[207]
المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر الى وجهها في المرآة فان ذلك لا يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم على الرضيع اصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما ونساؤهم (3) ويحرم على الاب والام فصول ولدهما (4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن فصول ابويه (5) وهم اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فانها تحرم لاجل
__________
المرأة هي بكسر الميم وسكون الراء وهي في اللغة المارية؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى وجهه في المرأة قال اللهم انت احسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال اه ترجمان لان الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها وانما ينفصل إلى المرأة بعد استقراره فيها فصار كانه لم ينفصل منه فاشبه روية غيره لها اه نجري (1) ويحرم نظر الاجنبية على هذه الصورة (2) قال في البرهان وضابط من يحرم بالرضاع ان نقول يحرم على الرضيع مرضعته وزوجها صاحب اللبن واصولها وازواجهما وفروعهما واول فرع من كل اصل لهما ويحرم عليهما الرضيع وفروعه وازواجهم وسواء كان الفروع والاصول من النسب أو من الرضاع اه ولفظ ح لي وضابطه ان ذي اللبن واقاربه نسبا وصهرا ورضاعا للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم بالمصاهرة اقارب واقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن واقاربه كما مر اجانب اه لفظا قال الشاعر في حصر ذلك اقارب ذي الرضاعة بانتساب * اجانب مرضع * الابنيه * اي الرضيع ومرضعة قرابتها جميعا * اقاربه ولا تخصيص فيه (3) يعني نساء اصول ابيه ونساء اصول امه واما نساء اول فصل فلا يحرمن ولفظ الشرح يوهم الرجوع (4) نسبا له ورضاعا قرز (5) نسبا لهما ورضاعا قرز (6) قيل مد استثناء هؤلاء لا معنى له لان الخبر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يريد على من رضع لا على الغير فاخوه وابوه لا تعلق برضاعه واخت الابن اجنبية اه تعليق س وقد نظمت في قوله وجدة ابن من رضاع واخته * وعمته علمت بعقد نكاح كذلك ام الاخ خالته كذا * وعمته حلت بغير سفاح اه هامش هداية والله اعلم فائدة من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليلم مسألة النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لاجل النظر إلى امهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصودا العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح ولا تثبت حرمة المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم وفسقوا من تعاطا ذلك وعمل به وصريح مذهب الهادي عليلم واهل البيت جميعا الصحة وان كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وقرز هذا المتوكل على الله اسماعيل عليلم قال الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم في جواب على سائل سئله اظنه الحاج احمد بن عواص
[208]
النسب ولا تحرم لاجل الرضاع وهى اخت الابن من الرضاع (1) فانها تحل لابيه (2) ولا تحل له اخت ابنه من النسب لانها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة الابن من الرضاع (3) فانها تحل لابيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب لانها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5) أم أمه وأم أبيه من النسب فانها تحل لابيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لانها أم الاب أو أم زوجته * الرابعة (6) ام الاخ من الرضاع (7) التى ولدته فانها تحل لاخيه لامه من الرضاع ولا تحل أم الاخ من النسب (8) لانها أم أوإمرات أب * الخامس عمة الاخ من الرضاع (9) فانها تحل لاخيه من الرضاع * السادسة خالة الاخ من الرضاع (10) فانها تحل لاخيه من الرضاع (و) أمامن يحرم لغير النسب والمصاهرة بل لاجل صفة فذلك ثلاثة عشر صنفا من النساء الاولى (المخالفة) له (في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر
__________
الاسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى امها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتا فان كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالام مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه بجميع لفظه (1) وقد يلتبس فالمراد بقوله اخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للاخت وكذلك باقيها فالاولى حمل؟ العبارة اه تكميل بان يقال النسب من الاخت للابن من الرضاع الرضاع صفة للابن في جميع الصور اه ح فتح (2) من الرضاع (3) صفة للابن ويحتمل للعمة (4) الاب (5) صفة للابن (6) انما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لانها لا تحل في النسب بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين ابوين أو اكثر (7) صفة للاخ (8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد فلاخيه من الاب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل ام الاخ من النسب نحو ان يلحق الولد بالاب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج امه اخاه من ابيه على ان وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه ح لفظا (9) ومن النسب ان اختلف الابوان قرز صفة للاخ (10) ومن النسب إذا اختلف الامهات اه ن معنى قرز صفة للاخ (11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين واجماع الامة ان امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو
[209]
[210]
امه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فانها تحرم على زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) الخامسة (المثلثة (3)) وهى التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان تخللتهن الرجعة (4) فانها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي ان شاء الله تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فانه لا يجوز نكاحها حتى تحل الاحرام (8) وأجاز ابوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن كان تحته اربع زوجات فانها تحرم عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات بالمحرم (10)) اذاكن (منحصرات (11)) أي إذا علم ان رضيعة له دخلت بين نسوة والتبست ايتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك
__________
المراد بقوله الا ما ملكت أيمانكم المراد المسبيات غير المسبية قرز لانه قد انفسخ النكاح اه نجري (1) فان وطئها حد سواء كان عالما أو جاهلا قرز (2) لو قال ملاعنته كان اولى اه فتح (3) اي مثلثته قرز ولو ذمية طلقها زوجها ثلاثا ثم اسلما فلا تحل له الا بعد زوج (4) وكل على اصله (5) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحا ام لا قرز (6) لغير من اعتدت منه قرز (7) ولو بنافلة قرز وسواء كان الاحرام صحيحا أو فاسدا لوجوب المضي فيه (8) بطواف الزيادة أو الحلق أو التقصير في العمرة قرز أو الرمي كما تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ اه كلام الصعيتري (9) ونكاح ما زاد على الاربع باطل بالاجماع ومخالف لنص الكتاب العزيز قال في المنتهى على الحاجبية في باب العدل ان الواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع بمعنى أو اه والرواية عن القاسم عليلم كذب وبهتان وقد جاء بمعنى أو كثير جمع صلى الله عليه وآله بين اربع عشر ومات عن تسع ذكره في البحر (10) بالتشديد لتدخل الملاعنة والكافرة (11) قال في الوابل هوما كان يسهل عدد هن من غير تعسير على فرد من افراد الناس () فهؤلاء منحصرات قال الفقيه س ان المنحصر ما يحصل عدده بديهة عند رؤيته فيحصل الظن وغير المنحصر ما لا يحصل الظن عند رؤيته () دون اهل الذكاء والحدة أو التدقيق في الحساب فلا عبرة به مثلا لو اجتمع نسوة في صعيد وكان يسهل على آحاد الناس ضبطهن بالميسرة وفيهن من يحرم حرمن عليه كلهن هذا ذكره امامنا عليلم اه فتح قرز قيل وجه التحريم في المنحصرات ان تيقن الحل فيهن عارض تيقن الحظر في عدد لا ينسد باجتنابه باب النكاح فحرم احتياطا في الايضاع بخلاف غير المنحصرات كنسوة بلد أو قرية كبيرة فله ان ينكح منهن والا أنسد عليه باب النكاح فانه ان سافر إلى بلد أخرى لم يؤمن ان المحرمة عليه سافرت إلى تلك البلد أيضا وهكذا كما لو ذبحت شاة مغصوبة في بلد فانه لا يحرم لحم تلك البلد اه ح بهران معينات اه صعيترى لا فرق قرز بأن يقال فلانة فلانة اه لمعه وقرره المفتي
[211]
النساء الملتبسات بالمحرم (1) حتى يعلم ان تلك المنكوحة غير المحرم ولا يكفى في ذلك الظن (و) العاشرة) (الخنثى (2) المشكل (3)) وهو الذي له ذكر كالرجل وفرج كالمرأة (4) يخرج بوله
__________
(1) وكذا المرأة إذا ارادت ان تزوج والتبس محرمها (2) روى انه تزوج في زمن علي عليلم بولاية عمر رجل بخنثى فاحبلها ولدا وقد أمهرها جارية فوطئت مهرها فجاءت الجارية بولد فاشتهر ذلك فرفع امرهم إلى علي عليلم فامر غلاميه يرفا وقنبرا يعدا اضلاعها فوجدا الايمن يزيد على الايسر بضلعة فقضى بانها ذكر وفرق بينهما يقال هذه القضية دالة على ان الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي وان الرحم يكون بثبوت الفرج الانثوي وان كان يحكم بذكورته شرعا وان المني من فرج الذكور يثبت الايلاد كما في القصة وحينئذ فمع تعارض اقوى قرائن الذكورة والانوثة في الشخص نظر ح جميعا ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالاضلاع فانها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف فيدل الاختلاف على الذكورة والاستواء على الانوثة واما إذا لم يحصل تعارض بأقوى القرائن اتفاقا فالحكم للموجود منهما وسبق البول دال على القرينة التي تدل على اي الحكمين للشخص لقول علي عليلم ايضا ورثوه من حيث يبول اول الامر ونحوه والله اه لفظا من حاشية المحيرسى رحمه الله تعالى يقال مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة لانه لا يخلو اما مستوى الاضلاع أو مختلفها فينظر (3) ينظر لو سبق من الذكر ثم حملت من بعد فالجواب انه لا يبطل ما قد حكم به اولا وقيل العبرة بالحبل لان الذكر لا يحبل بالاجماع وانما كان سبقه من الذكر لعلة اه مي قرز ولا يجوز لها ان تلبس ما هو محرم على الرجال ولا ما هو محرم على النساء ولا تسافر الا مع محرمها اه خالدي واعلم ان الخنثى المشكل لها احكام منها انه لا يجوز له الاطلاع على الرجال والنساء الا على محارمه أو امته ومنها انه لا يتزوجها رجل ولا امرأة ولا يتزوج امرأة وانه لا يجب عليه أذان ولا اقامة وان عورته في الصلاة كعورة المرأة ولا يؤم الرجال والنساء ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال ولا يسافر الا مع محرم وان احرامها في وجهها ورأسها وان الايلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج ولا يوجب الحد وانها في الميراث والدية والارش لها نصف نصيب الانثى ونصف نصيب الذكر وانها في الحكم والشهادة والامامة والقسامة والعقل والجهاد كالمرأة اه روضة لواوى؟ الخنثى المشكل لم يذكره الله تعالى في كتابه الا خلق الزوجين الذكر والانثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يهب لمن يشأ اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده وفي آيات المواريث ذكر النوعين لا غير وفي غيرها من الآيات فهذا النوع الثالث الذى هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الانثى لا يقتضي بانه لا يتميز بل لكل نوع شهوات والحكمة الالهية تقضي منع ذلك ولو يوجد بين الله تعالى حكمه وما كان ربك نسيا ودليل السؤال الذي من الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليلم على طريق التعنت وجوابه عليهم لا يقتضي بانه قائل بوجوده بل غايته شرطية لا يلزم صدقها كانه قال إذا صح ما ذكر كان الحكم كذا وقد حقق ذلك في المنحة (4) أو نقب فقط اه ناظري وح
[212]
منهما ولا يسبق (1) من احدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه النكاح فلا ينكح امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب (2) من النساء (3) والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام الذكور وان سبق بوله من فرج الانثى فهو انثى فتجرى عليه احكام الانثى (و) الحادية عشرة والثانية عشرة (الامة) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح (على الحرة (4) فانها لا تحل حينئذ (وان رضت (5)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك سواء كان الزوج حرا ام مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جازذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز له ذلك قال في الكافي فلو تزوج امة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز (6) السيد لم يصح نكاح الامة لان العقد بها لم يتم بالاجازة الا وقد صارت تحته حرة (و) الموضع الثاني حيث يكون نكاحها لحر (7)) فانها تحرم عليه (الا) بشرطين احدهما حيث يكون نكاحها (لعنت (8)) بكسر النون أي خائف (9) الوقوع في المحظور (10) الشرط الثاني حيث (لم يتمكن) ذلك الحر (من) نكاح
__________
اثمار تحت السرة قرز (1) والعبر بالسبق من احدهما باول مرة قرز (2) وكذا من الخنثى (3) وينظر ما يكون لباسه (4) الخالصة اه ح لي قرز وكذا لو تعلق قلبه بالامة وكانت تحته طفلة صغيرة أو غائبة منقطعة وخشي العنت فانه لا يحل له نكاح الامة قال الفقيه ح وهو المذهب وصححه الامام المهدي عليلم قال لان نكاح الامة على الحرة لا يجوز عندنا مطلقا خلاف ما في الشامل لاصحش ذكر معناه في الغيث ومعناه في الثمرات والسلوك والبيان ولو كانت المنكوحة على الحرة مكاتبة أو موقوفا نصفها ونصف حر يصح نكاح الامة القنة على المكاتبة والموقوف نصفها اه ح لي قرز اما لو عقد بحمل حرة هل يجوز له العقد على امة قبل وضع الحمل ام لا قيل لا يجوز تغليبا لجانب الحظر قرز فان اقدم عليه كان موقوفا اه ح لي (5) لان الحق لله تعالى لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا تنكحوا الامة على الحرة وانكحوا الحرة على الامة (6) بل الاجازة منعطفة على العقد فصح نكاح الامة ا ه مفتى ولهذا تقام الشهادة عند العقد وقياس قولنا لسقوط الحد ولزوم المهر عالما أو جاهلا وبهذا استحق المشتري الفوائد الحاصلة بعد العقد ووجبت الفطرة على المشتري والله اعلم اه مفتي وقيل لا يقال الاجازة كاشفة بل هي ممنوعة هنا بعد العقد على الحرة ومثل معناه عن مى قرز وكذا لو استطاع من نكاح الحرة قبل الاجازة من السيد لم تصح اجازته بعد (7) لا المكاتب والمعتوق نصفه قرز (8) العنت هنا صفة مشبهة كانه قال ولشخص عنت وذلك الشخص هو العنت (9) وقيل العنت التضرر وان أمن الوقوع في المحظور لان الله تعالى قال وان تصبروا خير لكم اه صعيترى قال في الكشاف اي خاف الاثم الذي يؤدي إليه غلبت الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم اه كشاف ومثله في الثمرات (10) ظاهره ولو نظرا أو تقبيلا اه غاية قرز (11) يجوز نكاح الامة أنظرت الحرة بالمهر أو
[213]
(حرة (1)) اما لفقر أو غيره (2) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح (3) الامة قال ابوح ويجوز له اكثر من واحدة على حدمايجوز له من الحرائر وهو المذهب على ما ذكره ابوع (4) ليحيى عليه السلام وقال ش لا يجوز له الا واحدة قال م بالله وهو القياس (5) لانه إذا كان تحته أمة فقد زالت خشية العنت قيل ع فلولم تزل خشية العنت بالاولى جازت الثانية وفاقاقال م بالله القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بامة قيل ع وابوع يخالف في ذلك كما يجيز له اربعا (و) الثالثة عشرة (امرأة مفقود (6) أو غريق (7)) فانه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو طلاقه أو موته) والمذهب ان الصحة لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين (8) عدلين قيل ح ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو افاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر عدل (9) فيجوز لها متى اخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وابو جعفر لمذهب الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع (10) * قال مولانا عليه السلام فاما مع المنازعة فلابد من شاهدين (11) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه السلام ولا ادرى من اين (12) أخذ ض
__________
وجد القرض اه غيث معنى قيل ف ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة الا به حاشية في الزهور وهو قوي حيث يؤدى إلى الضرر قرز (1) مؤمنة عفيفة كفؤه قرز (2) ذو عاهة أو سقوط نسبه (3) ان كانت الامة لمسلم لا لكافر لئلا يملك اولادها كافر اه بحر فان قلت يؤمر بالبيع كمن اشترى عبدا مسلما لم يبعد وكذا إذا خشى انها لا تحصنه الحرة نحو ان تكون من القواعد ونحو ذلك فانه يجوز له ان ينكح الامة ينظر في ذلك لان الاستطاعة على الحرة قد حصلت ا ه ثمرات (4) حجة ع ان التحريم في الاماء هو تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلافرق بين الواحدة واكثر منها واما حجة م بالله فلان تحليل الاماء للحر انما اباحته الضرروة فلم يحرمهن الا ما يدفع الضرر كالميتة في حق المضطر اه غيث (5) وقواه في البحر قياسا على الميتة لا يأخذ منها الا ما يسد الرمق لخشية الضرر وهذا مثله اه غيث وبنى عليه في الهداية إذ ما ابيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها كالميتة وقرره المفتى (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اه ديباج (7) لا مدخل للغريق وقد حذفه في الاثمار (8) أو رجل وامرأتين أو علم الحاكم قرز ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم وقيل يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم اه خالدي الا ان يراد الحكم اشترط اللفظ قرز (9) لانه نص على انه لو اخبر واحد يغلب الظن بصدقه بموت الغائب ولم يعلم خلافه جاز ان يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمت ماله قال ولا فرق بين ان يقول شاهدت موته أو اخبرني ثقة بذلك اه شفاء وقواه في البحر (10) ولو من طريق الحسبة (11) والحكم (12) أخذه من هدي المحصر إذا ظن انه قد ذبح جاز له ان يطأ قلت عمل بالظن في التحليل اه مفتي وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه وقد يمكن
[214]
جعفر ذلك لمذهب الهادى عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1) المفيدة للظن عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولاظن بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها باحد الامور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم واضح وقال الامام ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه ينظر فان كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لانه لم يفتها الا الوطئ وهو حقا وان لم يكن معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف ولا تضاروهن قال ولايقال ان الفسخ للنفقة خلاف الاجماع لانه احد قولي ش وقال ك وقديم قولى ش تنتظر اربع سنين (11) ثم تعتد أربعة اشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم انها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا
__________
الفرق بينهما بان في هذا ابطال حق الغير بخلاف المحصر اخذه من قوله في المحصر يتحلل بعد الوقوف قال في الشفاء وهو تخريج صحيح وقواه واعتمده والاولى ان يخرج من مسألة الطلاق وهي إذا كتب إليها بطلاقها فقال م بالله لا يعمل عليه الا ان يكون هناك امارة صحيحة في الكتاب (1) كفرق سفينة هو فيها أو تعرف خطه بالطلاق اه لمعه (2) فلا يعمل الا بالعلم قرز بالنظر إلى ما هو عليها لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا اه صعيتري قرز (3) احمد ابن سليمان (4) ولو مضى العمر الطبيعي فلا عبرة به عنده فهذا فائدة خلافه والله اعلم (5) انما ضعف لانه لم يعتبر العمر الطبيعي والهادي يعتبره ولفظ حاشية وجه الضعف ان الهادي عليلم يعتبر الوجوه الاربعة كلها وذكر الامير الحسين مثله للهادي عليلم (6) بل أخذه من قول الهادي عليلم في اللقطة إذا لم ييأس من صاحبها بقيت ابدا حتى ييأس وقيل بل له كلام في الاحكام عام له يقتضيه فليراجع ولا مقتضي لهذا التكليف (7) كان الاحسن تأخير كلام الامام ي إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة وبعد خلاف ك ومن معه لانه قال لا تأثير للمدة رأسا ولما تذكر (8) لانه لا دليل عليه من نص ولا قياس لانهم ان جعلوا لها التزويج بعد المدة لاجل الضرر فما ذاك بابلغ من ضررها في المدة المذكورة وان كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين وان كان لنص أو قياس فلا شيء منهما (9) على وزن فلس وجمعه صروف كفلوس بل قد قال به اثنى عشر اماما منهم علي عليلم اي خالص وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة (10) من ماله (11) وقال الامام المهدي احمد بن الحسين عليلم ينتظر سنة قياسا على العنين ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة اه ن معنى وقيل ان كان له مال واولاد واشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته اه ناظري من يوم غاب وفي شرح الابانة؟ من يوم المرافعة إلى الحاكم اه خالدي (12) والناصر والشافعي
[215]
[216]
والعدة ونعنى بالعدة عدة الوفاة قال القاسم والمرتضى (1) والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة من يوم مولده وقال م بالله (2) مائة وخمسون سنة إلى مائتين (3) ونعنى بالطبيعي ان العادة جارية أن الله سبحانه وتعالى لا يعمر احدا في ذلك الوقت اكثر من ذلك القدر في الغالب فلو التبس عليها مولده قال عليه السلام فان كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها التربص حتى يحصل فان أيست من ذلك كفى خبر العدل (4) فان أيست منه رجعت إلى تقدير سنين من هو مثله (5) واحتاطت فان أعوزها (6) ذلك كله بنت على الاقل وهو خمسة عشرة (7) سنة والله اعلم (يصح) النكاح (بعدها) أي بعد صحة أحد أمور وهى ردته أو طلاقه أو موته أو مضي عمره الطبيعي والعدة فمتى صح أحد هذه الامور جاز النكاح بعد العدة * قال عليلم اعلم أن المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز لها ان تزوج وان لم يحصل لها ظن بموته (8) * قال عليلم وهو ضعيف ثم ذكر وجه ذلك (9) ثم قال والاقرب عندي ان الهدوية وم يعتبرون الظن بعد مضي هذه المدة (10) وما حكاه المذاكرون من انهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأسا
__________
المذهب الاول في غاية الضعف والمذهب الاوسط ايضا لا مستند له الا شيء من رأى عمر ولا حجة فيه فتعين المذهب الثالث وهو بقاء على الاصل واثبات الفسخ يحتاج إلى دليل اه لفظا (1) وابوط (2) في أحد قوليه (3) قيل قولين وقيل طرفين (4) على قول م بالله واما عند الهدوية فلابد من شاهدين عدلين اه مفتى قرز (5) ويكفي الظن في رجوعها إلى مثله في العمر اه غاية قرز (6) أي اعجزها وأحوجها اه مصباح (7) من يوم العقد ان كان هو العاقد وان كان وليه فمن يوم مولده () فان التبس يوم العقد قيل بنت على اقرب وقت مما دخل في تجويزها انها تحته لا قبله نحو ان تكون عارفة ان لها سنة تحته مثلا وترددت في السنة الاولى فتبنى على السنة وعلى هذا فقس اه هبل قرز وقيل لا فرق بين ان يكون هو العاقد أو وليه () يعنى ان وليه عقد له من يوم ولد فتكون اول مدة العمر الطبيعي مولده على هذا اه (قيل) من يوم عقد بها وهو غير مقيد ولعله من مولده إلى يوم عقده بها اه شرح فتح قرز وفي حاشية من يوم غيبته (8) وهو ظاهر الاز (9) وهو وجهان ذكرهما في الغيث احدهما انه لا وجه لتربصها هذه المدة الا ليحصل لها الظن بموته لانه لا دليل على تحديد المدة من كتاب ولاسنة رأسا وإذا لم يكن عليه دليل شرعي منصوص فلابد من وجه لاعتباره ولا وجه لاعتباره قط سوى انها متى مضت هذه المدة الطويلة غلب في الظن ان المفقود ليس في الحياة إذ لو كان في الحياة لكان قد رجع أو جاء منه خبر والوجه الثاني انه لم يبقى؟ من عمره الطبيعي اسبوع أو شهر ثم غاب ثم مضت باقي المدة جاز لها ان تزوج ولو لم يحصل لها ظن ولا قائل به اه غيث معنى فصح انه لا بد من اعتبار الظن اه شرح بهران قال في تعليق الصعيتري ان مضي العمر الطبيعي يفيد العلم بموته عادة وفي السلوك يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة وابلغ اه تكميل (10) ولا تستنفق من ماله اه ينظر