[277]
يصح (من مريض (1) ان يتزوج بزائدعلى مهر المثل ان (لم يتمكن) من الزواجة (2) (بدونه) أي بدون ذلك الزائد على مهر المثل (3) فأما إذا تمكن من استنكاح هذه (4) بمهر مثلها لم يجزله الزيادة عليه الامن الثلث (5) وأما مهر المثل فليس بمحاباة وكذا الزائد عليه اذالم يتمكن بدونه (فان بطل) ذلك الذي عينه مهرا نحو أن يسمى عبدا فانكشف حرا (أو) بطل (بعضه) فقط نحوان يسمي لها عبدين فينكشف أحدهما حرا (ولو) كان ذلك البعض الذى بطل (غرضا) لها لامالا نحوان يتزوجها على عبدوعلى أن يطلق فلانة (6) فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة فانه إذا اتفق شيء من هذه الصور (7) (وفيت مهر المثل (8) في جميع هذه الصور الثلاث (9) لان التسمية انكشفت أنها باطلة فإذا بطل كله اعطاها مهر المثل من أي مال شاء (10) وإن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذى لم يبطل (11) بعينه ويوفيها عليه قدر مهر مثلها وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية فلها المتعة
__________
فان بطل اه (1) ونحوه كالسكران وزائل العقل والمجروح جراحة يخشى معها التلف والصبي المميز والمبطون وغيره قلت وهذا الذي ذكره هو المقصود بنحوه قلت وكذا المبارز للقتال والمقود للقتل وغيره اه ح لى وللمريضة ان تتزوج بدون مهر المثل ولو بذل لها فوقه اه معيار قرز (2) الزواجة بالفتح اسما من زوج مثل سلم سلاما وكلم كلاما ويجوز الكسر ذهابا إلى انه من باب المفاعلة اه مصباح (3) ولو امكن زواجة غيرها بدون مهر المثل اه ن وكذا الشراء بالقيمة ولو امكنه النقصان منها لانه تلحقه المنة في النقصان والدخول تحت منة الغير لا يجوز اه تذكرة علي بن زيد (4) المعينة (5) حيث له وارث ولو معه امرأة غيرها فان ذلك مستثنى قرز ولفظ حاشية ولو مع ثلاث من قبل وزاد الرابعة أو عقد باربع وهل يبقى الزائد على الثلث في ذمته سل في الخلع ذكر عن البيان انه إذا كان معينا بطل () الزائد على الثلث وان كان غير معين بقى في الذمة ولعل هذا كذلك اه هبل قرز () هلا قيل يكون الزائد في ذمته كما لو سمى ملك الغير اه وفي المشارق يبقى موقوفا على اجازة الورثة (6) تنبيه قيل ف لو قال زوجتك على طلاق فلانة انعقد النكاح بقوله طلقت لانه يجرى مجرى القبول كما قالوا في الهبة لو قال وهبت لك على ان تطلق كان طلاقه قبولا قلت ويلزم مهر المثل في هذا الصورة اه غيث صوابه على طلاق فلانة والا لم يكن طلاقه قبولا (7) ليس الا صورتان لان قوله ولو غرضا لم يعد ثالثا (8) فان زاد العبد المسمى على مهر المثل استحقت مهر المثل بالدخول قرز وفي الفتح تستحقه وهو القوي وفي ح لي فلو كان العبد اكثر من مهر مثلها لم تستحقه وانما تستحق بالدخول مهر المثل فقط فيكون العبد للزوج ويسلم لها مهر المثل وذلك واضح (9) شكل عليه ووجهه انه حيث بطل كله استحقت مهر المثل ولا شيء توفي عليه (10) صوابه من جنس مهر المثل قرز (11) على جهة المراضاة قرز والا فليس لها الا مهر المثل لان التسمية باطلة وقيل تستحقه بعينه
[278]
فقط (1) قال عليلم وذلك واضح قيل ف (2) ولقائل ان يقول بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض الآخر سواء علما أو جهلا كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا يصح لكن إذا جهلت فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل الا إذا كانا عبدين فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حرا ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على زوجها شروطا (3) لا تلزم ونقصت من مهرها لاجل هذه الشروط فانه اذالم يف رجعت في الذى نقصت كذاهنا ولو طلق قبل الدخول هنا وفي مسألة (4) الشروط وجب نصف المسمى كما لو زوج وكيل (5) الولي بأقل من مهر المثل واختلفت الخنفية فمنهم من قال تستحق العبد فقط ومنهم من قال تستحقه وقيمة الحر لو كان عبدا * تنبيه قيل ح وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية الآخر أما لو علمت بحريته (6) فانها لا تستحق الا العبد (7) (كصغيرة سمى لها) وليها وهو (غير أبيها (8)
__________
وان كان التسمية باطلة لان للتعيين حكما (1) مع الطلاق (2) المختار كلام الفقيه ف بدليل انها تستحق المسمى وتوفى عليه ان نقص من مهر المثل وان وفا اوزاد على مهر المثل استحقته فلو كانت التسمية باطلة رجع إلى مهر المثل من غير نظر إلى المسمى فليس كالباطلة من كل وجه اه عامر كلام الفقيه ف خلاف المذهب لانه قال بصحة التسمية وقواه حثيث (3) قلنا في مسألة الشروط علق على شرط لا تفسد التسمية فان وفى بالشرط والا رجعت وهنا انضمت التسمية الباطلة إلى الصحيحة فابطلت التسمية اه مفتى (4) في قوله أو يلغوا شرط الخ مسلم في مسألة الشروط لاهنا (5) شكل عليه ووجهه ان هذا موقوف فلاشئ وهذا انما يستقيم على القول بانبرامه وعلى القول بصحة الفرق بين وكيل الزوج والولي وقد نظر أو الولي وهذا غير مسلم لانه موقوف حقيقة قيل هذا إذا عين قدر مهر المثل والا فالعقد نافذ يثبت لها الامتناع حتى يسمى بل يكون موقوفا سواء عين المهر ام لا فلاشئ إذا عين الا المتعة بل لا شيء لانه موقوف حقيقة (6) قال في البحر ومفهومه ان التسمية صحيحة () واخذت ذلك من قول م بالله إذا تزوج على مهر معلوم ومجهول صح المعلوم وبطل المجهول ويستحق المعلوم فقط وقال الحقيني يوفى معه مهر المثل () حيث كانت قيمة العبد عشر قفال فصاعدا اه ح لي (7) قلت وظاهر الاز الاطلاق ا ه ح مفتى ولى (8) لان الاب لايتهم بخلاف الاصلح لابنته لان المهر فيها مقصود وهل تسمع دعواها في عدم المصلحة بعد البلوغ وإذا قلنا تسمع هل يكون القول قولها اجيب انها إذا لم تخير في النكاح فكذا في المهر والمسألة محل النظر وان فرق فارق بين المصلحة في النكاح فلاتخير لقيام الدليل فيه وعدم المصلحة في النقص من المهر لم ينعقد وفي الفرق هنا بين الاب وسائر الاولياء اشارة وميل إلى مثل قول ط في البيع اه املاء مى وكذا الصغير لو زوج باكثر من مهر المثل إذا كان غير ابيه فوق ما يتغابن الناس بمثله كالوكيل ينقلب فضوليا بمخالفته المعتاد في الاطلاق ومثله في ح الفتح وظاهر الكتاب الاطلاق قيل ف الا ان يكون ولي مالها
[279]
دونه (1)) أي دون مهر المثل فانهاتوفى مهر المثل فان كان المزوج لها أبوها لم تستحق توفية وقال ش وف (2) ومحمد لا يصح أن ينقصها من مهر المثل (3) ولا يزيد على مهر المثل في حق الصغيرين ولهما الاعتراض إذا بلغا أو كبيرة سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون رضاها) أي لم ترض بالتسمية فاما النكاح فقد كانت أذنت به فانها تستحق أن توفى مهر المثل (ولو) كان (ابوها) هو المسمى لهافان لها أن تعترض واما لو رضيت بدون مهر المثل جازذلك ولم يكن للاولياء الاعتراض عندنا وش وقال ابوح لهم ان يعترضوا وقواه الفقيه ل إذا كان عليهم غضاضة (4) (أو) زوجها وليها (بدون ما) قد كانت (رضيت (5) به) من المهر فانها تستحق (6) ان توفى مهر المثل وسواء كان المزوج لها أبا أو غيره (أو) أذنت بالنقص من مهر المثل إذا زوجها فلانا وأمرت ألا ينقص لفلان (7) إذا كان هو الزوج فنقص وليها (لغير من أذنت بالنقص له) فانها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل ولا تستحق ان توفى مهر المثل في هذه الصور إلا (مع الوطئ (8) في الكل) منها فاما إذا لم يكن قد حصل وطئ لم تستحق في جميعها (9) (قيل (10) و) هذه المسائل الاربع (11) (النكاح فيها موقوف (12))
__________
ونقص لمصلحة جاز له النقص كالجد والحاكم والاخ ونحوه وهو الوصي اه ن والازهار يخالفه قرز (1) بخلاف مااذا زوج امة ابنه بدون مهر المثل فللابن الاعتراض متى بلغ لان المهر مقصود في الامة لا في الحرة فالاب غير متهم في ابنته اه كب (2) وحجة ف وش كما لو باع متاعها بغبن فاحش قلنا لم تخير في النكاح فكذا في عوضه إذ المقصود بالنكاح رعاية المراتب والنسب لا المال واما الكبيرة فلا يلزمها إذ هي احق بنفسها اه ان (3) في الصغيرة (4) قلنا لا عبرة بالغضاضة في غير النكاح إذ القصد في النكاح رعاية المراتب والنسب لا المال وكما لو رضيت في البيع ونحوه اه صعيتري (5) ولو يسيرا كالوكيل المعين له الثمن فينقلب فضوليا بمخالفة ماعين وان قل قرز (6) فلو امرت الولي أي يعقد بمئاتين فعقد بمائة وخمسين ومهر المثل مائة فانها قبل الاجازة تستحق المائة فقط وبعدها تستحق التتميم وفي العكس ترد اه ح فتح يعني حيث زوج بمائتين فترد إلى مائة وخمسين (7) أي لم تأذن (8) مع الجهل في التسمية فان وطئ مع العلم على قول القيل حد وفي الصورتين الاخرتين على قول الهبل (9) الا المتعة قرز (10) وكان عليلم يقوى كلام التخريجات قال وانما قال قيل لغرابته () لا لضعفه يعني ولكون ضعفه غيره فاشار إلى ذلك وان كان قويا على المذهب () يعني لغرابة قائله (11) وفي جميع هذه الصور إذا اجازت بعد الدخول لم تستحق الا المسمى لان لزوم مهر المثل كالمشروط بان لا تجيز والاجازة تنعطف إلى وقت العقد اه ح اثمار قرز وفي شرح الفتح مثله بالمعنى وان كان قد ذكر في بيان ابن مظفر انه قد تقرر المثل بالدخول ويلزم بالاجازة المسمى (12) مجاز
[280]
وهي مسألة الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل ومسألة (1) الكبيرة التي أذنت بالعقد ولم يذكر المهر فزوجها وليها بدون مهر (2) المثل ومسألة من زوجها وليها بدون ما رضيت به من المهر ومسألة من أذنت بأن يزوجها وليها فلانا أو فلانا وينقص لفلان دون فلان فنقص لمن لم تأذن بالنقص له فالعقد في هذه الصور كلها موقوف (لا ينقذ إلا باجازة العقد) ولو قد دخل الزوج لم ينفذ بالدخول والقائل بأنه يكون موقوفا ولو حصل الدخول هو صاحب البيان حكى ذلك عن كتاب التخريجات (3) لكنه حكاه في صورة واحدة (4) فقسنا (5) بقية الصور عليها لانها مثلها لا تفارقها قط والصورة التي ذكرها قال لو أن امرأة أمرت وليها أن يزوجها بألف ومهر المثل الفان فزوجها بخمسمائة (6) ودخل بها وهى لاتعلم تسمية الولي كان لها الفسخ (7) والفان يعني انها تستحق مهر المثل بالوطئ ولها (8) الفسخ من حيث خالف في التسمية فصار فضوليا (9) فكان العقد موقوفا ولم يكن الدخول اجازة لانه
__________
(1) وهذه الصورة العقد فيها نافذ كالاولى وهما مقيستان والآخرتان منصوصتان لصاحب التخريجات ذكره الفقيه ف والتعليل فيهما قوي وانما صعف لغرابة قائله وإذا طلق في الاولتين فالمتعة لا الآخرتين فلاشئ لان الوقف فيهما ظاهر لان صحة العقد مشروطا بصحة التسمية وكان وجه الفرق فان دخل مع الجهل فان اجازت بعد ذلك لزم المسمى وان لم تجز لزم مهر المثل ولها الفسخ وقرره الهبل (2) ذكره ط وقال م بالله انه قد انبرم العقد ويبقى المهر موقوفا على اجازتها في جميع الصور ولها الامتناع قبل الدخول حتى يسمى ثم حتى يعين ثم حتى يسلم فان طلق قبل الدخول استحقت نصف المسمى () وان دخل بها وجب لها مهر المثل هذا ما رواه عامر بن محمد الذماري وقيل ان الاولى موقوف مجاز والذي بعدها غير موقوف بل نافذ والاثنتان الآخرتان موقوف حقيقة () وظاهر الازهار انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا المتعة قرز (3) الواصل من العراق من كتب ض محمد بن اسعد المرادي داعي ص بالله إلى الجيل والديلم (4) بل في صورتين وهما الآخرتان اه فتح (5 بل هما صورتان ذكرهما في الزهور احدهما التي ذكرها مولانا عليلم في الكتاب الثانية حيث نقص وليها لغير من اذنت بالنقص له مثاله لو اذنت لوليها يزوجها من زيد بمائة ومهر مثلها مئاتان فزوجها من عمرو بمائة فدخل بها ظانة انه زيد فلها الفسخ ومئاتان (6) ينظر لو لم يسم في هذه الصورة () قيل ينقلب فضوليا حيث لم يسم أو سمى فوق الالف اه تهامي () فيها وفي العقد جميعا القاعدة الثانية ان نقص التسمية نقص للعقد ولا تصح اجازة احدهما دون الاخر فإذا ثبت هاتان القاعدتان ثبت ما ذكره في التخريجات واشار إليه في اللمع اه غيث (7) اي الرد لان الفسخ لا يكون الا بعد شيء قد ثبت وهو موقوف حقيقة (8) صوابه ولها الرد (9) وفي الفتح وشرحه تستحق بالاجازة المسمى إذا مات قال الامام شرف الدين أو دخل ونصفه قبل الدخول ان طلق ويسقط مهر المثل
[281]
قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في هذه قال فيهن أما الصغيرة فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس الزوج فكذلك في المهر وأما الكبيرة التى أذنت بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي كالتى أذنت بقدر معلوم فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي حق تلك (2) أولى وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهى كمن أذنت (3) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لانها مستوية واستواؤها معلوم يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الازهار حيث قلنا قيل والنكاح فيها موقوف ولا ينفذ العقد الموقوف بالاجازة الا إذا كان فعل الاجازة (غير مشروط بكون المهر كذا) فاما إذا كان فعل الاجازة مشروطا لم تصح الاجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا فانه لا ينفذ العقد باجازتها الا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت فان كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الاجازة ولا يبطل لان العقد الموقوف لا يبطل (5) بمجرد الامتناع من الاجازة وانما يبطل بالرد (6) وهذا الشرط ليس يردوا انما هو امتناع من الاجازة فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فان التزمه لها صح (7) ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر
__________
الذي قد كان لزم بالوطئ قبل الاجازة لصحة العقد حينئذ بالانعطاف بالاجازة لانها لما وقعت انعطف على العقد فكأنه وقع الوطئ في نكاح صحيح كما هو حكم كل موقوف فان الاجازة تنعطف وتصيره صحيحا اي نافذا كما في البيع وغيراه تكميل (1) لانه لها حقا في توفية مهر المثل كالتكبيرة (2) قلت بل دونها لانها لم تعين شيئا لمخالفته من وجهين احدهما انه سمى بغير اذن والثاني انه نقص من مهر المثل ويتكرر المهر بتكرر الوطئ ان تخلل التسليم في هذه الصور جميعا حيث كان الوطئ جهلا لا يتخلل حكمه في الاصح اه ن قرزه (3) ليس كذلك لانه كالمشروط هنا (4) اي شرعا (5) ما لم يجر عرف بان الامتناع ردوالعرف ان الامتناع من الاجازة رد اه من بعض حواشي الزهور (6) وهذا ضابط لكل عقد موقوف يعني انه لا يبطل العقد الموقوف الا بالرد عند اهل المذهب أو الموت (7) اي نقذ (8) ويكفي الرد وان لم يأت بلفظ الفسخ لانه لا يشترط لفظ الفسخ الا في العقد النافذ حيث رد العقد وان رد التسمية بقي موقوفا إلى هنا انتهاء كلام
[282]
المسمى أي كل واحد قال كذلك كان قولهما لا المهر (كالشرط (1)) أي يجري قولهما (أجزنا العقد (2) لا المهر) مجرى قولهما أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا فلا ينفذ عقد النكاح حينئذ بهذه الاجازة بل يعرض (3) مارسمانه من المهر فان رضي به الآخر نفذ العقد والا بطل (4) كما في الصورة الاولى ذكر ذلك في اللمع (5) والاميرح وقال ابن معرف ورواه عن الاحكام قيل ل وكذا في الشرحين (6) أن قولهما أجزنا العقد ولم نجز المهر ليس كالشرط بل ينفذ النكاح بقولهما أجزنا العقد ويلغو قولهما لا المهرفان دخل وجب مهر المثل وان طلق قبل لزمت المتعة (7) فأما إذا أجاز العقد والمهر صح ذلك ولا كلام الا عند من لم يصحح العقد الموقوف (8) فان أجاز النكاح وسكتا عن المهر مع علمهما بما سمى كان ذلك اجازة للنكاح والمهر جميعا وان كانا جاهلين (9) للمسمى كان موقوفا على اجازتهما (10) (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى لها فيه فلم يصدر منها لفظ اجازة لكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له (كالاجازة) للعقد والمهر جميعا حيث وقع (التمكين (11) بعد العلم) بالعقد والتسمية فأما لو جهلت العقد لم يكن التمكين اجازة وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال ان التسمية تبقى موقوفة على اجازتها وهل يبقى النكاح (12) موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض
__________
صاحب التخريجات (1) وفارقت هذه المسألة من مسائل التخريجات لانها اذنت بالنكاح فقط ولم يذكر المهر رأسا فعقد الولي بغير تسمية (2) لعل هذا حيث لم يأذن بالعقد والا فهي الصورة الثانية من الصور الاربع (3) اي الرجل (4) بل يبقى موقوفا على اجازة اخرى قرز ويأتي على قول اهل المذهب انه إذا طلق الابن الاجنبية عالما بالمهر كان اجازة ويلزم بالدخول المسمى وان طلق جاهلا فلاشئ إذ هو فسخ واما زوج البنت فيكون طلاقه فسخا مطلقا اه زهور قرز فان كان قد وطئ عالما قبل الاجازة حد وإذا اجازت بعد الحد لزم الارش من بيت المال قرز (5) للامير علي بن الحسين (6) شرح التجريد للم بالله وشرح التحرير لاط (7) كما لو لم يسم بل نصف المسمى على المختار بل لا شيء قرز (8) ن و ش (9) وهكذا في التذكرة قال في تعليقها هذا ذكره ع وظاهره انه مع جهل المهر لا تتم الاجازة بل يكون لها الفسخ متى علما به كما ذكره ص بالله في اجازة البيع مع جهل الثمن والاجازة مع جهل الاجرة (10) هذا على قول الاميرين الا على قول ابن معرف فقد نفذ بمهر المثل (11) بالوطئ أو اي مقدماته قرز اه شكايدي ومجاهد لفظ ح لي فان مكنت قبل العلم بالعقد فقال في البيان (فرع) فلو اجازت من بعد لم يسقط عنها الحد والوالد ايده الله يذكر ان المشايخ يختارون للمذهب سقوط الحد مع الاجازة لان الحدود تدرأ بالشبهات وكذا يأتي في العبد لو دخل قبل اجازة سيده وكذا الزوج لو دخل بزوجته قبل ان يجيز عقده لها ثم حصلت الاجازة في الجميع فالحكم واحد وفي ح الزهور فيما إذا وطئ العبد عالما بالتحريم ثم اجاز سيده قال سيدنا سقوط الحد اظهر قرز اه ح لي لفظا (12) يقال انه
[283]
بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا (1) قال صاحب التخريجات الذى قدمنا يعضد كلام الاميرين
(فصل) (و) المرأة يجوز (لها الامتناع (2)) من الزوج أن يطاها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا يجوز لها ذلك الا (قبل الدخول (3)) فاما بعد الدخول (برضاء الكبيرة (4) فليس لها (5) أن تمتنع بعدأن دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها (6) نحو أن تكون نائمة (7) أو مكرهة فلها الامتناع (8) بعد ذلك وقال ابوع وابوح (9) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا (10) (و) كذا إذا دخل برضاء (ولي مال الصغيرة) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى (11) لها مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من دون رضاء ولي مالها فدخوله كلادخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه لا يخلو إما ان يكون سمى لها الزوج مهرا ام لاإن لم يسم وقد اذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع منه (حتى يسمى (12)) لها مهرا (ثم) إذا سمى جاز لها ايضا ان تمتنع بعدان سمى (حتى يعين (13)) لها ذلك المسمى مالا مخصوصا (ثم) إذا عينه جاز لها ايضا أن تمتنع بعد التعيين
__________
غير موقوف على قول ابن معرف لان قد لزم مهر المثل بالدخول فينظر في ذلك اه ام (1) المذهب انه يبقى موقوفا قرز (2) ولها النفقة ان امتنعت اه ن من النفقات قرز ولو اذنت بعدم التسمية وهذا هو الصحيح قرز (3) أو مقدماته اه شكايدي وظاهر الاز خلافه (4) والقول قولها إذا ادعت انه دخل بها مكرهة ما لم تقل سلمت نفسي مكرهة اه ان (5) ولو جهلت ان لها الخيار أو ظنت تسليم المهر فانكشف انه لم قد يسلمه لم يكن لها ان تمتنع قرز (6) فلو رضيت بالدخول ثم رجعت لم يصح كالاذن بتسليم المبيع اه لانه اسقاط حق (7) أو سكرى أو مجنونة (8) لان دخوله كلا دخول اه غيث فلها الامتناع حتى يعين وليس لها الامتناع حتى يسمي لانه قد لزم بالدخول مهر المثل اه كواكب قرز (9) إذ هي محسنة بالتسليم الاول وما على المحسنين من سبيل قلنا من الاحسان ان لا ترجع بما احسنت به ولانها اسقطت حقها من الحبس فلا رجوع كمن ابرئ ثم ندم (10) قلنا قد اسقطت حقها (11) لانه قد لزم لها بالدخول مهر المثل قرز الا ان يكون تسليم الولي لها بغير مصلحة فلها الامتناع بعد البلوغ لانه ليس له الرضى الا المصلحة والا كان كلا (12) فائدته ينصف بالطلاق فان لم يسم سمى لها الحاكم إلى قدر مهر المثل على ذلك قرز يعني مهر المثل لافوقه الا برضاء ولا دونه الا برضاها اه غيث هذا احد قولى ذكرهما الذويد والآخر الاطلاق اه شرح فتح وهو المقرر (13) لتستحق فوائده وإذا كان المهر منفعة كسكنى دار كان قبض الدار قبضا للمنفعة فليس لها الامتناع بعد قبض الدار وان لم تستوف المنفعة اه معيار من غير النقدين قرز
[284]
(حتى يسلم (1) ذلك المعين إليها فان كان قد سمى من اول الامر جاز لها الامتناع حتى يعين ثم حتى يسلم فان كان قد سمى وعين امتنعت حتى يسلم (ما لم يؤجل (2) فان كانت قداجلته بالمهرلم يكن لها الامتناع حتى يحل الاجل (3) قال أبوع (4) ولو دخل بها قبل حلول الاجل لم يكن لها المطالبة حتى يحل وقال م بالله ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون انه إذا دخل بها قبل حلول الاجل فلها ان تطالبه لانه قدحل الاجل بدخوله قيل ى وظاهر اطلاقهم أن لها ان تمتنع ولو كان معسرا (5) قيل ف ويحتمل ان يقال الاعسار كالتأجيل (6) قال مولانا عليلم والاقرب انه لا يصح الانظار (7) بالتسمية (8) ولا بالتعيين لان الانظار انما شرع للدين وليسابدين (9) وقال ص بالله أنه يجب على المرأة تسليم نفسها أو لاثم تطالب بالمهر وفى شرح ابي مضر يعدل المهر (وما سماه (10)) الزوج لزوجته (ضمنه (11)) لها فإذا تلف لزمته
__________
فاماهما فمتى يسلم لانهما لا يتعينان وفائدة التعيين استحقاق المنافع قرز (1) فائدته لو سمى امة ثم وطئها بعد التسليم انه يحد وان منعت نفسها حتى قبضته ثم استحق قبل الدخول كان لها المنع كما في البيع الا ان سلمت نفسها بشرط التعجيل فليس لها الامتناع بخلاف المبيع اه ن وكذا لو سلمت ظانة انه قد سلم فانكشف عدمه كان لها الامتناع لان تسليمها كالمشروط اه تذكرة علي بن زيد (2) لفظا أو عرفا قرز وبعضه حتى يسلم الحال مدة معلومة اه ن وهامش هداية وفي حكم المؤجل ما جرى به العرف انه لا يسلم الا إذا طلق الزوج أو مات كما هو عرف صعدة وكذا مصر والشام وعادة حكامهالانه إذا عمل بذلك في قدر مهر المثل ففي صفة المهر التي هو التأجيل اولى وقد ذكر الفقيه ل انهم إذا سموا في العقد مهرا كثيرا وعادتهم انهم لا يسلمونهم بحيث لو عرف الزوج انهم يطلبونه لما عقد عليه فانه لاحكم لهذه التسمية وانما يلزمه ما جرت العادة بالتسليم من مثله لمثلها دون ما عقد عليه ذكره في شرح الاثمار (3) يفهم من العبارة ان لها الامتناع بعد حلول الاجل والاولى انه إذا دخل بها قبل حلول الاجل لم يكن لها ان تمنع نفسها عند حلول () مل لم تسلم نفسها بشرط صحيح ثم لم يحصل قرز () ولو دخل بها مكرهة لان التأجيل حق للزوج (4) قلت لان ع يقول وللمرأة ان تمتنع من تمكين زوجها من الدخول حتى يوفيها مهرها اه نجري وهو ظاهر الاز (5) حتى يسلم اه نجري (6) في التسليم لا في التسمية والتعيين قرز (7) اي لا يلزم (8) كلام الامام عليلم مجهول على انه انظر بالتسمية والتعيين فقط واما لو انظر بالتسليم معهما صح الانظار لان الفائدة بالتسمية والتعيين والتسليم ظاهره ولايقال يبطل التأجيل في الاولين دون الثالث لانه يلزم تعيين الدين قبل حلول اجله ولا قائل به والمختار انه لا يصح في الاولين ويصح في الثالث هذا معنى ماقاله سيدي احمد مي قرز (فائدة) الحيلة في براءة الزوج للصغيرة من مهرها إذا اراد طلاقها وعدم رجوعها عليه ان يلتزم الاب للزوج بمثل ما يلزمه لها ويقول الزوج للاب قد احلتك على نفسك بمثل ما يلزمني لابنتك ويقول الاب قبلت فلا يكون لها الرجوع على الزوج قرز (9) يقال فهلا يثبت بالقياس (10) أو عينه اه هداية (11) كالمبيع
[285]
قيمته ان كان قيميا ومثله ان كان مثليا (و) يضمن ايضا (ناقصة (1)) إذا نقص ولا يزال في ضمانه حتى يسلم (2)) اعلم ان المهر لا يخلو إما ان يكون دينا (3) أو عينا (4) ان كان دينا فالواجب تسليمه على صفته فان تعذر (5) سلم قيمة المثلي وقت الطلب (6) وكذا المقوم (7) وان كان عينا فان كان مثليا سلمه بعينه ولاعبرة باختلاف سعره ولا بامتناع الزوج من التسليم أو الزوجة من القبض (8) فان تلف فمثله ان وجد (9) والا فقيمته وقت الطلب (10) وان كان قيميا فان كان باقيا على صفته يوم التسمية (11) سلمه وسواء كان قد نقصت قيمته أو زادت (12) وسواء كان قدطالب (13) أو طولب (14) أولم وأما إذا كان قد تغير عن حاله فان تغير (15) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته ان بقيت وان تلفت ضمنها (16) ان تجددت مطالبة بعد حدوثها أو جنى (17) عليها وان لافلاوان تغير الى نقصان (18) سلم الباقي منه وضمن أيضا قدر ذلك النقصان ان كان بجناية منه (19) وان كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصا (20)
__________
ولو بأفة سماوية قرز فائدة لو طلقها قبل الدخول بعد ان سلم المهر ثم تلف بأفة سماوية فهل تضمنه الزوجة قال أبو حامد الجاجر مى لا ضمان عليها قال عليلم ولا يبعد على اصلنا وفي البحر انها تضمن مطلقا وقواه مي (1) عينا أو صفة قرز (2) اويخلى تخلية صحيحة قرز (3) هذا الحصر كان الاحسن تأخيره إلى بعد شرح قوله الا بجنايته أو تغلبه إذ هو حصر لبيان الزيادة والنقصان والجناية وهو في الغيث كذلك (4) اي معينا (5) في البريد قرز (6) وان قارن التسليم فقط فاما لو طالبت فلم يسلم حتى رخص لم يلزمه الا قيمته يوم التلف اه غيث والا فيوم الدفع قرز (7) يوم العقد قيمته يوم التسليم (8) مع عدم التخلية (9) في البلد وناحيتها وهي البريد (10) ان قارن التسليم والا فيوم التسليم قرز اه مرغم (11) والتعيين (12) وان نقصت قيمته عن عشر دراهم وفي بعض الحواشي لابد من التوفية ونظر لان العقد انطوى على الصحة (13) بالقبض (14) بالتسليم (15) هذا تفسير ما سيأتي (16) ضمان غصب قرز (17) أو نقلها لنفسه قرز لا إذا تمكن من الرد فقط فلا يضمن بخلاف فوائد الغصب فيضمن مع التمكن والفرق ان هنا مأذون في اصله بخلاف الغصب وقيل يكون كما يلقيه طائر أو ريح في ملكه (18) اي نقصان عين كاحد الشاتين لا نقصان صفة فتخير كسائر العيوب قرز (19) لافرق قرز (20) اما نقصان القدر فهو مضمون عليه بكل حال واما نقصان السعر والصفة كالعور والكبر والهزال ففيه التفصيل وسواء كان المهر باقيا أو تالفا اه كب اما نقصان السعر فلا يضمن الا مع التلف لا مع البقاء ذكر معناه في الغيث ان قلت ان النقصان عيب فيثبت خيارها للعيب ان كانت العين باقية وقد ذكره في الكواكب ويمكن ان يقال الضمان جبر النقص كما سيأتي في ولد الناقة () واما العيب والرؤية فحيث كانا من الاصل وهذا نظر منى واختيار اه مفتى قرز () في البيان في قوله مسألة إذا كان المهر بدنة أو نحوها معينة ثم ولدت الخ
[286]
وأما إذا كان تالفا فان تلف على حاله يوم التسمية ضمنه (1) ولافرق بين ان يكون ثم امتناع من أحدهما أم لاوان تلف زايداضمن الاصل مطلقا وضمن الزيادة ايضا ان طولب بها بعد حدوثها فامتنع أو جنى عليها (2) وان تلف بعد نقص (3) عينه أو قيمته فان لم تطالبه الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع ضمن قيمته (4) يوم العقد وان كانت هي الممتنعة من قبضه فقال ابن أبي الفورس والفقيه ل وذكره في الشرح أنه يضمن النقصان (5) قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب عندي وقال أبو مضر والاميرح وابن معرف أنه لا يضمن (6) ذلك النقصان وهو ظاهر قول الهادى عليلم (7) واما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فانه (لا) يضمن تلك (الزيادة (8)) إذا تلفت أو نقصت (إلا) ان تتلف أو تنقص (بجنايته أو) يكون تلفها أو نقصانها بعد (تغلبه (9)) عليها بان تطالبه الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه فتغلب عليه وسواء كانت الزيادة في القيمة فقط أم في العين مثال الزيادة في القيمة ان يمهرها سلعة قيمتها عشرون فغلا جنسها حتى صارت قيمة مثلها ثلثين فطالبته فتغلب عليها ثم رخصت حتى رجعت إلى عشرين (10) فانه يضمن لها قدر الزيادة وهى عشرة ومثل الزيادة في العين أن يمهرها ناقة فتلدأوشاة فيحصل منها صوف أو سمن أو لبن أو ولد فتطالبه بالمهر
__________
(1) يوم التلف وقيل قوي يوم العقد (2) أو نقله لنفسه (3) نقصان صفة مثل هزال أو عور وفي شرح المحيرسي بعد نقصان عينه عن صفته التي كان عليها فلا تشكيك على الكتاب (4) يعني حيث لم يحصل في قيمته زيادة إلى التلف ان كانت التسمية يوم العقد والا فيوم التسمية قرز (5) حيث لم يخل تخلية صحيحة (6) واختلف في تعليل كونه لا يضمن قيل هو مبني على اصل الهادي عليلم ان الهزال لا يضمن قلت هذا ضعيف لانه يلزم ان لا يضمنه ولو طولب فيغلب كما في الهزال وقد نص الهادي عليلم على انه يضمن إذا كان الانظال من جهة الزوج فقيل ح انه لا يضمن لانه يلزمه في كل وقت مالا قيمة له وهو ايضا غير غاصب فلم يضمن النقصان اه غيث (وحاصل ذلك) ان ماكان في الذمة سلم على صفته ان وجد في ناحيته والا فالقيمة يوم الدفع وما كان معينا وجب تسليمه بعينه ان بقى على صفته فان نقص عينا أو صفة ضمن النقصان وان كان تالفا ضمن الاصل بكل حال المثلي في المثلى والقيمي في المقوم وتضمن الزيادة مع الجناية أو التغلب وكذا تضمن الزيادة غير السعران كان التالف الزيادة وحدها اه سيدنا علي بن احمد الشجنى رحمه الله (7) يعنى حيث زادت قيمته وامتنعت من قبضها ثم نقصت وتلفت اه غيث وتأولوا قول الهادي عليلم ان مراده بقوله لها قيمته يوم التلف يضمن النقصان قال مولانا عليلم وهذا هو الاقرب (8) ولو في القيمة ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن والصوف أو منفصلة كالولد والشعر (9) مع التمكن من التسليم (10) وهذا إذا كان تالفا ان كان باقيا فلا يضمن الزيادة كما تقدم اه غيث الا الهزال في الحيوان فانه مضمون