[67]
الزاد) ومنه الراحلة وانما يجب إذا كان (من الولد (1)) لانه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الامام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الامام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لابيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافى يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لاجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لاجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو
__________
والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالاول لتضيق الاداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا الزمه القبول يقال إذا كان بعد ان وجب فقط لاقبله () إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه‍ ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لابيه فكذا منافعه مطلقا ايضا لكن يخالف الاصول اه‍ محيرسي () لفقد الصحة في الطرف الاخير ووجودها في الطرف الاول اعني في قبول الزاد والله اعلم قرز لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وان كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍ من ح تذكرة التمثيل لفظا (1) اول درجة فقط للاب والام (2) إذ كان ولدا لاغير لاجل المنة (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فاوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله اعلم اه‍ عامر ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر ام لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك (4) فان قيل ما الفرق بين قول اهل المذهب ما لايتم الواجب الا به يجب كوجوبه وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه‍ عامر ومثله عن الشيخ لطف الله (5) بشرط ان يكون الولد امينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وان يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه‍ ح بستان (6) حيث كان وجب عليه من قبل اه‍ برهان وكذا لو بذل اجرة من يحج عنه قرز فان لم يقبل لزمه الايصاء اه‍ مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز (7) كما لا يلزم في الدين (8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما على القول بانه شرط اداء فالاولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الافادة قال عليلم بل الاقرب انه لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شيء من ماله ذكره الفقيه س اه‍ نجري ولا بذل شيء من ماله لمن يوصله

[68]
النكاح من التكسب (ويكفى الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فانه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن ابى جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولاضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الاذا العول (5)) فانه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذاصناعة بل لابدان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التى يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى ان الاقرع (7) بن حابس لما قال للنبى صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد
__________
اياه اه‍ بحر (1) والفرق بين الذهاب والاياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لانه قد قضى فرضه اه‍ زهره (2) ولو كان يعتاده (3) ان لم يكن ذا عائلة على اصل ك (4) وبالصاد والنون غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه‍ وقال الامام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لاجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه‍ نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ولا (له صنعة)؟ (5) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون (6) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه‍ مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري (7) الراوي ابن عباس اه‍ ح فتح (8) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن اراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية اخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه‍ زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ماروى ان سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فاعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى اعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا امرتكم بامر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اه‍ ح فتح وقال في ح الاثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت باضافة الحج إلى البيت علمنا انه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فانها تكرر للتكرار (9) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق واما الفسق فلا يبطله اجماعا ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والامام ى اصح على القول بالموازنة اه‍ لفظ البحر قلت ابطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الاصح على

[69]
فاسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول ابى ح انه تلزمه اعادة الحج وقال ش لا تلزمه (1) الاعادة (ومن أحرم) وهو صبى (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2) (أو) احرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده (3)) أي جدد ارامه وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة واما إذا احرم وهو عبدثم عتق قبل الوقوف فانه يتم فيها احرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق (4) وذلك لان احرامه انعقد صحيحا لانه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه (5) لاجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتتق فعليه حجة الاسلام (ولا) يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (واحب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول (6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما أوجب (7) معه)
__________
القول بالموازنة لفظا اه‍ وهو صريح ان الموازنة تثبت مع الكفر وهكذا في شرح الامام عز الدين وابن مرغم اه‍ من حواشي المفتي باستطاعة ثانية وقيل تكفي الاولى اه‍ مفتي وهذا في حجة الاسلام ولعل النذر مثله معين يقال قد سقط الوجوب كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة اه‍ شامي أو غير معين الا من حج اجيرا عن غيره ثم ارتد الاجير فلاتجب الاعادة اما لو ارتد المستأجر عن نفسه وجبت الاعادة (1) واختاره الامام شرف الدين والامام ى والقاسم لانه قد حج حجة الاسلام لقوله تعالى فيمت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم لان الردة انما تبطل العمل إذا اتصل بها الموت كما في الآية واجيب ان نفس الموت لا تأثير للعبد فيه ولا يكون محبطا انما ذلك لاجل دخول النار وقد قال تعالى في سورة الزمر لئن اشركت ليحبطن عملك ولم يقيده بالموت واحباط العمل انما هو ابطال حكمه وثوابه لان الاعمال قد عدمت اه‍ ثمرات يقال الموت مشروطا بالاحباط فلايتم الاحباط الا إذا تصل به الموت لا ان نفس الموت محبطا كما لا يخفى وقوله لئن اشركت ليحبطن علمك مطلق فيحمل على المقيد والله اعلم اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم عليلم (2) يعني قبل خروج وقته اي الوقوف (3) مجازا (4) فان تقارن العتق والاحرام هل يجزيه عن حجة الاسلام سل الجواب انه لا يجزيه عنها لان الحرية شرط في الصحة منه ومن حق الشرط ان يتقدم على المشروط اه‍ غيث فان التبس فالاصل عدم العتق فلا يجزيه قرز ولو اجيرا لم يفسخ فان فسخ لزمه الاتمام () كالاجير إذا فسدا احرامه اه‍ حثيث يتأمل لانه قد احرم ولا فسخ بعد الاحرام اه‍ سماع ذنوبي وقرره ان له الفسخ وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الاجارة () وهو ظاهر الاز بقوله والفسخ ان عتق أو بلغ (5) لانه يجب عليه اتمام ما احرم له (6) وصلاة الجمعة على الصحيح اه‍ وقد تقدم في صلاة الجمعة خلافه قرز وسننها الداخلة فيها لا الخارجة فله المنع اه‍ وقيل ليس له المنع وظاهر الاز لا فرق يعني ان له المنع من غير الواجب (7) غالبا احتراز من العبد إذا اوجب على نفسه بغير اذن سيده ثم تخلل خروجه واذن له مالكه الثاني

[70]
اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وان كانت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف المرأة فانه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من ادائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الاول في اقرب احتمالين عندي قال وعموم كلام الازهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على اضعف احتمالين في العبد فقط (الا) ان يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار (3)) فانه لا يحتاج في إلى اذن
__________
بالفعل ثم باعه إلى الاول فليس له منعه واحتراز من الزوجة لو اوجبت على نفسها تحت الزوج ثم بانت منه ثم عادت إليه بعقد جديد فانها قد اوجبت على نفسها تحته لا باذنه وليس له المنع اه‍ ح لي وظاهر الاز خلافه () (فائدة) ذكر النجري في المعيار ان الموقوف عليه إذا اذن للعبد ثم انتقل بالارث لم يكن للوارث المنع وكذا لو كان هو الواقف بخلاف ما انتقل بالوقف فان له المنع اه‍ ح فتح قرز يتصور في مثاله خمس صور في العبد صورتين متعدي وغير متعدي وفي الزوجة ثلاثة صور متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية مثال المتعدي في العبد ان يحرم بغير اذن سيده اما بحجة نذر أو نفل من دون اذنه مطلقا سواء كان عالما ام جاهلا لمؤاذنة سيده فإذا نقضه سيده بحلق أو تقصير أو لفظا كأن يقول منعتك ونقضت احرامك كان الهدي عليه اعني على العبد وان كان غير متعدي وهو ان يحرم بنذر ام نفل باذن سيده أو اوجبه باذن سيده فإذا نقضه السيد لم يمنعه بلفظ ولا بغيره الا ان يمنعه عن المسير بان يحبسه صار محصرا والزوجة تكون متعدية وغير متعدية وفي حكم المتعدية فمثال المتعدية ان تحرم بنافلة بغير اذن الزوج ان بنذر له المنع منه فإذا نقض احرامها كان الهدي عليها وكذا لو احرمت بحجة الاسلام وبنذر ليس له المنع ولا محرم لها أو هدى ممتنع وهي (علة)؟ ان لامحرم لها أو بامتناعه وعالمة انه شرط فإذا نقض الزوج كان الهدي عليها والتي في حكم المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو بنذر ليس له المنع منه ولا محرم لها أو ممتنع وهي جاهلة كونه شرطا فيكون على الناقض ومثال غير المتعدية ان تحرم بحجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه ولها محرم غير ممتنع فلا ينقض احرامها ولو نقض الزوج الا ان يمنعها عن المضي بالحبس صارت هذا ما تحصل من مثاله اه‍ املاء سيدي العلامة السيد صلاح بن حسين رحمه الله (1) وانما لم يكن للزوج المنع مع انها متعدية لانه قد حصل لها حالة لم يكن لاحد عليها فيها حق فلم يكن لمن هي تحته منعها اه‍ ح اثمار () اما لو اذن له مالكه الآخر ثم رده بما هو نقض للعقد من اصله فانه يبطل الاذن اه‍ سيدنا على عافاه الله قرز (2) اي لم يأذن له فان اذن له لم يكن للآخر المنع لكن له الخيار إذ ذلك عيب اه‍ وابل إذا كان ينقص القيمة بالنطر إلى غرض المشتري فان باعه بعد الاذن قبل الايجاب كان للثاني المنع لان البيع رجوع عن الاذن (3) الا صوم كفارة اليمين فيمنع حيث

[71]
السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2) فانه ولووجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3) (وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا احرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كان يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي
__________
اختار الحنث لا لو حنث ناسيا أو مكرها اه‍ بيان من باب النذر الا ان يكون قبل النكاح اه‍ حاشية تذكره قرز وقضاء رمضان إذا فاته لعذر وكذا لغير عذر ذكره الفقيه ح وقيل بل له منعها فلو صامت مع المنع لم يجزها اه‍ كب (1) أو في حكمه وهو كأن يشتريه متزوجا (2) ولعل قتل الترس مثله لانه بمنزلة الخطأ كما يأتي قرز واما العمد فله المنع اه‍ بيان وذلك قتل ولده (3) وذلك لانها كالعقوبة فاشبه القصاص فلا يمنعان اه‍ نجري وكواكب (4) وحيث وقع الاحرام متعدي فيه ووقع المنع من اتمامه ولو لم يتمكن من الهدي فله المنع من الصوم ايضا اه‍ غيث (5) قال السيد الهادي يحيى بن الحسين وكذا فيمن احرم مع طلب الامام أو مع طلب صاحب الدين فللامام وصاحب الدين منعه وينتقض احرامه ويكون الهدي عليه لانه متعدي وكذا الاجير الخاص إذا احرم بغير اذن المستأجر له قلت القياس انه يصير محصرا واما النقض فمحل نظر اه‍ مفتي (فائدة) الذدي شرع له النقض هو الزوج والسيد والامام والمستأجر وكذا للمحرم ان ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من اتمام الحج أو العمرة اه‍ ديباج وانما كان للزوج النقض لاستيفاء حقه والمنع لا يفيده ذكره ض عبد الله الدواري لكنه يقال لا يجوز مثل ذلك الا بحكم كسائر الحقوق ولعله يقال الزوج يختص بمثل ذلك كالمنع من الخروج بغير اذنه (6) واما إذا قال منعتك صارت محصرة ولا ينتقض احرامها اه‍ ولفظ البيان فان منعها ولم ينقض احرامها كانت محصرة حتى ينقضه عليها أو تنقضه هي اه‍ بيان (7) فان قالت نقضت احرامك ولم يقل منعتك فقيل يكفي وقيل لا يكفي كما سيأتي في نقض المرأة احرامها ذكره صاحب الكواكب () ولابد من النية يعني نية نقض الاحرام في القول والفعل اه‍ تعليق شرفيه واما قوله نقضت احرامك فلا يحتاج إلى نية كصريح الطلاق ونحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى (8) قاصدا لنقض الاحرام فان لم يقصد لم ينتقض وتكون الفدية عليه اه‍ غيث اما لو وطيها غير قاصد للنقض فلعله يكون وطئ افساد فتتبعه احكامه فان وطئ بعد ذلك بنية النقض كان نقضا ولزم هدى النقض شاة اه‍ ح لي لفظا (9) وهل يلزم دم حيث وقع النقض من الزوج بالقول فقط ام لا يجب الدم الا حيث النقض بفعل محظور اه‍ ح لي لفظا وفي حاشية ويلزم دم حيث اوقع النقض بفعل محظور (10) ومتى امكن الزوجة فعل ما احرمت له

[72]
بالاحرام وهو العبد والزوجة لاعلى السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث احرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين احدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد واذنت وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا لو احرمت عن نذر له المنع (4) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لامحرم لها (5) في السفر أو إمتنع واحرمت وهى عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) اذالم يكونا متعديين (7) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الافى صورة واحدة فانه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهى جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي (8)
__________
اما بالاذن أو بان يبين من زوجها لزمها فعله اه‍ بيان وكذا العبد بالاذن وعمرة يلزمها اه‍ تذكرة () إذا كان في سنة اخرى اه‍ بيان لانه كمن فات حجة اه‍ غيث أو فسد ذكره ط اه‍ بيان الصحيح انه لا عمرة عليها وكذا من فات حجه اه‍ غيث من فصل الاحصار ومثله للهبل والمفتي وقواه مى () وهو مصرح به في غيرها كالبيان والزهور وغيرهما من كتب اهل المذهب وفيه سؤال وهو يقال قد صرح بان المحصر لا يجب عليه ان يقضي عمرة مع الحج فلم وجبت هنا جواب ذلك من وجهين الاول ان يكونا قولين لاط وينقل من كل مسألة إلى الثانية الجواب الثاني ان العمرة سقطت عن المحصر للزوم الدم وهنا الدم على الزوج هكذا ذكره الفقيه ل فلو فرضنا ان الدم عليها ان تسقط العمرة وفيه نظر اه‍ زهور وقيل الفرق بين هذا وبين المحصر ان الهدي في المحصر قائم مقام العمرة لم يتخلل الا به وهنا التخلل حصل قبل الذبح فلزمت العمرة اه‍ هامش تذكرة هذى المحصر وهو شاة ولو بالوطئ لان الاحرام ينتقض باول مماسة ولا بدل له لانه (فسك)؟ اه‍ بحر وقيل له بدل (1) اي نذر له المنع منه (2) اي لم يأذن لها (3) وهو ظاهر الاز (4) وإذا احرمت الزوجة قبل التمكن من الحج كان للزوج منعها من الحج ولا يقال بعد الاحرام قد وجب لانه يلزم في النفل كذلك ذكر معناه الامام المهدي عليلم قرز اوجبت معه لا باذنه (5) قال النجري قال عليلم والاقرب عندي ان للزوج ان يمنعها من الحج من عدم الراحلة كما لو عدمت المحرم أو كان الطريق خائفا اه‍ نجري ولا يبعد فهمه من الازهار من قوله ولا تمنع الزوجة والعبد من واجب وهذا ليس بواجب قرز (6) بخلاف العبد ووجه الفرق ان جميع تصرفات العبد مملوكة غالبا بخلاف الزوجة اه‍ غيث (7) اما العبد فلا يستقيم الا إذا كان متعديا واما إذا كان غير متعد لم ينتقض احرامه (8) فعلى هذا ليس

[73]
صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وان كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4)
(فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهى الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الاول الاحرام فصل ندب قبله) ستة امور (قلم الظفر (6) ونتف الابط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم
__________
لها ان تنقض احرامها الا بعد ان صارت محصرة اه‍ كب بعد المنع () منه لها ولو بالقول وهل ينتقض باللفظ سل ذكر ض عبد الله انه لا يبعد ان لها ان تنقص احرامها باللفظ () واما قبل المنع فلا ينتقض احرامها بل تصير محصرة سواء كانت متعدية ام لا اه‍ غيث تحبس والا فهي محصرة من قبل لعدم المحرم (1) فان تقارن فعلهما في حالة واحدة فعليهما دمان فان التبس من الاصل فلاشئ عليه إذ الاصل براءة الذمة اه‍ غيث وان التبس بعد ان علم فنصفان يقال لا تحويل على من عليه الحق لان حق الله يتكرر (2) مع نية النقض قرز (3) إذا كان المنقوض عليه احرامه مكرها والا تكرر (4) معناه انه لا يصح منها النقض لاحرامها الا بعد المنع فان فعلت شيئا قبل ذلك من محظورات الاحرام لم يتنقض وثنيت الدماء اه‍ كب والمذهب ان لها النقض وان لم يمنعها لانها محصرة قبل الشرع (5) النسك العبادة والناسك العابد والمنسك بالفتح والكسر وهو الموضع الذي يذبح فيه اه‍ صحاح (6) وفي الحديث ايطلب احدكم خبر السماء واظفاره كمخالب الطير قال عليلم اراد بخبر السماء ادراك العلوم الدينية اه‍ بستان لانها اخبار السماء وندب دفن ما ابين من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله سلم ما ابين من الحى فهو ميتة والميت يدفن اه‍ بحر من فصل الرمي بالمعنى (7) أو حلقه (8) ما يعتاد حلقه أو تقصيره اه‍ ح لي (9) زيادة ايضاح أو من باب عطف الخاص على العام (10) يعني في حق غير الحائض لان التيمم للصلاة فلا يشرع للحائض التيمم للاحرام اه‍ ح لي لفظا ولفظ ح يعني تيمم للصلاة كما قد فهم لها من سائر العبادات لا انه يتيمم للاحرام لان كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة () كما ذكره الوالد في المصابيح ونحوه في البحر اه‍ ح فتح () غالبا احتراز من غسل الميت إذا تعذر الغسل يمم (11) لانه صى الله عليه وآله وسلم امر اسماء بنت عميس لما وصلت الي ذي الحليفة فولدت محمد بن ابي بكر امرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف اصنع فقال لها اغتسلي اواستثفري بثوب واحرمي وقال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة انقضى رأسك أو امشطي واغتسلي

[74]
بحد الجديد ويكون ذلك ازارا ورداء (1) (و) السادس من المندوبات (توخي (2) عقيب) صلاة (فرض (3)) أي يتوخى ان يكون عقداحرامه عقيب صلاة فرض (وا) ن (لا) يتفق له عقيب فرض (فركعتان (4)) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي احرامه ثم يقول بعد الصلاة اللهم انى اريد (5) الحج وان كان قارنا قال اريد القرآن بين الحج والعمرة وان كان متمتعا قال اريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا ان يقول ومحلي (6) حيث حبستنى (7) وله الحل إذا احصى ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك واحصرلم يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال ابوح لا معنى للاشتراط لانه سواء ذكره أم لم يذكره فانه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا احصر * قال مولانا عليه السلام وهو قوي (8) ثم يقول بعد ذلك احرم لك بالحج شعرى وبشرى ولحمي ودمى وما اقلت (9) الارض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (10) ان الحمد والنعمة لك هذه تلبية (11) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن عمرو الملك لا شريك لك (12) وعندنا أنه يجوز الزيادة (13) على تلبية النبي صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه لا يزيد ولا ينقص (ثم) بعدان عقد الاحرام يندب له امران أحدهما (ملازمة الذكر (14) لله تعالى من تهليل وتكبير واستغفار ويلازم (15) (التكبير في الصعود (16)) كل ما صعد
__________
واهلي بالحج اه‍ غيث (1) ابيضين أو مصبوغين بغير زينة (2) والتوخي هو طلب الخبر والرضاء المسرة في القاموس هو القصد والتوجه اي يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض وذلك لان اوقات الصلاة الخمس افضل الاوقات قيل ويستحب ذلك ان يكون عقيب صلاة الظهر وقد روى ان النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر بذي الحليفة حين اراد ان يحرم ولانها اول ما فرضت اه‍ شرح اثمار اي انتظار (3) لو صلاة جنازة قرز موداة اه‍ ح لي (4) ولو نذرا أو مقضية في غير وقت كراهة حيث هما نفل اه‍ ح لي لفظا قرز يقرأ في الاولى الكافرين وفي الثانية الاخلاص (5) لا يحتاج إلى لفظه اريد فتأمل كما سيأتي والله اعلم فيقول اني محرم لك بكذا (6) بكسر الحاء وفتحها اه‍ ديوان ادب (7) يعني إذا احصر بعد الاحرام فهذا كان في اول الاسلام لا يجوز للمحصر ان يتحلل الا إذا ذكره في اخر احرامه وبقي ذكره مستحب مع انه يجب دم الاحصار (8) رجع عنه في البحر (9) اي حملت (10) بفتح الهمزة وكسرها (11) وروى الهادي عليلم لبيك ذا المعارج لبيك بحجة لبيك وضعت لعظمتك السماء كنفيها وسجدت لك الارضون ومن عليها اياك قصدنا باعمالنا ولك احرمنا بحجنا فلا تخيب عندك اعمالنا ولا تقطع منك رجائنا اه‍ من الاحكام (12) لبيك اه‍ هداية (13) بل تستحب اه‍ زهور (14) ولو حائضا أو نفساء (15) قال في الاثمار والتكبير بالواو ولان الذكر غير التكبير المذكور (16) ويكون التكبير مقارنا

[75]
نشزامن الارض كبر (والتلبية (1) في الهبوط (2) ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الاسحار (3) (و) الامر الثاني مما يندب بعد عقد الاحرام (الغسل لدخول (4) الحرم) المحرم ثم يقول بعد الغسل اللهم هذا حرمك وأمنك الذى أخترته لنبيك (5) وقد أتيناك راجين فإذا دخل مكة وكان مفردا أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم (6) وسعى قال في الشرح وهو الافضل (7) وإن شاء أخرهما حتى يرجع من منى (8) وندب ان يقول عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ (9) بك من النار اللهم فاعذنى من عذابك واختصني (10) بالاجزل من ثوابك وولدي (11) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار (12) الارضين والسموات * قال عليه السلام ثم انا ذكرنا وقت الاحرام الذى شرع عقده فيه ومكانه أيضا فقلنا (ووقته شوال والقعدة (13) وكل العشر (14)) الاولى (15) من ذي الحجة وقال ش ليس منها العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها (و) اما (مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو
__________
(1) ويستحب ان يكون بالعج والثج ما لم يوقض نائما أو يؤدي جليسا ومعنى العج رفع الصوت بالتلبية والثج اراقة الدماء للهدي والضحايا قوله تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اه‍ بستان لحديث زيد بن جابر الجهمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال جاءني جبريل عليلم فقال مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها من شعائر الحج رواه ابن ماجة وابن خزيمه وابن حبان اه‍ اثمار (2) والبيداء (3) آخر الليل (4) وإذا احدث قبل دخول الحرم اعاد بعده اه‍ تهامي قال السيد المفتي فيه نظر لان الحديث لا ينافيه لانه لايراد به الصلاة ولا يسقط بالدخول اه‍ بيان ويسقط بالخروج قرز وجه الاغتسال انه يريد اداء العبادة في بقعة شريفة اه‍ رياض معنى وصعيتري (5) اراهيم عليلم اه‍ غيث وقيل محمد صلى الله عليه وآله ول عليه قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها (6) بعد طواف العمرة وسعيها ان كان قارنا فيجب تقديمه إذ هو شرط (7) لان النبي صلى الله عليه وآله قدمه (8) المراد من الوقوف قرز (9) قيل ابراهيم عليلم ويدل عليه قوله تعالى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت وقيل لنبينا صلى الله عليه وآله وقيل كل عائذ (10) ولا يقال قد تحجر شيئا واسعا لان قد استدرك بقوله والمسلمين والمسلمات (11) فان كان فاسقين لم يذكرهما ومعناه في البحر (12) يعني يا خالق وقاهر ما فيهما (13) بالفتح (14) فانما جعل العاشر من اشهر الحج لان افعال الحج تفعل فيه وله فائدة اخرى وهي انه إذا استمرت الاستطاعة إلى العاشر وجب عليه الايصاء كذا قرر ولعله حيث له كسب ولا عول له والا فلا يجب الايصاء والله اعلم اه‍ عامر وقرز ومثله في شرح المحيرسي وفائدة اخرى وهي انه إذا احرم بعمرة التمتع في العاشر وانتظر العام القابل صح (15) وفائدة التوقيت كراهة الاحرام قبلها عند ط وعند م صحة الاحرام في التمتع

[76]
(الميقات (1)) الذى عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس وهو (ذوالحليفة للمدني (2)) أي لمن جاء من ناحية المدينة (والجحفة (3) جعلها (للشامي) وهو بضم الجيم (وقرن (4) المنازل) جعله (للنجدي (5)) وهومن اتى من جهة نجد (ويلملم (6) لليماني وذات عرق (7)) جعله (للعراقي والحرم) جعله (للحرم المكى (8)) قيل ح هذا (9) على سبيل الاستحباب وفى الياقوتة إذا أحرم المكى بالحج من خارج الحرم احتمل ان يلزمه دم (10) (و) شرع (لمن) كان مسكنه خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة (11)) ان يجعل ميقاته (داره (12) عند القاسم والمنتخب وهو مروي عن على عليلم قال في الانتصار وهذا رأى أئمة العترة وهو المختار وحكى في الياقوتة عن ص ح وابى ع انه يحرم من حيث شاء الى الحرم المحرم (وما بازاء كل من ذلك) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة (13) فانه اذاحاذا (14) ادناها
__________
(1) الاصل في حدود هذه المواقيت من وجوه ثلاثة الاول انه لما خرج الحجر الاسود من الجنة اضاء إلى هذه المواقيت المذكورة الثاني ان آدم عليلم حلق رأسه جبريل فطار شعره إلى المواقيت المذكورة الثالث ان آدم لما هبط () إلى مكة همت به وحوش الارض فصفت الملائكة دونه على حدود هذه المواقيت فلهذا كانت مواقيت () اي وصل لان هبوطه كان إلى جبل الرهوان وقيل سرنديب بالهند وقد جمع المواقيت السيد العلامة المهدي ابن احمد بن صلاح بن الهادي بن ابراهيم بن تاج الدين عليلم فقال من ذي الحليفة يهل ساكن يثرب * والمنجدون إذا اهلوا من قرن * وذات عرق للعراق وجحفة للشام فافهم واليلملم لليمن * وكذلك البيت الشريف يهل من * في مكة البيت المحرم قد سكن (2) قيل تسع مراحل وقيل عشر اه‍ بيان (3) وهي ما بين مكة والمدينة وكانت تسمى مهيعة ولكن السيل جحف اهلها فسميت جحفة وهي التي دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم بنقل الوبا والحمى إليها من المدينة فاشتد فيها بسبب الداء حتى قيل ان الطائر يمر فيها فيسقم وما ولد فيها مولود فبلغ الحلم اه‍ ح بحر ويقال مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت قال عياض في شرح مسلم يقال مهيعة كمعيشة على سبع مراحل وقيل سب (4) على مرحلتين (5) نجد اليمن ونجد الحجاز اه‍ دواري (6) والمراد بقولنا يلملم ميقات اليمن اي ميقات تهامة لان اليمن يشتمل بحدود تهامة اه‍ روضه تواوي على مرحلتين (7) على مرحلتين (8) صوابه للحرمي (9) قوي في الحج ضعيف في العمرة يعني فميقاتها الحل للمكي والا فكالحج قرز وهو ظاهر الاز في التمتع حيث قال وليس شرطا وصرح هناك في شرحه بالجواز قرز (10) وقال في البحر لا وجه للزوم الدم كم قدم الاحرام على المواقيت (11) ولايجوز ان يحرم من اقرب من داره إلى الحرم فان فعل اثم ولا دم ما لم يدخل الحرم بغير احرام اه‍ ح لي يعني الحرم قرز (12) ينظر هل المراد بالدار البلد وميلها قال المفتي رحمه الله موضعه ولو وسط البلد قرز فان جاوز من دون احرام لزم دم وقرز وفي ح لي فان فعل اثم ولا دم عليه (13) فان سلك طريقا لا تحاذي احد هذه المواقيت احرم متى غلب في ظنه انه قد بقى من المسافة قدر مرحلتين ذكره الامام شرف الدين اه‍ ح لي معنى وقرز (14) قال ض عبد الله

66 / 239
ع
En
A+
A-