[107]
(راكبا (1)) بهيمة (2) (غصبا) أجزاه طوافه في جميع هذه الاحوال ويجزى الحامل أيضا (وهو) أن يبتدئ (من الحجر الاسود (3) ندبا) لا وجوبا فلو ابتدأ من أي اركان الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه (جاعل البيت عن يساره (4) حتى يختم به) أي بالحجر الاسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو عكسه وجعل البيت عن يمينه اعاد الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف (اسبوعا متواليا (5)) لا متفرقا فلو زاد ثامنا رفص الزائد عمدا كان أم سهوا (ويلزم دم (6) لتفريقه) أي تفريق جميع اشواطه السبعة (أو) تفريق (شوط منه) مثال تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط قبل اتمامه أو يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشى أو يدخل الحجر (7) ثم يرجع إلى حيث
__________
العقل من النواقض اه من املاء سيدنا محمد ابن ابراهيم ابن المفضل يقال الوضوء لا ينتقض بالحدث الدائم كالمستحاضة (1) وهل يجوز ادخال البهيمة المسجد للضرورة ينظر اه غاية المذهب انه يجوز قرز (2) لا على طائر فلا يجزي (3) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يحشر الحجر الاسود يوم القيامة لها عينان ولسان تشهد لمن استلمها بحق وعن ابن عباس ايضا انه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان الحجر الاسود (اشهد)؟ صاصا من الثلج حتى سودته خطايا بنو آدم (4) والعبرة بيسار الحامل ذكره الفقيه ف وقيل لابدان يكون البيت عن يسار الحامل والمحمول ويكون بطن المحمول فوق ظهر الحامل فيجزيهما جميعا لا لو كان على خلاف ذلك فلا يجزي المحمول اه مى وقرز فلو طاف على ورائه وهو يمشي القهقري جاعل البيت عن يساره هل يجزيه ام لا الاقرب ان ذلك يجزيه لانه قد اتى بالمشروع وهو جعل البيت عن يساره اه عامر وفي الروضة لا يصح لانه خلاف المشروع وقد قال صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم ومثل كلام الروضة عن الشامي لان القلب في الجانب الايسر فيكون اقرب إلى الخشوع ولان البيت كالامام والطائف كالمؤتم وقال الحجلم ومحمد بن داود الاصبهاني يجعل البيت عن يمينه تشريفا له اه وابل وقد قال فيه شعرا إذا طفت بالبيت العتيق وركنه * يقبل افواه الحجيج المكرم فكن طائفا بالبيت لا عن يمينه * كفعل ابن داود وفعل الحجلمي بن داود وهو محمد بن داود الظاهري ابوه صاحب المهذب والحجلم وهو ابراهيم بن محمد الحجلم من الزيدية المطرفية من بلاد آنس اه حاشية هداية من جبجب بلاد آنس قريب صوران وهو مقبور فيها وذكر في تاريخ بنى الوزير من جبجب بني الجرادي (5) فجعل الموالاة نسكا (6) وهذا في الطواف الذي لزمه باحرام ولو نفلا لانه صار بعد الاحرام واجبا اه ولفظ لي وكذا في كل طواف وجب باحرام لا ما تنفل به من الطوافات أو نذر بطواف فان تفريقه لا يوجب الدم اه ح لي لفظا وجه الفرق ما زاد على الوضوء والصلاة يعني صلاة ركعتين وقيل ما يعد متراخيا قرز (7) ولفظ التذكرة ان كان في الاول ورجع من حيث دخل فدم للتفريق وان استمر ولم يعتد به فلاشئ وان
[108]
دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله في واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق اوجب الدم (1) سواء كان بين شوط واحد أو اكثر وانما يجب الدم بشرطين (2) الاول أن يكون (عالما) أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلاشئ عليه الشرط الثاني ان يكون (غير معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال (4) فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو احدث فقطعه حتى توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق وسواء طال عندنا الفصل الذى هو العذر أم قصر فانه يجوز البناء عليه ولادم وانما يلزم الدم لاجل التفريق (ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من اوله فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص أربعة) اشواط (10) (منه فصاعدا) فمتى ترك اربعة اشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها ففى ذلك دم واحد (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الاربعة
__________
اعتد به فصدقه للترك فان كان في الوسط وعاد للتفريق وان استمر ولم يعتد به فدم فان اعتد به فدم وصدقة وان كان في الآخر ورجع فدم وان استمر واعتد به فصدقة فان لم يعتد به فدم لانه فرق اه تذكرة لفظا وقرز (1) ولو فرق جميع الطواف لزم دم واحد ما لم يتخلل الاخراج فتعدد اه ح لي معنى يقال الاخراج لا بكون الابعد اللحوق باهله فينظر وسيأتي على قوله والتعري كالاصغر (2) بل ثلاثة والثالث قوله ان لم يستأنف (3) أو ناسيا قرز (4) ومن الاعذار الدعاء (5) أو حتى دخل الكعبة قال في البحر مسألة وندب دخول الكعبة لقوله صلى الله عليه وآله من دخل الكعبة الخبر تمامه دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له رواه ابن عباس (6) جماعة أو خشي خروج الوقت وقيل ولو فرادى ولو في اول الوقت قرز غير النفل (7) قدر ما يحتاج إليه قرز (8) وهل يحتاج إلى ان ينوي المستأنف عن طواف القدوم ام لا الاقرب انه لا يحتاج إذ اعمال الحج تنصرف إلى الواجب من غير نية اه ح لي لفظا وهل يصير الاستئناف بعد التفريق واجبا مخيرا بينه وبين الدم ام يتحتم عليه الاستئناف فان لم يفعل لزم الدم ينظر اه ح لي لفظا قيل يجب العود والاستئناف ما لم يلحق باهله والقياس انه مخير اه شامي (9) يؤخذ من هذا انه يجوز رفض العبادة لاداء اكمل منها (10) وترك شوط أو بعضه أو شوطين يوجب عن كل شوط نصف صاع وكذا في ثلاثة ونصف وفي اكثر منها دم الا في طواف الزيارة فهو محصر بما ترك منه ولو قل اه بيان لفظا وظاهر الاز وشرحه انه لا يجب الدم الا في الاربعة أو ثلاثة ونصف لان ترك بعض الشوط () كترك كله وترك اكثر الطواف كترك كله فيلزم دم اه صعيتري () مسلم في الصدقة لا في الدم لصحة البناء عليه اه سيدنا حسن وقرز سواء علم أو جهل (11) ولا تجزي الصدقة الا بعد الخروج من الميقات أو تعذر الفعل ولايقال انه مخير
[109]
فلو ترك شوطا (1) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث إلى الرابع ولزم الدم (ثم) إذا فرغ من الاشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان (2)) ويستحب عندنا أن يصليهما (خلف مقام ابراهيم (3) عليه السلام) وقال ش في احد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام اعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم (نعم) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الاولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص (فان نسى (4)) الركعتين (فحيث ذكر (5)) يصليهما وجوبا (قيل س) وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم (من أيام التشريق) لانها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق قبل ان يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواحب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لاوقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق (وندب) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الاول (الرمل (6))
__________
بين اعادة الطواف أو اخراج الصدقة اه ذماري ومثله في اللمع وقيل ما لم يلحق باهله كما يأتي وكذا حيث فرقه لغير عذر اه قرز والفرق بين الترك والتفريق ان الموالاة نسك فيجب لتفريقه دم والترك للشوك بعض نسك فلا يلزم الا إذا ترك اكثر النسك اه تعليق الفقيه ع وتارك بعض الشوك كتارك كله في لزوم الصدقة لا في لزوم الدم فلا يكون كترك كله لصحة البناء عليه وفي الزهرة ان ترك البعض كترك الكل فيهما ومثله في البيان وهو الاصح (1) أو بعضه ولفظ كب أو ترك بعضه وجب فيه نصف صاع قرز (2) مسألة ويصلي ركعتين عقيب كل طواف وجوبا في الطواف الواجب وهو ما احرم له ولو نفلا وندبا في النفل وهو ما لم يحرم له ويصلي المستأجر عن المستأجر ان احب قال النواوي اختلف اصحابنا في صلاة الاجير قيل تقع عنه وقيل تقع عن المستأجر وهو الاشهر اه روضة وقيل انها تكون اثلاثا يعني بين المستأجر والمستأجر عنه والوصي ولا تشرع فيهما الجماعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يفعلهما صلاة جماعة مع ما علم من تحريضه صلى الله عليه وآله على الجماعة فدل ذلك على عدم شرعيتهما فيهما فان صليت جماعة لم تصح قرزاه ح محيرسي ينظر لو ترك ركعتي الطوافات حتى فرغ هل يجزيه ان يصلي ست ركعات من غير تعيين كل ركعتين لطواف سل لعله يقال لا يحتاج إلى تعيين كل ركعتين لطواف بل ينوي بالست الركعات للطوافات ويكره للتنزيه ومثله في البيان في قوله مسألة ويكره جمع الطوافات يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا قرز (3) فان لم يصلهما حتى مات فانه يلزمه دم اه بحر والمذهب انه لا دم عليه إذ هما غير اه ح لي ومثله عن الدواري وكذا لو تركهما والطوافات جميعا لزم دم واحد اه قرز (4) اي تر ك عمدا أو سهوا (5) ولو في بيته قرز قال في روضة النووي وهو الاسراع في المشي مع تقارن الخطأ دون الوثوب والعدو (6) في القدوم وطواف العمرة فقط لا سائر الطوافات ومن تنفل بطواف (فلا يرمل)؟
[110]
في حق الرجل دون المرأة (1) وهو فوق المشى ودون السعي وإنما يرمل (في) الاشواط (الثلاثة الاول) و (لا) يرمل (بعدها) أي بعد الثلاثة (إن ترك (2) فيها) بل يمشى في الاربعة الباقية لان المسنون فيها المشى فلو رمل فيها لتركه فيما قبلها كان تاركا سنتين اثنتين (3) (و) الثاني (الدعاء في أثناثه) أي في اثناء الطواف ويقول عند الابتداء (4) به بسم الله وبالله ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم فإذا وصل الباب قال (5) عنده اللهم البيت بيتك والحرم حرمك (6) والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني بالاجزل (7) من ثوابك ووالدي وما ولدا والمسلمين والمسلمات يا جبار الارضين (8) والسموات فإذا اتى الحجر قال طائفا (9) رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك انت الله العلى الاعظم ويكرره ويسبح ويهلل ويصلى على النبي وآله عليه وعليهم الصلوات والسلام (و) الثالث (التماس (10) الاركان) حال الطواف إن امكن ذلك والاستلام وضع اليد على الركن ثم يقبلها وقيل وضعها عليه ثم يمسح (11) وجهه بها فان تعذر الاستلام اشار إلى الركن بيمينه واما الحجر الاسود (12) فيقبله ويقول في حال الاستلام أو
__________
اه لي قرز ولفظ وكذا يفعل في كل طواف ما مر في طواف القدوم الا الرمل والسعي ودخول زمزم وما بينهما من الامور فلا يفعلها اه ح لي لفظا قرز اصله ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل واصحابه مكة قالت قريش ان حمى يثرب قد اهلكتهم فجلسوا في الحرم يتشاورون وينظرون طوافهم فرمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الاول ورمل اصحابه كذلك فقال صلى الله عليه وآله رحم الله من اراهم من نفسه قوة فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا مثل الغزلان ذكر معني ذلك في سيرة الامام الاعظم المهدي عليلم والراكب يحرك رأسه وقيل دابته (1) والخنثى قرز (2) واخذ منه هذا ان من ترك مسنون الجهر لم يفعله في الموضع الذي يسن فيه الاسرار (3) وفي البستان تارك سنة فاعل مكروه (4) عند الابتداء في كل شوط ولفظ البيان ثم يفعل كذلك حتى يتم له سبعة أي بالطواف (5) قائما مستقبلا واقفا (6) وهو احد الامكنة المستجاب الدعاء فيها ولا يعد متفرقا (7) لان الاجزل لا تختص به الا الملائمة اي ثوابا جزيلا يعني (8) وفتح الراء فرقا بين جمع ما يعقل وما لا يعقل بالنون (9) يعني حال كونه طائفا (10) في الاشواط كلها فان تعذر ففي الاوتار الاول والثالث والخامس والسابع وفي البحر ويسجد على الحجر الاسود اه ح لي لفظا (11) وكذا عقيب كل دعاء قرز (12) فان عسر عليه ذلك استلمه أو كان راكبا اشار إليه بيده أو شيء في يده اه ح بهران لما روى عن عمر انه قال اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجر ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما
[111]
الاشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة (1) إلى آخر الآية والمرأة لا ينبغى ان تزاحم الرجال للاستلام بل تشير وتخفض (2) صوتها ملبية (3) (و) الرابع (دخول زمزم (4) بعد الفراغ) من الطواف والركعتين والدعاء بعدهما بما احب (و) الخامس (الاطلاع على مائه) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من اطلع على ماء زمزم وهى ساكنة (5) لم ترمد عيناه (و) السادس (الشرب منه) مندوب (6) أيضا لقوله صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب (7) له ويدعو عند الشرب اللهم إنى اسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم ويستحب ان يصب منه على رأسه وجسده (و) السابع (الصعود منه إلى الصفا من بين الاسطوانتين) المكتوب فيها (8) (و) الثامن (اتقاء (9) الكلام) حال الطوف لانه ندب فيه ملازمة الذكر والكلام المباح يمنع من ذلك وعن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه (و)
__________
ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق اه بهران ولو فيه طيب لانه بخصوص اه ذويد معنى ولو انفصل إليه شيء ويزيله فورا قرز وإذا وصل المستجار في الشوط السابع بسط يده والصق به بطنه وخديه وقال اللهم البيت بيتك الخ اه نجري وهو مقابل لباب الكعبة من جهة الغرب قريبا إلى جهة اليمن اه كب والملتزم ما بين الركن الاسود والباب والذي اباح الشرع بتقبيله اي من الجمادات الركن العظيم والقرآن الحكيم والميت وقبر النبي صلى الله عليه وآله والطعام (1) قال في الشفاء الحسنات في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقا علي عليلم الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة ويعضده خبر روي عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من اوتي في الدنيا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امور دنياه فقد اوتي في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقي عذاب النار (2) يعني داعية (3) اي البناء الذي عليه ويجوز ان يحمل من مائها لما روي انه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله قربة من مائها بخلاف تراب الحرم واحجاره فلا يجوز اخراجه اه زهور قال م بالله في الافادة مامن حاج مؤمن يقر بذنبه في هذا المكان الا غفر الله له ان شاء الله تعالى لفظ البحر (مسألة) ويكره اخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصاء لتناشد من اخرجها من المسجد يوم القيامة فكذا الحذم بعض اصش يحرم قلنا لادليل اه لفظا ويجب ردها إليه والصحيح انه لا يجب إذ ذلك مخصوص بالصيد والشجر وولايتها إلى ولد العباس لقول العباس اعطاني الله زمزم إلى اخر كلامه ذكره في الكشاف في آخر سورة الانفال اه هامش هداية (5) وقيل من الغرف وقيل طلوع الماء (6) ويكره التوضئ اه زهور وقيل لا يكره (7) ان شربته لمرض شفاك الله أو لجوع عصمك الله أو لظما ارواك الله أو لحاجة قضاها الله (8) بالقلم العبراني * من ذا الذي ما ساء قط * ومن له الحسني فقط * ذاك ابن امنة الذي عليه جبرئل هبط * العدل مادام عمر والجور مادام دمر وقيل وحق من خلق الصباح مع المساء ما للرجال مسرة الا النساء وقيل العكس يعني مكان مسرة مصيبة (9) كان الاحسن جعل قوله
[112]
التاسع اتقاء (الوقت المكروه) قال في الابانة ودل عليه كلام الشرح ان الكراهة لاجل (1) الصلاة عقيب الطواف لا لاجل الطواف قال في الشرح لانه إما ان يصلي عقيبه صلى في الوقت المكروه أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه فلو صادف فراغه من الطواف خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ (2) * النسك (3) (الثالث السعي) فهو واجب (وهو) ان يبتدئ (من الصفا (4) إلى المروة) وذلك (شوط ثم منها) أي من المروة (إليه) أي إلى الصفا وهذا شوط (كذلك) وعن بعض اص ش ان من الصفا إلى الصفا شوط واحد (نعم) والسعى يكون (اسبوعا متواليا) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي انه يلزم دم لنقص اربعة أشواط منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقه ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء (تنبيه) من شك هل طاف أو سعى ستة (5)
__________
اتقاء الكلام عقيب فقوله والتماس الاركان (1) المختار ان الكراهة لاجل الصلاة والطواف معا للخبر اه مفتي فان طاف في الوقت المكروه اجزأه واثم لان الحج تصاحبه المعصية اه زهرة ولا تصح صلاة ركعتا الطواف في الوقت المكروه لانه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة والنفل في الثلاة اه ظاهر الاز ان الكراهة للتنزيه لان سياقه في المندوب (2) والصحيح انه لافرق قرز (3) واختلف العلماء في السعي بينهما فقال انس وابن الزبير هو تطوع بدليل رفع الجناح يعني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف وما فيه من التخيير بين الفعل والترك وقرأة ابن مسعود فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وعند ح انه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم وهو مذهب ابائنا وعند ك وش وهو ركن لقوله صلى الله عليه وآله اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اه جوهر شفاف بلفظه (4) قال في موضع في الانتصار وروي ان اصل السعي بين الصفا والمروة ان هاجر ام اسماعيل سعت بين الصفى والمروة في طلب ماء لاسماعيل سبعا حتى انبع الله لها زمزم ثم جعل الرسول صلى الله عليه وآله ذلك شرعا وروى ان الصفا اصله رجل كان اسمه اساف والمروة امرأة كان اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين اه غيث وبينهما خمس مائة خطوة وعشرون خطوة اه منهاج وفي ح لي ما لفظه وقيل قدر ما بين الصفا والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة لقوله صلى الله عليه وآله ابدؤا بما بدأ الله به فان بدأ بالمروة لغا الشوط الاول اه بحر ومثله في البيان فلو نسى السابعة بدأ بها من الصفا والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا فان نسى الخامسة لغيب السادسة وصارت السابعة خامسة ويأتي بالباقي ولو ترك ذراعا من السابعة اتى به من اولها استأنفها أو من اثنائها اتى بالمتروك وما بعده ولو ترك ذراعا من السادسة لغيب السابعة وحكمه كتركه من السابعة اه معيار وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل (5) حيث عرض الشك في حال الطواف
[113]
أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى والمبتلي كما تقدم وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعى وروى عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا على الاقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4) (وندب) في السعي أمور خمسة الاول أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و) الثاني (أن يلى الطواف) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم الطواف (7) على السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لانه في حكم المتروك فان اعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا (9) والمروة) في حال السعي واما المرأة فالوقوف في اسافل الصفا والمروة ازكالها (10) (و) الرابع يندب للرجل فقط إذا صعد اليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم ليقل لا اله الا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الاحزاب (12) وحده لا شريك له واشهد
__________
لا بعده فلاحكم للشك بعد الفراغ قرز (1) والطواف كالركعة والحج كالصوم (2) فان لم يحصل له ظن اعاد ذلك الشوط ان كان مبتديئا وان كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الاقل قرز (3) وقواه في البيان (4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لانها مخالفة للمشروع اه بحر هذا مع اليقين اه مفتي (5) بالماء لا بالتراب اه زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز (6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم اعاد الطواف فلعله يلزم اعادة السعي لان الاول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز (7) أو اكثره اه ن فلو فعلت الثلاثة الا شواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه ح لي سل اجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لاجل التفريق اه لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز (8) ولا يجزي الدم الا بعد ان لحق باهله (9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق اصابع رجليه فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك فان لم يصعد الصق العقب باصل ما يذهب منه والصق اصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه دواري فان لم يفعل لزمه دم لانه تارك بعض نسك اه ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله اعلم اه بهران قرز (10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع انه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لايشرع كالاذان (11) من لو انزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي (12) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال
[114]
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الاكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين وذكر ايضا (1) انه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه السلام والاقرب ان هذا الدعاء انما يندب في ابتدائه لا في كل شوط (2) وللرجل لا للمرأة (و) الخامس يندب للرجل فقط (السعي بين الميلين (3)) وصفة السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل فيمشي حتى إذا حاذى الميل الاخضر (4) المعلق في جدار المسجد هرول (5) حتى يحاذي الميل المنصوب اول السراجين (6) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على الصفا وأما المرأة فانها لا تهرول في طوافها وسعيها (7) * النسك (الرابع الوقوف بعرفة (8)) ولا خلاف في وجوبه (و) عرفة (كلها موقف) يعنى يجزى الوقوف في أي بقعة منها (الا بطن عرنة (9)) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما * تنبيه (10) قيل وفى
__________
(1) يعني يحيى عليلم (2) وقيل في كل شوط لانه موضع اغتنام في الصعود والدعاء ذكره في الاحكام وهو ظاهر الاز وفي جامع الاصول مروي عن ابن عمر انه صلى الله عليه وآله كان يدعو في كل شوط ومثله رواه ض عامر والمتوكل على الله عليلم فان فعل في كل شوط لزم دم للتفريق (3) في كل شوط اه احكام قرز (4) مثبت في جدار المسجد طوله ستة اذرع والميل الآخر بالمقابل في دار العباس رضى الله عنه اه من ارشاد اسماعيل المقرئ يعني مطلي (نحضرة)؟ (5) بل يسعي حسب الامكان قرز (6) موضع كان تعمل فيه السروج في الزمان الاقدم (7) الا ان تسعى ليلا أو في خلوة (8) وحد عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة يجزي الوقوف في ايها ذكره في اللمعة ولا يدخل الحد في المحدود وقيل انه يدخل الحد في المحدود لان إلى بمعنى مع فيستقيم الاستثناء (9) استثناء منقطع لقوله صلى الله عليه وآله من افاض من عرنة فلا حج له اه زهور لقوله صلى الله عليه واله وسلم من افاض من عرنة فلا حج له ولانه موضع الشياطين اه بستان وهو شرقي الجبل لكنه غير داخل في عرفة وربما يلتبس وكثير من الناس يعتقد كونه منه فحسم اخراجه اه ح فتح قال النواوي في شرح مسلم حدها ما جاور وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر هكذا نص على ش ونقل الازرقي عن ابن عباس انه قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة وقيل في حدها غير هذا اه شرح فتح وهو وادي يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام كثير الاراك وهو قرن عرفة يميل إلى الغرب اه دواري يقال من وقف ببطن عرنة هل يجزيه لان فيه خلاف ك وان قلنا لا يجزي فهل يفرق بين العامي وغيره الجواب ان موافقته لقول ك في هذا غير مفيد ولافرق بين العامي وغيره ولعل الوجه الاجماع قبل حدوث قوله وبعده ايضا ولما روى عن ابن عباس مرفوعا من وقف ببطن عرنة فلا حج له اه ع مى قرز وقرره سيدنا ابراهيم حثيث وض عامر (10) التنبيه للفقيه ل وقيل للفقيه ف
[115]
تسمية عرفة بهذا الاسم وجوه اربعة احداها أن آدم وحواء اهبطا (1) مفترقين فالتقيا في عرفات الثاني ان جبريل عليلم كان يرى (2) ابراهيم عليلم المناسك فلما بلغ الشعب الاوسط الذى هو موقفه (3) عليه السلام قال اعرفت الثالث ان ذلك مأخوذ من قولك عرفت القوم المكان إذا طيبته فسميت بهذا الاسم لشرفها وطيبها الرابع ان ابراهيم عليه السلام عرف الصواب من رؤياه في ذلك اليوم (4) (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال (5) في) يوم (عرفة) وهو اليوم التاسع من شهر ذى الحجة (إلى فجر النحر) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر (فان التبس) عليه يوم عرفة (تحرى (6) وعمل على غالب ظنه والاحوط ان يقف يومين وتحصيل هذه المسألة انه لا يخلو اما ان يتحرى ام لا ان لم يتحر ووقف من غير تحرى فلا يخلو اما ان تنكشف له الاصابة اولى ان انكشفت له الاصابة اجزاه (7) وان انكشف الخطأ لم يجزه (8) وان بقا اللبس قال عليه السلام فالاقرب انه لا يجزيه (9) وأما إذا تحرى فلا يخلو اما ان يحصل اللبس بين التاسع والعاشر
__________
(1) آدم اهبط إلى سر نديب وحواء إلى جدة كان كل واحد منهما يسمع بكاء صاحبه وكان آدم طوله ستمائة الف مقدار الدنيا فقصر إلى ان صار ستين ذراعا اه منقولة فلم يز الا مفترقين حتى التقيا بعرفة فنزل الشيطان لعنه الله باصبهان وسمى آدم لانه خلق من اديم الارض وسميت حواء لانها خلقت من حى قيل ان آدم لما نام نزع الله جل وعلا من جانبه ضلعة وخلق منها حواء هذا في تعليق الدواري على للمع اه تكميل وكان طول آدم إلى سماء الدنيا ثم قصر إلى ستين ذراعا قيل وحج حجة وكان بين خطوتيه اربعين مرحلة وسر نديب قرية عظيمة على قدر الاندلس وفيها مدائن كثيرة وفيها جبل اللهوات الذي هبط إليه آدم عليلم وفيه اثر قدميه نحوا من سبعين ذراعا في صخرة صلدا وعلى هذا الجبل نور يلمع وهذه من جزائر الهند كثيرة اشجار الطيب وفيها مغائص الجواهر النفيسة في البحر واهلها مجوس يعبدون النار فإذا مات الرجل يجر على الارض ثم يحرق تكفيرا له قيل هبوط منزله (2) اي يعرفه (3) يعني الخطيب وقيل ابراهيم عليلم وقيل امام الصلاة اه غيث لان عادة حاج الشام يكون معهم امام الصلاة وخطيب اه مقاليد (4) الخامس انه عالى مرتفع والعرب تسمى العالي عرفة اه تبصرة السادس انها وصفت لابراهيم عليلم فعرفها السابع ان الناس يتعارفون فيها ذكره في الكشاف الثامن ان جبريل عليلم علم آدم المناسك فعرفها اي في ذلك المكان كذا في شرح الذويد (5) وقت الظهر وقال احمد من الفجر (6) قيل والفرق بين وقت الوقوف ومكانه في انه إذا تحرى في المكان وانكشف بطن عرنة أو نحوه لم يجزه بخلاف التحري في الوقت إذا انكشف الخطأ انه يجزي هو ان الوقت لا يؤمن عود الشك فيه في السنة الآتية فيكفيه الظن والمكان يأمن الشك فيه كذا نقل عن الشكايدي رحمه الله (7) على قول الابتداء والانتهاء (8) اتفاقا ويتحلل بعمرة (9) وبقي محرما حتى يتحلل بعمرة
[116]
أو بين التاسع (1) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن يحصل له ظن اولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه أن يقف مرتين (2) ويفيض في اليوم الاول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى الاصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الاصل والاصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن الكمال وهنا الاصل انه قد مضى الاقل من الشهر لا الاكثر فيبنى على ان الذى قد مضى هو الثمان (3) فلا يجب ان يقف في اليوم الذى يشك انه ثامن بل يبنى على انه الثامن بقاء على الاصل وهو انه لم يمض الا الاقل كما قالوا في رمضان (4) إلا ان يريد الاحتياط فعلى ما ذكره المذاكرون لا على جهة الوجوب (5) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة (6) لا يخلو إما أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطأ أم لا إن لم ينكشف له الخطأ اجزأه (7) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا فان علم ذلك يوم عرفة (8) لزمه الاعادة وان علم بعد مضيه (9) فقد اجزأه وقوف الثامن على
__________
(1) مثال اللبس بين التاسع والثامن ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاثنين الماضي من ذي الحجة وشك في الاحد الماضي هل هو اول ذي الحجة ام لا فهذا ان حصل له ظن عمل به وان لم بني على الاقل عند المهدي ووقف الثلاثاء عند المذاكرين وقف الاثنين والثلاثاء ويفيض في كل يوم منها ويفعل بموجبه ومثال اللبس بين التاسع والعاشر ان يرد الجبل يوم الاثنين وقد علم ان الاحد الماضي من ذي الحجة وشك في السبت الماضي هل هو من اول ذي الحجة ام لا فقال المذاكرون يقف يومين وغلطهم المهدي عليلم وقال يجزيه وقوف هذا اليوم الذي وقفه اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله (2) اي يومين (3) صوابه السبع لان اليوم الذي هو فيه لا يسمى ماضيا (4) الاولى كلام المذاكرين للامكان هنا بخلاف الصوم ومثله في البحر (5) وفي البحر ما لفظه فرع وحيث لا ظن يقف يومين حتما لتعلم البراءة فيفيض في الاول ويعمل بموجبه ثم يعود ويعمل بموجب الثاني فان خالف () ظنه فالعبرة بالانتهاء فان التبس لم يجزه اه بلفظه إذ لم يخلص ذمته بيقين () بان يكون وقف في غير ما ظن انه يوم عرفة اه هامش بحر لكن يقال هلا يجب ذلك كما قلتم إذا اشكل ما احرم له طاف طوافين إلى آخره مؤاخذة له بالاغلظ قال عليلم الشك هنا في الابعاض فيجزي الظن وهناك في الجملة فلابد من اليقين اه نجري (6) حيث حصل له ظن (7) اتفاقا لانه قد تحري (8) أو ليلة النحر حيث بقى من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل اه بيان معنى (9) أو فيه في وقت