[97]
الخلقة (1) في شيء واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال ابوح المراد مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء اطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع (2) يوما (أو) بان يفعل (عدله) أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من اطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ويرجع فيما له مثل (3) إلى ما حكم به السلف (4)) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام انه قال في النعامة (5) بدنة وفى الظبى شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمروابن عباس وعثمان انهم حكموا في الحمام (6) بشاة وعن ابن عباس قال في القمري (7) والدبسى (8) واليعقوب (9) والحجل (10) والحمام الاخضر (11) شاة واجمع كثير من العلماء على ان في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل (12)
__________
بالمعيب فهو افصل لا العكس فلا يجزي وانما يجزي المعيب عن المعيب إذا استويا في العيب لا إذا اختلفا الا في عور اليمني والشمال فلا تفاوت بينهما اه كب وقيل لا تجزي إذ المعتبر المماثلة في جميعها والظاهر انه لا فائدة عند اصحابنا في ايجاب حامل وانما ذلك عند من قال عدل المثل قيمته وهو ح وف ولذا لا يذبح بل يقوم الصيد وهو بالخيار اه كواكب (1) أو فعله اه هداية (2) من البر وصاع من غيره اه تجريد ويسقط الكسر (3) فان كان له مثلان فقيل يخير كالجاني وقيل يؤخذ بالاغلظ اه مفتي (4) وظاهر هذا انه لا يشترط التعدد في حكم الصحابة بل يكفي صحابي واحد وبه صرح بعض اصحش وظاهر الاية انه لا يكفي الا بحكم عدلين ولو من الصحابة لانهم المخاطبون بقوله تعالى يحكم به ذوي عدل منكم اه نمازي وح بهران ويعتبر ان يكون قد حكم به منهم عدلان اه شرح اثمار بلفظه وإذا حكم في الصيد بمثل له فهل يعاد الحكم في مثل آخر أو يستمر ظاهر المذهب انه يستمر وعن ك يعاد الحكم ويكفي خبر عدل ان السلف قد حكموا له بمثل اه وابل (5) وفي اليربوع عناق وهو القنفد وفي الضب عناق وهو الرول وكذلك في الارنب والعناق بنت المعز الذي لها دون سنة قرز والرخ والفيل (6) قال في روضة النواوي والمراد بالحمام كلما عب في الماء وهو ان يشرب جرعا وغير الحمام يشرب قطره ويدخل في اسم الحمام الحمام الذي يألف البيوت والقمري والفاختة والدبسي والقطاة والقطاة هي العقب والفاختة هي عراقية وليست حجازية وفيها فصاحة وتألف البيوت اه حياة حيوان معنى (7) قال في الدر المنضود في عجائب الوجود القمري طائر معروف يتغنا بصوته وذكر ان اناث القمري إذا مات زوجها لا تزوج غيره وتنوح عليه إلى تموت ومن العجب ان بيض الفاختة إذا جعل تحت القمري اخرجت قماري مطوقة اه من الدر المنضود بلفظه (8) الجولبة (9) ذكر الحجل (10) الاناث وقيل دجاج الحبش وهو الجرع (11) يعني الدرة وهي الببغاء (12) وفي البحر بعض التابعين وفي الوعل بقرة
[98]
شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه الاشياء بقولهم (وا) ن (لا) يكن السلف قدحكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل (فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو اقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه (و) يرجع (فيما لامثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة راسا فانه يلزمه قيمته (7) ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم (صوم يوم أو اطعام مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلاجزاء (10)
__________
(1) وفي النسر والهدهد والارنب شاة اه كب وفي الدب شاة وهو مروي عن الثقات والدب بالضم الدال سبع وله رجلان وكفان مثل بني آدم اه ضياء على قول الاخوين والمختار لا شيء لانه ضار (2) وفي القرد شاة والمختار انه لا شيء فيه (3) للوجوب (4) لقوله تعالى ليحكم به ذوى عدل منكم وفي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين وفي جواز تعليق الاحكام بغالب الظن وجواز رجوع العامي إلى العالم اه ثمرات وانه عند التنازع يجوز الرجوع إلى عند اهل البصر اه ح آيات ان وجدا والا حكم على نفسه ان كان يفقه الحكم اه ح فتح وح لي وان لم يفقه فلعله لا يجب عليه شيء إذا لم يعلم ولا يظن ما المثل فاما القيمة فكذلك وحيث لا يفقه لا يبعد ان يقال يخرج المتيقن اه مفتي قرز ويصح ان يكون احد العدلين بعد التوبة اه فتح معنى قرز (5) كالنسر ففيه القيمة وقيل هو منصوص عليه وفيه شاة وقيل بدنة (6) ويعتبر فيمالا يؤكل لحمه بقيمته لو كان يؤكل ذكره ط قرز والاقرب انه يعتبر بقيمته في موضع اخذه وموته ويؤخذ بالاكثر اه بيان هذا حيث مات بالسراية إذ لو مات بالمباشرة فقيمته يوم الجناية ولو مات في غيره قرز والوجه في ضمان قيمته يوم موته إذا كان اكثر ان ذلك يشبه زيادة المغصوب الذي تجدد عليها طلب الرد فلهذا ضمنت الزيادة اه برهان (7) ويجزي الصوم عنها خلاف ما في البيان في المسألة التاسعة عشر من فصل موجبات الفدية (8) وان اختلف المقومون فبالاكثر () وقيل بالاقل لعله حيث () قد كمل العدد في كل واحدة من القيمتين والا فالاقل قرز (9) وإذا كسر المحرم بيضة المأكول أو كسر بيضة صيد الحرم كانت حراما نجسة كالميتة لان كسرها كالتذكية في الحيوان اه ح لي وقيل لا يحرم ولا تكون نجسة لانه لا يشترط فيه التذكية وقد ذكر معناه المفتي مسألة وإذا باض الصيد على فراش محرم فازالها عنه ثم نفر الصيد عن بيضه لاجل ازالة المحرم للبيض ففسدت لزم قيمتها اه بيان لانها فسدت بسببه قال الحماطي والوجه انها صارت امانة فيضمن حيث يضمن الامانة اه يحقق كلام البيان فقد قالوا إذا قتل الصيد مدافعة فلاشئ عليه فيقال هذا إذا لم يمكن ازالته من فوق فراشه الا على هذه الصفة فلاشئ عليه وان امكن بدونها ضمنت اه مى قرز (10) ما لم تكن له قيمة فتجب اه بحر قال في بيان العمراني اما بيض النعامة فله قيمة ولو فسد فتجب قيمته ومثله في ح لي (مسألة) إذا اخذ المحرم صيدا وحمله إلى بلده لزمه رده ورد ما جذب معه من بيض
[99]
فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه) كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها واشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال) فإذا افزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو امسكه ثم ارسله لزمه أن يتصدق بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع اقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده فافزعه فقدر الهادى عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى
__________
واولاد إلى موضعه الذي اخذه منه سواء كان في الحرم أو في الحل الا الطير فالهواء حرز له فيرسله الا حيث معه بيض فيحمله هو وبيضه وإذا مات شيء من الاولاد لزمه الجزاء ولو كان بعد احلاله من احرامه وان حلب الصيد لزمه قيمة الحليب اه بيان وحرم عليه وعلى الحلال قال في حياة الحيوان يكون نجسا اما الحليب فهو حلال للمحرم على كلام البحر الذي مر فلا يحرم عليه ولا على غيره حلال أو محرم وهو الصحيح اه قرز (1) عصفور صغير (2) القنبرة بضم القاف وسكون النون وفتح الباء طائر اغبر كالعصفور (3) هي ذكر الوحر وقيل هي التي تسمى فرس الجن في العرف وقيل هي الغزالة التي تشبه الجراد اه زهور وقيل هي البرمة وهي السحلة (4) الجراد وقيل لا شيء في الجراد (5) فان لم يكن له قيمة اخرج على حسب ما يراه من الطعام واقله كف من الطعام اه كب قرز (6) عمدا (7) وإذا استخلصه من فم هرة أو سبع فتلف في يده فوجهان اصحهما لا ضمان إذ ما على المحسنين من سبيل اه بحر الا ان يكون قد تمكن من ارساله على وجه يسلم ولم يفعل ثم مات لزمه الجزاء اه بيان (8) واكثره نصف صاع قرز (9) والنملة والنحلة (10) أو أحرقت اه ح لي (11) ملا الكف قرز قال في البحر أو تمرة ما لا يتسامح به اه كب (12) فائدة ذكر بعضهم ان من وجب عليه عشرة دما فله ان يريق بدنة عنها وبقرة عن سبعة وكذا عن البدنة عشرة دماء وعن البقرة سبعة دماء اه دواري ونظر والقياس انه لا يجزي الا ما ورد به النص اه مفتي الا ما وجب من الدماء عن الجزآت فلا يجزي الا ذلك بعينه لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال سيدنا زيد رحمه الله وهو يفهم من البيان (13) قال الامام شرف الدين عليلم هذه العبارة من الاستخدام البديع وانكره المرتضى والقاسم ووقعت بينهما مراجعة كبيرة حتى قال الامام عليلم وكيف تستنكر ذلك وهو فارس الميدان في علم البيان (14) ويكون نصف صاع من بر وصاع من غيره اه هداية وفي البيان نصف صاع من اي قوت اه حاشية هداية ويجزي صرفها إلى واحد وتجزي القيمة ابتداء قرز ولا يجزي الجمع بين الاطعام والصوم اه كواكب (15) نعم يجب (16) فان قيل على اختيار الفقيه ع
[100]
في فصل افساد الاحرام (و) عدل (البقرة سبعون) يوما يصومها أو سبعون مسكينا يطعمهم (والشاة (1) عشرة) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل (2) فانه (يخرج عن (3) ملك المحرم (4)) حال احرامه عندنا (حتى يحل) من احرامه فيرجع في ملكه لانه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الاول من احرامه (5) جاز ذلك فان حل مالكه الاول احرامه قبل أن يتلفه (6) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان اتلفه (7) الاخذ قبل احلال الاول فلاضمان عليه (8) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله (وما لزم عبدا اذن (9)) له (بالاحرام) من جزاء أو كفارة أو فدية (10) قال في الانتصار أو
__________
جواز التفريق في صوم الفدية والموالاة في صوم الجزاء مع كون كل واحد من محظورات الاحرام فما الفرق بينهما لم يبعد ان يقال الفدية قد اباح الشرع سببها بنص القران في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا ولخبر كعب بن عجرة وقبل الصيد لم يبح في حال من الاحوال اه شامي (1) والوجه في ذلك ان صيام عشرة ايام قد قامت مقام الشاة في هدي التمتع بنص القرآن والبدنة تجزي عن عشرة متمتعين والبقرة عن سبعة فقامت البدنة عن عشر شياة والبقرة عن سبع واطعام مسكين قام مقام صوم يوم واحد في الظهار اه راوع وتنبيه (2) أو امرأة (3) وهل يجب فيه الخمس قيل يجب عليه اه زهور وقيل لا يجب عليه كمن اخذ شيئا رغب عنه مالكه اه (4) وما صاده عبد المحرم حال احرام سيده لم يدخل في ملك سيده حتى يحل فمن اخذه ملكه اه ح لي قرز غالبا احتراز من ان يموت المحرم فانه ينتقل إلى وارثه ويتبعه الملك اه معيار وقيل لمن سبق إليه من وارث أو غيره اه ومثله في ح لي عن البحر هو وفوائده ولو كان في بيته ويجب عليه ارساله ولا يجوز له امساكه بعد الاحرام فان تلف بعد التمكن لزمه الجزاء اه كب معنى وح لي لفظا فلو مات مؤرث هذا المحرم وهو يملك صيد أو نحوه فلا ارث للمحرم منه ذكره في البحر قرز قياسا على خمر الذمي إذا اسلم اه بستان (5) ذكره الفقيه ح وعن الشيخ محيى الدين النجراني انه لا يجوز لاحد اخذه لاحلال ولا محرم مع انه يوافق في زوال ملكه عنه في حال احرامه اه زهور وقرره مى الا انه يفرق بين هذا وبين ما عداه بان هذا لا يجوز له الانتفاع بحال فحقه ضعيف فيجوز للغير اخذه وله نظير وهو حق الشفيع فان له حقا يجوز للمشتري اتلاف المبيع قبل الطلب فيكون هذا فرقا بين هنا وغيره اه املاء مى بعد حكم الحاكم لان المسألة خلافية فقوله جاز يعني يملكه الآخذ ولا يجوز الا بعد الحكم (6) حسا فقط (7) حسا لا حكما قرز (8) ويأثم على قول ابن ابي النجم (9) فلو اوجب عند الاول باذنه واحرم عند الثاني فهل يكون ما لزم لعذر على الاول على هذا التقييد أو يبقى في ذمته اه ح لي لعله يكون على الموجب عنده ان جعل الاذن بمعنى الالتزام كما هو الظاهر لزم الاول اه مى قرز (8) فلو عتق العبد قبل اخراج السيد فايهما اخرج اجزاءه وبرئ الآخر ولا رجوع لايها على الآخر لانهما ضامنان كلاهما اه هبل قرز فلو اذن له احد السيدين فعلى الاذن بالغا ما بلغ اه مفتي وقيل قدر حصته (10) الفدية
[101]
هدي تمتع اوقران اذن له بهما (فعلا (1) سيده) لانه بالاذن له قد التزم ما لزمه فيخير اما اهدى عنه أو اطعم اوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه لانه باذنه له قد التزم ما لزمه وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في الصوم لا تصح (2) واعلم انه لا يلزم السيد ما لزم العبد المأذون الا (ان نسى) العبد كونه محرما (أو اضطر (3)) إلى ارتكاب ذلك المحظور (وا) ن (لا) يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور غير (باس)؟ ولا مضطر بل متعمدا متمردا (ففى ذمته (4)) ما لزمه لافي ذمة السيد فيجوز حينئذ للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق (ولا شيء على الصغير (5)) إذا احرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لانه غير مكلف وليس ذلك بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لانه يكون تعويدا وتمرينا (فصل ومحظور (6) الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلاخلاف في ان لها (7) (جرما محرما)؟
__________
لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب لما يفوت مما احرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه مذاكرة والقيمة اسم لما يجب باخذ شيء من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك المحرم والخلال هكذا ذكر اه هامش هداية (1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز (2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه مفتي (3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله يأتي على الاصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه لعله لا يتأتى على الاصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا أو جهل وظاهر الاز خلافه قرز (4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه كب لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لانه جناية اه ح لي ومثله في الديباج اه قرز فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد وقيل لا يجزيه لانه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه (5) وحذف في الاثمار قوله ولا شيء على الصغير لان هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم في اول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب واما النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز والمجنون حيث احرم مجنونا (6) قال في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ملكه اه من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية فائدة والفرق بين حرم مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه سيدنا حسن قرز (7) وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة اميال ومنها نحو اليمن سبعة اميال
[102]
لا يحل صيده ولاشجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد حرم المدينة وتسميته حرما مجازا فمحظور الحرمين شيئان الاول (قتل (2) صيدهما) يعنى الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون الضرر وغير مستثنى فانه محرم قتله (كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الاصابة لا بموضع الموت) أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلاشئ فيه الا انه يلزمه (4) الجزاء لاجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فانه يلزمه
__________
ومنها نحو العراق تسعة اميال ومنها نحو طريق جدة عشرة اميال ومنها نحو طريق الطائف والجبل احد عشر ميلا وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال وللحرم التحديد جيم لطيبة * وطأ عراقي يا فتى فتأملا وزاي يماني وياء لجدة * وهاء وواو طائف قد تحصلا والاصل في الحرم ان الله تعالى امر بطرد الشياطين فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود وامر ملائكته حرسا في تلك الحدود اه معيار وللامام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة * وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ثلاثة اميال لاهل المعارف * (1) وحرم المدينة من كل جهة بريدا ا ه هداية وفتح لقوله صلى الله عليه وآله ان ابراهيم حرم مكة ودعى لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعى إبراهيم لاهل مكة اه تخريج بحر وعن علي عليلم انه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه فقال والله ما عندنا من كتاب الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من (عير إلى ثور)؟ اه برهان بالعين المهملة مكسورة وهما جبلان اه ح اثمار (2) وإذا غم الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير الا بقتل شيء منها فانه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه اه بيان ويجب في كل ذلك القيمة في كل جرادة تمرة اه بحر (3) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة عليهم اه غيث قياسا على كفارة الخطأ تنظر في فوائد الصيد هل تكون في يده امانة أو غصب لانه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت سل في الزهور قال الفقيه ع فوائد الصيد مضمونة والفرق بينه وبين فوائد المغصوب انه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة اه قرز أو قطع عضو أو ايلامه اه ح اثمار قرز (3) غالبا احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء اه قرز ويلزم هنا في البري والبحري ويلزم في العمد الجزاء والقيمة وفي الخطأ القيمة لا الجزاء اه سيدنا قرز وقال الامام ى لا شيء على الخاطئ اه بحر (4) إذا مات بمباشرة قرز هذا لاجل الضمان ولا يحل اكله إذا دخل وبه رمق اه بيان يعني إذا مات بالسراية لا بالمباشرة اه عامر
[103]
القيمة (1) والجزاء (2) أيضا ان كان محرما (3) هذا في الذى يقتله بنفسه (و) أما (في الكلاب) وهو الذى يصيد بالكلاب (4) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد في الحرم) فمتى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء (5) وقيمة (وان خرجا) منه أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحل (6) (أو استرسلا (7) من خارجه) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم أوفي الحل بعد ان دخلا الحرم (8) (الثاني قطع (9) شجر) من شجرهما وكذا رعيه (10) وانما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الاول ان يكون (اخضر (11)) فلو كان يابسا (12) جاز قطعه الثاني ان يكون (غير مؤذ (13)) فلو كان مؤذيا كالعوسج (14) ونحوه مما له
__________
(1) للحرم (2) للقتل (3) والفدية إذا اكل اه لا قيمة ما اكل خلاف الامير ح (4) ينطر لو لم يقع منه ارسال للكلب ولا زجر اه ح لي معنى يضمن ان ان كان عقورا وفرط حيث يجب الحفظ اه حثيث وجربي وقرز أو نحوه وكذا هو بنفسه (5) وعلى القارن جزاآن وفديتان إذا اكل وقيمة واحدة اه نجري وإذا اكل من صيد الحرم الذي قتله لم يلزمه الا قيمة الصيد بنفسه لا قيمة ما اكله ذكره الامير ح اه بيان مطلقا مع العمد قرز (6) الا ان يظفره في الحل بعد ان قد اعرض الكلب عنه (7) فلو اخرج شخص الصيد إلى الحل فقتله شخص آخر هل يلزم كل واحد قيمة الظاهر التعداد قرز وقوي في البحر عدم التكرار اه ح لي (8) العبرة بالصيد (9) ولو نبت شجر الحل في الحرم لم يجز قطعها ولا تخرج عن ملكه ولو غرست شجرة الحرم في الحل ينظر اه ح لي الذي في البيان ان حرمته باقية خلاف ش إذا لم يفسد فان فسدت فلا حرمة لها قرز وصورة الذي يفسد والذي لا يفسد ما يأتي في هامش شرح الاز في التنبيه في الوقت في شرح قوله فصل ورقبة الوقف إلى آخره ويملكه القاطع بدفع القيمة حيث لا يرجى صلاحه والا وجب اصلاحه اه هبل وقيل يكون مباحا وهو وغيره على سواء فيه ومثله في الزهور (10) قال في الكافي فاما ما تأكله الدابة حال سيرها فلاشئ فيه بالاجماع اه نجري لانه يتعذر الاحتراز منه ذكره في الكافي ولانه لم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم على ابن عمر في رعى حماره اه بستان والمذهب تلزم القيمة ولا اثم وقال ش والامام ى يجوز رعى الحرم اه بيان بلفظه (11) واما الحشيش الذي يكون بين الزرع وكذا ما يزال من العنب وما يكون بين المال يمنع الزرع فيجوز قطعه اه زهور وقرز وكذا ما يمنع من الطريق قرز وإذا اخرج السيل الاشجار إلى خارج الحرم جاز قطعها واخذها كالصيد إذا خرج بنفسه ذكره في المعيار بخلاف مالو اخرجها الغير لتعديه قرز (12) على وجه لا يعود اخضر قرز (13) قياسا على الستة (14) ولو في غير الطريق
[104]
شوك (1) مؤذ فانه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالاذخر (2) جاز قطعه الرابع أن يكون (اصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه الخامس ان يكون مما (نبت بنفسه) كالاشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى (7) سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فانه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب (8) والكراث (9) لافروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11) فانه يجوز قطعة لانه مما لايراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا أصل له (12) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه يراد بهما البقاء قال ابوح يجوز قطع ما ينبته الناس سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة (13) على من قتل الصيد أو قطع الشجر وينبغى (14) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15)
__________
(1) وكذا إذا كان في الطريق وان لم يكن فيه شوك اه ح لي قرز (2) والسواك وفي البحر المذهب وش ولايجوز اخذ السواك كالورق والاذخر نبت طيب حار يابس اه شمس وفي القاموس حشيش طيب الرائحة يسقف به البيوت من فوق الخشب وذلك لما روى ان العباس كان حاضرا عند تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله لقطع شجر الحرم فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا فاخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعة ومن المستثنى ما يقطع من العنب لاصلاحه قرز (3) فان التبس هل هو في الحل أو في الحرم فالاصل براءة الذمة فيجوز قطعه اه مفتي ومثله في ح لي (4) تغليبا لجانب الحظر (5) مسألة من رمى صيدا على غصن في الحل واصله في الحرم لم يضمنه وفي العكس يضمنه اه بيان إذا كان طيرا وان لم يكن طيرا فلا ضمان فان كان نائما ورأسه في الحرم ضمن إذ لاحكم للقوائم حينئذ اه بحر (6) أو جزء منه (7) والعبرة بالبقاء وعدمه اه كب وفي التذكرة نبت أو غرس ليبقى وهو اجود الذي يراد به البقاء لتخرج الفوة فهي تبقى فوق سنة (8) وإذا بلغ إلى حد القطع جاز لان كالمستثنى ومثله عن الشامي قرز (9) بفتح الكاف وتخفيف الراء وبضم الكاف وتشديد الراء لغتان اه كشاف (10) ولو نبت بنفسه وقرز (11) الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها (12) الي لاساق (13) وإذا كان الشجر مملوكا فاللازم للآدمي نقص القيمة وللحرم جميع القيمة لان بقطعه لها اخرجها إلى الاباحة فاشبه اتلافها لكن سيأتي في البيع ان الشجر لا يصح بيعه فيحقق يقال وان لم يصح بيعه لزمه الضمان كما لو اتلف الوقف لزمه القيمة وان لم يصح بيعه وفي تعليق الفقيه ع يلزمه قيمته لمالكها وقيمة للحرم اه حاشية ح لي مع الاتلاف والا فالارش للادى فقط قرز ولفظ ح لي والاولى الا يلزمه للمالك الا نقص القيمة (14) اي يجب (15) ويكون صرف قيمة
[105]
(فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فاهداه (أو يطعم (1)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين (ويلزم الصغير (2)) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شيء من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف (وتسقط (3)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذى وكره (5) في الحرم فازال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الاقرب أنه لا يلزمه (6) كمن آلم ملك الغير بمالا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو (ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم (8) من الصيد فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد (10)) في الصورتين (11) معا * النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة هو (طواف (12) القدوم) فانه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبى ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية
__________
صيد المدينة وقيمة شجره يصرف في المدينة كما ان قيمة صيد مكة وشجره يصرف في مكة كذلك المدينة اه راوع وقيل الجميع في حرم مكة وهو ظاهر الازهار في قوله مكان ما سواهما اه مى وقرز ولا يشترط ان يكون الهدى بسن الاضحية في هذا الموضع (1) ولاصوم هنا لانه لم يهتك حرمة وقرز (2) والكافر والعبد وتعلق برقبته وقرز (3) الاولى ويجب الاصلاح وإذا صلحت سقط ما لزمه في صيد الحرم ونحوه على الفاعل بالاصلاح لذلك بفعله أو يأمر غيره اه ح لي لفظا قرز (4) ويجب الرد والاصلاح () ويجب الحفظ ان امكن والا غرسها حيث هو والحرمة باقية اه معيار واما الطير فلا يجب ايصاله الحرم الا ان يكون معه بيض فيجب حمله وبيضه إلى الحرم اه معيار وبيان قرز () لان له ولاية وهو الفارق بين هذا وبين ما يأتي في قوله فان فعل لم يسقطا وفي الغصب في قوله ثم طمها الخ (5) المراد وجده وان لم يكن له وكر في الحرم (6) الصحيح انه يلزمه يعني الارش وهو ظاهر الازهار فتأمل (7) في تحريم التناول واما التنجيس فلا ينجس اه تهامي وقيل نجاسة وتحريما قرز ومثله في البحر فان اضطر إلى اكل لحمه محرم قدم الميتة عليه ان لم يضره اكلها لانها ميتة وهذه ميتة وصيد فحرم من وجهين وان اضطر إليه حلال فان كان من صيد الحل خير بينه وبين الميتة وان كان من صيد الحرم قدم الميتة عليه لانه مضمون لاهي اه ن قرز وكذا إذا اكسر بيضه لم يحل اكله اه بيان لان كسره يحرمه اه بحر وقيل لا يحرم لانه لا يشترط فيه تذكية ذكره الامام عز الدين ابن الحسن عليلم اه املاء مفتي وكما لو كسرها كافر (8) يعني في الحل (9) المراد في حق المحرم ولو غير القاتل ومثله في البستان (10) ومعنى كونه اشد مجمع على تحريمه عليه وان الحلال إذا خشى التلف خير بين صيد الحرم والميتة اه غيث (11) حيث كان صيد حرم مطلقا أو صيد محرم (12) ولاوقت له ولو قبل اشهر الحج بعد
[106]
المسجد فإذا قدم الحاج مكة (1) بعدأن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل المسجد مغتسلا (2) ندبا ثم أتى الحجر الاسود فاستلمه وقبله (3) ندبا ويكون طوافه من (داخل المسجد (4)) الحرم (خارج (5) الحجر) لان الحجر عندنا من جملة الكعبة فمن دخل في أحد (6) أشواطه فهو كمن ترك شوطا ويجزى الطواف من خلف زمزم ولو في ظل البيت (7) ويجب أن يكون حال الطواف (على طهارة (8)) كطهارة المصلى (ولو) طاف في حال كونه (زائل (9) العقل أو محمولا) على آدمى أو بهيمة (أو لابسا) ثوبا غصبا أو
__________
الاحرام ذكره الفقيه ح اه نجري وقيل ان كان في سنته وكذا بعد اشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه غيث وهل يصح قبل الاحرام ينظر قيل لا يصح اه مفتي قرز (1) ولو في غير اشهر الحج اه مفتي عن الفقيه ف (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه بيان بناء على طهارته والا وجب اه (3) بفمه (4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الارض فاما المسجد فهو سبعة اجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها اربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي ايام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة اذرع وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا ولو على سطوحه اه بحر وقرز (5) فائدة الحجر يعني حجر الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من اصحاب الفنون قال النواوى في التهذيب ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في الفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وارتفاع الجدار من الارض نحو ستة اشبار وعرضه نحو خمسة اشبار وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى احدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا واطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر اربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين الفتحتين اربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب ائمتنا انه من البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة اقوال للاصحاب كله من البيت أو ستة اذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين احمد بن صالح ابن ابي الرجال رحمه الله ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة اذرع من البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة اذرع اه من عجائب الملكوت بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لانه طاف لا بالبيت وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه اثمار قرز (6) يعني واستمر (7) يعني المسجد (8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز (9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لاتفتقر إلى نية ويلزمه دم لانه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه اوييممه اه قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه عامر يحقق فالتطهير لاثمرة له لان زوال