[57]
فان شئت فصومي وان شئت فافطري (1) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل الفجر فله ان يضرب قبله لابعده (2) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال (لا القاضى (4)) أي إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين (5) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه (فيأثم (6)) ان أفطر (الا لعذر) يبيح الافطار كالسفر (وتلتمس (7)) ليلة (القدر في تسع
__________
قالت ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قار؟ افطرت ليستقيم ذلك من غير تأويل (1) يعنى انه علمها الحكم فالمستقبل وأما الآن فقد أفطرت ويحتمل ان قولها كنت بمعنى صرت صائمة اه شامى (2) فلعله على أحد قوليه لان قد تقدم انه يوجب التبييت اه صعيترى معنى (3) صوابه لا من يجب عليه التبييت ليكون اعم (4) وفى النذر غير المعين ولا متوالى كذلك وأما المعين فكرمضان اداء وقضاء وترخيصا كما تقدم اه ح لى لفظا قرز (5) ليس معطوفا على القضى بل على الصوم ليستقيم المعنى (6) وهل يفسق ذكر ض زيد وابو مضرانه يفسق بذلك وجعلاه مذهب يحيى عليلم وهو ضعيف جدا حتى قال الامام ى في الانتصار وليس للهادي عليلم قلت؟ يقال ان الهادى يفسق بالقياس لام بالله وما هذا موضع استيفاء اه غيث لفظا قال في الزهور الا أن يضرب قبل الفجر جاز له ذلك وقرره الوالد أيده الله اه ح لى لفظا (7) أي طلبها في ليالى رمضان باحيائها للامر به في الاحاديث الصحيحة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه اه من بعض مؤلفات السيوطي ولا خلاف انها لا توجد الا في رمضان لحديث أبى ذر وهى ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس من نورها حمراء ضعيفة وعنه صلى الله عليه وآله انه قال ينزل فيها جبريل في كبكبة من الملائكة أي جماعة يسلمون على كل قائم وقاعد ويدعون الله تعالى الا لمد من خمر أو قاطع رحم أو عاق والدية والعمل في هذه الليلة مضاعف لقوله تعالى خير من ألف شهر فينبغي احياء العشر الاواخر لعل الانسان يوافقها والاعمال بالنيات وانما يتقبل الله من المتقين لا الشفع غالبا احتراز من أربعة وعشرين فقد ورد فيها أثر اه؟ أثمار ذكره في الكشاف في سورة البقرة والدخان اه وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال ان بين الشعبانية وليلة القدر أربعين ليلة اه شرح فتح هذا يأتي على ان بين لغو ويدخل الحد في المحدود والا لزم ان تكون في ستة وعشرين وأيضا بناء على الغالب من كمال الشهور اه وسميت ليلة القدر لانها تقدر فيها الارزاق والآجال قال في شرح الاثمار وهى الليلة المباركة التى ذكرها الله تعالى بقوله انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم اه قال في البحر الاكثر؟ وهى باقية لقوله صلى الله عليه وآله عن ساله بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في التخريج حكا في الانتصار فان ابى ذر قال قلت يارسول الله ليلة القدر رفعت مع الانبياء أو هي باقية بل هي باقية إلى يوم القيامة قال في البحر ودليل فضلها وصفها بالبركة وتنزيل القرآن والملائكة فيها وانها خير من الف شهر جهادا وعبادة أي احياؤها على حسب الرواية (فائدة) وهى ان كان اول شهر رمضان الاحد فليلة القدر سبعة وعشرين وان كان الاثنين فتسعة عشر وان كان الثلاثا فليلة خمسة وعشرين وان كان الاربعاء
[58]
عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان) * قال عليه السلام وانما قلنا تلتمس في هذه الليالى أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت الامامية تلتمس في تسع عشرة وحادي وثلاث وسبع (1) وقال الناصر في حادى وثلاث وسبع (2) وقال القاسم وم بالله في ثلاث وسبع وقال ش في افراد العشر الاواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهى باقية عند الاكثر خلاف أبى ح (3) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله (كتاب الحج (4)) الحج بفتح الحاء وكسرها (5) والفتح اكثر وهو في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام (6) تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي (7) والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل (8)
__________
فليلة أربعة وعشرين وان كان الخميس فليلة ثلاثة وعشرين وان كان الجمعة فليلة تسعة وعشرين وان كان السبت فليلة احد وعشرين فرع من علق طلاقا أو عتقا بليلة القدر فان كان قبل دخول العشر الاواخر وقع في أول دخول آخر ليلة منها وان كان بعد مضى ليلة منها لم يقع الا بانقضائها في السنة الثانية فان عين الاولى فلا شيء والوجه جواز تنقلها اه بحر (1) يعنى بعد العشرين (2) وتسع عشرة (3) يحقق ففى كتبهم خلاف هذا اه مفتى (4) الحج من أفعال وأقوال مخصوصة وليس كالفعل الواحد كما قلنا في الصلاة ولا يفسد بعضه بفساد بعضه وللمكلف ان يعمل في كل فعل من افعاله بقول عالم اه معيار وغيث واما حقيقة الحج في اللغة فهو القصد واكثر استعماله في القصد للشئ المعظم والتردد إليه ومنه سمى الدليل حجة لتكرر قصد الناس بالاستدلال والطريق محجة للتكرر فيها والقصد إليها قال الشاعر وأشهد من عوف حؤولا كثيرة * يحجون سب الزبر قان المزعفرا وعوف قبيلة وحوول؟ جمع حول وهى السنة يحجون يقصدون سب السب طرف العمامة وقيل هي العمامة والزبرقان اسم رئيس وهو الحصين بن يزيد التميمي والزبرقان من أسماء القمر سمى بذلك لتمام خلقه المزعفرى مخضوب بالزعفران وكانت العادة لرؤساء العرب صبغ عمائمهم بصباغ اصفر زعفران أو غيره ويعرف الرئيس بذلك واما في الشرع فحقيقة الحج العبادة المختصة بالبيت الحرام تحريمها الاحرام وتحليلها الرمى ونحوه وان شئت قلت الحج عبارة عن الاحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والمناسك المعتبرة اه ديباج قال في هامش الهداية هو اسم لمجموع المناسك المؤداه؟ في المشاعر المخصوصة اه (5) أول من حج آدم ثم الانبياء بعده (6) وما يتعلق بذلك كعرفة وغيرها (7) ونحوه الهدي في حق المحصر خرجت العمرة (8) وقوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة يبلغانه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا وان شاء مجوسيا أو على أي ملة شاء اه بستان وهذا الحديث يحمل على انه مات وهو منكر لوجوبه اه دوارى تمامه قبل
[59]
ان لاتحجوا والاجماع فيه طاهر
(فصل) (انما يصح من مكلف) فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد ان قد أحرم (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبى حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله ايما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال ابوح وابنى الهادى بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج
__________
ان يمنع البر جائه؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه شفاء (1) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه بحر معنى قرز (2) صوابه بعد ان قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز (3) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه كب نفلا أو يكون اجيرا اه (4) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر اسلم اه بحر (5) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه هداية (6) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شيء من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففى هذه الثلاثة المسائل و إذا غلب على الظن انه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال العذر جاء الخلاف اه تعليق الفقيه ع قرز ما لم يكن قد فعل الاركان الثلاثة فان له ان يستنيب للعذر المرجو اه ن معنى (هذا) في التى لها وقت مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر والا جبرها بدم اه ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله اولى لان الاستنابة اولى من البدل اه ع شامى ولفظ البيان (مسألة) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ ولا حج على مجذوم إذا خشى منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك (7) بعد أن كان يقدر قرز (8) ولو نفلا اه تبصرة قرز (9) كالصلاة قبل دخول الوقت اه ع (10) قيل ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لانه لم يأت به بنفسه
[60]
(ان زال (1)) ذلك العذر الذى كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال ابوح وابنى الهادى وص بالله ان الاعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن ابى ط وابى ع وان لم يزل العذر اجزاه بلى خلاف
(فصل) (ويجب) الحج على المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة (2)) التى شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه سبيلا فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب (3)) للحج في وقته (4)
__________
بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه لمعه (1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فان كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله اعلم اه مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لانه انكشف انه مرجو وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الاجير الاتمام اه مفتى ينظر إذا قد احرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز ويشترط ان يستطيع مرة اخرى ولا تكفى الاستطاعة الاولى اه ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الاولى قرز (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يارسول الله ما السبيل الذى قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى ان قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز؟ (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لانه لو سار ادرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه عامر قرز ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضى هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل اه ح لى ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من انه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود والا فلا لانه يلزمه من ذلك انه لا يجب السير الا بعد مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في العام الاتى ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين وهما الصحة والامن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والامن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل وهى اركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه ح اثمار قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من انه لابد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الامام شرف الدين اه ح اثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ لى (4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث استمر
[61]
والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وابى ط وش ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) احد اربعة أمور وهى (جهاد أو قصاص (4) أو نكاح أو دين) فانه يجوز تأخير الحج لاجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الامام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف ان الامام لا يستغنى (5) عنه فانه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح ابى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8) جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فان كان الورثة كبارا وامكن تسليم النفس
__________
المال في وقت يتسع للذهاب والعود وهو مراد الاز اه شامي لعل الاولى ترك قوله في وقته لئلا يتوهم عدم الوجوب على من يحتاج إلى الذهاب قبل وقته لبعد وطنه عن مكة لعل كلام الشرح يستقيم بان يكون المراد بقوله للحج في وقته أي ادراك الحج في وقته؟ ويكون مرادا بالذهاب للحج السير له ولو في غير اشهر الحج لمن بعدت مسافته من مكة (1) فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للذهاب والعود فلا شيء عليه فعلى هذا لو تمكن من المال في أول شوال فلا بد ان يستمر معه المال حتى يرجع الحاج من الحج فان استمر ذلك المال وجب عليه الحج في العام المستقبل فان مات قبله ولو في سفر الحج لم يجب عليه الايصاء وان لم يستمر ذلك العام حتى حال العام الثالث أو الرابح انتقل إلى الذمة فيجب عليه الايصاء وهو يؤخذ من كلام الشرح حيث قال بمعنى انه لا يجوز له تأخيره فان أخره كان عاصيا في العام الذى بعد الوقت الذى يتسع للذهاب والعود وأما بعده فهو في الذمة اه عيسى دعفان (3) سيأتي لا ح انه يقول بالتراخى وفى البحر عنه أيضا وفى الفتح عنه والفصول كما هنا (3) ما لم يظن فوته بموت أو غيره وذلك لان فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة وحج صلى الله عليه وآله سنة عشر فلو كان على الفور لما جاز التراخي وحجة أهل القول الاول قوله صلى الله عليه وآله من وجد زادا وراحلة الخبر فلو كان على التراخي لما توعد بالوعيد الشديد نعم واما قوله تعالى ومن كفر فان الله غنى عن العالمين فمحموله على من ترك الحج منكرا لوجوبه لان مجرد تركه مع الامكان لا يكون كفرا على الخلاف اه بستان (4) في النفس أو فيما دونها (5) أو عن ماله حيث يجوز للامام الاستعانة (6) لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم قال الامام ي والامام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اقامة منار الدين واحياء معالمه وسواء كانت منفعة هذا الشخص شجاعة أو (رياسة)؟ أو معنى من المعاني ولان الحج وان كان على الفور فهو موسع في العمر كله ومصلحته خاصة ومصلحة الجهاد عامة ا ه ح بحر (7) مطالبين ا ه وقيل لافرق قرز إذ هو مطالب وان لم يطلب كالغصب في البريد وقيل حيث يحضرون قيل عوده من الحج (8) أو احدهم (9) بل يجب قرز (10) قيل بالدية وقيل بالحج وقيل
[62]
إليهم فانه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال ابوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وانما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لانه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لانه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الاربعة على الحج إذ اوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح ابى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10)) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهى) ثلثة اركان الاول (صحة) في الجسم ويكفى
__________
بهما جميعا قرز وقوله الخروج إلى الجهاد وكذا إلى الحج حيث لا جهاد (1) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على الاقادة يدل على انه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا ان خشى فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة كقطع الانامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد اه غيث هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على الخاصة والمذهب خلافه اه بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول ط انها تقدم الخاصة على العامة (2) وقد تقدم في الصلاة انه ادا؟ خشى فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه فيلزم مثله هنا (3) ولو بالنظر اه عامر (4) فان كان الدين مؤجلا وجب الحج ولو حل الاجل قبل الرجوع اه بحر ولفظ البيان قيل ف وكذا في المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج ويعرف ان صاحبه يطلبه اه بلفظه فان كان عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه الحج خلاف ح وش لكن يقدم الدين ان طولب به (5) يعنى بالصرف (6) قيل خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح وفاقا قلنا وقته العمر (7) يعنى على المظالم التى لا يعرف أهلها أو الزكاة إذا كان الكل دينا (8) ان كان قد استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج والا فلا قرز (9) حيث لا يتسع الا لاحدهما (10) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو حج بمال حرام أو استؤجر عن غيره فاحرم عن نفسه أثم
[63]
من الصحة ان يقدر على ان (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب (5) الاصلى فانه لاحج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الاصلى (و) الثاني (أمن) الطريق وحد الامن ان يكون بحيث لا يخشى على نفسه (6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد (7)) ونحوه (8) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وابى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له وللعول) والذى استثني
__________
أوجز؟ اه بستان معنى (1) وتكون اجرة الممسك من جملة الشروط وعند ح وش فان صحة؟؟ شرط للاداء لا للوجوب فائدة فان كان لا يقدر على الراحلة وهو يقدر على المشى فلعله يجب الحج اه مى مغني؟ وقيل لا يجب لقوله صلى الله عليه وآله من ملك زاد أو راحلة والذى لا يستطيع الركوب كالعادم؟؟ وكذا المترف الذى لا يمكنه الركوب على الجمل ونحوه من غير ممسك قرز (4) ولو من غير؟ مشقة؟ اه بحر المراد الضرر اه صعيترى (3) أو متكيا لا على المقعدة قرز (4) أي لم يجب (5) قيل هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وقيل بالغين المعجمة والصاد المهملة وهو الذى لا يستمسك على الراحلة لضعف أو كبر أو نحول ذكره في الانتصار اه زهور ومعنى قوله معضوبا ان الصحة أخذت منه كرها ذكره في الانتصار اه زهور ومعنى كونه معصوبا؟ لم يكن له ذراع اه ح بحر وزهور وفى حاشية ومعنى كونه معضوبا أي لم يخلق له رجلان رأسا كما سيأتي في باب الاضحية يعنى بالأصلي ما كان قبل وجوب الحج والطارئ ما كان بعده اه تذكره وزهور (6) وكذا على ماله يعنى ماله الذى هو الزاد لا مال التجارة إذ هو يمكن تركه (7) فان امتنعوا الا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة وأخذت مرتين اه صعيترى من طائفة من الناس يعتبر بهم في العادة اه غيث قرز الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة من المارة والجباء الذى يؤخذ من المارة على غير حفظ الشئ والرفيق الذى يمضى مع المارة باجرة قال الامام ى ولا يجب بذل المال لطلب الا من بخلاف ما إذا كان يجد طريقا أمنا وهى بعيدة يحتاج؟ فيه إلى زاد كثير وهو يجده فانه يجب عليه الحج وذكر في كشف المعظلات عن السيدين ان أمن الطريق من شرائط لاداء لا من شرائط الوجوب ورواه في شرح الابانة وح وخرجه ص زيد للم بالله ون وقال في الزوائد ان الخلاف فيه كالمحرم اه كب ولو قل (8) الرفيق في الطريق (9) فقال ش لا يجب حيث الطريق البحر (10) فائدة لو ملك ما يمنعه الشرع من التصرف فيه كربح المغصوب والمال المحجور عليه التصرف فيه قيل س لا يجب عليه الحج ونظره الفقيه ف قال مولانا عليلم لا وجه للتنظير لانه ممنوع من الانتفاع به فاشبه مال الغير اه نجرى وح لى وكان قياس ما تقدم في حاشية البستان
[64]
له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا واثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد ان قضا حجه قال في شرح الابانة ونعنى بالعول الزوجات والاولاد الصغار (4) والابوان (5) لامن عداهم قيل (6) الا ان يكون القريب زمنا (7) فهذه الامور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج وانما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية المعتبرة في الحج ثلثة اركان ايضا الاول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فان لم يجدها سقط عنه الحج (و) والركن الثاني ان يجد (رحلا (10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا (11) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فان لم يجد الذى
__________
في قوله كمل النصاب في ملكه انه يجب عليه الحج فلو كان المال يكفيه وعوله ان سار (بهم)؟ ولا يكفى ان لم يسر بهم هل يجب السير بهم سل مفهوم الاز عدم الوجوب اه مفتى قرز (1) وسلاحه (2) وهو الذي سيأتي يعنى خيمة له في السفر (3) قوله مدة يعود الى النفقة والكسوة لا المنزل لانه يستثنى له كالمفلس وهو المفهوم من البحر وكذا الخادم قرز من قوله مدة يمكن رجوعه (4) والكبار إذا كان تلزمه نفقتهم وكذا من تلزمه نفقته (5) المعسرين (6) الامام ى (7) لا تشترط الزمانة بل الاعسار فقط اه (8) قال ابن اصفهان ولا يجب بيع الكتب إذا كان يحتاجها للفتوى أو التدريس (9) قدرا وصفة (10) حجة من اعتبر الراحلة لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يارسول الله وما السبيل قال الزاد والراحلة وحجة من لم يعتبرها قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بضم الراء وتشديد الجيم ولان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله كانوا مشاة وحجة الاول اجود لانه الله تعالى شرط السبيل وبينه صلى الله عليه وآله وحجة الثاني ليس الا على حكاية المشاة فعلوا الحج وليس فيه ان ذلك واجب عليهم اه لمع فان كان لا يقدر على الركوب ويقدر على المشى فظاهر الكتاب عدم الوجوب اه غيث يليق به فلو كان قتبالا يليق لم يجب عليه ويشترط في الطريق ان يوجد فيه العلف في كل مرحلة والماء والزاد في الموضع المعتاد اه ح بحر هذا حيث تعذر حمله اه من شرح الامام عز الدين عليلم ولو أدميا اه يحقق (11) لا أهل مكة والجبل فلا يشترط في استطاعتهم الراحلة ولو زمنا على ظاهر اطلاق المذهب ولا من كان قد استثنيت في حقه الراحلة إذا كان قد بقى بينه وبين مكة دون بريد إذ يصير حكمه بالقرب حكم أهل مكة في ذلك اه ح لى لفظا يعنى بينه وبين الابعد من مكة أو الجبل اه تذكره وكواكب قرز (12) ظاهر الاز خلافه (13) لان مشقة الحبو عليه أبلغ من مشقة السير على القوي البعيد من مكة اه كب
[65]
على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشى عندنا (1) وقال الناصر واحمد ابن يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشى (و) الركن الثالث ان يجد (اجرة خادم (2) يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) اجرة (قائد (4) للاعمى) فان وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) اجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو رضاع (7) ولابد ان يكون مميزا (8) فلا يكفى طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9) فاما العجوز التى من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن وقال ابوح بل يعتبر في حقها ايضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا (10) لا دون ذلك فانه لا يعتبر وقال ابوح يعتبر في ثلاثة ايام قيل ع وهو الذى يأتي على قول الاخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11) عائشة وهكذا في الياقوتة عن اهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من
__________
وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في الحال ان كانت علته مأيوسة اه ولفظ ح لى فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستنيب في الحال ان كانت علته مأيوسة (1) ويلحق بذلك فائدتان الاولى في الانتصار في الافضل من المشى أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لانه صلى الله عليه وآله ركب الثاني وهو المختار أن المشى أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شيء الا انى وددت أن اكون ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضى القضاة والامام ى إذا كان لا يتمكن من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لانه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط وهو صحيح للمذهب اه بحر (2) الذى سبق ذكره إذا سار معه قرز (3) للعادة اه المقرر انه لا يجب الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز (4) ووجود الخادم واجرته وقائد الاعمى وخادمه شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الاجرة وما وجده اه بيان معنى ووجه الفرق ان الاعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من ذلك اه غيث (5) خلاف ح (6) امين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم اثمت واجزاها اه بيان معنى قرز (7) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه ح لفظا قرز (8) ولا يكون خنثى اه (9) الحرة وكذا الخنثى اه بحر (10) إلى الا بعد قرز الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان للضرورة (11) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الامان عليها يستلزم جواز المحرم الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه تعليق وقيل ان معها ابن اختها عبد الله بن الزبير (12) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة ايضا والحشماء بالضم الجيران
[66]
النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم) والمحرم لا يشترط التمكن من اجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها (1) ولا اثم (2) عليه في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الاجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الاجرة (والمحرم شرط اداء (4) في تحصيل ابن ابى الفوارس وابى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الاخوين وهو قول ابى ح (ويعتبر) المحرم (في كل اسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فانه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9)
__________
والاضياف اه قاموس (1) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير اجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد اجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير اجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير اجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه (2) إذ لا يجب عليه (3) باجرة أو بغيرها (4) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصلاء بخلاف شرط الاداء اه تكميل يزيد الفرع على اصله في امور منها اجرة المحرم فالاجرة شرط وجوب وهو شرط ادى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها اجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب فلو طلب المحرم اجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها اولا تلزم فلاتجب كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف الرصد فالزائد على المعتاد يوخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الاثمار لا اجرته فشرط وجوب قرز (5) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه منقولة وكذا استضعفه السيد احمد بن على الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر الواجبات من قوله ويعتبر في كل اسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا إذ هي ضرورية فورية (6) يعتبر (7) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها قرز (8) ما لم يخش عليهن قرز (9) وان كان قبل وجوبه عليه وجب عليه القبول ايضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة فان قبل وان رد عصا