[237]
الاول (الشغار (1)) بكسر الشين وهوأن يزوج كل واحد من الرجلين ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للاخرى واشتقاقه امامن الانفراد لما انفرد عن المهر (2) أو عن البضع (3) ومنه يقال رفقة (4) شاغرة أي منفردة (5) أو من الرفع لما رفع المهر (6) أو البضع (7) ومنه يقال شغرالكلب برجله إذا رفعها للبول (8) فان ذكر مع
__________
وملك للاخرى واشار إلى هذا ط وقال م بالله بل يبطل باستثنائه البضع واشار إليه ط ايضا بعضش بل لخلو العقد عن المهر والتشريك في البضع وهذا كلام الهدوية من حيث انهم صححوا العقد مع ذكر مهرهما أو احدهما وصرح بذلك ع وهو تخريج م بالله ورواه عن ف وشرح الابانة وهو اجماع اه ذويد وقيل العلة في فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية وهو ان لا يذكر المهر بالكلية فإذا ذكر مهرا خرج عن كونه نكاح الجاهلية اه غيث اي يبطله مما وقع على احد هذه الوجوه الاربعة اه هامش شرح سيدنا حسين المجاهد وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه لا في المختلف فيه الا مع العلم كما يأتي والله اعلم اه من خط سيدنا حسن قرز وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اتفق عليه البخاري ومسلم واتفقا من وجه آخر على ان تفسير الشغار من كلام نافع (مسألة) ومن قال زوجتك ابنتي على زواجت ابنتك مني فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح العقدان معا وكذا لو قال زوجني ابنتك على زواجت ابنتي منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت (قرز) فاما لو قال زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك فقال تزوجت فانه يصح (1) الاول لا الثاني الا على احد قولي م بالله فان قال المجيب زوجت لم يصح ايهما (قرز) (2) خلاف احد قولى م بالله وكذا إذا قال زوجتني ابنتك على ان ازوجك ابنتي فقال زوجت صح الاول فقط وان قال تزوجت لم يصح ايهما اه ن (؟) وذلك لانه يحتاج إلى تجديد عقد لقوله على ان تزوجني اه ن (2) لانه جواب غير مطابق لقوله زوجتك ابنتي اه ن (1) وهذه المسألة فيها اربعة اطراف ان لم يذكر البضعان ولا المهران صح وفاقا وان ذكر البضعين ولم يذكر المهرين ولا احدهما فسد وفاقا وان ذكر البضعين والمهرين أو احدهما صح نكاحهما معا عندنا خلاف م بالله لكن ذكر الفقيه ع بشرط ان يكون المهر قدر عشرة دراهم وقال ص بالله يصح ولو درهم () وان ذكر بضع احدهما دون الاخر أو لم يذكر مهر لم يصح في التي ذكر بضعها اتفاقا ويصح في الاخرى اتفاقا اه وشلى قرز () ويكمل مهر المثل لان التسمية باطلة () مع جهل الزوجة لا مع علمها فالتسمية صحيحة اه () لانضمام البضع إلى المهر اه مفتي قرز انها تكمل عشرا كما يأتي في التنبيه عن الفقيه ح وهذا مع علمها فاما مع جهلها فتوفى مهر المثل ويفرق بين هنا وبين ما يفهم من قوله فان بطل أو بعضه الخ ان هنا هي عالمة بما سمى بخلاف هناك فهي جاهلة كما في التنبيه قرز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاشغار في الاسلام اه شفاء (2) عند ع اي لما انفرد النكاح عن المهر (3) لما ارتفع جواز الوطئ عن البضع عند م بالله (4) الرفقة الجماعة (5) عن السابلة اه زهرة (6) عن ملك الزوجة (7) عن ملك الزوج (8) وهي امارة
[238]
البضعين مهر لاحدهما (1) أولهما جميعا صح النكاح (2) ذكره أبوع ورواه في شرح الابانة عن القاسم والهادي والناصر وقال م بالله في الافادة أنه لا يصح وكذا الخلاف إذا ذكر بضع أحدهما وذكر معه مهر وان لم يذكر معه مهر قيل ع فالتى سمى بضعها لا يصح نكاحها وفاقا (3) بين أهل المذهب والتى لم يذكر بضعها يصح نكاحها وفاقا بين اهل المذهب (و) الثاني (التوقيت) في الايجاب نحوان يقول زوجتك بنتى شهرا أو حتى يأتي الحجيج أو نحو ذلك (4) أوفى القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد (5) عند من قال بتحريم نكاح المتعة (6) وهو الموقت مدة معلومة وقالت الامامية انه حلال قيل ف وكذا في شرح الابانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الابانة ولابد عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذى تدل عليه الاخبار (7) وجرت عادتهم ان ذلك لا يجب (نعم) ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شيء من احكام النكاح لامهر ولانفقة ولا توارث ولاعدة الا الاستبراء (8) (قيل) س وانما يفسد النكاح إذا وقت (بغير الموت) سواء طالت المدة أم قصرت واما إذا وقت بمدة حياتهما أو حياة احدهما صح النكاح لان هذا مضمون النكاح إذ لانكاح الافي الحياة وهذا القول ذكره الفقيه س (9) للمذهب قال مولانا
__________
بلوغه (1) وان قل؟ (2) لان المهر اخرجه عن حد الشغار (3) خلاف م بالله وزيد بن علي ذكره في الزيادات اه ح ذويد (4) أو في القبول نحو ان يقول قبلت هذا النكاح شهرا (5) مع الجهل بل يبطل مع العلم (6) والمتعة إلى ان يأتي الرجل إلى المرأة فيقول امتعيني نفسك اياما معلومات بشئ معلوم على انك لا تلحقيني نسبا وإذا مات احدنا لم يرث الآخر صاحبه وان أطاك في اي المطاء شئت فإذا مضت المدة واردت المقام بعد ذلك على ما مضى فما معانا من الشرط يقينا؟ وانطلق من عندك بغير طلاق ولا عدة عليك ولا نفقة لك على ما ذكره في الزوائد لمذهب ش والا فالشافعي يحرم المتعة والاصل في تحريم نكاح المتعة ماروي عن سلمة بن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس في المتعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم وعن علي عليلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر رواه البخاري ومسلم (7) يعني الواردة في جواز نكاح المتعة قبل النسخ (8) نقل عن كتب الامامية ان الاستبراء بحيضتين والمنقطعة بخمسة واربعين يوما والمتوفي عنها باربعة اشهر وعشرا والحامل بوضع الحمل ولانسب الا ان يشرط وله نفيه والتحريم اه كب قيل لا يحرم عندهم قال في الشفاء والامام عز الدين وإذا الحق الولد بالغلظ فبالاولى هنا اه حاشية من الغيث (9) يقال العقد سبب التوارث والموت شرط والحكم يتعلق بالسبب لا بالشرط فلا يبطل فينظر قال في بعض الحواشي لكن عند الفقيه س تثبت هذه الاحكام فيحقق يقال يرتفع النكاح
[239]
عليلم وفيه نظر لانه نكاح مؤقت وقد ورد النهي عن التوقيت ولان للنكاح احكاما ثابتة بعد الموت من التوارث وغيره (1) وإذا وقت بالحياة لزم ارتفاع (2) النكاح بارتفاعها فتبطل تلك الاحكام قال وقد اشرنا الى ضعف هذا القول بقولنا قيل (و) الثالث (استثنا (3) البضع (4) والمشاع) اما استثناء البضع فهوان يقول زوجتك ابنتى الا بضعها واما إذا استثنى غير البضع نحو اليد والرأس فقال الاستاذ لا يفسد العقد قال عليلم وقد أشرنا الى ذلك بقولنا واستثناء البضع إذ لو كان غيره يفسدلم نخصه بالذكر واشار في الشرح انه يفسد العقد إذ كل جزء يستمتع (5) منه واما استثناء المشاع فنحوان يقول زوجتك ابنتي الا نصفها أو الا ثلثها أو نحو ذلك لانه يدخل فيه بعض البضع (و) الرابع من مفسدات العقد هوان يذكر فيه (شرط مستقبل (6)) نحو ان يقول زوجتك ان جاء فلان غدا اوان شفى الله مريضى أو إذا طلعت الشمس أو نحو ذلك فاما لو كان الشرط حاليا (7) نحوان كنت قرشيا (8) فقد زوجتك أوان كنت ابن اخى فقد زوجتك
__________
يأتتها؟ الوقت بالموت فيرتفع عند الموت لا به (1) العدة وغسل احدهما الآخر (2) واعتراضه عليلم فيه نظر لان الفقيه س لم يرد ارتفاع النكاح بالموت وانما جعل المؤقت بالموت كالمطلق اه ع فالاولى ان يعلل بالنهي فقط (3) ولو الزوج المستثنى اه ح لى (4) أو بعضه اه كب وح اما لو قال زوجتك بضعها الا بضعها لم يصح الاستثناء وصح النكاح لان استثناء الكل لا يصح اه نجرى وقيل لا يصح النكاح اه مقصد حسن لانه بمثابة الرجوع قبل القبول ويكون هذا فرقا وعليه الازهار هنا لانه المقصود ولم يقولوا يبطل الاستثناء كما في الاعتكاف ويبطل الاستثناء للمقصود فينظر في الفرق اه مي الفرق بانه هناك كالرجوع وهو لا يصح لانه كالنافذ من قبله وهو غير متوقف على غيره بخلاف هنا فنفوذه متوقف على القبول فيصح الرجوع قبل نفوذه اه سماع مى (5) في غير الدبر فلا يجوز وكذا الفم ذكره في الشرح (6) مقارن قرز على جهة الدوام واما لو كان مدة معلومة صح ويلغو الشرط قرز ومعناه في البحر فان قال ان كان في معلوم الله انك لا تفارقها سنة أو نحو ذلك فانه لا يصح () ذلك لعدم معرفة علم الله تعالى اه بحر ومثله في الكواكب وقيل انه يكون موقوفا قرز حتى تمضي السنة أو نحوها ومتى مضت انكشف صحة النكاح اه مفتى ومثله في ح لي () وقواه الامام القاسم والمتوكل على الله واعلم ان كل شرط مستقبل ان جيئ به على جهة لفظ العقد نحو على ان تطلق فلانة أو على ان لا تسكن بلد كذا صح العقد ويلغو الشرط ان لم يكن غرضا ولم يف به وفيت مهر المثل وان جئ به بلفظ الشرط نحو ان طلقت فلانة اوان لم تفعل كذا فقد زوجتك فسد به العقد الا ان يكون حاليا نحو ان كنت بن فلان اه نجري وبحر معنى قرز والوجه ان الشرط المستقبل لا ينبرم معه العقد في الحال ومن شرط الانشاء نحو بعت أو شريت ان ينفذ في الحال اه ح بحر (7) أو ماضيا قرز (8) نحو ان يقول إذا كان قد حصل كذا أو نحو ذلك
[240]
أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يفسد به العقد (1) (ويلغوشرط (2) خلاف موجبه (3)) أي إذا وقع في العقد ما يقتضي خلاف ما يوجبه العقد كان الشرط لغوااى لاحكم له وكأنه لم يذكر فيصح العقد ويبطل الشرط وذلك نحوان يقول على ان أمر طلاقها إليها أو على ان لا مهر لها أو على ان لا يخرجها من جهة اهلها أو على ان نفقتها عليها أو نفقته اوان أمر الجماع إليها لكن إذا نقصت له شيئا من المهر لاجل احد هذه الشروط فان وفى بذلك الشرط صح النقصان وان لم يف رجعت عليه بما نقصت من مهرها وقال ش يجب لها مهر المثل سواء وفى بالشرط ام لا وقال ك لها المسمى سواء وفى بالشرط ام لا قيل ى اما لو نقصت من اكثر من مهر المثل (4) نحو ان يكون مهر مثلها ألفا فقالت لا اتزوجك الا بألفين لكني اسقط عنك الفا لكذامن الشروط ولم يف فانها لا ترجع (5) عليه قال مولانا عليلم هذا محتمل (6) قوله (غالبا) احتراز من ان تشرط (7) ان لا يطأها رأسا (8) فان هذا الشرط يخالف موجب العقد
__________
(1) ان عرف في الحال فان بقى اللبس فلا يثبت من احكام الزوجية شيء فيبقى موقوفا ولا تخرج منه الا بطلاق ولا توطئ ولانفقة ولامهر وهل يحرم عليه اصولها الاقرب انه إذا حصل ظن حرم عليه اه هبل وهل يجوز العمل بالظن () كما في حصول شرط الطلاق اولى لانه لا يجوز العمل بالظن في النكاح تحليلا سل () وقيل الاصل عدم النكاح ويحتاط بالطلاق كمسألة الوليين وقواه الذنوبي وعن سيدنا عامر انها كمسألة الطائر قرزيعنى انه إذا لم يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح اه سيدنا حسن (2) صوابه عقد قرز (3) إذا اتى به على صفة العقد فاما إذا اتى به على صفة الشرط نحو زوجتك ابنتي ان كان امر طلاقها إليها أو إذا كان أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يلغو بل يصح الشرط ويبطل العقد والفرق بين هذا والبيع ان الشرط في البيع يفسده لا هنا فلغو لان المبيع والثمن مقصودان بخلاف النكاح فالمقصود منه البضع فإذا لم يدخله شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ولغى الشرط اه غيث (4) صوابه من المسمى المتواطأ عليه اه غاية (5) المذهب انها ترجع عليه حيث عقد بألفين فأما لو لم يعقد الا على الف في هذا المثال ولم يحصل عرض فلا يرجع بشئ لانها لم تنقص من مهر المثل ولم تستحق الزيادة عليه بعقد اه عامر يقال المتواطأ عليه كالمنطوق به كما يأتي في قوله ويرجع بما حط لاجله الخ في آخر شرحه اه ع سيدنا حسن (6) والاولى انها ترجع عليه اه نجري وح لى (7) بالتاء الفوقانية أو الولي اه يحر وامالو كان الشارط الزوج لم يفسد لانه حقه ولا يلزم بل يلغو اه نجري وفي شرح الاثمار لابن بهران لافرق بين ان يكون الزوج شرط على نفسه ام هي شرطت عليه يعنى فانه يفسد به العقد إذ كأنه قال تزوجتها على ان لا حق لي في بضعها وهو يحتمل واختاره المفتي (8) واما لو شرط الا يستمتع فلعله كذلك لاستلزامه استثناء الوطئ وزيادة لانه كاستثناء البضع ولو لم يستلزم استثناء
[241]
ولا يلغو بل يفسد (1) به العقد الشرط (الثاني) من شروط النكاح (اشهاد عدلين (2)) فلا يصح العقد الا باشهاد عندنا وابى ح وش وقال ك لا تعتبر الشهادة لكن يشترط ان لا يتمالوا على الكتمان ومذهبنا والناصروش أن العدالة فيهما شرط وقال ابوح يصح النكاح بشهادة الفاسق ومثله عن زيد ابن علي واحمد بن عيسى وابى عبد الله الداعي (3) وقال ص بالله يصح اذالم يوجد في البلد عدول (ولو) كان الشاهدان (اعميين (4)) فان شهادتهما تكفي ولو لم يصح الحكم بها (5) (أو) كان الشاهدان
__________
الوطئ كأن يشرط ان لا يستمتع في غير الفرج لانه رفع موجبه حينئذ وقيل ان الاستثناء للاستمتاع لا يضر كاستثناء عضو قرز واما مدة معلومة نحو حتى تصلح فيلغو اه بحر لزوال علة الفساد (1) لانه كاستثناء البضع (2) ولايحتاج إلى اختبار لان الاختبار لاجل الحكم اه لمع قرز تفصيلا قرز يعنى سماعا وان لم يقصد اه هداية وبيان وح لى وقرز الامام شرف الدين عليلم انه لابد من الاشهاد يعنى حضور الشاهدين وسماعهما اه ح لى لفظا قرز كما هو ظاهر الازو البحر اه وابل ولا يكفي سماع احدهما الايجاب والآخر القبول إذ لابد من اثنين على الطرفين معا لظاهر الخبر اه بحر فلو سمع اثنان الايجاب واثنان القبول فلا يصح ايضا لظاهر الخبر (فائدة) قال م بالله لاتقبل شهادة الولي العاقد على المرأة للمهر لانها شهادة على امضاء فعله وهذا على أحد قوليه وله قول آخر انها تقبل واما على العقد فلا تقبل شهادته قولا واحدا ذكره صاحب الكافي واما الوكيل بعقد النكاح إذا عقد بحضرة الموكل صح من الوكيل ان يشهد على العقد لانه كالمعبر عنه والمذهب انه لا يصح ذكره الفقيه ع اه مذاكرة ولا شهادة الولي ايضا واما العوام الذين لا مذهب لهم فيصح العقد لهم ولو الشهود فساقا لان العدالة لا تشترط الا إذا كان مذهبه ذلك لافيمن لا مذهب له ويصح ان يعقد الهدوي للحنفي مع عدم الولي لان العبرة بمذهب الزوجين ونحو ذلك من مسائل الخلاف اه نجري مسلم في الجاهل المطلق لامن ينتمي إلى مذهب فمذهبه مذهب شيعته مع التمييز كما قال الفقيه ف وقرره السيد احمد الشامي قرز قال في روضة النواوي ومما يتعلق بآداب العقد انه يستحب احضار جماعة من اهل الصلاح زيادة على الشاهدين وان ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية لاقامة السنة وصيانة دينه وغيرهما ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير قلت ويكره ان يقال بالرفاء () والبنين لحديث ورد فيه بالنهي عنه ولانه من الفاظ الجاهلية () اي بالالتحام والتوافق وهو مثل من امثال العرب يضرب في الدعاء للناكح ذكره في المستقصى لجار الله الزمخشري () ويصح ان يكون الشاهدان من اولياء المرأة غير العاقد اه ن قرز (3) واختاره الامام شرف الدين عليلم (4) لااصمين أو اعجمين عند العرب أو العكس على وجه لا يفقهان اللغة اه ح لي لفظا قرز ومثله في البيان مسألة وإذا كان الزوج والولي اخرسين فعقدا بالاشارة فيكفي ان يكون الشاهدان اصمين لان العمدة حينئذ على النظر لا على السمع هكذا نقل عن من نقل عن القاضي وجيه الدين عبد الرحمن الناشري قرز (5) لعله حيث الاعميين لا يعرفان الصوت كما يأتي
[242]
(عبديهما) أي عبدين للزوج والزوجة (1) فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يحكم بشهادتهما في النكاح والمهر وقال ص بالله لا ينعقد بشهادة عبديهما (أو رجل وامراتين (2)) وقال ش لا يصح شهادة النساء في النكاح (و) يجب (على العدل التتميم (3) أي يجب على الشخص الذى يعرف من نفسه العدالة ان يتمم شهادة (4) النكاح إذا كانت ناقصة نحوان يوجد شاهد عدل ولا يوجد سواه في تلك الناحية (5) وثم انسان آخر يعرف من نفسه العدالة فانه يجب عليه حينئذ ان ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وان لم يطلب وانما يجب عليه (حيث لا) يوجد عدل (غيره (6)) فاما إذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا الا ان يعرف امتناع ذلك الغير (و) إذا حضر العقد شاهدان احدهما فاسق وظاهره السلامة وهو يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط العدالة وجب (على الفاسق (7) رفع التغرير (8)) وتعريفهما ان شهادته غير صحيحة لعدم العدالة قال الاستاذ وهذا بخلاف سائر الشهادات (9)
__________
(1) أو لاحدهما اه تعليق قرز (2) ينظر لو كانت الزوجة احد الامرأتين هل تصح شهادتهما سل لاتبعد الصحة اه للسيد احمد الشامي وقيل لا تصح لانها جزء من العقد كما لا تصح شهادة الزوج اه سحولي أو خنثيين لا خنثى ورجل تغليبا لجانب الحظر قرز (3) فلو كان الولي عدلا واحدا لشاهدين فاسقا لم يصح ان يوكله الولي ويكون اولي شاهدا فلا يصح شهادة الولي بلا اشكال لانه ان كان كالمعبر عنه لم تصح شهادته وان لم يكن كالمعبر فالاحكام تعلق بالموكل اه نجري قرز وتحل الاجرة إذا كان لمثل المسافة اجرة اه ح لي وفي بعض الحواشي ولا تحل الاجرة للشاهد لوجوب السير والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الشهادات ان الواجب هناك النطق لا السير فيستحق الاجرة (4) هذا حيث مذهب الزوجين اشتراط العدالة لانه مع علمهما نهي منكر ومع الجهل امر بمعروف اه غيث واما إذا كان مذهبهما عدم اشتراط العدالة اولا مذهب لهما لم يجب عليه لان الجاهل كالمجتهد اه صعيتري قرز فيجب ولو بعد وقياس ما يأتي في السير انه لا يجب الامر والنهي الا في الميل قرز (5) وهي الميل قرز بلا تردد يجب وفوق البريد لا يجب بلا تردد والتردد فيما بينهما اه تعليق ناجي (6) عبارة الاز توهم عدم الوجوب إذا وجد غيره وليس كذلك لان التتميم فرض كفاية حينئذ كما اشار إليه في الشرح بقوله لم يتعين الوجوب ولذي حذف في الاثمار حيث لاغيره اه تكميل (7) الاولى وعلى غير العدل اعم ليدخل ناقص العدالة بغير الفسق (8) هذا إذا لم تمكنه التوبة نحو ان يكون الحق لآدمي وهو متمكن من التخلص والا كفت التوبة وانعقد النكاح بشهادته قرز وهذا جلي قبل العقد واما بعد انعقاده فكذا ان قلنا ان الاستمرار في الفاسد لا يجوز بعد العلم به واما إذا قلنا ان العبرة بحال العقد فينظر ما وجه وجوب رفع التغرير اه تعليق قرز (9) قيل ان كانت الشهادة في المجمع عليه فلا يجب رفع التغرير وان كانت في مسائل الخلاف وجب قرز التي الاشهاد فيها غير شرط فلا يجب على الفاسق
[243]
والصلاة (1) فلا يجب الرجوع والاخبار بحاله وقال أبو مضر يجب في الجميع (2) وعن غيره لا يجب في الجميع (و) إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحوان يكتب زوجنى ابنتك أو قد زوجتك ابنتى فان الشهادة لا تجب عند الكتابة بل (تقام عند المكتوب إليه (3)) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قدزوجته أو قد قبلت النكاح وكذا تقام عند المرسل (4) إليه إذا كان العقد بالرسالة (و) تقام الشهادة (في) العقد (الموقوف عند العقد) لا عند الاجازة ذكره أبو مضر عن ض أبى ف والاستاذ وقال ص بالله عند انبرامه وقال ابن داعى انها عند العقد وعند الانبرام جميعا (5) قال مولانا عليلم وهذا اصح الاقوال عندي لكن جرينا (6) على وفق كلام الاصحاب (7) الشرط (الثالث) هو (رضاء (8)) الحرة (10) (المكلفة) وهى البالغة (10) العاقلة ومن شرط الرضاءان يكون (نافذا) بان تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك (11) مما يدل على انها قد قطعت بالرضاء فرضاء (الثيب) يكون (بالنطق بماض (12) وذلك بان تقول رضيت (13) أو نحو ذلك فاما لو قالت سوف أرضى اوما في حكمه فانه ليس برضاء وانما هو وعد بالرضاء قوله (أوفى حكمه) أي في
__________
رفع التغرير اه ح اثمار (1) اما امام الصلاة فيجب عليه رفع التغرير على ما تقدم في الصلاة قرز ولفظ حاشية المختار انه يجب عليه اعلامهم مع اجتماعهم لامع افتراقهم وهذا حيث صلى بقوم وهم يظنون عدالته وليس بعدل اه غيث وايضا حيث كان المؤتم جاهلا لفسق الامام وكان يخشى فوات الوقت وفوت تعريف المؤتم اه ح يحيى حميد (2) الا في حق مجمع عليه قرز (3) لانها إذا اقيمت عند المكتوب إليه شهدوا على الطرفين جميعا وإذا شهدوا عند الكاتب لم يشهدوا الا على طرف واحد وذلك لا يكفي اه غيث (4) ويصح شهادة الرسول (د) وظاهر الاز خلافه (6) في المختصر (7) ورجع عنه في البحر حيث قال ردا عليهم قلنا القصد الشهادة عند العقد إذ هو السابق إلى الفهم اه بحر (8) فلو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة اذنت لك في تزويجي إذا فارقني الزوج وانقضت عدتي فينبغي ان يصح الاذن ذكره في فتاوي البغوي اه روضة نواوي قرز والمذهب انه لا يصح ولايكون رضى وتعلم الزوج بالمشاهدة أو بتعريف نسبه لا بمجرد ذكر اسمه وذكر ابيه من غير معرفة له اه ن وظاهر الاز لا يشترط معرفته (9) والمكاتبة الممثول بها قرز (10) اما الممثول بها فلا يعتبر رضاها (11) التهيئ للتزويج (12) لقوله صلى اله عليه وآله وسلم الايم اولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يارسول الله ان البكر تستحي ان تكلم قال اذنها صمتها وروى ان رجلا زوج ابنته الكبيرة فاتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فرد نكاحها اه ح نكت وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها قال الصمت اه غيث ولا يخفى ان قوله نافذا مغن عن قوله بماض كما اكتفى به في الاثمار اه تكميل (13) وان جنت أو اغمى عليها وقد كانت اذنت قبل العقد بطل الاذن اه بحر ون ولعله حيث افافت ولم
[244]
حكم النطق بالماضي وذلك نحوان تكون خرساء (1) فتشير برأسها أنها قد رضيت ومما في حكم الماضي ان تقول (2) انا ارضي ان رضي ولي (3) على ما جرى به العرف الاز * قال عليلم وعندي ان القرائن (4) القوية تقوم مقام النطق اذالم يدخلها احتمال (5) (و) أما (البكر) فرضاها يكون (بتركها حال العلم (6) بالعقد (7) ما يعرف به الكراهة) أي إذا بلغها الخبر بالنكاح ولم يظهرمن شاهد حالها قرينة يفهم منها انها كارهة لذلك بل سكتت اوضحكت اوبكت (8) بكاء لا يقتضي (9) الحزن (10) والضجر فان ذلك يكون رضاء ما لم يظهر منها قرينة يغلب الظن عندها انها كارهة وتلك القرينة (من لطم وغيره) كشق الجيب والدعاء بالويل أو نحو ذلك (11) ويكفيك ان تفعل فعل من هو كاره لذلك ويكفى في ذلك غلبة الظن (12) وقال ف ومحمد لا يكون البكاء رضاء وقيل ح ان حرت الدمعة (13) فكراهة وان بردت فرضاء قوله (وان امتنعت قبل العقد) يعنى إذا خطبت فكرهت فعقد الولي مع كراهتها فعلمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر بالعقد ما يقتضى الكراهة بل سكتت (14) أو نحو ذلك (15) كان ذلك رضاء وصح العقد ولم يضر كونها قد كانت كرهت من قبل (أو تثيبت (16)) يعنى ولو
__________
يكن قد عقد الولي وعن المفتي لا يبطل قرز (1) أو غير؟ خرسا للعرف (2) صوابه رضيت ان رضى وليي واما انا ارضى فهو عدة بالرضاء اه كب وفي البيان كما في الشرح (3) فيصح رضاها ان رضى اه ن (4) كقبض المهر وطلبه والتهيئ للزواجة ومسيرها إلى بيت الزوج ومديدها للحناء اه تعليق تذكرة قرز (5) كأن يكون الولي مهيبا يخشى منه ان لم ترض (6) ويعفى لها المجلس ما لم تعرض اه صعيتري وقيل اذالم ترد فورا بطل خيارها اه ح تذكرة مسألة وإذا زوجت البكر ولم يظهر منها رضى ولا كراهة حتى مات الزوج وطلبت مهرها وميراثها وادعى ورثته انها انكرت حين علمت فعليهم البينة وان انكروا علمها بالعقد فالبينة عليها وان كانت ثيبا فعليها البينة بالرضى بالنطق اه ن اي ردت النكاح وكرهته (7) وتعلم ان لها الامتناع اه تبصره لا ان جهلت اه بيان معنى (8) وانما كان البكاء رضاء لانه قد يكون من الفرح وقد يكون من الحزن وإذا التبس رجع إلى الاصل وهو السكوت (9) وكذا لو هربت من منزل إلى منزل في الدار لااذا هربت من دار إلى دار كانت كارهة اه غيث قرز (10) اغتمام من دون كلام والضجر مجموعهما اه شمس علوم (11) الهرب من دار إلى دار (12) ظن الزوج والولي قرز (13) لانها تكون عن اشتغال في القلب اه ح بحر (14) غير استهزاء (15) ضحك (16) وكذا من لا بكارة لها خلقة وكالافتضاض بغير الذكر وطول التعنيس () وكذا من تولد في ليلة النثرة يعني والقمر في منزلة النثرة اه ان وكذا إذا رخل زوجها عليها والقمر في النثرة أو دخل ابوها على امها في تلك المنزلة () وهو طول المدة وهو الكبر والعجف ذكره في النهاية وقيل الرقص يعني في الاستيذان واما المهر فمهر
[245]
صارت البكر ثيبا لم يبطل حكم البكارة في ان رضاها يكون بالسكوت ونحوه ذلك حيث تزول بكارتها بخرق (1) الحيض (2) أو بالوثبة أو بحمل شيء ثقيل أو نحو ذلك (3) مما تزول به البكارة فان ذلك لا يبطل حكم البكارة وهكذا لو تثيبت بوطئ لا يقتضى تحريم الصهر كالزنى وكالغلط والنكاح الباطل فانه لا يزول حكم البكارة بهذا الوطئ (الا) أن تثيب (بوطئ يقتضي التحريم (4)) وذلك كالوطء في النكاح الصحيح والفاسد فان حكمها حينئذ كالثيب ولو لم يقع الوطئ الامرة واحدة (5) (أو غلط (6)) وهوأن يظنها زوجته فيفتضها (اوزنى (7)) فإذا وطئها عن غلط اوزنى وكانا (متكررين (8)) حتى ذهب الحياء بطل حكم البكارة وقال ش وف ومحمدان الزنى (9) يزول به حكم البكارة فتكون كالثيب قال أبو مضر الخلاف اذالم يتكرر منها الزنى اما إذا تكرر فلاحياء لها فتكون كالثيب اجماعا * قال مولانا عليه السلام وإذا ثبت ذلك في الزنى إذا تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى واحرى قال ولهذا جمعنا بينهما في الازهار الشرط (الرابع تعيينها (10)) أي تعيين المراة حال العقد وتعيينها يحصل (باشارة) إليها نحو أن يقول
__________
ثيب اه صعيتري وقرره الشامي وقرر الشارح ان كان من وطئ والا فلا وكذا التأثير وقيل مهر بكر لانه يتبع في المهر العرف قرز فلو بانت ثيبا وادعت ان بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها وادعى انها زالت بوطئ نكاح فالاقرب ان القول قولها لان الاصل بقاء حكم البكارة ويحتمل ان يأتي على الخلاف بين الهادي وم بالله فعند الهادي الاصل البكارة فيكون القول قولها وعلى اصل م بالله عدم البكارة فالقول قوله (1) بكسر الخاء وفتحها (2) واما الحيض بنفسه فلا يذهب البكارة اه كب وقيل انها تزول به إذا طال (3) كركوب دابة عرو (4) غالبا احتراز من الوطئ في الدبر فانه يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة واقله ما يذهب البكارة قرز (5) ولو مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد ذكر معناه في ح لي (6) ينظر لو كان الواطء خنثى لبسة سل في بعض الحواشي لم يصيرها ثيبة لانه كالاصبع (7) في القبل قرز بل ولو في الدبر وان بقيت بكارتها واختار في البحر والهداية الاول يعنى حيث كان في القبل (8) فان وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو سكرى لم تبطل البكارة ولو تكرر () الوطئ الا حيث الوطئ يقتضي التحريم اه ح لي ظاهر الاز خلافه في السكرى فقط لانه يبطل حكم البكارة لو تكرر () إذ العلة ذهاب الحياء ولا ذهاب لمن ذكر واقل التكرار مرتين اما لو لم يتكرر بل وطئت من غلط وعلقت ووضعت هل يبطل حكم البكارة بنظر ظاهر المذهب لا يبطل اه ح لي وتورد في مسائل المعاياة اين امرأة عقد لها ابنها ورضاها بالسكوت ظاهره ولو في مجلس واجد قرز ولو مرة زنى ومرة غلط اوزنى من شخصين قرز (9) مرة اه بحر (10) لانه لا يؤمن ان تكون محرمة أو مزوجة فيقعا
[246]
زوجتك هذه المشار إليها أو تلك التي قد عرفتها ولو كانت غائبة (أو وصف) نحو زوجتك ابنتى الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك (أو لقب (1)) نحو زوجتك ابنتى فاطمة (2) أو زينب فهي تعين بأحدهذه الامور (أو) بأن يقول زوجتك (بنتى) أو أختي أو نحو ذلك (و) ذلك بشرط ان (لا) يكون له بنت اواخت موجودة (غيرها (3)) فأما لو كان له بنت غيرها لم يكف قوله بنتى لانها لا تعين بذلك (أو) يقول زوجتك (المتواطأ عليها (4) اي التى قد تواطينا عليها وعرفتها فإذا عينها بأي هذه الامور صح العقد (ولو) كانت المزوجة (5) (حملا (6)) في بطن امها صح نكاحها بأن يقول ان كان هذه الحمل (7) انثى فقد زوجتك اياها ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود فان هذا النكاح يصح ذكره ابوط وقال علي خليل لا يصح
__________
في المحظور وكذا تعيين الزوج فلا يكفي قبلت لاحد أو لادى (1) اللقب ما سمي به الانسان بعد اسم العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه اه من كتاب تعريفات العلوم وتحقيقات الرسوم للامام علي بن الحسين الجرجاني الحنفي (2) هذا اسم وليس بلقب واللقب نحو الصالحة أو الحاجة (3) ممن يجوز به نكاحها يحترز من الثلاث عشرة ولو مزوجة لانه يحصل التردد اه شكايدي والقياس الصحة كمن يحل ويحرم إذا جمع بينهما في عقد واحد اه مجاهد قلت قد شملها العقد في الصورة بخلاف ما نحن فيه فافترقا اه شكايدي (4) مسألة فان كان لرجل ابنتان وخطب خاطب الصغرى واسمها زينب واسم الكبرى فاطمة ثم تعاقدا على فاطمة وضمير الزوج انها الصغرى صح العقد على الكبرى إذ العقود تنعقد على اللفظ دون الضمائر والارادات اه تعليق زهرة وقال السيد ح يقع على المتواطأ عليها اه ن ان كان تسميتهم الكبرى نسيانا أو سبق لسان فان كانت عمدا انصرف إليها لان تسميتهم عمدا كالاضراب عن المتواطأ عليها ذكر معناه في السلوك قال فلا ينبغي ان يقع فيه خلاف (5) أو الزوج قرز ولو كانا حملين صح ذلك يعنى الزوج والزوجة (6) فان مات الزوج قبل وضع الحمل وتم انثى ورثت منه وكانت عدة الوفاة عليها من يوم الوضع () اه ح لي وقرره مي وقيل من يوم موت الزوج اه مفتي () لانه حال انعقاد النكاح بشرط ان تأتي به لدون ستة اشهر من يوم العقد أو علم وجوده ولو أتت به لاربع سنين قرز وبشرط ان لا تلد انثيين ولو خرجت احدهما ميتة ولا انثى وخنثى فان ولدت ذكرا أو انثى فالاقرب انه يصح بالانثى وان وضعت انثى وخنثى صح في الانثى وبطل في الخنثى على الصحيح اه ن والمختار انه لا يصح لا في الانثى ولا في الخنثى ولا يثبت له شيء من الاحكام ثبوتا مستمرا الا إذا خرج حيا قال في ح وتحرم الخامسة ويحل النظر الى ام الحمل والعبرة بالانكشاف والمختار ان يبقى العقد على الخامسة موقوفا ولا يحل النظر إلى ام الحمل قبل الانكشاف تغليبا لجانب الحظر اه سماع سيدنا علي رحمه الله قرز (7) لا يعتبر الشرط بل العبرة بالانكشاف إذ هو مشروط من جهة المعنى قرز