[157]
الاحرام حتى خرج ذلك العام فانه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذى وجب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يداخل (2)) في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية (3) القضاء فقط بخلاف ما لو احرم بعد مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة التى جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء من حجة الاسلام (5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل ان يحرم أولم يرجع على ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الامير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج ان ينوي احرامه عما لزمه اولا
(فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال
__________
بطلوع فجر النحر قرز سواء كان حجة أو عمرة (1) ويلزم دم لاجل المجاوزة ودم لاجل التأخير اه كب والمختار انه لادم عليه للتأخير اه ح بهران قرز مع الاستطاعة قرز (2) فان داخل غيره لم يجزه لايهما ويضع احرامه على حجه أو عمرة وان نواه لاحدهما بقي الآخر في ذمته اه مى قرز (3) لاستقراره في الذمة فلاتحصل البراءة الا بفعله كما في قضاء الدين اه معيار (4) ولا يسقط عنه الاحرام حيث دخل الميقات مريدا دخول مكة ولو رجع من الميقات واضرب كما لو مات اه غيث معنى وعليه الايصاء بحجة أو عمرة وكذا في البيان ولفظه وان لم يحرم فقد لزمه الدم والاحرام اه بلفظه وفي ح لي لا يلزمه دم ولا احرام (5) ظاهره ولو اجيرا فيجزي ومثله عن سيدنا عامر خلاف ح لي () حيث رجع إلى الميقات واحرم منه (6) وهل يشترط عدالة الرفيق النائب ام يفرق بين ان تكون النيابة بعد احرام الرفيق فلا تشترط العدالة وقبله تشترط ينظر اه ح لي إذا كان قبل الاحرام فلابد ان يكون عدلا وفي حاشية قلنا هي ولاية فلابد من العدالة ولا فرق بعد الاحرام أو قبله في القدح والزميل في المحمل ويثبت رفيقا بأكلهما في قدح مرتين قرز ولفط ح الرفيق رفيق القدح ذكره الفقيه ف قيل بعد مجاوزة البريد وقيل في اول فعل وقيل ركوب المحمل وقيل ما يسمى رفيقا وقرره حثيث بعد مجاوزة الميل وهو المعمول عليه قرز وهذا حيث حج عن نفسه اما لو كان متحججا لم يناب عنه اتفاقا اه كب ولقائل ان يقول الاجير هو الفاعل بنفسه فالقياس الاجزاء عما استؤجر له اه شامي قرز أو غيره مع عدمه أو امتناعه وفي ح الاثمار لا يصح من غير الرفيق لعدم الولاية العدل فلو امر الرفيق غيره بفعل ذلك عن المريض بأجرة من مال الرفيق فالاقرب ان له ذلك لمكان الولاية عليه اه كب قرز الا ركعتا الطواف فلا يفعلهما اه ديباج وقال المفتي وركعتا الطواف يفعلهما كالاجير وهو ظاهر الكتاب يقال الفرق بينه وبين الاجير ان اعمال الحج متعلقة به فدخل الركعتان تبعا بخلاف هنا فالمريض هو المتولي لاعمال الحج بنفسه وانما إلى الرفيق حمله ونحو ذلك فافترقا اه مى عبارة الاثمار وعرف قصده عينا ونوعا قرز
[158]
عقله وعرف نيته جميع ما مر) في صفة الحج (من فعل (1) وترك) وهل هذا على جهة (2) الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب (3) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته يعنى فان لم يعرف نيته فلانيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح عمن زال عقله قبل الاحرام قال ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا إذا لم يكن قد احرم أن يؤخر الى آخر المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام واختلف المذاكرون في تفسيره (4) فقيل ح (5) هو الميقات (6) الشرعي لان أولها بيته وعن الفقيه ل (7) انه اخر جزء (8) من الحل ثم يجرده من ثيابه (9) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد احرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه (ويجنيه)؟ (10) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة (فيبنى) المريض (إن أفاق (11)) وقد فعل فيه
__________
(1) قيل هذا فيمن ورد الميقات عليلا فاما من حصلت فيه العلة قبل خروجه من الميل فلا تصح النيابة عنه وفاقا اه هبل (2) قبل الدخول في الاحرام ندبا وبعده () وجوبا قرز وقال في البحر قلت لاوجه لتحتمه على الرفيق بل يندب له معاونته () يعني احرامه بالعليل (3) قال في الياقوتة لا نيابة للرفيق اجماعا اه زهور وقيل له ان يستنيب لان له نوع ولاية كتولي حفظ ماله وبيعه للانفاق عليه وتجهيزه إذا مات فعلى هذا يكون عدلا اه زهور وله بيع ما يبلغ به المقصد لان المصلحة ظاهرة (4) ان قلتم كلام الفقيه ح هو الاولى في التفسير فلفظ المواقيت لا ينصرف في العرف الا إلى المضروبة وان قلتم كلام الفقيه ل هو الاولى فقد تقدم في كلام اهل المذهب انه لا يجوز للآفاقي الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام وهذا يستلزم لزوم الدم بالدخول إلى آخر جزء من الحل فينظر اه من خط مرغم وحمل كلام الفقيه ل على من ميقاته داره كما ذكره في بعض الحواشي لا يستقيم ايضا لان من ميقاته داره لا يخرج منها الا محرما والرفيق لا تثبت له ولاية الا بعد الخروج من الميل فينظر قلت العذر ميبح اه مفتي (5) وجه كلام الفقيه ح انه يجنيه ما يحرم على المحرم ومن جملة ما يحرم عليه المجاوزة من غير احرام (6) في الآفاقي قرز (7) وجه كلامه انه لا يكون للرفيق ولاية الا عند الضرورة كما لا يجوز التصرف في ماله الا عند الضرورة (8) في الميقاتي (9) التي يحرم عليه لبسها () ولا تيمم هنا اتفاقا لان التيمم انما هو للصلاة لا للاحرام (10) فان فعل فيه ما يوجب الفدية لمصلحة المريض فمن مال المريض والا فمن ماله اه تجري قرز (11) ولو فيما وقته باق اه ح لي قرز الا ما كان يجب اعادته من الطوافات لاختلال الطهارة بزوال عقل المنوب عنه فلعله تجب عليه الاعادة وظاهر المذهب انه يبنى من غير فرق بين الطواف وغيره وهو الذي قرز اه ح لي لفظا ولفظ ح الا الطوافات فانه يعيدها ما لم يلحق باهله لانه يجب كل طواف على طهارة وكذا مابفي وقته من غيرها كالرمي وقيل ان طهره رفيقه فلا اعادة والا اعادا املاء مى قرز
[159]
رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن (وان مات محرما بقى حكمه (2)) أي بقى حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولاغيره وإذا كفن لم يجعل في اكفانه مخيط ولم يغط رأسه ان كان رجلا ولا وجهه ان كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد احرم وعرف ما خرج له (فان كان قد احرم) قبل زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في احرامه فلم يدر احاج هو ام معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما احرم له) يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما احرم له على التفصيل الذى تقدم (ومن حاضت (6)) في سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان الطواف انما يصح من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر (8) السعي لانه مترتب على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول اصحابنا وقال السيد ح تسعى (ولا يسقط عنها) وجوب شيء من أعمال الحج التى تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فانها إذا حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها
__________
(1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام (2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى واتموا الحج ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو اتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث اوصى بذلك والله اعلم اه ح لي وذلك لما روى عن ابن عباس انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فخر)؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه غيث (3) قلت ولاهما (ان)؟ كانت خنثى اه غاية (4) الاولى خذف لفظه ام إذ لفظه مفرد ومابعده تفسير للحج (5) الا انه لايتثنى ما لزمه من الدماء لان الاصل براءة الذمة ولا دم قران ولاتمتع اه فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه بحر يمعنى (6) أو تنفست (7) حتي تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الاقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر (8) حيث لم تطف اربعة اشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها اعادة السعي ايضا ولادم عليها لانه من الاعذار اه غيث (9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لانه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه ح بحر ولو اجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز (10) ولا دم عليها الا ان
[160]
انتظار الطهر بمكة لتطوف الوداع فان طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها الوداع وأما إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصابها الحيض قبل ان تعتمر فقد أوضح عليه السلام حكمها بقوله (وتنوي القارنة والمتمتعة (1)) حين تصل مكة حائضا (رفض العمرة إلى بعد) أيام (التشريق (2)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض (3) (نعم) وإذا رفضت المتمتعة أو القارنة العمرة تفرغت لاعمال الحج فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها (4) وتخرج منى وتقضي (5) المناسك كلها ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من اقرب المياقيت (6) ثم تطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة (7) وحلت بعد ذلك (وعليهما (8)
__________
تكون أجيرة فتستنيب قرز (1) فلو كانت المتمتعة اجيرة عن غيرها وحاضت قبل ان تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر من يعتمر عنها كما يجوز للاجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من يجيز له ذلك اه كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوى المتمتعة رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الاجير اولى الاقرب انه لاتحلل الا برفض العمرة فان استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه بلفظه وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فانه يلزمه رفضها لبعد ايام التشريق ويلزمه دم الرفض اه هداية فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على انه يصح رفض العبادة لا فضل منها اه بيان ولقائل ان يقول والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف خلافه قرز وانما جاز للقارنة الرفض مع انه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه زهور قال الامام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه واجاب به عليلم وهو ظاهر الاز والاثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل () حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الامام المهدي انه إذا خشى فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه فتح () في التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه ن ولايقال انه قد تقرب بهما لان موجبه قد بطل اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز (2) فان فعلت فيها لزم دم للاساءة على القول بالبطلان والمختار لا شيء قرز (3) ولا يصح (4) هذا في المتمتعة لا في القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة (5) اي تفعل (6) لعله من مواقيت العمرة وهو الحل لانها قد صارت مكية والله اعلم (7) من جميع جوانبه (8) قرز انه لا دم على القارنة لانها انما تؤخر اعمال العمرة من غير نقض
[161]
دم الرفض) لانهما احصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر
(فصل) (و) اعلم انه (لا يفسد الاحرام) شيء من محظوراته التى تقدمت (الا الوطئ (1) في أي فرج) كان سواء كان دبرا ام قبلا حلالا ام حراما بهيمة ام أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره (3) خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل) باحد امور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته اداء وقضاء (6)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي في العمرة (8) أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمى ذكره ص بالله (13) أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فانه يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم) من فسد (17) احرامه بالوطئ احكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والاحكام الستة اولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو
__________
(1) فلو احرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقيل ينعقد فاسدا فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد قرز اه ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان وكذا الردة قرز وعندك وعطاء يفسد بالامناء (2) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام اهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران يصلح للجماع اولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل (3) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه بحر (4) في الفرج اه سماع (5) في يومها أو غيرها في وقتها اه ح فتح وظاهر الاز خلافه أو بالعمرة فيمن فات حجه اه ن بأول حصاة ذكره في الياقوتة (6) حيث لم يرم (7) لانه احد المحللات جميعه اه ح قرز (8) جميعه قرز (9) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر بعد الذبح (10) قولا أو فعلا اه ح لي أو الزوج حيث له ذلك (11) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لاحدهما فيبطلان جميعا قرز واما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز (12) المختار خلافه قرز وهو ما يتسع سبع حصيات (13) لمذهبه (14) قبل الرمى اه غيث (15) بالوطئ بعده (16) هذا في الصحيح تغليبا عنده (17) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه له اولا والا فحكمه باق (18) أو مطلقا قرز (19) فلو لم يتم حجه الفاسد بل تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الامام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه وابل قرز في غير المرتد قرز
[162]
قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع انه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة اخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو احد قولى الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن ابي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا ان يتخلل التكفير الاول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف انما هو في الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال وعموم كلام اهل المذهب ان الاجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير الاجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الاجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فان كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فان لم يستطعه
__________
(1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في اركانه حيث النيابة فيها للعذر مع انها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره الا طواف الوداع كما تقدم قرز (2) كنزع اللباس (3) ولو في مجلس واحد قرز اه مفتي (4) واختاره في البحر (5) ولا اجرة له لانه افسد عمله قبل امكان التسليم اه كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وان كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الاجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز (6) لعموم الدليل لنفسه قرز (7) حيث السنة معينة قرز يعني ورثة الميت (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز حيث كانت السنة معينة واما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز قوله هو الخ في السنة الثانية قرز في هذه السنة أو غيرها قرز (9) هذا في السنة المعينة (10) والبدنة اسم لما ينحر من الابل فلا يختص الانثى قرز (11) ولو بعد السعي في العمرة () لانه ينعطف الفساد قرز وفي ح لى لايتثنى ما لزمه بل كل شيء بحسبه من وطئ وغيره اه ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز () اتفاقا كما مر من احتجاج الامام علي بن محمد عليلم وتقوية الامام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه اصول المذهب (12) هذا يخالف اصله لانه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا (13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى
[163]
فالاطعام (1) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا (2) ذكره في الوافى عن ابى ع وفى الصفي عن الامير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض الحواشى ان صوم الجزاء (3) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة القياس (4) وذلك لانها كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق (5) فاشبه كفارة القتل (6) والوطئ في رمضان والظهار (7) وفى اصول الاحكام قريب من التصريح ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا عليه السلام والاقرب ما ذكرناه لما تقدم (و) الثالث مما يلزمه (قضاء ما أفسد (8)) من حج أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد (9) افرادا (ولو) كان الحج الذى افسده أو العمرة (نفلا (10)) فانه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا افسد القضاء قضاء الاول لا الثاني (11) (و) الرابع انه يلزمه ان يغرم (ما لايتم قضاء زوجة أكرهت (12)) على الوطئ
__________
(1) اينما ورد الاطعام في الحج فالمراد به التمليك اه شرح ض زيد (2) فان فرق فكالنذر بالصوم الذي يجب فيه التتابع اه ح آيات قرز (3) ومما يؤيد ما ذكرنا قوله تعالى في كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره على ان التغليظ مقصود ليذوق عقوبة ما صنع وانما يحصل ذلك بصيامها متوالية فمع تفريقها غاية التخفيف فلم يدق مع التفريق وبال أمره وهذا واضح اه غيث (4) على الظهار (5) ينظر هل الوطئ في الحلال يوجب الفسق ام لا اه إذا كان عمدا عدوانا اوجب الفسق اه مفتي ولعله يقال إذا كان عالما بمذهبه اوجب الفسق لانه كالقطعي في حقه على الخلاف (6) على القول بوجوبها في العمد أو في حق الاصول على المذهب لا غيرهم فلا كفارة الا في الخطأ قرز عمدا عالما بمذهبه لانه يصير كالقطعي في حقه اه مفتي (7) ينظر هل يوجب الفسق اعني وطئ المظاهرة سل الجواب انه لا يفسق والامر في ذلك واضح (8) ما لم يكن اجيرا فلا قضاء عليه قرز () اه نجري قال في الياقوتة بالاتفاق وقال الامام ي بل يجب عليه ان يقضي عمن احرم عنه اه بحر () إذ القضاء عما في الذمة ولا شيء في ذمة الاجير اه ح لي قيل ان كان نذرا معينا أو نفلا فهو قضاء حقيقي والا فهو قضاء مجاز والمعني ان الواجب الاصلي باقي في ذمته فلا يحتاج عند تأديته إلى نية القضاء اه ح لي ولا تشترط الاستطاعة في القضاء اه مفتي قرز (9) والمتمتع تمتعا إذا كان الفساد بعد احرام المتمتع بالحج اه ن لعله حيث كان ناذرا بالتمتع في سنة معينة أو اجيرا ولم يعين عليه عام الحج وان لم يكن كذلك لم يلزمه الا قضاء الحجة فقط لان قد خرج من اعمال العمرة (10) وانما وجب عليه القضاء للتلبس به في ابتدائه للدليل الذي خصه هنا بخلاف سائر النوافل من صلاة أو صيام أو نحوهما فانه إذا فسد لم يجب عليه القضاء لان المتطوع امير نفسه (11) فان قضاء الثاني صح وسقط الواجب وقال مى انه لا يسقط الواجب لان النية مغيرة قرز لئلا يؤدي إلى التسلسل (12) فلو وطئ
[164]
(ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد افسد عليها حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم مالا يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة واجرة المحرم (4) وجميع ما تحتاج إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو اكرهها ولم يبق لها فعل فانه لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وقيل ي بل يفسد حجها ولو لم يبق لها فعل وقد اشار إلى هذا في شرح الابانة (و) الخامس انه يلزمه (بدنها (6)) التى تلزمها لاجل الافساد فإذا اخرجتها (7)
__________
اجنبية هل يلزمه إذا اكرهها كما يلزم الزوج قال عليلم في الشرح فيه نظر لانه يلزم الحد فإذا الزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان في ماله وبدنه فالاقرب انه لا يلزم قال عليلم واما إذا وطئها غلطا فالاقرب انه يلزم إذ الجهل لا يسقط حكم الجنايات وحيث لا يلزمه هل يلزم الزوج قلنا اما البدنة فلا تردد انها لا تلزمه واما المؤنة فيحتمل وهو الاظهر انها لا تجب عليه هذا في المؤنة غير النفقة واما النفقة فيجب عليه نفقة سفر لان الفساد بغير اختيارها قرز ويحتمل انها تجب عليه () إذا كانت حجة الاسلام اه غيث ونجري () في النفقة فقط لا في المؤنة فلا قرز صوابه نحو زوجة لتدخل الامة والمغلوط بها قرز ولفظ ح لي قيل الاولى وما لم يتم قضاء نحو مكرهة الا به لتدخل ما لو اكرهت زوجها وتدخل المغلوط بها مع جهلها فلو كانا مكرهين معا فكفارتهما على المكره لهما اه ن لكنهما يخرجان ولا يجب ويرجعان هذا ان بقي لهما فعل وان لم يبق لهما فعليه ولا يجب عليهما الاخراج (1) فان لم تفعل لم يفسد عليها وهل تلزمه فدية فعل المحظور فيها غير فديته التي تلزمه لاجل احرامه قد قيل بلزومها كمن حلق نائما أو مكرها لم يبق له فعل وقد ذكر ذلك السيد ح وقد صرح به فيمن وطئ نائمة أو مجنونة لا فعل لها فانها تلزمه البدنة وان لم يفسد احرامها اما لزوم بدنتين عليه فمسلم لانه فعل بنفسه محظور أو فيها كذلك واما قوله كمن جز رأس نائم محرم فان اراد به يلزمه فديتين فغير مسلم مع الاكراه لان المحظور في المجزوز فقط لا في الجاز بخلاف الوطئ اه سيدنا حسن قرز (2) واما إذا كانت راضية فيلزمه لها نفقة حضر لانفقة سفر قرز (3) لعله حيث لم يتم لها القضاء الا بفعل موجبها لعذر أو نسيت كما في العبد المأذون والا فعليها قرز (4) فان لم يوجد المحرم وجب عليه العزم معها وهو ظاهر الاز (5) وتلزمه البدنة للوطئ مع بدنتها كمن جز رأس محرم مكرها ذكره السيد ح وصرح به في البحر وفي الغيث لا تلزمه وهو ظاهر الاز (6) قال في التذكرة فان افسد على (قارنه)؟ لزمه سبع وعليها الثامنة فلزمه وأحده للسوق عنه واربع للافساد واثنتين للقضاء وعليها الثامنة للسوق والله اعلم فان اختلف مذهبهما في قدر الافساد سل القياس ان العبرة بمذهب الزوج إذ الوجوب عليه وبدليل صحة الاطعام منه مع امكان الصوم منها اه سيدنا علي رحمه الله قرز (7) ولو لم يأمرها بخلاف الفطرة فلابد من الامر بل لا يحتاج إلى الامر في الموضعين هنا لا في الفطرة وفرق بينه وبين الفطرة بان اصل الوجوب هنا حصل بسببه (فلو)؟ اخرجت البدنة أو
[165]
رجعت (1) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج (2) * تنبيه لو تمرد الزوج عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها (3) إذا وجدت ثم لو كان معسرا هل تصوم عدل بدنتها قال عليه السلام الاقرب انه لا يلزمها (4) إذ وجوبها متعلق به والاقرب انه لا يصوم عنها لان الصوم عبادة بدنية فلا يصح فعلها عن الغير (5) اما لو وجد الاطعام لا البدنة اطعم عنها بلا اشكال (6) (و) السادس مما يلزم من افسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في السنة التي افسدا فيها وفي سنة القضاء انهما (يفترقان (7)) من (حيث افسدا) احرامهما وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره (حتى (8) يحلا) من احرامهما ذكره المرتضى
__________
اطعمت لتعذر الصوم وهو اخرج بدنة جاهلا لاخراجها هل ترجع عليه ام يعتبر بالمتقدم منهما ولا حكم لجهل المتأخر اه ح لي لفظا يقال العبرة بالمتقدم فحيث تقدمت فقد ثبت لها الرجوع عليه ولا يسقط عنه بالاخراج إذا خرج لا عن واجب وان تقدم بالاخراج فاخراجها كلا اخراج اه مى (1) ان نوت الرجوع قرز فان كفرت بالصوم فلا رجوع (2) قوى واختاره في البحر وقواه الجربي والمفتي وهو ظاهر الاز (3) مع التمرد كما في الفطرة واما مع الاعسار فيلزمها كما في الفطرة وفي ح لي وحيث اعسر أو تمرد فلاشئ عليها في الاصح يعني لا وجوب فان فعلت صح ورجعت عليه اه ح لي (4) وفي البحر المختار انه يلزمها وترجع عليه (5) يقال ان قلنا المانع كونه عن الغير لم يصح فعل غير الصوم ايضا من الاطعام والدم من دون أمره لامتناع التبرع بحقوق الله تعالى عند اهل المذهب وان قلنا ان الخطاب إليه فالفعل عن نفسه لزم الصحة في الكل فيحقق الوجه قال المفتي هذا سؤال لانزال في املائه وطلب حله من علمائه اه ح محيرسي (6) حيث تعذر الصوم لاشتراط الترتيب اه مفتي وقيل يجزي الاطعام ولو كانت تقدر على الصوم لان اصل الوجوب عليه اه مى قرز (7) لان للامكنة تأثير للدعاب والتشوق لما فعلا فيها وقد اشار ابن الرومي إلى مثل هذا في قوله * وحبب اوطان الرجال إليهم * مأرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم * عهود الصبا فيها فحنوا لذلك * اه ان إذا بلغاه محرمين قرز بل يجب عليهما الاحرام من حيث افسدا ولو من خارج المواقيت لاجل الافتراق اه ح فتح والمذهب انه لا يلزم الاحرام للقضاء الا من الميقات الشرعي لقول امير المؤمنين عليلم إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا نسكهما وعليهما الحج من قابل ولا ينتهيا إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث الا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا نسكهما وينحر كل واحد منهما هديا اه من مجموع زيد بن علي عليلم ومثله في الشفاء ولو مجبوب أو عنين فان اجتمعا صح وأثما وحرم ولا شيء عليهما (8) بطواف الزيارة لا بالرمي وقرره لقول علي عليلم حتى يقضيا مناسكهما ظاهره جميع المناسك اه مفتي وقيل باول حصاة فان خشي عليها من الافتراق هل يجوز له الاجتماع بها قلت لا يجوز لان الاجتماع بها محظور والخوف عليها مجوز أو مظنون اه مفتي والمقرر انه يجوز
[166]
وابو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل واحد ويجوز ان يقطر بعير احدهما الى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا يفترقان الا في ذلك المكان الذى افسدا فيه فقط وقال ابوح لا معنى للافتراق
(فصل) (ومن احصره (2) عن السعي في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف (4) في الحج وقال ش من احصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء والمذهب خلاف ذلك واسباب الحصر تسعة وهى (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار (أو) انقطاع (محرم (6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأى هذه الاسباب أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو احصر محرمها وقد بقى بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه السلام الاقرب انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض
__________
لهما الاجتماع إذا خشي عليها اه ع قرز (1) واما إذا كان معهما غيرهما حاز قرز (2) الحصر في اللغة المنع يقال حصره المرض اي منعه عن السفر أو حاجة وحصره العدو اي منعه اه صعيتري وحقيقة الاحصار في الشرع هو حصول مانع اضطراري عقلي أو شرعي منع من اتمام ما احرم له اه بحر أو بعضه ولو قل قرز (3) قال في الفتح والمعتبر في جواز التحلل في العمرة ان يغلب على ظنه الا يزول المانع حتى تمضي مدة يتضرر فيها ببقائه محرما اه ح فتح (4) لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمى كله وحل من احرامه الا النساء ولو طال زمان الحصر حتى يطوف للزيارة اه كب قرز (5) هذه الاربعة عقلية والباقية شرعية (6) ويجب على المرأة ان تزوج بنتها () أو امها بما لا يجحف من دفع المال ليكون الزوج محرما وهو يفهم من قوله ويتوصل إليه الخ لقوله تعالى واتمو الحج والعمرة لله وقيل لا يجب عليها مطلقا لان في ذلك نوع تمليك المنافع فاشبه تأجير النفس وهو لا يجب اه مى () لا نفسها إذ هي محرمة الا على القول بان النكاح حقيقة في الوطئ اه عامر (7) اقول ينظر هل يجوز لها ان يفارقها المحرم عند وصول المقصد من دون استيطان أو اقامة عشر فصاعدا بل حال كونها غير مقيمة ففي هذا الكلام ايذان بالجواز وهل بمجرد اعتياد المفارقة اعتبار حل شرعا وان لم يكن اجماعا من المعتبرين سل اه مفتي يقال ان اعتياد الناس العقلاء من اهل المروة اعتبار حل شرعا ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه مى يحقق هذا بخلاف ما تقدم فيشترط البريد لا دونه فلا يشترط المحرم لانها هناك مبتدئة للسفر بخلاف هنا فاصلها السفر فافترقا وهذا على جهة التقريب والا فقد يختلف ذلك باختلاف الزمان