[70]
توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وان كانت العلة مظنونة لان القياس ظنى (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتى في مواضعها ان شاء الله تعالى)
باب (4) يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز.
وقد بينه (عليلم) في قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الامور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد
__________
(1) المعلومة مثل أن يعتق احد امائه ثم تلتبس المعتقة بغيرها فانه يحرم عليه بغيرها وطؤهن قياسا على تطليق واحدة من نسائه إذ العلة تحريم الوطئ وهي باقية اهتعليق الفقيه وكمن قال ان الله ثالث ثلاثة فانه يكفر فيقاس عليه من قال هو ثاني اثنين أو رابع اربعة ومثل قياس العبد على الامة في الحد اه(2) (والعلة المظنونة) مثل قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالبر لانهم اختلفوا في العلة اهتعليق أما القياس في الربويات فهو جائز كما يأتي لان العلة وان كانت مظنونة فيها ولهذا اختلف العلماء في علة تحريم ذلك فالقياس جائز لانها لم تخالف القياس بعلة مظنونة الا فيما جاء على خلاف القياس كالامثلة المتقدمة في الاخبار والاعتقادات والشرعيات اهتعليق ناجى (3) لعله يعني اطلاق القول بأن القياس ظني إذ هو تقسيم إلى طنى وقطعي كما هو المختار في الاصول اه
__________
---تك (4) هكذا أهل المذهب نسمونه باب قضاء الحاجة والفقهاء يسمونه باب الاستطابة والمحدثون يسمونه باب التخلي أخذ له من الخلا اهص (5) ويجزى ويجب ويحرم اه(6) وقدم المندوبات لانها أكثر وليرتب غيرها عليها اهح فتح (والأصل في هذا) من الكتاب قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن السنة قوله صلي الله عليه وآله وسلم يا أهل قبا ان الله قد أثنى عليكم فماذا تصنعون فقالوا يا رسول الله نغتسل من الجنابة ونتوضأ من الحدث ونتبع نالحجارة الماء قال ذلكموه فعليكموه اهشفا وحقيقة المكروه ما لتركه مدخل في استحقاق المدح والثواب وليس لفعله مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة المباح هو ما عرف فاعله حسنه وأن ليس لفعله ولا تركه مدخل في استحقاق مدح ولا ثواب ولا عقاب وحقيقة الواجب هو ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم والعقاب وحقيقة القبيح هو ما للاقدام عليه مدخل في استحقاق الذم على بعض الوجوه اهغياصه قوله على بعض الوجوه احتراز من الواجب المخير نحو الكفارات الثلاث فان المكفر يستحق الذم على بعض الوجوه وهو أن يخل بها جميعا اه(7) بل احدى عشر اه(8) فان لم يجد ما يواريه من الناس نحو أن يكون في قاع مستو فيبعد حتى لا تميز أفعاله اهقرز (9) وما يخرج منه أما ستر العورة ب اهري قرز (10) أو شجرة اه(11) وحده ميل لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العمر وهو مقدر بذلك اهالعمر بفتح العين وسكون الميم بئر قديم حفرها بنو هاشم اهنهاية يعني من فطن ذلك (12) بضم العين وسكون الميم اه
[71]
صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في تقديره فالمذهب أن يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو انخفض زالت الكراهة وانما يكون ذلك في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي الا أن يقضى حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فان ذلك جائز (قال عليلم) وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الاصحاب قال وقد جرت عادة المسلمين في المتخذ لذلك انهم لا يتجنبونه وان ادرك الصوت والريح فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث أو بسم الله اللهم انى أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان (13)
__________
(1) الا البول فلا يضر بل لا فرق اهقرز (2) الصحيح مثل قدر أطول جدار فان لم يكن له جدار فأطول جدار في تلك الناحية من المساجد وقيل بأوسط جدار اه؟ وأما البول في اناء في المسجد فيحرم اهروضة وح اث وكذا الاستجمار لغير المضطر اهوكذا تعمد الفسا فيه حيث يكون فيه أذية على من فيه والا كره فقط حيث كان وحده ذكر معناه المفتي رحمه الله وفي البيان مسألة ولا يجوز الحدث فيه اهلفظا من بول أو غائط أو فسا اهقرز (3) ما لم يخش تنجيسه بالمباشرة أو كان عن قسمة وخشى ضرر الغير (1) ولو بالسراية فان لم يخش لم يمنع وعلى المتولي الأصلاح وقيل ولو خشي التنجيس اهقرز أو قصد الاستخفاف فلا يجوز مطلقا اهقرز (1) أما إذا كان المختار قول الامام عز الدين ان الضرر المعتبر بين المتقاسمين فقط فلا يستقيم لان قد خرج بالوقف اهسيدنا حسن قرز أو ملك غيره باذنه اهقرز (4) حيث كان نفعه أكثر من ضره على المسجد اهن (5) الاستثناء في قوله الا في الملك عائد إلى القرب من المسجد والى القرب من الناس ولا وجه للتنظير إذ في الاجماع على اتخاذ الحشوش في البيوت وغيرها ما يقتضي ذلك بلا اشكال يعني فتزول الكراهة ما لم يقصد الاسماع فيحرم اهح لى قرز (6) لفعله صلى الله عليه وآله (7) بضم الباء جمع خبيث وسكونها الشر ذكره في غريب الحديث اهديباج ولفظ حاشية بضم الباء ذكور الشياطين وهو جمع خبيث الخبائث جمع انائهم اهلمعه (8) فان قيل لم لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله في ابتداء قضاء الحاجة والا كل والجماع وقد قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر الا وأنت معي قال المؤلف أيده الله هذه الثلاثة المواضع نعم من الله تعالى علينا ليس للنبي صلى الله عليه وآله مشاركة فيها بخلاف غيرها مما شرع فالنبي صلى الله عليه وسلم له نعمة علينا لعنايته بذلك لان الله سبحانه وتعالى من بها على يده اهوابل (فائدة) قيل انما قدم البسملة في هذا الموضع على التعوذ وقدم التعوذ عليها عند قصد التلاوة لان البسملة من القرآن المتلو المأمور بالاستعاذة عند قصد تلاوته لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بخلاف غير التلاوة اهبهران (9) الشيطان اه(10) النجس ههنا بكسر النون وسكون الجيم على جهة الاتباع للرجس والا فهو بفتح النون والجيم في غير هذا الموضع وهو القذر وقذر الشيطان وسوسة اهللاتباع (11) في نفسه (12) لغيره (13) الشاط عن الحق اه
[72]
الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الامام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي ضياعه (6) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لانه موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس لانه أيسر لخروج ما يخرج (8) لان الجانب الايسر مجتمع الطعام إليه (و) ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9) لانه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار أي يستر عورته (حتى يهوى (10) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام يرسله قليلا قليلا حتي يستوى وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط انما يندب في الخلاء لا في العمران (12)
__________
(1) المرجوم بالشهب اه(2) قال ط حال الاهواء وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول الخلا تنزيها لذكر الله في الخلا وقرز (3) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز (4) وكذا عند الاستنجاء ذكره القاسم عليلم اهن فان غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبة بباطن كفه أو جعله في فيه أو في عمامته وقرز صواب العبارة وتنحية كل ذى حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم الله واسم كل نبي وملك حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لانه كا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أخرجه الترمذي وابن حبان اهضوء نهار (5) مقصودا لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر وظاهر الاز خلافه اهقرز (6) فان خشي فعله في باطن كفه ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اهاطلاق أهل المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز الضياع اهوهم يقولون لابد من ظنه فعلى هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه(7) أو ما يقوم مقامها اهحماطى مثل الاعرج الذي قطعت رجله فالعصي تقوم مقامها اهإذا كان في الحشوش وان كان الخلا فآخر خطوة اهع (8) والعكس عند الاستنجاء اه(9) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب تقديم اليمنى عند الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل يضعها على ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهص وهكذا في المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اهكب (10) بالفتح والضم وبالفتح نفسه وبالضم مقعده اه(11) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه(12) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه
[73]
(قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال قضاء الحاجة وان يكون قد أعد الاحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه (عليلم) بقوله ويندب له (اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي مضار المسلمين وسميت ملاعن لانه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5) والمقابر فانه يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الائمة المتأخرين (8) أنها تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي الحربيين (9) فانه لا حرمة لقبورهم * وشطوط الانهار (10) وهي جوانبها (11) فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجرى كالكثرة. وأفنية الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15) أو تأتي ثمرتها والاذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله ملاعنها نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22)
__________
(1) مخالفة للنصارى والمجوس وهو العاشر (2) الحادي عشر اهويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه وكتفيه لان هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اهح فتح (3) ويكره البول في موضع طهوره (1) لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره اهن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه اهان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال (1) قال الامام ى هذا إذا كان لا منفذ له اهغ قلت ظاهر الخبر الاطلاق اهب (4) يعني أسباب اللعن من الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز (5) العامرة لا الدامرة فلا كراهة اهقرز (6) بل يحرم (1) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبر كما يأتي (1) للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي الحي حضر وقرز لا بينها فتنزيه وقرز (7) فكراهة تنزيه اهوقيل حظر؟ (8) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه(9) وكذا المرتدين ومن أبيح دمه اهوقرز (10) والمناهل (11) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو كان مسبلا أو مكانه أو هو ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك ان كان لا ينجسه فمكروه وان كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان احدهما لا يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز اهح بهران ون والارجح. الكراهة وقرز (12) تنزيه حيث لا ينجسه اه(13) لا فرق اهقرز (14) ولو دار نفسه قرز (15) ولو هي له وقرز (16) هي الاذية مع التجويز (17) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اهقرز (18) في غير القبر وقرز (19) هو الامام عليلم (20) حضر وقرز (21) حضر وقرز (22) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه
[74]
(و) ثانيها (الجحر (1) إذا كان من مخاريق الحشرات (2) لانه يؤذيها ولا يأمن أن يخرج ما يؤذيه وقيل ع أنه من مساكن الجن (و) ثالثها (الصلب (3) من الارض فيندب تجنبه إلى مكان دهس (4) مخافة ان ينتضح منه شيءفان أعوز عمد إلى حجر أملس وسله عليه (و) رابعها (التهوية به (5) أي بالبول وهي الطموح به بندب اتقأوها قيل ع لان للهوى سكانا (6) (قال عليلم) وهو ضعيف فانه لابد من التهوية به أو بالغائط في أكثر الحشوش (7) وانما ذاك مخافة أن ترده الريح عليه فان لم يكن فلانه عبث وتلعاب؟ من صفات الحمقاء (8) نعم قد يكون الطموح به أولى وذلك حيث يكون المكان اللين على بعد من موضع الغائط فإذا طمح إلى اللين أمن من الانتضاح (9) في ابتداء خروج البول وان لم يطمح لم يأمنه (و) خامسها ان يبول (قائما (10) فيكره الا من علة (11) وفي الكافي أو
__________
(1) هكذا ذكره في الشفاء والانتصار لنهيه صلى الله عليه وآله وقيل لانها من مساكن الجن ويروى أن سعد ابن عبادة خرج إلى الشام فسمع أهله هاتفا في داره يقول قتلنا سيد الخررج * سعد بن عباده * رميناه بسهم * فلم نخط فؤاده ففزع أهله وتعرفوا خبره وكان في تلك الليلة قد مات وقيل جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا اهدرر (قال حسان بن ثابت) شعرا يقولون سعد شقت الجن بطنه * الا ربما حققت أمرك بالعذر وما ذنب سعد انه بال قائما * ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر لان سلمت عن فتنة المال أنفس * لما صيرت؟ عن فتنة النهى والامر ولا يصح ما ينسب إلى أبي بكر في شأنه لان هلاكه لسنتين وأشهر مضت من خلافة عمر في بئر بحوران من أرض الشام اهح بهران (قال) في ح البحر الجحر بجم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة لحديث ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يبال في الجحر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما اهح بهران (2) وفي الصحاح الحرشات والحشرات واحدتها حشرة بالتحريك اهوقال قتادة الحشرات أفصح لان العرب لا تجمع بين الحاء والراء في لفظ واحد متوال اه(3) بضم الصاد وسكون اللام اه(4) بالشين والسين وفتح الهاء وسكونها ذكره في الصحاح (5) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله اهان (6) يعني ملائكة وجن (7) لقائل ان يقول الحشوش ونحوها تجنبها الجن لكونها موضوعة لذلك فيستقيم كلام الفقيه ع ويمكن بأن يقال الحشوش أخص لقوله صلى الله عليه وآله أنها محتضر الجن اهح مرغم يعني محتضره تحضرها الشياطين وقد يقال ان من وقف في الحشوش فقد أسقط حقه اهمن خط الحسين بن القاسم عليلم (8) وفي القاموس بضم الحاء والميم اه(9) أما إذا لم يأمن فواجب اهقرز (10) لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى ان يبول الرجل قائما اهشمس شريعة (11) لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما من دمل أصابه في ما؟ (1) ومثله عن علي عليلم وعمر وذلك منهم لاجل الضرورة وقيل انه ينفع من وجع المثانة اه(1) والمأبض بفتح الميم وكسر الباء معجمة وبضاد معجمة باطن الركبة من كل شيءاهلمعه أو خوف اه
[75]
عجلة وكذا عن القاسم ون (و) سادسها (الكلام (1) حال قضاء الحاجة لان في الحديث ان الله سبحانه يمقت (2) على ذلك ومعنى المقت من الله اعلام عباده ان الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب هذا في الأصل والاجماع على ان الكلام غير محرم في هذه الحال أوجب صرف اللفظ عن أصل معناه فعبر هنا بالمقت عن ترك الاحسن استعارة فاعل (3) القبيح تارك للاحسن (و) سابعها (نظر الفرج (4) والاذى (5) قيل لانه يورث الوسواس (6) والغثيان (قال مولانا عليلم) وفي ذلك نظر قال والأولى ان يقال في نظر الفرج لغير عذر انه يقسى القلب ويجلب الغفلة وقد ورد في بعض الآثار (و) ثامنها اتقاء (بصقه (7) يعني بصق الاذى لتأديته إلى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء (و) تاسعها (الاكل والشرب (8) لانها حالة تستخبثها النفس والاكل والشرب حالة التذاذ (قال عليلم) عندي ان كل فعل حال قضاء الحاجه ليس مما يحتاج إليه فيها فانه مكروه لان الحفظة (9) في تلك الحال صارفون أبصارهم (10) فمهما صدر فعل ليس من توابع قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته (11) (و) عاشرها الانتفاع باليمين (12)
__________
(1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال اني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اهان الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من انكار منكر أو أمر بمعروف وقرز فان عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اهروضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض (2) وبضم القاف (3) الأولى ان فاعل المكروه تارك للاحسن اه(4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والاذى اهمنه أو من غيره وقرز (5) ومسه بيمينه لغير عذر اهينظر في ذلك فان مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اهيقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض (6) وهو الجنون اهيقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اهوقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما ان الرائحة الخبيثة تضعف القوة اهان (7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فانه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لاجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف بالريق اه(8) والسواك اه(9) وقدرهم مائة وسبعين اهكشاف (10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون (11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لانهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اهمى يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه (12) أو شمال فيها اسم الله تعالى ومس الفرج بها لاجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه(1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الامام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اهب (1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اهبهران
[76]
في شيءمن منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الاحجار لانه انتفاع (قال مولانا عليلم) والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الاحجار بها لانه لا يخشى تنجيسها (2) (و) الحادي عشر (اسقبال القبلتين (3) وهما الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه مكروه ولا فرق بين الصحارى والعمران وقال ط والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش انه محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الأول ذكره في الانتصار ان حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص بالله قال الامام ي وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الابانة انه غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان العمرانى (6) من أصش (و) الثاني عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا النيرات (8) والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في استقبال ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين قال ص بالله والاستقبال أشد (10) (و) الرابع عشر (اطالة القعود (11) لما روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فان
__________
(1) الفقيه ع (2) ليس لاجل التنجس بل لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله (1) يميني لاكلي وشربي وطيي وشمالي لما عدى ذلك اهوفي الحديث يميني لما شرف وشمالي لما خبث اه(1) أحرج أبو داود عن عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى اهح بهران (3) والعبرة بكل بدنه وقيل بالفرجين وقرز قال الشظي؟ وينظر هل يكون حال خروج الخارج أو مطلقا المختار مطلقا كما ذكره في حالة الاستنجاء والوطئ اهوقرز ووجه الكراهة قوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ذكره في الخلاصة اهوكذا حال الاستنجاء الجماع (4) وهي في ناحية المغرب من شمال المستقبل من أهل اليمن ذكره الامام عز الدين قلت وهو الصحيح وقد زرتها ولا عبرة بما ذكره الذمارى في حاشيته اهعبد الواسع لانها أحد القبلتين ونسخ وجوبها لا يبطل حرمتها كما ان التورات لا يبطل حرمتها دليله ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وقيامها لها حين أتى بها وهو على الكرسي إليه اهتع وغ (5) لابن الصباغ اه(6) اسمه يحيى بن أبي الخير وفبره في ذى السفال من مخاليف اليمن الاسفل بكسر العين وسكون الميم (7) المراد جرمها اهقال في البحر وجه كراهة استقبال القمرين والنيرات لشرفها بالقسم بها فأشبه الكعبة الاكثر لا إذ القسم لا يكفى ثم قد قال صلى الله عليه وآله شرقوا أو غربوا قلت وهو القوي اه(قال) الامام المهدى عليلم ما لم يكن ثمة حائل فيما عدا القبلتين اهن إذ استقبال القمرين يورث البرص الا لعذر في الكل اهقرز (8) وكذا الآيات الباهرة كالبرق والصواعق ونحوها اهبرهان والمختار خلافة هع عبد القادر وهي الزهرة والمشترى والمريخ وزحل وعطارد والشعرى قيل والسماك اه(9) بل وجهها ما رواه في كتاب المناهى لمحمد بن سعد المرادى مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر ومثله ذكره السيد ابراهيم بن محمد الوزير اهقال ابن بهران وقد نص المحققون ان هذا الحديث مختلق باطل ولهذا لم يذكرهما المؤلف اه(10) يعني بالبول والاستدبار بالغائط فان اجتمعا فالاستدبار أشد اهقرز (11) يعني بل يقوم مبادرا مواليا فقد روي ان فيه شفاء من تسع وتسعين داء أدناها الجذام والبرص اه
[77]
احتجت إلى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (1) قال عليلم هذا معنى الرواية لا لفظها (و) أما ما (يجوز) فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب (3) لا مالك له) لانه صار للمصالح (أو عرف (4) مالكه (و) عرف (رضاه) أو ظن (ويعمل في المجهول) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا (بالعرف (5) في خرابات تلك الناحية قيل ولا يجري العرف على يتيم (6) ومسجد (قال عليلم) وفيه نظر ان جري العرف (7) بالتسامح (و) ندب (بعده الحمد (8) وهو ان يقول الحمد لله الذى أماط عني الاذى (9) الحمد لله الذى عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك (والاستجمار (10) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا (ويلزم المتيمم ان لم يستنج (11)) لانه مطهر بشرط فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤد
__________
(1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر (2) (ولفظها) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمان كان عبدا اهمن بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اهشفا (3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لانه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اهع المتوكل على الله ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اهقرز (4) ولا يشترط ان يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اهومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه ان كان لمثله أجرة اهص (5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز فان التبس العرف حرم وقرز (6) (ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اهولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اهع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز صوابه صغير وقرز (7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اهح ب قرز (8) وانما أخر الامام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لاجل ما بعده من الاحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اهاملا ورى (9) يحسن ان يقول أقدرني على اماطة الاذى ذكره الامام شرف الدين عليلم اه(10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار (1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لانه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اهن (1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اهح هد لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اهوحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالاحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لانها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اهص (11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في اعضاء الوضوء اهويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اهح لى قرز يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك ان يقال ان كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لانه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وان كان؟ لم يبعد ان
[78]
الصلاة إذا خشى تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الامام ى يجزى بالخل (طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم) وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شيءمن علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها) أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فانه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فانه يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة والحرير وما على من القطن فان الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزى ضدها (13) يعنى ضد المباح
__________
يجب اهغ (1) يقال إذا كان تعبدا لزم النية ولا قائل به (1) ولا ينقض بالحدث إذا كان ريحا اهويجب تقديمه على الوضوء والتيمم اهتذ لفظا وتحوه وهو من يصلي على الحالة ومن لا يلزمه غسل الفرجين اه(1) المراد بالاجزاء من عهدة الامر اه(2) ولو لم تحله في حال الحياة قبل انقطاعه وفي ح لي يجوز ويجزى الاستجمار بقرن أو ظلف إذا؟ بخلاف العظم اهلفظا قرز (3) موضع الاستعمال فقط ولو كان الباقي متنجسا قرز (4) بخلافه في المتنجس لا في النجس ذكره في الفتح وفي غير متيم واختاره الامام شرف الدين اهكب وفي خلافه في الكل قال ص بالله إذا خشي تعدى الرطوبة جاز بالنجس واختاره الامام المهدى في غ حيث قال وهو قوى عندي (5) الخلب وورق الشجر والبيضة اه(6) مع بقاء الكتابة اهوقيل لا فرق لان الحرمة باقية اهقرز (7) لما روى عبد الله بن مسعود قال قدم وفد من الجن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انه أمتك أن لا يستجمروا بعظم أو روث لان الله تعالى جعل لنا رزقا فيها اه(8) الروث ورجيع البهائم المأكولة اهن (9) ويحرم البول على القصب ونحوه الا ان اجماع السلف والخلف بخلافه اهوقيل يحرم مع القصد أي قصد الاستخفاف اهولفظ ح لي وكما يحرم الاستجمار بماله حرمة يحرم البول والتغوط عليه اه(10) الحجر الحار اه(11) عادة اهرى قرز وقيل بالنظر إلى المستعمل اه(12) أما الذهب والفضة فليس من السرف لبقاء العين وامكان الغسل لهما فالمنع انما هو للاستعمال كذا عن المفتى قلت وهو قوي اه(13) فعلى هذا لو استنجي بماء مغصوب وهو يريد التيمم لصلاة أجزأه عن الاستجمار وقرز هذا ما ذكره أهل المذهب ولمولانا عليلم فيه سؤال وهو أن يقال ما الفرق بين القيود الاخيرة والتي قبلها فقلتم يجزى مع عدم الجواز وفي التى قبلها لا يجزى ولا يجوز فان كان المقصود تقليل النجاسة فهو يحصل بالجميع وان قلتم عبادة ولكونه تعبد شرعي لزم أن لا يجزى بالمغصوب ونحوه فلا تجدون إلى الفرق سبيلا هذا معني ما ذكره لا لفظه وأجاب الامام عز الدين بأن ماله حرمه النهى راجع إلى عينه والمغصوب النهى فيه راجع إلى أمر آخر وهو كونه للغير فافهم اه
[79]
وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فان هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز
باب الوضوء
(قال عليلم) اعلم انه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التى يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الأول (الإسلام) فلا يصح من الكافر لانه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله قال الامام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو مل ء فيه
__________
(قلت) فيلزم في الذهب والفضة فان النهى راجع إلى عينها اهتي (وفيه نظر لان الطاعة) والمعصية لا يجتمعان لانه عصى بما به أطاع فتفسد الطاعة اهذكر معناه في غ (1) وهو يقال لم لا يجزي المغصوب كالذي له حرمة ان قلنا انه عبادة أو يجزي بماله حرمة ان قلنا انه ديانة وفرق بأن المغصوب أخف حكما لجواز استعماله باذن مالكه أو ظن رضاه بخلاف ماله حرمة اه(2) أي فروضه اه(والفرق) بين الوجوب والصحة ان شرط الوجوب لا يجب تحصيله كالتكليف والعقل وشرط الصحة يجب تحصيله كالإسلام والطهارة اه(3) لصحة ولوجوبه اه(4) لا في أصول الدين فالمراد من كملت له علوم العقل (5) لقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق اهان (6) بالاجماع اه(7) (لقول على عليلم) إذا اغتسل أحدكم من جنابة فليتوضأ اهمن ضياء ذوي الابصار (8) وسائر الاحداث اه(9) بل يستحب أخذا بالاجماع هذا مستقيم في هذه المسألة فقط لا في غيرها فلا يستحب من غير فاصل اهمى (10) قياسا على الجنب إذ لا فرق بين الحدثين (هذا) مطلق مقيد بما سيأتي في قوله وكذا لو لم يكف النجس وقرز قال في الزهور وإذا توضأ وعورته مكشوفة كره له أن يتم وضوءه من دون استتار ذكره ص بالله اهص وكذا المتيمم طهارة البدن شرط فيه اهن معني قرز (11) (قلت) بناء على أنهما ليسا من أعضاء الوضوء (1) اهمفتى والا فالترتيب واجب وقرز (1) يعنى الفرجين اه