[137]
عن ص بالله وعن الامير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلثة فصاعدا (و) من بقى عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشى الموت قبل قضائه وجب عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه الايصاء بالحج لانه احد أركانه واختلف المذاكرون في الاجير فقيل ل يستأجر (2) من كان على صفته وهومن يكون عليه بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق وقيل ح يجوز بغير احرام (3) واشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الاجير
(باب) ومناسك (5) (العمرة) اربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو تقصير) وهى مرتبة (7) على هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير
__________
(1) ويسير النائب من موضع المعذور نحو ان يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فان النائب يسير من الجبل وكذا لو مات في منى () أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل اه‍ عامر () بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته وان مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه وهذا مع الاطلاق كما سيأتي في قوله ومن الوطن أو ما في حكمه واما مع التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله وإذا عين الخ من خط سيدنا عبد الله دلامه رحمه الله فان لم يوص لم يصح حجه اه‍ مذاكرة (2) والاجرة من رأس المال في حال الصحة والا فمن الثلث (3) حيث كان داخل الميقات اه‍ ح فتح أو ممن يجوز له دخول الميقات بغير احرام وان كان افاقى خارج المياقيت فلابد من احرام اه‍ ن ويقول في احرامه اللهم اني محرم لك بطواف الزيارة وقيل يحرم بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح ان يحرم له بمجرده إذ لم يشرع الاحرام الا لحج أو عمرة اه‍ ح اثمار (4) ص بالله (5) العمرة في اللغة الزيارة مأخوذة من الزيارة لان الزائر للمكان يعمره بزيارته ويستعمل لغة في القصد قال بعضهم ومعتمر في ركب عزة لم يكن * يزيد اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ولكونها مكانا عامرا ولقصد البيت لان العمرة في اللغة القصد اه‍ بستان وبحر الظاهر ان مناسك العمرة اركان لها فلا يجبر ايها دم اه‍ شرح اثمار (6) والمشروع في حق النساء التقصير فقط دون الحلق إذ هو مثله في حقهن فان حلقن اجزى اه‍ بحر معنى وهذا إذا لم يكن لهن حذفه لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير اه‍ ولابد من حلق جميعه أو تقصير جميعه فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ومن كان اصلع تعين عليه الحلق وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين واما الاذنين فيجب حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير بل هو مخير ذكره الفقيه ع اه‍ ع معنى ولا وقت للحلق والتقصير ولامكان فلو حلق خارج الحرم فلاشئ عليه قيل ع وذكر بعض الفقهاء والابانة ان موضع الحلق الحرم قال في الوافي إذا اخر الحلق في الحج حتى خرج ايام التشريق فعليه دم اه‍ زهور وهذا قول م الله (7) يعني في

[138]
أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2) ويفعل في احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي ان شاء الله تعالى (ولو) كان المعتمر (اصلع (3)) فانه يجب عليه أن يمر الموس (4) على رأسه (وهى سنة) عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الاوقات (الا في اشهر الحج (5) و) أيام (التشريق) فانها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في اشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فانه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلولم يخرج إلى الحل بل احرم من مكة فقال السيد ح يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى الحل انما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه قال مولانا عليه السلام والاقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9)) أي وان كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني
__________
الوجوب لا في الصحة وقيل ترتب صحة ووجوب وظاهر ما سيأتي في المحصر عن العمرة ان يبعث بهدي يدل على ان الترتيب ترتيب صحة ولا يصح ان يتحلل بالحلق أو التقصير هناك وظاهر كلامهم خلافه والله اعلم بالصواب (1) يعني طولا (2) فيمن له شعر طويل أو دونها فيمن شعره دون ذلك بل مالها تأثير وان قل (3) ويجزي الحلق بالنورة والزرنيخ قلت الاقرب انه لا يجزي لانه لا حلق ولا تقصير ولا مشبه بهما بخلاف امرارها اه‍ غيث قال في حاشية هذه المسألة على الغيث امرار الموس على الرأس (4) بشرط ان يكون الموسا لو كان هناك شعرا لزال فلا يجزي بالموسا الكلة قرز (5) فان قيل كيف كرهت العمرة في اشهر الحج مع ان اكثر عمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة سل قلت لعله قبل النهي فينظر اه‍ مفتي قال في الكواكب الكراهة للحظر في اشهر الحج وفي ايام التشريق بدليل وجوبه وقيل في اشهر الحج للتنزيه وفي ايام التشريق للحظر فان فعل لزم دم للاساءة اه‍ كب حيث فعل في ايام التشريق لا في غيرها قرز (6) يقال اختار الامام عليلم في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل وفي احرام الحج () اختار عدم لزوم الدم فالقياس تساوي الحكم في الموضعين كما هو قول احد المخالفين فيهما فيحقق الوجه في ذلك اه‍ محيرسي () إذا خرج إلى الحل واحرم منه كما تقدم على قوله وميقاته الحل للمكي (7) صوابه الحرمي قرز (8) اي وجوب الخروج إلى الحل للاحرام (9) ان قيل ما الفرق بين احرام المكي بالحج من مكة والعمرة من الحل فالجواب ان المعتمر يريد زيارة البيت والزائر من أتى إليه من غيره

[139]
والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بازاء كل من ذلك وهي لاهلها ولمن ورد عليها فان كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل ان يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي ان شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما احرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الاحكام التي ستأتي ان شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادى عليه السلام اكثر ما يجب عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7)
(باب) والتمتع في اللغة الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الاعمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل
__________
(1) هذا إذا كان داره في الحل واما إذا كان في الحرم وجب ان يخرج إلى الحل ويحرم منه أو فيها (2) قال في الانتصار والسعي في العمرة كالرمي في الحج كالزيارة غالبا احتراز من صورة واحدة وهو انه يتحلل بأول حصاة في الحج وفي العمرة لا يتحل الا بكماله اه‍ ح اثمار قرز (3) لا مقدماته قرز (4) جميعه قرز (5) أو اكثره وقيل لا يصح السعي في العمرة ولو بعد اربعة اشواط لان ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها اه‍ ح لي (6) يقال لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ينظر قال سيدنا ابراهيم السحولي لا شيء عليه لاجل التعذر وقيل يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها (7) كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكا لا يجبره دم اه‍ بحر (8) بضم العين (9) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ وهو ان يحرم بحجة ثم يفسخه إلى العمرة لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت اه‍ ح لي هذا هو الذي نهى عمر فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج اه‍ خمسماية روى ان رجلا قال سئلت ابن عمر هل يجوز التمتع فقال نعم فقال له ان أباك كان ينهى عنه فقال أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ونهى عنه ابي أكنت تأخذ بقول ابي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه قال الامام ى لله در ابن عمر من علماء الدين وما أشد عنايتهم في احكام الشريعة وما اكثر اعترافهم بالحق وانصافهم اه‍ ح بحر وروى ايضا المنع عن معاوية فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف ان معاوية منع من التمتع قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر قبل اسلامه اه‍ ح هداية وعثمن ومعاوية (10) عبارة الاثمار من احرم بعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما (11) وحقيقة التمتع هو من يحرم بالعمرة قبل الحج

[140]
الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التى لا يصح التمتع الا بعد كمالها هي ستة * الشرط الاول (ان ينويه) يعنى يريد بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام اهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقية ى عن الشيخ (2) محيى الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال ش في القول الاخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و) الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على أصل يحيى عليه السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكى إلى خارج الميقات فعن أبى ع والاستاذ أنه يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والاستاذ يصح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله
__________
يتوصل بذلك إلى تحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به اه‍ تعليق والاولى ان يقال في حده هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل ما بينهما وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الاز اه‍ غاية الاولى في حده هو من احرم بالحج بعد عمرة متمتعا بها إليه اه‍ مى (1) شكل عليه ووجهه ان الارادة لا تحتاج إلى ارادة فالارادة الاولى كافية ووجهه انه لابد من تلبية أو تقليد كما تقدم وتكون مقارنة (2) محمد بن احمد النجراني (3) قلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يؤذن بارادة ذلك فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد اه‍ بحر (4) وهو ظاهر الآية لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فقال ط ذلك التمتع وقال م بالله الدم لمن لم يكن اهله لان اللام بمعنى على كقوله تعالى وان اسأتم فلها اي عليها قلنا كلام ط اقرب لان الحمل على الحقيقة اولى من الحمل على المجاز (5) فلو تمتعوا صح منهم العمرة والحج لكنهم يأثمون ويلزمهم دم للعمرة باحرامهم كما في اشهر الحج ذكره ط اه‍ بيان معنى وقيل يلزم الدم إذا اعتمروا في ايام التشريق لا في غيرها (6) حجة قول اهل القول الاول انه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع كما ليس له ان يدخل مكة من غير احرام اه‍ صعيتري ووجه القول الثاني وهو ان يصير بين اهله بين الحج والعمرة فاشبه المعاد إلى اهله بعد العمرة فلا يكون متمتعا كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة اه‍ صعيتري لعل الوجه كونه يعود إلى وطنه فينقطع من سفره وشرطه ان يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد اه‍ صعيتري (7) قيل ف الاصل المنع على اصلهم اه‍ زهور

[141]
للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و) الشرط الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لانه لو دخل (3) الميقات قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و) الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه (5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد (6) لانه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل (7) الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل ان يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع في الحال وأدرك تلك السنة فان لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتى الخلاف في ذلك (و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12) لانه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة
__________
(1) قال الشظبي القياس انه يحرم قبل دخول الميقات لانه إذا دخل قبل ان يحرم صار من اهل المواقيت وهو لا يصح وهذا وجه التشكيك (2) فلو جاوز ثم احرم لزم دمان للمجاوزة وللاساءة لفعلها في اشهر الحج اه‍ كب بل إذا كان في ايام التشريق كما تقدم قرز (3) يقال وجاوز الميقات والا لزم ان لا يصح تمتعه إذا احرم من الميقات وظاهر عبارة الاز تفيد بصحة تمتعه إذا احرم من الميقات اه‍ املاء مفتي يعني جاوز قرز (4) مكة اسم للبلد وبكة اسم للحرم اي المسجد اه‍ كشاف (5) فلو احرم بعمرة قبلها فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما فان احرم بالاولى في اشهر الحج من الميقات فلما فرغ منها احرم بعمرة اخرى من داخل الميقات كان متمتعا بالاولى ولا يضر ما زاد من بعد لكن يلزم دم اه‍ ن وعلى المذهب لا يلزم قرز الا في ايام التشريق قرز وذلك لان الاول قبل اشهر الحج والاخر من داخل الميقات قرز لكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها اه‍ غيث وقال ش إذا فرغ منها فيها صح اه‍ ن (6) وحد السفر الواحد ان لا يتخلل لحوق باهله قبل ان يقف للحج فلو لحق باهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقى عليه مناسك الحج هذا في حق من له وطن اه‍ ح لي فان لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات وقيل ولو خرج من الميقات لانه سفر واحد وهذا هو الاولى ومعناه عن المفتي (7) أو لم يدخل (8) وفعل العمرة اه‍ كب وقيل سواء رجع قبل كمال العمرة أو بعد في ان ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الاحرام بها ذكره المؤلف والامام المهدي عليلم اه‍ اثمار (9) اي وطنه (10) ما لم يخرج مضربا قرز (11) ولو احرم في اليوم العاشر هل يصير متمتعا أو لا الجواب انه إذا احرم بالحج في اليوم العاشر انعقد احرامه بالحج لانه في وقت الحج ولا أثم عليه ويلزم حكمه والله اعلم اه‍ تهامي وإذا احرم في غير اشهر الحج لم يصح تمتعه لان عمرته بناها على فساد ولكن تكون عمرة مفردة فيلزمه اتمامها لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقتضي الاتصال اه‍ ان (12) ويلزم دم للاساءة

[142]
(فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد وذلك انه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا انه يقول في عقد احرامه اللهم انى اريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته (2) (الا (3)) انه يخالف المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5) التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره صاحب الوافى ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (و) الامر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي إذا اتى البيت طاف به اسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة اسبوعا كما تقدم ثم يتحلل من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات (11) الاحرام كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فانه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من اعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية فانه (يحرم (13) للحج من أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الاولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا
__________
(1) صوابه محرم (2) ندبا (3) هذا استثنى منقطع (4) شرط في صحة التمتع وقيل وجوبا قرز اه‍ هبل وهو ظاهر الاز في قوله وتنوى المتمتعة والقارنة الخ وفي الحج الحلق افضل للرجل لا للمرأة (5) ندبا قرز (6) وكان القياس قطعه عند التحلل لولا فعله قرز (7) تحقيقا أو تقديرا قرز (8) صائر إلى الطواف اه‍ شفاء وظاهر الاز خلافه قرز (9) يعني الا الوطئ فلا يحل له الا بعد الحلق أو التقصير والتقصير افضل ليحلق رأسه من الحج (10) فلو احرم قبل الحلق أو التقصير لزمه دم وقد اشار إليه فيمن احرم ونسي ما احرم له حتى قال ويلزم دم لترك الحلق أو التقصير اه‍ تعليق لمع والمذهب انه لا يلزم دم ولا يكون كمن ادخل نسكا على نسك لانه قد تحلل بالسعي لانه لاوقت للحلق والتقصير اه‍ دواري قرز وجوبا اه‍ ن قرز (11) ثم هنا ليست للترتيب وانما هي لمجرد التدريج فلو لبس المخيط ونحوه غير الوطئ فلاشئ عليه إذ السعي في العمرة بمثابة رمي جمرة العقبة قرز الا ان يقال اراد جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره استقامت ثم وكانت للترتيب (12) فان وطئ قبله وبعد الرمى لزمت بدنة اه‍ نجري (13) ان شاء (14) وكذلك المكي فان قلت فكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم قلت إذا خرج إلى عرفة ثم رجع صار قادما اه‍ غيث قرز (15) عقيب طواف ويوم التروية بعد الزوال ويستحب ان يكون من تحت ميزاب الكعبة وان يكون بعد طواف نفلا حتى يكون الاحرام عقيبه (16) قال في الشرح ولا دم عليه قرز وفي الياقوتة يلزم دم

[143]
لو خرج من الميقات بعد ان اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام حجة التمتع فانه لا يفسد بذلك تمتعه لئن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الامير م والشيخ محيى الدين (1) انه لا يكون متمتعا لئن شرط التمتع ان لا يجاوز الميقات بعد العمرة لانه إذا جاوزه كان احرامه للحج في سفر ثان ولو لم يلحق باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم للحج فانه (يستكمل المناسك (2)) العشرة المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا لطواف القدوم (3)) والسعى على الوقوف فلو قدم الطواف والسعى على الوقوف اعادهما بعده (و) المتمتع (يلزمه الهدى (4)) فتجزى (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه ولا يجزى أحدهم لو كان ملكه منها دون (6) العشر وقال ابوح وش لا يجزى الا عن سبعة ومثله عن زيد ابن علي وأحمدب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7) لكل واحد سبعها وهذه وفاقية ومن شرط الشركاء في هدى التمتع ان يكونوا (مفترضين) أي يكون الهدى فرضا واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك (9) والمختلفين نحو ان يكون بعضهم متمتعا وبعضهم عليه نذر (10) واجب أو أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ
__________
(1) محمد بن احمد النجراني (2) يعني التسعة لان قد احرم بالحج اه‍ ينطر لانه قبل ان يستكمل (3) حيث احرم من مكة فاما إذا احرم من الميقات طاف للقدوم اه‍ ح فتح وفي الزهور (يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن احرم من منى واراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وانما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث احرم من مكة فقط اه‍ وفي ح لي ما معناه ان من احرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز (4) ويكون سنه بسن الاضحية والذكور والاناث في الانعام سواء اه‍ ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب ايضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه‍ مفتي قرز (5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه‍ غيث قرز (6) وكذا الباقيين لانهم شاركوا غير مفترضن قرز (7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه‍ فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فانه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة (8) لا فرق لانه لا يشترط في التمتع قرز (9) المحصرين أو ناذرين (10) ولو كان النذر اقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض

[144]
كل واحد من الشركاء وان كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول ابى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والافضل له ان ينحر بدنة ثم بقرة (3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر (5) هنا لئن الذبح شيء واحد وانما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6) (فيضمنه (7) إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويصه)؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8) النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى ولا من يتصل به من خدمه ولاغيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولايجوز له ان يعيره من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10) ويضطر إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين (13)
__________
(1) أو هو متمتع وطالب للحم أو جعل بعضه هديا وبعضه اضحية أو نحوه كالنفل اه‍ هامش ن قرز (2) اتفاقا اه‍ بحر معنى (3) ثم شاة افضل من عشر بدنة وسبع بقرة (4) وينويهما عن الواجب جميعا قرز (5) قيل انما هو من باب الواجب المخير وليس من باب الاختلاط اه‍ ع مى اما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الاجزاء كما إذا شاركه غيره وانما هو حيث اخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقط صار عن الواجب فقط قرز بل لانه صار الكل فرضا واجبا قرز (6) في الزكاة (7) فان مات الهدى في طريقه وجب ايصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه اه‍ ن قيل هذا في النفل مطلقا واما في غيره فان كان قد احرم واوصى فكذلك والا فالهدي باق على ملكه يورث عنه كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بانها ليست قارنة ولا متمتعة اه‍ مى قرز لكن ضمانه إلى محله ونحوه مطلقا وبعده نحره ضمانة امانة فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء اه‍ ح لي لفظا قرز وإذا سرق وقد ذبح في مكانه فلاشئ عليه ان لم يفرط ذكره في البحر قرز (8) قوله ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالبا إلى آخر الاحكام لا يختص هدي التمتع بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به اه‍ ح لي لفظا قرز فان انتفع لزمته الاجرة ان لم تنقص والارش ان نقصت قرز (9) قيل وعلفه ومائه قرز (10) وهو الضرر اه‍ مى قرز (11) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها الخشية تلف المال وكذا مال غيره على اضطراره إلى الركوب ام يفرق بين المجحف وغيره ولزوم الاجرة وعدمه ينظر اه‍ لي لفظا لا يبعد جواز ذلك ويلزم الاجرة حيث كان مجحفا أو يخاف اخذ العدو لانه منكر أو كان في يده وهو لغيره وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة يأخذه كما تقدم في باب التيمم في قوله أو ينقص من زاده والله اعلم اه‍ مى وكما ذكروا في الاجارة في شرح قوله وإذا انقضت المدة ولا تنقطع البحر بقي بالاجرة في المال المجحف به كما ذكروا في شرح الاز قرز (12) في الميل ملكا ولا كراء قرز (13) أو محترم ولا اجرة عليه اه‍ زهور ولقوله صلى الله عليه وآله

[145]
جار له ان يركبه اياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الارش (2) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى عندي وفى مهذب الشافعي يجب الارش (3) (ولا) يجوز ان ينتفع (بفوائده) ايضا والفوائد هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح ويقاس اللبن على الركوب في الجواز إذا اضطر إليه * قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشى التلف جاز اللبن (6) كما يجوز مال الغير (7) (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله (8) أو صار في يده شيء من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشى فساده (11)) ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض قيمة الصوف واللبن
__________
وسلم اركبها بالمعروف إذا التجأت إليها حتى تجد ظهرا ولم يذكر عوضا اه‍ بحر (1) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه ع انه لا شيء عليه وان كان الركوب لا يجوز لزم الارش إذا نقصت وان لم ينقص فلعله يلزم الاجرة ويصرفها في مصرف الهدي اه‍ ح لي لفظا قرز (2) في غير المتعب قرز (3) في المتعب وقرز وقرره في البحر ون (4) والوجه ان اللبن كالجزء منه فالقربة المتعلقة به تناول سائر اجزائه فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه ذكره في الشرح اه‍ لمعة (5) لانه اقاس العين على المنفعة (6) قال في شرح ض زيد فان شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الارش قرز ويكون بنية القرض قرز (7) بنية الضمان (8) ووجهه انه مضمون قبل النحر مطلقا ولو بعد بلوغ محله وبعده ضمان امانة قرز (9) اما بعد وقت النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي وهذا منصوص عليه اه‍ غاية من باب الاضحية (10) فان لم يتصدق لزمه قيمتان قرز (11) ذكر في كب انما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلا واما الواجب فله فيه كل تصرف لانه باق على ملكه والذي في البحر قلت الحق في تحقيق المذهب انه قد زال الملك (الحالص)؟ بالنية مع السوق في الفرض والنفل بدليل منعه صلى الله عليه وآله من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله إذا التجأت ولمنعه عمر من البيع كما مر وبقى له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل حق مصرفها بدليل صرفه صلى الله عليه وآله وسلم هدي العمرة إلى الاحصار واشراكه عليا عليلم وعلى ذلك يجوز البيع لابدال افضل أو مثل لغرض كما ذكر بعض اصحابنا إذ هو تصرف لا يبطل به حق المصرف وخبر عمر حكاية فعل لا نعلم وجهها ويحتمل انه راء ان نجيبه افضل اه‍ بحر بلفظه وفي حاشية في الرهن ما لفظه هذا في الاضحية لا في الهدى فلا يجوز الا لخشية الفساد نفلا أو فرضا قرز

[146]
تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الاقرب انه لا يلزمه تعويضها (1) قوله (إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشى فساده الا حيث لايبتاع فاما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب ترك اللبن في الضرع فان خشى ضرره ضربه بالماء البارد (3) فان لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فان لم يبتع تصدق (5) به على الفقير فان لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شيء عليه * قال مولانا عليه السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي قبل (9) أن ينحر (ابدله) (10) حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شيء صرفه في هدي (11) (فان فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فانه يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب انما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه لا يلزمه ان يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التى

__________
(1) حيث لا يجنى ولا يفرط قرز كفوائد المغصوب إذا تلفت قبل التمكن من الرد اه‍ غيث (2) وقال ش لا يجوز بيعه حجتنا انه باق على ملكه بدليل انه صلى الله عليه وآله شرك عام الحديبية وشرك عليا عليلم بعد السوق اه‍ غيث معنى في الميل وقيل في البريد وله ان يأخذه بقيمته ولو بغبن فاحش قرز (3) ليجف (4) وهذا بناء على انها قد قربت المسافة (5) إذا لم يجد من يقرضه قرز (6) في الميل قرز (7) حيث لم يشر به الهدي ندبا قرز (8) وهكذا في الامانة اه‍ ح فتح في حق الغير بخلاف الرهن والغصب فيضمن واما لجواز الاقدام مع الضمان فالترتيب لاجله واجب قال في البيان ندبا الا في البيع لما تحت يده فيجب والله اعلم المذهب وجوبا الا في الشرب فندب قرز المحفوظ ان كل ذلك واجب الا الشرب فمندوب اه‍ تكميل (9) أو بعده وفرط قرز (10) وفي الواجب مطلقا أو نفل وفرط قرز (11) ولو سخلة أو تصدق به في محله قرز (12) فان لم يجد المهدي عوضا هل يجب عليه صوم مائة أو ماذا يقال سل ذكر في حاشية الوشلي انه يتصدق بقدر قيمة تسعة اعشار البدنة ويصوم بقدر العشر عشرة ايام اه‍ سراجي ومى سنا وسمنا قرز وقيمة وقيل ولو بدون قيمة الاول قرز ولا يضمن القيمي بمثله الا هنا (13) يعني في الهدي الواجب لا لو كان متنفلا بالهدي وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب ابداله ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه ابداله اه‍ ح لي لفظا قرز

73 / 239
ع
En
A+
A-