[177]
(مالا) نحو أن يقول حججوا عنى بالسلعة الفلانية أو بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التى في كذا أو بعشر (1) أواقى دراهم أو نحو ذلك (أو) عين (شخصا) (2) نحو ان يقول بحج عنى فلان فاستأجروه (3) فما عينه الموصي من هذه الاشياء (تعين) أي وجب امتثال ما عينه فلا يجوز للوصي ولا للورثة ان يخالفوا ما عينه (وان اختلف حكم المخالفة (4)) في هذه الاشياء في الاجزاء وعدمه مع انه يأثم بالمخالفة * اما المخالفة في الزمان فان أخر عنه أجزأ (5) وأثم الا لعذر (6) فلا اثم عليه وان قدم فقال في التقرير لا اعرف فيه نصا الا ان الامير علي بن الحسين (7) قال يجزي (8) * واما المخالفة في المكان فان حجج من اقرب (9) إلى مكة لم يصح التحجيج وان حجج من ابعد صح بشرط ان يمر الحاج (10) في ميل الموضع الذي عينه الميت وقال م يجزي ولو لم يمر في ميله * واما المخالفة في النوع فانه لا يصح الا النوع الذي عينه الميت وقيل ع انه يجوز المخالفة إلى الاعلى (11) إذا كانت الاجرة واحدة أو تبرع الوصي بالزيادة * واما المخالفة في المال (12) فأن خالف في
__________
هذا الامام عز الدين عليلم قرز () كالدين لانه المنكشف عنه اه محيرسي () لانه غار للاجير ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع اه شامي (1) مع التعيين (2) ولو عبده وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر وان زاد على الثلث فالقياس ان تبطل الوصية الا ان يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث قرز (3) لا يحتاج إلى هذه اللفظة (4) اي وان لم يمتثل ماعينه الموصى اختلف حكم المخالفة اه حماطي فبعضها يجزي وبعضها لا يجزي (5) وسواء في الفرض والنفل على المختار قرز (6) هذا كلام الاحكام لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر كذا قال ض بالله انه يجزي بعد التراخي والفقيه ف يقول إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي قيل ويحمل كلامهم على انه حجج بأمر الحاكم أو بعد التوبة على كلام م بالله أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذ لم يكن حاكم ولقائل ان يقول ان التراخي وان كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة فيبقى كلام الهادي وم بالله عليهما السلام على ظاهره وان الولاية باقية فينبغي ان يحقق ذلك اه من خط علي بن زيد وقيل هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا لان الوصي تبطل ولايته ان اخر لغير عذر فينظر (7) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر ان هنا وجب عليه الحج اصليا والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم (8) في الفرض لا في النفل قرز (9) أو مساوي قرز (10) أو نائبه ولو لغير عذر قرز (11) وهو القران عنده (12) واعلم انهم يتفقون ان النقد يتعين فلا يجوز ابداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب فلو ابدله بغيره إثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية قرز اه ن وقد نظمها بعضهم فقال
[178]
العين (1) فانه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فانه يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الاجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي (13) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر
__________
تعين النقد في صلح وفي هبة * وصية ثم نذر ثم في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم * وكالة ويمين شركة لثقة والصلح اه من حاشية في الغيث وفي البحر انه لا يتعين في الوكالة قرز () سيأتي في الوكالة انه لا يتعين فينظر في قوله فصل وينقلب فضوليا الخ وسيأتي ايضا في الغصب ان النقد فيه لا يتعين في قوله ويستفدي غير النقدين الخ (1) أو الجنس أو النوع أو الصفة قرز (2) وهكذا في سائر الواجبات وديون بنى آدم اه ن قرز (3) قال الامام عز الدين وكذا لو تلفت عين الاجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي وأثم الحج رجع الوصي على التركة فان لم يكن له تركة ضمن من ماله لانه غار للاجير قرز على وجه لا يضمن واما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض اه تهامي قرز وعن عامر لا تصح الاستنابة الا لعذر (4) يريد لا يجب التحجيج من باقي التركة واما الوصية فلا تبطل فلو رضى الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ولا يكن حاله حال من لم يوص (فرع) وإذا اوصى الميت ان يقرأ على قبره شيء من ماله ثم التبس موضع قبره فان عرف قصده عمل به وان لم فالاقرب ان يقرأ في اي موضع على قول الفقيه س لا على قول الفقيهين ع ح فيبطل اه ن قرز وهكذا ان حصل عذر من مطر أو نحوه اه ن (5) أو أجاز الورثة قرز فان لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية قرز حيث لايعرف من قصده التخلص من الحجة اه ن (6) ولا يرجع بالزيادة لانه متبرع قرز (7) اي لم يجز عن الميت (8) ويقبل قول الوصي في ذلك قرز (9) اتفاقا لعذر أو لغير عذر قرز (10) أو لحق أو فسق (11) كتلف العين المنذور بها (12) ويتفقون إذا عرف ان قصد الموصي الخلاص من الحج فقط انه يجزي عنه مطلقا اه ن بلفظه (13) لانه اوصى بالحج وبان يحج فلانا فإذا تعذر احدهما لم يبطل الآخر اه زهور (14) وإذا حج بنفسه واراد العقد الصحيح فان
[179]
وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله انه إذا قال حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا قال حجج عنى فان له أن يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد (1) (وا) ن (لا) يعين الموصي شيئا (2) من تلك الامور الخمسة بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للاجير (الافراد (3)) فلو عين غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت (أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي لا وطن له رأسا أو لايعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر الحج فان جهل
__________
كانا وصيين عقد احدهما للآخر وان كان واحدا فأحد الورثة أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين يقال لا ولاية للوارث مع الوصي اه مى وقيل يعقد له الحاكم قرز (1) فان لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر ان من قال حج عني انه اراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل الامرين وانصرافه إلى الغير اقرب قرز اه رياض (2) أو عين والتبس قرز (3) وإذا نسى ما اوصى به الميت فافراد ذكره مولانا عليلم قرز وقيل كناسي ما احرم له واما إذا نسى الاجير ما استؤجر عليه قال عليلم فأفراد مع عمرة بعد ايام التشريق قرز وهو بالخطر وقيل كناسى ما احرم له اه من حاشية على الغيث فان نسى الاجير اسم من استؤجر للحج عنه فان قال احرمت عمن استؤجرت عنه اجزى وان قال عن زيد فانكشف ان المستأجر عنه عمرو فالمختار انه يجزي إذ العبرة بالقصد وان خالف اللفظ كما مر قرز حيث كان عرفهم قرز فان كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه اه ح بحر قرز لانه الاقل من انواع الحج قال عليلم والاقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه ع انه إذا اوصى بالحج واطلق اجزئ عنه التمتع والقران ايضا لانهما يسميان حجا لكن إذا كانت اجرتهما زائدة كانت الزيادة من مال الموصي اه نجري (4) وإذا استؤجر اجير يحج عن الميت فانه يلزمه ان ينشئ من وطن الميت وله ان يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ولو لغير عذر قرز وكذا لو انشأ من وطن الميت ثم سار واقام في بلده زمانا لم يقدح في انشائه وكان كافيا اه تعليق دواري ومعنى الانشاء ينوي ان سيرته عمن استؤجر له اه قرز ما لم يعينوا انه لا ينشي سواه اه تعليق دواري وعن مى ما لفظه وقيل الاولى انه لا يجوز له ان يستنيب الا لعذر سواء شرط عليه عدم الاستنابة ام لا واما الزيارة إذا اوصى بها صحت ولو من غير الوطن الا ان يعين المكان تعين قرز واستدل اهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه الحج من وطنه في الاصل فإذا اوصى بالحج واطلق وجب ان يحمل على ذلك فان كان له وطنان أو اكثر فمن الاقرب إلى مكة اه ن قرز (5) لا فرق (6) أو من غير وطنه إذا كان سفره للحج واما إذا
[180]
موضع موت (1) من لا وطن له فانه يحجج عنه من الميقات (2) ذكره السيد ح والفقيه ع قال السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي (3) * تنبيه لو كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله (4) إلى الحج ثم سافر إلى موضع (5) قريب من مكة و و؟؟ يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة (6) وحضر وقت الحج هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع (7) إلى أهله وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر الامام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب (8) قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع (9) (و) يفعل الوصي (في البقية) من تلك الامور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حسب الامكان (10)) فيحجج عنه في تلك السنة التى مات فيها ان أمكن وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى وأما الشخص فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الاجير للحج
(فصل) (وانما يستأجر (11)) من جمع شروطا اربعة الاول قوله (مكلف) سواء كان حرا
__________
كان لغير الحج فمن وطنه (1) (يقال) لو علم انه مات في جهة وجهل موضع قبره هل يحج عنه من اقرب قبر منها إلى المواقيت كما إذا جهل موضع قبره مطلقا سل الجواب انه يحج عنه من الميقات لان الاصل البرأة وقيل من اقرب قبر إلى جهة الميقات ولا وجه لقوله الاصل برأة الذمة وذلك واضح قرز (2) لان الاصل برأة الذمة مما زاد (3) ومثله في البيان وقواه الهبل (4) أو من حيث هو (5) قيل داخل المواقيت وان لم يمض عليه وقت يمكنه الحج بخلاف من كان خارج المواقيت فلابد من مضى الوقت مع استمرار الاستطاعة بل لا يعتبر الاستمرار كما تقدم عن ض عامر وسيدي حسين بن القاسم عليلم وعن المفتي لا فرق بين ان يكون داخل المياقيت أو خارجها قرز (6) والرجوع إلى وطنه اه زهور قرز ان كان ذا عول اولا كسب له قرز (7) أو لم يرجع قرز (8) إذا مات وله مال قرز كمن بلغ أو اسلم داخل المواقيت (9) قال الدواري وهو الصحيح فيخاطب بالسير واما الايصاء فلا يجب الا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود اه دواري قرز (10) راجع إلى الجميع من قوله والا فالافراد قرز ولا يحجج بكثير مع امكان القليل مع وجود الشخصين المستويين وقرز هذا مع عدم تعيين الاجير واما مع تعيينه وامتنع من السير الا بالثلث وهو اكثر من اجرة المثل فالظاهر انه يجب استئجاره ولو كثر والله اعلم اه من املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (11) مسألة وليس للوصي ان يعجل الاجرة ولا بعضها من مال الموصي لانه على خطر الا في مقابلة
[181]
أم عبدا (1) ذكرا أم أنثى (2) واحتراز عليه السلام من غير المكلف فلا يصح استئجار الصبي (3) والمجنون
__________
رهن أو (ضمين وفي)؟ أو لم يجد من يحجج الا بذلك وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن وحيث يجوز لا يضمن بل يحجج من باقي الثلث اه ن قال في الديباج ما لفظه ولا يصح ان ينشي لزيارتين كما يصح ان ينشئ الحجتين مع رضاء الشركاء وحجج وذلك لان الحج له اعمال هي مقصودة والانشاء تابع لها فيصح ان ينشئ الحج ولا كذلك الزيارة لان المقصود منها ليس إلى المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لان هناك عملا يكو المشي وصله إليه فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم من الحجتين مع وذكر بعض المتأخرين انه يصح ان ينشئ لزيارات كثيرة من وطن اهلها ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له وللمزور عنه ويقرب ان نقول تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة ان الزوار يفعلون امورا اشبه بالاحرام للحج إذا قربوا من المدينة ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع ويقول ويفعل ما يعتاد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله انتهى بلفظه ولفظ البيان قال السيد ح وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا ان يأذن له بذلك (فائدة) قال في روضة النواوي مسألة إذا احرم الاجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه انه ينصرف واتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفي استحقاق الاجير الاجرة قولان لا لاعراضه عنها واظهرها يستحق لحصول الغرض فيستحق المسمى على الاصح وقيل اجرة المثل والله اعلم اه روضة ومثله وفي البحر فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الاحرام صح ولا اجرة له ولا فرق بين ان تكون الاجارة صحيحة أو فاسدة قرز وقرره الشامي ولفظ ح لي والاجير اجاره صحيحة لو احرم عن نفسه صح احرامه وكان الحج له ولا اجرة وسواء كانت السنة معينة أو في الذمة كالاجير الخاص لو عمل لنفسه عملا أو لغير المستأجر وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فانه يصح حجه عمن حج له ويستحق عليه اجرة المثل ولا شيء على المستأجر الاول بل يرد ان كان قد قبض اه ح لي لفظا قرز (1) مأذونا اه بحر لئلا يختل العدالة اه غيث فان لم يكن مأذونا ففاسدة ويستحق اجرة المثل والمذهب انه لا يجزي عن الميت لعدم العدالة وتلزم اجرة المثل اه تهامي قري أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن اتفاقه قرز (2) وذكر ط يكره استئجارها لان اعمالها ناقصة الا ترى انها لا تهرول ولا ترمل ولا تكشف الرأس وانها تلبس المخيط اه لمعه قال في البيان هذا حيث استؤجرت عن رجل قرز (3) واما الصبى المميز فيجزي إذا بلغ قبل الاحرام وان لم يصح منه العقد قلت القياس الصحة اه مفتي وقيل لا يجزي عن الميت ذكره في كب وشرح الفقيه احمد بن مرغم وفي بعض الحواشي ولعل اشتراط التكليف للاحرام ولو استؤجر قبله مع التمييز وانشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الاحرام صح العقد اه عامر فينظر قلت العبرة بحال العقد اه مفتي قرز
[182]
اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا وظاهر قول أبي ط الجواز قيل ع وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا فان عين صح استئجاره (3) عند الجميع * الشرط الثالث أن يكون الاجير ممن لم (يتضيق عليه حج (4) في تلك السنة التي استؤجر للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو قضاء لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا فان كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5)
__________
(1) وفي السكران الخلاف لا يصح لان عقد قرز (2) مسألة وإذا استؤجر الاجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الاجارة ثم تاب بعد ذلك واتم اعمال الحج هل يجزي عن الميت ام لا المذهب انه يجزي ويستحق الاجرة كاملة وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الاجرة () ولا يجزي عن الميت وان كان قد احرم استحق بقدر ما فعل ويبنى عليه اه حثيث وإذا لم يتم بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ اه ن () هذا إذا فسق وما قد اتى بشئ من الاركان وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما علم من الاركان قبل الفسق ويبنى والله اعلم ومثله عن المفتي قرز والعدالة شرط في الاجزاء لا في صحة عقد الاجارة فيصح العقد اه ن ولا يجزي عن الميت وان شرط الصحة لم يصح وان تاب اه بهران قرز وإذا انكشف ان الاجير فاسقا فان كان بتقصير الوصي عن البحث ضمن الاجرة () وانعزل ولا يجزي عن الميت وان كان لغير تقصير لم يضمن شيئا ولا يجزي عن الميت ويستأنف التحجيج من الثلث قرز () حيث لم يكن من الاجير تغريرا (3) ولا يجزي قرز إذا كان عالما بفسقه اه هداية أو كان مذهبا له قرز (4) والاصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج ان يستأجر ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن نبيشة فقال ايها الملبى عن نبيشة أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نبيشة وحج لنفسك وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال اخ لي أو قريب لي فقال احججت عن نفسك فقال لا فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلت فحملنا الحديثين ان هذا كان مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة والاول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة فأخذنا من هذا بطرف ومن الآخر بطرف اه غيث سئل الامام عز الدين عليلم إذا استؤجر اجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد ايسر الاجير بغير اجرته فهل يكون عذرا له في فسخ الاجارة اجاب عليلم ان الذي نراه انها هذا عذر له تنفسخ لاجله الاجارة لان حجته حينئذ تصير غير مجزية إذ قد تضيق عليه الوجوب على القول بالفور اه فتاوي له عليلم وظاهر المذهب خلافه قرز هذا على اصل م بالله انها تفسخ الاجارة للاعذار وان لم يكن ثم عذر والمذهب لافسخ قرز ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الاداء وفي سنة القضاء للطواف أو بعضه في الاصح وإذا خرج ايام التشريق في الاداء فرجح في الغيث صحت الاستئجار ايضا ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ثم افاض ورمى من النصف الاخير ثم استؤجر فلا يصح لان عليه طواف الزيارة ووقته باق (5) وانما يجزي حج الفقير عن غيره قبل ان يحج لنفسه حيث تكون اجارة صحيحة لانه
[183]
لانه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1) انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التى هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار وامالو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ماعين احترازا مما لو لم يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الاجارة للحج ثلاثة (5) الاول أن يعين الاجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا انشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم
__________
يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لانه إذا قرب من مكة وامكنه لنفسه (1) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه رياض وبيان بلفظه (1) وذلك قبل الاحرام عن المستأجر اه مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل (2) فان تمرد واتم واستمر بالتي استؤجر لها (اتم)؟ وصح بالتي استؤجر عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق اجرة المثل اه لي قرز (2) وان لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى (1) فان قلت فكيف حكيتم خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة قيل مراد ح انه لا يصح عن الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا اه غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وانما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه من خط المفتي (2) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر ام لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل العبرة بمذهب المستأجر قرز (3) للخبر في شبرمة (4) مستطيع ام لا (5) والرابع الايجاب والقبول اه غيث وبحر قرز (6) يعني قدرها هذا للزوم المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر اجرة واستحق اجرة المثل اه عامر قرز (7) لفظا أو عرفا قرز (8) فان اطلق قال ط يفسد لتردده قلت الاصح للمذهب صحت الحج افرادا إذ هو اقل ما يسمى حجا اه بحر قيل الا ان يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد (9) ويستحب ان يصلي ركعتين عند موضع القبر (10) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في
[184]
من الموضع الذى ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الاجير (الاجرة بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها استحق الاجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض) من الاركان الثلاثة وترك البعض وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الاجرة أو تقسط على قدر التعب صحح المذاكرون للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحرانى)؟ بل يستحق على كل ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث الاجرة (وتسقط) الاجرة (جميعا بمخالفة) الاجير لامر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك أن يستأجره على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فانه لا يستحق الاجرة ولا تجزي عن الميت ولو كان أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الاحرام للعمرة فاحرم للحج اجزاه واستحق (7) الاجرة (و) تسقط الاجرة (بترك الثلاثة (8)) الاركان وهى الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق
__________
الوطن حيث لم يعين أو في موضع الموت حيث لا وطن ولا تعيين والا لم يجز عن الميت والاجرة من مال الوصي (1) فلو احرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا قرز (2) قيل الا ان يعين كل نسك من مناسك الحج قصدت الاجرة عليها جميعا وتسقط حصة ما لم يفعل فعلى هذا لا يجبرها دم ذكره السيد عبد الله المؤيدي وسيأتي مثل هذا في الاجارة صريح ومثله عن مرغم وقيل يستحق الاجرة للثلاثة مطلقا سواء ذكر معها غيرها ام لا وللمستأجر حبس الاجرة حتى يأتي الاجير بالدماء التي لزمته لانها كالعين كالمستأجرة وقيل لا يستحق الحبس لان قد صارت في ذمته اه مفتي ولو بانقلاب غيره عنه اه غاية قرز (3) ويصح ان يشرط على الاجير انه ان لم يستكمل المناسك فلاشئ له فان استكملها استحق الاجرة كاملة وان لم يستكمل ولا شيء منها للشرط كما افهمه لفظ الاز في قوله ويدخلها التعليق قرز (4) مثاله إذا مات بعد الاحرام وكانت اجرته مائة درهم من بيته إلى مكة واجرته من حيث مات عشرون فانا نقسم الاجرة المسماة على مائة وعشرين بالاجزاء فيقابل العشرين سدس المسمى حكى ذلك عن اصحاب ش وذكر ان قول اهل المذهب يقتضيه اه رياض قرز (5) الا ان يكون الاجير وارثا اه دواري وطابق الموصى لان له ولاية وقد بطلت الوصاية إلى الوصي اه عامر قلت لعله مع العلم والا فلا اه مفتي أو احد وصيين استأجره الثاني لكن لا يستحقا اعني الوارث والوصي المستأجر الا اجرة المثل لعدم العقد اه سيدنا علي رحمه الله قرز ونحوه الامام والحاكم اه وابل معنى قرز (6) لانه فعل بغير امر (7) قلنا بل يستنيب من يحرم للعمرة ويحرم للحج بعد احرام العمرة ليصدق عليه التمتع والله اعلم قرزاه من خط سيدنا حسن رحمه الله (8) الاولى بترك الاحرام فإذا ترك الاحرام سقط الجميع إذ لا
[185]
شيئا من الاجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الاجرة (بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الاركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من الاجرة (في المقدمات (2)) وهى قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فانه يستحق حينئذ قسطها من الاجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3) في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الاجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لاجل (فساد عقد) فان الاجير يستحق الاجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الاجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذى عرض له فيه المانع (11)
__________
حكم لما فعله بغير احرام (1) فحيث احرم ووقف يستحق الاجرة كلها بل تسقط قرز ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة () وحيث احرم ولم يقف فان كان يمكن ادراكه فكذا ايضا ويستأجر من يبتدئ الاحرام من حيث بلغ وان كان لا يمكن ادراكه فكذا ايضا حيث هي اجارة غير معينة في سنة وان كانت معينة فقيل ع لا شيء وقيل بل يستحق بقدر ما عمل و (تقسط)؟ الاجرة على قدر الا كان وقيل على قدر التعب والله اعلم اه ن () اما الورثة فلا يلزمهم شيء بل إذا احبوا اتمام الاجرة فلهم ذلك ومثله للنجري (2) خلاف ع (3) فان ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الاجرة في السير على الوصي ان لم يتم الحج قرز (4) أو امتنع من السير الا بذكره (5) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك أو لم يوجد من يسير الا بذكر السير قرز (6) لان الاجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود وفي الفاسدة مقابلة للعمل فكلما عمل فيها استحق الاجرة (7) لا لرفيقه (8) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب ان يحرم اتفاقا وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند اهل المذهب خلاف الناصر وبعض اصش وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب اه بحر معنى (قيل) ح وانما لم يستنيب في الحج الا لعذر بخلاف الاجارة على الاعمال ففيه خلاف السادة لانه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غير ولا يمكن الاشهاد فيه كالنية اه زهور وبحر ويجوز للاجير ولورثته البناء على ما قد فعل واما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ولعله حيث لم يكن قد احرم اه غيث ولا ذكرت المقدمات فان كان قد احرم أو ذكرت المقدمات أو لا بنى اجير الوصي اه ومعناه في تنبيه الغيث ولو اختلف الاشخاص قرز والبناء قرز (9) ولو مرجوا قرز (10) حبس أو تجدد عدة (11) وإذا زال عذر الاجير الاول بعد ان كان قد استناب واحرم المستناب فانه يلزم الاجير الاول الحج لمن استؤجر له كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره والمستناب يتم اعمال الجح عمن استنابه وتكون الاجرة له () وهي المسمى هكذا ذكره بعض العلماء فاما لو زال عذره قبل الاحرام المستناب فالقياس انه لزمه اجرة ما فعل وله فسخ الاجارة لان هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الاجارة صحيحة لان العذر أتى من قبل المستأجر اه مفتي قرز () وثوابه يكون
[186]
صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الاجارة هذا العام الذى عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما انه لو فات عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته واعلم ان الاجيران شرط (1) الاستنابة (2) أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن ثم شرط (6) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل الحج فله الاستنابة وان استؤجر على ان يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام والذى اخترناه في الازهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين أهل المذهب في ان له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان احرم في الاجارة الصحيحة قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الاجارة الصحيحة أيضا لانهم قد ملكوا الاجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على اصل ابى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الاجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) اما إذا كانت الاجارة فاسدة (10) فقيل ع لا ولاية لورثة الاجير بالاتمام لانهم لا يملكون من الاجرة شئيا الا إذا قد احرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل (11)
__________
للمستأجر الآخر اه دواري ومفتي فان زاد احصر مرة اخرى بعد الاحصار الاول فان كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة فانه يكفي عقد الاجارة الاول ويستمر على الاجارة الاولة لانه انكشف عدم زوال العذر وكأنه مستمرا فان كان عذرا آخر على الاول فالقياس انه يستأجر بعقد آخر اه مى قرز (1) أو عن ى قرز (2) ولو لغير عذر قرز (3) أو عرف قرز (4) ولو لعذر قرز (5) والعرف (6) ولاعرف قرز (7) لان اصله يقول يستحق الاجرة في المقدمات على كل حال ولو الاجارة صحيحة والمذهب خلافه اه ح اثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الاجرة على المقدمات في الاجارة الصحيحة ويوافقنا في سائر الاجارات انه لا يستحق للمقدمات اه ان ومفتي والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف غيره من سائر الاعمال فانها لم تكن مقبوضة ولا (ان)؟ بشئ من (المبقوض)؟ اه تعليق لمع والله اعلم (8) لهم ذلك ولا يجب قرز (9) المذهب انه لا يجب لان الحق الذي على الاجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز (10) يقال ان هذا ينافي قولهم ان الاجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وانما صح منهم في الفاسدة وان كانت الاجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الاجرة حتى يحرم (11) المختار للورثة الاستنابة بعد ان سار الاجير قدرا لمثله اجرة لئلا يرافع إلى الحاكم