[37]
قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن أي النذرين شاء ولا شيء للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن يقول ان قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال ان شفاء الله مريضى فلله علي أن اتصدق بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فانه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون زيادة (3)
(فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين) وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو ان يقول لله علي أن اصوم شهر
__________
فعلى هذا لو نذر بصلاة في غد مثلا ثم مات قبل مجئ الغد لم تلزمه كفارة لفوات نذره ولعله يؤخذ من قوله ومتى تعذر اوصى عن نحو الحج والصوم كالفرض فتشبيهه بالفرض يقتضي عدم الايصاء بقضائه لان الفرض لا يقضى الا بعد التمكن من أدائه اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس ولا تجب عليه الوصية بالتكفير عن الصلاة الفائتة على قول من أوجبه وأما المطلق فكما لو نذر أن يصلى ركعتين ثم مات عقيب لفظه لم تجب عليه كفارة لفوات نذره وكذلك لو نذر لزيد بمال ثم ان المال تلف قبل أن يتمكن من تعليمه لزيد وعليه الاز بقوله ويضمن بعده ضمان امانة قبضت لا باختيار المالك وهذا يشكل فانهم قد قالوا لو نذر بصوم الدهر وجب عليه التكفير عن رمضان مع أن صوم رمضان عن النذر لا يمكن فكان القياس ان لا كفارة فيه الا انهم يفرقون بين ان يندر بشئ بعضه ممكن فعله شرعا وبعضه لا يمكن وبين الذى لا يمكن فعله جميعه كأن تنذر بايام حيضها وان قيل فان المشروط الامكان العقلي لا الشرعي اندفع هذا اه‍ ع سيدنا محمد بن على قيس رحمه الله قرز (1) وفي وقتين للاول ولا شيء للآخر وتلزمه كفارة يمين وقيل لا كفارة قرز لفوات نذره وقد ذكر معنى ذلك في البيان في آخر باب النذر ولفظه هنا لك وان حصلا في وقتين تعين للذى حصل شرطه اولا ولا شيء للآخر اه‍ لفظا ولفظ ح لى فان وقعا مرتين نواه عن الاول منهما ولا شيء للثاني فلو نواه عن الثاني لم يجزه ووجب عليه قضاؤه وكذلك لو كان المنذور به مال اه‍ ح لى لفظا قرز (2) من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شيء (3) وينويه لهما فان لم ينوه لزمه كفارة يمين حيث نواه لاحدهما وكذا لو صرفه ولم ينوه لاحدهما لزمه كفارة يمين وكذا لو تلف الدرهم قبل صرفه لانه يتعين النقد في النذر - هذا قبل التمكن انه تلزمه كفارة يمين وإذا تمكن تلزمه غرامة من ماله ولعله يقال هذا يتعين فلا يحتاج إلى نية اه‍ سيدنا حسن رحمه الله والمختار لا كفارة لانه يشترط التمكن (4) ولفظ ح لى فلو لم يعين ولا نوى التتابع لم يجب ولا يقال القياس الوجوب لان الواجبات على الفور لانا نقول فوره العام من يوم نذره إذ لا يريد ما أوجبه على نفسه على ما أوجبه الله اه‍ ح لي من القضاء وأما الكفارة فتجب وقيل لا يلزمه شيء قرز نحو ان يقول علي لله أن اصوم شهرا أو قال سنة أو قال عشرا (5) (مسألة) ومن نذر بصوم شهر أو نحوه متفرقا ثم صامه متتابعا اجزأ ذكره في الانتصار والسيد ح

[38]
رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذى على هذه الصفة (كرمضان (2) اداء وقضاء) يعني أنه في الاداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التى تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية (8)) التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فانه حينئذ يلزمه التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فانه لا يجزيه تتميم العشر والبناء على صيامه الاول بل يستأنف (11) صيام العشر من اولها (الا) أن يفطر ذلك اليوم (لعذر (12)) فانه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا) زواله ثم (زال (13)) فانه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لاجله لا يوجب الاستئناف
__________
لان ذلك زيادة صفة وهى لا تمنع اه‍ بيان فهلا يجب التفريق لانه قد وجب جنسه متفرقا في صوم التمتع قلت نادرا ولو نذر بصوم الشهر الفلاني معينا فحضره الشهر وقد صار مستعطشا أو هرما لا يقدر كان حكمه في النذر حكمه في الفرض الاصلى اه‍ ح لى (1) هذا اه‍ لمع وانما قلنا هذا لان احكام التعيين لا يكون الا فيما كان كذلك اه‍ ح لى وقرره التهامى وفى شرح الاثمار يتعين أول رجب وينصرف إلى الاول عند من قال الواجبات على الفور اه‍ مفتى وحثيث قرز (2) الا الفسق فلا يؤخد؟ من مفهوم الكتاب إذ هو مقيس على رمضان ونحن لا نفسق بالقياس اه‍ هداية (3) فان نوى التتابع هاهنا لم يكن لها تأتير فلا يستأنف اه‍ مفتى قرز (4) ولا أحفظ في ذلك خلافا بين من أوجب الوفى بالنذر الا عن ص بالله فيمن أفطر في النذر المعين فقال لا يلزمه امساك بقية اليوم ولا يستحب لانه لا حرمة لغير رمضان اه‍ غيث لفظا (5) لزوم الكفارة إذا حال عليه اه‍ شرح اثمار وفى حاشية لا تلزمه الفدية الا ان يقول كل رجب أو نحوه قرز (6) لان ما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله ومشبه به (7) صوابه أو لم يعين لانه لم يتقدم للنية ذكر (8) وحيث لم ينو التتابع ولا لفظ به ولا هو مما يجب فيه التتابع لكنه أوجب على نفسه التتابع وجعله نذرا ثانيا فقال م بالله والفقيه ح لا يصح النذر به لانه صفة للصوم ولا يصح النذر بها وحدها وقال الفقيه س بل يصح لان جنسه واجب في الشرع وهكذا فيمن أوجب على نفسه التتابع في قضاء رمضان أو كون الرقبة التى يكفر بها مسلمة اه‍ بيان لفظا وتكميل مقارنة للنذر قرز (9) أو يلفظ مع القصد قرز (10) ولو ناسيا (11) ويلزمه التبييت اجماعا لكونه نذرا مطلقا (12) ومن العذر النسيان وقيل ليس بعذر عند أصحابنا (13) فان لم يزل كفر للباقى اه‍ غيث وأجزاه ما قد صامه كمن انتقل حاله من اعلا إلى ادنى وقيل بل يأتي على قول الابتداء

[39]
على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند ابى ط وابى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا (ان) كان (تعذر الوصال) لاجل ذلك العذر نحو ان يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة (1) بخلاف غير ذلك كالسفر فانه يستأنف (2) * نعم (فيبني (3)) إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر (لتخلل) زمان (واجب الافطار (4)) كايام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق الصيام الذى نوى فيه التتابع لاجل تخللها؟ (غالبا) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فانها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض (5) الا أن تنتظر مدة اليأس (6) وانتظارها لا يجب اتفاقا (7) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة (8) معينة فانه لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز له مما؟ البناء في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق
__________
والانتهاء اه‍ صعيترى قال سيدنا هذا وفاق بين السادة اعني بناء الكفارة على الصيام ولا معنى للابتداء والانتهاء في هذه المسألة اه‍ زهور - ث ولفظ كب وإذا لم يزل العذر فانه يجزيه ما قد صامه ويكفر عن باقى الصوم ويجزيه ذلك وفاقا سواء كان راجيا لزوال عذره أو غير راج اه‍ لفظا يقال ما الفرق بين هذا وبين من حجج لعذر مأيوس ثم زال فضلا عن هذا المرجو وجه الفرق انه اتى هنا بالعبادة الاصلية فما فات عليه منها الا الهيئة يعنى الموالاة وهناك اتى بها بدلية ففاتت عليه بذاتها ذكر معناه في الغيث في كتاب الحج فخذه من هناك موفقا ان شاء الله تعالى (1) فرع ومثل ذلك ان يوجب المسافر صيام رمضان الذى هو فيه قانه؟ لا يسقط بالرخصة فلا يباح له الافطار الا بما يبيح ترك الواجب وهو خشية الضرر اه‍ معيار ظاهر المذهب انه لا ينعقد إذا علقه بواجب الصوم ومثل هذا في البحر في باب النذر وتلزمه كفارة يمين (2) إذا افطر لاجل الترخيص في السفر لا إذا افطر فيه لخشية الضرر فانه يبني ولا يستأنف (3) فورا يعنى عقيب زوال العذر والا بطل ما قد صام ولزمه اعادته جميعا متتابعا اه‍ بيان فان كان في الليل نوى الصيام قبل الفجر وان كان في النهار عفى له عن بقية يومه وان تراخا استأنف قرز (4) وكذا واجب الصوم اه‍ بحر ووابل (5) لا مكانه بخلاف النفاس لتنبدوره؟ فتستأنف قرز (6) أو الحمل (7) بين السادة (8) صوابه غير معينة ونوى التتابع اه‍ نجرى لان المعينة تلزمه الاستئناف ولو أفطر لغير عذر بخلاف غير المعينة فيلزمه حيث نوى التتابع اه‍ نجري ومع ذلك لا خلاف أن صوم المتروك اداء من رمضان وغيره اه‍ عامر وقد يقال لا وجه للتصويب لانه نزل الخلاف في البيان والغيث وغيرهما من كتب اهل المذهب بيننا وبين الناصر ومن معه في السنة المعينة فلا وجه للتصويب

[40]
خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن ابى الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا للاستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فانه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فانه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فانه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو ان يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7) فانه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد (8)) أي الايام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس أي الايام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الاقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لانه آخر الايام (13) * وقيل س بل يصوم في الاسبوع الاول من يوم يخبر بقدومه آخر الاسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والاصل براءة الذمة
__________
حينئذ وابلغ من ذلك ان يكون عطفا على أول الفصل قوله الا لتعيين كشهر كذا فتأمل اه‍ هامش تكميل (1) لانه أوجبه على نفسه قبل ايجاب الله عليه فيصح نذره به الا أن يستثنيه بالنية لم يلزمه اه‍ بيان (2) وانما وجب أيام الحيض عندنا وان كان النذر لا ينعقد بذلك لان النذر إذا عين صار كرمضان وهى تقضي أيام حيضها في رمضان اه‍ وابل (3) لفظا أو نية قرز (4) وينوى مدة عمره والا كان نذره باطلا (5) مادمت أو دائم (6) عندنا يقضى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز (7) مطلق التعريف للعموم دائما أو مستمرا (8) ينظر لو نوى يوما ابدا فالجواب أنه يعين أي الايام شاء ومتى صامه تأبد عليه صيامه اه‍ مفتى وهبل قرز (9) حيا قرز (10) الميل وقيل الموضع قرز (11) فان التبس هل قدم ليلا أو نهارا فلا شيء عليه اه‍ لمعه وان قدم ليلا بطل نذره وان قدم نهارا وقد أكل سقط عنه ذلك اليوم فقط لا غيره اه‍ سماع (12) وعليه كفارة يمين (13) لان الله خلق الحلق يوم الاحد فكان السبت آخر الاسبوع (14) وهو يوم علم بقدومه فيه بنبة؟ مشروطة مبينة ندبا وظاهر البيان وجوبا قرز ثم يستمر على صيام ذلك اليوم في كل اسبوع هذا إذا التبس عليه يوم علم بقدومه هل هو قدم في ذلك اليوم أو قبله وان علم أن قدومه قبله لكن التبس عليه في أي يوم فانه يصوم في الاسبوع الثاني اليوم الاول قبل اليوم الذى علم فيه ثم يستمر على صيامه في كل اسبوع كما مر اه‍ بيان معنى ان دخل في تجويزه قرز وان لم فالذي دخل في تجويزه ومثال ذلك إذا اخبر بقدومه يوم الاثنين وقد قدم قبل ذلك ولم يعلم أي يوم قدم ولكن يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر يوم الاحد الآتى لانه آخر الاسبوع بالنظر إلى يوم الاثنين الذى حصل عنده الخبر

[41]
حتى يتعين الآخر (1) اما اداء إذا كان هو الواجب أو قضاء ان كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذى اخترناه؟ في الازهار ونصصنا عليه بقولنا (صام ما يتعين) عليه (صومه) اما (اداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الايام التى قد مضت فيجب قضاؤه فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الاسبوع الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول فإذا صام مثلا في الاسبوع الاول الخميس صام في الاسبوع الثاني الاربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل اسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بانه ان كان عنده هو الذى وجب عليه فاداء وان كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه
__________
بقدومه وأما يوم قدومه في أي يوم فلم يعلم أو علم والتبس (1) فإذا علم يوم الاثنين مثلا أنه قدم في وعده الماضي فما من يوم الا ويجوز انه قدم فيه فيتعين الاحد فيصوم في المستقبل الاحد وأما الماضي فلا يلزمه شيء لان من الجائز انه وصل وقد أكل الا ان يكون صائما لذلك الوعد صوما واجدا؟ لزمه قضاء يوم لانه يصح منه فيه الانشاء كما مر وان كان له منذ وصل اسبوعان لزمه يومان قضاء حيث كان ممسكا () فيهما فافهم هذه النكتة قال عليلم ويجب عليه قضاء صيام يومين في الاسبوع الاول ليتيقن براءة ذمته ولم يفصل عليلم ولعله التفصيل الذى تقدم أو يكون ممسكا آخر الوعد الذى تعين عليه صومه أولا وهو الاحد في المثال كما تقدم اه‍ نجرى وقيل يصوم الوقت كله لبراءة ذمته () وعن السراجى انه لا يشترط ان يكون ممسكا الا في ذلك الاسبوع الذى قدم فيه فقط والا قضاء ما بعد الاسبوع الاول قرز (2) ويجب التبييت ويستحب الشرط وقيل ندبا (3) يقال فور القضاء عند الهادى عليلم في العام فينظر في ذلك يقال انما تعين عليه آخر الاسبوع لاحتمال كونه اداء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بامر فأتوا به ما استطعتم ويحمل كلام الهادى عليلم في القضاء المحقق - اه‍ شامى (4) وهذا القيل من القيلات المقويات في الازهار وقوى لوجهين وقد قيل ان ذلك لا يستقيم على كلام اهل المذهب لانه قد يصوم في كل اسبوع يوما لااداء ولا قضاء مثاله لو اخبر مثلا يوم الخميس انه قدم في وعده فانه يصوم الذى يتعين صومه وهو يوم الاربعاء وفى الوعد الثاني يصوم يوم الثلاثاء على القهقرى فان كان في علم الله انه قدم يوم الثلاثاء فهو اداء وان قدم الاثنين فهو قضاء وان قدم الاربعاء فهو لا اداء ولا قضاء وظهر لك من هذا انه يحصل يوم لااداء ولا قضاء في كل يوم يصومه فالاولى تبقية الازهار على حاله () من غير قهقرى وضعف كلام الفقيه س من هذا الوجه اه‍ املاء مفتى ومثله عن سيدنا عامر الذمارى () وهو انه يجب عليه ان يصوم ماتعين صومه اداء أو قضاء (5) الاولى منه (6) وجوبا (7) مبيتة؟ ندبا وقيل وجوبا قرز (8) قيل هو القاضي حسين

[42]
القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك
(باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الاقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه (9)) أي شروط صحته أربعة (10) الاول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل
__________
المحاملى من اصحش من جبل صبر (1) قال الامام المهدى عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه سبعة أيام من سبعة اسابيع انه قد صام يوما اداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه‍ نجرى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا امرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وانه ايضا مع القهقرى يصوم السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففى الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه شيء من ذلك فالقهقري اقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم (ولفظ الاثمار) والثانى أن صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن ان تأخر أو السابع ان صام مثل اليوم الذى صامه في الاسبوع الاول منه باللفظ (2) وعليه كفارة يمين اه‍ بيان قرز (3) يعنى بقية عمره قرز (4) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه‍ بيان وكذا رمضان يكفر عنه قرز (5) هو شيخ م بالله وهو والد ابى مضر واسمه شريح (6) قال الشاعر تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة تجئ اربعا ومرة عشرا وقد يراد به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه‍ شرح بحر (7) من ولد اسماعيل عليلم لانهم افضل الناس (8) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لانها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ذكره في حواشى الكشاف (9) أي أركانه وأما شروطه فالتكليف والاسلام والتمكن الاعتكاف (10) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد مضى لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه‍ مفتى قرز (11) ويجب التبييت في نية

[43]
طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث (4) في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والاوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولافرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولايكره للعجائز وفي اللمع اشارة إلى انه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فانه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لانه إذا كان بينهما ذلك
__________
الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في اوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه‍ ح لى ولفظ البيان مسألة من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية كل يوم اه‍ بيان بلفظه للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه‍ قرز (1) يقال انما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه‍ حاشية في الزهور (2) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه‍ تذكره ونجرى وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه‍ مذاكرة ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين؟ والتشريق فمن اوجبها قضاءها قرز لقوله صلى الله عليه واله وسلم لااعتكاف الا بصوم اه‍ بحر (3) واحمد بن الحسين واسحاق والحسن وابن مسعود خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه‍ بحر (4) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه‍ سماع (5) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه‍ شامى قرز ويجري على سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وابو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه‍ بيان بلفظه ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في المسجد قرز (6) التى يصلى فيها جماعة (7) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز (8) بالفتح وهو المكان الذى تصلى فيه ولا يصح في غيره اه‍ تقرير وذكره ابن الصلاح وهو في الصحاح (9) بحيث لا يخرج من الاول الا وقد دخل في الثاني بعضه يعنى اكثره اه‍ عامر وقيل بكل بدنه ا ه‍ بيان ولفظ البيان مسألة وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز (10) المتوسط وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذى

[44]
أو اكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) وح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التى قبله (7) (والايام في نذره تتبع (8) الليالى) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟ باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح ندره؟ (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالى من الايام) نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الايام دون الاستثناء الليالى (لا العكس) وهو أن
__________
-
هو فيه والثانى مسبلان والا كان اكثر مما يسع الرجل ا ه‍ - مفتى قرز (1) لانه لا يتبعض بخلاف الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه‍ - حثيث قرز (2) خلاف ش فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه‍ بحر - (3) لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - (4) الحرائر - (5) الاماء - (6) حيث تقدم اليوم والا فلا معنى للاعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل الا هي فيعتكف اليوم والليلة التى بعده - قرز (7) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه‍ بيان - () إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف - (8) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه اربعون يوما بليالها الا ان يريد ليالى الايام لم يلزمه الاعشرين يوما بليالها فقط اه‍ بيان قرز والوجه في ذلك أن العرب تعبر بالايام عن الليالى وباحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة واحدة ا ه‍ صعيترى واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط واقل الجمع على قول م بالله - (9) ويبتدي؟ بايهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه‍ كب معنى وفى الزهور يقدم الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه‍ زهور - (10) للعرف وقيل لعدم الدليل - (11) ولا كفارة عليه - قرز (12) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه‍ الجواب انه يلزمه عشرة أيام بليالها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثنى بين العشرة أيام بالليالى وبين

[45]
يستثنى جميع الايام من الليالى نحو ان يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف انما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الايام لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والاحكام (الا) ان يستثنى (البعض) في هذه الصورة الاخيرة فانه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان (يتابع (3) أيام الاعتكاف (من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها
__________
العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال واربعة أيام بلياليها ا ه‍ ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون يوما بلياليها لان الاستثناء من النفى اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من غير ليال () ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الاول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الايام على الخمسين فتحط عن العشرة الايام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة اخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالى ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسى العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه‍ سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات (1) ويصح نذره (2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والاحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على اربعة أطراف الاول ان يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لانه لم يستغرق الملفوظ به الثالث ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لانه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لانه لم يستغرق الملفوظ به الرابع ان يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لانه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لانه استغرق الملفوظ به ا ه‍ شرح اثمار اعتبارا بالملفوظ به (3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه‍ كب قرز (4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وانما فرق بين الصوم والاعتكاف وان كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالى أن الليالى لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهى تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الاسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالى بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت

[46]
متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الاسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الاصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالى بقى الواجب (3) الاخر؟ (ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال ان آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات (11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فانه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافى (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لانه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذى أوجبه فيه (و)
__________
ا ه‍ بيان معنى (1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالاسبوع والسنة والشهر فانه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه‍ بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع (2) بخلاف العشرة؟ الايام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه‍ كب لانه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه‍ رياض وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه‍ كب قرز (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه‍ حاشية زهور (4) لان التعريف إذا اطلق في اسم الجنس افاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد (5) أي نذر لان النية مجردها لا تفيد الوجوب (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة اخرى ذكره الهادى عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي وقيل ان تراخى لغرض افضل جاز ا ه‍ بيان (7) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط قرز (8) والاولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه‍ بيان معنى قرز (9) أما الارادة فلا فرق بين ان يتقدم لها ذكر ام لا لان الارادة مخصصة وانما تظهر فائدة تقدم الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه‍ بستان ونظره في الغيث قرز (10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه‍ بيان مستمرا ا ه‍ بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه‍ (11) بعد امكانه؟ (12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحو لى (13) الا ان يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فانه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه‍ صعيترى وفى البحر المذهب وش فان أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء

63 / 239
ع
En
A+
A-