[87]
المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) واوائل باطنه (3) ولم يولج فان له حكما اغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لاصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا تحرك لاجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) اذالم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن ابى النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لابدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة اشياء الاول (لبس الرجل المخيط (10))
__________
(1) فاما الاستمتاع فيما عدي ذلك من سائر البدن فلعله اخف كما تقدم في الحيض ولكونه اخف لا تجب فيه بقرة بل دونه وهي شاة فقط والله اعلم اه ح محيرسي لفظا والمختار خلافه (2) أو غيره قرز (3) صوابه أو اوائل باطنه قرز (4) ولا غسل هنا قرز (5) لعله اراد بالمسألة الذي في حكم الامذى وهما الصورتان اه غيث (6) على التغليظ (7) ولا تتكرر الشاة بتكرر التحرك متصلا في مجلس واحد اه لافرق قرز اه ح لي لفظا واما تحرك ساكن المرأة فلاشئ فيه () اه شكايدي واما الخنثى فلاشئ في تحرك ساكنها الا ان يتحرك ساكناها جميعا ففيه الفدية اه صعيتري وقرز () والمختار انه تلزمها شاة كالرجل (8) وتكرر الكفارة بتكرر الموجب لو في مجلس واحد اه ح لي وهذا عائد إلى جميع الصور من قوله ومنها الوطئ اه شرح فتح في غير تحرك الساكن اه ع (9) ولعل الفرق بين هذا وبين الوطئ المفسد الذي سيأتي انه هناك خفف عليه بالعدول إلى البدل لكون الحج هناك غير مجزي له وانما حجه قضاء فقط ووجب الاستمرار في الفاسد لعموم الدليل وهو قوله تعالى واتموا الحج الخ وهنا حجه صحيح مجز فقط غلظ عليه بعدم جواز العدول والله اعلم اه صعيتري بل تبقى في ذمته يخرجها متى ايسر (10) لما رواه سالم عن ابن عمر عن ابيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عما يترك المحرم من اللباس فقال لا يلبس القميص والبرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس وزعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين ومن لا يجد نعلين فلبس الخفين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين اه انوار وصعيتري وح بحر يعني كعب الشراك اه بيان قيل ح وصفه القطع ان يزيل جميع ما على الكف إذ هو مخيط اه زهور حتى يصير كالنعل العربي يؤخذ من قوله لبس انه لو ادخل يده في كيس أو في كم الغير أو وضع القلنسوة على يده كما توضع على الرأس انه لا فدية إذ لا يسمى لا بسا قرز هذا هو المفهوم من قوله لبس والذي يذكره الوالد حفظه الله حفظا عن مشايخه ان ذلك يوجب الفدية وهذا هو الذي قوي للمذهب اه ح لي لا المرأة والخنثى اه بيان وقال المتوكل على الله انه
[88]
كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فانه محظور للرجل فإذا لبسه اوجب الاثم ان تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية (مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوساأم غير منكوس إذا امكن ذلك فانه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان نسى (5)) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7) الا بتغطيته وقال ابوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه اضاعة مال (8) (وعليه دم (9)) ذكره احمد بن يحيى وابوع وهو الذى اختاره اصحابنا وقال الهادى والشافعي لادم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه (11)) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال ابوح وك في رأسه ووجهه (و) تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها فى وجهها فتغطيتهما (باى مباشر (13)) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من
__________
يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه ح لي قرز ولعله إذا كان يسمى لبسا قرز إذا غطى عضوا أو اكثر وقيل وان قل قرز (1) أو ما في حكمه كالدرع (2) إلى نصف الساق (3) إلى فوق الركبة (4) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه نمازي (5) عبارة الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد (6) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو اجحف (7) فان اخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز (8) صوابه فدية ليدخل التخيير يعنى في الصوم والاطعام قرز (9) قلنا فعله صلى الله عليه وآله لصيانة العبادة (10) إذ مع النسيان رفع عليه الخطاء اه بحر (11) أو شيئا منه اه اثمار قرز ما يبين اثره في التخاطب اه زهور ومن جملته الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز (12) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا يلزم الدم الا لمجموعهما اه ن أو بعضهما اه بستان لجواز انه عورة اه بحر وفي الحفيظ وجوب الكشف لهما جميعا قرز الا ان يخشى الوقوع في المحظور أو يفتتن بها جار ذلك اه هاجري ويلزمها الفدية قرز ولو امة اه ن قرز أو بعضه (13) مستقر قدر تسبيحة اه بيان وقيل ولو لم يستقر اه كب (14) النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه (15) والسقف
[89]
فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله (غالبا (1) احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشى (3) ومن المحمل (4) ونحوه إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة (5) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (و) الثالث (التماس (6) الطيب) فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا كان ينفصل (8) ريحه والاجاز (9) ولومن وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما اذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام وقد دخلت هذه الاشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الابانة والانتصار يجوز شم الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد (12) البر) فقط سواء اصطاده هو ام محرم
__________
(1) المقرر في غالبا انه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحة الا في المحمل فلا يعفي استقر ام لا اه ح لي معنى قرز (2) ولا ينغمس فان انغمس لزم فدية سواء استقر ام لا قرز وعند نومه واضطجاعه ويعفي عما تغطى منه بالارض قال ص بالله أو بثوبه حال نومه فإذا انتبه رفعه ولا شيء عليه اه بيان وقيل انه يلزمه كالناسي اه هبل قيل ح وكذا يعفي إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط اه زهرة لفظا وكذا إذا وضع يده () تحت ما كانت الارض تغطيه فلاتجب فيه الفدية اه بيان معنى أو وسادة تحت رأسه فلا يضر قرز () ووجهه انه لا يسمى تغطية لا لغة ولا شرعا اه شرح ذويد (3) والحك (4) وفي ح لي واما تغطية الرأس بالمحمل ونحوه فالذي يذكره الوالد حفظا عن مشايخه انه تغطية مطلقا ارتفع ام لا استقر ام لا اه ح لي لفظا قرز (5) يعني بل تكون تغطيته محظورة سواء ارتفع ام لا (6) قال في البحر ولو ذهبت حاسة الشم لم تسقط الفدية بذلك إذ قد استعمله فرع ومن لطخه غيره أو بامر حلال اه عامر بطيب القاه عن نفسه فورا والفدية على من لطخه به () وان القته الريح عليه ازاله عن نفسه فورا ولا شيء عليه وان تراخا في ازالته لزمته الفدية وان لم يمكنه ازالته عنه الا بالماء وهو يحتاج للوضوء ازاله به وتيمم () حيث لم يفرط في حفظ نفسه اه ح بحر فان فرط تعددت (7) وحيث يتعمد الشم يأثم ولا شيء عليه اه ن قرز وانما تجب الفدية حيث لمس الطيب بحيث تعلق ريحه قرز (8) اي يعلق (9) ويجوز له بيع الطيب وحمله في قوايره ونحوها اه رياض (10) والرياحين على ثلاثة اضرب الاول يتعلق بفعله الفدية والاثم وهو الذي إذا يبس كان طيبا كالورد والوالة والبنفسج والكاذي والصندل والثاني محرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الابيض والاسود والثالث لا اثم ولا فدية وهو الشذاب والخزام والبردقوش والبعيثران وهو الغبيراء ونحو ذلك من الرياحين التي لا توجب الفدية ولا الاثم اه عامر قرز لكن لا فدية فيه لشبهه بالفاكهة اه ان (11) يعني بالعود ونحوه لا بالمايعة واللبان والجاوي ونحوها اه زهور قرز (12) ولعله يوجب اكل الصيد الفدية ولو كان محرما لغير الاحرام كأن يكون الصيد ميتة أو كان مما يصداد ولا يحل أكله كالفهد ونحوه قد اشار إليه في البحر اه ح لي
[90]
غيره أم حلال له أم لغيره فاكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الاشياء تجب (فيها) أي في كل واحد منها (الفدية) وهى احدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1)) ينحرها للمساكين (أو) إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع (3) أو متفرقة فاى هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الامور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن اصحابنا وح أن التخيير ثابت في الفدية اذالم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الاصابع) من اليدين
__________
وكذا لبنه وسمنه والعسل والبيض ذكر معناه في البيان قلت معنى كلام البحر ماكان جزء منه حقيقة كجلده أو متصلا به أو يؤول إليه كبيضه حرم عليه الانتفاع به الا اللبن والسمن والعسل والحرير بعد انفصاله فليس بصيد فلا يحرم وقد ضعف كلام البيان اه مفتي ولا فدية فيه وكذا الصوف اه ح لي قرز ويدخل فيه الجراد والشظاء والبيض اه قرز وسواء كان مأكول ام غير مأكول لا صيد البحر فهو حلال قرز واقله ما يفطر الصائم قرز (1) أو عشر بدنة أو سبع بقرة قرز بسن الاضحية اه ح لي لفظا (2) والمراد بالاطعام اينما ورد في الحج فهو التمليك قرز ولا تجزي الاباحة ويجزي في واحد اه ن وتجزي القيمة ابتدا قرز نصف صاع من بر وصاع من غيره كما يأتي في الكفارة اه وقيل من اي جنس وقد ورد الخبر ثلاثة اصواع من التمر في خبر كعب بن عجرة اه زهور ولفظ ح وكان القياس ان عدل الشاة اطعام عشرة أو صوم عشرة الا انه خاص في هذا الموضع ان ثلاثا يجزي عن الشاة بخلاف ما سيأتي ان شاء الله تعالى لخبر كعب بن عجرة وفي تفسير قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره بذلك روى انه صلى الله عليه وآله مر بكعب والقمل يتناثر من رأسه فقال اذاك هو ام رأسك فقال نعم قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة ايام أو اطعم ستة مساكين ثلاثة اصواع من تمر وفي رواية من بر (3) وصدره في البحر للمذهب وهو ظاهر الاز (4) خلاف لاح فلا يحب عنده الا إذا لبسه يوما كاملا (5) اي يتعمد (6) اي ارتكب فعلا محظورا لغير عذر (7) بالحناء لا بغيره لانه طيب وزينة ففي خضاب اليدين والرجلين فدية واحدة اه لا اللحية والرأس والبدن فلاشئ فيه ذكره الامام عز الدين قرز واما الخضب بالسواد كما يعتاده النساء فهل هو كالحناء اه ح لي عن الذويد انه لاخضاب طيب ولا زينة الا بالحناء قرز وانما لزم الخضاب وهو زينة دون لبس الحلي لان الخضاب زنية متصلة بالبدن اه صعيتري بخلاف لبس الحلي فهو وان كان زينة فهو غير متصل بالبدن في مجلس لا في مجالس فأربع فدى
[91]
والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصيركل اظفار اصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال ابوح (3) وف انما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لامن عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية ايضا (في ازالة (4) سن أو شعر) من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء ازالها (منه) أي من جسده بنفسه (أو) ازالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فانه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك (7) الغير طايعا (8) ام مكرها (9) وانما تجب في الشعر والبشر بشرط ان يكون الذي ازاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال ابوح يجب الدم في ربعه فاما لو ازالها حلال من محرم لزمت الحلال في الاصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن والشعر والبشر
__________
(1) المعتاد وهو ما يبين اثره في التخاطب ولفظ البيان مسألة ويعتبر في تقليم الاظفار بالمعتاد (2) أو قص نصف عشره أو ربع عشرين وجب دم كما في الخضاب على قول الفقيه س اه بيان لفظا من فصل موجبات الفدية وعلى ظاهر الشرح واللمع يجب صاعان ونصف وهو الاصح للمذهب اه هامش بيان أو قدرها من البدن قاله القاضي منصور الخاوي والمختار خلافه قرز وحكم الاصبع الزائدة حكم الاصلية حيث يجب غسلها في الوضوء خضبا وتقصيرا اه ينظر وقيل لا شيء الا على قول من يقول بالبدن اه وكذلك اليد الزائدة قرز (3) خلافهما في التقصير (4) وإذا قلع جميع الاسناتن دفعة واحدة لزم دم واحد فقط اه تعليق لمع إذا كان في مجلس واحد ولم يتخلل الاخراج قرز (5) (فائدة) لو زلق أو سقط فازال شعرا أو بشرا فلا شيء عليه ان لم يتعمد وسار السير المعتاد قرز ولفظ المعيار فرع وعلم مما تقدم ان شعره وظفره وسائر جسده في حكم الامانة كالوديعة الخ (6) ولو بعد ان فسد الاحرام اه ح لي واما لو ازال محرم من حلال فلاشئ عليه حيا أو ميتا (7) يقال لو جنى المحرم جنايات توجب القصاص هل يقتص منه وتجب الفدية ام لا الظاهر انها لا تجب الفدية () لئلا يجتمع عليه غرمان وفي ماله وبدنه وقد صرحوا بذلك في المحرمة إذا وطيها اجنبي على وجه يوجب الحد اه املاء شامي () وقيل يلزم لانهما سببان مختلفان (8) وتلزمه الفدية ولفظ الغيث وقال السيد ح والفقيه ح يلزم كل واحد منهما فدية لان حق الله يتكرر ككفارة قتل الخطأ قرز (9) ولا شيء عليه بقي له فعل ام لا اه غيث معنى حيث بقي له فعل فلعله يلزمه لان حق الله يتكرر اه (10) راجع إلى الشعر والبشر وواما السن فجميعه اه وهو ظاهر شرح الاز وفي الفتح وشرحه إذا كان يبين أثره في التخاطب وهو ظاهر الاز وشرحه في قوله وفيما دون ذلك قال في الشرح من السن والشعر والبشر قرز مع القرب المعتاد اه (11) وهو ما يبين اثره بتكلف اه هداية
[92]
(وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الاصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الاربع اربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقه (و) تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في ازالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل (3) اربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الاصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الاصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدأن في الشعرة مل ء الكف (5) من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو اربعة انواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8) ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها
__________
(1) ويجزي دم ولو كان قيمته اقل من قيمة الصدقة (2) اي دون الدون ودون الاصبع اه نجري (3) قال في الوابل يجب في الاربع ملا الكف من الطعام (4) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الديات انه اعتبر هنا بالمساحة وفي الديات بالمفاصل ان الخضاب هنا زينة فاعتبر بالمساحة بخلاف الديات فهي مقادير معلومة فوقف على التقدير اه زهور (5) أو تمرة (6) (ينظر) ما اراد بقوله والصدقة وذلك لان الصدقة على انفرادها لا يتصور فيها تضاعف لانه في الخضاب ان زاد على غير الاول لزمته ولو في مجلس واحد وان زاد فوق الاول ولم يخضب زائدا على الاول لم يلزمه شيء ولو في مجالس وان نزعه بالكلية ثم فعل غيره لزمه فيه ولو في مجلس واحد اه ع مفتي قرز مثال عدم التضعيف في الصدقة ان يخضب اصبعين أو ثلاثا ويزيله من بعضهن أو من اكثر أو من واحدة ثم يرده فانها لاتتضاعف الصدقة واما تضاعف الصدقة فلا يتصور وقيل يتصور حيث خضب اصبعه وازاله من بعضها وردها أو خضب اصبعين وازاله من احدهما فقط ورده إليها وسيأتي نظيره في نزع اللباس ونحوه اه يحقق اما في الخضاب فلا يتصور قرز (7) لان كل مجلس كمل فيه خمس اصابع وجب دم وكذا ما اجتمعت فيه خمس ولو في مجالس وما اضيف منه بطل باقيه نحو ان يقصر أو يخصب ثلاثا ثم اربعا ثم خمسا فيضيف اثنتين من الاربع إلى الا ثلاث فيجب دم وبطل باقي الاربع وكذى اربع ثم خمس ثم اربع ففي الخمس دم وفي الباقي دم فقط ونحوه هذا إذا كان في مجالس لا إذا كان في مجلس واحد فدم واحد فلو قصر ثلاثا ثم اربعا ثم ثلاثا وجب دم وثلاث صدقات ما لم يتخلل التكفير اه شرح نجري قرز وكذي إذا لبس قميصا أو نحوه ثم اخرج الفدية ثم استمر في اللباس فانها تلزم فدية اخرى لاجل الاستمرار ذكر معنى ذلك في الوابل وقيل لا يتكرر وقد ذكره النجري (8) العمامة والبرنس () والطرطر قال الامام ى وهو عمامة طويلة يلبسها اهل العبادة والزهاد في صدر الاسلام () وهو الذي يستظل به من الشمس (9) وهو شيء يعمل لليدين يخشى قطنا ويكون له ازرار تزرر على الساعد من البرد تلبسه النساء في ايديهن ذكره في الصحاح اه غيث والمراد هنا إذا لبسها الرجال اه نجري (10) إلى نصف الساق (11) إلى فوق الركبة
[93]
في مجلس واحد لم تلزمه الافدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في مجالس عدة وهكذا لو لبس شيئا فوق شيء ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك فانه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد وخضب الاصابع جنس وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) * قال مولانا عليه السلام ولم اقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع اشارة إلى انهما جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان يلبس مخيطا ثم يحلق رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس واحد لم تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان تخلل تكررت مثاله ان يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فيه فانه يلزمه أيضا لحلق الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع اللباس (8)) نحوان يلبس المخيط ثم ينزعه في المجلس ثم يلبسه فيه فانه يلزمه فديتان (ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس حتى يزول بالكلية (9) ثم يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم ازاله بالكلية (10) ثم خضبهما في ذلك المجلس فان هذا كنزع اللباس فما لزم في اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم أقف في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي من محظورات الاحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوى فيه العمد والخطاء (12) والثانى يختلف الحال فيه فالاول هو (قتل (13) القمل) فانه لا يجوز للمحرم وتجب كفارة
__________
(1) لا باللبان (2) ووجهه انه لا يوجب الا الاثم قرز (3) يقال فتغطية الرأس جنس ولبس المخيط جنس اه مفتي وقد قيل ان كانت التغطية من جنس اللباس كالعمامة والقلنسوة فجنس وان كانت من غير جنس اللباس كأن يضع على رأسه أو يده إناء أو نحو ذلك فجنسان (4) والجسم كالعضو الواحد اه بحر يقال في الجسم الواحد فما يقال في الجسمين كأن يحلق لمحرمين سل فيما نقل عن المفتي انهما كالجنسين وقد تردد الحماطي في ذلك اه من نسخة سيدنا احمد بن سعيد الهبل (5) حيث ازالها بفعل واحد قرز (6) حيث كان بفعلين قرز (7) جميعا أو الصدقة قرز (8) وكذا لو اولج ثم نزع ثم اولج ثم نزع فانها تكرر قرز جميعه لا بعضه (9) جرمه وقيل ريحه اه ومثله عن المفتي (10) جرمه لا لونه فلا يشترط زواله ومثله في كب (11) بل قد ذكره في التذكرة انه يلزم فيه ما يلزم في اللباس لان اللبس بعد النزع بمنزلة ابتدائه اه نجري (12) في الفدية لا في الاثم فلا اثم في الخطأ (13) واما القمل فيجوز للمحرم قتلها والفرق بينها وبين القمل ان القمل من فضلات البدن وهو معه امانة فلا
[94]
(مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه اوفي غير موضعه اوبان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمدو الخطأ هو قتل (كل) حيوان جنسه (متوحش) سواء كان صيدا ام سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما قد يتفق فانه كالمتوحش في التحريم وانما يحرم قتل المتوحش بشرط ان يكون (مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الاسد ونحوه (8) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو (9) عليه فان لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر (10) فانها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه أو
__________
يجوز قتلها بخلاف القمل فهو من الارض يعني إذا كانت من محرم هو أو غيره ولو من ميت محرم لا قملة الحلال إذا قتلها المحرم فلاشئ اه ح لي لفظا قرز فلو قتلها لضررها فلا شيء عليه ذكره في الزوائد اه زهور بل ولو أذت قرز لانه كالبعض منه فكأنه قطع ظفرا وقلع سنا أو شعرة اه ان ولا شيء في الحجامة وعصر الدماميل وازالة الشوك ولو خرج دم الا ان يزيل بذلك شعرا أو بشرا له اثر فاما لو قلع الضرس الموذي جاز ووجبت الفدية خلاف ح اه غيث وتكون على المحرم لا على الفاعل الا ان يقلعه بغير اختيار المحرم قرز وبيضه وهو السخب (1) ينظر لو دفن الميت المحرم وفيه قمل على من تكون الفدية سل قيل تكون من ماله لان الدفن في مصلحته وقد ذكر مثل ذلك في البيان في المريض في فصل الاحصار وقيل تكون من مال الدافن فحصل من هذا ان قتل الحيوان على ثلاثة اضرب فمنها مالا يجوز قتله مطلقا وهو القمل ومنها ما يجوز قتله مطلقا وهو المستثنى ومنها ما يجوز في حال دون حال وهو ما عدى ذلك فانه يجوز في حال الضرر اه نجري ولو اذت فهي معه امانة اه كب ومثله في البحر اه وفي تعليق الزيادات يجوز قتله مع الاذية ويصدق عليه قوله وما ضر من غير ذلك اه (2) فان سقط رده ولو بغير اختيار اه برهان وقال الدواري لا يجب رده كأن يغسله فيموت (3) مثله أو اعلى منه (4) وله القاء الثوب عن نفسه إذا اقمل وهبته وبيعه ويتصدق لاجل ما فيه من القمل ذكره الفقيه ع بما غلب في ظنه قرز (، *) ولو رضى الغير اه وقيل الا ان يرضى الغير (5) ولو في المال قرز (6) ولو قصدها المحرم إلى (بيتها)؟ (7) لا فرق قرز (8) الفهد والنمر (9) يعني على النفوس والبهائم والاموال اه تبصرة وقال ع إذا كانت عادته الافتراس جاز قتله وان لم يعد سواء كان بدفاع ام لا ومثله في البيان كالباغي اه بيان معنى ومن ذلك الجراد وقد ذكره في شرح الخمس المائة اه قلت وهو قوى اه بحر لان الشرع قد اباح قتل الخمسة من غير شرط ولا وجه لذلك الا تعديها وضررها فيلحق بها ما شابهها أو عادته العدو (10) بكسر الدال وسكون الباء الحرب وبفتح الدال الثوب اه تعليق وشلي (11) وما النملة والنحلة فلا
[95]
يوطئه راحلته أو نحو ذلك (أو تسبب (1) بما لولاه لما انقتل) نحوان يمسكه (2) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا (3) لولاه لما امكن قتله فانه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم ان تعمد (الا المستثنى) وهى الحية (4) والعقرب والفارة والغراب والحدأة (5) فان هذه اباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الابقع الذى لا يلتقط (6) الطعام (و) الا الصيد (البحري (7)) فانه يجوز للمحرم قتله وأكله (والاهلي)
__________
يجوز قتلها فتغير الا مدافعة قرز (1) ولو من وقت الحل قرز فان قيل لم جعل التسبب هنا كالمباشرة بخلاف الجناية قيل للتشديد وقيل لخبر ابن عمر ان رجلا اشار إلى نعامة فقال علي عليلم وابن عباس عليه الجزاء اه ولخبر عباس وهو قوله صلى الله عليه وآله هل اشرت هل غمزت هل دللت هل اغريت اه لمعه فان كان القاتل حلالا والدال محرما في الحال فلاشئ على القاتل وعلى الدال الجزاء ولا يحل اكل الصيد ذكره في اللمع اه بيان قال فيه لان الدلالة سبب يؤثر في تحريم اكله اه والقياس الحل وهو ظاهر كلام اهل المذهب في باب الصيد كما يأتي اه قاصدا اه مصابيح (2) ونحو ان يحفر للصيد أو يمد له شبكة أو نحوها ولو في ملكه أو في مباح ولو وقع فيها الصيد بعد ان حل من احرامه أو فعل ذلك وهو حلال ثم وقع فيها الصيد وقد احرم وهذا كله حيث فعله للصيد لان حفر في ملك أو مباح لغير الصيد ثم وقع فيه الصيد فلاشئ عليه اه بيان بلفظه اما مع التعدي سواء قصده ام لا ومع غير التعدي لا بد من القصد ذكره في الكافي لعله في لزوم القيمة إذا كان من صيد الحرم لا في الجزاء لخروجه عن القصد قرز (3) لقصد القتل (4) وانما ذكر الخمسة تنبيها لكل جنس منها على مال في معناه على غيرها فنبه بالعقرب على الحيات والزنابير لان هذه الاجناس في معناها كما الحقنا الامة العبد ونبه بالغراب والحدأة على ما طبعه الردأة والخطف كالعقاب والشاهين والصقر ونبه بالكلب على الاسد والفهد والنمر والذئب ونبه بالفأرة على الاوزاغ والقراد والحلم اه بستان والوزاغ اه غيث والقراد والحلم قرز (5) حدأة (كعنبة)؟ اه قاموس (6) وقيل لا فرق سواء كان الا بقع أو الذي يلتقط الطعام وقرز ويقال للاسود ابن دايه وسمى بذلك لقصده جرح الحمار (7) والجراد بري فيضمن بالقيمة ولا جزاء اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد بحري اراد اصله إذ يخلق من زبل الحوت فيخرج البر فيعيش فيه ولا عبرة بالاصل اه بحر من المسألة التي قبل باب الحج افراد وقران وتمتع قال السهيلي اول الجراد دود يقال له القمص يلقيه بحر اليمن وله علامة قبل خروجه وهو برق يلمع سبعة عشر مرة فيعلمون خروج الجراد اجرى الله العادة بذلك اه شرح بحر ولو قيل على المذهب انها ضارة لانها تأكل الثمار والزرايع فيكون حكمها حكم ما يعدو في العادة على الخلاف وقد اختير جواز قتله وان لم يعد فكذا هنا ما لم
[96]
من الحيوانات كالحمير (1) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فانه لا يجب الجزاء في قتلها لانها غير صيد والمحرم هو الصيد (2) ونحوه (وان توحش (3)) الاهلي لم يجب الجزاء في قتله لان توحشه لا يصيره وحشيا (و) إذا تولد حيوان بين وحشي واهلي كان (العبرة بالام (4)) فان كانت وحشية فولدها وحشي وان كانت اهلية فولدها اهلي (وفيه مع (5) العمد) اي انما يلزم الاثم والجزاء حيث قتله عمد الاخطأ (6) والمبتدئ والعائد (7) في قتل الصيد على سواء في وجوب الجزاء عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد (8) من الكبائر (ولو) قتله (9) (ناسيا) لاحرامه لزمه (الجزاء) قال في الكافي وهو اجماع الاعن الناصر (و) الجزاء على من قتله (هو) أن ينحر (مثله (10)) في الخلقة من الابل أو البقرة أو الشاة وبمماثلة
__________
يكن في نهر في الحرم المحرم فيحزم اه ح لي لفظا ولو غير مأكول قرز (1) والخيل اهلية ولا عبرة بالاصلي لان اصلها وحشية قل ان اول من آنسها اسمعيل عليلم وقيل ان اول من سخرها وركبها طهموزه ثالث ملوك الارض ذكره المسعودي والسهيلي اه شرح بحر (2) مسألة فلو صال الصيد على المحرم فقتله دفاعا فلا جزاء خلاف ح اه نجري وبيان بلفطه (3) وجميع الطيور وحشية الا الدجاج فلو حضنت العقبة بيض الدجاجة كان اولادها اهليا والعكس وحشيا والسباع كلها وحشية الا الكلب والهر (4) فان التبس فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة في الجزاء لا في التحريم فيغلب التحريم قرز ولا عبرة بالحاضن للبيض قرز (5) وهو ان يقصده هو والخطاء ان يقصد غيره فيصيبه والعامد هو الذي يقصد قتل الصيد مع علمه انه صيد لا مع الخطاء والخطاء الذي لا يعلم انه صيد أو يعلم انه صيد لكن لم يرد اصابته بل رمى غيره فأصابه فلاجزاء عليه لظاهر الآية اه هامش هداية وقواه المفتي (6) فلو رمى صيدا ظانا انه مما يباح قتله فانكشف مما لا يباح قتله لزمه الجزاء كمن قتل شخصا ظانا انه يستحق عليه القود اه ح لي (7) خلاف الامامية وداود في العائد فلا جزاء عليه لقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء قلنا اكتفى بذكره اولا اه بستان ولفظ ح جوابنا ان نقول فينتقم الله منه مع الجزاء ايضا كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولم يذكر قودا ولا دية ولا كفارة ومعلوما انها تجب لكن جزاؤه جهنم مع هذه الاشياء كذلك مسألتنا وهو من قتل صيدا ثانيا (8) مع العمد قرز (9) فائدة قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شيء واحد فالجزاء لقتل الصيد والفدية لاكل لحمه والقيمة للحرمة كما يأتي اه تكميل (10) فرع وفي ولد الصيد ولد مثله من الجزاء فان احب العدول عنه إلى الاطعام والصيام قدر قيمة ولد الجزاء من قيمة امه هل هي مثل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك واطعم بقدره أو صام عن كل نصف صاع يوما وإذا بقي منه دون نصف صاع فلا صوم عنه اه بيان لفظا بل يجب اخراجه أو يصوم عنه يوما اه كب لفظا قال في البحر يعتبر الذكر بالذكر والانثى بالانثى والحامل بالحامل والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب فان اخرج الصحيح