[247]
(فان) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و (تنافى التعريفان حكم بالاقوى (1) منهما ولغا ذكر الاضعف مثال ذلك ان يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى فيصح على الكبرى ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهى فاطمة فانه يصح النكاح على الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الاشارة ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ عليها ثم اللقب
(فصل) في النكاح الموقوف (و) اعلم ان النكاح عندنا (يصح موقوفا حقيقة ومجازا (2)) اما الموقوف حقيقة فهو نحوان يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها؟ فان العقد يكون موقوفا فان أجازته (3) نفذ العقد (4) وان لم تجزلم يصح (5) وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى (6) لانفقة لها ولامهر (7) ولا توارث بينهما وقال الناصر
__________
(1) فلو كانا وصفين معانحو الكبرى الحمراء أو الصغرى البيضاء فبالاول اه نجري لان الكبرلا يتغير وكذا لو قال الصغرى السوداء وهي البيضاء فتقع على الصغرى اه كب وقال النجري ورأيت في بعض الحواشي احتمالين احدهما يصح نكاح ذالموصوفة بالوصف الاول ويلغو الوصف الثاني وهو الذي أجاب به عليلم حين سألته والثاني لا يصح نكاح ايهما اه وهو ظاهر الاز حيث قال حكم بالاقوى لان المساوي غير اقوى فاما لو قال زوجتك هذه على انها الصغرى فانكشفت الكبرى فسد العقد كما في البيع في مسألة بزر البصل لان هذه مشروطة ذكر ذلك عليلم في الشرح اه وابل وكذا عن الفقيه س وفيه نظر لان فقد الصفة لا تثبت في النكاح كما لو تزوجها على انها بكرا فانكشفت ثيبا اه نجري فتصح هذه الصورة على المختار (2) ومن الموقوف مجازا ان يتزوج الرجل مكاتبته برضاها ومن الموقوف حقيقة ان تزوج المرأة مكاتبها قرز يعني يجوز الوطئ اه ولفظ ح لى ويصح ان يكون زوجها المكاتب لها ويجوز له الوطئ لانها زوجته ان عتقت ومملوكته ان رقت قرز فلو ماتت الزوجة قبل الاجازة صح وثبتت احكام التوارث وتحريم الاصول اه معيار المختار انه لا توارث ولذا قال في البحر مسألة وإذا مات احد الزوجين قبل اجازة العقد لم يتوارثا لا حكم له قبلها هذا صريح الشرح فلا حاجة إلى الحاشية (3) بقول أو فعل يفيد التقرير قرز وان جهلت كونه اجازة (4) مع بقاء المتعاقدين والعقد واما بقاء الزوجة فقال في البحر ما معناه فان ماتت الزوجة لم تصح اجازة الولي بخلاف تلف المبيع لان موتها كالانقطاع (5) بل يبقى موقوفا حتى ترد؟ قرز (6) اي تجيز؟ (7) مسألة من تزوج حرة من غير وليها أو امة من غير سيدها ودخل بها ثم اجاز من له الاجازة هل يلزم الحد لاجل الوطئ قبل الاجازة قبل ع فيه نظر ومثله ذكر الفقيه في وقال الامام المهدي لا يجب الحد (1) ومثله في المعيار والا ظهر وجوبه ان كان عالما بالتحريم لانه لو رفع إلى الحاكم قبل الاجازة لقضاء عليه بالحد ولم ينتظر الاجازة وان كان جاهلا فلاحد (2) عليه ولزمه الاقل من المسمى ومهر المثل هكذا نقل وقد ذكر معناه في المعيار فلو حد قبل الاجازة ثم حصلت لزم الارش قرز (1) لان الاجازة كشفت انها امرأته (2) ولو مع عدم الاجازة هذا ظاهر كلام اهل المذهب قرز؟
[248]
وش انه لا يصح العقد الموقوف واما الموقوف مجازا فهو نحوان يزوج غير الاب من الاولياء الصغيرة التى لم تبلغ فان هذا موقوف مجازا بمعنى ان للصغيرة (1) متى بلغت نقضه مع أن أحكام النكاح الصحيح ثابتة فيه من حين العقد وقال الناصروش لا يصح ان يزوج الصغيرة غير الاب (2) والجد وقال الاوزاعي وروى عن القاسم (3) لا يزوجها الا الاب فقط (وتخير الصغيرة (4)) تخييرا (مضيقا (5) متى بلغت) أي إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى
__________
ولو حصلت الاجازة من بعد فينظر وقد قالوا فيما مرتجب الفطرة بالانكشاف ولعله يقال حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزة وان كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة كما في الفطرة وقوله في الشرح قبل ان ترضى يفهم هذا الفرق فتأمل اه املاء شامي (1) يعني حيث لم يسم لها مهرا أو سمى لها مهر المثل والا كان موقوفا حقيقة حيث سمى دون مهر المثل كما سيأتي اه ح لى بل نافذا على المختار وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل كما يأتي قرز (2) غير الثيب عنده واما الثيب فلا يصح ان يزوجها احد حتى تبلغ اه كب وهذا عند ش فقط (3) والناصر (4) والمجنونة اه ح لى لفظا قياسا على خيار الامة إذا عتقت اه بحر وفيه نظر لان خيار الامة على التراخي وهذه على الفور فينظر في صحة القياس اه والجواب ان الفرق بينهما خبر بريرة وكان القياس ان لا فرق لولا ذلك اه نواوي وهل يصح ان يفسخ بعد الموت قيل الاقرب انه لافسخ لعدم السبب لانه قد ارتفع النكاح بالموت وفي حاشية ويصح من الصغيرة ان تفسخ النكاح بعد الموت وفائدته رفع الغضاضة عليها (5) وسواء حضر شهود ام لا قرز والحيلة انها لا تفسخ ان يطلقها الزوج في حال صغرها أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ وحكم الحاكم اه ديباج وفيه نظر بل قد يتأتي حيث يقول انت طالق قبل البلوغ بثلاثة اشهر وساعة ان علم الله انك تفسخي فيتمانع لانها لا تفسخ الا وقد انقضت عدتها ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة اه معيار وهذه المسألة مبنية على صحة الدور وقد يقال هذه الحيلة لا تستقيم الا ان يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول ويكون شرط الطلاق إذا علم الله انك إذا بلغت ففسخت فانت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد والفسخ لانه طلاق بائن ولايكون الوطئ رجعة بخلاف الصورة الاولى فالوطئ رجعة فتكون هذا الحيلة اجمع وسواء بلغت بالجيض؟ ام بغيره قرز هلا قيل فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي ينظر لعل الوجه ان علم الله حاصل اه وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله ولو عتقها صريح في صحة التعليق بعلم الله تعالى اه سيدنا حسن قرز فان تراخت بطل خيارها ولو جهلت تأثير التراخي فان قيل ما الفرق بين خيار الصغيرة والشفعة قلنا خيار الصغيرة مجمع عليه انه على الفور بخلاف الشفعة ففيها خلاف ش انها على التراخي فافترقا وقد ذكر معناه في الوابل والمختار انه كالشفعة لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي اه كب معنى من الشفعة وعن سيدنا احمد بن حابس ولعل وجه الفرق ان حق الشفعة امر ثابت متقدم على ملك المشتري بخلاف خيار الصغيرة فانه حق متجدد لها
[249]
بلغت ان شاءت (1) فسخت النكاح وان لم تفسخ نفذ قال عليلم وقولنا مضيقا يعنى أن خيارها يكون مضيقا بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور (2) بطل خيارها بالتراخى ولكن لا يبطل خيارها بالتراخى (3) الا بشروط أربعة الاول ان تراخى بعد بلوغها (و) الثاني ان تراخى وقد (علمته (4)) أي علمت بأنها قد بلغت لانه قد يلتبس عليها وذلك حيث تبلغ بالسنين فاما لو تراخت وفى ظنها (5) أنها لم تبلغ بعد (6) لم يبطل خيارها (و) الشرط الثالث ان تراخى وقد علمت (العقد) أي عقد النكاح فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها (و) الرابع ان تراخى وقد علمت (تجدد الخيار) لها فاما لو تراخت وهي ظانة أنها لاخيار لها لم يبطل خيارها فان اختل أحد هذه الشروط لم يبطل خيارها وقال م وأبوح لا يشترط (7) علمها بأن لها الخيار (الامن زوجها (8) أبوها) في صغرها فانه لاخيار لها إذا بلغت اجماعا (9) لكن بشرطين احدهما ان يكون زوجها (كفوا) فأما لو زوجها غير كفؤ لها ثبت لها الخيار (10) إذا بلغت ذكره ابوط وم بالله وقال ابوع وابوح لا خيار لها (11) الشرط الثاني ان يكون زوجها ممن (لايعاف) فاما لو زوجها ابوها من تعاف
__________
من بعد البلوغ فكان اضعف من حق الشفيع (1) قيل ف ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج فان غاب فالى الحاكم فان لم يكن ثم حاكم فالى من صلح فان لم يكن فهو عذر في صحة فسخها لكن يكون الفسخ إلى احد المسلمين لصحة الشهادة فقط ذكره في البرهان اه وقيل لا يحتاج إلى ان يكون في وجه الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها إذ لا يحتاج إلى اقباض وانما يحتاج ذلك ما شأنه الاقباض ومثله في ح لى واما الفسخ فيقع من حينه ولو في غيبة الزوج ونحوه لكن لايتم الفسخ حتى يعلم الزوج كما يأتي في مواضعغ كثيرة اه ولفظ البيان في خيار الشرط قيل ع والمراد بذلك كله ان يكون فسخا من جهنه لكنه لايتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي اه ن بلفظه (2) لعله يريد بالفور المجلس قرز ما لم تعرض وهكذا في الوابل اعتبر المجلس (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ونحوه كما يأتي في الشفعة (4) العلم الشرعي قرز وهو الظن الغالب (5) ظاهره انها لو جوزبه؟ بطل خيارها وليس كذلك والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها ويكفي الظن قرز وسيأتي مثله على قوله في العدة وهي من حين العلم (6) اي في الحال (7) لان اسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم اه ان (8) لان صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة بعد بلوغها اه بحر أو وكيله لمعين لا وصيه ولو لمعين وفي حاشية ووكيله لمعين أو وصى الاب لمعين إذ هو نائب عنه إذ العلة ان الاب لايتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين لامع عدمه اه مفتي (9) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة لا يزوج الصغيرة لا الاب ولا غيره اه بحر (10) على الفور وقيل على التراخي اه غيث هو المختار لانه خيار عيب اه (11) وأحد قولي الشافعي لا يصح النكاح لان ذلك خيانة من الاب وهو مروي عن ابي مضر قلنا خيانة ولي النكاح وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته لانها حق له الا
[250]
عشرته كالاجذم والابرص والمجنون فانها إذا بلغت ثبت لها الخيار عندنا (1) وهو قول الجمهور وقال أبوح لا خيار لها * نعم وقال م بالله والناصر (2) وابوح وش ان الجد كالاب فلا خيار للصغيرة متى بلغت والمختار في الكتاب قول أبى ع وك وهوأن الجدليس كالاب بل كسائر الاولياء قال أبو مضر فان بلغت بالحيض كان لها الخيار في اليوم الاول (3) والثانى والثالث تختار في أي يوم شاءت فأما بعد الثلاث فيحتمل الا يبطل خيارهم الا (4) بانقطاع الحيض قل أو كثر قيل ح وفى هذا نظر والصحيح انه يبطل لانها قد تيقنت ان الثلاث حيض لمجاوزتها قال مولانا عليلم والصحيح ان حكم البلوغ يثبت باول الحيض لكن لا يبطل خيارهم الا إذا تراخت بعد الثلاث (5) * نعم والمذهب ان الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ ولا تحتاج إلى حاكم وقال ابوح بل تحتاج إلى حاكم واليه أشار م قيل ح محل الخلاف إذا تراضيا اما مع التشاجر (6) أو اختلاف (7) المذه ب فلابد من الحاكم وفاقا وعن الفقيه ى الخلاف مع التشاجر هل يحصل الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته أو من عند حكم الحاكم واما إذا تراضيا لم يحتج إليه وفاقا (8) قال مولانا عليلم والذى اخترناه في الازهار وكلام الفقيه ى لانا اطلقنا القول بانه ينفسخ متى فسخته وهذا يقتضى انه ينفسخ مع التشاجر والتراضي (9) على سواء (وكذلك الصغير (10)
__________
ان يكون الامام أو الحاكم فخيانتهما؟ مع العلم بعدم المصلحة يبطل ولايهما؟ ذكر ذلك الفقيه ف للمذهب اه كوكب (1) على التراخي قرز (2) وزيد بن علي (3) وإذا بطل خيارها في اليوم الاول أو الثاني واستمر ثلاث بطل خيارها ولايقال انه حق يتجدد (4) ان قلت بقى الكلام ما لم يكن استحاضة كأن تجاوز العشر قلت يرجع إلى الاقارب والا فأقل الحيض فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق الحيض اه مفتي قرز يحقق (5) ولها الخيار في المجلس بعد الثلاث ما لم تعرض قرز (6) اقول قياس المذهب ان المختلف فيه لابد من الحكم لقطع الخلاف واما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع الشجار لا غير فيكون الفسخ في الاول من حين الحكم وفي الثاني من الوقوع اه مفتي والمختار قول الفقيه ي قرز (7) الف التخيير لعله انما يستقيم هنا على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (8) مع اتفاق المذهب قرز وقيل ولو اختلف مذهبهما (9) فان قلت وكيف لا تفتقر الى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية أبو يوسف يقول لا خيار لها فلا تأثير لفسخها قلت إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها اه غيث فهذا معنى قولهم لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم اي الشجار لايمنع وقوع الفسخ على مذهبها مل لم يحكم الحاكم اه غيث يقال خلاف ابي يوسف مسبوق بالاجماع ملحوق ايضا له؟ والاجماع الاول واقع اه مي (10) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الاجازات في قوله ولو لعقد الاب في رقبته فقلتم هناك
[251]
من الذكور كالانثى إذا عقد له وليه (1) بزوجة كان النكاح موقوفا مجازا كالصغيرة فتلحقه تلك الاحكام فيخيرمتى بلغ وعلم البلوغ وعلم العقد وعلم تجدد الخيار الا من زوجه ابوه كفؤة لاتعاف وقبل البلوغ يجوز له الوطئ وتجب النفقة من ماله والميراث بينهما وعلى الجملة فهو كالانثى (في الاصح (2)) من المذهب ذكره ابوع وكذاعن م بالله قياسا (3) على الصغيرة وقال المرتضى وش (4) والشيخ محيى الدين (5) والاميرعلي بن الحسين وابن معرف انه لا يصح العقد للصغير من غير الاب بل يكون العقد موقوفا حقيقة (6) فلا يصح فيه شيء من احكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد (ويصدق مدعى (7) البلوغ) أي إذا ادعى الصغير أنه قد بلغ قبل قوله إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام (8) فقط) لااذا ادعى البلوغ بالانبات أو بالسنين أو بالحيض (9) فانه لا يقبل قوله بل لابد من الشهادة ويكفى في الحيض عدلة تشهد بخروج الدم (10)
__________
ان له الفسخ بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره والجواب ان في الاجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ فان قيل فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير فالجواب ان علته ثبوت الفسخ لها بالنص إذ لم يخير صلى الله عليه وآله عائشة حين بلوغها فان قيل فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير ابيه ان لا يكون له الفسخ فالجواب عن ذلك انه قياس على الصغيرة اه زهور (1) يعني ولي نكاحه كلو كان انثى ذكره في البحر ومثله في التذكرة قرز ولا يزاد له على واحدة إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر وقال ش يجوز إلى اربع قلت وهو الاقرب للمذهب اه بحر بلفظه (2) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع ان الطلاق بيده انه إذا طلق كان اقرارا للعقد بخلاف الفسخ فلو حلف لا اجاز لم يحنث إذا فسخ بخلاف ما لو طلق لان الطلاق اجازة الثاني إذا لم يسم مهرا لها أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شيء وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول الثالثة انه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة اه بستان قرز (3) الصغيرة مقيسة على الامة بل الحجة فعل ابن عمر وهو توقيف لانه زوج ولده ابراهيم وهذا استظهار لان الصغيرة مقيسة على المعتقة (4) احد قوليه الشافعي انما يقول بعدم الصحة واما الموقوف فهو لا يقول به اه ان (5) محمد بن احمد النجراني (6) عند غير ش (7) مع يمينه اه تذكرة وفي البحر لا يمين عليه إذ صحة اليمين (فرع) البلوغ وهو لا يثبت الا به فيلزم الدور اه قرز ومثله في ح لي (8) وكذا المني في اليقظة بالاولى وانما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الافادة لان الاحتلام لايعرف الا من جهته اه غيث (9) أو الحبل في حق الانثى اه بحر (10) في اول الثلاث واخرها قرز () وكذا الانبات فان لم توجد عدلة في المرأة فقيل لا نص في ذلك وقال محمد بن الحسن يفيد فيه رجل () ينظر إليها اه كب واما في انبات الرجل فعدلان () وقيل عدلان قرز ذكره في شرح ض زيد وهو الموافق للقواعد إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة بخلاف الرجل فانه لا يكفي شهادة واحد في شيء من الاحكام
[252]
من الفرج (1) ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام الا إذا قد صار (محتملا) لذلك واختلفوا في المحتمل فقال في تعليق الافادة للمذهب حيث يكون ابن عشر سنين (2) وقالت الحنيفة ابن اثنى عشرة سنة وقال ض أبو اسحاق (3) ابن تسع سنين (4)
(فصل) (ومتى اتفق عقداوليين (5) مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي بطل العقدان (6) جميعا بهذه الشروط قال عليلم فقولنا وليين احتراز من أي يعقد وليها لشخص واجنبي فضولي لشخص فانه يصح عقد الولي دون الأجنبي * وقولنا مأذونين احتراز من أن يعقد لها ولي قداذنت له بان ينكحها فلانا (7) أنكحها ولي أخر من شخص اخر لم تأذن به فانه يصح عقد الولي المأذون ويبطل عقد الآخر فان كانا جميعا غير مأذونين صح عقدمن أجازت (8) عقده فان أجازتهما جميعا بطل العقدان (9) كالمأذونين ذكره ص بالله ومثله عن أبى ع وقال ابو مضر لا يبطل العقدان بل الاجازة تبطل (10) فتجيز بعد من شاءت منهما * وقولنا مستويين احترازا من أن يكون أحدهما اقرب فانه يصح عقد الاقرب ويبطل عقد الابعد (11) سواء تقدم أو تأخر ولو كانا جميعا مأذونين * وقولنا لشخصين لانه لو كان العقدان من الوليين لشخص واحد صح عقد الاول (12) منهما والثانى لغووان عقدا له في وقت واحد صحا جميعا
__________
ولعله يعتبر لفظ الشهادة اه ح لي (1) يعني الرحم قرز (2) وفي الذكر قرز فان نوزع فيها فعليه البينة ثم يقبل بعد ذلك قوله في الاحتلام (3) من فقهاء الهادي وهو ابن عبد الباعث (4) في الانثى اه زنين قرز (5) فاما لو زوجها الولي الواحد من اثنين واحدا بعد واحد فيحتمل ان لا تصح اجازة الاول لان الثاني فسخ له ويحتمل ان لها الخيار في اجازة احدهما لان الكل موقوف على الاجازة اه صعيتري يعني حيث كان الثاني في وجه الاول والا اجازت ايهما شاءت المختار لا يشترط ان يكون في وجه الاول لان الاول لم ينبرم قرز أو اكثر أو ولي ووكيل أو وكيلين (6) قال م بالله ولواحد العقدين فاسدا وهوظاعر الاز وقال الحقيني يكون الصحيح اولا اه ن لفظا (7) وان لم يتعين؟ (8) فان أجازت احدهما غير معين بطلت الاجازة فقط وتجيز عقد من شاءت منهما اه ح لي وقيل يبطل العقدان وقيل لا يبطلان ولا تخرج منهما الا بطلاق ولو كانت بكرا وعلمت بهما في حالة واحدة فسكتت بطلا لان سكوتها عنهما يكون اجازة ومثله في الوافي اه كب قرز (9) الا ان يكون احدهما صحيحا والآخر فاسدا واجازتهما فان الاجازة تلحق الصحيح منهما وقيل لافرق لانها ليست اجازة وانما هي بمعنى الرضاء فيبطلان كالصحيحين (10) واختاره في التذكرة (11) وقد كان دخل هذا في قوله وليين لان الابعد ليس بولي قال عليلم لكن حذونا حذو الاصحاب ولان فيه زيادة ايضاح ولان الابعد قد يسمى وليا ولكنه مشروط بعدم الاقرب اه نجري وغيث (12) لكن يقال لو اختلفت التسمية ايهما تستحق لعله يقال كمسألة
[253]
لكنه عقد واحد في التحقيق وقولنا في وقت واحد احترازا من أن يعقدا لشخصين في وقتين فانه يصح عقد الاول (1) وقولنا أو اشكل (2) يعنى لم يعرف هل وقعا في وقت واحد أوفى وقتين فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط الخمسة (3) فيبطلان (مطلقا) أي سواء أقرت بسبق احدهما ام لم تقر وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل قال عليلم وهكداحكم الصغيرة إذا اتفق عقد اولييها (4) بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فانه لا معنى لاذن الصغيرة على الصحيح من المذهب (وكذا ان علم) ان العقدين وقعا في وقتين وعلم (الثاني) أي المتأخر (ثم التبس) ايهما هو فانه يبطل العقدان (5) جميعا كالمسألة الاولى (إلا) أن هذه الصورة تخالف المسألة الاولى بحكم واحد وهوانه يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين في هذه الصورة (لاقرارها (6) بسبق احدهما (7) أو دخول
__________
ما سمى بتخيير وقيل تستحق الاكثر لانه زيادة اه سماع مي ومفتي وحثيث وقد اجاب به الامام عز الدين عليلم ويحتمل ان تنصف الزيادة حيث كانا مأذونين أو اجازتهما معا واما العكس لو وكل رجل اثنين ان ينكحا له فنكحا له اختين اومن يحرم الجمع بينهما والتبس ايهما المتقدم أو المتأخر هل يبطلان الجواب انه يبطل واما بالاقرار أو الدخول هل يكون كمسألة الكتاب سل اه الظاهر انه كما مر في قوله ومتى اتفق الخ اه شامي قرز (1) ولو فاسد اه تذكرة ون وقيل ينصرف الاذن إلى الصحيح الا ان يجرى عرف بالفاسد اه ن من قوله الرابع رضاء الزوجة الخ بل ولو جرى عرف سيأتي ما يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك ولفظ البيان مسألة واذن السيد يقتضي النكاح الصحيح لا الفاسد قرز الا ان تجري به عادة الخ (2) قال المفتي المراد حيث لا يقيم احدهما البينة فلو اقام احدهما البينة قبلت اه ح لي معنا قرز (3) ولا يتبعه شيء من احكام النكاح اصلا من تحريم المصاهرة وغيره في الاصح فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين اقيمتا ومسألة امامين دعيا اه ح لي (4) لانها كالبالغة المأذونة (5) بل يبقى الآخر على دعواه فالمرادان القول قوله قرز (6) قبل موته (7) فلو علم اقرارها بسبق احدهما أو دخول برضاها ثم ماتت والتبس بان اقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم سل لعله يقال يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ويغلب في حقهما جميعا جنية الحظر في تحريم الاصول مطلقا وكذا فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاهااه سيدنا عل قرز فان وقع الاقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول قرز ويكون القول قوله مع يمينه اه شامي وعلى الثاني البينة اه ن حيث لابينه وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الاقرار بعد بلوغها بالمتقدم فيوقف العقدان إلى بلوغها فان لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي اه ن وفي الغيث قلت وفي اقرارها بعد البلوغ نظر اه غيث بلفظه (*) (فرع) ولا تسمع دعوى احد الزوجين على الآخر ولا على الولي انه السابق إذ لا شيء في يد
[254]
برضاها (1)) فانها إذا أقرت لاحد الشخصين ان عقده هو السابق فانه يصح عقده (2) ويبطل (3) عقد الثاني وهكذا إذا كان احدهما قد دخل بها برضاها فانه يصح عقده دون الآخر لان رضاها بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه قال مولانا عليلم وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقد ان حيث علم تقدم احدهما ثم التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة (4) وابى ح وش حكاه عنهم في الكافي وحكاه في التقرير عن الاخوين وقال ض زيد وأبو مضر والحقينى والازرقي ان العقدين لا يبطلان (5) بل يبقى موقوفا (6) ونثبت له احكام * منها انه لايدخل بها ايهما * ومنها انه لانفقة لها على كل واحد منهما لانه لا تحويل على من عليه الحق خلاف ابى مضر (7) ومنها أنها لا تخرج منهما الا بطلاق فلو امتنعا فقال الحقينى (8) يفسخه الحاكم وعن الازرقي يجبران (9) على الطلاق * ومنها انه لامهر لها على واحد منهما لانه لا تحويل على من عليه الحق * ومنها انه إذا مات احدهما وجبت عليها العدة فان مات الثاني بعد انقضاء عدتها أستأنفت له عدة اخرى (10) وان مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته (11) ومنها انه لا ميراث لهامن احدهما (12) الاعلى قول ابى مضر بالتحويل فاما لو ماتت هي وجب ان
__________
المدعى عليه واما الدعوى على الزوجة فتسمع اه بحر لفظا ولا يمين عليها للآخر () إذ لو أقرت لم تقبل (فرع) وإذا حلفت لم تعلم السابق ولابينة بطل النكاح وان نكلت وقلنا بالنكول صارت في ايديهما جميعا فتكون لمن حلف منهما فان حلفا أو نكلا بطلا إذ لامزية لاحدهما وكذا إذا اقرت باتحاد الوقت اوان كل واحد سابق بطلا ايضا اه بحر قرز () وقال الامام ى يحتمل اللزوم إذ يكون اقرارها موقوفا اه بحر فلو أقرت لاحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما () اه ح فتح فان تقدم الاقرار فلاحكم لرضاها بالدخول وكان زنى وان تقدم الدخول بالرضاء فلاحكم لاقرارها فافهم موفقااه نجري () في الحال ولعله يكون موقوفا على بينونتها قرز (1) لااجازتها قرز لانها ربما اجازت الباطل اه رياض (2) ظاهر هذا انه يقبل اقرارها بسبق احدهما ولو بعد اقرارها باللبس اه وهو المختار إذ هو مما يزول بالتذكر (3) الصحيح انه لا يبطل بل يبقى موقوفا على البينة ان بين صح والا بطل أو علم الحاكم أو النكول ويبقى الاقرار موقوفا على بينونتها كما سيأتي في الاقرار في قوله وذات الزوج الخ اه ح لي قرز (4) القاسمية والناصرية في هذا الموضع لافي غيره فهم الهارونيون (5) لان اللبس لا يسقط حق من له الحق كالتباس الوديعة اه زهرة قلنا تلك اموال يمكن قسمتها (6) صوابه يبقيان موقوفين (7) فقال لها على كل واحد نصف نفقة (8) قوي على اصلهم (9) فان تعذر فسخه الحاكم (10) فان ماتا معا في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة اه من شرح الهاجري عملا بالاحوط (11) ويتداخلان (12) الا ان يكون الميت الآخر قد ورث مال الاول فانها ترث الاقل من ماليهما والزائد
[255]
يأخذ الرجلان ميراث زوج (1) يقسمانه بينهما عند ض زيد وابى مضر وقال ص بالله (2) والاستاذبل يكون نصيبهما لبيت المال (3)
(فصل) (والمهرلازم (4) للعقد لا شرط (5)) هذا مذهبنا (6) وهو قول ابى ح وش وقال ك (7) بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (8) فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر (وانما يمهر مال (9) أو منفعة (10) في حكمه (11)) اما المال فظاهر فكل ما يسمى مالاصح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته (12) وكان مما يتملك والمنفعة التى في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص (13)
__________
مشكوك فيه اه رياض هذا على قولهم وعندنا لا شيء لانه قد بطل (1) قوي عندهم (2) وزاد ص بالله ثلاث فوائد منها ان العقد لا يوجب تحريم المصاهرة ومنها إذا اقرت بسبق احدهما بعد موته لم تقبل ومنها لا يجوز لاحدهما ان ينكح اختها قبل الطلاق اه غيث وتحرم امهاتها عليهما وتحرم هي على آبائهما وابنائهما على القولين لان احدهما عقد صحيح لكن بطل بعد الالتباس اه تكميل ومثله في البيان واختاره سيدنا ابي القاسم التهامي وهذا مشكل لان ظاهر قول اهل المذهب خلافه اه مرغم قرز (3) بناء على ان ما التبس بين محصورين يصير بيت مال اه كب قلنا علما فصار بينهما نصفين (4) واسماء المهر ثمانية وقد جمعها بعضهم في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء واجرثم عقر علائق؟ والدليل على انه لازم للعقد قوله تعالى فنصف ما فرضتم اه غيث (5) كالتزام المبيع شروطه وان لم تذكر (6) بدليل قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فدل على ثبوت العقد بلا تسمية (7) وزيد بن علي اه ن (8) قال يحيى حميد اعلم ان الدخول وحده لا يوجب شيئا وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئا فثبت ان العقد هو المقتضي حيث يجب لكن يستقر باحد الشيئين بالتسمية أو الدخول لكن الدخول شرط في استقراره لا ما يفهم من ظاهر الغيث والشرح في العقد الصحيح لو فاسدا (9) الا الحمل فلا يصح جعله مهرا قرزاه ن من البيع ولفظ البيان هنالك (مسألة) ولا يصح بيع الحمل ولاهبته ولا التصدق به ولا التكفير به ولاجعله مهرا ويصح النذر به والاقرار والوصية وجعله عوض خلع لان هذه الاشياء تقبل الجهالة اه لفظا (10) جائزة مقدورة غير واجبة ولا محظورة قرز (11) (فرع) فان كان مهرها تعليم شيء فعلمها ثم طلق قبل الدخول رجع بنصف اجرة التعليم فان لم يكن قد علم لزم تعليم نصف المشروط فان تعذر التعليم مع الحجاب فأجرة نصفه اه بحر بلفظه (12) يوم العقد قرز (13) مسألة وان تزوجها على ان يحج عنها أو عن غيرها صح مطلقا ويجزيها ان كانت معذورة ويجزي عن الغير إذا كان باذنه وهو معذور والا فلا اه ن سواء أجزى عنها أو عن ذلك الغير اولم يجز عنهما لان الاستئجار يصح ولو كان لا يجزي اه كب قرز فان طلق قبل الدخول ولم قد يقتل سلم نصف اجرة المثل وان قد قبل رجع عليها بنصف اجرة
[256]
حيث يصح التوكيل (1) في القصاص كما سيأتي ان شاء الله تعالى أو نحو ذلك مما تستحق عليه الاجرة واما المنفعة التى ليست في حكم المال فهى الاغراض نحو على ان لا يطأ امته أو على ان يطلق فلانة إذا قلنا أن ذلك لا يصح الاستئجار عليه فان هذه المنفعة لا يصح جعلها مهرا (ولو) تزوج أمته على (عتقها) صح النكاح وكان عتقها مهرها فإذا اراد ذلك قال قد جعلت عتقك مهرك (2) أوانت حرة على ان يكون عتقك مهرك (3) فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك (4) على ذلك (5) فإذا رضيت انعقد النكاح ويكفى سكوتها بعد قوله تزوجتك إذا كانت بكرا (6) وان كانت ثيبا فلا بد من النطق كما مر (7) فان امتنعت من النكاح بعد العتق لم يجبر عندنا (8) وسعت في قيمتها (9) وكذا يصح لو قال أعتقتك على ان تزوجيني
__________
المثل (1) وهو في حضرة الاصل اه ولفظ البيان ولكن لا يقتله الا بمحضرها ذكره ع والا اثم واستحق الاجرة اه ذماري وهبل ينظر هل يجب القود إذا قتله في غير محضرها سل فقوله في الحاشية واستحق الاجرة لانه فعل ما امر به ولايكون مخالفا ينظر فيه اه من خط سيدنا حسن (2) وتقبل لفظ الغيث واختلف العلماء في قدر اللفظ الذي ينعقد به النكاح حيث يجعل عتقها مهرها فقال عطاء ينعقد بقوله قد جعلت عتقك مهرك ولعله يعني إذا قبلت القول الثاني المذهب انه لابد من ان يقول قد جعلت عتقك مهرك فانت حرة على ان يكون عتقك مهرك فإذا قبلت عتقت ثم يقول قد تزوجتك على ذلك فإذا رضيت انعقد النكاح الخ اه بلفظه وهذا خلاف ما في شرح الاز لكن قد ذكر في الغيث تنبيه يدل على صحة ما في الشرح ولفظه) (تنبيه) اما لو جعل عتقها مهرها فقبلت عتقت فإذا قال بعد ذلك تزوجتك على ذلك فقالت رضيت النكاح لا المهر قيل ف لزمه مثلها ولزمها قيمتها ويترادان الزائد قلت هذه المسألة يجئ مثلها الذي سيأتي ان شاء الله تعالى فيمن قال أجزت العقد لا المهر اه بلفظه فدل على صحة ما ذكره ابن مفتاح في الصورة الاولة اه من خط سيدنا حسن (3) وذكر في الشرح وجه المسألة انه بمنزلة من اعتقها على قيمتها التي هي عوض العتق على ان تكون القيمة مهرها قال سيدنا فيلزم على هذا التعليل انه إذا مات احدهما أو امتنع الزوج من النكاح ان القيمة تجب عليها اه لمعه وقيل لا شيء عليها ان امتنع اه ح لي ومثله في الغيث إذ قد رضي بالنكاح عوضا عنها فليس له ان يرجع عما رضي هو اه بحر إلى هنا صورة واحدة فتكون ثلاث صور (4) ولايحتاج إلى قبول بعد ذلك لان التاء تكفي اه نجري (5) فان لم (يقل يعقل) على ذلك لزم بالدخول مهر مثلها وتسعى في قيمتها اه ن فان اتفقا تساقطا قوله على ذلك حيث كان قيمتها عشرة دراهم والا وفيت (6) ولا يشترك ان يكون مكلفة كما في الكتابة ونحوها إذ لافرق وقد حققه في ح لي قرز (7) ان كانت كبيرة أو صغيرة ويقبل لها سيدها قرز (8) خلاف احمد بن حنبل فقال تجبر (9) يوم العتق إذ هو زوال الملك