[227]
جهة هو قيل ح أو لا يحصى طلبه في مدة الغيبة المنقطعة (و) اما السادس وهوان يعضل الولي عن أنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل (بادنى عضل (1) في) حق (المكلفة الحرة) وحقيقة العضل على ما نص عليه الائمة عليهم السلام هوان يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفو لا ليتعرف (2) حاله فلا يكون عاضلا الا بهذه الشروط فلو امتنع من تزويج الصغيرة (3) أو المجنونة أو الامة أو امتنع قبل ان ترضى أو أمتنع لاجل عدم الكفائة أو امتنع (4) ليتعرف حاله لم يكن عاضلا وادنى العضل ان يقول امهلوني حتى اصلي (5) وهو لا يخشى فوات الوقت (6) قال م أو يقول ازوجها في ساعة اخرى ولا عذر له في الحال قال في الانتصار لو امتنع للصلاة لم يكن عاضلا (7) قال وإذا احرم الولي (8) انتقلت ولايته إلى الاقرب بعده * قال مولانا عليه السلام هذا إذا خطبت قبل ان يحرم فاحرم واما لو خطبت بعدان احرم ولم يبق من المدة قدرتضرر المرأة بالانتظار فيه فلاوجه لانتقال (9)

__________
داخل الميل قرز وقيل بعد الخروج من الميل خفى سجن على وجه لولاه لعاد لا لو خفى خفاء يؤمن معه عليه وصرح ظاهر الاز لا فرق قرز (1) فلو زوجها فضولي وامتنع الولي من الاجازة لم يكن عاضلا لان العقد حق له اه‍ ن فان رجع عن العضل قبل الانكاح عادت ولايته اه‍ بحر فلو عقد الحاكم أو القريب بعد الرجوع قبل العلم لم يصح قرز ولا يكون للعاضل الاعتراض إذا زوجها الثاني من غير كفو اه‍ وشلي وقيل له الاعتراض إذا كان عليه غصضاضة قرز قال م بالله إذا عرفت انها تلحقها المضرة من وليها إذا طلبت تزويجها كان عاضلا وجازان توكل من يزوجها اه‍ ن حيث لا امام ولا حاكم عند م بالله وعندنا حيث لا قريب غيره ولا امام ولا حاكم (2) قيل ي فلو ادعى الولي عدم الكفاءة بين إذ الظاهر الكفاءة لكن يقال ان قولهم الا لتعرف حاله يخالفه لانهم لم يجعلوا الظاهر الكفاءة فينظر اه‍ مفتي وهو يقال انه إذا طلب الامهال لتعرف حاله امهل وإذا ادعى بعد ذلك عدم الكفاءة بين بذلك اه‍ شامي قرز (3) لانه لا رضى لها ويحتمل ان يكون عاضلا إذا عرف الحاكم مصلحتها ا ه‍ صعيتري (4) وكذا لو طلب ما يعتاد الناس من شرط وغيره فلا يكون عاضلا لان فيه غضاضة عليه اه‍ عامر وقرره السيد احمد مي وقيل يكون عاضلا وهو ظاهر الاز (5) فإذا صلى وهو لا يخشى فوت وقت الاضطرار صحت الصلاة وبطلت ولايته اه‍ سماع قرز وفي البيان لا تصح صلاته كمن صلى وهو مطالب بالدين () ومثله عن سعيد الهبل والمفتى والذماري ولي وقرره ابراهيم خالدي اه‍ منقولة () فان خشى فوتهما معا قدم حق الزوج ولا تصح صلاته وقيل تصح الصلاة وتبطل ولايته قرز (6) الاختياري حيث كان مذهبه التوقيت أو الاضطراري مطلقا قرز (7) حيث تضيق الوقت اه‍ كب معنى (8) حيث لا يخشى فوات الحج فان خشي لم يكن عاضلا قرز (9) وفي البيان ينظر في مدة الاحرام ان كانت تأتي قدر مدة الغيبة المنقطعة على حسب الخلاف فيها

[228]
ولايته (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الامور الخمسة المتقدمة فانه (لا يقبل قولها فيه (1) أي في ذلك كله لان الانكاح حق للولي فلا يبطل بدعوى المرأة ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين (2) ان لم يكن في الزمان حاكم ولا يكفي خبر الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية بل لابد من شهادة كاملة قبل ح وعند م بالله يكفي خبر الواحد وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم فان كان المقصود الحكم اشترط لفظ الشهادة وكمالها
(فصل) في شروط النكاح التى لا يصح الا بها (وشروطه اربعة الاول (3) عقد) والعقد له خمسة اركان (4) الاول ان يقع (من ولي) (5) النكاح فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها عندنا وقال أبوح البالغة (6) العاقلة (7) تزوج

__________
انتقلت الولاية كما في غيرها والله اعلم وقال مرغم ولو قلت على المذهب لان الاحرام مناف للولاية كالكفر والجنون فلا يجب انتظار والمختار ما في الشرح كلام الامام عليلم اه‍ سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) قال مولانا عليلم اما لو ادعت ان وليها صغير أو كافر من الاصل فهذا كما لو ادعت عدمه فيقبل قولها وكذا يجئ في المجنون الاصلي اه‍ نجرى وح لي وظاهر الاز خلافه قرز قيل هذا مع المنازعة والا قبل قولها كمن قدمت من غيبة واخبرت ان زوجها طلقها اه‍ غيث معنى وقيل لا يقبل قولها لانها تدعي عصيانه والواجب حمله على السلامة لانها تحاول ابطال حق قد اقرت بثبوته (2) بل عند من يريد تزويجها من الامام أو الحاكم أو غيرهما قرز (3) يقال شروط النكاح ثلاثة الاشهاد ورضاء المكلفة وتعريفها فهذه الثلاثة هي شروط النكاح على الحقيقة واما الايجاب والقبول وما يتعلق بهما فهي الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط فالشرط غير المشروط كفي الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها وذلك ظاهر وسيأتي في البيع مثل هذا اه‍ شرح فتح قال في الانتصار ويكره ان يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى عليه وآله وسلم لايهام جعلهما مهرا وللفصل بين الايجاب والقبول اه‍ بحر وزهور بل الاولى ان يقول على حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والاولى انه لا كراهة في شيء من ذلك اما الكتاب فللتبرك بتلاوته واما قوله على كتاب الله وسنة رسوله فالغرض بذلك اني زوجتك امتثالا لما ورد فيهما من النعت اي الحث على النكاح لا انهما عوضا عن البضع اه‍ ديباج عبارة الاثمار وهو عقد بايجاب وقبول إذ لا يكون عقدا الا بالايجاب وقبول فلا يصح ان يسمى الايجاب وحده عقدا اه‍ وابل (قوله) عقد الاولى ايجاب لان القبول سيأتي (4) والفرق بين الشرط والركن والفرض ان يقال الركن بعض من الشئ ولا يتم الا به والشرط خارج من الشئ لايتم الا به ايضا والفرض بعض من الشئ وقد يتم من دونه كنية التسليم في الصلاة فانها فرض ويتم من دونها (5) فان تزوجت المرأة بغير ولي ومذهبها هي والزوج جوازه لم يكن لاحد اعتراضهما الا الولي فله ان يعترض خلاف احد قولي م بالله اه‍ ن (6) حجة ح قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والاضافة إليها لا إليه اه‍ شرح خمس مائة (7) الحرة

[229]
نفسها وانما يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي بالغ عاقل ولو كان فاسقا (1) عندنا وقال ش (2) وأحد قولي الناصر انها تعتبر فيه العدالة (ذكر (3)) لانه لاولاية لامرأة (4) (حلال (5)) احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين ان يكون الاحرام صحيحا أم فاسدا ولافرق بين ان يكون الولي إماما أو غيره وقال الامام ى بل يصح تزويج الامام (6) وان كان محرما ومن حق الولي ان يكون (على ملتها (7)) أي ملة المرأة التى يزوجها فان اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها قال أبوع إذا كان للمسلم بنت (8) ذمية وأرادت النكاح فان كان لها أولياء ذميون زوجها أقر بهم إليها وأن لم يكونوا زوجها السلطان (9) * قال مولانا عليه السلام لان ولايته عامة قال أبوع فان لم يكن ولت امرها رجلا (10) من الذميين * الركن الثاني ان يعقد (بلفظ تمليك (11) حسب) ما يقتضيه (العرف) في تلك الناحية أي ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به بحيث لو جرى عرف في ناحية أن أعرتك بمعنى ملكتك صح النكاح به (12) قال صاحب اللمع ويعتبر العرف في الانحال (13)

__________
اه‍ كب ويزوج الصغيرة وليها والا امها عنده اه‍ كب أو تأمر من يزوجها هل رجل أو امرأة وفي الصغيرة تزوجها امها اه‍ ن حيث لاولى لها وقيل ولو مع وجود وليها عنده (1) الا التسمية في حق الصغيرة فلا ولاية له لانه لا يؤمن ان ينقصها من مهر المثل (2) في احد قوليه (3) حر (4) ولا الخنثى (5) حال العقد والاجازة والوكالة (6) لعموم ولايته والا لزم ان تبطل ولاية قضاته في عقد النكاح (7) وللسيد ان يزوج امته الكافرة اه‍ بحر ون وعن الشامي المختار توكل ذميا يزوجها باذن سيدها ان كانت كبيرة فان كانت صغيرة فمن صلح من الذميين باذن سيدها قرز (8) بالغة عاقلة لان الصغيرة مسلمة باسلام احد أبويها (9) المذهب خلافه فتوكل رجلا من اهل ملتها ا ه‍ عامر ثم قال الامام ي المراد بالسلطان في السنة العلماء حيث يطلقونه هو الامام العادل المتولي لمصالح الدين فاما سلاطين الجور وامراء الظلم فهم لصوص سلابون لا تقبل شهادة احد منهم في بصلة فضلا عن ان يحكموا في شيء من الامور الدينية وامضاء الاحكام الاسلامية إلى آخر كلامه عليلم اه‍ ح بحر اي الامام (10) المذهب انها ان كانت كبيرة وكلت رجلا من الذميين وفي الصغيرة () من صلح من الذميين () شكل عليه ووجهه انها مسلمة باسلام ابيها (11) وان لم يكن في العرف انه تمليك نكاح نحو ملكت ووهبت وتصدقت ونذرت ولو اضاف إلى بضعها ما لم يقصد رقبتها وان كانت امة انصرف إلى رقبتها ما لم يتقدم طلب نكاحها أو يتصادقا انه المراد اه‍ ن ولو بالفارسية وهي تدام بمعنى زوجت اه‍ زيادات إذا عرفاه اه‍ هداية وفي الكواكب إذا عرفه الولي (12) وكذا لو قال عقدت لك كان عقدا المختار انه لا ينعقد بلفظ الاعارة لانها اباحة (13) نحو ان يقول انحلتك ابنتى فإذا جرى عرف انه يقيد التمليك جاز وعرفوا معناه وهو من الفاظ الهبة اه‍ مي قرز

[230]
قال في الانتصار وللحنفية قولان في لفظ الاجارة المختار انه لا ينعقد (1) بها النكاح وأما ما جرى العرف انه تمليك مخصوص لجنس مخصوص نحواشطت وصرفت فانه لا ينعقد به الا تمليك ذلك الجنس فقط وقال ش لا ينعقد النكاح الا بلفظ الانكاح (2) والتزويج * الركن الثالث أن يكون لفظ التمليك متناولا (لجميعها (3) أو بضعها) فيقول زوجتكها أو ملكتك أياها أو زوجتك بضعها أو ملكتك بضعها فاما لو قال زوجتك يدها أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح وكذا ثلثها (4) أو ربعها ولافرق بين ان يحصل عقد الولي (أو أجازته (5)) بعدان وقع من فضولي فانه ينفذ النكاح باجازتة كما ينفذ بعقده (قيل ولو) زوجت المرأة نفسها فاجاز الولي ذلك نفذ (عقدها) ذكر ذلك ابوع وظاهر قوله انه لافرق بين ان تكون الاجازة (6) في مجلس العقد أو في غيره وقد ذكره ص بالله وقال الامير ح المحفوظ (7) في الدرس أن ذلك انما يصح إذا كان الولي في محضر العقد لتكون المرأة كالمعبرة عنه وعند م بالله انه لا يصح اجازته لعقدها (8) وصحيح كثير من المذاكرين قول م بالله قال مولانا عليه السلام بل الاقرب ما ذكره أبوع (9) (أو) حصل (10) (عقد صغير (11) مميز (12)) فأجاز

__________
(1) لانها تقتضي التوقيت اه‍ ن فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك وهذا مع العرف (2) يقال لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة فينبغي ان لا ينعقد بهما النكاح والجواب انه انما سح بهما لانهما قد صارا علمين لهذا العقد فلا يجب في الاعلام رعاية المعنى اللغوي والله اعلم (3) قال في النهاية البضع يطلق على النكاح والجماع والفرج فلو قال زوجتك نصفا ثم نصفا سل قيل يصح اه‍ مفتى قرز وقيل لا يصح اه‍ شامي ما لم يتخلل قبول (4) ما لم يكن فيه البضع ا ه‍ كشاف (5) وتصح اجازة الاجازة كالبيع اه‍ مفتى ولو بالطلاق من الزوج فانه يكون اجازة واختلف فيه هل تكون طلقة ام لا قيل انه لا تكون طلقة وقيل انه يقع () واحدة لان بين الاجازة والطلاق ترتب ذهني () حيث كان موقوفا على اجازة الزوج وان كان موقوفا على اجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا قرز ذكره في الحفيظ ويصح ان يجيزه الوكيل عقد الفضولي وان لم يفوض كما سيأتي في نكاح الاناث من المماليك لان له ولاية على تنفيذه قرز لانها لا تعلق به الحقوق بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا اجاز فلا يصح لان الحقوق تعلق به حيث يعقد لا حيث يجيز اه‍ ن معنى ويصح الاجازة بالقول والفعل كما سيأتي في البيع وطلب الولي المهر اجازة كطلب الثمن اه‍ بحر (6) صوابه العقد ومجلس الولي (7) على اصل ع (8) مطلقا (9) عند الامام عليلم (10) يوهم انه عطف على كلام القيل وليس كذلك بل هو راجع إلى كلام اهل المذهب إلى قوله أو اجازته؟ (11) حرا أو عبدا اه‍ ح لي (12) وكذا لو عقد لنفسه أو للغير ولايحتاج إلى الاضافة إلى وليه لان الاذن ليس بتوكيل له بل رفع حجر على المختار وكذلك العبد كما سيأتي اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز قال في التغرير؟ والمميز هومن

[231]
الولي عقده العقد النكاح * قال مولانا عليه السلام القياس انه ينعقد النكاح بالاجازة ولو لم يكن مأذونا كما يصح توكيل الصبي غير المأذون في البيع وسواء كان العقد من الولي (أو (1) من نائبه) نحو ان يوكل الولي من يزوج المرأة فان ذلك يصح إذا كان الوكيل (غيرها (2) اي غير المرأة فاما لو وكل المرأة ان تزوج نفسها أو إمرأة غيرها لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين اهل المذهب فاما لو وكل المرأة ان توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين اهل المذهب ان ذلك يصح والوكيل وكيل له (3) لا لها (و) الركن الرابع ان يقع (قبول (4) لعقد النكاح (مثله (5) أي مثل العقد (6) وذلك لان من حق العقدان يكون ماضيا (7) مضافا إلى النفس مشتملا لجميعها أو بعضها فيقول فيه زوجت أو أنكحت (1) فلو قال ازوج لم يصح ولو قال زوج من غير اضافة لم يصح ولو قال زوجتك يدها أو رأسها لم يصح ويجب ان يكون القبول مثله في ذلك فيقول قبلت أو تزوجت فلو قال اتزوج لم يصح ولو لم يضفه إلى نفسه لم يصح نحو ان يقول تزوج أو قبل ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح ثم قال عليه السلام فظهر لك ان من حق القبول ان يكون مثل الايجاب في هذه الامور وذلك هو المقصود بقولنا مثله ولابد

__________
يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به هل ينفع أو يضر اه‍ ن (1) عطف على قوله أو اجازته (2) لو قال غير امرأة لكان اولى (3) وفائدته انها لو ارادت ان تعزله لم يكن لها ذلك قرز (4) صوابه الايجاب والسؤال يعني؟ عن القبول فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم يحتج إلى قبول اه‍ ح بهران ويصح بقوله نعم إذا كانت جوابا لما مضى مضافا إليه يعنى إلى القائل نعم اه‍ (ن) وكذا فعلت في حكمها وإذا قال الولي زوجتها أو انكحتها فقال الزوج نعم أو بلى بطل اه‍ انوار فاما لو قال الزوج قد زوجتني ابنتك فقال ابوها نعم فلا تردد ان ذلك يكفي وكذا لو قال الولي قد استنكحت ابنتي أو تزوجتها فقال نعم فانه يكفي والله اعلم (5) ينظر لو قال زوجتك فلانة فقال قبلت بضعها فلا يصح () لانه لم يطابق اه‍ مفتي ومثله في المقصد الحسن فان قال زوجتك بضع بنتى فقال قبلت بضعها صح اه‍ من المقصد الحسن وقيل يصح في الطرفين جميعا () وقيل بل يصح اه‍ ح لى وقرره مي (6) مسألة لو قال زوجتك بألف فقال قبلت بخمس مائة صح ولزمه مهر المثل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بما استحل من فرجها وفيه نظر قلت والاقرب انه فاسد إذ القبول كالمشروط بان المهر خمس مائة اه‍ بحر (7) فلو قال الزوج زوجتني ابنتك فقال زوجت صح العقد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب ان يزوجه الواهبة نفسها فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زواجتها ثم قال للطالب زوجتكها ولم يأمره بالقبول لقيام السؤال مقامه اه‍ نجرى قال في التذكرة ويصح بماض ومستقبل بلفظ الامر كتزوج بنتي فقال تزوجت أو قال زوجني ابنتك فقال زوجت وبنعم في جواب زوجتني اه‍ تذكره ويصح بلفظ الامر نحو تزوج ابنتى (8) ظاهره وان لم يأت بكاف

[232]
ان يكون القبول (من مثله (1)) اي مثل الولي في صفاته التي تقدمت وهي كونه مرشدا (2) ذكر احلالا على ملتها ولابد ان يكون هو المتزوج أو نايبه أو فضولي وتلحقه الاجازة (3) من الناكح ولا يصح توكيل المرأة على القبول ويصح قبولها (4) إذا أجاز على الخلاف المتقدم الركن الخامس ان يكون القبول واقعا (في المجلس (5) الذي وقع فيه الايجاب قال م بالله (6) ويشترط ان يقع القبول عقيب الايجاب فورا والابطل إذا تراخى ولو قليلا وهو احد قولي ابي ط وقال ابوط في القول الاخير لا يشترط ذلك وانما يشترط ان يقع القبول (قبل الاعراض (7) أي لا يتخلل بين الايجاب والقبول من المتزوج امريفهم من حاله انه معرض عن القبول نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك (و) الايجاب والقبول (يصحان بالرسالة (8)

__________
الخطاب وهو مستقيم اه‍ سيدنا حسن ينظر ويحقق ان شاء الله تعالى (1) المراد مثل الموجب (2) غالبا احتراز من الصبي المميز والعبد حيث أذن لهما فيصح مع انهما ليسا مثل الولي اه‍ وابل (3) ولو بالطلاق ذكره في الحفيظ اه‍ تبصرة (4) يعنى حيث عقد لها وليها لآخر فقبلت عقد وليها لذلك الغير فاجاز ذلك الغير قبولها فلا يصح على المذهب قرز (5) والعبرة بمجلس القابل من زوج أو ولي اه‍ معيار وظاهر الاز لا فرق (قرز) لان اعراض الموجب كالرجوع قبل القبول وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ أو احرامه أو ردته أو جنونه أو الاغمى عليه اه‍ ح معنى لا لو وقع الايجاب في مجلس وانتقلا عنه قبل القبول ولو لم يفترقا فانه لا يصح بل لابد ان يقع القبول والايجاب في مجلس واحد فلو كانا في سفينة ووقع الايجاب وسارت بهم ووقع القبول في غير محل الايجاب لم يصح في الاصح اه‍ ح لي وظاهر الفتح والاثمار خلافه وهو انه يصح بخلاف ما إذا كانا في سفينتين أو على بهيمتين اه‍ اثمار قرز فلا يصح مطلقا قرز وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا اجاز الزوج اه‍ (6) في احد قوليه (7) فلو تخلل زوال عقل احدهما فافاق ثم اوجب أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو اغمى على الزوجة وقد رضيت () بطل اذنها اه‍ بحر ولعله حيث افاقت ولم قد يعقد الولي () وعن المفتي عليلم المذهب لا يبطل به قرز (سؤال) في رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد وجدت ميتة ولم يعلم هل ماتت قبل العقد ام بعده ماذا يلزم الجواب ان الاصل عدم الموت إلى بعد العقد فتستحق المهر وهو يستحق الميراث (فائدة) لو قال زوجت بنتي بك أو زوجت نفسي من بنتك قيل يصح لان كلا من الزوجين معقود عليه وقيل الرجل ناكح والمرأة منكوحة فلا يصح لاصش وينظر على اصلنا المختار الصحة قرز (8) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين احدهما ان الموكل يقول للوكيل تزوج لى أو اقبل عني والمرسل يقول قل لفلان يزوجني الثاني ان الوكيل يقول تزوج مني لفلان أو تزوجت لفلان وفي القبول قبلت لفلان أو عنه والرسول لا يحتاج إلى قبول رأسا ولا اضافة اه‍ غيث لفظا ولو الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا أو محرما

[233]

[234]
مانع من الكلام لاجل علة عرضت (1) وقد كان مفصحا والاخرس هو الذي لم يصح آلة؟ الكلام فيه فلم يتكلم من مولده (و) يصح (اتحاد متوليهما (2) أي يصح أن يتولى الايجاب والقبول واحد في النكاح إما بالولاية على نحو صغيرين (3) أو الوكالة من الزوج والولي وكذا لو فعل فضولي الايجاب والقبول واتفقت الاجازة من الولي والزوج انعقد (4) النكاح وقال الناصروش (5) لا يصح أن يتولى (6) طرفي العقد (7) واحد ولابد أن يكون المتولي للايجاب والقبول (مضيفا (8) في اللفظين) جميعا فيقول وكيل الزوج والولي زوجت عن فلان (9) وقبلت عن فلان (10) هذا معنى الاضافة في اللفظين قيل ح هذا كلام الهدوية وقال م بالله ان الاضافة إلى الزوج (11) تكفي في الايجاب وان لم يضف وكيله القبول إليه وحمل الفقيهان ي ل كلام الهدوية على مثل كلام م قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الهدوية ما ذكره الفقيه ح من أنه لابد من الاضافة في اللفظين فان قلت ان مفهوم (12) كلام الازهار أنه لابد للوكيل إذا تولى طرفي العقد أن يأتي بلفظين ايجاب وقبول مضيفا لهما إلى من وكله وقد ذكر ابن أبي الفوارس والفقيه ح وكثير من المذاكرين وأشار إليه في اللمع في كثير من المواضع أنه إذا تولى طرفي العقد واحد كفاه لفظ واحد نحو أن يقول تزوجت (13)

__________
(1) ولو مما يرجي زواله كوجع الحلق قرز (2) لان حقوق النكاح لاتعلق بالوكيل فكان المتولي في العقد كالمعبر عن الاصل بخلاف البيع فلا يصح لانه يكون مطالبا مطالبا (3) مملوكين أو مجنونين (4) صوابه به نفذ قرز (5) وزفر (6) بالوكالة لا بالولاية فتصح وهذه قاعدة ن وش (7) لقوله صلى الله عليه وآله كل نكاح لا يحضره اربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدين ان هكذا في الشفاء اه‍ رواية عائشة وقد ذكر نحوه في التلخيص ونسبه إلى البيهقي والدار قطني وغيرهما من طرق في كل منها مقال قلنا على تقدير صحته فالمراد اربعة أو من يقوم مقامهم والا لزمكم منع ان يزوج الرجل ابن ابنه الصغير بنت ابنه الصغيرة ويقبل له وقد صححتموها اه‍ شرح بهران لا فرق (8) اي يضيف الايجاب إلى ولي والقبول إلى الزوج فهذا معنى الاضافة في اللفظين وهما الايجاب والقبول اه‍ من خط سيدنا حسن قرز لفظا اه‍ ديباج من الوكالة قرز (9) فلانة (10) صوابه لفلان وانما وجبت الاضافة على الوكيل في النكاح لا في البيع لان النكاح لا يفيد نقل الملك إلى الغير بخلاف البيع اه‍ بحر (11) نحو ان يقول الولي زوجتك لفلان فإذا قال وكيل الزوج تزوجت أو قبلت كان لفلان قيل ويكفي ايضا إذا فهم انه للموكل بقرينة وان لم يضف في الايجاب عند م بالله لان المقصود المعرفة انه لفلان اه‍ زهور (12) بل منطوق (13) بولاية أو وكالة أو ملك قرز لافيضلة قرز ومعناه في ح لي وهذا الذي لا تحتاج الاضافة في لفظة تزوجت إلى الولي واما زوجت فلابد من الاضافة إلى الولي قرز ولفظ لي واما

[235]
لفلان فلانة (1) أو نحو ذلك (2) قال عليه السلام * نعم قد ذكروا ذلك وليس في كلام الازهار تصريح (3) بايجاب اللفظين عليه وانما أوجبنا الاضافة في اللفظين يعنى في الايجاب حيث يأتي بالايجاب وبالقبول حيث ياتي بالقبول هذا مقصود كلام الازهار (4) * وأعلم أنه لا يكفي لفظ واحد الا من شخص واحد (5) قد ثبتت له ولاية الايجاب والقبول (6) جميعا فيكفيه أن يقول تزوجت لفلان (7) فلانة لانه يحصل به

__________
حيث تولي الطرفين واحد فالمقرر للمذهب انه يكفي لفظ واحد سواء تولاه بالوكالة أو بغيرها ما عدى الفضولي يعني انه إذا فعل الايجاب والقبول فلابد من الاضافة في اللفظين نحو زوجت فلانا فلانة عن فلان وقبلت له وفي البيان ان الفضولي كالولي والوكيل متولي الطرفين فيكفي الوكيل والولي من الطرفين ان يقول زوجت () فلانا فلانة أو تزوجت فلانة لفلان وكذا مالكهما فلو كان وليها هو الذي اراد ان يتزوجها كفى ان يقول زوجت نفسي أو تزوجت فلانة لنفسي اه‍ ح لي لفظا () اما في زوجت فلابد من القبول على المقرر قرز (1) هذا كلام الشرح ولا يكفي فانه لابد من الاضافة إلى الولي فيقول تزوجت لفلان فلانة عن وليها () فلان هذا لفظ واحد واما حيث اتى بالايجاب فلابد من لفظين إذ لا يستقيم الا بذلك فيقول زوجت فلانا فلانة عن وليها فلان وقبلت له هذا ما روى عن الشيخ لطف الله الغياث () على كلام المفتي والمختار لا يجب هنا قرز حيث له ولاية قلت ولعل كلام اللمع في الولي والا فلابد من الاضافة إلى الولي في النكاح إذا كان وكيلا اه‍ مفتي فيقول تزوجت لفلان فلانة عن فلان ولايحتاج إلى قبول اه‍ مفتي وان قال زوجت فلابد من القبول ذكر هذا المعنى المفتي وعامر لان قوله تزوجت متضمنا للايجاب والقبول جميعا وزوجت متضمنا للايجاب فقط والذي قرر في تزوجت انه لا يحتاج إلى الاضافة إلى الولي ولا قبول (2) نكحت لفلان فلانة (3) بل تصريح (4) عبارة الاز لا تفيد ما ذكره عليلم الا بتكلف اه‍ نجري نحو زوجت فلانة فلانا مع الاضافة إلى الولي اراد بذلك كل لفظ وحده حيث تولاه اه‍ ح لي (5) لعله يعني فيما اتى به متولي الطرفين من الايجاب والقبول اضاف فيه () تزوجت لفلان فلانة (6) فيكفي من الولي عن الصغيرين ومن الوكيل عن الزوج والولي ولا يكفي مثل ذلك من الفضولي لضعفه قرز وفي البيان يكفي من الفضولي كغيره (7) ولايحتاج إلى ان يقول قبلت واما مع الاضافة إلى ولي المرأة فلابد منه الا ان يكون هو الولي لم يحتج إلى الاضافة و (حاصل المسألة) في ذلك ان من ثبتت له الولاية على الزوج والزوجة بقرابة أو ملك كفاه ان يقول تزوجت لفلان فلانة أو تزوجت فلانة حيث هو الزوج وان قال زوجت فلانا فلانة فلابد ان يقول وقبلت له ولو نفسه حيث قال زوجت نفسي فلانة فلابد ان يقول وقبلت وان كان وكيلا لهما أو فضوليا فان قال تزوجت لفلان فلانة قال عن فلان وهو الولي وان قال زوجت فلانا فلانة فلابد ان يقول عن فلان وقبلت له اه‍ مى هذا هو الاولى وهو الذي يطابق الاز اما

[236]
فائدة القبول وهى الاخبار بالرضى (وأ) ن (لا) يضف الوكيل (1) النكاح إلى الموكل (لزمه) النكاح وكانت زوجة له (أو بطل) العقد وان لم تكن له ولا للموكل اما الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون زوجة له لا للموكل أما حيث يكون الوكيل في الطرفين واحدا فذلك حيث وكله ولى المرأة على تزويجها مطلقا ولم يعين الزوج أو يفوضه (2) ان يزجها من شاء ووكله الزوج أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن فلان (3) فانها في هذه الصورة تكون زوجة له وأما حيث لا يتحد المتولي للطرفين فذلك حيث يقول الولي زوجتك فلانة فيقول الوكيل قبلت ولم يقل الولي زوجتك لفلان ولا الوكيل قبلت لفلان فهى في هذه الصورة تكون زوجة للوكيل ذكره في التذكرة وغيرها وظاهره يقتضى أنها تثبت للوكيل ولو نويا جميعا (4) كونها للموكل قال مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر (5) مع النية وأما حيث يبطل العقد بترك الاضافة أما حيث يتولى الطرفين واحد فذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها من زيدويوكله زيد أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن زيد (6) فهاهنا لا يصح نكاحها له (7) ولا لزيد قال عليه السلام ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر اطلاقهم وأما حيث يتولى الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الاضافة من أحد الجانبين (8) أوحيث يضيف أحدهما الى غير من أضاف إليه الاخر (9) (ويفسده (10)) أي يفسد النكاح أمور أربعة

__________
الوكيل فهو كالولي على المقرر قرز (1) يعني وكيل الزوج (2) الف التخيير ثابت في بعض النسخ وعليه المعنى الصحيح اه‍ ام وقيل لابد من الامرين اه‍ ح لى كما في الزكاة ولا يصرف في نفسه الا مفوضا أو جرى عرف بانه يدخل في الاطلاق ويمكن الفرق بان العلة في وكيل المال التهمة وليس كذلك في النكاح فلا يرد ما ذكر اه‍ مفتي واستقربه الشامي (3) هذا على كلام المفتي انه لابد من الاضافة وقرر خلافه (4) إذ لا طريق للشهود الا اللفظ وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته (5) لا نظر لان من شرط النكاح الاضافة قرز يعني يبطل على كلام الامام عليلم (6) صوابه لزيد (7) وللوكيل تجديد ما وكل فيه ولا ينعزل بالباطل قرز ويبقى موقوفا ان اضاف إلى وليها قرز والا فهو باطل مع عدم الاضافة قرز (8) يعني على ظاهر كلام الهدوية كما تقدم لا على اختياره يعني م بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان ل ح فإذا قال زوجت منك ابنتي لفلان فقال الوكيل قبلت ولم يقل له بطل على القول الاول لا على قول م بالله والفقيهان ل ح وغيرهم وهو المختار بل يكفي ذلك القبول كما تقدم بيانه ا ه‍ نجري (9) نحو ان يقول زوجت ابنتى من زيد فيقول قبلت لعمرو (10) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل اه‍ غيث معنى ووجه فساده لعدم التسمية بعضش بل للتشريك في البضع لانه ملك للزوج

82 / 239
ع
En
A+
A-