[47]
يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الاجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فان لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد
__________
لم يجزه إذ ليس بشهر الصوم ا ه‍ بلفظه وقيل كلام البحر معطوف على غير ذلك (1) حيث قد تمكن من فعله لا لو مات عقيب النذر أوصى بكفارة يمين وقيل لا شيء عليه ا ه‍ رياض قرز ولعله يصح الاستنابة في الاعتكاف كالحج لعذر مأيوس قرز (2) وكذا ما في الذمة بشرط ان يمضى وقت يمكن فيه الاداء قبل الموت (3) والمختار انه ان أوصى وهو متمكن من فعل ما نذر به فان كان معينا فلا بد من تمكنه منه في وقته والا فلا شيء عليه وان كان النذر مطلقا فان مضى وقت يمكنه فيه العمل وجبت الوصية ويكون من الثلث وان نذر وهو لا يتمكن لزمته كفارة يمين لانه نذر وهو لا يتمكن فعرفت الفرق بين التمكن والامكان ان التمكن من الفعل شرطه أن يكون مقدور العمل والا لزمه الكفارة والامكان الذى هو شرط في اللزوم أن ينذر بشئ يمكنه فعله ولكن لم يتمكن من فعله كأن ينذر بيوم مستقبل فيموت قبله ولعله في المطلق مثل ذلك والله أعلم نحو أن ينذر بيوم في الذمة وهو يتمكن من فعله ثم مات قبل مضى يوم ففي هذا لا يلزمه شيء ولعله يفهم من لفظ الحاشية حيث قال وان نذر وهو يتمكن الخ فشرط لزوم الكفارة عدم القدرة على الفعل حال النذر والله أعلم الاولى ان يقال ان كان لعذر مأيوس () ولم قد يتمكن فمن رأس المال وان كان قد تمكن فمن الثلث () والعذر المأيوس غير مرض الموت لا له فمن الثلث بل لا شيء عليه ان لم يتمكن يقال هو معين ولا يشترط التمكن وقد ذكر ذلك في ح لي بالمعنى ولفظها الا ان تكون العلة مأيوسة من الاصل فمن رأس المال كالصوم ويستأجر لذلك عدلا كالحج ا ه‍ لفظا وفيه نظر والاولى انها تجب عليه كفارة يمين لانه نذر بما لا يقدر عليه ا ه‍ شامي (4) وهذا مبني على أضعف احتمالين في الزوجة واقواهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا ان الزوجة لو كانت أوجبت قبل الزوجية انه يجوز له المنع وليس كذلك لان أضعف الاحتمالين الاتيين للفقيه س وجه ذلك انه يؤخذ من قوله ما لم يأذنا انه يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد بغير اذنه ولا فرق أوجبه قبل التملك أو حال التملك فان للسيد المنع له لان له ان يمنع مما منع منه السيد الاول فكان هذا اقوى الاحتمالين وقال في الحج ولا تمنع الزوجة حتى قال الا ما أوجب معه لا باذنه وفيه الاحتمالان وجه ذلك أن قوله ما أوجب معه يؤخذ منه ما أوجبت الزوجة فليس له المنع من ذلك ولذلك كان اقوى الاحتمالين () (لفظ ح) لان ظاهر هذا ان للزوج ان يمنع مطلقا ولو أوجبا معه أو مع غيره وهذا الاطلاق لا يستقيم في الزوجة بل في العبد فقط لخروجه من ملك إلى ملك بخلاف الزوجة فهى تخرج إلى يد نفسها وليس للثاني ان يمنع قرز () يعنى في الزوجة وأضعفهما في العبد وجه ذلك انه يؤخذ من قوله الا ما أوجب معه ان السيد لا يجوز له منع عبده مما أوجبه العبد قبل ملك مالكه وليس كذلك بل له أن يمنعه مما منع الاول ولذلك ان الاحتمالان ضعيفين ويحقق هذا في شرح الازهار (5) سائر التطوعات غير الواجبة قرز (6) لا فرق قرز

[48]
أو يضعفان (1) به كالصوم ونعنى بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده منعه (2) وانما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا (3)) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فاوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن (و) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع (الايجاب (6)) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بأيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد ان أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وان كان غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع (7) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الازهار ان ليس
__________
(1) لا فرق قرز (2) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق فليس لسيده منعه ا ه‍ ح لى ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله فيكون له المنع (3) ولا ينفع اذن احد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه‍ لمعه ما لم يضر بالآخر فان ضر فله المنع فلو كانت الامة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن أحدهما كان للآخر المنع قرزوكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه‍ ح لى وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور (4) أو لم يدخلا لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد (5) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد؟ وان كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسى أو اضطر الخ ا ه‍ سيدنا حسن قرز (6) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال ان المنع اولى ظاهر الاز يقتضى ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه‍ ح لى وقيل يرجح الرجوع ا ه‍ شامى وان علم ثم التبس رجح الايجاب فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما واطلق فأوجباها متتابعة قال عليلم فالاقرب انه له المنع من الموالاة لانها صفة زائدة على ما أذن له ا ه‍ غيث كما قالوا إذا وكل بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه‍ زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع لان الواجبات على الفور (7) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده قرز (مسألة) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه‍ حاشية حفيظ

[49]
له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1)
(فصل) (ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في باب الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد الصوم) بأى الامور التى يفطر بها الصائم لان الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و) الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فانه يفسد بذلك (5) اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7) أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى (أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث
__________
قرز والظاهر انه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز بقوله حسب المعتاد ا ه‍ شامى (1) فاما إذا أوجباه بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذى هما فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فان كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع () ا ه‍ رياض لكن يقال قد اسقط حقه وان جهل ا ه‍ ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة () بل ليس له الرجوع على المختار قرز (2) والرابع الردة قرز (3) ولهذه العلة افردهما بالذكر والافقد دخلا في مفسدات الصوم (4) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الارجح قرز مختارا قرز بكلية البدن عمدا ولفظ الفتح ولو ناسيا ا ه‍ وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة ا ه‍ غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا (5) يقال لو فسد الاعتكاف هل يجب اتمام الصوم اجاب السيد عبد الله بن احمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم ويقضى يوما معتكفا وان كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذى صائما أو اطلق جاز له الافطار ا ه‍ شامى قرز (6) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن انه يصادف أول الخطبة أو القدر الواجب منها ا ه‍ بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الازهار (7) اداء الشهادة (8) وله الخروج للمرض والتمريض اه‍ بيان قرز (9) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه‍ بيان لفظا والخروج للاذان في المئذنة المعتادة ولو طال

[50]
خارج المسجد الا (في الاقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها اول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث اكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الامور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فانه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد ان كفى القيام) في الحاجة التى يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالاكل والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التى خرج لها فانه (يرجع) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التى خرج لها في مسجد فانه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذى ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة اخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذى خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والابطل) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذى ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فان لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع إلى الاول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذى هو فيه إن؟ أكره على الخروج
__________
صعودها ا ه‍ بيان (1) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الاكثر ما زاد على النصف وكذا في الاقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه‍ بحر ظاهر الاز خلافه ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز (2) يقال هو لا يباح الخروج الا لها (3) وقواه عامر والهبل والشامي لانه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لانه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد اقله قوى وظاهر الاز خلافه قرز (4) يعنى قبل طلوع الفجر اه‍ تبصرة (5) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه (6) يعنى على أصل الفقيه ح (7) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز (8) أو يكون هناك غرض افضل كجماعة أو يكون مسجده الاول أفضل فانه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه‍ شرح اثمار قرز (9) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز (10) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز (11) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فانه يرجع إلى مسجده الاول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الاول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه‍ ح لى لفظا قرز (12) والمختار انه لا يفسد قرز (13) قلت لا يحرج

[51]
منه انتقل إلى اقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل الاتمام (خرجت (2)) من المسجد (و) اتمت اعتكافهاو (بنت (3)) على ما قد كانت اعتكفت (متى طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فانها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة
__________
للانهدام وانما المراد خشية الضرر اه‍ مفتى قرز يقال أو دون ذلك لانه نتيجة الحاجة التى تعرض ولو مباحة ا ه‍ شامى (1) وتحصيله أن يقال ان كان ما نذرت به معينا أو في حكم المعين كشهر أو اسبوع أو سنة فهو يجب التتابع فيه فان طهرت ليلا دخلت المسجد فورا للتمام لان الليل يتبعض فلو تراخت بطلت تلك الليلة ووجب قضاؤها بليلة ويوم لان الليلة لا تنفرد بالاعتكاف وان طهرت نهارا استحب لها الدخول فورا ولا يجب لان النهار لا يتبعض وتدخل قبل الغروب () وان كان غير معين كعشر أو نحوها فان كانت نوت التتابع فكالاولى أيضا لكن حيث تراخى في الليل بطل اعتكافها من أوله فتستأنف الكل وان لم تنو التتابع فلها التراخي ولا يبطل ما كانت قد اعتكفت من الايام الاولة لو كثر التراخي اه‍ كب لفظا قرز واليوم الذى خرجت فيه عند العذر يبطل ان كان العذر حيضا أو نفاسا لا ان كان عدة أو خوفا أو نحوه الا على القول بانه يكون طرفي النهار في المسجد ا ه‍ كب () فان تراخت أثمت ولا يجب الاستئناف الا حيث اوجبت التتابع باللفظ أو النية فتستأنف قرز ومعناه في الكواكب ويخرج المحتلم للغسل ويرجع فورا حيث امكنه والا استأنف ا ه‍ تكميل أو تنفست أو طرت عليها عدة (2) وذلك لان الحيض مانع من اللبث في المسجد وينافى الصلاة واما طروا العدة فلقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والتربص هو الوقوف في البيوت ا ه‍ بستان (3) حيث لم تنو التتابع أو نوت وكانت المدة طويلة كما تقدم والا استأنفت قرز (4) وتجبر أول الليل باخره والعكس ولا يعفى من قدر اجزائه شيء بل يجب استكماله ا ه‍ ذمارى وقيل لا تجبر بل يتعين مثل الفائت ا ه‍ هبل وفى حاشية ما لفظه فائدة من نذرت باعتكاف خمسة أيام مثلا بلياليها فبدأت باليوم فدخلت قبل الفجر فلما كان نصف الليل من آخر ليلة من أيام نذرها حاضت ثم طهرت قبل الفجر في المستقبل لزمها صوم ذلك اليوم واعتكافه ولكن هل يجزيها أن تصل اعتكاف النصف الاول من الليل عوضا عن النصف الاخير الذى فاتها اولا أو لا يجزيها الا النصف الاخير ينظر في ذلك عن ض عامر ويتجبر اول الليل باخره والعكس فلا يعفى من قدر اجزائه شيء بل يجب استكماله وقال الهبل لا يتجبر بل يتعين مثل الفائت اه‍ وهو الاولى ا ه‍ شامى فان كانت في الليل لم تراخ ساعة لان الليل يتبعض ا ه‍ بيان لكنها تبنى اليوم على اليوم والليلة على الليلة وبعض الليل على بعض الليل إذا كان بناء تلك الليلة أو بعضها مضافا إلى يوم قبلها أو بعدها ا ه‍ وابل وتطهرت أو نحوه كانقضاء العدة ا ه‍ ح لى لفظا ولو بالتراب فان دخلت من غير تطهر صح

[52]
فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح
(فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم انه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد اوضحناه بقولنا (وندب صوم (3)) الدهر كله (غير) أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الايام وفى شرح الابانة للناصر انه يكره وقالت الامامية انه يحرم (5) * نعم وانما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فانه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى
__________
اعتكافها وتأثم وهلا قيل عصت بنفس الطاعة فلا يصح (1) وفى الليل ايضا إذا كان متقدما اه‍ ع فان كان اليوم متقدما على الليل صح البناء ويصوم يوما ولا يلزمها اعتكافه وقيل بل يلزمها اعتكافه اه‍ حثيث قرز (2) ودرس القرآن والعلم أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه واله وسلم أفضل الذكر القرآن اه‍ بحر واختار الامام ي ان درس العلم أفضل من القرآن لان القرآن عمل والعلم علم وعمل والعلم أفضل من العمل اه‍ (3) لقوله صلى الله عليه وآله من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله اه‍ غيث فان قيل فقد قال صلى الله عليه وآله لا صام ولا أفطر من صام الدهر فالجواب انه محمول على من يضر بجسمه ذكره الاخوان في التقرير اه‍ زهور (4) وهو قوله صلى الله عليه وآله لا تصوموا هذه الايام فانها أيام أكل وشرب وبعال والبعال ملاعبة الرجل لاهله اه‍ شفاء (5) وحجتهم انه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أهل الصفة لما أرادوا ذلك وقال اما أنا فانام وأقوم وأصوم وآكل وأشرب وأنكح فمن رغب عن سنتى فليس منى قلنا أخبار النهى تحمل على من يضعف به عن واجب أو على صيام العيدين والتشريق وقوله فليس منى بمعنى ليس من عملي وشأني وسنتى اه‍ بستان لا بمعنى البراءة (6) وروى عن ص بالله انه صام خمسة عشر عاما حتى ضعف عن حمل الرمح اه‍ محاسن الازهار ولا عن مندوب أرجح منه اه‍ غاية (؟) ولو عن قضاء في الجميع اه‍ شامى قرز (7) عين أو كفاية (8) حظر قرز (9) فان لم يمكنه الصوم قال تسبيح رجب وهو سبحان الملك الجليل سبحان الاعز الاكرم سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له سبحان من لبس العز وهو له أهل ا ه‍ ارشاد عن كل يوم ثلاث مرات ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا وهو أول يوم هبط فيه جبريل عليلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة اه‍ من محاسن الاز (10) فان قيل فالذي يصوم سنة يحصل عليه من المشقة أكثر من مشقة من صام يوما واحدا في رجب الجواب

[53]
لا رجب فيها (و) ندب صوم (شعبان (1)) لقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله (2) يعنى حبب إليه صوم شعبان والى علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده (و) ندب صوم (أيام البيض (3)) وهى ثالث عشر (4) ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا قيل لان لياليها بيض كلها أو اكثرها لاجل القمر ولا خلاف انه يستحب صيامها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
__________
انه تفضل من الله سبحانه وتعالى اه‍ ايضاح وانما قال لارجب فيها لانه لو لم يستثنه لزم أن يكون يصوم؟ يوما واحدا أفضل من صوم سنة فيها رجب وهذا فيه نوع من التناقض اه‍ ارشاد عنسي وانما سمى رجب الاصم لانهم كانوا لا يسمعون فيه قعقعة السلاح وقيل سمى الاصم لان الله يأمر الحفظة لا يكتبون الخطايا على هذه الامة كأنه صم عن خطاياهم وسمى الاصب لان الله يصب فيه الرحمة على من أطاعه من العباد صبا ومن عصاه صب عليه العقاب صبا اه‍ ذلك من السفينة ومثله في النهاية (1) روى انه صلى الله عليه وآله قال لاصحابه أتدرون لما سمى شعبان قالوا الله ورسوله أعلم قال لانه يتشعب فيه خير كثير لرمضان اه‍ تقرير ومثله في أمالى ط ويفصل بين شعبان ورمضان بيوم الا أن يكون يوم شك اه‍ بحر قال ض عبد الله الدوارى هذا ما ذكره في معنى الخبر وفيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغى له أن يحب شيئا ابلغ مما يحبه الله إلى خلقه ولا ينبغى لعلي أن يحب شيئا ابلغ من شيء أحبه الله ورسوله فالاولى في الحمل أن يقال رمضان شهر الله أي الشهر الذى فرض الله صومه وما ورد في شعبان ورجب محمول على ان الله علم أن صوم؟ شعبان ابلغ في تسهيل الطاعات إلى الله من غيره فحببه إلى النبي صلى الله عليه وآله على الوجه الذى ذكرته فيه دون غيره وكذلك الحكم في صوم رجب في حق علي إذ لو لم يكن كذلك لم يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابلغ من الذى حببه الله إلى خلقه ولا على شيئا غير الذى حبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الوجه واحدا اه‍ ديباج (2) رواه المرتضى (3) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليلم يقول لك جبريل عليلم صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لك في أقل؟ يوم عشرة آلاف حسنة وباليوم الثاني ثلاثون الفا؟ وباليوم الثالث مائة الف حسنة فقلت يارسول الله ألي خالصة ام للناس عامة فقال يا علي يعطيك هذا الثواب ولمن عمل عملك قلت فما هي قال أيام البيض؟؟؟؟؟ تفسير الاعقم فائده لغوية قيل أن العرب تجزئ الشهر عشرة اجزاء كل جزء ثلاثة أيام غرر ثم شهب ثم بهر ثم عشر ثم بيض ثم درع ثم خنس ثم دهم ثم فحم ثم دادي اه‍ من شروح الذهب وذلك باختلاف أحوالها بالنظر إلى اختلاف أحوال القمر وكأنه قال أيام الليالى البيض فحذف المضاف إليه وأقام صفته مقامه اه‍ غيث وقيل صفة الايام وذلك ان آدم عليلم لما أكل من الشجرة اسود جسمه فلما تاب وصام هذه الايام ابيض في اليوم الاول ثلث جسمه وفى اليوم الثاني ثلث جسمه وفى اليوم الثالث ثلث جسمه فسميت بيضاء (4) غالبا احتراز من ثالث عشر من

[54]
من صامهن فقد صام الدهر (1) (و) ندب صوم (أربعاء بين (2) خميسين) وهو ان يصوم أول خميس؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين الاربعائين (3) المتوسطين يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب ذلك (والاثنين (4) والخميس) يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لانه صلى الله عليه وآله كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان اعمال (5) الناس تعرض على الله (6) يوم الاثنين ويوم الخميس فاحب ان يعرض عملي وأنا صائم (و) يندب صوم (ستة) أيام (7) (عقيب الفطر) لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه؟ قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر (8) وقال ح وك انه يكره صيام هذه الايام (و) يوم (عرفة) يستحب صومه للحجيج ولاهل سائر الامصار عندنا وح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية (9) وقال ش يكره صومه للحجيج لانه
__________
ذي الحجة فانه لا يصح صومه (1) لان الحسنة بعشرة امثالها (2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أوله والاربعاء في وسطه والخميس في آخره وخبره طويل رواه الصادق عليلم وروى الصادق عن آبائه عن علي عليلم انه قال صوموا ثلاثة أيام في كل شهر وهي تعدل صيام أيام الدهر ونحن نصوم خميسين بينهما أربعا لان الله خلق جهنم يوم الاربعاء اه‍ غيث بلفظه (3) صوابه الاربعآءت المتوسطة وهي في الغيث كذلك (4) لو قال علي لله ان أصوم افضل الايام لزمه ان يصوم الاثنين والخميس لنهما أفضل قال سيدنا وهذا مستقيم ان قال افضل الايام صياما وأما لو قال أفضل الايام واطلق لزمه الجمعة وذكر معناه في الوابل ومثله في الكواكب عن الامام ى قرز (5) هذا تجوز والا فمعنى الخبر ان الله تعالى تعبد الملائكة تعرض أعمال الناس والا فهو عالم بذلك تبارك وتعالى (6) يعنى في الدنيا اه‍ ارشاد وقيل في الآخرة اه‍ مرغم (7) وهل يندب وان لم يصم رمضان لعذر أو بلغ في آخر يوم من رمضان ينظر اه‍ ح لي لعله يستحب قرز وقيل لا يستحب لقوله صلى الله عليه وآله من صام رمضان إلى آخره وقرره المفتي وقواه التهامي وقرره الشامي ومثله عن المفتي لان الحديث للمبالغة وقيل عن المفتي لا يندب للحديث ولقوله فكأنما صام الدهر وتعليلهم لذلك بما هو معروف وان أخرجه مخرج الاغلب متوالية اه‍ اثمار من ثاني شوال قرز (8) لان رمضان بثلاث مائة والست التي في شوال ستين يوما يكمل عدد السنة ثلاث مائة وستون يوما (9) قال الامام ى ومعنى تكفير السنة الماضية أن الله يمحو ذنوب ما مضى ويعفو عنها وأما تكفير السنة المستقبلة فيحمل أن الله يوفقه للاعمال الصالحة ويلطف به في الانكفاف عن مواقعة الاعمال السيئة بسبب صومه يوم عرفة اه‍ ح بحر ويحتمل أن يقال انه يكتب له من الثواب مثل ما سقط عنه في العام الماضي بسبب

[55]
يضعف به عن الدعاء في هذا اليوم (و) يوم (عاشوراء (1)) يندب صومه وهو يوم عاشر شهر محرم لقوله صلى الله عليه وآله صوم عاشوراء كفارة سنة يعني من الصغائر فأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة وقال الامام ى وش انه يستحب صوم يوم التاسع (2) والعاشر
__________
صومه يوم عرفة أي المستقبلة (1) والتناضخ بالماء فيه واستحباب الاكتحال فيه بدعة أحدثتها قتلت الحسين الفجار اه‍ هداية وقيل يستحب التناضخ فيه بالماء قال في الشفاء لانه أول يوم نزل فيه المطر ومن سقى فيه شربة من ماء فكأنه لم يعص الله طرفة عين بالمد (2) ويوم غدير خم وهو يوم ثامن عشر من ذي الحجة ذكره الناصر ورواه أبو جعفر وأبو مضر عن العترة ولانه يوم عيد للمسلمين ولانه ورد فيه الحديث في ولاية أمير المؤمنين علي عليلم ويوم المباهلة وهو اليوم الرابع من شهر شوال اه‍ بياقال في الكافي وينبغي لمن صامه أن يصلي في الصحراء ركعتين يقراء في كل ركعة فاتحة الكتاب مره وعشر مرات سورة الاخلاص وعشر مرات الآية الكرسي ذكره في ارشاد ض عبد الله العنسي إلى آخرها قال أبو مضر يستحب صومه عند أئمة العترة وهو يوم عيد عندهم ويستحب صومه بخلاف يوم العبد ومما يؤثر فيه إذا فرغ المصلي من الصلاة قال الحمد لله شكرا عشرا الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموقنين؟ بعده والميثاق الذي أوثقنا به وهذه الصلاة تعدل عند الله حجة والف الف عمرة وما سئل المصلي ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت وصيامه يعدل صيام الدنيا وهو عند الله يوم العهد العيد الاكبر وفيه فضل يطول ذكره لانه قال وما روي انه صلى الله عليه وآله لما صام العاشر وأمر بصيامه قيل له ان هذا اليوم يعظمه اليهود والنصارى ويقولون ان الله أظهر فيه موسى على فرعون فقال صلى الله عليه وآله إذا كان العام القابل صمنا التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي الرسول صلى الله عليه وآله فذلك محمول على ضم التاسع إلى العاشر اه غيث وقالت الامامية يكره صومه لانه قتل فيه الحسين عليلم اه‍ زهور يندب في يوم عاشوراء اثنى عشر خصلة صيامه وصلاة النافلة المخصوصة وصلة الرحم وعيادة المريض وزيارة العالم والاكتحال ومسح رأس اليتيم والتصدق والاغتسال والتوسيع على العيال وتقليم الظفر وقراءة سورة الاخلاص الف مرة * وقد جمعها بعضهم في يوم عاشوراء عشر تتصل * مع اثنتين ولها فضل نقل صم صل صل زرعا لماعد واكتحل * رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم ظفرا * وسورة الاخلاص الفا تصل عنه صلى الله عليه وآله ليس ليوم على يوم عاشوراء فضل الا شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال ان الله تعالى افترض على بنى اسرائيل صوم عاشوراء العاشر من محرم فصوموه ووسعوا على أهليكم فمن وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته ومن صام هذا اليوم كانت له كفارة أربعين سنة وما من احد احياء ليلة عاشوراء وأصبح

[56]
وعليه دل تعليل الشرح (ويكره تعمد (1) الجمعة) بالصوم من غير ان يصوم الخميس قبلها أو السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر اياما فليكن صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوم صامه ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه (2) وقال ح وك انه لا يكره تعمد (3) صوم يوم الجمعة (والمتطوع أمير (4) نفسه) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لام هانئ (5) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه (6) فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولها فقالت (7) يارسول الله اني كنت صائمة (8) فقال الصائم المتطوع أمير نفسه
__________
صائما مات ولم يدر؟ بالموت رواه في الشفاء (ووجد) في ميزان الاعتدال في الجرح والتعديل للذهبي الحنبلى في ذكر الخامسة ذكر رواية الحديث إلى أن قال من صام عاشوراء كتب الله له عبادة سبعين سنة صيامها وقيامها واعطى ثواب عشرة آلاف ملك وثواب سبع سموات ومن أفطر عنده مؤمن يوم عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع امة محمد ومن مسح رأس يتيم يوم عاشوراء رفعت؟ له بكل شعرة درجة في الجنة وان الله خلق العرش يوم عاشوراء والكرسي يوم عاشوراء والقلم يوم عاشوراء وخلق الجنة يوم عاشوراء () وولد النبي صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء ينظر والمشهور في ربيع قلنا ذلك أفضل والعاشر للفضل والتاسع لمخالفة اليهود اه‍ بحر (1) والسبت والاحد اه‍ هامش هداية لقوله لا تصوموا السبت الا فيما فرضه الله عليكم وفى حاشية وحديث النهى عن صوم يوم السبت منسوخ اه‍ وهو ظاهر المذهب تنفل لاثر فيه خاص اما تعمدها بصوم واجب أو بما ورد فيه أثر خاص كيوم عرفة وعاشوراء فلا كراهة اه‍ ح لي لفظا ويكره صوم الضيف دون المضيف والمضيف دون الضيف وصوم المرأة من دون زوجها أو من غير اذنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان رجلا دخل عليه وهو يأكل فدعاه إلى الاكل معه فقال الرجل انى صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما بيوم ويسر؟ أخاك أي صم ان شئت يوما غيره وقيام ليلتها؟ اه‍ ح بحر لخبر ورد في ذلك ذكره في المنتقى (2) بفتح الباء الموحدة اه‍ ح فتح والعبادة صلاة الجمعة اه‍ جامع أصول وفى الشفاء باثنتين؟ من أسفل لان الاكل فيه قربة (3) لان الصوم جنة من النار (4) وإذا سئل المتطوع قبل الزوال استحب له أن يفطر لا بعده فيكره للسائل والمسئول وإذا استحب الافطار فهو أفضل من الصيام فان لم يفعل ذلك المسئول فليس بفقيه لمخالفة الافضل الا لغرض أفضل اه‍ نجري (ويكره الفطر) قبل الزوال وبعده في الايام المخصوصة بأثر مثل عاشوراء ونحوه ا ه‍ ح لى قرز (5) بالهمزة والتنوين هي اخت علي عليلم واسمها فاختة وقيل هند (6) لعله قبل نزول اية الحجاب أو كانت اخته من الرضاع (7) في شرح الاثمار فاتى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت فقلت انى اذنبت فاستغفر لى فقال وما ذاك قالت انى كنت صائمة الخ (8) يعنى أنا صائمة وفى بعض الاخبار انها

64 / 239
ع
En
A+
A-