[117]
مادل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال ابوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل لاص ش واما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد اجزأه لانه قد وافق في نفس الامر يوم عرفة واما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر (4) فانه يتحرى ثم لا يخلو إما أن يحصل له ظن اولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الاصحاب انه يقف يومين ايضا كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو وغلط (5) لانه لاوجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف في هذا اليوم الذى وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع اجزأه وإن انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم اقف فيه على نص والاقرب انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الاصل وهو مضى الاقل واما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبى طو وش انه أجزأه (8) وقال ابوح
__________
لا يتسع للاعادة (1) فلا دم عليه (2) لان العبادة اتى بها في غير وقتها عنده وعندنا ما جعل عليكم في الدين من حرج (3) فان قيل لم كان هو الاحوط له ذلك وهو لا يأمن ان يترك واجبا وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات لعل ذلك الخطر الوقوف فاكد الاحتياط لاجله اه‍ زهور (4) فان قامت شهادة على انه التاسع ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف وقف العاشر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عرفتكم يوم تعرفون الخبر اه‍ بحر هذا للامام ى والمذهب خلافه وهو انه لا يجزيه لانه ابتدأ عمل فرض وقد تيقن خروج وقته والخبر محمول على ابتداء العمل مع التحري للبس إذ الاعتماد على الظاهر فيجزي ولو انكشف الخطأ لانه معذور حينئذ دفعا للحرج والمشقة والاول اظهر اه‍ من المقصد الحسن (5) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع العاشر والعاشر إذا حصل اللبس قيل الدخول في اليوم مثاله لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر وكان هذا اللبس في يوم اربعاء أو قبله فانه يقف يوم الخميس والجمعة وان التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم اه‍ حماطي وحثيث وتهامي وقرره المفتي يقال إذا كان كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة ومع لبس الثامن بالتاسع لابد من لبس التاسع بالعاشر اه‍ مى فيحقق إذ لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن وهو انه يقف يومين الذي ظنه تاسعا والتاسع الذي ظنه عاشرا وهو الخميس والجمعة الا انه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر (6) فان وقف لا بظن ولا بناء على الاصل لم يجزه (7) والوقت باق قرز (8) وتؤخر الايام في حقه على الصحيح ولا تلزمه الدماء ذكره في البحر ولفظ البحر فرع قلت ولا دم على من وقف العاشر للشك في التاسع إذ قد تأخرت الايام في حقه فالعاشر كالتاسع وقيل يلزم ولا وجه له

[118]
لا يجزيه (1) (ويكفى) من الوقوف بعرفة (المرور (2) به ويجزى الوقوف (على أي صفة كان (3) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم راكبا لمغصوب أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف (4) (و) يجب أن (يدخل) جزء (في الليل من وقف في النهار (5) وا) ن (لا) يستكمله بل أفاض قبل الغروب (6) (فدم) يلزمه اراقته عندنا وابى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافى لا يسقط (7) عنه الدم وقال في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط (8) وقال ابوح ان عاد فخرج مع الامام (9) سقط الدم قال في شرح الابانة بالاجماع (10) وان لم يخرج مع الامام لم يسقط عند ابى ح قيل ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للافاضة بل لحاجة من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع (11) فلعله لا يلزمه الدم اجماعا (12)
__________
اذلو لزم لزم الا يجزيه الحج اه‍ لفظا وهذا هو الصحيح ولاقضاء عليه إذا لا يؤمن عود الشك فيه كما في مسألة القبلة بعد خروج الوقت ولادم عليه (1) وحاصل ذلك لا يخلو اما ان يقف بتحر اولا ان وقف بغير تحر لم يجزه الا ان تنكشف له الاصابة لانه لابد من اليقين وان كان بتحر فانه يجزيه ما لم يتيقن الخطأ والوقت باق وحيث يجزيه تأخر الايام في حقه ولا دم عليه على الاصح للاجماع ولا فرق بين الثامن والتاسع والعاشر اه‍ قرز (2) بكلية بدنه مستقرا ليخرج الراكب على الطير لانه غير مستقر ولا يشترط ان يكون استقراره قدر تسبيحة (3) ولو مكرها قرز (4) لان العبرة بالصيرورة وقد صار (5) فان مات قبل استكمال النهار لزم دم لانه ترك جزء من النهار ولزمه دم لباقي المناسك الا طواف الزيارة فلا يجبره الدم قرز لاجل الاستكمال وعبارة الفتح ويستكمل النهار وجوبا (6) لانه ترك جزءا من النهار لكونه لم يدخل جزء من الليل اه‍ زهور فان تقارن الافاضة وغروب الشمس لزم دم فان التبس سل القياس لزوم الدم لان الاصل بقاء النهار قرز ولو افاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو افاض مكرها هل يسقط عنه الدم بالاكراه ام يجب ويرجع على من اكرهه كمن فعل به ما يوجب الفدية اه‍ ح لي لفظا الاولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من اكرهه حيث له فعل وان لم يكن له فلاشئ عليه وهل يلزم من افاض به ينظر اه‍ املاء مى قلت يلزمه والله اعلم له من هامش ح لي (7) ما لم يرفض الاول اه‍ شامي ومفتي وبهران وظاهر الاز ولو رفض انه لا يسقط عنه الدم وسواء قصد بالخروج الافاضة ام لم يقصد وهو ظاهر الاز والتذكرة قوي مع قصد الافاضة وقيل لافرق قرز (8) قوي مع عدم قصد الافاضة (9) بعد الغروب (10) بل خلاف الوافي باقي (11) ورجع اه‍ زهور قبل الغروب اه‍ فتح ثم افاض بعد الغروب اه‍ زهور وشرح بحر (12) والصحيح انه يلزمه الدم قرز

[119]
قال مولانا عليه السلام وهو قريب (وندب) للواقف ان يجعل مكان وقوفه في (القرب من مواقف الرسول (1) صلى الله عليه وآله التى كان يقف فيها وهى فيما بين الصخرات المعروفة (2) في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (و) ندب للواقف أيضا (جمع العصرين فيها (3) أي في عرفة (و) ندب لمن خرج للوقوف أن يسير من مكة يوم التروية ملبيا ويصلى (عصرى) يوم (التروية وعشائه (4) وفجر) يوم (عرفة في منى) قيل وسمى يوم التروية لانه لم يكن في عرفات ماء فكانوا يتروون (5) إليها وقيل لان ابراهيم صلى الله عليه وآله كان مرويا (6) في رؤياه في ذلك اليوم غير قاطع (و) ندب (الافاضة من بين (7) العلمين) وينبغى ان يفيض بسكينة (8) ووقار (9) ملبيا مكثرا من الذكر والاستغفار * النسك (الخامس المبيت بمزدلفة (10)) ليلة النحر فانه واجب اجماعا وحدها من مأزمى (11) عرفة إلى مأزمى مى واذى محسر (12) من اليمين والشمال شعابه (13) وقوابله (14) (و) يجب (جمع (15) العشايين فيها) باذان واحد واقامتين فان صلاهما قبل أن يصل]
__________
(1) يا قلب ان بعد الحبيب وداره * ونأت مساكنه وشط مزاره فتمتعي يا مقلتي ولك الهناء * ان لم تريه فهذه آثاره وروى انها مواقف الانبياء عليهم السلام من لدن آدم (2) (المغترسات)؟ في اسفل جبل الرحمة الذي بوسط ارض عرفات اه‍ فتح (3) تقديما وفي البحر توقيتا وهو الافضل قرز (4) عشاي يوم عرفة واضافتهما إلى التروية تجوز ومعناه في ح لي توقيتا حيث مذهبه التوقيت اه‍ ح بحر قرز (5) يعني يغترفون الماء ويحملونه إلى الجبل (6) اي شاكا (7) لقوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس والمراد بالناس ابراهيم عليلم ولا ينكر في اللغة فقد قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الآية اراد بالناس الاول نعيم بن مسعود اه‍ من كتاب الشفاء (8) في القلب قال الله تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين (9) في الجوارح (10) وسميت مزدلفة لان آدم اجتمع إلى حواء وازدلف إليها يعني قرب اه‍ جوهرة (11) الماء زمى كل ضيق بين الجبلين ذكره الامام ى (12) وماء زمى وادي محسر ليس منها اه‍ بحر ونمازي (13) الطرق (14) الا كام (15) والجمع ان يصلي المغرب في مزدلفة بعد دخول وقت العشاء ولو صلى المغرب اول الليل والعشاء آخره فقد صدق عليه انه جمع فينظر في التفريق لانه إذا صلى المغرب قبل دخول الوقت أو المزدلفة لم يصح ولا العشاء لوجوب الترتيب اه‍ ع عامر قرز مسألة من صلى العشايين ليلة النحر قبل الاحرام ام ثم احرم للحج هل يلزمه اعادة الصلاة جمعا ام لا وإذا قلنا لا يلزم فهل يلزمه دم ام لا المحفوظ انه لا صلاة عليه ولادم اه‍ مقصد حسن واستشكل ذلك سيدنا عامر وقرره سيدنا سعيد الهبل وقيل الاظهر وجوب الاعادة فإذا خرج ولم يعد وجب الدم والفرق بين الحائض والنفساء ومن احرم في تلك الليلة ان الصلاة على الحائض

[120]
المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والاقرب انه يلزمه دم كمن بات في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن له عذر في التفريق * قال مولانا عليه السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3) كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل الشروق لزمه دم لانه نسك ذكره ابن ابى النجم وقال ص بالله لادم عليه وسميت مزدلفة بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا * النسك (السادس المرور بالمشعر (5) الحرام فانه فرض واجب عندنا وعند ابى ح وش انه مستحب قال يحيى عليه السلام حد المعشر الى المأزمين (6) إلى الحياض إلى وادى محسرقيل ع وفيه نظر لانه أدخل المزدلفة في المشعر وهى غيره وقال في لغة الفقه عن الزجاج (7) وابى عمرو المشعر الحرام
__________
ونحوها ساقطة من الاصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا احرم انكشف عدم صحة صلاته لانه يجب ان يأتي بها جمع تأخير اه‍ سماع مى وكذا الكلام في المبيت جمع تأخير وجوبا وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الاخير زائدا على صلاة المغرب ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة ام لا والمختار انه يلزم دم وقيل لا شيء وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب (1) ويجب عليه القضاء لانه صلاهما في غير وقتهما اه‍ ع قيس (2) فلو صلاهما في غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الاعادة كالمتيمم وجد الماء اه‍ ح لي لفظا (3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه‍ ح لي لفظا (4) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد ليها ولم يخرج الا عبد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه‍ ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز والوجه انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لانهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون اشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما اخروا واخر ما قدموا اه‍ غيث وشفاء فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فانه يلزم دم لكل واحد من هذه اه‍ فتح وبحر وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع اربعة قرز ولو ليلا اه‍ هداية قرز (5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج فهو معلم الحج اه‍ شمس (6) مأزمي عرفة (7) وفي شرح مسلم للنواوي انه جبل بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل ان المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال في روضة النواوى ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه‍ ح فتح

[121]
المزدلفة (1) كلها قيل ف وهو ظاهر قول الهادى عليه السلام ويجب المرور بالمشعر قبل طلوع الشمس قيل ع فان مر به بعد طلوعها فعليه دم (2) (تنبيه) وقت الوقوف (3) بالمشعر بعد طلوع (4) الفجر يوم النحر (5) إلى طلوع الشمس عند الحنفية وعند ش في الصنف الاخير (6) قيل ف واطلاق أهل المذهب أن البيتوتة بمزدلفة واجب يفهم منه أنه يلزم (7) ان يكون أكثر الليل بها كليالى منى (وندب الدعاء (8)) عند المشعر وهوأن يقول الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات اللهم أنى عبدك وأنت ربى اسألك الامن (9) والايمان (10) والتسليم (11) والسلام (12) والاسلام (13) ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ض زيد بل يجب الدعاء عند المشعر فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى فإذا وصل وادعى محسر أسرع (14) السير فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشى * النسك (السابع رميى (15)
__________
فتح قال في روضة النواوى والمختار ان بين مكة ومنى فرسخا واحدا كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر قال الازرقي وعلى قزح اسطوانة من حجارة اربعة وعشرون ذراعا وطولها في السماء اثنى عشر ذراعا اه‍ من كتاب الاشارات (1) قلت والتحقيق انا ان قلنا ان المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم وان قلنا هو موضع خاص كما هو الاصح فالدفع غير المرور بالمشعر لان المراد بالدفع الخروج من مزدلفة قبل الشروق والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص فتحصل من ظاهر الاز على هذا ان المرور بالمشعر لا وقت له كما اشار إليه الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق اه‍ تكميل بلفظه (2) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع وان طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين اه‍ حاشية محيرسي لفظا وهما الدفع والمرور وقيل يلزم دم واحد لانه قد مر اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) صوابه المرور قرز (4) فلو مر به قبل طلوع الفجر () أو بعد طلوع الشمس لزم دم والمبيت بالمشعر إلى بعد طلوع الفجر يتضمن النسكين اه‍ ح لي لفظا () وفي الهداية لا شيء عليه ومثله للدواري (5) وجوبا قرز (6) لكنه يلزم دم لترك المبيت لانه لم يبت اكثر الليل لا لاجل المرور (7) ان يبيت (8) ويثبت عنده ساعة اه‍ هداية (9) من مخافات الدنيا والآخرة (10) التصديق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله (11) عدم الاعتراض على الله والانكار عليه (12) من آفات الدنيا والآخرة (13) الاستسلام لامر الله والانقياد له (14) مخالفة للنصاري لانه كان موقفا لهم (15) ويكون بينه وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ويستدبر الكعبة لما رواه جابر ان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي اه‍ ح بحر وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع الحصى اه‍ ن ولهذا قال في الروضة ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها ورمى الطرف الآخر جاز لفظ البيان ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوبا

[122]
جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2) لا يجزى عندنا وعند زيد بن على وابى ح يجزى ويستحب أن تكون كالانامل قيل ولو رمى بأصغر أو أكبر اجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة عند الناصر وابى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد (4) لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهوموضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع لا يجزى لانه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة (7)) فلا يجزى الرمى بالمغصوبة ويجب أن
__________
وهو موضع الحصى اه‍ بيان بلفظه قيل المراد بالمرمى مجتمع الحصى لاما سال منه فلو لم يصب الاما سال منه لم يجزه ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى فلو وقعت فيه ثم تدحرجت عنه لم يضر ولا عبرة بالبناء المنصوب هنالك اه‍ شرح بهران (1) لقوله صلى الله عليه وآله بمثل هؤلاء فارموا واشار إلى الحصى اه‍ بحر وهل يجزي الرمى بالصخرة قال في تعليق الوشلي لا يجزي الا بما يطلق عليه اسم الحصى وهل يجزي بالبندق سل الظاهر انه لا يجزي وهل يجزي بالوصف والحذف قال في الحفيظ يجزي وقرره لي والمختار لا يجزي قرز (2) الذهب والفضة (3) حيث اطلق عليه اسم الحصى اه‍ وشلي قرز (4) وقتا وفعلا قرز (5) اما لو اصابت الحصاة بعيرا أو انسانا ثم اندفعت اجزأه لان اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت فيه فانها لا تجزيه فان التبس عليه الحال قال في الانتصار وجهان المختار انه لا يجزي اه‍ غيث وقيل يجزي على قول الفقيه ح وهو القوي لا على قول الفقيه ع فلا يجزى قرز وكذا لو طفت في الهوى من فوق الجمرة أو قصرت عن بلوغها لم يجز الرامي فان قصد غيرها لم يجزه ولو اصابها اه‍ بيان وقد نظر على هذا لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بعد الاحرام ولا يغيرها الصرف كما لو نوى بالطواف نفلا وقع عن الزيارة وكما في الرمى انها لا تغيره النية وحولها قرز (6) قوي مفتي ومثله في البحر والهداية واختاره الامام شرف الدين وقواه الدواري وح لي ومى وهو ظاهر النصوص ولفظ حاشية المحيرسي قال المفتي لا حكم للقصد وان قصد لم يغير إذ المقصود الجهة هواء أو قرارا اه‍ باللفظ (7) فان قيل ما الفرق بينها وبين من طاف على جمل مغصوب ونحوه لعل يقال ان العبادة تعلقت بفعل هذه بنفسها فاشترط حلها إذ لا تحصل الطاعة بالمحرم بخلاف الطواف والسعي فالمقصود الصيرورة على اي حال وقد حصلت اه‍ ع ومثله عن المفتي ومى

[123]
تكون (طاهرة) (1) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الامام أحمد بن الحسين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لان استعمال النجس (2) لا تجوز وقال في الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون (غير مستعملة (3)) فلا يصح الرمى بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش يجزى مع الكراهة (و) اعلم ان وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما أوله فالمذهب وهو قول ابى ح أن اول (وقت ادائه من فجر النحر) فلو رمى قبل الفجر لم يجزه وقال ش اوله من النصف الاخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من طلوع الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من المرأة والخايف والمريض ونحوهم (4) فانه يجوز لهم الرمى (5) من النصف الاخير (6) وقال ابوح لا يجزيهم أيضا (نعم) واما آخره فقال ابن ابى الفوارس والوافى وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من فجر النحر (إلى فجر ثانيه) وقال ص بالله وابن ابى النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال في البيان إلى الغروب (وعند أوله يقطع (7) التلبيه) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة بأول حصاة وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة (وبعده يحل غير الوطئ) أي بعد أول حصاة (8) يرمى بها جمرة العقبة (9) يحل له محظورات الاحرام الا
__________
(1) سبع طاهرة فلو التبست بغيرها متنجسة رمى بها كلها واحدة بعد واحدة اه‍ ح ل (2) صوابه وهو عبادة فلا يعتد بالنجس اه‍ بهران (3) روى أبو سعيد انما يقبل الله منها رفع ولولا ذلك لرأيناها مثل الجبال فلذلك لا يجوز بالمستعملة لانها لم تقبل اه‍ لمعة معنى وسئل ابن عباس عن ذلك فأجاب بمثل ذلك قيل وفيه نظر لانه لم يرفع الا الاعمال وانما يرفع الحصاء السيل كذا نقله في ح الزوائد اه‍ تكميل حيث قد اسقطت واجبا اه‍ قرز (4) الرقيق والمحرم قرز (5) ويلزمهم دمان () لعدم المبيت بمزدلفة ولعدم المرور بالمشعر بعد الفجر اه‍ ذويد والترخيص انما هو في الجواز لا في سقوط الدم اه‍ كب وقيل لا دم للنص وهو حديث ام سلمة إذ لم يأمرها صلى الله عليه وآله بالدم ومثله عن الدواري وقرره المفتي والسحولي () حيث لم يبيتوا اكثر الليل قرز (6) لا قبله فلا يجزي اجماعا (7) لما روى ان النبي صلى الله عليه وآله قطع التلبية عند اول حصاة ما بها دل على انه لا يقطع التلبية حتى يبتدئ باول حصاة من جمرة العقبة فتقطع التلبية حينئذ اه‍ شفاء ندبا (8) مع تمام الرمى قبل طلوع فجر ثانيه ولو باربع حصات والا لزمه جميع ما فعل من محظورات الاحرام لان احرامه باق اه‍ عامر وظاهر كلامهم خلاف ذلك ومثله عن مى (9) ولا يتحلل الا برمى جمرة العقبة في اليوم الاول لا لو رمى غيرها فلاحكم له وفي اليوم الثاني والثالث لا يتحلل الا برمى جمرة العقبة لا غيرها اه‍ ح لي لفظا وقرز وفي ح الفتح ما لفظه ولعله يفصل فيقال ان رمى غيرها في اليوم

[124]
الوطئ (1) للنساء فانه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة (2) (وندب الترتيب بين الذبح والتقصير) فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح اضحيته ثم يقصر أو يحلق وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير تحليل محظور لانسك واما من جعله نسكا وهو م بالله فانه يقول يندب تقديم الرمى (3) ثم الصلاة ثم الذبح ثم الحلق () أو التقصير (4) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت له المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة (ثم) يلزمه (من بعد الزوال في) اليوم (الثاني) رمى آخر ووقته ممتد من اول الزوال (إلى فجر ثانية (5)) هذا وقت ادائه (6) عندنا وصفة هذا الرمى أن (يرمي الجمار) الثلاث المعروفة (بسبع (7) سبع) ويكون (مبتديا بجمرة الخيف (8)) وهى التى وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التى تلبيها (9) فيرميها ثم يكون (خاتما بجمرة العقبة) التى كان رماها في يوم النحر وندب ان يقف عند الجمرتين (10) الاولتين بعد الرمى ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة (11) (ثم) يلزمه (في) اليوم (الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم
__________
الاول لم يتحلل به لانه غير مشروع رأسا وان رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمى المشروع يحصل به التحلل والله اعلم اه‍ بلفظه من فصل افساد الاحرام (1) ومقدماته وعقد النكاح اه‍ ح اثمار بل يحل عقد النكاح اه‍ صعيتري قيل () ولا شيء في المقدمات ولو امني وهو ظاهر الاز الا الاثم وقيل لا اثم () قوى وقيل ويلزم في المقدمات (2) فلو قدم طواف الزيارة على الرمى جاز له جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم دم لاجل الترتيب بينه وبين الرمى لانه ليس بنسك اه‍ غيث وح لي وفي البيان يلزمه ذكره في التقرير وص بالله (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند ح يجزيه حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات (4) وفائدة الخلاف بينهما ان من جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على غيره من المناسك ولا يقع الاحلال الا به على القول بانه ليس بنسك العكس من ذلك اه‍ تعليق الفقيه ع زيادة كل منتصب الخ (5) وهو ثاني عشر (6) وعند الناصر يجوز قبل الزوال (7) مسألة السيد ح من نسي حصاة من اي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا واربعا والتبس موضعها رمى كل جمرة كذلك باربع اه‍ بحر (8) فرع والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط خلاف م بالله فإذا تركه فقال الامام المهدي يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمى وقيل بل يمنع اه‍ ن وعن مى الترتيب لا شرط ولانسك فلا يلزم شي ومثله عن المفتي لان العرب تسمى كل مكان واسع خيف (9) وهي جمرة على عليلم اه‍ هامش وابل (10) قدر سورة البقرة ويقرأها اه‍ بحر وفي الزهور قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز (11) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل لضيق

[125]
الرابع (ثم) إذا رمى هذا الرمى في هذا اليوم جاز (له النفر فيأتى مكة يطوف طواف الزيارة إذا لم يكن قد طافه في اليومين الاولين (1) ثم طاف طواف الوداع وقد تمت أعمال الحج حينئد (فان طلع فجر) اليوم (2) (الرابع وهو غير عازم (3) على السفر (4)) قبل الرمى (5) (لزم منه) أي من الفجر (إلى الغروب رمى كذلك) أي كرمي اليومين الاولين ويكره له أن يرمى قبل طلوع الشمس وقال أبو جعفرانه يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في منى مطلقا (6) قال عليه السلام ثم انا ذكرنا احكاما تعم الرمى في هذه الايام كلها فقلنا (وما فات) من الرمى ولم يفعل في وقت آدائه الذى قدمنا ذكره (قضى (7) بعد ذلك الوقت ولا يزال قضاؤه صحيحا (8) (إلى آخر) أيام (التشريق) فلو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر قضاه في بقية ايام التشريق وكذا لو ترك رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني قضاه وكذا في

__________
المكان وقيل انها موقف للشياطين (1) وذلك لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه قوله فلا اثم عليه عند التعجيل والتأخير قلت دلت على ان التعجيل والتأخير مخير فيهما كأنه قال تعجلوا أو تأخروا فان قلت اليس التأخير بافضل ويجوز ان يكون التخيير بين الفاضل والمفضول كما خير المسافر بين الصوم والافطار وان كان الصوم افضل وقيل ان الجاهلية كانوا فريقين فمنهم من جعل المتأخر آثما ومنهم من جعل المتعجل آثما فورد القرآن بنفي المأثم عليهما جميعا اه‍ كشاف (2) فاما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه الرمى وان بقى في يومه وفي العكس يلزم وان سافر لان نيته البقاء عند طلوع الفجر اوجب عليه ذلك اه‍ قرز (3) من فوره اه‍ فتح وحده باقي اليوم قرز (4) عبارة التذكرة وهو غير عازم على النفر ليدخل المكي اه‍ تذكرة وفي البيان عازم على الوقوف ليدخل المتردد وظاهر الاز يلزم المتردد وهو صريح شرح الاز فيما يأتي في ليالي مني والمراد بالسفر مجاوزة العقبة وقيل العزم على الخروج من ميل مني (5) يعني قبل وقت الرمى ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمى لزمه الرمى وفي البيان في ذلك اليوم ولفظ حاشية واما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمى وان بقى وفي عكس يلزم ولو سافر ينظر في قوله قبل الرمى قيل فائدته انه لو عزم على السفر بعد ان رمى لزمه ان يرمى ذكر معناه في الغيث وفي البيان في ذلك اليوم قرز (6) سواء كان عازما ام لا (7) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات قيل يجب وقيل لا كاصلاة اه‍ ح لي قرز ويكون القضاء كالاداء وفي الغيث ولو قبل الزوال ومثله في ح لي (8) قال السيد ح إذا قضى رمى اليوم الاول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمى الثاني ولو نواه للاول قلت ان خرج وقت الاداء ولم يفعل المؤدي فكذلك فان فعل اجزأه لكل مانواه اه‍ بحر وان ترك من جمرة ان نسى حصاة أو اكثر لزمه قضاؤها ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت ادائها والصدقة نصف صاع اه‍ بيان معنى الظاهر انه لاصدقة لتأخير الحصى كما هو المفهوم من الاز

[126]
الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدآئه مع القضاء (2) (دم) لاجل التأخير وكذا لو اخر كل الرمى إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد ويقضيه في الرابع فاما بعد خروج ايام التشريق فقد فات الرمى فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولاقضاء لكن يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6) عذر من مرض أو خوف منع من الرمى جاز له ان يستأجر من يرمى عنه (7) قال عليه السلام والقياس يقتضى ان الاستنابة لا تصح الا ان يكون العذر مايوسا لكن كلام اصحابنا فيمن خرج للحج ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق بين الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل خاص

__________
لانه لم يذكرها وانما ذكر الدم اه‍ شامي قرز (1) وفي البحر يتعدد وقد قيل للمذهب انه لا يلزم التأخير كل يوم إلى غده الا دم واحد فقط اه‍ ح لي (2) ولا بدل لهذا الدم قرز (3) للتأخير (4) وكذا البناء اه‍ هداية قرز (5) في كل ما ينجبر بالدماء لا الثلاثة الا لعذر مأيوس اه‍ صعيتري وفي ح ما لفظه النيابة في الرمى وليالي مني وليلة مزدلفة لان هذه مناسك موقتة فمن خشى فوتها استناب للعذر لا في سائر المناسك فلا استنابة لانه لا وقت لها فيخشى فوتها ولا يدخل الوقوف في هذا القيد لقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات فلا يستنيب الا لعذر مأيوس اه‍ عامر وقرز وهذا في حق من احرم عن نفسه واما الاجير فله الاستنابة من غير فرق بين الموقت وغيره ولعله تفهمه عبارة الاز في قوله وله ولورثته للعذر اه‍ ع سيدنا حسن قرز ولا يستنيب الا من قدر مى عن نفسه فان استناب من لم يرم عن نفسه وقع الرمى عن نفسه فيستأنف للمستنيب اه‍ ح بهران بل يقع () الاول عن المستنيب والثاني عن نفسه اه‍ املاء مى وهذا بعد خروج ايام التشريق () هذا حيث لم يرم عن نفسه حتى خرج وقت الرمى اداء أو قضاء ويشترط ان يكون النائب عدلا قلت ولعله يعتبر في النائب ان يكون بصفة المستنيب عليه بقية احرام كما قيل فيمن استناب لطواف الزيارة والله اعلم اه‍ ح اثمار والمذهب لا يشترط (6) فان زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل الاجير ذكر معناه في الهداية كمن زال عقله ثم افاق وفي الذويد يعيد ولو لعذر مرجو الزوال وانما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم يصح في الحج لان وقت الحج هو العمر ووقت الرمى مضيق فان خشى فوته فله الاستنابة وظاهر هذا انه يجزي التكفير للترك ولو لم تمض ايام التشريق () اه‍ غيث ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل وقيل لا يجوز الا بعد خروج ايام التشريق يستقيم في دم الترك قرز لانه مخاطب بفعله () هذا يستقيم في دم التأخير قرز (7) من حلال أو محرم قرز (8) القياس على الرفيق لا يصح لان زائل العقل

71 / 239
ع
En
A+
A-