[147]
ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الاول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالاول (و) إذا كان الهدي الذى قد فات والذي ابدله غير مستويين بل احدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير ايضا في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الافضل منهما فلاشئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الافضل ان نحر الادون (5)) فإذا كان احدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق
__________
(1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز لانه امانة لا يضمن الا لتفريط (2) الضياع تفريط فيلزم نحر الاول وفي الزهور التخيير ثابت مطلقا ولو بتفريط (3) لانه لا يجب عليه اكثر من هدي وعند فوت الاول عاد عليه الوجوب فاخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة فلذلك كان له نحر أيهما شاء اه انهار فان عاد بعد نحر البدل تعين نحره أيضا ذكره الفقيه ع بن زيد عن ض يحيى بن مظفر قلت الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت اه مفتي يقال له وقت اختيار وهو ايام النحر وبعدها اضطرار فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت اه شامى قرز والفرق بين الهدي الواجب انه إذا تلف ثم ابدله ثم عاد الاول لم يجب عليه الا نحر احدهما وبين من اتلف الوقف فاشتري بدله ووقفه فانهما يصيران وقفين هو ان الوقف اشبه العتق بالاستهلاك لانه قد ثبت انه لو اعتق عبدا ضانا منه انه لم يكفر فظهر انه قد كفر بعد العتق والعتق والوقف سواء اه زهور في انه لا يلحقهما الفسخ واما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعا لانه لا يجب ابدالهما ولو تلفا جميعا بخلاف الواجب اه زهرة فائدة يقال لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط ثم أبدل البعض ونحر ثم عاد الاول ولم يشتر البعض فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود أو يتعين عليه شراء هديا آخر وما اللازم لان القسمة متعذرة والجواب ان الذي قد ذبح قد أجزأه والآخرون يجب على كل واحد منهم ان ينحر مجزيا ولا يجزي نحره إذ قد صار من ذبح متنفلا لا يصح مشاركته فهذه حالة مانعة للاجزى هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة والله اعلم اه نجري وعامر قرز في القدر الواجب قرز (4) في محل الهدي فان امكنهم ان يأخذوا بفاضل القيمة هديا صغيرا فهو افضل اه كب (5) وحاصل ذلك ان كانا فرضين فقط وفات الاول ثم ابدله خير في نحر أيهما شاء ويتصدق بفضله الافضل في القيمة سواء فات الاول بتفريط ام بغير تفريط وان كانا نفلين فقط نظرت فان فات الاول بتفريط وجب ابداله بمثله وإذا عاد الاول تعين نحره للفقراء وان فات بغير تفريط لم يجب ابداله فان ابدله ثم عاد الاول نحرهما معا لان قد تعلقت القربة بهما وإذا كان الاول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل فان فاتت بتفريط وجب ابدال مثلها فان عاد الاول تعينت تسعة اعشارعهما ويخير في العشرين كما تقدم وان فاتت لا بتفريط لم يجب الا شاة فان عادت البدنة تعينت تسعة اعشارها للفقراء لان قد تعلقت بها القربة ويخير في الشاة وعشر البدنة ويتصدق بفضلة القيمة كما
[148]
بقدر مابين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان الادون هو البدل ونحره واما إذا كان الادون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى انه يلزمه ايضا ان يتصدق بفضله البدل * قال مولانا عليه السلام وهو الذى اخترناه في الازهار وهو الاصح الموافق للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لانه قد ذبح اصل (فان يجد (2)) المتمتع هديا يسوقة (فصيان ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الايام فيصومها (في الحج) وهى اليوم الذى قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت) هذه الثلاثة الايام التى آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5) التشريق) وهى أيام منى فاما لو صام يوم التروية والذى قبله وتعذر عليه (6) صيام يوم عرفة قال عليه السلام فانه لا يلزمه الاستئناف بل يصوم يوما ثالثا لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وانما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره أهل المذهب (و) يجوز (لمن) اراد ان يتمتع و (خشى) يوم أحرم ان لا يمكنه صيام الثلاث
__________
تقدم فلو أبدل بدنة حيث الواجب ابدال الشاة ثم عادت البدنة الاولى تعين نحرهما لان قد تعلقت القربة بتسعة اعشارهما ويخير في العشرين كما تقدم هذا ما تحصل في هذه المسألة وقرز على حي سيدنا محمد ابن علي المجاهد رحمه الله وان كان قوله في ح الاز يوهم انه يتصدق (بقيمة)؟ بزائد البدنة جميعا فقد الخص كما ذكرنا (1) صوابه وعشر البدنة لان تسعة اعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها وبقى التخيير بين العشر والشاة اه كب ولو في الشرح في التمثيل فان كانتا شاتين واحداهما افضل من الاخرى كان اوضح قرز (2) في البريد وقيل في الميل قرز ويكون البريد من موضع النحر وكذي لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه اه غيث وكب قرز أو وجد الثمن ولم يجد الهدي أو لم يجد الثمن اه نجري (3) فان قيل لم اجزاه صيام الثلاث قبل ايام النحر ومن اصلهم انه لا يصح فعل البدل الا آخر وقت المبدل والجواب ان هذا هو القياس لكن هذا مخصوص بالآية وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولخبر عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج فان لم يصم قبل النحر فايام التشريق اه غيث (4) ندبا اه ن قرز (5) والذي في البحر والغيث والشفاء يصح صوم يوم العيد كايام التشريق قرز وفي اللمع والانتصار انه ليس منها ذكره في باب النذر بالصوم واختاره المفتي وعامر يؤخذ من هذا ان ايام التشريق من اشهر الحج لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وقد أجازوا صومها فيها اه سماع جربي وجوبا ودخل يوم النحر قرز وظاهر الاز ولو في يوم العيد قرز (6) لا فرق قرز (7) فاما في غير وقتها فيفهم منه انه يجب وليس كذلك بل لا يصح بعد وقتها وهو الازهار في قوله ويتعين الهدي بفوات الثلاث (8) حيث لم يخشى فوتها والا وجب (9) الخشية هي الظن اه ع وظاهر الاز ان
[149]
التى آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في وقتها (و) خشى ايضا تعذر (الهدى (2)) فانه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي تقديم صيام الثلاث (منذ (3) احرم بالعمرة) أي عمرة التمتع فيصومها من حين احرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين اجزت ولو مفرقة (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا بصيام (سبعة) ايام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير (5) مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها (6) في الطريق عندنا ويصح فيها التفريق ايضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع اهله ان يوالى بينها
__________
الخشية تكفي من غير ظن (1) العبرة بتعذر الهدي وفي النجري اعلم ان العبارة فيها تسامح لان العلة في جواز تقديمها من يوم الاحرام هو تعذر الهدي وظاهر العبارة ان تعذرهما جميعا شرطا في جواز التقديم وليس كذلك وقد اجاب عليلم بذلك حين سألته وصرح به في البحر اه نجري قرز (2) قيل فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في ايام النحر فالعبرة بالانتهاء اه ح لي ومثله في البحر ينظر (3) ولو كان الهدي موجودا في تلك الحال إذ لا حكم لوجوده قبل وقته اه ح لي لفظا هذا لا يساعده الاز في قوله وبامكانه فيها ويعضده تصويب العبارة في قوله ولمن خشى تعذرها والهدي اه سيدنا حسن رحمه الله ولو في اول يوم من شوال وهو يوم عيد رمضان لان الليلة تتبع اليوم فيصح ان يحرم فيها ويبيت الصوم اه سماع هبل قرز (4) فان مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين اخراج كفارة صوم السبع ثلاثة اصواع ونصف ويكون من الثلث ان اوصى اه عن مولانا المتوكل على الله عليلم وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الاثمار قرز (5) ما يقال لو خرج المكي إلى خارج الميقات فقد قالوا يصح تمتعه فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع سل اه غيث الجواب ان المكي يصوم في مكة حيث يصح تمتعه لان الرجوع هو الفراغ من اعمال الحج ذكره في شرح الخمس المائة ولفظها قيل الرجوع الفراغ من اعمال الحج ولو صام في مكة اه بلفظه من شرح قوله تعالى إذا رجعتم ولفظ البيان صام بعدها سبعة ايام بعد رجوعه من الحج فان صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج اجزأه ومثل معنى ذلك في الثمرات ومعنى الاز في قوله في غير مكة في حق من لم يكن مكيا هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الايراد المتقدم والله حسبى اه ع محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى اما المكي فيجوز اه منقولة صوابه الحرم قرز (6) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته ان لم ترجعي الليلة إلى بيتي فانت طالق فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته انه لا يقع الطلاق لا يبعد ذلك اه ع سيدنا محمد السلامي عن سيدنا ابراهيم حثيث بل لا يبعد ان يقال الايمان تقع حسب العرف وهو الرجوع إلى بيته (يقع)؟ والله اعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (7) لكن يقال هل هذا على القول بان الواجبات على الفور أو على التراخي فينظر اه مفتي يقال تخفيفا وان كان الواجبات على الفور
[150]
وقال ك (1) ان نوى الاقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي انه لا يصومها في الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4) والسبع * قال مولانا عليه السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5) الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة الايام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها بعد ذلك (و) كذا يتعين الهدى ايضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي وقد صام يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي ولا يعتد بما قد صام وعندش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (لا) إذا وجد الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8) فانه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ من صيام الثلاث (باب والقارن)
__________
(1) قوى وظاهر الاز خلافه (2) وقواه في البحر واعتمده في الفتح وقرره الهبل (3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل يجب التفريق الا ان يؤخره إلى ايام التشريق جازت الموالاة اه انتصار (4) فان والي بطل عليه يوم واحد فقط وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل وقرز الاول (5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بانه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه عامر وقيل يخرج عنه كفارة صوم خمسة اصواع ان أوصى ويكون من الثلث واختلف في البدل عن الهدي من هذه الايام فقال في شرح الابانة العشر جميعها هي البدل عندنا وش لان الله اباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فان كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي وان كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين ان يكون واجد الدم ام لا وعليه دم التأخير اه تذكرة ودم التمتع قرز أو احدها اه بيان قرز (6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر النحر والله اعلم اه ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط تمكنه قرز كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة (7) فان وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لاجل التأخير إذا كان صائما قرز (8) أو قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه ع سيدنا حسن ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله في الغاية وهو ظاهر
[151]
في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك ان يقول عند ان يحرم لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4) الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران * قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لانا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الامر الثاني سوق (5) بدنة فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه فان لم يسق بطل القران ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا عن أبى ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبى ح وش ان هدي القران شاة ومثله
__________
الازهار (1) قال في الغيث لو احرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالاقرب انه قد صار قارنا لانه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الاصحاب ولا يشترط ان يكون احرام القارن في اشهر الحج اه عامر وهو ظاهر الازهار (2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الازهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا (3) ولا يشترط ان يقول معا (4) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة انما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه بلفظه (5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه ح محيرسي ينظر ما اراد بقوله سوقها ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز أو عشر شياة اه حفيظ وقيل لا يجزي عندنا صوما ولابدل لها قرز (6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فان لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز اما لو احرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فانه يصح اه ح لي لفظا قرز (7) فان لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه مفتي قرز وهل يبقى عليه شيء بعد بالعمرة قال المفتي لا شيء عليه لانه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه مفتي قرز أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للاساءة وقيل لا يلزمه شيء لانه كالمطلق ولانه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل اعنمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال انه محرم
[152]
عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم ان للسوق عندنا من موضع (1) الاحرام ولو تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر (وندب فيها) أي ندب في البدنة التى يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور أربعة الاول (التقليد) وهوأن يربط في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4) نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص بالله ان التقليد واجب في البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهوأن يوقف الهدى المواقف كلها كعرفات والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي جلالا (8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال (يتبعها (11)) أي يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدى (و) الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو ان يشق في سنامها (13) في الجانب الايمن وقال ك وف ومحمد الجانب الايسر وقال أبوح الاشعار (14) مكروه قال في الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
(فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما
__________
باحرامين فيستمر في احدهما ويرفض الآخر (1) وحد الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط وقيل الميل قرز اه لطف الله الغياث وله صور الاولى ان يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقا فهذا يصح وسواء تقدم المحرم أو الهدي أو تلف الهدي فلا يضر الثانية ان يحرم في موضع والهدي معدوم فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح الثانية ان يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك الرابعة ان يحرم من موضع ويسير ويتأخر الهدي فلا يصح ولو مضى الهدي عن موضع الاحرام وربما توهم عبارة الكتاب الصحة وليس كذلك والله اعلم اه ع سيدنا حسن قرز ولا يشترط مقارنة الاحرام السوق بل لو سبق قبل الاحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر اه هامش هداية فان مضى من غير مكان السوق أو سبق بعد الاحرام لم يصح هكذا قرره مى (2) قال في البرهان ولو تقدم الهدي من بعد أو تأخر لانه قد احرم وهو معه (3) يعني كلما نحر بمكة أو منى من فرض اونفل فدية أو جزاء أو نذر ندب ما ذكر اه ح لي (4) عن ابن عباس نعلين لينتفع به الفقراء إذ زيادة العدل مقبولة (5) الخرز (6) ومزدلفة قرز (7) بعد الاشعار (8) ثوب أو نحوه بالضم اه قاموس (9) مما له قيمة وقيل لا فرق لان المراد الاعلام (10) بل وللشاة قرز (11) وجوبا وقيل ندبا وكذا القلادة اه ح لي قرز (12) ويصح التوكيل بالاشعار قرز (13) عند ابتداء احرامه اه ح فتح وقيل عند ابتداء السوق وكذي التجليل (14) انما كره ما يعتاده اهل زمانه من شق اللحم المؤلم لاشق الجلد فانه لا يكره ذكره الطحاوي وقال ح انه مثلة قلنا لا يكون مثلة بعد ان فعله النبي صلى الله عليه وآله ولان خبر المثلة متقدم وخبر الاشعار متأخر ولان المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو أو يجعل عرضا للرامي على وجه العبث واو شفاء لغيظه أو ظلما وما ذكروه من في الاشعار خلاف ذلك (15) اي باصبعه
[153]
مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوبي احرامه ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة والمستحب ان ينطق بذلك فيقول اللهم إنى اريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم العمرة) (6) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فانه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها لانه محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه (8) دم * قال مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال في الياقوتة أيضا ولو قدم طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد (و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل سعيها) لانه محرم باحرامين واراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلايتثنى (12) لانه قد سقط إحرام العمرة
__________
اليسرى المسبحة قرز (1) الاولى ان يقال كالمتمتع لانه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل (2) الاولى ان يقول اللهم اني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه شامي قرانا قرز اه مفتي (3) قرانا اه مفتي (4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الاركان ويستلمها كما تقدم (5) استثنى منقطع (6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لانهما نسكان لا يجبران بدم ويلزم دم لبقية المناسك والله اعلم ذكره التهامي قرز شرط وجوب اه بيان وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ولانسك فلا يلزم لتأخيرها شيء (7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم الجنازة (8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية وقيل هناك عذر وهنا لا عذر (9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم (10) وإذا ورد القارن الجبل اولا ثم انه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله اعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لانه يعود على اصل الاحرام اه شامي قرز بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر (11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلايتثنى اه ح اثمار ومن تفريق الطواف ومن دم التأخير قرز (12) غالبا احتراز من دم الافساد فانه يتثنى قرز
[154]
بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الامام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه لا يزال تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا عليه بدنتان لافساده ولان الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا * قال مولانا عليه السلام وهذا احتجاج قوي (1) وقال ك وش لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لاقبل السعي ولابعده
(فصل) (ولايجوز للآفاقي (2) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا باحرام (3)) قال عليه السلام فقولنا للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فانه يجوز له دخول مكة من غير احرام إذا لم يدخل (4) لاحد النسكين (5) إلا أن يأتي من خارج (6) الميقات ويريد (7) دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فانه ولو كان آفاقيا جاز له دخول مكة من غير احرام إذا منعه سيده (8) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب والموقوف (9) وقولنا المسلم احترازا من الكافر (10) فانه لا يحرم لدخوله مكة لانه لا ينعقد احرامه مع الكفر ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام (11)
__________
(1) قلنا لا قياس مع الفرق فانه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه فتح (2) ويشترط ايضا ان يكون مختارا للمجاوزة لا لو اكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فانه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث اراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالاقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم ام لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا () لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن ان الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه ح لي لفظا () اما من جاوزه ناسيا أو ظن ان الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا المكلف القاصد قرز (3) فان لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شيء وصورة ذلك في الاخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الازهار (4) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه اقامة عشرة ايام بينها وبين الميقات فاشار في ح ض زيد إلى انه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لانه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل انه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الاقرب والله اعلم اه نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز (5) الحج والعمرة (6) لم يمر بوطنه اه تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لانه لو مر بوطنه قطع حكم السفر (7) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي (8) بل ولو اذن فانه لا يلزمه دم كالجمعة قرز (9) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا (10) ولو تأويلا (11) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لانه مانع من جهته يمكنه
[155]
* قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الاصل وقولنا إلى الحرم احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان يصل دونه ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام لمجاوزة الميقات فلو بعد ان جاوز الميقات عزم على دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) * قال عليه السلام وهذا هو الذى اخترناه في الازهار لانا شرطنا ان يكون مريدا عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2) مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم) فيلزم الاحرام من في عزمه دخول الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا اراد (4) الدخول لاحد النسكين اولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول مكة من غير احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولى أبى ع والاخير من قولى ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الابانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فانه لا يلزمهم الاحرام لدخول مكة الاول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه الثاني الامام إذا دخل لحرب (7)
__________
تحصيله واما لزوم الدم فالمختار لا شيء إذ هو قربة ولا يتعلق بذمة الكافر اه غيث (1) الا ان يريد ان يدخل (النسك)؟ احرم من موضعه قرز (2) هنا حشو (3) ويلزم دم (4) وسواء نوى اقامة عشر ام لا وسواء كان له وطن ام لا (5) والصادق (6) أو الحلق أو التقصير في العمرة لبقاء الاحرام اه حثيث قرز ولا يتوهم ان المعتمر بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير كمن عليه طواف الزيارة أو بعضه فليس كذلك بل إذا اراد الدخول لزمه الاحرام ويفرق بينه وبين من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه ان الحلق والتقصير لا موضع له بخلاف طواف الزيارة فانه يختص بموضع لا يصح في غيره فلذلك كان الدخول بغير احرام جائز دون من بقي عليه الحلق أو التقصير فافترقا وقال السيد محمد بن عز الدين المفتي والسحولي () وض ابراهيم حثيث ان من عليه الحلق أو التقصير في العمرة لا احرام عليه إذا اراد المجاوزة والله اعلم وافتى به ض حسين المجاهد في جواب سوأل ولفظه ومن بقي عليه الحلق كان كمن بقي عليه بعض طواف الزيارة سواء في انه يجوز له الدخول ولو قلنا يمكن فعله خارج الحرم فمهما لم يفعل فهو متلبس بالاحرام قرز قلنا فرق غير مؤثر اه من المقصد الحسن بل مؤثر () ولفظ ح لي والمحفوظ للوالد أيده الله عن مشايخه ان الحلق في هذا الحكم كطواف الزيارة وقد أجاب بذلك الامام ص بالله القاسم بن محمد عليلم الا من قد طاف جنبا أو حائضا فلا يجوز له الدخول الا باحرام لانه قد حل بالاول وقد ذكر معناه السيد ح وقيل ع يجوز له الدخول بغير احرام حيث عاد قبل اللحوق باهله أو بعضه أو سمى العمرة أو بعضه قرز لا فرق قرز (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ايها الناس ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهي محرمة
[156]
الكفار وقد التجؤا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى مكة كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال في الانتصار هو من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في العشر مرة (7) (فان فعل) أي جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت القيود التى يجب معها الاحرام فقد عصى (9) و (لزم دم (10)) لاجل المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (ان كان قد احرم) بعد مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان يحرم ثم احرم منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم وقد كان وصله (12) من غير احرام فانه لا يسقط عليه الدم برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل ان يحرم وان يرجع قبل ان يصل الحرم المحرم (فان فاته عامه (13)) الذى جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقى على ترك
__________
إلى يوم القيامة فلا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرا ولا يحل لاحد كان قبلي ولا يحل لاحد يكون بعدي ولم تحل لي الا هذه الساعة غضبا على اهلها الاثم قد رجعت إلى تحريمها بالامس فليبلغ منكم الشاهد الغائب إلى آخره فدل على ان ذلك خاص فيه في تلك الساعة اه يواقيت من شرح السيرة فينظر قيل معناه ولمن هو مثل حالي لانا مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وآله أو البغاة قرز (1) وتثبت بمرتين قرز اه لي وعن المفتي يحرم مرتين ولا يحرم في الثالثة وعنه ايضا يحرم في الاولة لا في الثانية وهو كقولهم في العقور والله اعلم (2) قال في الانتصار فان تغير عزم الحطاب والحشاش بعد مجاوزة الميقات واراد الحج فعند ش يحرمان من مكانهما اه زهور وقال احمد بن حنبل يرجعان إلى الميقات (3) ويجب على الحطاب والحشاش وجالب اللبن ان يحرم اول مرة فقط والثانية بغير احرام قرز وقيل لا يلزم اول مرة (4) السقاء (5) قياسا على الحيض فان الصلاة تسقط به وهو في الشهر مرة في الاغلب وقيل ما يسمى دائما عرفا ورجحه مولانا المتوكل على الله عليلم (6) احمد بن الحسين عليلم (7) قياسا على الاقامة (8) ويتكرر الدم بدخوله اه ع قرز كنزع اللباس قرز بحيث لا يعد مع التكرار ممن هو دائم على الدخول والخروج فانه يتكرر عليه الدم وكذا الاحرام اه ح لي لفظا قرز (9) ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ويحرم منه الا لخوف أو ضيق وقت فيحرم قبل ان ينتهي إلى الحرم وعليه دم المجاوزة اه غيث قلت فان احرم من موضعه من غير عذر مانع من الرجوع أثم وسقط وجوب الرجوع لانه لا معنى له بعد عقد الاحرام ولزمه دم اه غيث مع العلم قرز (10) ولابدل له قرز (11) وقبل ان يصل إلى الحرم المحرم (12) بكلية بدنه اه ح لي قرز (13) فيفوته في الحجة بطلوع فجر النحر للحج وفي العمرة بمجئ مثل وقته () وقيل بخروج ايام التشريق () وقيل