[197]
مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من استطاع العقد على الحرة وح يعكس ذلك
(فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي إذا كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب (3) الزنى أو ما في حكمه (4) أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا لم يمكنه التسرى أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطئ) للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج
__________
اه‍ معيار (1) فان كان يعرف من نفسه انه يرتكب المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه قلت الاقرب انه لا يسقط لانه يعرف انه مع الزواج اقل عصيانا لو لم يكن الا في حال مباشرتها فانه في تلك الحال يشتغل عن المحظور بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع حالاته اه‍ ح بهران فائدة لو ارتكب الصغير الزنى ذكرا أو انثى وعرف الولي انه لا يتركه الا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير بيض له في ح لي وقيل يجب على وليه تزويجه وقرره مى وقيل لا يجب قرز وقرره الشارح لكن يقال كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب وهل يستوى الرجل والمرأة في وجوب بذل المال سل قال سيدنا محمد بن احمد مرغم لاحد له بل بما لا يجحف والظاهر الاستواء قرز فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر نحو ان يخاف الوقوع في المحظور ان لم يتزوج وهو يعرف انه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة فان لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف البآءة من الصوم واكل الدوي الذي يضعف ذلك وان لم يمكنه ذلك أو لم ينفع قيل ف انه يتزوج لان الخطر في تركه اغلظ ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه فان لم يقم به اثم اه‍ كب لان ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب والزنى فعل محظور وترك الواجب اهون من فعل المحظور اه‍ ع سيدنا علي رحمه الله قال عليلم ولا يجب مع النكاح النية بل كازالة النجاسة إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وان كان لا ينبغي اغفالها اه‍ بحر لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الاسلام اغفالها في النكاح مطلقا ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية اه‍ غيث ولو بالنطر أو التقبيل أو نحوهما قرز (2) واما الخنثى فيلزمه الصوم أو التداوي كغيره فان لم يؤثر فقيل يحبس فان لم يؤثر سل (3) فان كان لا يخشى الوقوع في المحظور الا في المستقبل ولا يمكن التزويج الا الآن فهل يجب عليه التزويج ام لا سل لا يبعد الوجوب لان من التحرز عن العصيان كما وجب ترك النكاح على من خشى عدم القيام في المستقل وانها تعصى لتركه والكل في المستقبل (4 البهيمة (5) أو ما يؤول إليه كاتخاذ آلة (6) ويحرم استنزال المني بالكف خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر فقالوا انه مباح لانه اخراج فضلة ردية في البدن كالحجامة والفصد اه‍ ح بحر وفي الحديث ان قوما يوم القيامة يحشرون وبطون ايديهم كبطون الحوامل ولانه الزنى الخفي لقوله تعالى فمن ابتغاء وراء ذلك

[198]

[199]

[200]

[201]

[202]

[203]

[204]

[205]
اخترناه في الازهار (1) (ونساؤهم (2)) أي ونساء أصوله وفصوله (3) ماعلوا وما سفلوا وسواء الزوجات والمملوكات وسواء قد كان وطئ الاصل أو الفصل والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد ان يكون قد نظر أو لمس لشهوة أو نحو ذلك (4) (و) يحرم عليه (فصول أقرب (5) أصوله (6)) وأقرب أصوله هم الاب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لابيه وأمه أو لاحدهما وبناتهم وبنات بنيهم وبناتهم (7) ما سفلوا (وأول فصل من كل أصل قبله (8)) أي كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والخالة لانهما أول بطن من الاصل الذى قبل الاب والام ويحل فصولهما قوله من كل أصل يدخل في ذلك عمة الاب (9) وخالته وعمة الام وخالتها (10) وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتهاما علوا (و) يحرم عليه أيضا (أصول من عقد بها (11)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل
__________
فعلى هذا تحرم على ابنه واخيه ونحوهما وقيل لانها كبنته بناء على ان الحرام يحرم فعلى هذا تحل لابنه واخيه قال في الشرح وكذا لا تحل حليلة ابنه من الزنى (1) ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص قيل ع العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطئ اه‍ ن قرز وذلك لانه لم يفصل بل قال اصوله وفصوله وظاهره ولو من الزنى فافهم اه‍ نجري ولايجوز له النظر إليها تغليبا لجانب الحظر اه‍ مفتى ولمسها وكذا الخلوة بها إذ سبب التحريم محرم اه‍ بحر معنى (2) فائدة قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والمعلوم انها تحرم حليلة الابن من الرضاع كما في كتابنا هذا وغيره قلنا اراد تعالى الذين من اصلابكم دون من تبنيتم لانهم كانوا يتبنون كما يقال لزيد بن حارثة بن محمد قال تعالى ادعوهم لابائهم ذكر معنى ذلك الزمخشري ولا يؤخذ بمفهوم الآية الا مع عدم المعارضة وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وآله يحرم (من) الرضاع ما يحرم من النسب ذكر معنى ذلك الامام عليلم اه‍ نجزى (3) الا اصول نساؤهم وفصول نساؤهم (4) التقبيل (5) وضابطه كل انثى انتهت إلى ابويك أو إلى احدهما بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكرا أو انثى قرز وانما لم يحل نكاح المحارم اما تعظيما لهن عن منزلة الاجانب أو نظرا إلى عدم كمال المقصود وهو التناسل لضعف تعلق الشهوة بالمحارم فلا يحصل التناسل فان حصل فمع ضعف اه‍ معيارا (6) لا نساؤهم (7) هكذا في الزهور لكن بناتهم لا فائدة فيه ولعل الصواب وبناتهن كما هو هكذا في الغيث (8) وانما قال قبله فرارا من التكرار في الاخوة والاخوات (9) ما لم تكن عمة الاب من الام فتحل عمتها قرز (10) ما لم تكن خالة الام لاب فتحل خالتها اه‍ زهور (11) واما هي فيحرم عليها اصوله وفصوله المجرد نفس العقد اه‍ بحر وح لي لفظا وما حرم من ذلك على الرجل حرم ذلك على المرأة لكن لا يعتبر فيها الدخول لاجل تحريم اولاد زوجها اه‍ كب قرز ولو حصل الاصل للزوجة بعد طلاقها ايضا نحو ان يعقد بها ثم يطلقها ثم ارضعتها في الحولين امرأة فتحرم المرأة المرضعة

[206]

79 / 239
ع
En
A+
A-