[267]
طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة (1) ايضا ذكره الاخوان وقال ابوع وابوح ومحمد بل تسقط الزيادة ولا يلزم الا بعد الدخول قال في الشرح أو الموت وانما خلاف ابي ع إذا بطل بالطلاق * قال مولانا عليلم ولعل الفسخ (2) من قبله كالطلاق (ومن لم يسم (3)) مهرا رأسا بل عقد النكاح من دون ذكرمهر (اوسمى تسمية باطلة (4)) نحو ان يجعل مهر المسلمة خمرا (5) أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو حرا (6) أو قتل من لا تستحق عليه القتل اوسمى شيئا مجهولا جهالة كلية نحوان يقول على حكمك أو حكمي أو على ما اكتسبه (7) في هذه السنة أو نحو ذلك (8) فان هذه التسمية باطلة (9) وجودها كعدمها فاما لو كانا ذميين (10) صحة تسمية الخمر (11) والخنزير (12) في حقهما فان اسلمت اوهما (13) وقد قبضته فلاشئ لهاوان لم تقبضه فقال بعض اصحابنا وهو في الشرح انها تستحق مهر مثلها (14) قيل ف اما إذا أسلما جميعا (15) فلها مهر مثلها من المسلمين (16) ان وطئت مسلمة اومن الذميين ان وطئت ذمية فان كان مهر مثلها من الذميين خمرااو خنزيرا كان لها قيمته (17) ويقومه من يعرفه (18) من أهل العدالة (19) واما إذا اسلمت
__________
(1) فرع قال م بالله وط وش وك فان لم يسم ثم سمى شيئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة لضعفها حينئذ وقال ع بل لانها لا تلحق قال الامام ى فصارت ساقطة هذا اتفاقا اه بحر وهذا خلاف اطلاق المذهب اه شرح خمس مائة ومثله ذكر ابن حابس في تكميله (2) كلامه عليلم عائد إلى كلام الاخوين في الطرفين وهو صريح النجري وفي حاشية يعني من قبل الزوج فيعود إلى الاز من قوله من جهته فقط وقيل يعود إلى كلام ع (3) اوسمى ونسي قلت هلا لزم الاقل وهو عشر قفال اه مفتي ولعله حيث لم يعرف مهر المثل (4) أو شرط ان لا مهر قرز (5) ووجه بطلانها في الخمر ومابعده تعيبه يعني كونه لا يصح تملكه (6) مسألة وإذا تزوجها على هذا الحراو الخمر فبأن عبد أو خلا استحقته ان كان له أو قيمته ان كان لغيره اه ن قيل ف وانما لم يكن ذلك اقرارا بحريته لانه للغير أو قال ذلك تزكية وصادقه العبد اه ان (7) ومن الجهالة على حمل امتى اه ن من البيع قرز (8) ارثه أو ثوب أو حيوان (9) لجهالته اه ان (10) قيل وكذا الحنفي والشافعي إذا تغير اجتهادهما بعد ان قد سمى الحنفي خمرا مثلثا والشافعي لحم فرس (11) مطلقا قرز (12) في حق النصارى (13) والصحيح في هذه الاطراف ان التسمية صحيحة لكن طرى عليها ما افسدها فلها قيمة المعين وغيره الا حيث اسلم الزوج فقول ح اه عامر وكذا المعاملة اه معيار (14) من الذميين قيل س ويحتمل ان يجب لها قيمته وبه قال ص بالله ويحتمل ان لا يجب لها شيء ومثله في تنبيه ش لانه كأنه تلف باسلامها (15) كلام الفقيه ف حيث لم يسم قرز (16) الذين اسلموا بعد كفر (17) يوم العقد قرز (18) والقيمة ليست عنه في الحقيقة لكن نتوصل إلى قيمة البضع لا في مقابلة الخمر والخنزير (19) فاسقان قد تابا أو كافران قد اسلما لا عدول الذميين
[268]
دونه لم يستقم ان يقال مهر مثلها من المسلمين بل مثلها من الذميين لان العقد والدخول وقعا في حال الكفر (1) واما إذا أسلم الزوج دونها فقال ص بالله والاميرح يجب لها قيمته وقال ابوح بل يجب لها المعين (2) وقيمة غير المعين (3) وقواه الفقيه مدوقال في الشرح (4) ان لها مهر المثل * تنبيه إذا تحاكم اليناأهل الذمة لم نحكم بينهم الا بما يصح في شريعتنا (5) وكذا إذا استفتونا على جهة الاطلاق لم نفتهم الا بشريعتنا فان استفتونا (6) عن شريعتهم جازان نفتيهم عنها فمن لم يسم اوسمى تسمية باطلة كما مر (لزمه (7) بالوطئ (8) فقط مهر مثلها) ولا يلزمه بالخلوة (9) الصحيحة وقال ص بالله أنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة قيل س وإنما يرجع (10) إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت فان كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها الاول (11) اولى وقيل ع لا عبرة بزواجها وهذا إذا اتفقت المهور التى تزوجت بها فان اختلفت فعن أبى مضر يعمل بالادنى مطلقا وفي شرح الابانة وكثير من المذاكرين يعمل بالادنى في الاثنين وبالاوسط في الثلاثة وبالاقل من المتوسطين (12) في الاربعة (13) فان لم تكن قد تزوجت
__________
(1) إلى هنا اه كلام الفقيه ف (2) يأذن لها بقبضه لا انه يلزمه تسليمه إليها اه كب وقيل يحمله إليها كالمغصوب (3) تخلية لا مباشرة وقيل يجوز بالمباشرة لانهم مقرون عليه كما يأتي في الغصب لو غصب على ذمى خمرا (4) شرح ط (5) وهذا في غير الخمر والخنزير فاما فيهما فانا نحكم بالصمان وكذا نحكم بشريعتهم في النكاح إذا وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا وكذا في الذبح يجب ضمانها بالقيمة ان تعذر ردها بعينها خلاف ما في البيان فقال لا يجب الضمان في باب الذبح (6) قال في الكافي ولا يجبر من امتنع عن المرافعة الينا في النكاح بل لابد من تراضيهما جميعا وفي غيره يجبر من امتنع عن الحضور والصحيح انه يجبر على الحضور ويحكم بينهما بشريعتنا لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اه مفتي ومي إذا عرفناها من أنبياءهم واما كتبهم فقد حرفوها قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه (7) قال المطهر بن يحيى فان لم تعرف قدره لتقاء دم العهد أو لعدم ذوات الامثال فانه يجب اقل المهور وهو عشرة دراهم عندنا قال بعض المذاكرين وهذا هو الصحيح للمذهب (8) ولو في الدبر للحرة اه هداية (9) وانما يثبت المثل بالشهادة عليه أو المصادقة لا باقرار زوج مثلها أو شهادته بالمهر الذي عليه فلا يقبل اه ان لانه يشهد على امضاء فعله (10) وبناء عليه في الفتح قال في ح لي وهذا هو الذي صحح للمذهب وان كان ظاهر الاز لا يحتمله (11) إذا كانت ثيبا أو كانوا لا يفرقون (12) وقيل النصف من المتوسطين (13) وقياس المذهب نصف الاقل ونصف الاكثر وثلث الثلاثة اه دواري وقد ذكر الفقيه ع في اجرة المثل المختلفة مثل هذا على ما يأتي في الاجارة اي حده انه يعمل بالاوسط في الوتر كالثلاثة والخمسة والسبعة إلى ما لا نهاية له لان لها وسطا واحدا وبالاقل في الشفع كالاثنين
[269]
استحقت مهر مثلها (في صفاتها (1)) وهى المنصب والشباب والجمال والبكورة والبلد والعقل (2) والمال فيكون لها مثل مهر نظيرتها في هذه الصفات ذكر معنى ذلك أبوع قيل ل ح هذا إذا اختلفت العادة بهذه الصفات وهذا غير ثابت في جهاتنا وإنما يعتبرون المنصب والبكارة والثيوبة فينقصون في حق الثيب وعن الامام ي لا عبرة بالعرف بل مهر الحسناء لا يساوي مهر الشوهاء (3) نعم وانما يرجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي (من قبل أبيها (4)) فتعطى مثل
__________
وكذا الستة والثمانية ونحو ذلك فانها شفع وله وسطان هو الاثنان المتوسطان فيعمل بالاقل منهما قال الدوارى فان اختلفت المهور جمعت وقسمت على عددها فما خرج من القسمة فهو مهر المثل اه تكميل قال المفتي وهذا هو المناسب ويأتي للمذهب الادنى من الاثنين قرز فان لم يوجد الا اعلى وادنى تعين الاقرب إلى مهر المثل وقيل ح انصافهما (1) والعبرة بالمماثلة وقت العقد إذ هو سبب المهر وقيل يوم الدخول إذ هو وقت استقراره اه بحر وحيث يسمحون للاقارب ويغالون للاجانب يعمل بمقتضى ذلك وكذا في التأجيل والتعجيل والنقود والعروض قال الشاعر جمال ومال والشباب ومنصب * كذا بلدة ثم البكارة والعقل ولبعضهم جمال ومال مع شباب وبلدة * كذا منصب ثم البكارة والعقل وزيد عليه الصغر والكبر والتقى * كذا صنعة والرأى تم به التقل واثنى عليه الحسن والجود والسخى * فهذا صفات الحسن احرزها العدل (2) قال عليلم وهي النسب والجمال والعقل والدين والادب والصغر والبكارة واليسار والصناعة وحسن التدبير في المعيشة وطيبها (فالنسب) لان مهر الفاطمية ليس مثل مهر الهاشمية والهاشمية ليس كالقرشية ولا القرشية كالعربية والجمال لتأثيره في حسن الاستمتاع ولذة الوقاع وهو المقصود في النكاح فان الزوج اول ما يسئل عن الجمال والعقل لان مهر العاقلة ليس كالمجنونة والادب لان له مدخلا في المحبة ودوام المعيشة والصغر لان مهر الشابة ليس كمهر العجوز والبكارة كذلك ولذلك وصفت الحور العين بأنهن ابكارا لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان والدين لانه العمدة ولان النبي صلى الله عليه وآله قال عليك بذات الدين؟؟ للتحفظ ماء الزوج ولهذا قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله ان امرأتي لا ترديد لامس فقال طلقها واليسار لان المال محبوب والصناعة لانها تزيدها علوا ورغبة نحو ان تكون تدرك التطريز العالي أو نحوه وحسن التدبير في المعيشة لان ذلك مقصود عظيم لاكثر الرجال بل اكثرهم يعول عليه ولا يعول على الوطئ والاستمتاع اه ان (3) وهو مفهوم الاز (4 *) في بلدها قرز وذلك لان المرأة تشرف بشرف ابيها وتدنو بدناءته قال في اصول الاحكام لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم ولان النسب يلحق بالاب دون الام إذا تزوجت إلى بلدها واما إذا تزوجت إلى خارج بلدها ولها اخت مزوجة إلى خارج البلد كان مهرها مثلها ان كانوا يزيدون لمن تزوجت
[270]
مهر أختها فان لم يكن لها أخوات (1) فمهر عماتها ثم بنات عمها ثم كذلك (ثم) اذالم يكن لها قرائب من قبل أبيهاأولم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا أو عدمت المشابهة لهامنهن قال عليلم أو التبس الحال (2) رجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي من قبل (أمها (3)) فتعطى مثل مهر أختها لامها ثم خالاتها ثم بنات خالاتها (4) قال عليلم وهذا إذا لم تكن أختها (5) وضيعة من جهة الاب فاما إذا كانت وضيعة (6) وأبو هذه البكر رفيع لم يعمل بمهر أختها على ما يقتضيه القياس (7) وكذلك الخالات (8) والله أعلم (ثم) اذالم يكن لها قرائب من جهة الام أيضا أولم يكن قد تزوجن قال عليلم أوكن وضيعات من جهة الاب بخلاف منصبها رجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء (بلدها (9) (قال الحسن (10) ابن وهاس) وإنما يعتبر ذلك (11) بالنسبة بين المهرين كما ينسب (12) في المعيب بين القيمة والثمن مثاله (13) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الام وجدناه ثلاث مائة درهم ومهر التي دونها من نساء الاب ستمائة ثم نظرنا إلى مهرمن
__________
إلى خارج البلد (1) قال في البيان ولا بنات اخوة (2) يعني التبس المهر كم قدره (3) وتقدم الام اه كب قرز (4) التصويب بنات خالها ذكره ابن بهران كما في الغيث قال في الغيث لابنات اخوالها لان بنات الاخوال اجنبيات ينظر ولذا قال في ح الاثمار وبنات اخوالها (5) لامها (6) أو العكس (7) علس الشوهاء والحسناء (8) بل يرجع إلى نساء بلدها قرز (9) ثم إذا لم يوجد فبأقرب بلد إليها فان لم يوجد اجتهد الحاكم فان كانت عريبة رجع إلى مهر مثلها من الغرائب في بلدها اه مذاكرة فان لم يكن ثم غريبة فينظر الحاكم (10) هو الحسن بن وهاس ابن ابي هاشم ابن محمد بن الحسين بن الحسين ابن ابي هاشم وهو الجامع للحمزات اينما كانوا اه من خط ابن راوع وهو ادعى في عصر اولاد ص بالله فلزموه وحبسوه ثمان سنين ومات في حبسهم وقبره بضفار مشهور الذي ادعى واجابه الرصاص واحربوا الامام المهدي احمد بن الحسين هو والامير شمس الدين احمد ابن المنصور والرصاص وقتلوه حسبهم الله ضحوا بابيض يستسقى الغمام به * قد بايعوه فكانوا اخسر البشر كلام الحسن بن وهاس شرح لقوله من قبل امها أي الرجوع إلى نساء الاب ونحوه والام كذلك وضابط قول ابن وهاس انها إذ ازادت حسناء الام على شوهاء الام بمثل النصف زدت لحسناء الاب على الشوهاء مثل النصف وكذا في الاقل والاكثر (11) مهر المثل قول الحسن بن وهاس طريق إلى نظر الحاكم (12) يقال هذا التفصيل لا يستقيم الا عند اختلاف الآباء في هذه التي لم يسم لها واب المشابهة لها في الوضاعة لا إذا اتفقا فلا تفاضل وقد تقدم للامام عليلم ان مع اختلاف الابوين ينتقل إلى البلد الذي تنسب إليه اه شكايدى وكلام الحسن مصادم لكلام الكتاب قلنا لا مصادمة لان مراد الحسن حيث اتفقا الابوان في الرفاعة والوضاعة وانما الاختلاف في المهور فقط اه تكميل (13) حيث نساء الام الا وضع
[271]
يساوي هذه (1) التى مهرها ستمائة من نساء الام فوجدناه مائتي درهم فعرفنا أنها فاقت نساء أبيها (2) بمثل النصف فيزاد على مهر نساء الاب مثل نصفه فيكون تسعمائة ومثال آخر (3) إذا كان مهرمن دونها من نساء أبيها مئاتين ومثل هذه (4) التى مهرها مئتان من قبل الام (5) أربعمائة ومثل هذه التى لم يسم لهامن قبل الام (6) مهرها ستمائة فقد زاد مهرها على نساء الاب بمثل نصفه (7) فيزادمثل النصف (8) فيكون ثلاث مائة وعلى هذا فقس (9) قال في شرح أبى مضر وشرح الابانة والمراد ببلدها هو البلد الذى وقع فيه العقد وقيل له بل موضع الوطئ لانه موضع الاستهلاك قال مولانا عليلم ولا يبعد أن يراد ببلدها الذى نشأت فيه (10) قيل مدفان فاقت في الحسن زيد لها وإن نقصت نقص على ما يراه الحاكم (11) قيل ى وإذا تزوجت نساؤها قبلها وبعدها أخذ بمهر من تزوج قبلها فان تزوجن بعدها أخذ بمهرهن ان لم يجعل الزيادة حيلة (12) (وللامة عشر قيمتها (13)) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة وقال ص بالله بل نصف عشر قيمتها فان قصر عن عشرة (14) دراهم كمل عشرة وقال م بالله يفرض لها الحاكم على
__________
(1) في الشواهة؟ (2) صوابه نساء امها بمثل النصف فتزاد لمن لم يسم لهامن الاب على مهر اختها بمثل نصفه تكن تسعمائة (3) وهذا حيث نساء الام ارفع (4) شوهاء لاب (5) هذه شوهاء الام (6) هذه حسناء الام (7) قياس العبارة ان يقال فقد زاد مهرها على نساء امها بمثل نصفه فيزاد لهذه التي لم يسم لها من جهة الاب على مهر اختها بمثل نصفه فيكون ثلاث مائة (8) وذلك لان الحسناء من جهة الام فاقت على الشوهاء من قبلها مثل نصف مهرها الذي هو اربع مائة فعرفنا ان الحسناء من جهة الاب فاتت بمثل نصف مهرها الذي هو مئاتين يكون الجميع ثلثمائة (9) اه كلام ابن وهاس (10) وقيل البلد الذي تنسب إليه وان نشأت في غيرها اه ذنوبي واختار السحولي كلام الشرح وهو ظاهر الكتاب وهو المختار (11) وليس للحاكم فرض اكثر من مهر المثل ويصح فرض الزوجين وتراضيهما بالزيادة والنقصان قلت ولو مع وجود المسالفة اه غاية (فائدة) واما ما يعتاد في اعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فان المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقارا من الاراضي والدور من غير ايجاب ولا قبول لامكان المضي عليه كما تقرر في قبض المبيع اه مشايخ ذمار قرز وإذا لم يسلم بقى في ذمته واجبر على تسليمه (12) أو رغبة قرز (13) يوم الدخول بكرا اوثيبا ما لم تتعددية الحرة فان تعدت لم تعد عشر دية الحرة وقيل ولو كثرت لانه ليس من باب ضمان الجنايات ولو كان مهر مثلها معلوما ومثله في البيان قياسا على بنات النبي صلى الله عليه وآله لانه كان مهورهن خمس مائة درهم وهو عشر ديتهن (14) واما مهور المعتقات والموالي فترجع في ذلك إلى مهر المثل لهن ان وجد فان لم يوجد كان مهرهن على النصف من مهور الحرائر اللواتي هن مواليهن وترجع إلى نصف اقربهن إلى معتقها ان تفاوت وهذا قد جرى به العرف في جهاتنا فان لم يوجد عرف في ذلك كان لهن ما رأه
[272]
ما يراه لان ذلك يختلف بالعرف (و) اذالم يسم للزوجة مهراحرة كانت أو أمة اوسمى تسمية باطلة ثم طلقها قبل الدخول فانه يلزمه لها (بالطلاق (1) المتعة) وهي غير مقدرة بتقدير وإنما هي على قدر حالهما في اليسار والاعسار قال في الانتصار فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور وأن يعتبر بحاله (2) وهو الاولى وقال ض جعفر أنها كسوة (3) مثلها من مثله وقال في الابانة درع (4) وملحفة (5) وخمار (6) وقال ش أعلاها خادم وأدناها (7) خاتم وأوسطها ثوب قال في الانتصار ولا يجاوز بالمتعة (8) نصف مهر المثل (و) إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم مات قبل الدخول فانه (لا شئ) لها (بالموت إلا الميراث (9) ولا تستحق معه (10) مهرا ولا متعة ذكره الهادي عليلم في الاحكام وصححه السادة وقال في المنتخب وأبى ح بل تستحق معه المهر وقال القاسم وهو أحد قولى الناصر تستحق معه المتعة وأما الميراث فانها تستحقه إجماعا (11) (و) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم فسخ النكاح قبل الدخول فانها (لا) تستحق (بالفسخ) شيئا (مطلقا) أي لامهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات (12) بعد الفسخ وسواء كان الفسخ بالحكم أو بالتراضي وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا * تنبيه قال أبو مضر إذا رجل سمى لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة (13) فتستحق المتعة بالطلاق
__________
الحاكم اه تعليق لمع والمقرر انه إذا لم يوجد لهن مهر مثل رجع إلى نظر الحاكم فلا يرجع إلى الموالي ومثله عن المفتي ولفظه فان كانت عتيقة فمهر مثلها عتيقة فان لم يكن لها مهرا فرض لها الحاكم اه على ما يراه ولا ينقص عن عشر قفال قرز (1) ولو بعد الخلوة ولو فاسدا اي النكاح اه بحر أو خلعا قرز (2) قوي وهو ظاهر الآية الكريمة (3) ولو صغيرة وجب لها كسوة مثلها صغيرة من مثله والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الكفارة ان يلزم للصغير كالكبير ان الواجب هنا لمعين بخلاف الكفارة (4) اي قميص (5) اي رداء (6) اي للوجه (7) الخاتم الشرعي وهو قفلة ونصف ولو حديدا قال في البحر عن ش اقلها ما يطلق عليه اسم المال ولو كفا من شعير (8) لئلا يكون حالها مع عدم التسمية ابلغ من حالها مع التسمية يعني نصف المهر الشرعي وهو خمس قفال قال في الكشاف ولا ينقص من نصف اقل المهر (9) لقول على عليلم من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات قبل ان يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولاصداق وهو يرثها ولا شيء عليه ا ه ن معنى (10) واما نفقة العدة وكسوتها فيلزم قرز لا الكفن قرز (11) وذكر في الغيث عن ك انها تستحق الميراث وقد تقدم له ان النكاح باطل فينظر وزيد بن علي لانهما يقولان لا يصح النكاح الا إذا سمى مهرا هذا يستقيم إذا كان مذهبهما ان فاسد النكاح باطل وانه لا توارث في الفاسد والا كان كلام الشرح اقوى (12) أو قبله وفسخ الوارث على المذهب ولو قدحكم الحاكم بالميراث وهذا حيث كان النكاح فاسدا (13) اي باطلة فرع فلو كان مهر مثلها نصف ما يملك
[273]
وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة (1) فيلزم نصفه بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا
(فصل) (و) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فانها (تستحق (2) كل ما ذكر (3) في العقد (4)) يكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة (5) مائة لي أو نحو ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش ووجهه أنه عوض عن البضع (6) وكان الولي وكيل (7) بالقبض (8) وقال ش في قوله الاشهر تفسد هذه التسمية (9) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادى في قوله ان المرأة تستحقه خلاف الاجماع (10) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه الولي لنفسه أنه
__________
فانه يحكم لها بذلك إذا كان عشرة دراهم فان نقصت وفيت عشرة دراهم فما فوق فان كان لا يملك شيئا عند العقد استحقت قيمة نصف ما يملك زوج المثل وتكون القيمة يوم الدخول ذكره الامام المهدي عن الفقيه ف اه ن (1) ووجهه ان ذلك ليس فيه كلية الجهالة بل ولا بعضها لانهم قد ذكروا مالو بين ذلك في البيع حيث قال بعت بما قد بعت بما في هذه الرقعة وكان العلم من بعد وكذا بعت على ما قد بعت أو باع فلان كما سيأتي مع كون المهر يقبل نوع الجهالة بخلاف البيع وقد ذكروا في المضاربة ان إذا فرض للعامل مثل ما فرض فلان لعامله صح واما إذا كان مهرا مجهولا في الحال والمال لم يصح الزوجين أو غيرهما عند العقد وبعده كما قيل في مسألة الرقم ولو لغير الزوجين وقد ذكر معناه في الزهور ولو بعد ان يبحث عنه (2) اعلم انما شرط في العقد يكون مهرا للزوجة مطلقا وقبله يكون اباحة يصح الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه ان كان في العادة مما يسلم للبقاء وان كان في العادة للاتلاف لم يرجع بشئ بعد تلفه الا ان يمتنعوا من زواجته رحع بقيمته مطلقا وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة ان لم يسلموها الا به وفي الغيث يجوز له الرجوع فيها مع بقائها لا مع التلف ومثله في الزهور حيث اتلفه في الوقت الذي يعتاد الاتلاف فيه والا رجع بقيمته (3) واما ما يسلمه الزوج قبل العقد فهو على وجوه ثلاثة الاول ان يكون باقيا فهذا يرجع به مطلقا سواء كان مما يسلمه للبقاء أو للتلف الثاني ان يكون الامتناع من اهل الزوجة فهذا مما يرجع به مطلقا سواء كان للبقاء أو للتلف وسواء كان باقيا أو تالفا الثالث ان يكون الامتناع من الزوج لم يرجع بماقد تلف أو سلم للتلف لا للبقاء وقرره سيدنا حسين دعفان وسيدنا حسين المجاهد واتلفه في الوقت المعتاد على الوجه سلم لاجله (4) ولو من فضولي وكذا في سائر العقود قرز (5) معلومة كالبيع فان كانت الزيادة مجهولة لم يستحقها ولا تبطل التسمية (6) اي عن عقد النكاح (7) ولا يبرأ الزوج بالتسليم إليه الا إذا كان وكيلا بالقبض أو وليا لان الحقوق لاتعلق بالعاقد اه عامر قرز (8) صوابه بالتسمية كما في الغيث (9) قلنا لاجهالة تقتضي الفساد (10) بل فيه خلاف احد قولي ش ولعله المتقدم فتأمل
[274]
يسقط قال وعليه عامة السادة والفقهاء قوله كل ما ذكر في العقد احتراز مما ذكر للولى قبله فليس لها ولا يطيب للولي أيضا لانه رشوة (1) إن امتنع (2) من التزويج (3) الا به (أو بعده) أي وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد لكن بشرط أن تكون مذكورة انها (لها (4)) نحو أن يقول بعد انقضاء العقد وقد زدت لها ما هو كيت (5) وكيت فاما إذا كانت مذكورة لغيرها نحو أن يقول بعد العقد وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت لم تستحقه المرأة وانما يكون لمن سماه من الولي أو غيره (6) (ويكفي في) تعيين (المراز (7)) وهى الاراضي التى يزرع فيها الارز ومثلها سائر الارضين في أنه يكفى في تعيينها (ذكر القدر والناحية (8)) فيقول مثلا قد أمهرتها عشرة اذرع (9) من أملاكي في اوطان ناحية كذا أو نحو ذلك فهذا كافي ولايحتاج إلى ذكر الحدود قال أبوط ولايحتاج أن يشير الى المزرعة التى في تلك الارض بل تصح من دون اشارة وتأخذ الوسط وقال م لابد من ذكر المزرعة (و) يكفي (في) تعيين (غيرها) ذكر (الجنس (10)) أي إذا كان المهر من غير الاراضي كالثياب والحيوان كفى في تعيينه ذكر الجنس فقط وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي ان شاء الله تعالى فلا يكفي ان يتزوجها على ثوب من دون (11) أن يذكر جنسه بل لابدأن يقول ثوب قطن أو ثوب حرير أو ثوب خز وكذلك الحيوان لا يكفي ان يقول على حيوان بل لابد ان يذكر
__________
(1) يعني فيجب على الولي رده مع الشرط والا تصدق به والذي رأيت عن الفقيه في بعض الحواشي انه انما يحرم عليه بشرط ان يطلبها كفو وترضاه وتكون مكلفة حرة ويكون وليا لها لا وكيلا ونحوه هذا مضمون ذلك على ذهني وهو مطابق للاصول بلا تردد اه نجري لانها انما تحرم الاجرة على واجب أو محظور (2) وإذا بدى للولي ان يوكل فلعله جائز له العوض كالشاهد إذا جاز له الارعاء (3) قيل اما إذا كانت العادة جارية به وتحصل الغضاضة على الزوجة واوليائها فقد أجاز ذلك من يعتمد عليه من ائمتنا وشيعتهم ولايكون عضلا ككسوة قريب أو نحوه وقرره الشامي في حق المكلفة الحرة الراضية من الكفو (4) فان لم يذكر لها ولا لغيرها لم يلزم اه وفي بعض الحواشي يكون لها مع الاطلاق قرز (5) ولو بعد افتراقهما اما بلفظ أو قرينة اه قرز ولا يحتاج في الزيادة إلى قبول وهو قياس ما يأتي في البيع (6) ويكون له حكم ما وقع من هبة أو نذر أو اباحة (7) بفتح الميم ذكره في الضياء (8) والناحية عند ط البلد وعند م بالله المزرعة وقيل البلد وما ينسب إليها (9) حيث لا تختلف الارض اختلافا كليا والا لزم الاشارة إلى المزرعة اه كمسنى وعشري وغيل فلابد من تعيين احدها لا يحتاج ان يقول من املاكي ولعله يكون من اوسط ما يملك في تلك البلد وان لم يملك فيها شيئا فقيمة الوسط منها اه بيان قرز (10) أو النوع قرز مع ذكر نوعه أو صفته (11) حيث في البلد اجناس ولاغالب قرز
[275]
الجنس نحوان يقول لعى عبد أو فرس أو ناقة أو بقرة أو نحو ذلك قال عليلم والاقرب أنه يشترط (1) في الثوب (2) ذكر ذرعه (3) كالارض (4) وإذا سمى حيوانا أو ثوبا وذكر جنسه صح (فيلزم (5) الوسط) من ذلك الجنس قيل ح فاوسط العبيد الحبش واعلاهم الروم والترك وادناهم الزنج (6) ويؤخذ من الوسط أوسطه قيل ع وهذا إذا كانت هذه الانواع توجد في ذلك المكان إذ لو لم توجد في بلد العقد الا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه قال عليلم البلد أو ناحيتها (7) وهى ما حواه البريد * تنبيه عن صاحب الوافى إذا سمى دارا غير معلومة (8) كانت التسمية فاسدة قال عليلم يعنى باطلة (9) وفى الكافي ان التزويج على بيت (10) في الذمة يصح (11) (وما سمي بتخيير (12) تعين الاقرب إلى مهر المثل (13)) نحو ان يقول تزوجتك على هذا العبد أو هذا العبد فانها تستحق منهما ما قيمته (14) اقرب إلى قدر مهر المثل نحوان يكون مهر مثلها (15) مائة دينار واحد العبدين قيمته خمسون دينار أو الاخر قيمته ستون دينارا فانها تستحق الذي قيمته ستون لانه الاقرب إلى قدر مهر المثل والوجه ان هذه التسمية فاسدة (16) لاجل التخيير فاستحقت مهر المثل لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت
__________
(1) وظاهر الاطلاق خلافه قرز (2) إذا كان يختلف (3) طولا وعرضا (4) قيل أو نوعه (5) فاما لو تزوج امرأة وهي صغيرة على قميص قطن غير معين طلبته منه وقد صارت كبيرة قال عليلم الاقرب انه يلزمه قميص كبير كما في كفارة اليمين اه غيث يعنى ان العبرة بحال الاداء اه مفتى والمذهب ان العبرة بحال العقد لانه الموجب وقد اعتبرنا بالقيمة حال العقد اه هبل قرز حيث لاعرف كأن يكون للتجمل (6) بالفتح وهو النوبة (7) فان لم يكن وسط فالاقل قرز فان وجد الاوسط بعد تسليم الادنى فلاعبرة به وقيل تستحق نصفها (8) إذا لم يذكر البلد والا صحت التسمية ويلزم الوسط اه عامر (9) قال في البحر وهو ظاهر الاز (10) اي منزل (11) من دار معلومة قرز وقيل ولو مجهولة إذا كانت البلد معلومة كالخيمة والمنزل لقلة التفاوت فيه بخلاف الدور وقيل لافرق بين الدار والخيمة ونحوها في انه لابد من ذكر القدر والناحية (12) وللتسمية حكم الصحة في انه يتعين اعلاهما حيث هما ناقصان معا ولو نقص عن مهر المثل وادناهما حيث هما زائدان ولو زاد على مهر المثل وحكم البطلان في انه إذا ان اعلاهما اعلى وادناهما ادنى وفيت على الادناء مهر المثل وفي انه إذا طلق قبل الدخول لم يلزم في ذلك كله الا المتعة ذكره بعض اصحابنا (13) لانه الاصل يرجع إليه (14) فان التبس قدر مهر المثل فقيل تستحق نصف العبدين اه عامر ومثله عن الدواري وقيل نصف قيمتهما وقيل الاقل اه ح لي لان الاصل براءة الذمة (15) قيل هذا في المكلفة والا فمهر المثل اه شامى إذا كان المزوج غير ابيها (16) قلت باطلة
[276]
ما هو اقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول (1) كان لها المتعة (2) فلوذكرا خيارا مدة (3) معلومة لاحدهما لا لجميعهما (4) صحت التسمية (5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فان الذى قيمته مائة وعشرة اقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون وهى لا تستحقه وانما تستحق الذى قيمته خمسون ويوفيها عليه مهر مثلها فيزيدها خمسين (6) (وحاصل المسألة) ان العبدين ونحوهما اما ان تستوي قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت احدهما فقط سواء كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار الى الزوج وأما إذا تفاضلا فان كان كل واحد منهما فوق مهر المثل أو الادنى قدر مهر المثل استحقت الادنى لانه الاقرب إلى مهر المثل وان كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو الاعلى منهما قدر مهر المثل (7) استحقت الاعلى لانه الاقرب إلى مهر المثل وان كان (8) احدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت الادنى ووفاها ما نقص من مهر المثل (9) (و) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما (بجمع (10) لا بتخيير نحوان يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك (تعين) ما سمى جميعا (وان تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (و)
__________
(1) وهو الموافق للقواعد (2) ولها حكم الصحة إذا دخل استحقت الاقرب وحكم الباطلة إذا طلق فلامهر الا المتعة اه شرح فتح القياس انها تستحق نصف ما قد عين لانها قد ملكته فعلى هذا إذا كان المعين ذارحم عتق بالعقد وعلى قول الفقيه ح بالدخول قرز (3) هذا في المختلف لا في المستوي فقد صحت وظاهر الكتاب لافرق قرز (4) لا بجميعهما فتفسد لاجل التشاجر (5) فان ماتت اوهو كان لورثة من له الخيار التعيين فلو مات احد العبدين من قبل انقضاء الخيار فان اختارت الميت لزم الزوج قيمته وان اختارت الحي تعين لها وان ماتا جميعا سل تستحق قيمة احدهما اه سماع ما اختارت قرز ان كان الخيار لها وان كان الخيار له سلم قيمة من اختار (6) يقال لم لزمت التوفية وقد رضيت باحدهما قلنا لم ترض بالادنى بعينه فتعلق لها بذكر الاعلى حق فوجب ان توفى عليه إلى مهر المثل إذ هو الوسط اه صعيتري (7) فان كان الاقرب إلى مهر المثل قيمته دون عشرة دراهم الجواب انها توفى مهر المثل اه حثيث ولعل الوجه انه لاحكم لرضاها في الادنى لان الحق لله تعالى وقيل إلى قدر عشر قفال اه مفتي قرز (8) هذه صورة غالبا (9) هذا ان علم مهر المثل فان جهل استحقت الادنى وقيل نصف هذا ونصف هذا والمختار الاول اه مفتى نحو ان تكون قيمة احدهما ستين والآخر مائة فان سلم الادنى وفاها عشرين وان سلم الاعلى استحق عشرين والخيار إلى الزوج (10) وحذف المؤلف قوله ويجمع الخ وقال وهي تستحق كلما ذكر في العقد قال في ح لى انما ذكره ليفرع عليه ما بعده وهو قوله