[187]
عليهم (السير)؟ ان قلنا انه لا يستحق لاجله حتى يقف (1) (وما لزمه من الدماء) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (الا دم القران والتمتع (2)) فانهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الاجير * تنبيه قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الاجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى اللاجير الببنة (4) لانه يشبه المشترك (5) وان كانت معينة قبل قوله لانه كالخاص (6) وعن الامام ى ان البينة عليه (7) في الوجهين لانها اجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح (8) (فصل وافضل (9)) انواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف إليه
__________
الذي يقول ان الاجير لا يستحق شيئا على المقدمات في الفاسدة اه عامر (1) (قال) في الغيث فحصل من مجموع هذه الحكايات انه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة سواء كان قد احرم ام لا وقد دخل في عموم كلام الازهار لكن يشترط في الفاسدة ان يكون قد سار بعض السير على ما اخترناه اه غيث بلفظه وهو قدر لمثله اجرة قرز وظاهر الكتاب انه يستحق وان لم يقف قرز (2) ويكون من الثلث كأصله قرز فاما البدل في التمتع والصوم فعن بعض اصش يلزم الاجير قال الحماطي ينظر فيه على اصلنا ولعله يؤخذ من مفهوم الاز من قوله دم ان الصوم على الاجير ويحتمل ان يكون الدم في تركة الميت ولا صوم اه مفتي قرز ولفظ حاشية ان وجد هدي التمتع في تركته والا بقي في ذمته ولا يصوم عنه عندنا وقيل بل يصوم الاجير () اه حماطي واما القران فلا قران مع عدم السوق فان تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الاجير بقيت البدنة في ذمة الميت قرز () قلت وهذا غريب اه مفتي إذ هما من لازم ما عقدا عليه (3) يعني غير معينة (4) على الفعل اه برهان (5) وقيل ف انه مشترك في الكل وبه قال الامام ى ولعله اولى لان العمل معلوم وقدر المدة غير معلوم اه ن (6) وفيه نظر لان الخاص لا يجب عليه الا تسليم نفسه بعينه ومع هذا لو ادعى تسليم نفسه بين وليس للاجير على الحج في السنة المعينة من احكام الخاص الا انه لا يصح ان يؤجر نفسه في حج آخر في تلك السنة اه صعيتري (7) وتجب البينة على الاجير بالاركان الثلاثة ببينة واحدة لئلا تكون مركبة وسواء كانت السنة معينة ام لا لان هذه اجارة على عمل قيل وليس للموصى أو يقبل قوله ولو غلب في ظنه صدقه اه ح لي (8) وقال في شرح الاثمار الارحج قبول قوله ووجه ارجحيته عدم امكان البينة على نية الاحرام وهو اصل الاركان ولا عبرة فيه باللفظ كما تقدم ولا ثمرة لاقامة البينة على بعض الاركان دون بعض وايضا فان اشتراط عدالته على المذهب حصول اليقين بتأدية ما استؤجر عليه اه تكميل معنى (9) والوجه في ذلك ان في القران دمان والدم للجبران فدل على نقصانه والتمتع فيه ترفية على النفس واستباحة محظورات الاحرام اه نجري
[188]
(بعد (1)) أيام (التشريق ثم القران) افضل من التمتع (ثم العكس) (2) أي إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالافضل عكس هذا الترتيب فيكون القران افضل ثم الافراد افضل من التمتع وقال الهادى عليه السلام في الاحكام ان الافراد (3) افضل ثم القران وقال أبوع ان القران أفضلها لمن قد حج والافراد أفضلها لمن لم يكن قدحج وعن الصادق والباقر والناصر وك ان التمتع أفضل ثم القران ثم الافراد وقد يروى ان النبي صلى الله عليه وآله حج قرانا وقيل تمتعا وقيل افرادا * قال مولانا عليه السلام والاظهر القران (4)
(فصل) (ومن نذر (5) أن يمشي إلى بيت (6) الله) تعالى وهو الكعبة (أو ما في حكمه) وهو ما لايدخل إليه الا باحرام (7) وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفى والمروة ومنى
__________
ولان الحجة أو العمرة فيه باحرامين مستقلين اه تعليق ع والوجه ان القران افضل من التمتع ان حجته ميقاتية وحجة التمتع مكية اه من تعليق الفقيه ع (1) في سنته اه حماطى والمراد في بقية شهر الحجة اه حماطي (2) والمراد في الاز عكس المنطوق لا عكس المنطوق والمفهوم لانه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الافراد من غير عمرة وليس كذلك فان التمتع على المختار اقلها فضلا اه ح لي عبارة الاثمار والا فالعكس (3) حيث لا عمرة والا فهو الاز (4) وفي البحر افرادا واحتج له (5) ومن نذر ان يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة الركوب الامام ى لا إذ المشى اشق وافضل اه بحر كمن نذر ان يصلي قاعدا فصلى قائما (6) ومن نذر بالوصول أو الاستقرار والقدوم أو الحصول أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك كالعزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلاشئ إذ هي للابتداء ذكر ذلك كله في البحر () قال في البيان الا ان يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول اه ح لي الحرام لفظا أو نية فان لم يحصل شيء من ذلك فلاشئ لتردده بين الكعبة وغيرها ولا الاصل براءة الذمة اه بحر معنى قرز فان نذر ان يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة هل يلزمه شيء ام لا يلزمه قال عليلم الاقرب انه لا يلزمه المشي اه نجري وفي البحر وجهان يفسد النذر لتعذره شرعا ويصح ويلغو الشرط ويلزمه احد النسكين وهو الاصح وعن المحيرسي يلزم الآخر لانه يكون اثباتا له كما يأتي في الطلاق مسألة من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في اول حجة من حيث اوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ولا يلزمه ان يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته إذ لا قربة في ذلك ولو كان مشيه في اول حجة اجيرا لغيره هذا إذا لم يخرج عن المواقيت فان خرج فعليه المشى للرجوع فان ركب فعليه دم اه حفيظ وفي البحر يلزم المشي لكل حجة وهو المختار ويمشي إلى ان يتم السعي في العمرة والى ان يطوف للزيارة في الحج ويكون المشي من موضع نذره اه كب وفي البحر من وطنه إذ هو المعتاد لانه ينصرف النذر إلى المعتاد كما قالوا فيمن نذر للمسجد كما سيأتي وفي البحر ما لفظه ويلزمه ان يمشي في الحج حتى يحل له النساء لا إلى الرمى إذ ليس مشيا إلى البيت بل فعل نسك ويمشي في العمرة حتى يحلق قرز (7) قيل ع من نذر إلى ان يمشي إلى الجبل لم يلزمه شئ
[189]
والمسسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شيء (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحوان يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولاعمرة انما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو نذر بالاحرام واطلق فانه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو عمرة اجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشى (فيلزم دم (9)) لاجل الركوب فان كان ركوبه اكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لادم عليه وله ان يركب وان اطاق المشى وعن م بالله
__________
لانه يمكنه الوصول إليه من غير احرام بخلاف إذا نذر بالوقوف أو يرمي جمرة العقبة فانه يلزمه كمن نذر بالصلاة فانه يجب عليه الوضوء اه زهرة قرز (1) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ويلزم دم لتركه اه بحر قرز ولفظ حاشية ومن نذر ان يمشي إلى الحرم حافيا وجب ان يمشي كذلك () ما طاق وينتقل للعجر ويلزم دم قرز كما في الركوب اه حاشية اثمار معنى ولعله إذا ركب يلزم دمان قرز () يقال هذا جنسه غير واجب فالقياس عدم اللزوم والمشي خصه الخبر اه من هامش البحر (2) ويشترط الاستطاعة اه مفتي قرز (3) هذا إذا كان افاقيا لا من اهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولاعمرة إذ لا احرام عليه اه ديباج وظاهر الاز خلافه قرز (4) ولا يجزي عن حجة الاسلام قرز (5) ويخير في تقديم ايهما شاء ولا يصح ان يفعلهما في احرام واحد اه عامر قرز باحرامين ولايكون قارنا الا ان ينويه اه مفتي قرز (6) ولو في سنتين قرز (7) وهل يجزيه لو فعله اجيرا ينظر الاظهر لا يجزيه اه ح لي وفي الحفيظ ولو كان مشيه لاول حجة اجيرا لغيره قرز ولو عن حجة الاسلام اه لي وقيل لا يجزي عن حجة الاسلام ولا عن نذر لان الاحرام لازم من وقت نذره ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام ونحوها كمن نذر باعتاق عبد في الذمة فلا يبرئ بما اعتقه بعوض اه فتح من آخر كتاب النذر (8) وهو التضرر لا التألم قرز الحجة لنا ما رواه زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليلم ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست اطيق ذلك فقال اتجدين ما تشخصين به قالت نعم قال فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا فدل على وجوب المشي ان اطاق وان لم تطق جاز مع الهدي الركوب اه غيث فلو نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه أو كان اشل الرجل وليس له مال ينفقه للركوب واجرته فلاشئ عليه ذكره في الكافي اه لمعه وعليه كفارة يمين قرز الطارئ لا الاصلي فيلزمه كفارة يمين لانه غير مقدور فان ركب لا لعذر ففيه احتمالان المذهب لا يجزيه قرز (9) ولا بدل له اجماعا قرز
[190]
انه لا يلزمه المشى الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفى لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو ان يقول علي لله ان اهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شيء عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلاشئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
__________
(1) حيث له مال قرز بعد الاستطاعة قرز والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز (2) وإذا شرط على الاجير المشى ثم ركب فقيل ع لا يجزي لانه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من الحج يقال ان ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق اجرة قرز ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الاجير ذكره أبو مضر وابن الخليل وان لم يمش الاجير لم يجز ولو لعذر قرز (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه نجري وظاهر قول اصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لانه انما نذر بالاهدي والمعلوم انه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه غيث بلفظه ما يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر ام لا سل الظاهر السقوط اه مى مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو الاظهر غير ميقاتي () واستطاع لهما اه ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلاشئ على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه اه بحر معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال في التحقيق ذكر ام انثى قرز (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه اهداء الجميع ام يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال ان اطاعه والا فلاشئ اه املاء مى قرز (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه ح حفيظ وغلة الصادى إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله اعلم وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر (6) وتكون المؤنة من الثلث اه ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر بشئ في ذمته فانه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا ان تكون المؤنة من جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا ان تكون من ثلث ما ملكه (7) وعليه كفارة يمين اه نجري وقيل لاشي قرز (8) وليس يراد على الحقيقة بحيث لو
[191]
قال مولانا عليه السلام وأذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من نذر (بعبده أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد (3) أو الفرس و (شرا بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6)) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شيء على الناذر في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا بطل النذر (8) (و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل ابراهيم عليه السلام لئن شرائع (12) من قبلنا (13) تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شيء عليه لان نذره معصية وعن زيد بن علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور
__________
ساعد المنذور به إلى الذهاب لزم الناذر ايصاله اه ن معنى قيل ولو ساعده من بعد ذكره الفقيه ف (1) ولزمه كفارة يمين بعد التمكن قرز (2) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها إذا كانت له وكذا سائر امواله كأرضه قرز ومن اباح الخيل لم يجز اهداؤها إذ لم يتعلق الهدي الشرعي الا بالانعام الثلاث فيتعين البدل اه بحر (2) أو يسلم قيمته من نفسه قرز (4) أو به قرز (5) من الانعام الثلاث اه ح فتح (6) فان لم ينو صرفها في الحرم المحرم ذكره الفقيه ف اه ن (7) وهل هذا الاشتراط انه لابد ان يبقى الفرس والعبد حتى يصرف الثمن صحيح قيل كذلك وقيل الظاهر خلافه فلا يشترط بقاؤهما بعد البيع وانما يشترط التمكن من البيع فقط لكن إذا تلف الثمن قبل التمكن من صرفه فلا يضمن لا فرق لانه لا يحتاج إلى التمكن من صرف ثمنه (8) ولا كفارة عليه قرز (9) مسألة ومن نذر بذبح ما يجوز ذبحه بمكة أو منى أو نحوهما من الحرم لزمه ذلك فان نذر بذبحه مطلقا ولم يعلقه بالحرم وجب لان له اصل في الوجوب وهو دماء المناسك ويتصدق بلحمه () اين شاء ذكره الفقيه ف اه ن () على الفقراء كدماء المناسك اه مفتي أو اجنبي من بني آدم أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولايجوز بيعها (10) وعتق فان رجع في الرق فكما تقدم بان يبيعه ويصرف ثمنه لان العيرة بالانتهاء قرز أو ام ولده أو من سائر الاحرار اه ح لي أو من الحيوانات التي لا يجوز ذبحها ولا بيعها قرز (11) ويجزي الابل والبقر والمعز والاناثى من الغنم ويشترط بسن الاضحية والسلامة من العيوب ولا يجزي التشريك (ولا يأل)؟ منه لانه بمنزلة النذر من اول الامر قرز فان ذبح ولده أو مكاتبه لم يسقط عنه الكبش قرز (12) قلنا ليس ذلك بشرع وانما ذلك خاص بابراهيم عليلم فليس هي شريعة لاهل زمانه وقد استوفى ذلك الكلام في الثمرات اه الاصح ان فعل ابراهيم عليلم ليس بحجة لانه لم ينذر بولده وانما وجب بوحي من الله تعالى فالاولى ان يلزمه كفارة يمين إذ نذر بمحظور والاولى ان يقال ما أوجبه العبد فرع على ما اوجبه الله عليه وقد اوجبه الله على ابراهيم فيلزمنا شريعته لم تنسخ اه من ح السيد احمد مي (13) إذا نقلتها شريعتنا لا إذ أخذناها
[192]
بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر (1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شيء عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فانه اوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال جعلت مالي في سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن الناصر واحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من الفاظ النذر فلا يلزمه شيء (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففى هدايا البيت (7)) أي فانه ينصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فانه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فانه يقول ان الدين لايدخل في الملك ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14)
__________
من كتبهم لانها قد حرقت اه زهور قرز (1) قال بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو الاحسن اه مفتي (2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شيء قرز ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى (3) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه اه نجري (4) واما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة ام لا الاظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه نجري وهو محل للنظر وقيل إذا كان مما يذبح واجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الاقرب لزوم كفارة يمين اه حثيث لانه نذر بمحظور وان كان مما يجوز ذبحه اه بحر (5) الشيباني (6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ذكره في الشرح اه ن من الوصايا ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر عليه (7) ولا يأكل منها اه زهور قرز (8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز (9) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه (10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شيء (11) الا الماء والكلا فانه لا يسمى مالا وان سمى رزقا (12) خلاف ح فانه يقول المال للمزكا لقوله تعالى خذ من اموالهم (13) بين م بالله ومن وافقه (14) يعني القدر الذي يستر عورته
[193]
عنه من الثياب ونحوها فانه لا يصح (1) نذره لانه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له (2) هذا القدر
(فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) ايام النحر إختيارا وما بعدها اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان وقت اختياري وهو ايام النحر ووقت اضطرارى وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت ايام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير (8)) أي فيلزم دم لاجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم ان كان التأخير لغير عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت نحرها أجزأه إذا نحرها بعدأن فعل سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان إختيارى واضطراري أما (اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11) مكة (12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع ام غير ذلك (13) و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التى
__________
فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي الثمرات لا شيء ينظر فان كفارة اليمين انما تلزم في النذر بالفعل وهذا نذر بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز (1) والمختار ان نذره يصح كما يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب واحد نفذ ثلثه اه عامر قرز بل يصح ويلزمه الثلث قرز (2) في احد قوليه وتلزمه كفارة يمين (3) تنبيه قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم قال عزوجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اه ح بهران بلفظه (4) يقال ان افساد الحج في القارن فكما ذكره واما اللازم لعمرة القران إذا اخره عن ايام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق وفي حاشبة في الزهور وفي تأخير بدنتي الافساد في القران دمان قرز (5) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج اه نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة بعد الاحرام (6) قيد في الاحصار وما بعده قرز (7) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه ح لي قرز (8) ولكل دم دم اه ح بهران قرز وقيل يلزم دم واحد للجميع ذكره الهادي عليلم ولا يتكرر بتكرر الاعوام (9) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله (10) ذبحا وصرفا لاميلها قرز (11) ولو عمرة قران أو تمتع اه مفتي وقيل اما عمرة القران فكالحج تكون في منى قرز (12) وحدها من عقبة المريسى إلى ذي طوى لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها منها قرز (13) فعل محظور (14) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الاثمار وهو مفهوم كلام اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه كب وقيل ل يجزيه ولادم عليه ومثله في البحر وحيث لا يجزي لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ن ولادم وقيل يلزم دم كالزمان اه ح فتح قرز
[194]
تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي مكان ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتى سواهما هي الجزاءآت عن الصيد ودماء المحظورات وصدقاتها والدماء التى تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فماعدا دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4)) إذا وجب عن فدية (5) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذى يلزم من ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لاجل الاحرام أو لغير ذلك (9) فهى تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن الامام المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر في اصح الروايتين (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان
__________
(1) ونحرها (2) فرع وإذا ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزه وعند ح يجزي الصرف خارج الحرم وهو المختار على المذهب اه غيث ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم والافضل ان يتصدق به لحما بعد سلخه وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزاه اه ن مع عدم التمكن من بيعه قرز (3) استثناء منقطع (4) الا صوم التمتع فكما مر قرز (5) عند ابن ابي النجم أو على كلامنا في الافساد قرز (6) احصار أو افساد (7) واعلم ان قولهم ان دم السعي يجزي في اي مواضع الدنيا تحكم لا دليل عليه إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام فان قال دليل على تخصيصه والا فكغيره مما يجبر من المناسك اه من حاشية لعلها للمفتي عليلم ومثل معناه في ح لي (8) يعني سعي الحج واما سعي العمرة فالدم لا يجبره (9) دم المجاوزة وما لزم في صيد الحرم (10) الا دم القران والتمتع حيث اوصى بها فمن الثلث كالحج واما حيث حج قرانا أو تمتعا فمن رأس المال وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بانه نسك قرز لانها في الاصل مال وان لزمه في المرض لانها جناية وهي من رأس المال (11) قلنا وجبت في الاصل مال من اول كالزكاة اه بحر ولانه أرش كسائر الديون (12) احمد بن الحسين (13) وانما قال الفقراء ليخرج التأليف وسائر مصارف الزكاة وانما قال كالزكاة ليخرج الهاشمي وفساق المساكين اه ح لي ولايجوز بيعه ولا المعاوضة عليه اه ن فلو باع شيئا من اللحم من فقير فلعله يأثم ويجزيه ويرد الثمن له اه بهران ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر والقياس عدم الاجزاء لانه في صورة المحظور وإذا بطل العوض بطل المعوض فيجدد الصرف وايضا فلم يكن ثم صرف اه مفتي (14) ولا يعطى
[195]
يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) اجزاه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران والتمتع والتطوع (ولاتصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شيء منها قبله لم يجز ذكر ذلك بعض اصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا يجب عليه أكلها (9) (كتاب (10) النكاح) النكاح في
__________
الجازر منها الا إذا كان مصرفا اه بحر معنى قرز (1) لفعله صلى الله عليه وآله (2) قياسا (3) اجماعا (4) ولو فاسقا أو كافرا وقيل لا يجزي (5) إذ ليست عن ذنب بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب (6) لانه صلى الله عليه وآله أكل من اللحم وتحسى من المرق وكان القياس انه لا يجوز لانه واجب لكن خصه الدليل وهو قوله تعالى وكلوا منها ولفعله صلى الله عليه وآله في بدن القران ولانها لم تجب عن محظور لزمه هذا إذا نحره في محله بخلاف مالو نحره قبل بلوغ محله فانه لا يجوز له الاكل منها ذكره في الشرح ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله ولو كلها اه زهور وقيل لا كلها لان من للتبعيض لقوله تعالى فكلوا منها فإذا اكلها ضمن قيمتها وصرفها هنالك اه ن معني وقيل إذا اكل الجميع ضمن بعض الهدي وهو ماله قيمة قرز ويلحق بهذا اربع مسائل الاولى ان المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد اجزأه مع عدم التمكن من بيعه قرز الثانية إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن الثالثة إذا كان متمتعا أو قارنا واحصر أو فسد حجه () فهديه باق على ملكه يفعل به ما شاء الرابعة إذا اتفق قارنين أو متمتعين أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه أو اركان حقه والا فعن فلان واجزاهم الجميع اه نجري قرز () يقال انما يلزم الاتمام في الفساد كالصحيح فالبدنة سبب وجوبها باق وكذا التمتع قرز الاولى بطل لان الفاسد يلزم الاتمام فيه كالصحيح قرز (7) واما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح اصلها لكن ان كان نتاجا فبعد ذبحه اه ح لي معناه وقرز وفي بعض الحواشي ان حكم الفوائد حكم اصله كما تقدم في هدي التمتع إذ الحكم واحد اه مى فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده اه ع لي قرز فلو اخر الصرف لغير عذر قرز حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل يعني لا هديا إذ قد أجزأه الذبح قرز (8) بعد قبضه أو تخليته اه فينظر في التخلية (9) قياسا على ما يستحقه الفقراء من زكاة أو فطرة أو غيرهما اه غيث (10) والاصل في النكاح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية وقوله عز من قائل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقوله تعالى محصنين غير مسافحين إلى غير ذلك من الآيات واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من استطاع منكم البآءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء يعني ومن لم يستطع
[196]
اللغة (1) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان ابنته أي عقد عليها ويقال نكح زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة (2) لملك الوطئ دون ملك الرقبة فقولنا لملك الوطئ احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في الامة فانه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لانه يتناول ملك الرقبة والوطئ جميعا واختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم العكس أو حقيقة فيهما جميعا فمذهبنا وش انه حقيقة في العقد (3) مجاز في الوطئ وقال ابوح واص العكس (4) وقال بعض أصحاب ابى ح واختاره في الانتصار انه حقيقة فيهما (5) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم وهل يجوز عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الامة من لا زوجة له وان كان
__________
ان يتزوج فليصم الباءة الجماع لحصول اسبابه من مال وغيره والاستطاعة قيل المنزل وقيل المال والباءة وهو الصحيح اه درر والوجاء عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته وهو مجاز هنا كناية عن منع الوقاع بالصوم اه شفاء بلفظه واما الاجماع فلاخلاف في استحبابه على سبيل الجملة وقد قال الناصر وص بالله وح الاشتغال به اولى من التخلي للنوافل اه درر على وسيط الفرائض وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم وعن علي عليلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى زوجته ونظرت إليه نظرهما الله برحمته فإذا اخذ بكفها واخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما وإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الارض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كامثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المجتهد المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين اه من مجموع زيد ابن علي عليلم (1) قيل جمع اسماء النكاح أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي فبلغت الف اسم واربعين اسم اه شرح المفتاح (2) ولم يقل لاستحقاق الوطئ لان العقد على الحقوق ولا يصح ولا يلزم من قولنا لملك الوطئ ان يجري على الموطوءة احكام الملك اه ن لخروجه من الاجماع ولم نقل لاستباحة الوطئ لئلا يستلزم ان يمتنع (3) حجة اهل المذهب قوله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن والوطئ لا يتوقف على الاذن وحجة ح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله ناكح البهيمة وناكح يده اه ان وقوله صلى الله عليه وآله تناكحوا تناسلوا الخبر (4) ويلزم من كلامه انه لا توارث بينهما بالعقد وقيل يوافق (5) اما من قال انه مشترك فلا تحقيق لخلافه حتى يتحقق مذهبه في اللفظ المشترك هل مجمل ام مبين وما هذا موضع تحقيق ذلك وفي ذلك خلاف بين الاصوليين اه غيث قلت الاصح ان معانيه ان كانت غير متضادة فمبين ومجمل على كل واحد منها وان كانت متضادة كقرء لطهر وحيض فمجمل لا يحمل على معين حتى يرد بيان اه تكميل بمعنى انه لفظ مشترك اه غيث (فائدة) الزهد في النكاح غير مشروع اجماعا لانه شرع للتحصين عن العصيان وكل ما قوي التحصين بعد عن العصيان بخلاف الاكل والشرب فان فضلاتهما تجر إلى فضلات الافعال