخر خلافه فانه يكون باطلا مع العلم في الاصح (9) من المذهب (وحاصل الكلام) انه لا يخلو الزوجان إما ان
__________
اللين والذلة قرز (1) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في المهور في قوله ولو ابوها ان هنا قد رضى بعض الاولياء قياسا على القود بخلاف هناك وهذا الفرق على اصل ح (2) ما يقال لوزنت الزوجة أو وطئت شبهة ولم تحمل هل يجب استبراؤها ام لا في البيان (مسألة) ويصح العقد والدخول لمن زنت من غير عدة ولا استبرأ بحيضة وقال ح تجب العدة وقال أبو جعفر لا يجوز حتى تستبرئ بحيضة وكذلك الزوجة إذا زنت اه ن () يعنى انها تستبرئ بحيضة عند ابي جعفر اه ان () وهي السادسة مسألة قبل باب الولاية في النكاح فان امسكها مع تيقنه الزنى صار ديوثا يجوز قتله لا بمجرد التهمة وكلام الناس فيندب طلاقها خلافا للحنفية فقالوا لا يلزمه طلاقها رواه في الغيث عن الكافي اه غيث إذا لاتحصن ماءه ولا تحفظه والمقصود بالنكاح حفظ الاهوى والانساب وحصول التناسل من غير اختلاط ومع الزنى يبطل مقصود النكاح اه ان لفظا (3) ولو زنيا جميعا لانها لم تحصن ماءه قرز (4) قال في شرح الفتح ويحرم تزويج زانية اصرت ولم تتب كما ذكره في الكشاف ومثله في البيان فلو فعل صح العقد مع الاثم ويجب تطليقها وكذا الامة إذا زنت وجب على سيدها اعتزالها ان علقت أو عاودت ولم تتب وظاهر المذهب انه لا يجب قرز وقد ذكر في ن للسيد ح وقيل يلزمه بيعها اه ح لي لقوله صلى الله عليه وآله إذا زنت امة احدكم فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليحدها فان عادت فليبعها لو لو بظفيرة اه غيث والظفيرة هو الحبل المفتول من الشعر وفي نسخة ولو بضفيرة وهو الشئ الحقير اه غيث (5) قال عليلم بل يجب تطليق من فسقت بغير الزني فكيف لمن تكون له حمية على دينه ان يرضى ان يكون قرينة فاسقا اه نجري (6) المجمع عليها قرز وقيل العبرة بمذهبهما في انقضاء العدة (7) كخامسة ورضيعة ومسلمة لكافر ومثلثة ونحوها كزوجة المفقود ونكاح المحارم وذوات بعل أو بغير ولي وشهود (8) ومذهب الصغير مذهب وليه قرز (9) والعبرة
[306]
يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو يختلفان إن كان مذهبهما جواز النكاح من غير اشهاد ونحوه (1) فلا إشكال في صحة نكاحهما (2) وان كان مذهبهما التحريم فان دخلا فيه عالمين كان باطلا وهما زانيان (3) وإن كانا جاهلين كان فاسدا (4) عندم بالله والفرضيين (5) والمذاكرين فتتبعه الاحكام التى ستأتي إن شاء الله تعالى وعند الهادى (6) والناصر وهو باطل لكن الجهل يسقط الحد فان علم (7) احدهما وجهل الآخر فقال الاميرح هو كما لو علما (8) الافى سقوط الحد (9) عن الجاهل وقال لا خلاف في ذلك بين محصلي مذهب القاسم ويحيي وفى الصفى (10) عن ابى مضر انه يكون فاسدا في حق الجاهل فلا يفسخ الا بحكم حاكم كما لو اختلف مذهبهما (11) وقال في البيان انه باطل لا يحتاج إلى فسخ (12) حاكم الا انه يلحق النسب بالزوج ان كان جاهلا وصح المتأخرون هذا القول واما إذا اختلف مذهبهما فكان مذهب أحدهما (13) الجواز والثانى التحريم (14) فانهما يتحاكمان (15) فما حكم به (16) الحاكم لزم الاخر ظاهرا و
__________
بعلم من مذهبه التحريم ولاحكم من مذهبه الجواز ولا جهله ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز الا بحكم اه نجري ومثله عن المفتي (1) الولي (2) وهذا بناء على ان اجماع اهل البيت ليس بحجة (3) ولامهر وحد فان تغير اجتهادهما إلى جوازه فالاقرب انه لا خلاف انهما يستأنفان العقد إذ مع علمهما بالتحريم لم يصدر ذلك العقد عن اجتهاد اه غيث وفي البيان خلافه (4) ولم يعترضا (5) وهم علي عليلم وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت اه خالدي (6) في احد قوليه (7) مع اتقاف المذهب قرز (8) باطل (9) ولا يلحق النسب على اصله كما سيأتي (10) تصنيف على مذهب الناصر وهو لابن معرف (11) بان كان مذهب احدهما الجواز والاخر التحريم (12) قال عليلم وهذا القول هو الذي اخترناه في الاز فجعلناه باطلا ثم قلنا بعد ذلك ويلحق النسب بالجاهل وان علمت اه غيث (13) ودخلا فيه مع الجهل والا فهو باطل اه ينظر في هذا لانه يكون مع الجهل فاسدا كما يأتي اه صعيتري (14) قال عليلم هذه الصورة تشبه الباطل من وجه والفاسد من وجه يشبه الباطل من انه لا توارث بينهما قبل الحكم ولا يجوز الوطئ قبله ويشبه الفاسد من حيث انه احتيج في بطلانه وصحته إلى حكم حاكم اه غيث (15) (مسألة) لو كان مذهب احد الزوجين اشتراط الولي والآخر عدمه ووطئها ثم ترافعا إلى الحاكم وحكم بصحته صار صحيحا ولو كانا عالمين ولو بعد الجلد ويلزم الارش اه شكايدي اعلم ان مع جهلهما يكون فاسدا ولا كلام واما إذا علما بذلك أو علم من مذهبه التحريم قال عليلم فالاقرب انه باطل بمعنى انه لا يجوز لهما المداناة حتى يحكم بصحته ولا يبطل في حق من مذهبه الجواز الا بحكم ولا يلزم الآخر اجتهاده الا بحكم اه بحر معنى لان من مذهبه التحريم ليس له المراضاة على الفسخ مع بقائه على مذهبه اه صعيتري (16) والمحاكمة لانفساخ النكاح واما النسب فيلحق بالزوج حيث هو مذهبه أو غير مذهبه وهو جاهل وكذا يسقط الحد عمن ليس هو مذهبه ان جهل اه صعيتري معنى