[77]
إليه (1) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت (لاهلها (2)) الذين ضربت لهم نحو يلملم لاهل اليمن لاساكنيها (3) (ولمن ورد عليها) من غير أهلها فهى ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه (و) الميقات (لمن لزمه (4)) الحج (خلفها) أي خلف المواقيت هذه التى تقدم ذكرها (موضعه) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبى بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فان كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والاأحرم منها وكذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم (ويجوز تقديمه (5) عليهما) أي يجوز تقديم الاحرام
__________
الدواري يحتمل اقربها إليه مسافة كأن يكون احد الميقاتين على يمينه والآخر عن يساره والذي عن يمينه بينه وبينه ستة اميال وبينه وبين الذي عن يساره ثلاثة اميال فانه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره ولا يلتفت إلى محاذاة الذي عن يمينه وان حاذاه قبل محاذاة الذي عن يساره لانه ليس باقرب ويحتمل ان يكون مراده اقربها إلى جهته الذي يريد الحج منها وان كان بينه وبينها اكثر من غيره وهذا هو الاصح وقد اشار إليه في اللمع وقيل اقربها إليه عرضا وان بعد لان مجاورة السمت كمجاورة الميقات اه صعيتري محاذاة لا مسافة (1) عرضا (2) والظاهر ان هذه المواقيت يجب الاحرام منها ولم يعتبر ميلها فلا يكون حكمه إلى جهة الاحرام حكمها اه ح لي (3) قال في الاثمار وهي ايضا لساكنيها وهذا قول ش والامام ى وهو يروي عن القاسم والمنتخب ورواه في الانتصار عن العترة وعند ع والحنفية وهو الذي في الاز وغيره انها مضروبة لاهل الجهات المذكورة دون ساكنيها وفائدة الخلاف هل يتحتم على اهل المواقيت الاحرام من مواضعهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لنسك فعلى القول الاول يتحتم عليهم وعلى القول الثاني لا يتحتم بل يجوز لهم المجاورة من دون احرام إلى حد الحرم وفائدة اخرى كأنهم إذا ارادوا دخول الحرم المحرم لحاجة فعلى القول الاول يلزمهم الاحرام وعلى القول الثاني لا يلزمهم وقيل يجوز لهم الدخول لا لنسك اتفاقا قيل ذكره في التقرير وقواه المؤلف ايده الله وفرق بينهم وبين الافاقي بان عليهم في ذلك حرج ومشقة اه ح اثمار هذا يخالف قوله ولمن بينها وبين مكة داره (4) وظاهر قوله لزمه قد تضيق عليه الحج إذا كانت الشروط كاملة في وقت الحج من الصحة والامن والزاد والراحلة في حق من يشترط له الراحلة ولا يعتبر ان تمضى مدة يمكن فيها الحج كاشتراط ذلك في حق من كان خارج المواقيت وسيأتي مثل هذا فين سار وهو فقير حتى دخل المواقيت () انه يتحتم عليه الحج وعلى هذا المكي ونحوه متى بلغ والشروط كاملة وحضر وقت الحج تعين عليه في سنته تلك فان حضره الموت وجب الايصاء إذا كان عاش حتى خرج وقت الوقوف في تلك السنة والا فلا ايصاء والله اعلم اه ح لي لفظا () وكذا في غيره لا يشترط مضي المدة كما تقدم عن ض عامر وقرز (5) مسألة ح وش وتقديم الاحرام على المواقيت افضل لقول علي عليلم في تفسير
[78]
على وقته ومكانه (الالمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شيء من المحظورات لطول المدة فانه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل يضعه على عمرة
(فصل) (وانما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهى ارادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6)) ينطق بها حال النية ويكفى (7) ان يقول لبيك قال ابوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر احمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولايحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط (ولو) فعل في عقداحرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن
__________
قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اتمامها ان يحرم بهما من دويرت اهله وهو توقيف ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من احرم من المسجد الاقصى الخبر تمامه إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اه ح بحر في المفرد والقارن فقط قرز (1) فان فعل اثم واجزي قرز (2) يعني في المفرد فقط (3) للاحرام في الشرع معنيان احدهما الدخول في حرمة امور بنية الحج والعمرة وهذا المعنى هو المراد بقولهم ينعقد الاحرام بالنية الثاني النية المذكورة نفسها وهو المراد بقولهم الاحرام احد اركان الحج والعمرة قال في ح الاثمار (4) خلاف ش (5) الاصل في النية المقارنة لقوله صلى الله عليه وآله الاعمال بالنيات والباء للمصاحبة والالصاق واينما جاز التقديم فليس الا بدليل خاص كالصيام كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صوم لمن لا يبيت وخرج ماتعين فجاز فيه التأخير لخبر اهل العوالي يوم عاشوراء هو قوله صلى الله عليه وآله من قد كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فثبت بذلك صحة النية في النهار فيما تعين وجوبه اه رياض والمقارنة ان يكون آخر جزء من النية مقارنا لاول التلبية إذ لا يتصور خلافه اه شامي (6) وتجزي المخالطة للتلبية اه ح لي لفظا وتجزي بالعجمية ان تعذرت العربية وفي حاشية تجزي مطلقا اه قرز (7) وان كان اخرسا لباعنه غيره بالاجرة أو تبرعا اه بيان وهذا إذا تعذر التقليد والا وجب وقيل يخير بين ان يأمر من يلبى عنه أو يقلد الهدي اه هبل (8) قال عليلم فان نوى قبل التقليد فذكروا انه لا يصح فاما لو قلده ثم بعد نوى قال عليلم فلم اقف فيه على نص قال والاقرب انه يجزي لظاهر خبر جابر اه نجري والمذهب خلافه وهو ظاهر الاز وهل يأتي مثله في التلبية قلت ان شبهت بتكبيرة الاحرام لم يجزه وينظر ما وجه صحتها متأخرة عن التقليد لعل الوجه ان وقوع النية مع استمرار التقليد فكأنها مقارنة له ويحتمل ان يقوم الاشعار والتجليل مقام التقليد في انعقاد الحج بالنية المقارنة له اه لي (9) إذ الحج القصد ولقوله صلى الله عليه وآله الحج عرفات ولم يذكر التلبية وكالصوم اه لنا قوله خذوا عني مناسككم (10) وقد دل خبر جابر على وجوب التقليد وتحريم لبس المخيط وان الناسي لا شيء عليه وان التغطية محرمة وانه يجوز اتلاف المال لصيانة
[79]
يبعث بهدى مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فأنه إذا كان ذلك اليوم الذى عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لانه نوى وقت التقليد الذى أمر به وعند ابي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه جابر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3) فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال انى أمرت (بهذي)؟ الذى بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي ونسيت فلم أكن لاخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على انه قد كان نوى في ذلك اليوم فصار محرما فلبسه بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناسى للباس حين نوى (ولاعبرة (6) باللفظ وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولاعبرة بما لفظ به ولو خالف النية فلو نوى حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا لزمه مانواه فقط (ويضع مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له فانه يضعه على
__________
العبادة عن النقصان وان النسيان يجوز () على النبي صلى الله عليه وآله ولا يستمر عليه اه ح ينبغي وشفاء () في الافعال لا في الاقوال قيل الذي امر بتبليغها وخبر جابر فيه نظر اه غيث لانه انما احرم من ذي الحليفة والذي ذكره السيد صارم الدين في هامش هدايته الصغرى وهو المفهوم من كلام الاحكام ما معناه ان هذا لم يك في نسك واجب احرم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدى لازم وانما هو في هدى مندوب لانه يندب لمن لا يحج في سنته هديا ويعين له وقتا ينحر فيه ويندب له ان يترك من ذلك الوقت إلى اخر ايام التشريق ما يحرم على المحرم تشبها به لحرمة ذلك الوقت كما ورد في حديث ابن عمر وغيره وهذا هو المفهوم ولا حاجة إلى تحمل تلك التأويلات ولانه لم يعلم انه صلى الله عليه وآله اخرج فدية للبس القميص وهذا لا يستقيم على ما صحح للمذهب ولذلك احتج به المخالف وايضا فانه لم يحرم الا لحجة الوداع من ذي الحليفة ولعمرة القضاء منها ولعمرة الجعرانة من الجعرانة ولعمرة الحديبية من الحديية فهذا حجة وعمرته اه وابل الا ان يحمل ان جدد الاحرام من ذي الحليفة على جهة التأكيد اه صعيتري ولتعليمهم المواقيت ونحو ذلك ذكره في المصابيح الانصاري واراد عليلم بقوله كخبر جابر يعني انه يقف مكانه وقد تقدم هديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله اه نجري (1) اي في وقت بعينه (2) حتى يلحقه (3) في المدينة (4) الجيب الفقرة (5) بعد البعث (6) وكذا سائر العبادات ذكره السيد محمد بن عز الدين المفتي (7) اي عمرة التمتع (8) فرع قال في البحر وإذا خير في احرامه بين حجة وعمرة كان كما إذا اطلق احرامه فيضعه على ما شاء ويكون نفلا اه بيان وعن التهامي التخيير مانع من صحة الاحرام فلا يقع شيء كسائر العبادات وقرز وقرره حثيث ويمكن توجيه كلام البحر في الفرق بين الصلاة والصوم الحج ان الحج يصح مطلقا من غير تعليق شيء بخلاف الصلاة فلا
[80]
ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند إبتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وابى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنياندبا) وانما يندب له تثنية الطواف والسعى لجواز كونه قارنا في الصورتين لانه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعى * نعم ويكون في طوافه الاول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق ابوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لاتفتقر إلى نية بل النية الاولى
__________
يصح الاحرام مطلقا بل لابد من تعيين ما احرم له وهو هنا قد جزم بالاحرام وانما خير نية المتعلق فافترقا اه املاء مى اي يعمل اعمال الحج أو العمرة وقوله مطلقة نحو ان يقول اللهم اني محرم لك فقط اه ح لي (1) مسألة من استؤجر على حجتين لشخصين ثم احرم بهما معا صح احرامه عنهما ثم يعينه عن احدهما اه الاولى انه لا يصح عن واحدة منهما بل يصير كالمطلق وقال ش لا يصح عنهما بل يكون لنفسه وان احرم عن احدهما لا بعينه صح وعينه () لايهما شاء وقال بل يكون لنفسه ذكره في البحر الاولى () انه لا يصح عن واحد مهما بل يصير كالمطلق قرز (2) من حج أو عمرة نفلا قرز ولو نذر معينا أو غير معين اه مى (3) يقال هذا على قول المزني الذي تقدم في نية رمضان واما على المذهب فلافرق بين ن ينوى الفرض أو حجة الاسلام أو الواجب حيث لانذر عليه والله اعلم اه محيرسي فلابد من التمييز قرز (4) يعني الاحرام لتدخل العمرة (5) فلو احرم الفلاني احراما مطلقا لزم هذا احراما مطلقا ولا يلزمه تعيين الفلاني بل يضعه على ما شاء فلو انكشف ان فلانا لم يحرم قيل كان حكم هذا حكم من نسى احرامه وفيه نظر وقيل ويكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا () وقرره الوالد ايده الله وهو الاصح وقيل لا يلزم شيء حيث انكشف غير محرم إذ هو بمثابة المشروط وهو قريب اه ح لي لفظا () ويجزيه عن حجة الاسلام إذا نواه في الابتداء ذكره الامام ى وقرره في المنتزع للفقيه ف اه ح بحر وقواه الشامي وقيل لا ينعقد اه ديباج لانه كتقدم المشروط على الشرط وكذا لو احرم قبل احرام فلان (6) قيد للعمرة (7) قيد للحج (8) ولا يكفي الظن قرز (9) لجواز ان يكون قارنا أو متمتعا والقارن والمتمتع يجب عليهما تقديم طواف العمرة وسعيها وهذا مبني على انه لا يشترط السوق للهدي للقران أو عند من يقول يجبره دم لا على قول الهادي قرز
[81]
كافية وهى نية الحج جملة (ولا يتحلل) عقيب السعي أي لا يحلق ولا يقصر (1) لجواز كونه قارنا أو مفردا (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه ان (2) (يستأنف نية معينة (3) للحج) كأنه مبتدئ للاحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة (4) وتكون تلك النية (5) (مشروطة بأن لم يكن احرم له) فيقول في نيته اللهم اني محرم بالحج ان لم اكن محرما به لئلا يدخل حجة على حجة (6) (ثم يستكمل المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فانه يستكمل أعمال الحج مؤخرا لطواف القدوم كما سيأتي (7) (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) لجواز أن يكون قارنا (وشاة (8)) لترك السوق (9) ان كان قارنا أو لترك الحلق (10) أو التقصير بين النسكين ان كان متمتعا (و) يلزمه أيضا (دمان (11) ونحوهما) من الصيام والصدقات يلزم ذلك (لما ارتكب) من محظورات
__________
(1) فان فعل فلا شيء لان الاصل براءة الذمة اه غيث قرز (2) وانما يلزمه الاحرام بالحج بعد ذلك إذا كان عليه حجة الاسلام أو نذر واراد الاتيان بذلك واما انه لا يتحلل من احرامه الا به فلا بل يتحلل من احرامه بقضاء ما عليه من الاحرام وهو جميع اعمال الحج لجواز كونه مفردا أو قارنا قرز وقيل لا وجه للزوم لجواز ان يكون متمتعا اه شرح فتح (3) لانه متلبس بعبادة واجبة فلا يخرج عنها الا بتعيين اه زهور ان احب براءة ذمته والامضاء في اللبس بين الافراد والقران وهل تجزيه عن حجة الاسلام قيل تجزيه إذ قد ابتداء بالاستئناف اه حثيث وقال في الزهور لا يجزيه (4) وليس شرطا بل لو خرج إلى الحل واحرم منه صح احرامه اه ح لي لفظا فان لم يشرط فلاشئ عليه لان الاصل براءة الذمة اه حميد وتجزيه عن حجة الاسلام قرز (5) لجواز كونه متمتعا اه نجري (6) أو عمرة شكل عليه ووجهه انه قد تحلل من العمرة بالسعي فلا ادخال حينئذ قرز (7) والسعي على الوقوف اه وابل (8) وله ان يأكل من البدنة لا من الشاة لانها عن ذنب اه وشلي (9) هذا بناء على ان السوق نسك يجبر بالدم كما ذكره ع وط وسيأتي والصحيح انه شرط فلا يلزمه حكم القران الا به اه صعيتري فلا يكون اللبس الا بين الافراد والتمتع على المذهب فإذا كان كذلك فالواجب عليه ان يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر لجواز كونه مفردا ويلزمه دمان دم التمتع () ودم لترك الحلق والتقصير اه شرح فتح () وقيل لا دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه تذكرة (10) شكل عليه ووجهه ان اعمال العمرة لا تجبر بالدم لكن يقال مع اللبس قد سقط عنه الحلق والتقصير والدم اه غيث (11) قال الفقيه ف في ايجاب الدمين فيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصلهم ان لا تحويل على من عليه الحق اه ح بحر ليس من باب التحويل على من عليه الحق فلا يلزمه على قول الهادي عليلم الا دم واحد لان اللبس بين حجة وعمرة فيكمل العمرة ويحرم للحج مشروطا ولا يلزم دم لجواز كونه مفردا ولم يتحقق منه احرام بالعمرة والاصل براءة الذمة اه تذكرة يأتي بهما مشروطين يقول
[82]
احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي (1) الاول) فاما بعده فلا يتثنى عليه شيء من ذلك وانما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الاول لجواز كونه قارنا (2) (ويجزيه للفرض (3) ما التبس نوعه) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لاعينه فانه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسى ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه عن حجة الاسلام ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر ان يكون ناذرا بحجة فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر ام حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقداحرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فانه في هاتين الصورتين لا يجزيه (7) عن فريضة الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر (9) والبستى يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتى على المذهب انه لا يجزى لايهما (11) أما لو نواه للفرض وعليه نذروحجة الاسلام قال في الياقوتة فانه ينصرف إلى حجة الاسلام
__________
في الاول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق ان كنت قارنا وان لم اكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه لمعه (1) يعني سعى العمرة (2) وفيه نظر لان الاصل براءة الذمة ومن اصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه بيان قرز (3) يريد بالفرض ما فرضه الله تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما اوجبه الله تعالى (4) ينطر ما اراد بقوله تمتعا هنا في الاولى وظاهره انها عمرة التمتع وقد صرح به في الاولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح لا لبس في التمتع إذ قد احرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في اشهر الحج ثم احرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم مع السوق والتبس عما ساقه (5) عند ع وط (6) يعني فانه لا ينويه عن احدهما بل يستمر في الذي احرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه ح لي قرز وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي (7) بل يجزيه في الاولى كما في ح لي قرز (8) فيستمر في هذه التي هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه حثيث ولا عن نذر قرز (9) قوي حثيث ومشايخ ذمار (10) يعني ويرفض احدهما اه ن (11) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا غيرهما اه ن وكب وح لي وقيل يلزمه اربع حجج وقال في الاز ومن احرم بحجتين أو عمرتين استمر في احدهما ورفض الاخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الاول واجب قبل الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن احدهما ويصح احرامه على عمرة كمن احصر لانه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح
[83]
قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين (2)) أي نوى احرامه بحجتين (أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك (3)) نحو ان ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذى قد كان نواها أو العكس وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التى نواها قوله (استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين معا أو عمرتين معا (ورفص الآخر (5) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (اداه
__________
لقوله تعالى اوفوا بالعقود فصح الجمع بينهما بنية واحدة وانما المتعذر اداهما معا لا عقدهما (ويعذر)؟ المضي لايمنع الانعقاد كالمحصر إذا احرم بنسك لزم ما احرم له فتعذر المضي لايمنع من اللزوم والله اعلم اه عبد القادر الذماري رحمه الله (1) وجه النظر كونهما فرضين فيصير كالاحرام المطلق فيضعه على ما شاء من حج أو عمرة نفلا ولا يجزيه لايهما قرز (2) نفلا اه ح لي واما لو كان فرضا كان كمسألة الشرح الذي اختلف فيها أبو جعفر والبستي وم بالله واهل المذهب وقيل بل ولو فرضا لكن يلزمه رفض احدهما ويستمر في احدهما ولا يجزيه عن الفرضين وقد صار محرما باحرامين فيستمر في احدهما ويأتي بالمرفوض في العام القابل أو بعده حسب الاستطاعة والفرضان باقيان اه عامر وانما قلنا نفلا لانه قد تقدم انه يعين الفرض ابتداء فإذا احرم بفرضين لم يصح ان يرفض احدهما ويستمر في الاخر بل يكون حكمه حكم من احرم احراما مطلقا كما سبق بخلاف ما إذا احرم بهما نفلا كما حعل عليه كلام الكتاب فانه يستقيم اه ح لي أو اكثر (3) ولو فرضا على نقل وقرز (4) يوخذ من هذا ان تكرير النية والتلبية مريدا بهما الذي نواه اولا لا يكون مدخلا نسكا على نسك (5) والرفض يحصل بالنية وام لم يشرع في الباقي اه بيان معنى وقد تقدم في الصلاة ان الرفض يحصل بالشروع في الثانية فينظر في الفرق لعله يقال قد حصل الدخول هنا بنية الاحرام بخلاف مسألة الرفض في الصلاة اه ح لي فان لم يرفض لم يجزه لاحدهما لعدم صلاحية لهما اه معيار ويتحلل بالطواف والسعي وكذلك لو رفض غير الدخيل كان كما لو لم يرفض على القياس الجلي ويتحلل بعمرة اه معيار وقيل يبقى في الحج محصرا حتى يفعل احدهما في العام القابل ثم الاخرى فيما بعده ان يبعث بهدي كما يفعله المحصر اه شامي فلو مضى في الثانية ناويا لاعمالها اي الحجة فالقياس الجلي انه لا يقع على واحدة منهما اما الاولى فللصرف عنها لما تقدم ان الصرف في العبادات يصح واما الثانية فلان بقاء الاحرام الاول مانع لكن يبقى محصرا حتى يتحلل منه والقياس الخفي يقع عن الاولى لان الاعمال قد صارت معينة لها بالاحرام فاشبه الوديعة ونحوها مما لا تؤثر فيه النية وهو نظير ما تقدم في صوم معين () كصوم رمضان والقياس الخفي هنا اقوى تأثيرا فكان معتمدا اه معيار لفظا () حيث صرف بعد النية فانه لا يصح الصرف بل يبقى الاول اه شرح هداية وبقى الكلام إذا فسد احرامه قبل الرفض فالظاهر ان يستمر في الفاسد ويخاطب بالرفض وقد لزمه قضا حجتين عما افسد والمرفوض بعد
[84]
لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة اداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وان كان المرفوض عمرة اداها بعد تمام الاولى ولا ينتظر العام القابل وانما ينتظر خروج أيام التشريق فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فانه يستمر في الاولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة ايضاوقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الاميرح انه يرفض العمرة إذا خشى فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) اراقة (دم (7) لاجل الرفض (ويتثنى (8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لانه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد الرفض فلا يتثنى لانه قد صار الاحرام واحدا
(فصل) في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من انواعها (ومحظوراته (10) انواع) اربعة الاول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق)
__________
الفساد فيكون اربعا قرز فلو احصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو احصر بعد رفض احدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي احصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها ايضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي (1) باحرام جديد اه بيان لفظا (2) للاساءة (3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه مى (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في اعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه ح لي لفظا (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه ع (6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت الفوات وقيل ان السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة (7) ويتعدد بتعدد المرفوض اه بحر وبيان فلو احرم باربع عمر لزمه اربعة دماء دما للاساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في ايام التشريق اه يحقق (8) والمراد يتثنى فصاعدا اه ح لي (9) الصدقات (10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس (منحر)؟ وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل واشجار وصيد واكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لاظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فاحصر (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث
[85]
كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق فان كان مع المخالف لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين بالكحل (5) ونحوه) من الادهان (6) التى فيها زينة (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلى في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر والمورس وكذلك في حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8) ولا الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا واجاز ش للمرأة الحرير والحلى وزيدبن على والناصر المورس والمزعفر (وعقد (10) النكاح) وهوان يتزوج المحرم أو يزوج غيره فانه
__________
غير القذف (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الاهانة (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لانه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي احسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لامر الله تعالى (3) قال في قواعد الاحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والاولى ان لا يناظر من هذا حاله لانك تعرضه للاثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لاكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان اذكرا ام انثى لان ذلك ابلغ في انزجاره من ان ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بانفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون اقرب إلى انزجاره من نهيه والاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى اه غيث ولو أو غر صدره لا ان كان لاجل الدين ما لم يجرح قلبه اه بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز (4) نوع من الرياء (5) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة اقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل الاسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه زهور معنى (6) الدهن على ثلاثة اقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه وللا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة اكثر القبائل حرم اه هامش تكميل (7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ولعله حيث انفصل إلى جسده شيء قرز لانه طيب ولا فدية (8) والعقيق (9) والاخضر والازرق (10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر
[86]
محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة (2) والرجعة (3)) فانهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة (ولا توجب) هذة المحظورات كلها على فاعلها (الا الاثم) ولا فدية عليه (و) الثاني (منها الوطئ (5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لانه لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الامور فيجب (في الامناء (8) أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقضة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لاوفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة (وفى الامذاءأو ما في حكمه بقرة) والذى في حكمه صورتان احدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة امني لكنه خرج بغير (9) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك
__________
__________-----***
الاز ويعتبر احلال الولي حال عقده أو عقد وكيله أو اجازته لا حال توكيله اه بيان بلفظه من النكاح ويشترط في النكاح حال العقد ان تكون الزوجة والزوج حلالان وكذا عند الاجازة ويشترط ان يكون العاقد حلالا مطلقا له ولاية ام لا ولو عقد الفضولي حال احرام الولي واجاز بعد ان فك الاحرام صح اه بحر قرز وبيان ولايقال انه لا يصح من الولي فعله فكذلك لا تصح الاجازة منه لان ذلك عارض يزول اه بستان (1) لعله اراد بالعلم علم الزوج أو الزوجة لا علم المزوج الا ان يكون غير الزوج والزوجة ولي الصغير منهما فكذلك (2) إذا شهد على حلال لا إذا شهد على محرم فمحظور وقرز (3) ولو بعقد لانها امساك لا نكاح ولم يرد النهي الا في النكاح (4) والاصطخري (5) في صالح له واقله ما توجب الغسل وهو تواري الحشفة ولو ملفوفا بخرقة وتكرر الفدية بتكرر النزع والايلاج ولو في مجلس واحد وسواء كان الوطئ في نوم أو يقظة لكنه في النوم على الفاعل بالنائم اه ح لي لفظا وقال في الشفاء لا تكرر بتكرره ما لم يتخلل الاخراج والمراد بالوطئ غير المفسد نحو ان يكون بعد الرمى وقبل طواف الزيارة فاما المفسد ففديته على الترتيب اه صعيتري واما ما لزم من الدماء بالامنى والامذى فسواء كان قبل الرمي ام بعده اه تذكرة معنى (6) ولا شيء في المقدمات من التقبيل واللمس لشهوة الا الاثم اه ح لي لفظا (7) اي انضمام الشهوة عند اللمس (8) وتدخل مقدمات الوطئ كتحرك الساكن في فدية الوطئ وهل يدخل الامني والامذى المتقدم على الوطئ في فديته ينظر اه ح لي لفظا قيل الما الامذى فلا تدخل إذ فيه كفارته واما الامني فيدخل سواء كان قبل الوطئ أو بعده قرز اما قبل الوطئ فينظر فالاولى انه لايدخل كالامذى اه ع حميد (*) لشهوة (9) ولا يجب عليه غسل لانه لم يحصل مع اللمس اضطراب البدن اه مفتي وقيل يجب الغسل إذ قد حصلت الشهوة عند اللمس لان الشهوة لا يشترط اقترانها بالمني