[60]
فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3) انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم) وهو الارجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه) إذا أخذ الطحلب (4) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5) لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التى تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع النجس بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوبا (7) فانه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والأصل في ماء (8) إلتبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر أم بمكث فانه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من المياه (ماء إلتبس بغصب أو متنجس (10) مثاله ان يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس
__________
(1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اهقرز أو ثمارها اه(2) مع الممازجة اهقرز (3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه(4) الطحلب بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل انه نبت يعلق الماء له ورق صغار قذلك؟ يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضيا بضم الطاء واللام وبضم وفتح اهان أو المتوالد فيه اهقرز (5) وهو ظاهر از في قوله أو متوالد فيه اه(6) والفرق بين الحدث والنجس ازالة النجس ليست عبادة فصح بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اهصوابه يزيل لان الرفع للحكم والازالة للنجس اه(7) ويوجب الضمان والاثم اهقرز (8) ما تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي عن والده اه(9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار الا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز ولو علم وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لاجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اهوهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الأصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعى عن الماء أطاهر هو أم لا فزجر عمر الراعى عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اهغ (10) يقال ان الماء مثلى فهلا كان له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اهوقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب لان الماء مثلى في الاصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اهحي والمختار الصحة مع الاثم اهقرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط وهنا كل واحد متميز اهوفي الغيث لانه لا يلزم الغير اجتهاده اهوقيل لانه اجتمع واجب ومحظور اهوإذا خلطه أثم اهمي
[61]
أيها الطاهر أو المباح فانها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فانما يترك حيث تستوي آنية الظاهر والمتنجس أو تكون أنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فانه يتحري حينئذ (3) والى هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم انه لا يصح التحري حيث يجب الا بشروط أربعة وهي ان تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحرى وان وجد الطاهر * الشرط الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس
__________
(1) بعد اراقتها ندبا اه(2) أو نحوه كالوديعة اهقرز ويشترط كثرة الانية فان استويا لم يتحر لانه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اهح فتح قرز (2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابرى ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اهقرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن (3) لظهور غلبة جانب الاباحة اه(4) (مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز (1) في غير الاكل والشرب اهقرز ولا تصح القسمة هنا لانه اجتمع واجب ومحظور اهقرز (1) لئلا يلزم الغير اجتهاده مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فانه يتحري فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اهقرز ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اهن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فان ضاقت تحرى اه(فان قلت) كيف أجازوا التحري في الانية ومنعوه في رضيعة؟ بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على انه لا يجوز قيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحرى فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فان الشريعة فيها سمحة اهع والفرق بين الانائين والثلاثة ان في الانائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الاباحة فان لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت احداهما ميتة والاخري مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لاجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الاحوال اهزه وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان احدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اهوهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم وجهان رجح الامام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اهقرز (5) في الميل اهقرز (6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه(7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اهقلت التحرى النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اهتي فان اهراقت الانية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحري أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه
[62]
له أصل في التطهير (1) لانجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد بل يجوز التحرى وان كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الابانة (قال عليلم) ثم انا ذكرنا حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه للحقيقية حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فانه يعتبر (الانتهاء (3) أي ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فان انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فان م بالله اعتبر فيه الابتداء أعنى انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وان كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان انكشف حلالا لانه أقدم عاصيا واختار الامام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو الذى يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى لانه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول الحقينى أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فانه يعمل بالانتهاء عند الحقينى (8)
(فصل) (وانما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني
__________
(1) وأن لا يخشى فوت الصلاة قبل خروج الوقت ذكره في الغيث في كتاب الصلاة اهكالمتنجس اه(2) ولا في حكمه كالورد ونحوه هذا حيث على بدنه نجاسة اهيعنى والا فلا يشترط اهقرز (3) لان التعويل في الامور على الحقائق ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق اهن (4) وبعده حيث نجاسته مجمع عليها اهز ن بخلاف الغصب فانه يعيد في الوقت لا بعده لان فيه الخلاف اهقرز (5) أو المتنجس اهح فتح (6) وتجب الاعادة حيث استمر الالتباس على القولين معا اهمع (7) وذلك لان جهل الحسن لا يصيره قبيحا وجهل القبيح لا يصيره حسنا اهع هذا في الصحة لا في الاثم فيأثم اتفاقا اهن قرز (8) اسمه يحيى بن الحسين ولقبه الهادى ويقال انه كان معه من العلم ما يكفي سبعة أئمة والحقيني الصغير ابن أخيه واسمه احمد بن جعفر ويقال؟ كان معه من العلم ما يكفي اثنى عشر اماما اه
__________
---هدايه ومشهده في كلان من بلاد الديلم (9) شرعا لا ضروريا اه(10) (مسألة) إذا تنجس جانب من الثواب والتبس حال؟ التحرى فيه فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على احد قولى ص ش خلاف قش والامام ى اهن لفظا ووجهه انه قد تيقن نجاسته فلابد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه اهلان ترك اليقين إلى الظن لا يجوز وخرج على خليل للم بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو وكذا مخرج جواز التحرى وان أمكن المعاينة للقبلة وتخرجه فيه نظر لان مسألة المؤذن على خلاف القياس اه(11) بشرط أن يبين سبب النجاسة أو يكون موافقا في المذهب وأن يكون له غرض فيما اخبر به اهغاية معنى قرز وقيل ولو كان له غرض اهقرز ع فائدة قال في اللمع ومن مس ثوبا رطبا فيه نجاسة لم يعلم موضعها أو يده رطبة والثوب يابس لم يضر اهفرع فإذا أخبر عدل عن طهارة شيءوآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة إذ هو ناقل الا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فانه يحكم بالطهارة مطلقا اهمع رى بلفظه قرز سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا اهن قرز
[63]
متى علمنا طهارة شيءمن ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الارض أو نازلا من السماء فيضعه في اناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن انها ولغت فيه في غفلته فانه لا يعمل بظنه لانه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم (2) * فاما خبر العدل فانه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة (3) ولو لم يفد ظنا فان عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل (4) من طهارة أو نجاسة (م) (5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة
__________
(1) وحد الغفلة في الشتاء أيام وفي الصيف ثلاثة أيام اه(فائدة) وجد بخط الامام القاسم بن محمد عليلم اعلم أن من وجد الما ناقصا عن ملئ الاناء بعد ان كان كاملا وقد غفل عنه وعنده كلاب لا غير ووجدها تتلمق وجوانب الاناء مرشوشة فانه يجب عليه تركه نو العدول إلى التيمم لا لاجل انه حصل له ظن بنجاسة مقارب كما عزى إلى م بالله بل انه يحصل بذلك العلم الذي ينسخ به حكم الأصل الذي هو الطهارة لان نقصان الاناء وترشرش جوانبه وتلمق الكلاب وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها دليل موصل إلى العلم بنجاسته كالعلم دليل على الله تعالى لانه أثر والاثر دليل على المؤثر ولو كان كما؟ عمون انه ظن مقارب للعلم كما لكانت معرفة الله كذلك وليس بعلم وذلك ظاهر البطلان من حيث انه حجة لضرورة الاثر ان كل عاقل يعلم ضرورة ان الاثر يدل على أن له مؤثر فان أثر الاقدام تدل على سير الانسان وأثر الاخفاف تدل على سير الابل اهاحتجاج القاسم على ان الاثر يدل على أن له مؤثرا مسلم ونحن نقول بموجبه فالعالم دليل يحصل به العلم بوجود المؤثر وانما أفاد العلم للقطع بالتأثير من جهة فاعله وانتفاء احتمال المشاركة ونقصان الماء أثر ونحن نسلم لزوم وجود مؤثر له ولا نسلم القطع بحصوله من جهة الكلاب لاحتمال مؤثر غيرها ولم نحكم بفقدان من يجوز منه التأثير كما في الشرح إذ لو حكمنا بالفقدان التزمنا ما ذكره القاسم عليلم وقوله في أثناء كلامه وعدم من يجوز انه الذي نقصه غيرها لم يكن في كلام أهل المذهب ما يدل عليه كما ذلك ظاهر وقوله في الشرح وعنده كلاب لا غير لا يدل على نفي ما يرد عليه من غيرها بعد غيبته فتأمل ويلزم القاسم من ذلك أن يقول بجواز الشهادة على من وجد عنده قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم إذ هي كهذه اهعن خط القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني (2) من مسألة من لمس امرأته لمسا فاحشا فانتشر قضيبه لم يتوضأ الا ان تيقن خروج منى قال وخروجه من الشباب مقارب للعلم فلا يعمل به اهغ وهذا فيه نظر من وجهين أحدهما ان العلم غير مسلم لانه قال ومعلوم ان الشباب الخ الثاني الهادي ذكر اشارة إلى انه يخالف ش في لمس المرأة ويقول انه لا ينتقض اهزر (3) بكسر التاء اهقاموس (4) ما لم يظن الكذب اهلعله حيث اضافا إلى وقت واحد فاما لو اطلقا؟ أرخا بوقتين فانه يحكم بالناقلة لانها كالخارجة اهن وص وان معنى قرز (5) واسمه أحمد بن الحسين بن هرون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ين أبى طالب صلوات الله عليهم اههدايه
[64]
والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم (قيل والاحكام (1) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالأول من الاربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الأول) الشهادة فانه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة اشياء (3) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6) والشهادة على الملك باليد (7) (النوع الثاني) النكاح فانه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم عليه ذكره الامير على بن الحسين في اللمع واعترض (9) بانه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لانه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز (قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10) لان هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فانه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا
__________
(1) والمراد بالاحكام ها هنا المسائل وان كان في الاغلب انما يراد بها الاحكام الخمسة اهح اث هذا القول لابي مضر ولعل مولانا عليلم يضعف كلامه لانه قسم الظن إلى ظنون وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظن وهو شك اهواعلم ان قوله في الاز قيل والاحكام أول القيلات؟ المقوية في الاز والعدلتين والقهقرى وقيل ولو عقدها وقيل التخريجات اهح فتح والاحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والندب والكراهة والاباحة والصحة والفساد اهوالأصل في هذه القاعدة ان ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكنا وجب تحصيل العلم به وكلما كان لا سبيل إلى العلم به فان الظن كاف فيه اهزن (2) لقوله تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله صلى الله عليه وآله على مثلها فاشهد والا فدع وأشار إلى الشمس اهغ (3) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر شهادة ظنك في سبعة * فخذ حصر ذلك بالاختصار بتعديل شخص وافلاسه * وقيمة مستهلك واليسار وارش الجنايات تتبعها * الشهادة بالملك والاشتهار (4) بخلاف الجرح فلا من العلم اهقرز والفرق بين الجرح والتعديل ان التعديل نفي أمور الأصل عدمها والجرح اثبات أمور الأصل عدمها فلذلك اشتراط العلم واليقين اه(5) مسائل الاشتهار خمس متفق عليها وهي الموت والنكاح وعدد الورثة والنسب والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الامام حين ولاه جاز ان تشهد بالاشتهار بالاجماع وثنتان مختلف فيهما وهي الولاء والوقف اه(6) في البهائم أو فيما لم يرد فيه ارش مقدر كتحريق الثوب ونحوه اهوكذا في كون الجنابة باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن وهو مترتب على معرفة الارش المقدر اهمي قرز فيما لم يرد فيه ارش مقدر اه(7) ما لم يغلب في الظن كونه للغير اهقرز (8) صوابه بمن لا يعلم ولا يظن انها تحرم عليه اهذ قرز مستقيم في المنحصرات اهقرز (9) الفقيه ف اه(10) يعني عن نظر وتأمل اه
[65]
العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل (1) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق احدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4) التعيين (5) فانه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشر (امعها ثلاث (6) حيض (النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الأولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فانه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو (8)
__________
(1) لا مساع للعقل هنا لانه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه(2) الاعتراض جيد وقول الامام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه (3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه(4) مع انها معينة أو على قول م بالله اهولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وانما منع من التعيين الموت اهصوابه قبل ان تعلم اهقرز (5) من يوم الموت اه(6) من يوم الطلاق اهقرز (7) قيل ان الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اهحاشية على تذ (سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الاطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الامصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المفعو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من احوال الناس الظاهر والله أعلم ان تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول ان الارض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم (1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فان علم ان قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شيءمنه ولا يخص في المخصص والله أعلم اهمؤيدي (1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولابي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اهشرح بحر لابن حابس اه(8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وانما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فانه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اهولا يقال انه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فانه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه
[66]
فانه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2) الاضطراري فان خشى تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشى فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحرى في الثياب بين الاختياري والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم مثله (5) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6) ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح (7) والهدوية تخالف في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فانه لا يجوز الا مع علم التساوي (11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12) أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشيءعن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما (14) في الطهارات وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا انما هو على مذهب م بالله وتخريجه
__________
(1) على اصل م اه(2) في جواز التحرى لخشية فوت الوقت نظر على مذهب م بالله فانه يؤثر الطهارة على الوقت فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن انه قد أتي بالصلاة في ثوب طاهر اهص لغسله؟ يقال هذا هو يمكن تقدير الاتيان بالصلاة صحيحة فيتحرى خلاف ما سيأتي فانها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة اه (3) وعليه الاز في قوله فان ضاقت تحرى اه(4) قوى على أصله يعني م بالله ولا فرق بين ان يزيد الطاهر أم لا اه(5) أي مثل كلام الفقيه ح المتقدم قريبا يعني أنه يعتبر الغلبة اهسيأتي انه لا يجب التحرى الا إذا ضاقت وهو قوله فان ضاقت تحري اهقرز (6) والمختار انه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية اهقرز (7) اعلم ان الهدوية يصححون النية (1) المشروطة ومثالها ان ينوى أصلي اربع ركعات عما علي وقد فاتت أي الرباعيات وقيل ح للم بالله قولان في النية المشروطة هذا أحدهما وهو الصحيح اهيعني فلا يصح عنده المشروطة اه(1) هذه النية ليست مشروطة بل مجملة فيحقق اهيعني المجملة وأما المشروطة فتصح وفاقا اه(8) هذا عند الفقيه س من هذا الضرب الذي لا يعمل فيه الا أن يعلم قيل ف وفي جعل الفقيه س هذا الاعتبار نظر لانه يعمل فيه بخبر الثقة وهذا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط اهكب في قوله وانما يرتفع يقين الطهارة اه(9) أو يؤلان إلى الكيل والوزن كالرطب اهقرز (10) على قول الفقيهين ع ح ودخلا فيه جزافا اهقرز (11) لعظم خطر الربا اه(12) وحقيقته هو الذي يصدر عن امارة ظاهرة اهويسمى مقاربا لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة اهوابل وح فتح (13) كطهارة الثوب عند م بالله اه(14) كنحاسة الماء عند م بالله اه(15) هل تناول شيأ من المفطرات أم لا اه(16) في الصحو وأما الغيم فلابد من العلم اهيعني في دخول الاوقات وحروجها اه(17) يعني قضاء الدين وزوال الملك وعقوبة المتهم بالمعصية وقدر الفائت من الصلاة والا ياس عن معرفة مالك اللقطة والمظلمة ذكر ذلك بعض المتأخرين اهح ذويذ يعني عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم في غير اللقطة والمظلمة وقدر الفائت من الصلاة اهقرز كتزويج امرأة المفقود بعد مضى عمره الطبيعي اهزن وكذا في حبس المتهم اه
[67]
ومنه العمل بالشهادة فان الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له تسامح فانه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1) لكن بنينا على الاغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن بكذب العدل (3) نظر فان كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وان كان غالبا حكم به (4) عند م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5) ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الاغلب وهذا الضرب أنواع (الأول) الانتقال في العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي الصوم وفي الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث) الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13)
__________
(1) ما لم يظن الكذب اهقرز (2) سيأتي في الشهادات في الفتح وشرحه انه بعد التعديل للشهود يحكم ما لم يعلم كذبهم اهبل المقرر إذا ظن الكذب لم تصح والا صح قال الفقيه ع ولم يقله م بالله والمختار عند الجميع انه يحكم ما لم يظن الكذب اهالمراد الظن الغالب عند الهدوية اه(3) أي من ظاهره العدالة اه(4) والمختار انه يحكم ما لم يظن الكذب اهمي قرز (5) وأما عند الهدوية فما وجب العمل فيه بأحد الظنين وجب بالثاني ولا فرق بينهما في العمل بل في المزية فقط في القلب والفرق ظاهر اهوالغالب ما رجح احد طرفيه على الاخر والمقارب ما كثر فيه المرجحات وضعف الآخر اه(6) الواحد والمقارب الحاصل عن خبر العدلين اه(7) في حق المبتلى أو ركن مطلقا أو بعد الفراغ فيعمل به المبتلى وغيره حيث يحصل ظن بالنقصان اهقرز بعد الفراغ اه(8) في دخول وقتها في الغيم عندنا في الصلوات والصوم اهقرز (9) كعدد الطواف والسعى وعدد حصى رمي الجمرات وفي وقت الوقوف يعني هذا يوم عرفة ونحو ذلك اه(10) إذا التبس هل تجب عليه الزكاة أم لا وفي المسافة هل توجب القصر أم لا اهقرز (11) ليس الالف واللام للعهد وانما قصده ماء وثوب غير ما تقدم (1) اهتى يعني انه يريد ما تقدم يعمل بالظن المقارب وهنا في الظن الغالب اه(1) ينظر فان المقارب والغالب سواء على المقرر اه(12) لكن ينظر في الفرق على كلام ط في الطهارة وغيرها قيل ولعل الفرق ان الطهارة كثير ما يعرض فيها من الوسوسة فلا يعمل فيها بالظن لان فيها حرجا ومشقة خلاف المعاملات ونحوها فالشك قليل ما يعرض فيها فيعمل فيها بالظن اهيعني حصول شرط الطلاق والعتاق والوقف اهتذكرة أو وقوعه من غير شرط اهكب وتذكرة أيضا ولفظ حاشية شرطا ووقوعا اهقرز والكتابة والتدبير اهقرز (13) يعني ما في أيد الظلمة حلال أو حرام اه
[68]
(النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما (2) (النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب (4) في الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني بأي الانواع الثلاثة التى هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5) واعترض بأن ما استوي طرفاه انما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7) في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11) بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها (13) ومضت عدتها وانما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14) (الثاني) أن لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والاقرب في هذه الصورة (17) أنه يعتبر
__________
(1) في غير المعاين ومن في حكمه اهقرز يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اهقرز (2) في دار الكفر اههذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن ان الذابح مسلم وهو في دار الحرب لانه انتقال إلى التحليل اهرياض فان التبس رجع إلى الدار اهقرز (3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اهتي قرز هذا على أصل م بالله لانه يعتبر الظن فينظر اهفي غير المسائل القطعية في الفروع اهأو المجتهد اهن (4) لا فرق اهقرز (5) كطهارة سراويل المجوسي (1) ونجاسته فان طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فانه يستوى طرفي تصديقه وتكذيبه اهغ (1) إذا كانت غسلة أو جديدة اهالمعترض الفقيه س والامام ى اهص (6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لانه تبخيت باهويحترز أيضا من التقليد فانه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفى هي كونه لا يأمن من خطأ اهغياصه (7) وهو الشك (8) ليحل وطؤها اه(9) ليحرم وطؤها اه(10) ليحل النكاح اه(11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب اهقرز (12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اهقرز (13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اهح لى قرز (14) ولو من طريق الحسبة اهقرز (15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اهرياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اهلجرى عادة المسلمين (16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فانه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه (1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اهغ من الضروب فان تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الاجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اهباللفظ من اخر مسألة في النكاح (17) وأما الصورة المتقدمة فيكفى الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اهص قرز هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه
[69]
حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول (ضرب يستصحب (2) فيه الحال) وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك والقضاء (5) (و) الثاني (ضرب) من الاحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة (7) * منها الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فانه مشروط من جهة المعنى وان لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين أو موزونين فانك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11) وجب عليك اعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة منهن (12) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق أحدى نسائه بائنا (13) ثم التبست عليه فانهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الأول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن
__________
(1) هذا يستقيم مع عدم العدالة اهقرز إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اهقرز وحقيقته هو تغليب احد المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح (1) من أمرين؟ في البال والشك هو خطور أمرين بالبال لا مزية لاحدهما على الآخر اهزر معنى (1) فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم اه(2) وحقيقة الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره اهح لى (3) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم باق اه(4) (قال السحولى في حاشيته) قال الصعيترى لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند الهدوية أو الظن المقارب له عند م بالله وهو الاقرب وكلام الشرح انه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر وهنا قد تيقن الأصل اهح لي (5) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك فلعله وفاقا اهقرز فان شهد؟ ولا ضمان لان الأصل البقاء اهمع قرز (6) بالرؤية والسماع اه(7) بأدلة شرعية فلا يقاس عليها اه(8) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اههذا حيث لم يظهر صلاحه فان ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن تعامله معاملة الفاسق اهعن سيدنا حسن قرز (9) (لا يحتاج إلى ذلك) لانه انما سأله عن الحالة التي فارقه فيها حيث أمن على نفسه من الريا اه(10) كسقوط الدينار ونحوه (11) كالبلل اه(12) حتى يعلم انها غير المحرم ولا يكفي الظن اهن معنى (13) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اهقرز