[287]
وزيادته فيتغلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص (1) فانه يضمنها لاجل التغلب وهكذا لو تلفت بجنايته (2) فانه يضمنها سواء كان قد طولب أم لاقال عليلم فهذا معنى كلام الازهار وهو الصحيح من المذهب (3) (فان وطء قبله) أي قبل التسليم الامة (المصدقة (4)) أي التى جعلها صداقا لزوجته تثبت له أحكام وانما تثبت بشرط أن يطأها (جهلا (5)) بتحريم ذلك فان وطئها عالما فلذلك أحكام سنذكرها في آخر المسألة فأما مع الجهل فله ثمانية احكام الاول قوله (لزمه مهرها) أي مهر الامة (6) المصدقة وانما يلزمه اذالم تفسخها (7) الزوجة بالعيب الحادث بالوطئ فأما لو فسختها وطلبت مهر المثل لم يلزمه المهر (و) الثاني أنه (لاحد (8)) عليه لان الجهل شبهة (9) (و) الثالث انه (لا) يثبت (نسب) الولد ان علقت منه في هذا الوطئ (و) الرابع أنها (لا تصير (10) أم ولد) لهذا الذي وطئها لان ثبوت الامة أم ولدفرع على لحوق (11) الولد بمن علقت منه وهنا لم يلحق (و) الخامس ان الزوجة حينئذ (تخير بين عينيهما (12) وقيمتهما ومهر المثل) أي ان شاءت اخذت الامة وولدها وعقرها

__________
(1) عين أو صفة لاقيمة قرز (2) أو كان قد نقلها لنفسه (3) لانه ذكر في الغيث مذهبين (4) لابنتها وفي بعض الحواشي أو بنتها ومثله في شرح الفتح (5) منهما لاغلطا فيلحقه الولد ويبقا رقا (6) وهو عشر قيمتها قيل وهذا في الحقيقة عقر وليس بمهر () فان نقص عن عشرة لم يلزمه التوفية وفي بعض الحواشي انه يوفي قرز () لان المهر ما يلزمه بالعقد اي بعقد النكاح والعقر لاعن عقد (7) لعل هذا إذا استوت قيمة الامة ومهر المثل أو كان مهر المثل اقل والا كان مناقضا لما تقدم من انه إذا تعيب المهر رجعت إلى قيمته غير معيب وقيل انما خيرت هنا لان التعيب هنا حاصل بفعل الزوج بخلاف ما تقدم اه‍ كب ولفظ حاشية إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا اكثر لانها قد رضيت بالنقصان (8) والفرق بين هذا وبين المبيعة قبل التسليم ان هناك يسقط مع العلم والجهل فالجواب ان الملك هنا اقوى بدليل ان تصرفها قبل القبض يصح وتلفها قبل التسليم لا يبطل العقد بخلاف المبيعة قبل التسليم (9) في هذا الموضع مع كونها مضمونة عليه اه‍ تذكرة وح بهران (10) ولو عادت له ينظر لو كان الرد بحكم هل تصير ام ولد قيل ولو رجعت لقوة ملك الزوجة بدليل صحة تصرفها قبل القبض (11) قد يلحق النسب ولا تصير ام ولد كما في الثمان الاماء كما يأتي وكذا في ولد المغرور وقيل لا ينتقض لان المراد انها لا تصير ام ولد مع عدم لحوق النسب لانها تكون ام ولد إذا ثبت النسب فذلك غير لازم كما ذكرنا وللمغلوط بها ونحو ذلك فيحقق مراده لا يتأتي مصيرها ام ولد مع عدم لحوق النسب وان كان لحوق النسب لا يلزم منه مصيرها ان ولد كما يأتي (12) وانما يثبت لها ثلاثة خيارات توسعا وتضييقا على الزوج وانما يثبت لها الخيار حيث كانت ثيبا فعلقت أو بكرا وافتضت لا إذا كانت ثيبا ولم تعلق فلا خيار بل تأخذ الجارية وعقرها ذكر ذلك في الصفي قرز وذلك لانها لما فسخت بالعيب صارت

[288]
ايضا وإن شاءت طلبت قيمتهما يوم الرد (1) وعقرها ايضا وإن شاءت طلبت مهر المثل السادس قوله (ثم ان طلق (2) قبل الدخول (3)) وقد اختارت الامة وولدها مع العقر (عادت له أنصافها) أي انصاف الامة وولدها وعقرها فاما لو كانت قداختارت القيمة أو مهر المثل فقد قال بعض أصحابنا (4) انه يبطل خيارها بالطلاق ولا تستحق إلا نصف الامة والولد والعقر ولو طلبت القيمة لم تسمع (5) قالوا (6) وإنما ثبت لها الخيار في الكل وبطل في النصف لانه انكشف بالطلاق أنها ردت الامة معيبة وذلك لانها ردتها مشتركة (7) بينها وبين الزوج والشياع (8) عيب والسابع قوله (فيعتق (9) الولد) إذا عاد للزوج

__________
كما لو لم يسم لها مهرا فجاز لها ان تطلب مهر المثل اه‍ غيث إذا كان مهر المثل مثل القيمة لا اكثر لانها قد رضيت بالنقصان اه‍ غيث والوجه في اخذ قيمتها ان الجهالة اقل ولان لها حقا في التسمية وإذا كانت اكثر من مهر المثل فتستحق الزيادة اه‍ زهور (1) لانا لو قلنا بالتقويم يوم العقد لا يوم الرد لزم ان الزوجة لا تستحق الزيادة الحاصلة في المهر كالولد والصوف وهو تستحق ذلك فلذلك كان التقويم يوم الرد لايوم العقد وإذا تلفت الامة وجبت قيمتها يوم العقد مع الولد ذكره ابن ابي الفوارس يعني إذا كان الولد باقيا (2) أو فسخ من جهته (3) وقبل الخلوة قرز (4) الفقيه ف (5) أو مهر المثل (6) السادة (7) هكذا ذكروا في تعليل كلام الهادي عليلم حيث قال فان طلق قبل الدخول فالجارية تكون بينهما قالوا فاثبت لها نصف الجارية ولم يذكر لها خيارا وعللوا بما ذكر وفيه نظر و؟؟ كلى لانا ان فرضنا انه طلق قبل تسليم الامة للزوجة فالعيب حادث قبل القبض لا بجناية منها وكل عيب حادث قبل التسليم فهو في حكم الحادث قبل العقد سنذكره في البيوع ان شاء الله تعالى وان كان كذلك فهو مما يؤكد ثبوت الخيار لها لانه بمثابة عيب ليس من جهتها ولا حدث وهو في يدها وان فرضنا انه طلق بعد التسليم فهذا التسليم ان كان بعد ان اختارتهما ورضيتهما فقد بطل خيارها فلا تعلل بسوى ذلك وهذا واضح وان لم تكن قد اختارتهما ورضيتهما فالتسليم كلا تسليم لانهما كالوديعة معها فهما في التحقيق في يد الزوج لا في يدها فكان العيب كالحادث قبل التسليم اه‍ غيث قيل كلام الامام عليلم على القول بان الطلاق كاشف والصحيح ان الطلاق رافع (8) هذا كلام مبني على انها اختارت وقبضت الامة والولد والعقر فليس لها ان تختار نصف القيمة ولا نصف العقر واما إذا لم تكن قد قبضت فخيارها ثابت بين ثلاثة وبين نصف القيمة ونصف المهر ذكره الامام عليلم في الغيث وهو قريب على كلام الهادي عليلم ومثله في شرح الفتح وظاهر الاز والاثمار والتذكرة والزهور انه لا فرق بين القبض وعدمه واختيار القيمة وغيرها اه‍ حاشية اثمار (9) وجه العتق تقدم اقراره بالوطئ لكن يقال هذا حكم الظاهر كمن اقر بمشهور النسب لغيره انه ابنه فانه يعتق وان لم يثبت النسب واما حقيقة الامر فما وجه العتق اه‍ زهور قال مولانا عليلم وظاهر كلام الاصحاب انه يعتق ظاهرا وباطنا قال عليلم ويمكن ان يجاب بان الاقرار يجري مجرى الانشاء

[289]
انصافها (و) الثامن انه اذاعتق الولد بهذا السبب وجب عليه ان (يسعى بنصف قيمته (1) لها) أي للزوجة ولا يجب على الزوج ضمان النصف قيل ح لان الولد لم يعتق بالطلاق اذلو عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته قال وانما الطلاق كشف انه كان ملكا له (2) من قبل (3) لا بنفس الطلاق هذه أحكام الوطء مع الجهل واما إذا وطئها عالما بالتحريم فانها تثبت هذه الاحكام إلا اثنين منها الاول سقوط الحد فانه لا يسقط عند الاخوين وقال أبوع يسقط وهو ظاهر كلام الهادى عليلم والحكم الثاني انه لا يلزمه المهران كانت ثيبا (4) ولم تعلق (5) أو بكرا مطاوعة فان كانت مكرهة (6) فنصفة كما سيأتي ان شاء الله تعالى * تنبيه اختلف الناس في فوائد المهر الفرعية (7) والاصلية (8) فالمذهب ما ذكره ط في ولد الناقة والامة ان حكمه حكم المهر تملكه المرأة بالدخول أو ما في حكمه ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه قبل الدخول وقال الناصروش ان الفوائد كلها للمرأة وليس حكمها حكم المهر (9) وقال ابن ابى الفوارس

__________
لقوة نفوذه اه‍ نجري وذلك في الظاهر فقط إذا اقر انه ولده من الزنى وان لم يقر كان على الخلاف فيمن اقر بولده من الزنى ولفط ح هذا يوهم انه يعتق بكل حال وليس كذلك وانما يعتق بتقدم الاقرار () اه‍ ح اثمار اقرار الاب انه ابنه فان لم يقر جاء الخلاف فيمن ملك ولده من الزنى هل يعتق عليه ام لا ذكره الفقيه ف () قيل أو تأخر إذ لا فرق قرز (1) يوم العتق فان لم يكن له قيمة فباقرب وقت يكن له فيه قيمة قرز (2) وفي اللمع ان العلة في ذلك ان العتق وقع بانتقال ملكه إليه بغير فعله كمن يرث نصيبا من ذي رحم محرم عليه فانه يعتق عليه ولا يضمن لشريكه نصيبه حينئذ قلت وهذا اولى مما ذكره الفقيه ح لانه يلزم مما ذكره ان تبطل هبة المرأة وبيعها ونحو ذلك في النصف إذا طلق قبل الدخول لانه انكشف انها تصرفت في ملك الغير والمنصوص خلافه اه‍ غيث ولو طلقها قبل الدخول بعد ان اعتقت ولد المصدقة أو تصرفت فيه فهل تضمن له نصف قيمته ام لا لانه يعتق عليه لو ملكه فاشبه مالو علقت منه امة الاخ لشبهة فلا يضمن لاخيه قيمة الولد ام يضمن له لانه لانسب حقيقة اه‍ ح لى وقيل لا شيء قرز وهو ظاهر الاز (3) ليس كذلك بل لانه عير متعد في السبب وهو الطلاق (4) وفي شرح الفتح لاعقر عليه سواء علقت ام لا كما اطلقه النجري وغيره لانه يحد والحد والمهر لا يجتمعان قرز (5) هذه ولم تعلق نسخة وقد تحذف في بعض الشروح وتبقيتها اولى وهي ايضا في الغيث والوجه إذا علقت أو كانت بكرا فلا فرق بين العلم والجهل في ثبوت الخيار لان ذلك كالعيب الحادث مع الزوج وثبوت الخيار يسقط الحد لجواز الرد فيكون ذلك شبهة في سقوطه وإذا سقط لزم المهر اه‍ شرح فتح وعن سيدنا ابراهيم حثيث لا فائدة لها وبنى عليه في الفتح (6) لانه في حال زان فلا يجب عليه مهر وفي حال جان باذهاب البكارة فيلزمه العقر فجعل عليه نصفه توسط بين الحالين (7) كالاجرة (8) كالولد (9) فتستحقها كلها ولو طلق

[290]
انها كلها للزوجة الا الولد فنصفان يعنى إن طلق قبل الدخول وعن البيان ان الفرعية لها والاصلية نصفان
(فصل) (ولا شيء (1) في افضاء الزوجة) قال في الانتصار الافضاء هو ان يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين السبيلين (2) واعلم انه لا يلزم في ذلك ارش بثلاثة شروط الاول ان يكون في زوجته أو مملوكته (3) فاما لو كان في اجنبية فسيأتي تفصيل ذلك * الشرط الثاني أن تكون زوجته (صالحة (4)) للجماع (5) فأما لو كانت صغيرة لا تصلح مثلها للجماع لزمه الارش (6) الشرط الثالث ان يكون افضاها حصل (بالمعتاد (7) وهوان يطأها باحليله (لا) إذا افضى زوجته الصالحة (بغيره) أي بغير المعتاد نحوان يفعل بعود أو حجرا وبأصبعه فيفضيها فان الارش يلزمه (أو) أفضى (غيرها) اي غير زوجته فان الارش (8)

__________
(1) ما لم يقصد فيضمن وهو الذي يأتي في الضمان (2) ويحرم الوطئ لتعذر الاحتراز من الدبر وفي البحر ما يفهم الجواز حيث قال ولافسخ مع الافضاء لامكان الوطئ (3) لا شيء في المملوكة بل تكون مثلة قرز (4) فلو اختلفا بعد ما أفتضها هل كانت صالحة ام لا فلعله يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي يقول الاصل فيها الصغر وم بالله يقول الاصل عدم الضمان اه‍ ن لعل هذا مع التاريخ والاحتمال يعني يحتمل الصلاح ويحتمل عدمه لا مع الاطلاق فهي الآن صالحة فالاصل الصلاح قرز (5) لمثله قرز ويكفي في كون الزوجة صالحة قول النساء لو وطئها بعد ذلك فتلفت فلا شيء عليه ولا على النساء ايضا إذا لم يقصدن التدليس فان دلسن فقيل س لا شيء عليه ايضا لانهن دلسن في حق غيرهن بخلاف من قال اهدم هذا الجدار فهو لي فان الهادم يضمن ويرجع عليه اه‍ نجري لانه مما يصح منه فيه الوكالة فهو هدم عن الامر وفي المرأة المجامع جامع لنفسه فلا رجوع اه‍ غيث فان قيل ما الفرق بين هذا وبين شهود الزنى ونحوه فالجواب ان شهود الزنى ملجئون للحاكم في الحد ونحوه بخلاف قول النساء فلم يحصل به الجاء للزوج إلى فعله بل استوفى حقا له وله تركه بخلاف الحد ونحوه فليس للحاكم ان يحكم الا مع تكامل الشروط. كما سيأتي ان شاء الله تعالى اه‍ وابل بلفظه (6) وهو مهر المثل لانه ارش البكارة ويكون على عاقلته ان طن صلاحها اه‍ ذكره في التقرير هل يكون دخولا فيلزمه المسمى تاما في ماله اه‍ ن المذهب انه لا يكون دخولا اه‍ شامي (7) آلة وفعلا وفي الموضع المعتاد فلو كان لرجل آلة كبيرة إذا وطئ افضى هل له ان يستوفي حقه الاصح انه ليس له ذلك إذ ليس له ان يستوفي حقه باتلاف حق غيره الذي لايستباح بالاباحة اه‍ صعيتري وفي المقصد الحسن قلت الاولى ان يقال إذا ظن قبل الفعل الافضاء نزل منزلة الافضاء بغير المعتاد وتكون المرأة بالنظر إلى ذلك بمنزلة الصغيرة التي لا تصلح للجماع فإذا فعل ضمن فلو ادعت المرأة كبر الآلة وانكر الزوج هل تنظره عدلة أو لاسل اه‍ مفتي قلت لابد من رجلين عدلين ويصفاء للعدلة (8) فلو وطئ في قبل الخنثى لزم ارش دامية () لا المهر ولا

[291]
يلزمه سواء كان بالمعتاد ام بغيره بشرط ان تكون (كارهة) (1) للفعل من أوله غير مطاوعة وسواء كانت مغلوطا بها (2) ام لا فانه إذا افضاها (فكل الدية) يلزمه في هاتين الصورتين (3) اعني حيث أفضى زوجته بغير المعتاد أو افضى غير زوجته وهى كارهة وسواء كان المعتاد أم لا وإنما يلزمه الدية بالافضى (ان سلس البول (4)) أو الغائط (و) ان (لا) يقع سلس البول بل جرحها وادماها جرحا زائدا على ما يحدث من الافتضاض في العادة (فثلثها) أي فارش ذلك ثلث الدية فقط لانها جائفة ويلزم هذا الارش وهو الدية أو ثلثها (مع المهر (5) لها) اي للزوجة (وللمغلوط بها (6)) سواء غلط بها في زفاف أو غيره وسواء كانت بكرا (7) ام ثيبا (8) (ونحوهما) وهى التي تزوجت في العدة ظانة انها قد انقضت أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل وطئ (9) محرم لا يوجب حدا على الواطئ فهو يوجب المهر (10) فان حصل مع الوطئ

__________
نصفه لانه لا تحويل على من عليه الحق لكن يقال يحول بالاضافة إليه كما إذا افتض البكر مكرهة () المذهب انه يلزم حكومة لانه عضو زائد قرز (1) ولو بقى لها فعل شرط الاكراه ان يكون بالمعتاد لا بغيره فمضمونة مطلقا اه‍ شرح اثمار (2) بل ولو كانت مطاوعة () لانها تظنه حقا اه‍ ن اللهم الا ان تكون عالمة وهو غالط () اي المغلوط بها (3) وتكون عليه ان تعمد والا فعلى العاقلة اه‍ ن وقيل بل تلزم العاقلة ان ظن صلاحها؟ وانكشف انها غير صالحة (4) والسلس ان لا يمكن ضبطه وقيل ان يكون الاستمرار اكثر من الانقطاع وان سلسا معا فديتان قرز اه‍ اثمار وان سلس الريح فحكومة والمراد حيث استمر السلس فلو انقطع فالثلث مع ارش الجناية فعلى هذا يلزم ثلثا الدية اه‍ ح لى قرز لانه افسد عليها مثانتها وهي مما تجب فيه الدية (5) وهو المسمى ان سمى وكان الافضاء بالمعتاد وان كان بغير المعتاد فان خلابها خلوة صحيحة لزم المسمى وان لم يخل فلاشئ ما لم تزل بكارتها فلها مهر المثل قرز (6) ولو راضية ولو في الدبر قرز (7) ولو بغير المعتاد (8) بالمعتاد (9) غالبا احتراز من الموطوءة جهلا والمبيعة قبل التسليم والباطل في النكاح والخلع حيث علق الطلاق بالخلع بالوطئ ينظر هل للزوجة مهر النكاح كله بهذا الوطئ وتجعله دخولا ام لا الاقرب انه دخول اه‍ كب من الجنايات وقيل لا يكون دخولا كما سيأتي في الحدود وكما تقدم في افساد الحج وهذا حيث كان بالمعتاد لا بغيره فجناية فقط وقواه سيدي المفتي (تنبيه) فلو وطئ امرأة اجنبية في دبرها ظانا انها زوجته هل يلزمه المهر قال أبو حامد والنواوي يلزمه قلت وهكذا على اصلنا لانه يوجب الحد والغسل وفساد الصوم والوضوء فكذلك المهر اه‍ غيث وهكذا الرجل مثل الاجنبية قرز (ينظر) لو غلط رجل برجل لزمه للمغلوط به مهر المثل لان الوطئ لا يخلو من حد أو مهر هكذا وجد في بعض الحواشي قرز (10) ينتقض بالمبيعة قبل التسليم فانه لا يوجب المهر لانها في ملكه شكل عليه ووجهه انه لو وطئ امرأة جاهلا وهي عالمة انه يلزمه المهر وليس كذلك

[292]
افضى لزم الارش (و) يجب (نصفه (1)) أي نصف المهر (لغيرهما (2)) أي إذا وطء غير زوجته وغير المغلوط بها (3) ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فانه يلزمه نصف المهر فقط مع الارش الكامل الذى تقدم ان أفضاها وانما يلزمه نصف المهر بشرطين احدهما ان تكون (مكرهة (4)) فان كانت مطاوعة فلا مهر لها (5) ولا ارش ايضا الشرط الثاني ان تكون (بكرا (6)) فلو كانت ثيبالم تستحق شيئا من المهر (7) ولو كانت مكرهة وانما يسقط عنه نصف المهر حيث افتض البكر المكرهة (بالمعتاد (8)) وهوان يفتضها باحليله لانه من حيث انه جان باذهاب بكارتها يلزمه جميع المهرومن حيث انه زان (9) لا يلزمه شيء فيلزمه (10) نصفه (و) اما لو افضاها (بغيره) نحوان يفعل باصبعه اوعود أو نحو ذلك فانه يلزمه المهر (11) (كله) حينئذ لاجل اذهاب بكارتها ولم يلزمه (12) الحد فيسقط عنه النصف فان افضاها بذلك لزمه مع كل المهر كل الارش وهو الدية ان سلس البول وثلثها ان استمسك * تنبيه قيل ح

__________
(1) ولايقال ذلك تحويل على من عليه الحق لانا نقول قاعدة المذهب صحيحة مع عدم تيقن حصول سبب الضمان من الشخص وهنا قد تيقنت جنايته وهي اذهاب البكارة واما حيث اللبس حاصل بين الجماعة فلا تحويل لعدم تيقن الجناية من ايهم ذكره في شرح الذويد اه‍ تكميل ومثله في الغاية (2) إذا كانت كبيرة لا صغيرة فكله وهي المزنوبها وفي الامة القيمة أو ثلثها (3) اما المغلوط بها فسواء كانت مكرهة أو مطاوعة لانها مكنت ظانة انه حق له (4) يعني وكانت مكلفة فان كانت صغيرة لزم الارش والمهر حيث لم تكن صالحة فان كانت صالحة لزمه الارش ونصف المهر لانه يجب الحد ولم يدخل الاقل تحت الاكثر لان بالجناية ينفك الوطئ عنها فتغايرا كلو وطئها وقطع يدها فلا يتداخلان اه‍ بحر معنى (5) ذكره ع للمذهب لانه قد لزمه الحد فلا يلحقه غرمان في المال والبدن وقال ن وش يلزمه الارش والمهر إذا كانت مكرهة اه‍ غيث يقال فان قيل لم لا تجب الدية للافضاء وهي جناية لاتستباح بالاباحة بكرا كانت اوثيبا مطاوعة أو مكرهة قلنا انها مع المطاوعة قد حصل لها بذلك عوض ولذة فصارت كمن امر غيره بقطع يده المتأكلة ولقائل ان يقول لايستباح كاليد المتأكلة اه‍ مفتي (6) إذا كانت مكرهة اه‍ غيث يقال غالبا احتراز من ان تكون اجنبية ثيبا بغير المعتاد فلامهر لها وانما يلزم ارش الافضاء (7) بل الارش فقط ان افضاها والا فلاشئ اه‍ ن معنى قرز (8) ان كان مكلفا والا لزم جميع المهر اه‍ لسقوط الحد (9) قال الهادي عليلم وانما الزمناه نصف العقر مبالغة في عقوبته وتعويض للمرأة في عذارتها التي تكون اكثر رغبة الرجال في النساء والا فكل مهر لاحد معه الا على طريق ما ذكرناه على حسب حسن رأى العلماء (10) ويلزمه الحد قرز (11) فائدة إذا اذهبت امرأة بكارة امرأة باصبعها وجب العقر لان عليا عليلم وعمر قضيا بذلك وقول الصحابي احق من الاقيسة قرز (12) صوابه انه لو لزمه الحد سقط عنه نصف المهر وهذا لم يلزمه الحد فلزمه كل المهر

[293]
يجوز للزوج ان يفتض (1) زوجته بالاصبع لان له حقا * قال مولانا عليلم امامع التمكن (2) من افتضاضها بالعضو المخصوص (3) فلا يجوز لانه خلاف ما شرع (4) وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة (فصل في العيوب) التى ينفسخ بها النكاح (و) اعلم ان الزوجين (5) (يترادان (6)) أي يثبت لكل واحد منهما الخيار في صاحبه إذا ظهر فيه احد العيوب التى ستأتي ان شاء الله تعالى وخيار هما يكون (على التراخي (7)) لاعلى الفور فلو علم بالعيب ولم يفسخ من

__________
اه‍ فتاوى (1) وهل يجوز للمرأة اذهاب بكارتها باذن زوجها أو تأمر غيرها من النساء ان لم يحسن هي ان ارادت ان تتزوج من لا قدرة له على اذهاب بكارتها بالمعتاد القياس جواز ذلك ولا ارش مع الرضاء اه‍ ضياء ذوي الابصار قرز فان حصل افضاء لزم الارش ولو كان ذلك جائز ويكون خطأ اه‍ ح لى (2) ينظر متى يكون التمكن قال بعض المشايخ في الوقت المعتاد فيه الدخول على الزوجة والا لزم عدم الجواز اه‍ مى (3) (تنبيه) لو طاوعت الاجنبية اجنبيا يفتضها بغير المعتاد هل يلزمه المهر فيه احتمالان يحتمل ان يلزمه المهر والارش هنا لفقد اللذة التي يحصل لها لو فعل بالمعتاد ويحتمل ان تسقطا لانه ربما يحصل لها بذلك لذة ولو كانت دون اللذة التي تحصل بالمعتاد اه‍ غيث (4) كما في القصاص فليس له قصاص ممن عليه القصاص الا بضرب العنق لا بغير ذلك مما يكثر به جرائح المقتول وايلامه فلاشئ عليه يعنى ما لم تقع فيه جناية (فائدة) لو تزوج رجل امرأة وقد اوجبت على نفسها اعتكاف عمرها هل يردها لتعذر الوطئ أو لا يردها لان عيوب النكاح منحصرة قيل الاقرب انه لا يردها لان من العمر مالا يصح اعتكافه كالعيدين وايام التشريق ونحو ذلك كالمرض المبيح للافطار غير المانع من الوطئ اه‍ غيث (مسألة) ومن تزوج امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا فلا خيار له وان كان زاد لها في المهر لاجل البكارة رجع بما زاد على مهر الثيب ان كانت البكارة زالت بالوطئ لا ان زالت بغيره فلو اختلفا بما زالت فلعل البينة عليه لانه يدعى استحقاق الرجوع عليها اه‍ ن وكذا في الغيث اه‍ بل يرجع مطلقا لانه قد شرط وقيل المهر مهر ثيب مطلقا وقد تقدم قرز قيل ف وهذا مع النطق بها فان لم ينطق بها ولكن عرف ذلك من مقاصدهم فيحتمل ان يكون كالمنطوق ويحتمل ان المتواطأ عليه لاحكم له اه‍ بستان (5) ولعل فسخ العيوب وفسخ الصغيرة إذا بلغت والامة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ولابد من لفظ في الفسخ نحو رددت النكاح أو فسخته أو ابطلته أو رفعته اه‍ ح لى ويكون في وجه الآخر أو علمه بكتاب أو رسول اليهما قرز وولي الصغيرين اه‍ نجري وروى النجري عن الامام ان الخيار ثابت لولي الصغيرة ما لم يكن عالما بعيبه اه‍ غاية وظاهر الاز خلافه وهو انه لاخيار للولى قرز (6) ولا يورث خيار العيب في النكاح لانه حق للزوجين قرز (7) ولا يصح فصخ المعيب من الزوجين مع رضاء التسليم بل الفسخ إلى التسليم منهما لا إلى المعيب فليس له ان يفسخ نفسه

[294]
حينه لم يبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (1) بذلك العيب وقال ص بالله ان خيار العيب في النكاح على الفور (2) ويصح الرد بالعيب (بالتراضى (3)) أي بان يتراضا الزوجان على الفسخ فلا يحتاج إلى حكم حينئذ (و) ان (لا) يقع بين الزوجين تراض بالفسخ (4) بل تشاجرا (فبالحاكم) أي لم يصح الفسخ الا بان يحكم به الحاكم هكذا ذكر المحصلون للمذهب وحكى في الزوائد للقاسم والهادي والناصر انه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقا قال مولانا عليلم وفيه نظر لان المسألة فيها الخلاف ولعله يعنى بذلك حيث تراضيالامع الشجار ولا يصح الفسخ بالعيب الا (قبل الرضى (5)) بالعيب فاما لو علم بالعيب فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى الرضى لم يكن له الفسخ بعد ذلك. واعلم ان الرضى الذي يبطل به الخيار يكون بأحد أمور الاول ان يعقد (6) وهو عالم بعيبها وكذا إذا أذنت بالعقد وهي عالمة بعيبه والثاني ان لا يقع علم بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيت به (7) والثالث أن يطأها بعد العلم بعيبها (8) قال م بالله أو يخلو بها وظاهره سواء كان العيب هو الرتق أو غيره وهكذا عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الاستاذ وشرح الابانة اما في الرتق فلا تكون الخلوة رضى قال مولانا عليلم وهكذا حكمها إذا امكنت من نفسها بعد العلم (9) بعيبه (10) بطل خيارها * نعم والذى عليه الجمهور من الامة ان عيوب النكاح منحصرة وذهب القاضى

__________
سواء كان السليم قد رضى ام لا (1) وإذا ان احد الزوجين مملوكا فالخيار إليه لا إلى سيده اه‍ ان قرز (2) وحجة ص بالله انه لا يحتاج إلى نظر وتأمل فكان فوريا اه‍ ن (3) مع اتفاق المذهب انه عيب يرد به النكاح واما مع الاختلاف فلابد من الحكم لانه لا يصح التراضي على فسخ النكاح بغير عيب وفرق بين هذه وبين الصغيرة بان عقد الصغيرة موقوف مجاز فوقع من حينه بخلاف هنا فلم يقع الا بفسخ الحاكم وتكون العدة من يوم الحكم ان حكم () اه‍ ع هبل () بالفسخ ومن يوم الفسخ ان حكم بتقرير الفسخ السابق وفي المقصد الحسن لابن حابس انهما سواء فيقع من يوم الفسخ وتعتد من يوم الفسخ ومثله في ح لى ولو تأخر الحكم أو على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (4) أو اختلف المذهب (5) ولو رضى بالحادث ثم حدث غير ذلك تجدد الخيار ولو في عضو واحد اه‍ تذكرة علي بن زيد قرز (6) أو يجيز قرز (7) أو مات قبل الفسخ (8) وعلم ان له فسخها كما في خيار الامة وفي بعض الحواشي ولو جهل كون له الخيار بخلاف الفعل فلابد من علمه اه‍ شرح السيد احمد الشامي ظاهر ما يأتي انه لا فرق بين القول والفعل انه يبطل بالتمكين أو القول قرز (9) ولو جهلت كون ذلك يبطل خيارها بعد ان علمت ان لها الفسخ قرز اما الرضاء بالقول فلافرق بين العلم والجهل بان لها الخيار فقد بطل خيارها ولعل التمكين مثله والا فما الفرق اه‍ مفتي (10) أو طلبت المهر

[295]
حسين (1) من اصش أنها غير منحصرة بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة فانه يرد به النكاح واختلف القائلون بانحصارها فقال أبوح لها أن ترد الزوج بالجب والعنة ولا عيب لها (2) ترد به قط لان الزوج بيده الطلاق وقال ك يردها إن وجدها عمياء (3) أو شلاء (4) أو مقعدة وقال في الكافي لها أن ترد الزوج إذا كان عذيوطا (5) قال في الزوائد اوبوالا (6) أوحباقا (7) ومذهبناأن عيوب النكاح منحصرة وهي ضروب ضرب عام للزوج والزوجة من وجد فيه كان عيبا في حقه وضرب خاص للزوجة وضرب خاص للزوج أما الضرب الاول فهو خمسة قد بينها عليلم بقوله (بالجنون (8) والجذام (9) والبرص (10)) فهذه ثلاثة والرابع والخامس الرق وعدم الكفاءة (11) اما الجنون فهو زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار فان كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار المختار انه يردبه النكاح لما فيه من الوحشة والتنفير إذا كان يأتي في كل شهر (12) وقال الشيخ علي خليل (13) لا يفسخ به قال مولانا عليلم وكلام الامام اقرب وكذا يرد به النكاح وان لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل الخطاب فاما لو كان يعقل قال عليلم فالاقرب انه ليس بعيب ما لم تخش منه المرأة ضرراحال جنونه واما الجذام والبرص فقال في الانتصار انما يكون ذلك عيبا إذا كان فاحشا (14)

__________
(1) بن كخ قاضي بلخ (2) صوابه فيها قلنا للعيب حكم آخر (3) العينين (4) الرجلين أو اليدين (5) اي يتغوط عند الجماع وكذا العذيوطة التي إذا جومعت احدثت والشرشارة التي يخرج منها ريح عند الجماع والثجاجة يخرج الماء والعقاقة التي يسمع لها عند الجماع صوت له أطيط والرنوح التي يغمى عليها إذا انزلت وانقطع عنها العمل والحازق التي يسمع لفرجها عند الجماع صوت له اطيط وهذا يجري في العجم قال في البحر لفسخ علي عليلم العذيوط واقول إذا صح عن علي عليلم وعرفنا ان الفسخ كان لهذا العيب كان حجة عند كثير من ائمتنا وقد رواه في الشفاء عنه اه‍ شرح هداية للسيد ابراهيم بن محمد المؤيدي وعليه قول الشاعر اني بليت بعذيوط له بخر * يكاد يقتل من ناجاه ان كشرى (6) اي يحدث عند الجماع (7) اي ضراطا (8) ولو جن قبل العقد وعلمت بعده لم يكن لها الخيار حتى يعود قرز (9) قال الفقيه ع ولزوجت المجذوم أو امته ان تمنعه من وطئها بعد رضاها ولو مكنته ثم منعته من ذلك فلها اه‍ ن لقوله صلى الله عليه وآله لا تدمنوا النظر إلى المجذوم ومن كلمه منكم فليكن بينكم بينهم قدر رمح حكاه في الشفاء (10) وان قل وعلامات البرص ان لا يحمر موضعه لو عصر ذكره في شرح التنبيه اه‍ صعيتري وكذا خصابه يعني بالحناء فلايحمر موضعه اه‍ بحر (11) ولا يكون للادنى ان يفسخ الاعلى لانه كفو وزيادة (12) وفي البحر ولو تباعدت نوباته وهو المختار قرز (13) صاحب تعليق الافادة (14) الذي لا يمكن علاجه كالذي سود

[296]
لا باللمعة (1) واللمعتين من البرص ولا اذابدت الاوضاح (2) يعنى من الجذام (3) قال في الياقوتة والاكله (4) التى تعاف معها العشرة كالجذام (5) (وإن عمهما (6) العيب بأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فان ذلك لايمنع من الفسخ (و) إذا انكشف ان احدهما مملوك كان للحر (7) منهما ان يفسخ الآخر (بالرق) ان لم يعلم بذلك قبل العقد (و) هكذا (عدم الكفاءة) نحوان ينكشف أن احدهما غير كفو للآخر جاز له ان يفسخه ان لم يكن علم (8) بذلك قال عليلم والرق لايدخل (9) تحت عدم الكفاءة لان العبد (10) قد يكون أشرف نسبا من الحر وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي أمة فيحدث منها ولد فان هذا الولد قرشي فاطمي فنسبه اشرف نسب مع ثبوت الرق فظهر لك ان الرق من جملة العيوب لامن جنس عدم الكفاءة قال عليلم والاقرب انه حيث حصل في كل واحد منهما وجه وضاعة ان لكل واحد منهما الفسخ (11) حيث يختلف الوجهان ويدعي كل منهما انه أعلى فأما حيث يتفق الوجه فالكفاءة حاصلة فلا تفاسخ * والضرب الثاني وهى العيوب التى تختص بالزوجة

__________
العظم وشرع في تقطيع الاوصال اه‍ ان (1) قال عليلم الاقرب ما تعاف معه العشرة وان لم يفحش اه‍ من جواباته (2) كانخساف الصدغين وتغير العينين والصوت وورم الانف (3) بل ترد قرز (4) الجراحة التخبثة؟؟ الآكلة الحكة بالكسر وفسره بها في حاشية في الزهور قال والدنا المراد الآكلة بفتح الهمزة مع المد وهو المحفوظ عن المشايخ قلت وكذا يأتي في النار الفارسي نعوذ بالله منها بطريق الاولى وظاهر الاز خلافه لكن يعتزل الزوج حتى يزول قرز والمذهب خلافه قرز (6) متفقا أو مختلفا قرز في غير الرق والكفاءة إذا اتفقا فيها ذكره المهدي عليلم الا مع التدليس قرز (7) وكذا العبد إذا تزوجها على انها حرة فانكشفت امة قرز اما إذا انكشف هي الامة فان كان الزوج لا يجوز له نكاح الامة فالنكاح باطل ولايحتاج إلى فسخ وان كان يجوز له نكاح الامة ثبت الخيار ا ه‍ ح لى قرز (8) فعلى هذا لو رضيت المرأة بطل خيارها ولو كره وليها يستقيم حيث لم يعترض الولي كما سيأتي في التنبيه (9) والذي في منهاج الشافعية ان الرق داخل تحت عدم الكفاءة وهو الاولى اه‍ من خط مولانا المتوكل على الله فعلى هذا لو تزوجها بعد ان قد عتق جاهلة لكونه مولا لم يكن لها رده () ذكره في ازهار الشظبي فينظر لقوله صلى الله عليه وآله ادنى الناس كفاءة من مسه الرق أو احد أبويه فان قيل لم صلح اماما ولم يصح ان يكون كفوا فالجواب ان المعتبر المنصب في الامامة وقد حصل لانه من اولاد الرسول صلى الله عليه وآله ولو خرج عن الكفاءة () وقيل لها رده قرز لانه ليس بكفو (10) وإذا كانا رقين معا فلا فسخ والا لزم ان يقال وبالرق وان عمهما وفي بعض الحواشي للمفتي وكذا العبد إذا انكشف قلت وعلى هذا يقال وبالرق وان عمهما (11) لا كجزار ودباغ في عرف صنعا فانهما سواء اه‍ ح فتح (12) ولذلك اخر الرق

88 / 239
ع
En
A+
A-