[127]
قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشى فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر (1) الاول قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشى من فوتها ضررا يلحقه (2) في نفسه أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمى حكم الطواف في نقصه وقد تقدم تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص اربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و) حكم (تفريق الجمار) الثلاث حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما التفريق بين الحصى (6) فانه لا يوجب دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الاولى (8) في ثانى يوم النحر أو اربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة (9) أو اربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى اليوم الاول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق (11) (وندب) في الرميى امور منها ان يكون الراميى (على
__________
هو الفاعل بنفسه (1) يوم ثالث النحر (2) ولا يعتبر الاجحاف قرز (3) وفي يوم واحد (4) ولم يضم من جمرة إلى ما ترك من اخرى ليجب الدم بخلاف تقصير الاصابع وخضابها وذلك لان الاخلال بالواجب اهون من فعل المحظور فلم يضم لذلك اه صعيتري ووجه كون فعل المحظور اغلظ ان فاعل المحظور يقتل بالاجماع وفي تارك الواجب خلاف اه تعليق لمع وقيل ان البدن كالعضو الواحد بخلاف هنا فهي امور متباينة فلا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته الا بعد خروج وقته اداء وقضاء * ولو من ايام التشريق (5) عالما غير معذور ان لم يستأنف قرز (6) مسألة ومن ترك حصيات والتبس عليه موضعها هل من جمرة أو جمرات ام من يوم أو ايام لزمه عن كل حصاة نصف صاع إلى ان يبلغ ثلاثين لجواز انه ترك من كل جمرة ثلاث حصيات حتى يبلغ الحصى المتروك احد وثلاثين حصاة فيجب فيها دم لانه يعلم ان فيها اربع من جمرة واحدة في يوم واحد فيجزي الدم عنها الجميع وان نفر اليوم الثاني لزم الدم باثنين وعشرين حصاة ولا يصير مفرقا بين ترك جمرتين يرمى جمرة بينهما بثلاث حصيات أو دونها بل باربع فما فوقها اه بيان قلت فلو بلغ قيمة الطعام قيمة الدم خير بينهما اه ن وكذا إذا لم يبلغ إذ قد ثبت ان الدم يجبر الرمى كله فكذا بعضه قرز (7) ولا يوجب الموالاة بينهما (8) وهي جمرة الخيف (9) وكذا الثانية والاولى (10) والمختار انه يعتبر في التفريق بالترك لا بالفعل هل متوالي أو متفرق لا بالجمار نفسها بخلاف ما في الشرح نحو ان يترك الاولى في الثاني والثانية في الثالث فهذا تارك مفرق يجب فيه دمان وعلى ما في الشرح دم وان كانت الجمرتين متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والاولى في الثالث اه ن لان الترك قد اتصل وعلى كلام الامام المهدي يلزمه ثلاثة دماء الثالث لترك الترتيب بل لا شيء لاجل الترتيب اه مى (11) وضابطه ان كل فعل بين تركين اوجب دمين وكل ترك بين فعلين اوجب دما وحدا
[128]
طهارة (1)) كطهارة الصلاة ومنها ان يحط الحصى في شماله (و) يرمى (باليمنى (2)) فلو رمى باليسرى اجزأه (و) منها ان يرمى في حال كونه (راجلا) لا راكبا فلو رمى راكبا اجزأه وقال في الانتصار المختار رأى الهادى والناصر والفريقين ان رمى الراكب افضل لانه صلى الله عليه وآله وسلم رمى راكبا (3) قال مولانا عليلم ولا ادرى (4) اين ذكره الهادى عليه السلام ومن جملة ما يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة وان يغسلها (5) ويكره تكسيرها (6) واخذها من المسجد لحرمته (7) (و) منها (التكبير (8) مع كل حصاة) تكبيرة * تنبيه قال أبو مضر رمى هذه الجمرات (9) اصله أن ابليس لعنه الله اعترض لابراهيم (10) عليه السلام فيها فرماه فثبتت (11) سنة (12) * النسك (الثامن المبيت بمنى ليلة (13) ثانى النحر وثالثه) وهما (14) ليلة حادى عشر وليلة ثانى عشر من شهرذى الحجة فهاتان الليلتان يجب ان يبيت فيهما بمنى مطلقا (15) وسميت منى بهذا الاسم لما يمنى (16) فيها من دم المناسك أي يراق (و) اما (ليلة الرابع) من يوم النحر
__________
وكذا في المبيت بمنى وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني ام المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه ح لي لفظا والقياس لا يلزم الا دم التأخير اه مى الا ان يعيده في وقته فلا دم والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه بحر بلفظه والثالث لاجل الترتيب (1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز (2) قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك اقرب إلى حفظ الحصى واشد تمكينا في الرمى ذكره في ح الهداية (3) لكثرة الزحمة عليه (4) قيل بل قد وجد في الاحكام اه ان (5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال مولانا عليلم وهذا يدل على ان التقزز يستحب اه غيث قال الدواري هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا لانا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شيء من النجاسات واما التقزز حيث لاسبب له يقتضيه فلاوجه له (6) لانه يورث الحزن (7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصى تناشد من اخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة وهو اولى وفي (البحري)؟ اي مسجد كان قرز (8) وندب الدعاء وهو اللهم ازعج عني الشيطان وجنوده (9) ذكر في كتاب الازوقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج ابراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الاعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما ابليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لابراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ارتفع ابليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه تكميل (10) اي وسوس (11) اي شريعة (12) يعني واجب (13) وحد منى من العقبة الي وداي محسر اه زهور (14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز (15) سواء كان عازما على السفر ام لا (16) وقيل لان ابراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه من سفينة الحاكم
[129]
وهى ليلة ثالث عشر من ذى الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل فيها) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2)) فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالاقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه) أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة (3) أو اكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت الليلة الاولى والثالثة ويبيت الوسطا فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى لانه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لاجل السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8) * النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف (كما مر (10)) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12) لانه لا سعى بعده (13) (ووقت ادائه من فجر) يوم (النحر الى آخرايام التشريق (14)) ففى أي
__________
(1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت (2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز فورا وقيل في ليلته قرز (3) أو نصف ليلة لانه يجب ان يبيت اكثر الليل قرز (4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الازهار اه معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا (5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر ام لا اه بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولانه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم (6) وهو حوض من ادم وهو الجلد الذي كان على عهد قصى يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الابل ويسقى الحاج (7) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي (8) بالضم والكسر اه قاموس يعني رعاء الابل لانه رخص لهم البيتونة بغير منى اه لمعه (9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان ايام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لانه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه غيث يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الافاضة وطواف الفرض لانه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه تعليق (10) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز (11) ولادخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط (12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف احد قولي ش اه بحر (13) بل لفعله صلى الله عليه وآله (14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه ع
[130]
هذه الايام طاف فهو اداء ولا شيء عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة وذبح اضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت ايام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه اراقته لاجل تأخيره عن وقت ادائه مع وجوب القضاء واما إذا اخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير ح انه لادم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون وقيل ل اصولهم تقضى بوجوب الدم (وانما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطئ النساء الا بعد ان يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد الوقوف والرمى (5) طاف طواف القدوم ونسى طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعنى كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم يذكرها اهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال عليلم ومن قال ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف
__________
ض محمد بن على العنسي وقيل لو طاف في آخر يوم من ايام التشريق ثم غربت الشمس وبقى منه شوط أو بعضه لزم دم ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري (1) أو بعضه اه غيث ونجري وح لي (2) أو لعذر على ظاهر الكتاب اه نجري قرز (3) كاملا قرز (4) وإذا وطئ بعد ان طاف للقدوم قبل الرمى فهو غير مفسد ان لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق باهله وهي الحيلة والا فسد حجه قرز (5) لافرق قرز (6) لافرق قرز فلو مات قبل اللحوق باهله هل يقع عنه طواف القدوم أو يلزمه الايصاء الجواب انه يلزمه الايصاء لانه ليس كاللحوق من كل وجه اه ح لي (7) وهو دخول ميل الوطن (8) قال السيد ح اما لو طاف للقدوم مرتين سهوا فانه يقع الثاني عن الزيارة اه كب قال في الغيث أو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما يقال لو طاف للقدوم والوداع ايهما يقع عن طواف الزيارة ولعله يقال يقع طواف الوداع عن الزيارة فيلزم دم لتركه الوداع لئلا يلزم دمين لتركه طواف القدوم والسعى إذ الاصل براءة الذمة اه كب (9) ودم لترك السعي ولو قد سعى قرز (10) بل قد ذكرها في المقنع من كتب الكوفية عن كتب الزيدية عن اهل المذهب اه شرح فتح وكذا ذكره الامير الحسين في الشفاء (11) اما لو طاف اربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق باهله فهل يجبر طواف الزيارة قيل يجبر ثم لو طاف اربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر قيل يجبر القياس في الصورة الاولى لزوم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يتعقب الوداع والا فلا تفريق لانه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات لانه تارك
[131]
الزيارة (1) ايضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق (2) بأهله وقد كان طاف للوداع فانه ينقلب للزيارة ذكره ابن ابى الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله وهو قول ابى ح * قال مولانا عليه السلام وهو المختار عندنا وقال في شرح الابانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في الانتصار وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة قوله (بغير نية (3)) يعنى أن طواف القدوم والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام ابن ابى الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نوى كونه للوداع قيل ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لابعد كما لو نواه (4) نفلا (ومن أخر طواف القدوم قدمه (5)) أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى (6) جمرة العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة فانه يقدم طواف القدوم (7) والسعى (8) على طواف الزيارة ثم يطوف بعدهما للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما (9) قال عليه السلام قياس ما تقدم لاصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن يقع مانواه للزيارة عن القدوم (10) وما نواه للقدوم للزيارة (11) * النسك (العاشر طواف الوداع (12)) فهو واجب عندنا
__________
ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الاربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر اه مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف اربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه القياس الجبر قرز (1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل انه يقع عنه ويعود لما بقى قرز طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه مفتي قرز (2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لانه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز (3) عبارة الاثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة (4) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فانه يقع عن الزيارة اتفاقا يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب (5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لانه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا انه إذا طاف اكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لانه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه تهامي وجوبا وهو ظاهر الاز (6) أو لم يرم قرز (7) وجوبا قرز (8) ندبا قرز (9) على القدوم والسعى (10) مع فعله بعده قرز (11) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لانه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعى مع فعله بعده اه زهور (12) وإذا مات الحاج في مكة قبل ان يطوف
[132]
وابى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الابانة عن الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لانه لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد) فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2) قيل ل الا أن يعزم (3) المكى على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذى تقدم (و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده اياما) وذلك لانه قد بطل وداعه باقامته قال عليه السلام وظاهر كلام ابى ط وغيره أنه لا يبطل بأقامته يوما أو يومين لانه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة وقال ص بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم يعد * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه في اللغة واختلف في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك فقال م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في شرح الابانة ذكرابوط
__________
الوداع فعليه الايصاء بدم وقيل لا يجب لانه لم يودع وعن المفتي يلزم دم وهو ظاهر الاز قرز لقوله صلى الله عليه وآله من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف وهذا امر والامر يقتضي الوجوب (1) اما المكي فلانه غير مسافر واما الحائض فلان النبي صلى الله عليه وآله رخص لها في تركه وحكم النفساء حكمها ذكره ض زيد واما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الابانة انه لا يلزمه وادعى فيه الاجماع وكذا من ميقاته داره ومن نوى الاقامة اه بحر وقال الامام عز الدين عليلم يلزم من ميقاته داره وقرره اه هامش نكته وح لي قرز (2) وفي هامش الهداية ان حكم المعذور مخالف لهؤلاء فيلزم دم لتركه وهو ظاهر الاز قرز (3) حيث كان مضربا اه حثيث قرز (4) الا ان يعزم على الرجوع إلى بيت الله (5) يريد في اشهر الحج وقيل ولو في غير اشهر الحج هذا إذا كان عازما على الخروج قبل تمام الحج وان لم يتجدد له العزم الا من بعد تمام الحج فلا يلزمه قرز إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته والا فلا اه حثيث وقرز يقال فاما من عليه حجتين أو اكثر من نذر وفرض الاسلام هل يجب عليه الوداع ام لا يجب لانه لم يكن آخر عهده بالبيت فاشبه من فات حجه أو فسد سل الظاهر الوجوب لان الوداع لازم لكل من اراد مفارقة البيت بعد الحج الصحيح قرز (6) أو ميلها (7) وهو يوم العزم على السفر (8) قوى واختاره التهامي وعامر واحتج له في شرح بهران (9) وفي حاشية ولا زمان ولا مكان فعلى هذا لا يلزم دم الا بالموت اه عامر (10) حتى خرجت ايام التشريق
[133]
للهادي عليه السلام والقاسم انه (1) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا * قال مولانا عليه السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الازهار لانا لم نعده من جملة المناسك
(فصل) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكما عاما للطوافات كلها فقلنا (ويجب كل طواف (2) على طهارة (3)) كطهارة المصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عزوجل اباح لكم أن تتكلموا فيه (وا) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا (اعاد من لم يلحق بأهله (4)) أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله هذه نص المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص بالله والفقيه ح المراد به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للاعادة لئن في ذلك مشقة من حيث انه لا يدخل الا باحرام * قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب خلافه ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات (فان لحق (5)) بأهله
__________
(1) يعني استباحة محظور فلا يجوز تقديمه على الرمى ولا يقع الاخلال به فإذا تركه خرجت ايام التشريق فلا دم عليه وإذا فعله قبل الرمى فعليه دم قرز وفائدة الخلاف ولو حلق قبل الرمى ثم وطئ فمن قال انه نسك صح حجه ولزمه دم ومن قال انه تحليل محظور بطل حجه إذا وطئ ولزمته الاعادة لحجه اه ع لي (2) فاما لو طاف ثلاثة اشواط محدثا هل يلزمه صدقات كما لو تركها أو يلزم دم لعله يلزم دم إذا قلنا هو نسك وصدقات حيث جعلناها شرطا اما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق باهله كفى لها دم واحد إذ الطهارة نسك ومثله عن سيدنا ابراهيم اه ينظر قرز (3) فان لم يجد ماء ولا ترابا طاف على حالته ولا دم عليه وقيل يلزم دم قرز بالماء أو بالتراب للعذر لكن القياس في طواف الزيارة انه يلزمه التلوم إلى اخر ايام التشريق لان له وقتا معلوما فاشبه الصلاة قرز فالطهارة واجبة عندنا لا شرط قرز (4) ولا يلزم دم التأخير الا في طواف الزيارة إذ له وقت اه دواري قرز وقيل لا يلزم دم التأخير كمن حدث عذره في حال الصلاة وهو ميل وطنه فان لم يكن له اهل فبخروجه من الميقات اه تذكرة علي بن زيد وقال الدواري يجب العود مطلقا وقواه المفتي لظاهر الاز ومثله عن الشكايدي ثم قال ومن له وطنان فبالاقرب منهما قرز ما لم يكن من اهل المواقيت فيجب ولو لحق باهله اه غيث ومثله للدواري وظاهر الاز العموم قرز ما يقال هل يلزمه الاحرام لو عاد قبل لحوقه قيل يحرم بعمرة في طواف القدوم وطواف الوداع ومتى تحلل من اعمالها طاف للزيارة وقيل ان من طاف للزيارة وهو محدث وعاد قبل اللحوق باهله فلا يلزمه احرام لانه مخاطب بالعود (5) يقال لو مات قبل اللحوق باهله ماذا يلزم هل الوصية بالتزوير أو يجبر بدم قد اجيب انه يلزمه الايصاء قلت وهو مفهوم الاطلاق ويحتمل ان يجبر بدم ويكون من الثلث كما لو عاد إلى وطنه إذ ليس الوطن بابلغ
[134]
ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للاعادة لان الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا عليه السلام والصحيح عندي الاول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه اهداها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما اخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن على والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم متوالية قياسا على أعمال الحج فان لم يستطع أطعم عشرة مساكين وان كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية ايضا قياسا على أعمال (6) الحج فان لم يستطع فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لابدل (7) لهذا الدم الذى يلزم من طاف جنبا أو محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلاشئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو
__________
من الموت اه مفتي الذي يجئ على القواعد انه يجب الايصاء اه مى (1) يؤخذ من هذا ان الطهارة نسك لاشرط إذ لو جعناها شرطا لوجب العود لطواف الزيارة (2) وطواف العمرة قرز (3) أو بعضه قرز (4) وجه الفرق ان الحيض والجنابة اغلظ حكما من الحدث الاصغر وموضوع كفارة الحج على قدر (الجنابة)؟ فإذا خفت خفت الكفارة وإذا غلظت غلظت الكفارة اه صعيتري ولا يقال إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر انه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة إذ قد لزمت بنفس الطواف ولان هنا قد فعل وهناك لم يفعل وانعكست الاحكام في حقه هناك اه ومثله عن المفتي (5) فلو طاف وهو محدث حدث اصغر ثم تفكر فامنى وهو يطوف فبدنتان بدنة للامنى وبدنة لكونه جنبا وشاة لكونه طاف وهو محدث حدث اصغر اه مفتي هذا يستقيم على كلام البحر الذي تقدم على قوله وبعده يحل غير الوطئ والمختار انه لا يجب عليه شيء في المقدمات وانما يلزم بدنة لاجل انه طاف محدثا حدث اكبر في الزيارة قرز ويدخل الاصغر في الاكبر قرز لان الطهارة ليست شرطا فيه وان وجبت قرز وقش بل شرطا (6) صوابه على افساد الحج كما في مسودة الغيث يقال الاصل مقيس فينظر اه مفتي يعني اشواط الطواف والسعي اه مرغم معنى (7) لان الدليل لم يرد الا به وهو قوله صلى الله عليه وآله من ترك نسكا فعليه دم اه ن والمحدث في حكم التارك (8) في الحال بل يبقى في ذمته قلت وهو قوى لقوله صلى الله عليه
[135]
محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فانه يجب عليه ان (يعيده) أي يعيد الطواف (ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط (فتسقط البدنة (3)) التى لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وانما تسقط عنه (ان اخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف (وتلزم شاة) لاجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلاشئ عليه (4) لانه قد حل به (والتعرى (5)) كالحدث (الاصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم في الحدث الاصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا فيه فقال في الابانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح وحكاه عن الوافى انه لا يكون كالمحدث ولاشى ء عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار * قال مولانا عليه السلام وهو الاقرب عندي (فصل ولا يفوت الحج) بفوات شيء من المناسك التى تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو الوقوف (8) بعرفة فان الحج
__________
وآله وسلم من ترك نسكا فعليه دم والمحدث في حكم التارك حتى يجده (1) فلو عاد إلى مكة واعاده جنبا أو محدثا هل يلزمه شيء سل في بعض الحواشي لا شيء واجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي انها تكرر إذ حقوق الله تعالى تتعدد باحرام جديد وفي الحفيظ بغير احرام وان لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم اه غيث قرز (2) فان قيل لم وجبت الاعادة بعد اخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل جوابه قد قدر على المبدل في وقته لان العمرة وقت له اه زهور ولان جبر الشئ بجنسه اولى من جبر الشئ من غير جنسه (3) عبارة الفتح فيسقط الدم بدل قوله في الاز فيسقط البدنة إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر وذلك ظاهر (4) هذا صحيح ان لم يعده فان اعاده فالمختار انه يلزمه بدنة لان سقوطها مشروط بان لا يعيده اه عامر وقرره مى وفقهاء ذمار يقال قد حل به وانما تجدد عليه الخطاب قرز وهذا هو الحيلة في سقوط الكفارة وان اثم يعني لو وطئ لم يلزمه شيء واما انه يجوز له الوطئ فلا يجوز حتى يلحق باهله اه ح لي (5) وحد التعري الذي لا تصح الصلاة معه فان طاف عاريا ومحدثا لم يجب عليه الا دم واحد اه ع لي وعن ض عامر دمان قوى فان طاف محدثا مفرقا فدمان اه لمعة ولي وقيل ان من جمع بين التعري والحدث فدمان لان السبب مختلف (6) ولا يتكرر بتكرر كشف العورة ما لم يتخلل التكفير يقال التكفير لا يكون الا بعد اللحوق فينظر (7) ومثله المكان والبدن اه حفيظ (8) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفثه اه غيث قلنا وهو اجماع الا ما يحكي عن الامامية ان الوقوف بالمشعر يغنى عن الوقوف
[136]
يفوت بفوات احدهما اما الاحرام فلانه لاحج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * احدهما عدم النية التى ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فانه يفسد الاحرام إذا وقع قبل الرمى (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بامرين احدهما ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثانى ان يقف في غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل (4) الذى تقدم (ويجبر ما عداهما) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات ايها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا) طواف (الزيارة (6)) فانه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه) ولو بعض شوط منه وقال ابوح لا يكون محصرا الا بأربعة اشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا
__________
بعرفة (1) الثالث الردة (2) وقيل طواف الزيارة (3) إذا كان عالما واما إذا كان جاهلا اجزأه إذا كان لا مذهب له اه تبصرة معنى وقيل لا يجزي العامي وغيره لانعقاد الاجماع قبله وبعده اه مى (4) ويلزم دم لفوات العام قرز (5) لكن يقال واي وقت يحصل فيه جبر الدم يقال ما كان له وقت وقد خرج مثل الرمى والمبيت فيحصل جبر الدم بخروج وقته وما كان لاوقت له كطواف الوداع والقدوم فيجبر بالدم بعد خروجه عن الميقات على قول الفقيه ح وعلى المذهب يلزمه متى لحق باهله ان كان اولا فبعد الخروج من الميقات بل تجب على الاعادة مطلقا حيث لم يكن له اهل اه دواري كما هو ظاهر الازهار واختاره المفتي (6) وهذا بناء على انه لم يطف طواف الوداع والقدوم ولانفلا أو طاف طواف القدوم قبل طلوع الجبل إذا لوقع احدها عن الزيارة ولزم شاة اه املاء (7) ومن بقى عليه طواف الزيارة فلا يصح ان يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها لان وقته باق واما القابلة فقيل يصح ان يحج ويطوف عن غيره وقيل ع لا يصح اه ن والنظر لو خرجت ايام التشريق وكانت السنة باقية هل يصح ان يستأجر ام لا اه زهور ورجح في الغيث صحة الاستئجار وهو ظاهر الاز فيما يأتي اه قرز ولا تشترط الاستطاعة هنا في العود بل يجب عليه ان يتوصل إليه بغير مجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف ولقوله تعالى واتموا الحج الآية وهو ظاهر التجريد وشرحه يعني الاشتراط للاستمرار ولا استمرار وقيل تشترط الاستطاعة ولا يستنيب الا لعذر مأيوس كالحج اه زهور فان زال عذره تجدد عليه طواف الزيارة ولا يلزمه شيء من الدماء (1) والمختار انها تلزمه من الدماء وانما يسقط عنه الاثم اه مى (1) بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطئ أو نحوه وبعد زوال العذر (2) يحرم عليه الوطئ ونحوه ويلزمه في كل شيء بحسبه اه هبل (2) بعد فعل المستناب اه هبل قرز لقول علي عليلم من ترك طواف الزيارة عاد له ولو من خراسان اه شفاء ولا يتحلل بالهدي ان احصر عندنا اه بحر