[27]
وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1) والمجنون (2) كل الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت أو اليأس (6) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم ولابد ان يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذى هو (واجب (10)) فيه (الصوم) فلا يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12) (و) في غير الزمان الذى يجب فيه (الافطار) كايام الحيض والعيدين وأيام التشريق
__________
يهتدي قرز (1) للاجماع (2) الطارئ الذى بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الاصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر والجنون ضرب من المرض اه‍ زهور * والفرق ايضا بين الطارئ والاصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الاصلى فلم يتجدد عليه التكليف فاشبه الصبى اه‍ لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بامر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ واصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل (3) انما قال كل الشهر اشارة إلى خلاف ح فانه يقول ان جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه‍ راوع (4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه‍ بحر (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة (6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لانه كالملتزم لهذا القول اه‍ نجرى؟ (8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام اطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه‍ زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه‍ زهور قلنا خبرنا ارجح لموافقته دليل العقل ا ه‍ بستان في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه‍ المروزى يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الاعمال بالنيات ا ه‍ بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لايهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر

[28]
فان القضاء في هذه الايام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء فيها * وأما أيام التشريق فاحد قولى ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد قولى * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه قدر ما فاته من الصيام فانه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحرى انما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وان كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق القضاء مكروها (8) ولو كان الاولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك وقال ن يجب ان يكون القضاء متتابعا قال في الابانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شيء ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10)
__________
المعين قرز (1) بل فيه خلاف المهدى احمد بن الحسين في العيدين (2) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت المكروه لان النهى في ذلك اشد من أيام التشريق لانها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف اه‍ بستان (3) وكذا المظنون قرز (4) الذى في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه‍ لمعة (5) وهذا عام لجميع الاحكام الا أن لا يبقا من المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه‍ اثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام شهر قرز (6) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لانا نقول فور قضاء رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس (7) ولو في السفر (8) بل مكروه قرز يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه‍ بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا مندوبا على العموم قرز (10) (فائدة) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للاول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء لرمضان الآخر فلا كفارة أو للاول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الاول أقرب انه يكون للحول الثاني فلا كفارة لان الاصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين اه‍ سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لايهما فعلى الخلاف الذى سيأتي () ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة ايام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء عشرة أيام من دون أن ينوي ايهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه‍ عامر وقيل انه يقع عن العشر التى لم يحل عليها لان الاصل

[29]
رمضان) المستقبل (لزمته فدية (1)) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادى عليه السلام في الاحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح واصحابه * القول الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الاداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت (3) عن كل يوم) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر (4) الاعوام (5)) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم وفى مهذب ش وجهان احدهما مثل قول ص بالله والثانى انها تكرر لكل عام (فان) كان عليه شيء من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات)
__________
براءة الذمة وقرره المتوكل على الله وكذا الشهر المعين واليوم المعين قرز (1) والدليل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين كان مخيرا فنسخ التخيير قال ط ونسخ التخيير لا يوجب نسخ الفدية بل على من حال عليه الحول القضاء والفدية وقالت الحنفية لا يجب مع القضاء الفدية لظاهر قوله فعدة من أيام اخر ونحن نحتج بقوله صلى الله عليه وآله من أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى ادركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة وقيل المراد لا يطيقونه كما في قراءة عائشة وابن عباس وتحمل على الهرم والائس من زوال علته أو على كل حال من أفطر لعذر إذا حال عليه الحول ا ه‍ ح ايات بلفظه عبارة الاثمار من أدركه قرز لقوله صلى الله عليه وآله فان ادركه رمضان الخبر وهذا لم يدركه ويتفقون انه إذا دخل يوم من رمضان انه يلزمه إذ قد أدركه رمضان اه‍ وعبارة البيان (مسألة) من لم يقض ما فاته حتى دخل عليه رمضان فعليه القضاء من بعد والكفارة اه‍ وهى اولى من عبارة الاز ويخرجها بعد فجر كل يوم؟ لانه لا يجزى التعجيل اه‍ هذا على قول الامام واما على قول الفقيه ى فلا يستقيم اه‍ وتكون فدية حول الحول من رأس المال لانها جبر للعبادة فاشبه الفدية اللازمة في الحج ذكره الفقيه ف فعلى هذا تجب وان لم يوص بها اه‍ - ح لي؟ لفظا قرز هذا فيمن فرضه القضاء وأما لو لزمته الكفارة لعذر ما يؤس ولم يخرجها حتى حال عليه رمضان فانها لا تلزمه للحول ا ه‍ عامر وفي الثمرات تلزمه حيث كان حرا فان كان عبدا بقت في ذمته وكذلك قرز (2) وهو مذهبه (3) ولو من جنسين وتجزى القيمة ولو أمكن الطعام ويجزى صرفها إلى واحد ويكون تمليكا لا اباحة قرز؟ ما لم يصر بها غنيا (4) لان العقوبة لا تكرر بتكرر سببها كالحد ولو تخلل الاخراج كتكرر الحنث اه‍ صعيترى (5) لو تخلل التكفير قرز

[30]
في (آخر) شهر (شعبان (1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول لانه في حكم من قد حال عليه رمضان لانه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لانه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والاولى ان لافدية عليه * قال مولانا عليه السلام والاظهر عندي لزومها (2) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لانه لو بقى لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لانها جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4)
(فصل) (و) يجب على (من أفطر (5)) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله إلى الموت (أو) فاته شيء من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى (ايس عن قضاء ما أفطره (6)) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم (7)) الذي
__________
(1) يعني قبل طلوع فجر رمضان اه‍ ح لى وقيل قبل غروب شمس آخر يوم شعبان وهو ظاهر الاز قرز؟ (2) وقد رجح في البحر عدم لزومها قال فيه والاقرب انها لا تجب الفدية إذ يحتمل ويحتمل والاصل براءة الذمة ولان الحول سبب ولا خطاب قبل حصول السبب اه‍ ع مفتى وسحولى واختاره الامام شرف الدين (3) قلت فيلزم على هذا انه لو مات بعد يوم أو يومين أن تجب الفدية بقدر ما مضى قال عليه السلام ويلزم على كلام الفقيه ي لو مات قبل آخر يوم من رمضان ان لا تلزم الفدية لانه لم يحل عليه رمضان وانما حال بعضه وحول بعضه ليس بحول لكله والفقيه ى يلتزمه تعم وعلى القول بوجوبها يلزم أن يوصى بفدية وكفارة فيخرج عن كل يوم نصف صاع كفارة للصوم ونصف صاع آخر فدية للتأخير ذكره في الغيث (4) بل من رأس المال وان لم يوص قرز (5) أو ترك النية قرز أو النذر المعين قرز (6) قال في البحر من افطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء فلا وجوب واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة والفريقين اه‍ لفظ البحر مسألة ومن أفطر الشهر لعذر مرجو فمات منه فلا قضاء ولا فدية إذ لم يتمكن من الادى والقضاء قتادة وطاووس يفدى عنه كالهم قلنا فرض الهم الفدية وهذا فرضه القضاء حينئذ ولم يتمكن فان تمكن ولم يفعل لزمت اه‍ لفظا وقيل يفدى عنه كالهم وهو ظاهر الاز في قوله أو أيس عن قضاء ما أفطره (7) ومثله المستعطش والمستأكل المأيوس عن زوال علتهما فيجوز للمستعطش الفطر وتناول سائر المطعومات وكذا المستأكل اه‍ ح لى لفظا لما روي انه اتى؟ شيخ كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتوكأ بين اثنين فقال يارسول الله هذا رمضان مفروض ولا اطيق الصيام فقال صلى الله عليه وآله انطلق وافطر وأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين وفي قراءة عائشة وابن عباس وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مساكين وقرأة

[31]
قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كا به علة ضعف بها عن الصوم وهى لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه (ان يكفر بنصف صاع (2)) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج ع (3) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله وح نصف صاع من برأوصاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل (6)) أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل أفطاره (7) وانما يخرجها بعد ان قد أفطر (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فانه
__________
الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه‍ غيث (1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه‍ بستان (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه‍ غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال لامرأة سألته عن ام لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولانه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه‍ صعيترى وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه‍ غيث ولو من أجناس وتجزى القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه‍ - ح لى لفظا قرز ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام اباحة كفدية الحج اه‍ - غيث؟ (3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الاحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه‍ كواكب يعنى عن كل يوم (4) ربع صاع (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع () كصوم اليوم وقد قال الصادق والامامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه‍ زهور () إذا اوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه‍ معيار والليلة (6) في الصورة الاولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذى أيس عن قضاء ما أفطره (7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الاصل أو خروج اليوم بغير نية قرز وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الامام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لانه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الاسباب وعلى المختار

[32]
(يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والاداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واخناره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2) (ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على انه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى (4)) فانه قد عين ان يستأجر (5) من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لانه لاحكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من
__________
قد لزمته بدخول رمضان لان الافطار سبب الكفارة والعذر شرط ا ه‍ والتعجيل لا يصح قبل حصول الاسباب في شرح الاثمار عن غده واما التعجيل عن يومه فيصح ولو قبل أن يفطر ومعناه في التكميل (1) وان لم يوص وجب على الورثة اخراجها لانها من رأس المال يعنى حيث أفطر لعذر مأيوس (2) وفى الزوائد أيضا ان من عجز عن الصوم لزمه الايصاء بالكفارة قال السيد ح وهو كلام أصحابنا اه‍ زهور وبناء عليه في البحر (3) فإذا قال ذلك حمل على يوم واحد واما لو قال صيامات حمل على ثلاث وعند م بالله على يومين وإذا قال صيامان فيومان قرز (4) هذا إذا أصدر ممن له مذهب معين والا فلا حكم له ذكر معناه في الغيث ولعله يرجع إلى مذهب وصيه حيث له وصى والا فالامام والحاكم ونحوهما والصحيح انه ان عرف له قصد عمل به والا عمل بمقتضى اللفظ كما ذكره في الكتاب فلو أوصى بان يصوم عنه شهر رمضان فصوم واحدا ثلاثين يوما اجزاء على كلام من يقول بالتصويم وان صوم عنه ثلاثين رجلا (1) فاحتمالان يجزى واختاره في شرح الحفيظ للفقيه س قال ولا مانع منه ولا يجزى وهو الاقرب وقد اختاره الفقيه ف لان تعدد الاشخاص كتعدد الايام ا ه‍ دوارى (1) يصومون يوما واحدا جاز فيحقق صحة ذلك وأما من أوصى بان يستأجر عنه بحجج متعددة فلعله يصح أن يستأجر عنه جماعة في سنة واحدة فإذا صح هذا قيل ما الفرق بينه وبين الصيام ا ه‍ ح لى لفظا ولفظ البيان (مسألة) من نذر بيومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف الحجتين أو أكثر في عام واحد فتلزمه الكل لانه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام حجة فلو مات ثم حج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالاقرب صحته ا ه‍ بيان لفظا وكذلك الصوم (5) ويكون الاجير عدلا قرز (6) وسواء كان يعرف هذه الالفاظ أم لا قرز (7) على الزكاة ونحوها -

[33]
كلام شرح الابانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان (تنفذ) الكفارة (في الاول من رأس المال (1)) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لانه قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث (2)) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد ان كان يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لانها لم تجب مالا من أول الامر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الاقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت ادائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ماكان مخاطبا به (5)
(باب) (وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر ان شاء الله تعالى وهى التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الاول منهما (ان لا يعلق بواجب (7) الصوم) أي لاينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل
__________
(1) وان لم يوص ا ه‍ اثمار قرز (2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فانه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه‍ ح لى ان أوصى قرز (3) صوابه يرجو زواله؟ صوابه بعد ان كان يتمكن - قرز (4) وهل تقع هذه الكفارة التى أخرجها عن صيام الاداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض (5) والاولى التفصيل وهو ان يقال ان كان قد كفر عن الاداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا اعادة عليه لانه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الاعادة () كالحج ا ه‍ شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد اطلق الفقيه ى وجوب الكفارة () فان لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الاعادة فان لم يعد فلا شيء عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لانه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث (6) وبالاشارة والكتابة تكون كناية (7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه‍ - ح لفظا (8) بعد وجوب الصوم ا ه‍ بيان

[34]
أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الاوقات ان قدم فلان فعلي لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما (2) وجب فيه) وذلك نحو ان يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان نذره هذا ينعقد لانه لم يقصد بنذره الصيام الذى شرع في رمضان وانما أوجب صوما غير الصوم الذى قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب (الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذى يجب افطاره هو
__________
لفظا لانه لا يجب الا بعد دخول كل يوم وقته فيصح النذر به لكن متى دخل رمضان وصار واجبا بايجاب الله تعالى تعذر عليه صومه عن النذر لتقديم صوم رمضان فيلزمه قضاءه ا ه‍ كب لفظا ويؤيده ما سيأتي في غالبا (1) إذا قصد ايجاب صيام هذا بعينه أعنى رمضان واليوم الذى نذر به لانه بمنزلة من أوجب على نفسه صلاة الظهر فانه لا تأثير لايجابه لانها قد وجبت من قبل ان يوجبها فكذلك إذا نذر بصيام يوم قد وجب صيامه من قبل فان نذره لا ينعقد ولا يفيد الا التأكيد ا ه‍ غيث لفظا ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره ا ه‍ هاجرى وقيل لا كفارة ا ه‍ ح لى قرز وقرره الشامي لانه منع الشرع ولا محظور ولا كفارة عليه قرز (2) صوابه الا أن لا يريد ما وجب فيه ليدخل ما خلى عن الارادة ا ه‍ مى وفي بعض الحواشى ان لم يرد ما وجب فيه ليدخل فيه ذلك ا ه‍ مفتى أو ما يدخل ضمنا فيه كأن ينذر بصيام سنة فيقضى رمضان ونحوه قرز (3) بخلاف مالو قال متى قدم فلان فلله علي صيام ذلك اليوم فقدم في رمضان أو في يوم قد نذر بصومه فانه لا يجب عليه قضاؤه لانه لم يقع نذره الا عند قدوم فلان فاوجب ما هو واجب عليه ولا يصح تكرار النذر بصيام يوم معين ا ه‍ كب وظاهر الاز وشرحه لا فرق بين متى وغيره (مسألة) من قال علي لله ان اصوم هذه السنة أو هذا الشهر وما عاد منها الا بقية لم يلزمه الا تلك البقية ا ه‍ ن معنى والاولى لمن نذر بصيام ان يقيد نذره بشرط ان يتم صومه لانه ان تم صومه اثبت ثواب واجب وان لم يتم لم يأثم اه‍ عيسى دعفان مسألة من قال علي لله صيام يومين في هذا اليوم لم يلزمه الا ذلك اليوم وتلزمه كفارة يمين لفوات نذره ولانه غير مقدور شرعا بخلاف ما لو قال حجتين أو أكثر في سنة واحدة لزمه ذلك كما يأتي ا ه‍ نجرى (4) ينظر لو نذرت بايام الحيض وأرادت غيرها قذرها هل يحتمله ظاهر الاز انه لا ينعقد اخذا من مفهوم قوله واجب الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه فمفهومه لا واجب الافطار وفيه تأمل اه‍ تهامى وعن عيسى دعفان انه مثل الصوم الا أن يريد غير ما وجب فيه ولا كفارة عليها لانه منع الشرع ولا محظور اه‍ مفتى (5) وأما أيام عادتها فيصح لجواز تغيرها والا صامت غيرها قدرها ا ه‍ زهور (6) وعليها كفارة يمين لانه محظور (7) وكذا لو

[35]
العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما (غيرها قدرها) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزى ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذى يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا (أتمه (2) أي أتم (3) صيامه (ان أمكن (4)) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو (5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره (6) لانه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بان يكون قد أفطر (8) أو نوى صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح (9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل ان يأكل فيه (10) شيئا فانه يصح منه فيه انشاء الصوم لانه لما يأكل في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فانه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فان لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12) لانه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره (13) فانه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لانه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين
__________
نذر بصيام امس أو يوم قد أكل فيه لان النذر غير ممكن شرعا وعقلا وتلزمه الكفارة لانه غير منذور؟ قال عليلم في الغيث لكن يستحب أن يصوم الذى مثل امس فان كان أمس الاحد صام يوم لاحد؟ ا ه‍ غيث ولا كفارة قرز لانه ليس بمحظور (1) لان نذره قد انطوى على قربة وهى النذر بالصيام وعلى محظور وهو صيام هذه الايام فصح به ما هو قربة وبطل المحظور اه‍ بستان ولانه قد صح صيامها في حال وهو التمتع ولان النهى فيها لاجل التنعم والحيض مناف للصوم إذا النهى بعينه ا ه‍ شرح فتح (2) صوابه نواه (3) ولايحتاج إلى التبييت لانه كالمعين قرز (4) فان قدم والناذر مجنون ولما يفطر وجب عليه القضاء قرز (5) صوابه ولا تعين؟ صيامه عن واجب غير ما نواه اداء أو نذر معين قرز (6) فان لم يفعل اثم ووجب عليه قضاؤه ولا كفارة قرز (7) صوابه والا يتمه ان امكن أو لا يمكنه اتمامه (8) بعد قدومه قرز (9) (مسألة) من نذرت بصوم يوم يقدم زيد فقدم يوم حيضها لزمها قضاؤه ا ه‍ بيان بلفظه وظاهر الازهار خلافه لانه لا يصح منها فيه الانشاء (10) ولو في أيام العيدين وأيام التشريق ا ه‍ ح لى (11) فان كان قد أفطر لم يلزمه قضاه؟ لان الوجوب فرع الامكان ا ه‍ بحر (12) ويلزمه تحريف النية فان لم يحرف لم يجزه لايهما ا ه‍ مفتى (13) نذر معين قرز ومن نذر بصيام نصف يوم لم ينعقد وقيل

[36]
صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1) فيلزمه قضاؤه (2) (وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الاول (3) ان ترتبا (4)) مثال ذلك من أوجب على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه ذلك اليوم الذى قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط (5) الذى أتفق اولا * قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لاجل (6) الشرط الثاني كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان واحدا بعد واحد بل وقعا (7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لايهما شاء (8) ولا يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو عينه (9) لهما (ولا شيء للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على ان أصوم غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضى اليوم فحصل
__________
ينعقد ويلزمه يوما قلنا كيوم قد أكل فيه ا ه‍ بحر (1) وهو لو لم يكن عن واجب فيلزمه قضاؤه لما شرعت أية الاحكام وعرفنا محالها من الافعال كان القياس ان ليس للعبد يتغيرها؟ لكن ورد الشرع بصحة النذر فيصير غير الواجب واجبا على جنس ذلك المكلف لئلا يزيد ايجاب العبد على ايجاب الله تعالى اه‍ معيار بلفظه (2) اعلم ان المسألة على وجوه وهو ان قدم الغائب وهو صائم عن رمضان أو نذر معين فانه في هاتين يستمر في صيامه ويقضى نذره وان قدم وهو صائم عن نذر غير معين أو قضاء أو كفارة أو تطوع فانه يحرف نيته عن نذر غير المعين فان استمر لم يجزه لايهما ويقضى وان قدم وقد افطر أو قدم ليلا أو التبس فلا شيء عليه وان قدم في يوم العيد ولم قد ياكل شيئا أو هي حائض أو نفساء ولم قد تأكل فالمقرر أن يلزم القضاء وظاهر الاز خلافه يستقيم في الحيض قرز فان قدم والناذر مجنون ولم يفطر وجب القضاء قرز وقيل ظاهر الاز حيث قال الا أن يريد غير ما وجب فيه اه‍ كب وعلى الجملة فلا يسقط القضاء الا حيث قدم ليلا أو نهارا وقد أكل اه‍ ح لى معنى ولا كفارة اه‍ ح لى قرز أو هي حائض أو نفساء قرز (3) فان صام عن الآخر لم يجزه ويلزمه كفارة يمين لفوات نذره وقيل لا كفارة ويقضى لها جميعا (4) وقوعا قرز ولا عبرة باللفظ وسواء متى وعلى قرز (5) يعنى السبب (6) وهو الصحيح لانه أراد غير ما وجب فيه اه‍ تكميل أي السبب (7) أو التبس أو علم ثم التبس اه‍ القياس مع اللبس أن يصومه عن الاول في علم الله ويقضى عن الآخر كذلك في علم الله قرز (8) ويقضى للآخر وجوبا اه‍ ح فتح (9) ليس كما لو عينه لهما لانه لا شيء للآخر في المعين لهما وفى هذا يقضى لآخر وهذا وجه التشكيل لعله يعنى في عدم التنصيف فلا وجه للتشكيل (10) اعلم ان التمكن من المنذور به يشترط في كل نذر مطلق أو موقت بمال أو غيره

62 / 239
ع
En
A+
A-