[167]
من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين (2) وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه (4) أن يقف معه ليمرضه (5) والامة اخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولايجوز أن يعين غير الاخص (6) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح فان كان له محارم (8) فله أن يعين أيتهن شاء (9) لانه اعرف بالارفق قيل ع فان لم يمكنه التعيين قرع بينهن (أو) احصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12) فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد (14) فانها تحج قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وانما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز (لهم ذلك) المنع وانما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه أو في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما

__________
والمكان والله اعلم اه‍ مى مع الامن قرز (1) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب (2) أو الذميين قرز (3) قيل ف أو الضرر اه‍ زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله الدواري (4) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ذكر معناه في الكشاف (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو امة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الاجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه شراء امة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه‍ بلفظه الفارغة وقيل لا فرق لان للمالك فيها كل تصرف قرز (6) فان عين لم يتعين (7) مع يمينه ان تلك المحرم ارفق (8) أو زوجات (9) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء (10) يعني حدوث (11) حرة قرز (12) أو مات زوجها أو فسخ (13) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فانها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه‍ املاء قرز وعليه الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت (14) مع الخوف (15) مع الامن (16) فانها ترجع إليه ولو قد احرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي ان شاء الله تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد احرمت قرز (17) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه‍ كب وقد تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه (18) الذي في حكم المتعدي فيه ان تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل المؤاذنة

[168]
باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات (1) الاحرام ولا ينتقض احرامهما فان كان منعهما بالحبس أو بالوعيد الذى يقتضي الخوف صارا بذلك محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع الاول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين (2) وهو ملى أو مطالبة الأبوين الضعيفين (3) إذا عجزا (4) عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق (5) * قال مولانا عليه السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن احصر بأى تلك الاسباب (بعث بهدي (6)) اقله شاء ولافرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن ابى الفوارس وحكاه الفقيه ى عن ابى ط وعن ابى ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر أبو جعفر عن اصحابنا (و) إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة (عين لنحره (7) وقتا) معلوما للرسول ينحره

__________
فعلى كلام الفقيه ل هي متعدية وعلى كلام الفقيه ح غير متعدية فلا تصير محصرة بمنع الزوج والله اعلم (1) لا يتصور احصار بفعل المحظور (2) الحال لا المؤجل ولو حل في السفر ما لم يحصل الطلب قرز (3) لا تشترط المطالبة قرز لا فرق قرز (4) وان لم يعجزا قرز حيث له مال قرز (5) اما ضيق الوقت فلا يكون بسببه محصرا بل يتحلل بعمرة واما عدم معرفة الطريق فمستقيم فيتحلل بالصوم لتعذر انفاذ الهدي اه‍ كب معنى ويلزمه دم لفوات حجه قرز وفي هامش البيان ولا يقال انه غير محصر لانا نقول قد احصر عما احرم له وهو الحج والمشي للعمرة هو مشي للتحلل بالاكمل وهو العمرة إذ لا يجزي الهدي الا عند تعذر العمرة قرز (6) ولو اجيرا أو عشر بدنة أو سبع بقرة اه‍ ن في غير العبد واما هو فيصوم ثلاثا اه‍ ح لي قرز فلو غلب في ظن المحصر ان الوقت متسع وهو يمكنه التحرز من المحظورات هل يجب عليه القضاء على احرامه وان طالت المدة سيما في العمرة أو غلب بظنه انه يقع في المحظورات هل يجب عليه ان يبعث بهدي ولو علم ان عذره منقطع قريب قبل الخروج من احرامه قال عليلم المحصر في الحج من يغلب على ظنه انه فوت الحج ولا عبرة بخشية الوقوع في المحظورات ولا بغيره واما العمرة فالعبرة بخشية الضرر بطول المدة لاجل العارض أو الخوف على النفس أو مال هذا معنى ما ذكره عليلم اه‍ نجري وجوبا إذا اراد التحلل وان بقي محرما فلا مقتضي للوجوب الا ان يخشى الوقوع في المحظورات وجب عليه اه‍ هبل قرز قيل هذا إذا لم يمكنه ان يستأجر غيره لتمام الاجازة إذا كان اجيرا لان الاحصار عذر في الاستئجار () وظاهر قول اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو عمرة اه‍ غيث () اما الاستئجار فنعم واما التحلل به فلا اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) فان امر بالهدي ولم يعين وقتا بعينه بل اطلق تعينت ايام النحر ولا يتحلل الا بعد خروجها اه‍ مفتي قرز

[169]
فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام النحر (1)) فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى ان كان المحصر حاجا ومكة ان كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج عن الاحرام نصف (5) نهار عن الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه أنه لم (7) يذبح لامارة دلت على ذلك فانه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذى عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد مضى ذلك الوقت الذى عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام ثم انكشف أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية (11))

__________
(1) في هدي الحج لا العمرة فلا يحتاج إلى تعيين إذ لاوقت له قرز (2) واما بعدها فيصح ويلزم دم التأخير قرز (3) بفعل محظور من محظورات الاحرام بنية التحلل قرز (4) ويكفي الظن لان الطريق إلى العلم انما هو المشاهدة أو التواتر ولا يعتبر واحد منهما فلم يبق الا الطن وامارات الظن (ثقت)؟ الرسول وسلامة الطريق عن الموانع وان لا يبلغه ان عائقا عاق هذا الرسول اه‍ ن (5) بناء على ان الوكيل مفوض والا فقد تعدي بالتأخير اه‍ غاية ونجري (6) هذا الاستثنى يرجع إلى قوله فيحل بعده (7) مع التفويض والا فلا معنى له قرز (8) وجوبا قرز (9) وحاصل ذلك ان نقول لا يخلو اما ان يكون مفوضا اولا ان كان مفوضا فالعبرة بالذبح ولاعبرة بالوقت وان كان غير مفوض فالعبرة بالذبح في وقته فان قدم الرسول أو اخر ضمن الهدي ولا حكم لتحلل المحصر لان الرسول قد صار فضوليا اه‍ لي ومى ويرجع على الرسول بما لزمه ان اخر الذبح لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي فان حل قبل الوقت الذي عينه أو انكشف انه بعد الذبح فانه لا يصح احلاله ايضا كما تقتضيه عبارة الاثمار والاز ويلزمه الفدية لما ارتكبه كما تقدم لان ذبح الرسول للهدي كلا ذبح لاجل المخالفة وكان الفقيه س يروى عن الفقيه ح انه يأتي على قول الابتداء والانتهاء اه‍ مع التفويض كما في البيان اه‍ شرح بهران (10) ظاهر هذا ان التحلل من الاحرام انما هو بفعل شيئ من محظورات الاحرام () بعد ذبح الهدي لا بمجرد الذبح فلا يتحلل به وقد صرح بذلك في الحفيظ حيث قال وواعد الرسول وقتا من ايام النحر للذبح وحل بالتقصير ونحوه بعد الذبح وهذا هو المقرر () بنية النقض والا كان فاعلا محظورا وقيل لا يحتاج (11) ويرجع على الرسول () بما لزمه ان اخر لغير عذر لانه غرم لحقه بسببه اه‍ وشلي وقيل انه لا يرجع لانه مباشر والرسول مسبب ولا شيء على المسبب مع المباشرة اه‍ عامر يقال المباشرة والتسبيب انما يعتبر ان في الجنايات اه‍ وقواه الشامي () وقيل لا يلزم الرسول شيء والا لزم من نذر بشئ إذا لم يقض غريمه ثم ارسل بقضاء دينه ولم يبلغ الرسول

[170]
الواجبة في ذلك المحظور ان كان حلق فبحسبه وان كان وطئ فبحسبه (وبقى محرما) ولو قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدى آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر انه يفسد ويلزمه كذلك ولكن لا إثم عليه (فان) بعث المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة و) قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما احرم له وسواء كان الهدى قد ذبح ام لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير مجحف) أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكرى ما يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و) إذا زال عذره الذي احصر به فاتم ما احرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان ادركه) قبل ان ينحر فيفعل به ما شاء فان ادركه بعد النحر قبل ان يصرف (8) قال عليه السلام فالاقرب ان له ان ينتفع به كلو ادركه حيا وهذا إنما يكون (في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا)

__________
ان يلزمه المنذور به (1) وفي الفتح ان امكن والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الاثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ومثل ما في الفتح في اللمع (2) واما ايام النحر في القابل فقد صارت كسائر الايام ذكر معنى هذا ض ابراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز (3) صوابه الوقت المعين اه‍ نجري وغاية قرز (4) والحل هوان يفعل شيئا من محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه‍ ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه‍ حثيث (5) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله (6) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه‍ بحر معني (7) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى اهله لئلا ينقطع عنهم الا ان يكون ذي كسب إتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز (8) أو بعد الصرف قبل ان يستهلكه حسا اه‍ ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه‍ مى ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب فقالوا لايرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ولكن سقط الضمان

[171]
أي سواء قد كان أتمها أم لا وانما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما (في) هدي (الحج) فانه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا (ان أدرك الوقوف (3)) بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف (تحلل) من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولايحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن يطوف ويسعى (5) ويحلق ولايجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام وإلا تحلل بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب عليه أن ينحره (ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا) لصيام الذى يلزم المتمتع (10)

__________
بالجهل ويكونه في حكم المغرور اه‍ شامي (1) قيل ان العمرة لا قوت لها فلا فائدة لقوله وقد عرف الخ ولهذا اطلق في البيان ولعله يستقيم إذا كانت العمرة عن نذر معين والا فلا وقت لها اه‍ مفتي مراد الشرح بالاحرام هذا فلا اعتراض (2) ولو بالظن اه‍ يحيى حميد (3) وكذا ان غلب في ظنه ادراكه اه‍ ح بهران قرز (4) يقال لو احصر عن هذه العمرة هل ينكشف بقاء العذر ام يصير محصرا سل قيل يتحلل بذبح الهدي عن العمرة ويلزم دم لتعذر فعلها لانه إذا لزم في الاصل وهو فوات الحج لزم في العمرة بالاولى اه‍ حثيث فيلزم دمان دم لفوات الحج ودم لفوات العمرة لان قد لزمه ان يتحلل بها قرز ومتى قضى الحج الذي احصر عنه في الاصل لم يلزمه قضاء هذه العمرة التي قد كان وجب عليه التحلل بها لان الاحصار في الاصل عنه لا عنها اه‍ ح لي لفظا وإذا قد كان طاف وسعى عن الحج فهل ينصرف إليها ويتحلل به ام لا سل المختار انه ينصرف إليها ويتحلل به ويبقى محصرا عن وطئ النساء حتى يحلق أو يقصر قرز ان امكن والا فهو محصر عنها قرز (5) ولو في ايام التشريق ولا دم للاساءة إذ لم يبتدء الاحرام بها اه‍ ح لي معنى قياس الاصول عدم الجواز ولزوم الدم إذ لم يباح لغير المتمتع والقارن والا لزم جواز فعلها ابتداء لمن فاته الوقوف وان لم يكن محصرا اه‍ املاء شامي (6) أو غيره اه‍ بيان ولا يقال قد تعلقت به القربة لان موجبه الاحصار وقد زال اه‍ ح فتح (7) في البريد اه‍ حثيث وقيل في الميل قرز (8) أو ثمنه اومن يوصله اه‍ زهور معنى (9) فان تعذر عليه الصوم والهدي جميعا ولا فرق بين ان يتعذر الثمن أو المثمن أو الرسول أو المشارك قرز قال ص بالله جاز له التحلل ويبقى الهدي في ذمته وقواه مولانا عليلم قال الا ان كلام اهل المذهب ان المحصر لا يتحلل الا بالهدي أو الصوم أو العمرة اه‍ غيث ونجري قرز (10) ولعله لا يصح تقديم الصيام منذ احرم إذا خشي الاحصار كالتمتع لان المتمتع قد وجد سبب وجوب الهدي وهو الاحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بخلاف هذا فلم يوجد السبب فلم يصح الا بعد الاحصار لعدم صحة تعجيل الواجبات قبل حصول اسبابها كما في كثير من المواضع ولانه يشترط ذلك لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي فاشترط ذلك ولا يتعين الهدي بفوات

[172]
إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة ايام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل بصيام الثلاث (2) الاول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة أيام حيث عرض الاحصار وأى وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج (و) يجب (على المحصر القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذى أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فانه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج
(فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له (ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال صحته فلم يحج (لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذى سيأتي في كتاب الوصايا (8) ان شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه

__________
الثلاث إذ لا قائل به اه‍ ح بهران قدر أو صفة لا وقتا قرز (1) حيث احصر فان زال الحصر وامكنه الوقوف لزمه اتمامه وان قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه‍ مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان القياس ان لا يتحلل بها الا في ايام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه‍ شامي ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه‍ ح اثمار وقيل يجب الفصل كما تقدم (2) فان فاتت ايام التشريق قبل صيامها لزم دم اه‍ ثم فيه احتمالان احدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما السيد ح اه‍ ن المختار لا دم عليه قرز (3) ولو احصر عن تمام الحج الفاسد اه‍ ح لي في غير الاجير واما هو فيتحلل حيث احصر ولا قضاء عليه ولو كان احصاره بعد ان فسد عليه اه‍ ح لي قرز لانه صلى الله عليه وآله قضى عمرة الحديبية لما احصر عنها وسميت قضاء بالاجماع هذا إذا كان نذرا معينا أو نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو ادى اه‍ نجري قرز (4) لانه قد تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث (5) قلنا انما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت اه‍ بحر لفظا (6) أو طواف الزيارة أو السعي في العمرة (7) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب الاجرة وإذا جاز فهل يجوز للاجير الدعاء للموصي الفاسق ام لا اجاب الامام عليلم انه يجوز الحج وتطيب الاجرة ولايجوز الدعاء للموصي ولايكون خائنا بترك الدعاء (8) في قوله وتجب والاشهاد اه‍ ام

[173]
وقال أبوح لا يقع عنه (1) وانما يلحقه ثواب النفقة (2) فقط لان الاستئجار للحج لا يصح (3) (وا) ن (لا) تكن منه وصية بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح (4) أن يقع عن الميت ولو علم الورثة أنه واجب عليه وقال ص بالله (5) وروى عن م بالله أنه يصح التحجيج عن الابوين فقط وإن لم يوصيا لخبر الخثعمية (6) نصا في الاب وقياسا (7) في الام (وانما ينفذ (8))

__________
(1) قياسا على الصلاة لانها عبادة بدنية فلا يصح الاستنابة فيها (2) يعني الاجرة (3) حجتنا انه قد صار واجبا في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين وحجتهم انه يتعلق بذمة الحي وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب فلا يلزم الايصاء ولكن إذا اوصى وجب امتثاله ويكون تطوعا لبطلان وجوبه ذكر هذا عنهم في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر اه‍ ان لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله احجيت عن نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا يدل على انه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه ذكره في تعليق الافادة اه‍ غيث وبستان (4) حجتنا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولانه بدني فلا ينتقل إلى المال الا بوصية كالصوم اه‍ بستان وأقل السعاية الوصية اه‍ شفاء (5) لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اخرجه مسلم وغيره اه‍ شرح بهران قيل وكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية الا الدعاء فيلحق بالاجماع اه‍ ن ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات لان الخبر ورد بخلاف الاصول كخبر السلم لان الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى ان يحج عنه وان لم يوص اه‍ شفاء قوى (6) عن ابن عباس عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لايستطيع ان يستمسك على الراحلة () أفحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على ابيك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق ان يقضى قلنا محمول على انه أوصى قبل العجز لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات ولكل امرء مانواه وهو لم ينو الحج ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا وقد علمنا ان الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا فكذا من لم يحج ولم يوص به اه‍ وخبر الخثعمية متأول على انه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة () تمامه وإذا شددته خفت ان يموت اه‍ ح بحر (7) بل نصا في الام ايضا وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن امها ماتت ولم تحج فهل يجزيها ان تحج عنها فقال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزي عنها اه‍ شرح بحر (8) قوله وانما ينفذ من الثلث الخ قالوا لانه تعلق وجوبه بالبدن والمال ليس الا شرط لوجوبه لقوله تعالى من استطاع والاحكام انما تعلق باسبابها وبذلك يصير حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الابتداء وذلك ظاهر فلم ينتقل لذلك إلى المال الا بالوصية ولا يجب اخراجه الا بها ويكون من

[174]
الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال ويستوى في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على الورثة التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق والباقر أنه لا يجب الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث

__________
الثلث كسائر امثاله بخلاف نحو الزكاة فانها متعلقة بالمال ابتداء فوجب اخراجها من التركة مطلقا يقال سبب ايجاب الحج المال وهو السبيل الذي فسره صلى الله عليه وآله بالزاد والراحلة وهما مال واما الصحة فليست منه لان الخطاب بالحج لم يتناول الا الصحيح لا العاجز عنه فهو خارج عن تناول الخطاب عقلا وسمعا وبثبوت كون السبب فيه مالا وان الاحكام تعلق باسبابها يلزم ان يكون ماليا لاجل سببه فيجب من رأس المال وان لم يوص يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فنزله منزلة الدين والدين من الرأس بغير وصية وقريب منه كفارة الصوم ايضا لان وجوبها في الحياة قد ينقل في حال الهرم إلى المال ولقوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على امك دين الخبر واما قوله تعالى الا ما سعى فهو يمكن ان يقال لملك المال الذي تعلق به التخلص عما خوطب به وتبقيته على ملكه حتى يتعلق به سعى (واما قوله) صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المسلم انقطع عنه عمله الخبر فيحمل على ان المراد اعمالة التي لا سعي له فيها لا ما كان له بها سعى على ما تقدم فلا ينقطع عنه عمله جمعا بين الادلة والله تعالى اعلم (وعلى هذا) يصح عنه ان يحجج عنه كل ذي ولاية من مخلفه لاحيث لامال له فلا يصح على مقتضي هذه الآية والخبر واما على مقتضي ما تقدم من الخبر والقياس ايضا فيصح كقضاء الدين واخراج نحو الزكاة الا الولد فيصح منه مطلقا إذ هو وماله لابيه ومن سعيه كهو لقوله صلى الله عليه وآله انت ومالك الخبر وقوله صلى الله عليه وآله الا وان ولد الانسان من سعيه الخبر (نعم وهذا) إذ كان الحج فرضا عليه بايجاب الله لثبوت ما هو كذلك دينا عليه بسبب الايجاب المالي المقتضي لتحتم التخلص عنه لانفلا لانتفاء سببية المال فيه والدين فلم يكن له حكمه فكان من الثلث ان اوصى به إذ هو الواجب في كل ما لا يلزم اخراجه الا بالوصية الا من الولد فيصح منه مطلقا لما تقدم (نعم) واما الواجب بايجابه فالادلة كلها تلحقه بحكم الواجب بايجاب لله لما رواه ابن عباس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال ان اختى نذرت ان تحج وانها ماتت فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها قال نعم قال فاقض الله تعالى فهو احق ان يقضى وخرجه الشيخان والنسائي فدل ذلك على ثبوت ادائه من الرحم بغير وصية (نعم) والتعليل بالسبب يلحقه بحكم النقل لكن النص واجب الائثار على القياس لامتناع القياس المعارض للنص وفي ذلك نظر انتهاء من حاشية المحيرسي بلفظه (1) حيث له وارث ولم يجز والا فمن الكل قرز (2) وأحد قولي ن (3) حجتهم كالزكاة ونحن نقيس ذلك على الصوم والصلاة لان الجميع عبادات اصل متعلقها بالبدن وتفارق الزكاة

[175]
(ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك المعين يستحقه الاجير (وإن علم الاجير) أن هذا الشئ الذى استؤجر به زائدا على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه وإنما يستحق الاجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل والوصي يرجع به على تركة الميت لانه في حكم المغرور من جهته قال مولانا عليه السلام وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذى عينه الميت فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى (3) بها هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصى فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت قبل إتمام الاجير للحج أو بعده إن مات

__________
لانها متعلقة بالمال من اصل وجوبها فاشبه دين بني آدم اه‍ ديباج (1) (تنبيه) فان علم الوصي فالثلث والزائد من ماله وهو يقال لم صحت الاجارة وكان متبرعا بالزائد ومن اصلكم ان من اشترى شيئا أو استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح بيض له في الزهور ولعل الفرق ان الاجارة إذا حصل العمل فيها من الاجير فقد استحق الاجرة فيكون الزائد على الوصي والوكيل وقبل حصول العمل من الاجير يكون كالبيع والشراء ولا يلزم مع الغبن الا ان تلحقه الاجازة من الموكل اه‍ كب وهل يشترط استمرار الجهل إلى ان يتم الاجير الاعمال أو إلى الاحرام أو عند العقد سل العبرة بجهله حال العقد اه‍ املاء شارح بل المقرر ان يستمر جهل الوصي إلى ان يحرم الاجير فان علم قيل كان له الفسخ فان لم يفسخ كانت الزيادة من ماله اه‍ عامر قرز إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول اه‍ مى قرز (2) والجهل عذر في وجوب البحث (3) بل ولو طلب الكل كان اولى به إذا لم يعرف ان قصد الميت التحجيج بها قرز أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق اولوية حيث صار إلى الاجير كما سيأتي في الوصايا عن المقصد الحسن اه‍ سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز إذا كان من غير النقدين وقيل لا فرق قرز لانه حق (4) يقال لا يخلو اما ان يستأجر للشيخوخة أو نحوها وهو الاقعاد وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال فان الاجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقا من غير فرق بين موت الموصي وحياته واتمام الاعمال قبل الموت أو بعده واما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فانه ينظر فان علم الاجير بالزيادة على الثلث قبل ان يحرم وعلم انه يرد إلى الثلث رد إلى الثلث ويثبت له الخيار فان لم يعلم حتى احرم أو فرغ من اعمال الحج استحق الجميع لانه مغرور من جهة المستأجر وبعد الاحرام لايستطيع الفسخ لوجوب المضي فيما احرم له فان صح من مرضه استحق الاجير الجميع مطلقا وان لم يجز عن فرض المستأجر والله اعلم اه‍ من املاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل قرز ومثله في ح الاثمار

[176]
بعده (1) استحق الاجير أجرته كاملة وإن مات قبله فان لم يعلم الاجير بموته حتى أتم (2) الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد ان قد اتى بشئ من اعمال الحج استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي من الثلث فقط قال عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الازهار لان الاقرب إلى موافقة القياس أن الاجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل (وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في سنة كذا (أو مكانا (8)) نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا لو قال يكون الاحرام من مكان كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10)

__________
(1) وهذا مع جهل الاجير انها زائدة على الثلث لان المرض حجر اه‍ مدححى (2) صوابه حتى احرم قرز (3) لانه مغرور (4) وعلم انه يرد إلى الثلث قرز (5) لان عمله بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث (6) مثال ذلك ان يكون اصل المال تسعين والمسمى ستين واجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة واجرة المثل في باقي اعمال الحج ثلاثون فانك تقسم المسمى على اربعين ويستحق ربع الستين خمسة عشر يسقط من اصل التركة والباقي من التركة خمسة وسبعين ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين يضم إلى خمسة عشر كانت اربعين ويسقط من المسمى عشرين (7) المختار الكل قررز لانه لا يمكنه الفسخ (8) لكن ان كان غنيا وعين مكانا اقرب من مكانه إلى مكة أثم ووجب امتثال ما ذكر واجزاه عن حجة الاسلام اه‍ نجري واختار الامام عليلم انه لا يأثم قرز (9) غالبا احتراز من ان يعين من داخل المواقيت فلا يصح الا ان يكون شخصا غير افاقي ولو قيل يمتثل ولو اثم لان اثمه ليس لكونه اوصى بمحظور بل لتركه واجبا وهو الايصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك اه‍ يحقق (10) ولو عين ناقة مثلا ثم لم يحج بها الا ولها نسل هل يجب التحجيج بهن جميعا سل من خط سيدنا احمد بن محمد الاكوع ما لفظه الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج انها تطيب الغلة للورثة فكذلك هنا قرز (مسألة) ولايتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فان فعل ضمن () لتعديه فان ربح تصدق بالربح كربح المغصوب وقيل يصرفه في الحج إذ هو نماء ماله اه‍ بحر قال في اللمع الفرق بين مال اليتيم وبين هذا ان الغرض في مال اليتيم الربح وهو النماء والزيادة بخلاف مال الحج فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية اه‍ رواع () وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز قرز لا مع جهله اه‍ ن فائدة إذا استأجر الوصي لموضع قد عينه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم ان الموضع حمله السبيل قبل رجوع الاجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون اجرته أفتى سيدنا سعيد الهبل رحمه الله انها تكون من باقي التركة فان لم فعلى الوصي من ماله وقد ذكر

76 / 239
ع
En
A+
A-