[257]
نفسك ويكون عتقك مهرك (1) فاما لو قال اعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك عتقت (3) ولا يلزمها ان تسعى ان امتنعت من التزويج به (4) قيل ح فان خشى امتناعا من النكاح بعد العتق فالحيلة في ذلك ان يقول ان كان في معلوم الله (5) انى إذا اعتقك تزوجتك فانت حرة (6) على ان عتقك مهرك وتقبل (7) ولابدان يكون المهر مالا أو منفعة (مما يساوي عشر قفال (8) فصاعدا واما كونها (خالصة (9)) فالخلاف فيه كالخلاف في خلوص نصاب الزكوة (نعم) وقد اختلف الناس في قدر اقل المهر فالمذهب وهو قول زيد بن علي والناصر والحنفية قال في الشرح والظاهر انه اجماع أهل البيت ان اقله عشر قفال وقال مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وقال ش لا حد لقليله بل ما يتمول وهو قول الناصر ذكره في الزوائد (لادونها (10) ففاسدة (11) أي إذا سمى دون عشرة دراهم فهى تسمية فاسدة وهذا قول ابى ع وط وح واحد قولي م بالله وقال ص بالله وهو احد قولى م بالله انها باطلة والمصحح للمذهب انها فاسدة (فيكمل عشرا (12)) أي عشر قفال حيث تستحق المرأة كمال المهر في التسمية
__________
(1) ثم يقول قد تزوجتك (2) لان الواو للاستئناف (3) وإذا تزوجها في هذه الصورة لزمه مهرها (4) ولسيدة العبد ان تقول اعتقتك على ان تزوجني ويقبل ثم تطلبه التزويج فان امتنع لزمه قيمته اه نجري فان امتنعت فلاشيء لها لان العتق على غرض وهي الممتنعة وفي الطرف الاول غرض ومال (5) ونظر ذلك مولانا عليلم قال لان ذلك بمثابة من قال ان كان في علم الله اني إذا بعتها اليك بعتها مني فقد بعتها منك بالف وقال اشتريت وهذا لا يصح لاجل الدور ويلزم مثله في هذه الصورة ثم قال فينظر ما الفرق اه نجري وهو انها لا تعتق حتى تزوجه ولاتزوجه حتى يعتق وقيل لادور لان العتق وقع وعلم الله كاشف اه حاشية زهور (6) ثم يتزوجها ان ينكشف تقدم الحرية فان امتنعت بطل العتق قلت وكذا العبد (7) ولابد من تجديد النكاح بعد قبولها اجماعا في جميع الصور (8) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش وهي نصف عشر؟ النصاب الشرعي في الزكاة وهوستة عشر قرشا الاربع قرز والمراد بالقرش الريال المتعامل به باليمن (9) القفلة ثماني؟ واربعون شعيرة قياسا على السرقة اه كب ومثله في المعيار وقيل كما في الزكاة لا يصح قياسها على السرقة بوجه من الوجوه فهنا عوض ليس مشقة بل لذة وهناك عوض مستهلك اه مفتى ودواري (10) ولابد ان يكون الدون مما له قيمة أو لا يتسامح به في المثلي والا فباطلة (11) ولافاسد غير هذه بل اما صحيحة أو باطلة ولاحد لاكثرة لقوله تعالى وآتيتم احداهن قنطارا واختلف في تفسير القنطار في الحديث انه الف ومائة دينار عند العرب وقيل مل ء حلد ثور ذهب وقيل ثلاثون الفا (12) هذا حيث رضيت والا كملت مهر المثل (فان قلت) هذه تسمية فاسدة فلم استحق كمال العشر فهلا استحق مهر المثل مع التسمية الفاسدة كالباطلة لاشتراكهما في عدم الصحة قلت قال في الشرح انما لم يستحق مهر المثل مع ان التسمية فاسدة لانها قد رضيت باسقاط
[258]
الصحيحة وذلك حيث يدخل بها أو يموت قال الاميرح وكذا إذا خلا بها يعنى خلوة صحيحة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وذكر في اللمع انه إذا مات قبل الدخول فانها لا تستحق الا المسمى فقط (وتنصف) العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة وذلك حيث يطلق قبل الدخول أو يقع فسخ من جهته فقط وقال في اللمع انها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الانصف المسمى فقط والمختار في الكتاب قول ابى ط وابى جعفر (1) (كما سيأتي) ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الفصل الذى بعد هذا (و) يجوز (لها فيه كل تصرف) فيجوز لها بيعه وهبته والوصية به والنذر وجعله زكاة ووقفه وعتقه ونحو ذلك (ولو قبل القبض (2) و) قبل (الدخول) لكن هذا حيث يكون معينا (3) فاما إذا كان في الذمة فحكمه حكم الدين فما صح في الدين من التصرفات صح فيه وسيأتى بيان ذلك في القرض وقال م بالله وش انه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضة (و) يصح منها (الابراء (4) من المسمى (5) مطلقا (6) اي قبل الدخول وبعده (7) (ومن غيره بعد الدخول) لاقبله فلا يصح وقيل ح (8) بل يصح الابراء من غير المسمى قبل الدخول لانه قد وجد السبب وهو
__________
الزائد قال وانما وجب كمال العشر لان حق الله سبحانه متعلق بتبليغ العشراه غيث (تنبيه) اعلم ان العبرة بالتسمية حال العقد ولا عبرة بما بعده فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوت اعتبارا بحال التسمية ذكره السيد ط (1) ذكر قولهما في الغيث (2) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فاشبه الميراث وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع والصلح عن الدم اه بحر والنذر والوصية وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالبيع والصلح عن الدية والقرض ورأس مال سلم والاجارة والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أو لا وكذا الزكاة والخمس وانما صح تصرفها قبل قبضه لان عوضه ليس بمال وهو البضع بخلاف ما عوضه مال كالمبيع فانه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الاجارة والهبة ولو كانت على غير عوض لانها عقد تمليك ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها (3) بتعيين قرز (4) إذا كان دينا لاعينا ذكره ع قال لانه لم يستقر ومثله في التذكرة (5) قيميا أو مثليا (6) حيث كانت حرة وان كانت امة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء اه شرح آيات خلاف اسماعيل بن اسحاق فقال لها وحجته قوله تعالى فآتوهن اجورهن قلنا في المأذونات أو على حذف مضاف اي فأتوا مواليهن اجورهن اه تفسير احكام (7) ولايقال ان بالطلاق قبل الدخول انكشف انها لا تملك لا نصفه فلا يصح تصرفها في النصف الآخر لانا نقول قد ملكت بالعقد جميعه كالاجرة تملك بالعقد وتستقر بمضي المدة (8) وقواه ابراهيم حثيث كما في ابراء الاجير المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه وهو القوي اه ن قلت الملك هناك مستقر لصاحبه وهنا
[259]
العقد (1) (ثم ان طلق (2) قبله) أي قبل الدخول بعدأن أبرأت (لزمها) له (مثل نصف المسمى) لان البراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فيلزمها الغرامة هذا الذي صححه الفقيه ح وغيره للمذهب وقد ذكر ابوط ما يقتضى خلاف ذلك (3) وهوانه لا يلزمها له شيء (4) في مثل هذه الصورة (5) (ونحو ذلك (6)) لو وهبته له أو لغيره أو اعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول فانه يلزمها للزوج نصف قيمة العبد والعبرة بقيمته يوم الطلاق ذكره الاميرح (7) لانه وقت الاستحقاق (8) وقيل ح بل يوم القبض (9) لانه مضمون عليها من ذلك الوقت (وفى رده بالرؤية (10) والعيب اليسير (11)
__________
غير مستقر لجواز الطلاق قبل الدخول (1) ودليله ما سيأتي في التنبيه في الخلع لو علما سقوطه ثم خالعها على مثله اه عامر وقواه ض عامر (2) مسألة إذا ثبت خيار الشرط للمشتري ثم ابرأه البائع من الثمن أو بعضه ثم فسخه المشتري لزم البائع تسليم مثل الثمن وكذا لو أبرأه من البعض لزمه رده لان الابراء كالقبض كما قالوا في المهر إذا ابرأة منه الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ومن ذلك الاجير إذا أبرأه المستأجر من العمل الذي استأجره عليه فيستحق عليه الاجرة لان الابراء بمنزلة القبض كما يصح التبرع عنه فيستحق الاجرة نص على ذلك ابن مظفر في الكواكب اه مقصد حسن من كتاب البيع قرز (3) في البيان في باب الخلع وهو قوي ومثله عن الامام عز الدين والامام شرف الدين لانها محسنة (4) وهو يلزم مثل هذا في البيع إذا وهب البائع للمشتري بعض الثمن قبل قبضه ثم رد المبيع بعيب لم يرجع المشتري الا بما دفع دون ما وهبه على قول ط اه تذكرة علي بن زيد واما عندنا فيرجع عليه بما ابرأ قرز (5) اما لو باعت المهر ثم طلقت قبل الدخول ثم رد عليها بعيب أو رؤية أو شرط أو فساد بالحكم رجع للزوج نصفه لانه نقض للعقد من اصله اه برهان ومثله في ن بالمعنى في فصل ويفسد المهر ولفظه مسألة وذا باعت المهر ثم طلقت إلى آخره (6) وإذا رجعت عليه لزمها نصف قيمته لانها استهلكته بالهبة ما لم يرجع إليها بحكم اه نجري قرز (7) وفي البحر يوم العقد ان سمى والا فيوم التسمية قرز (8) قوي مع البقاء (9) قوي مع التلف (10) وكذا سائر الخيارات هذا في المعين يثبت خيار الرؤية واما في غير المعين فلا يثبت والمقرر انه يثبت لها الخيار مطلقا ويرجع إلى قيمته يوم العقد قرز (11) اي المعين وان كان غير معين أخذت الوسط غير معيب وقواه سيدنا صلاح الفلكي وان سلم معيبا فليس هو المهر وعبارة الاثمار ولها الرد بالخيارات والقيمة يعني وللزوجة الرد بخيار الرؤية وبالعيب والشرط وانما عدل المؤلف عن عبارة الازهار لاختياره ان لها الرد بخيار الرؤية والشرط والعيب ولشمل العبارة خيار الشرط اما خيار الرؤية والعيب فالكلام فيهما في الكتاب واما خيار الشرط فالمذهب وش انه يصح بعد العقد والشرط وقوله والقيمة يعنى على القول بصحة الرد بالخيار ان يرجع إلى القيمة اه ح بهران وقال في شرح ابن بهران يرجع إلى القيمة يعنى وهي قيمة الوسط من ذلك الجنس يعني في خيار الرؤية وقيمة المعين في خيار العيب سليما من العيب وفي الشرط يحتمل الاول اه بهران
[260]
خلاف (1) يعنى هل للمرأة ان ترد مهرها (2) بخيار الرؤية أم العيب اليسير (3) اما الرؤية فقال في الكافي لها ان ترده بخيار الرؤية عندنا والحنفية وأحد قولى ش وتلزم قيمة المسمى (4) لانها قد رضيت به (5) واحد قولي ش ان التسمية يفسدها عدم الرؤية ويلزم مهر المثل واما العيب فلاخلاف ان لها ان ترده بالفاحش وهوما لا يتغابن الناس بمثله واما اليسير فقال ش وزفروحكاه في الكافي عن السادة ان لها ان ترده به ويرجع (6) إلى قيمة الوسط (7) من ذلك الجنس (8) قيل ح وهو اقرب إلى مذهبا (9) قيل ح فان اختلف المقومون (10) رجع إلى الاقل من القيمتين (11) والى الوسط من الثلاث وقال ابوح وص بالله انه لايرد بالعيب اليسير قيل ح ومثله في تعليق التحرير (وإذا تعذر) تسليم المهر الذي قد سمى أو استحق فقيمته (12) منفعة كان أو عينا) مثال تعذر المنفعة ان يجعل مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد (13) قبل ان يخدمها شيئا فان الواجب لها قيمة هذه المنفعة وهى قدر اجرة خدمة العبد السنة ومثال استحقاق المنفعة ان ينشكف (14) ان هذا العبد الذي أصدقها خدمته (15) مملوكا لغيره فان الواجب لها حينئذ قيمة خدمته وهى قدر اجرة المدة
__________
(1) ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول ذكره في كب عن ض يحيى ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الاثمار (2) اقول ما لم يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل لانه ابطال للتسمية أو كان قبل القبض كما في المبيع المعيب (3) وهو ما ينقص القيمة هنا قرز (4) يوم العقد اه كب قرز ان سمى والا فيوم التسمية قرز (5) فان اوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمى لها دون مهر المثل برضاها انها ترده بخيار الرؤية وتطلب مهر المثل وليس من الزوج خيانة اه كب (6) ونقل هذا في الزهور عن الكافي وفي الرياض عن الكافي انها ترجع إلى قيمته غير معيب وهو اختيار مولانا عليلم في الغيث وهو قوي ومثله في الاثمار وشرحه وفي البحر فرع ويخير بين عين المعيب ومهر المثل فان تعيب بفعلها فلا خيار إذ جنايتها عليه كالقبض قرز (7) يوم العقد قرز بل قيمته غير معيب حيث هو معين قرز (8) فان كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالامة المصدقة (9) في الذي رد لافي قيمة الوسط (10) القيم لا المقومون فيرجع إلى الاكثر (11) وذلك حيث قوم كل واحد بثمنين والا فالاكثر وذلك لان المقوم بالاكثر كالشهادة الخارجة فتثبت له دعوى الزيادة اه تذكرة علي بن زيد (12) أو مثله ان كان مثليا قرز والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح اه ن (13) ولو بجنايتها (14) لافرق قرز (15) فان قيل لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت اوجبوا قيمة العبد فقيل س لان العبد له قيمة فيرجع إليها وفي النكاح البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيل ع انما اوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لانها اقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا واما إذا كان معلوما فانه يرجع إليه ويجب مهر مثلها اه كب وفي الغيث انما يرجع إلى قيمتها لانه اقل جهالة من مهر المثل فكان الرجوع إليها أولى اه كواكب معنى فان كانت منافع مختلفة واختلفت الاجرة
[261]
المقدرة (1) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل ان يسلمه إليها فالواجب لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف (2) كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر (3) فقط
(فصل) (ومن سمى مهراتسمية صحيحة (4) أوفى حكمها) فالتسمية الصحيحة ان يسمي لها شئيا يملكه (5) ويجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو (6) فهذه كلها تسمية صحيحة (7) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان يملكهما في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب والمدبر (8) وأم الولد (9) وملك غيره (10) فتستحق المرأة قيمة هذه الاشياء (11) قيل ع وانما يرجع إلى قيمتها إذا لم يكن مهر المثل معلوما (12) وحيث سمى لهاملك الغير فلا فرق بين علمهما (13) وجهلهما بأنه للغير في انها تستحق قيمته اذالم يجز مالكه فان اجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه يستحق قيمته (14) على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله أنها تستحقه بعينه (15) وقال الاستاذ (16)
__________
تعين لها الاوسط (1) يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها (2) لافرق قرز (3) يوم العقد فان تعيب به الباقي ثبت الخيار قرز (4) في عقد صحيح قرز (5) صوابه يملكانه ليعم الزوج والزوجة (6) مدة معلومة أو غيره ورضي خلاف ح لانها ليست مال قيل وان لم يرض كان كمن سمى مال الغير فتلزم القيمة في انها تستحق قيمتها (7) إذا كانت التسمية عشر قفال (8) وهو مؤسر فان اعسر جاء الخلاف بين م بالله والاستاذ اه ن (9) وتلزم قيمة ام الولد تعتق بالموت ان كانت الزوجة عالمة بان الامة ام ولد وان كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا وكذا في المكاتب والمدبر وعن مي لافرق بين العلم والجهل فتستحق قيمته على هذه الصفة قرز ولا خلاف انه يتصرف في منافعها ويضمن القاتل قيمتها فاشبهة المملوكة أو يحكم بصحة بيعها ناصري أو غصبها غاصب واتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال (10) والوجه في لزوم قيمة هذه الاشياء انه لو لم يرجع إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل والرجوع إلى قيمتها اقل جهالة اه غيث وم بالله جعل القيمة لاجل التعذر قال الاستاذ بل كأنه عقد بقيمته وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية (11) يوم العقد قرز (12) لافرق على المذهب اه عامر قرز (13) بخلاف الخلع فإذا علم الزوج انه للغير فلاشيء له لان خروج البضع لاقيمة له (14) يوم العقد (15) قيل بخلاف المدبر إذا اعسر سيده فلا تستحقه وفي البحر كملك الغير لكن له ان يعطيها العبد لاجل عسره وفي البيان على الخلاف وسيأتي في باب التدبير كلام التنبيه (16) المذهب كلام م بالله ولكن المشايخ تقوي كلام الاستاذ هنا وفي الخلع ويختاروه روي ذلك حسين بن علي المجاهد الخلاف بين م بالله والاستاذ قبل دفع القيمة واما بعد تسليمها فلاخلاف
[262]
بل تستحق قيمته فقط (1) وهكذا الخلاف إذا سمى لهاملك الغير ثم ملكه بارث أو شراء أو غيرهما فمن سمى مهراتسمية صحيحة اوفي حكمها (لزمه) ذلك المسمى أو قيمته على حسب ما تقدم وتستحقه المرأة (كاملا) باحدامرين الاول (بموتهما (2) أو احدهما باي سبب (3) سواء كان موتهما أو احدهما بامر سماوي أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما (4) على بعض أو من الميت على نفسه بان قتل نفسه ففي هذه الوجوه تستحق كمال المهر (5) المسمى عندنا سواء كانت حرة أم أمة وقال في الزوائدان الموت بمنزلة الطلاق (6) عند الناصر (7) ولا فرق بين ان تموت هي أو هو وقال م بالله في الافادة خلاف الناصر في موت الزوج (8) لافى موتها وقال الاستاذ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها كالميراث وقال ش والاستاذ إذا قتلت الحرة نفسها (9) أو قتل الامة سيدها بطل مهرها الامر الثاني قوله (وبدخول (10)
__________
انها لا تستحق الا القيمة وكذا ملك الغير اه رياض (1) وهو الذي يأتي في باب الخلع وقيمة ما استحق وهو ظاهر الاز في قوله أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا (2) وانما جعلنا الموت بمنزلة الدخول لانه حد انقضاء الزوجية كاستكمال الاجرة بتخلية العين وان لم تستعمل حتى مضت المدة اه غيث (3) إذا كان العقد صحيحا والتسمية صحيحة أو كانت دون عشرة دراهم فتكمل قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم فالجواب ان المرأة في حكم المبيع المقبوض بدليل ان له التصرف فيها بما شاء بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع اه زهرة (4) ولايقال ان البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه كالمبيع إذا تلف قبل التسليم لانا نجعل العقد يعني عقد النكاح بمنزلة قبض المبيع بدليل ايجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طلب بدليل انه لو مات استحقته جميعا من تركته فهذا يقتضي ان العقد بمنزلة القبض اه غيث (5) وإذا قتلها اجنبي لم يلزمه مهرها ولايعتاضه الزوج من ديتها بل مهرها على زوجها وذلك حجتنا عليهم ان البضع لاقيمة لخروجه (6) قلنا الطلاق قاطع للنكاح بخلاف الموت فانه غير قاطع بل انتهت قال الامام ي ولاجماع الصحابة قبل حدوث هذا الخلاف (7) وبعض الامامية (8) لان موت الزوجة بمنزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة الطلاق (9) قلنا دين فلا يسقط (10) وللدخول عشرة احكام وهي كمال المهر ووجوب العدة وثبوت الاحصان والاحلال وتثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيبوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة اه ن وتثبت للخلوة الصحيحة من حكمه كمال المهر ووجوب العدة والفاسدة وجوب العدة فان وطئ في الدبر فوجهان اصحهما كالقبل قرز وقيل لا اه بحر رواه في البيان عن الامام المهدي عليلم قال في البحر المذهب وش ان الدبر كالقبل الا في الاحلال والاحصان وزوال حكم البكارة في الرضى قال فيه ووطئ الدبر والشبهة يوجب المهر كالقبل لقوله صلى الله عليه وآله بما استحل من فرجها ولم يفصل ويحنث به من حلف من الوطئ خلاف
[263]
أو خلوة (1)) صحيحة اما الدخول فنعني به الوطئ وهو يوجب كمال المسمى (2) بلا خلاف واما الخلوة فان كانت فاسدة (3) لم توجب وان كانت صحيحة فالمذهب وهو قول ابي ح واحد قولي ش انها توجب كمال المهر وقال ش في القول المشهور عنه لا توجب كمال المهر (4) ثم بين عليلم الخلوة الفاسدة بقوله (الا) ان يخلو بها (مع) حصول (مانع) من الوطئ (شرعي) يعني ان الشرع يمنعه من جواز الوطئ عند حصوله (كمسجد (5)) تحصل الخلوة فيه فان الخلوة تكون فاسدة وهكذا لو خلا بها وهي حائض (6) أو احدهما محرم (7) أو صائم صوما (8) واجبا أو حضر معهما غيرهما (9) قال أبو مضر يعني إذا بلغ الفطنة كذلك قال وإذا كان كبيرا فلا فرق بين ان يكون نائما أو يقظانا قال مولانا عليلم لعله يعني إذا ظنا (10) انه يستيقظ (أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) اي يقضي العقل بانه يمنع من الوطئ مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة مثال العقلي ان تكون مريضة (11) مرضا لا يتمكن معه من الجماع أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها (12) أو هو مريض أو صغير كذلك والجذام والبرص والجنون في حقهما * وفي حقها القرن والرتق والعفل وفي حقه الجب؟ والخصي والسل لكن المانع العقلي والشرعي جميعا لا تفسد به الخلوة الا إذا كان حاصلا (فيهما) اي في الزوج والزوجة نحو ان يكونا صائمين معا أو محرمين (13) معا
__________
الغزالي فقال لا يحنث وإذا اذهب بكارتها بغير الوطئ في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لا دخول ولا جناية ذكره في الكافي اه ن وقيل يلزمه الارش وهو مهر المثل ولا يثبت شيء من احكام الدخول قرز وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وفي البكر مأذهب الكبارة ولو مع مانع شرعي قرز (1) وخلوة السكران صحيحة اه مفتي في نكاح صحيح قرز (2) في الصحيح لا في الفاسد قرز من الصالح للوطئ لا الطفل الذي لا يصلح قرز (3) والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال المهر اه نجري وإذا خلا بها وهو ظانها غير زوجته فان الخلوة تكون فاسدة قرز ينظر وقد تكون صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا (4) يعني لا شيء (5) مع علمها أو الزوج انه مسجد واما لو جهل فالخلوة صحيحة قرز لقوله صلى الله عليه وآله من كشف خمار امرأة أو نظر إليها اوجب الصداق دخل أو لم يدخل (6) أو نفساء (7) ولو نقلا (8) غير مرخص (9) هذا مانع شرعي وعقلي (10) أو احدهما قيل العبرة بظن الزوج قرز فلو لم يشعرا به هل هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام أو يقال عدمه شرط سل اه شرح زهور يقال صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة (11) وذلك ان تكون على صفة لا يمكن تحرك الداعي إليها أو يخشي عليها الموت عند جماعها فالاول مانع عقلي والثاني شرعي ذكره في الغيث (12) وهو غير قادر على اكراهها وتصادقا على المنع لان الاصل عدمه أو كان ثمة؟ قرينة تدل على صدق دعواه أو قامت شهادة على اقرارها انها منعت (13) في الصلاة واما في الحج فيكفي احدهما وقيل
[264]
أو مريضين معا أو صغيرين معا على وجه لا يمكن معه الوطء أو أبر صين أو نحو ذلك (1) (أو) حاصلا (فيها) وحدهاشي من ذلك فان ذلك مانع من صحة الخلوة (مطلقا) أي سواء كان المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر أو مما لا يرجى زواله كالجذام والجنون فانها تفسد به الخلوة حيث يكون حاصلافيهما جميعا أو فيها وحدها (أو) إذا كان ذلك المانع حاصلا (فيه) وحده وهو مما (يزول (2)) في العادة كالمرض والصغر والصوم (3) والاحرام فان ذلك يمنع من صحة الخلوة واما إذا كان مما لا يرجى زواله في العادة (4) كالجذام والبرص والجنون (5) والخصي والسل (6) فان خلوته تكون حينئذ صحيحة توجب كمال المهر وهكذا خلوة المجبوب إذا كان غير مستأصل (7) فانها صحيحة (8) وكذلك خلوة المستأصل (9) توجب كمال المهر عند أبي ط ولا توجب العدة وقال ص بالله وابو جعفر توجب المهر والعدة ايضا وعن ض زيدوف ومحمد لا توجب المهر ولا العدة (10) * قال مولانا عليه السلام والمذهب هو قول ابى ط قال
__________
لافرق (1) مجنونين (2) فان قيل ما الفرق بين المانع الذي يرجى زواله وبين مالا يرجي زواله حيث جعلتم الذي يرجى زواله لا تكون الخلوة معه صحيحة بالنظر إلى وجوب كمال المهر والذي لا يرجى زواله يوجب كمال المهر فالقياس العكس قلت لان الذي لا يرجى زواله عذر لا يرجى له حال ابلغ من حالة الخلوة وكانت بمنزلة الصحيحة بخلاف من عذره مرجو الزوال فانه يترقب حالة ابلغ فان قيل لم فرقتم في حق الزوجة والزوج قال عليلم انما لم يفرق في حقها بين الرجاء والياس لانه إذا كان المانع من جهتها فهو بمنزلة امتنهاعها من التمكين وهو مفسد في الخلوة ذكر ذلك في الغيث (3) الواجب قرز (4) اي لا ينتظر زواله (5) المطبق (6) اذلا يطمع في وطئ كامل في غير هذه الخلوة (7) وهو الذي بقي معه قدر الحشفة (8) لانها قد سلمت نفسها على ابلغ ما يمكنها ولان هذا ابلغ انتهاء حاله اه وابل (9) بفتح الصاد وخلوة العنين صحيحة اه معيار وقيل فاسدة قرز (فرع) وإذا اختلفا في الخلوة فالبينة على مدعيها (1) وان اختلفا في صحتها فالبينة على مدعي فسادها (2) وإذا اذهبت بكارتها بغير الوطئ (3) في خلوة فاسدة (4) ثم طلقها لم يلزمه الا نصف مهرها إذ لادخول منه ولا جناية ذكره في الكافي (1) لان الاصل عدمها اه ان (2) لان الاصل الصحة (3) يعني اذهبها باصبعه (4) عقلي أو شرعي (تنبيه) لو اكرهت الزوج على ان يطأها واقرت بذلك هل تستحق كمال المهر إذا طلقها يحتمل ان يلزمه كمال المهر إذا طلقها ويحتمل ان لا يلزمه قال عليلم والالزام اقرب واما إذا اكرهته على وجه لم يبق له فعل أو جامعته وهو نائم أو مجنون أو نحو ذلك واقرت بذلك فالاقرب ان احتمال الزوج كمال المهر اضعف في هذه الصورة اه نجري فالاقرب انه لا يلزمه شيء قرز (10) قال في الغيث والاقرب ان كلام مبني على ان المستأصل متعذر منه المباشرة على وجه لا يجوز معه الحمل واما لو جوز ذلك منه فالاقرب وجوب العدة حينئذ اه ح بحر سيأتي في العدة خلافه وهو المقرر على
[265]
وقددخل في عموم كلام الازهار وهو قولنا أو فيه يزول فدل على أن كل مانع لايرجا زواله وهو في الزوج فقط فان الخلوة معه توجب كمال المهر فدخل المستأصل (1) وغيره في هذا العموم * تنبيه (2) لو علم بعيب المعيبة قبل العقد (3) فتزوجها وخلابها ثم طلقها قبل الدخول قال عيلم فالاقرب ان الخلوة تكون صحيحة (4) فيجب كمال المهر الا حيث تكون رتقا وقد قال م بالله إذا خلا بالمعيبة مع العلم بالعيب فلا خيار له وظاهره في جميع العيوب ومثله في الزوائد (5) عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الاستاذ وشرح الابانة اما الرتق فلا تكون الخلوة معه (6) رضا (و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) امر (فاسخ (7)) ان حصل الطلاق أو الفسخ (قبل ذلك) اي قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث التسمية صحيحة (8) اوفى حكمها لكن لا يجب
__________
المذهب (1) لانها قد سلمت تسليما مستداما (2) وقد تقدم في الكتاب ما يدل على خلاف كلام هذا التنبيه في قوله الا مع مانع شرعي كمسجد أو عقلي (3) أو بعده قبل الخلوة وخلا بها (4) شكل عليه ووجهه ان الخلوة فاسدة وتكون رضاء ذكره في البيان وهو الاصح قرز (5) الزوائد والكافي لابي جعفر ولو قال وعن كان اولى وعن السيد صلاح بن حسين الاخفش وقد ينظر على هذه العبارة لان الزوائد متقدمة على الكافي والمؤلف لهما واحد وهو الشيخ أبو جعفر فكيف ينقل في احدهما عن الآخر وقد يجاب بانه لامانع من ان ينقل من احد كتابيه إلى الآخر وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقروة والمقررة على اكابر الشيوخ اهل التدبير والرسوخ واقول منشئ هذه التنظير الغفلة والاغترار وعدم الاطلاع على احوال من تقدم من الاصحاب فان صاحب الزوائد غير صاحب الكافي بلا ارتياب والمراد به زوائد الابانة وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور وهو صاحب شرح الابانة كما صرح به مواضع من الشروح فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية وهو الفقيه محمد بن صالح الجيلاني الناصري كما صرح به الامام القاسم بن محمد في كتابه الاعتصام ومثله في هداية العقول لولده الحسين بن الامام القاسم ولعله اشبه على الناظر شرح الابانة بزوائد الابانة فليعرف هذا الطالب لكي يكون على حذر من تلقي امثال هذه الجهالة اه عن السيد صلاح بن حسين الاخفش (واما الرق) فهو من عيوب النكاح فهل يمنع صحة الخلوة ام لا فيه نظر قد ذكر في بعض نسخ التذكرة انه يمنع اه كب وقد يقال ليس بمانع عقلي ولا شرعي فلا يمنع قرز ومثله في تذكرة علي بن زيد وهذا حيث يكون الزوج عبدا أو حرا حيث يصح للحر تزويج الامة (6) بل رضاء (7) قال في الثمرات في آية القذف إذا لاعن المدخولة فانتفاء النفقة والعدة ظاهر واما المهر فقال في التهذيب لها النصف من عند الجمهور من العلماء ولعله المختار إذ لاسبب منها وفي الاحزاب في الثمرات ايضا ما لفظه وان كان بسبب من جهة الزوج كالاسلام والردة واللعان فكالطلاق (8) أو فاسدة فنصف حيث يكون
[266]
نصف المهر بالفسخ الا إذا كان الامر الفاسخ (من جهته (1) فقط) أي من جهة الزوج وحده وذلك نحوان يرتد عن الاسلام أو يتزوجها وهما كافران (2) ثم يسلم وحده (لا) إذا حصل الفسخ (من جهتهما) جميعا نحو ان يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما صاحبه (3) أو يتجدد الرق عليهما جميعا أو نحو ذلك (4) (أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها) وحدها (فقط حقيقة) نحوان ترتد وحدها أو تسلم (5) وحدها أو ترضع امرأة زوجها (6) الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير أو تعتق (7) فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بعيبه (أو حكما (8)) نحو أن تشترى زوجها أو بعضه أو يشتريها (9) أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب (10) فيها (فلاشئ (11)) لهامن المهر في هذه الصور كلها اعني حيث حصل الفسخ من جهتهما جميعا أو من جهتها حقيقة أو حكما * تنبيه من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراثم فرضه بعد ذلك (12) قبل الدخول صح النكاح (13) وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى ذكره الاخوان وذكر أبو ع ما يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئا فلو زاد (14) على المسمى شيئا (15) بعد العقد ثم
__________
فساد قدر بدون عشرة دراهم قرز (1) اومن جهة الغير نحو ان ترضعها زوجة له أو امة أو نحوها أو يختار الفسخ بعد بلوغه أو يرضع منها وهي نائمة (2) حربيين أو ذميين وتنقضي عدتها قبل عرض الاسلام إذ لو عرض عليها الاسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها كما ذكر معناه في كب قلت الفسخ لا يكون الا بتجدد امر ولا تجدد هنا اه غيث يقال تجدد منها امر وهو الامتتاع عند من يقول التروك افعال (3) في وقت واحد إذ لو توقتا كان الاول وقيل لا فرق قرز (4) كأن يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين (5) القياس ان هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حكما كما قالوا في العكس وهذا احد نسختي البيان (6) ولو محسنة لانه لافرق بين العلم والجهل في اسقاط الحقوق وقال ابن بهران ما لم تكن محسنة (7) أو تبلغ اه ن وكذا الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح وكان قبل الدخول اه ان قرز (8) والحكم ماكان سببها والحقيقة فعلها اه صعيتري (9) لان السيد لما باعها فكأنه منها فالفسخ من جهة من له المهر (10) لانها كالملجئة له إلى فسخ النكاح لكنه يلزم في العكس فينظر (11) ويرجع عليها بما استهلكت من المهر أو تمليكه ولو بابرئ لانها إذا ابرأته منه فكأنها قد قبضته ا ه فتح وشرحه قال ابن بهران وكذا لو تلف في يدها وظاهره ولو بغير جناية قرز فرع فان طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضي بازالة ملكه فينصف المهر (12) قيل يعني بين الزوجين أو بين الزوج ووكيل الزوجة أو غيره واجازة الكبيرة أو ولي مال الصغيرة لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر اه ان (13) صوابه التسمية (14) قيل الفقيه ف هذا إذا كانت الزيادة معلومة فان كانت مجهولة فلا حكم له ذكره في الكشاف (15) معلوما قرز