[17]
من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) امور ثلاثة الاول (1) (الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل افسد الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثانى قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة) ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لاجل احتلام أو جومعت وهى نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقببل ولمس وأما إذا وقع لاجل النظر لشهوة أو لاجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو قول ك انه يفسد ايضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الافكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادى والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهى مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فانه لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12)) سواء كان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وانما يفسد الصوم بشروط (الاول) ان يكون (مما يمكن)
__________
تعارضا فيأتي مثله هنا والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز (1) والردة حيث كان مسلما والحيض والنفاس اه شفاء علة الصادي (2) فيمن يصلح وقيل لافرق قرز (3) وقدرها من المقطوع اه قرز (4) ينقض بالمكره حيث لم يبق له فعل فهو يجب عليه الغسل ولا يفسد الصوم قرز (5) حيث أتاها ذكر غير خنثى واتت انثى غير خنثى أو يأتيها في دبرها ذكر غير خنثى اه غيث (6) (مسألة) ولو رأى الخنثى دما من آلة النساء واستمر أقل مدة الحيض وأمنا من آلة الرجل عن مباشرة حكم بافطاره وذلك ظاهر قلت ولا كفارة عليه للاحتمال اه بحر اي احتمال انه انثى والدم حيض فلا كفارة لذلك الوطئ اه ح بحر حيث كان في يوم واحد لا في يومين ان قيل هو إما ذكر أو انثى فقد فسد احد اليومين اما الذي حاضت فيه واما الذي امنت فيه قطعا فيجب عليها قضاء يوم فتأمل وهذه تشبه مسألة الطائر اه شامي قرز (7) بثلاث فتحات اه ديوان ادب (8) هذا ليس عدم فساده لكونها نائمة بل لانها لم يبق لها فيه فعل والا لزم أن النائم ولو وطئ لا يفسد صومه وليس كذلك بل يفسد صومه كما لو أكل وهو نائم (9) غالبا تحتاج إلى غالبا احتراز ممن دخلت قاصدة للوطئ ثم اكرهت على وجه لم يبق لها فعل ولا تمكين فانه يفسد صومها لان السبب كالفعل اه غيث (10) ولاسبب قرز (11) طارئ وهو ما أتى بعد النية اه كب وايضاح أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فلا يفسد صومها قرز (12) وان ابتلع طرف خيط وبقى طرفه خارجا أفسد خلاف أبي ح ولا تجزيه الصلاة وهو كذلك لنجاسة داخل الخيط اه بيان لعله إذا بلغ الخيط؟ المعدة اه مفتى قرز من ثغرة النحر إلى المثانة هنا وفي تعليق
[18]
الصائم (الاحتراز منه) فان كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون (جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا في الحلق (من خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فانه لا يفسد وكالقئ لو رجع من
__________
التذكرة مستقر طعامه وشرابه قرز (1) ولو كثر اه بيان قرز (2) والذى يمكن الاحتراز منه ما اجتمع من الغبار في الفم وكان يمكنه اخراجه ببصق أو بيد * ا ه ديباج قرز فعلى هذا لو ازدرده بعد الامكان أفسد فتأمل قرز لا ماجتمع في الحلق فلا يفسد وان كثر ذكره الفقيه ف اه بيان قرز قال أصحابنا هذا إذا كان الغبار يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فان قلت فهلا أفطر إذا تعمد ادخال اليسير وهو يمكنه الاحتراز منه قلت ان ذلك مقيس على الريق فانه لما كان الاحتراز منه شيئا فاعفى عنه في العمد والسهو فكذا اما أشبهه في مشقة الاحتراز اه غيث بلفظه (3) وذكر سيدنا انه لا يجوز للصائم شرب التتن لانه يتعصر منه قطران وكذا غيره مما يشرب على صفته لانه يمكن الاحتراز منه اه عامر وظاهر المذهب خلافه لانه لا يجتمع لرطوبة الحلق والفم ولا ينعقد منه ما ذكر ان سلم الا مع البقاء والاجتماع كما يقع من سائر الدخان (4) وهو ادخال الدوى من الدبر أو غيره (5) لانها فسق (6) هذا مطلق مقيد بما يأتي في السعوط قلت الظاهر والله أعلم أن المراد بما نزل الدماغ والعين والانف والاذن ما نزل من الفضلات الحادثة فيها إلى الحلق فلا يضر الا ان يخرج إلى محل التطهير ويرجع بفعله أو بسببه أفسد من غير فرق بين النخامة وغيرها اه تكميل وقد يقال من خارج ليدخل ما دخل من الانف ونزل إلى الحلق وعبارة التذكرة من خارج بحذف الضمير (7) كالكحل والذرور اه تذكرة وهو التشم الذى يذر في العين للرمد وكان القياس ان يفطر لانه جار في الحلق لكن لورود الدليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتحل وهو صائم قال سيدنا وكذا سائر الكحالات من الصبر وغيره ويستحب للصائم استعمال الزينة في الكحل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه زهور ولفظ حاشية وكان القياس يفسد لانه قد جمع المفسدات للصوم لكن ترك القياس للخبر وما لم يكن فيه دواء للعين فانه يفسد اه عامر وقيل لا يفسد مطلقا لانه مخصوص بفعله ولعل الفرق بين هذا وبين الرضاع انه إذا دخل اللبن من العين أو الاذن إلى الجوف حرم لاهناء فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يكتحل نهارا اه لى (8) والخارج من الحلق يفسر تارة بما خرج عن جملة الشخص فيفسد ما دخل منه إلى الحلق من أي موضع الا من العين مطلقا أو من الانف إذا كان من صعود الليل اه تكميل الانف والاذن اه لمعه وبيان وقيل يفسد لانه جار في الحلق من خارجه
[19]
مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان ذلك بغير فعله ولاسببه لم يفسد صومه كمن اوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2) مكرهة لافعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شيء فانه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج النخامة فنزلت الجوف من فمه فانها تفسد (8) لانها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لانه مخالف لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لامن الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف الحلق (ولو) أفطر باى أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟
__________
(1) يعنى بغير فعله (2) الكلام في المفسد مما دخل الحلق من خارجه والمراد قياسه على ما بعد الواو فترك العطف اولى (3) وحاصل الكلام ان فتح فاه لدخول ما يفطر فان دخل ما لا يفطر لا يضر وان دخل ما يفسد الصوم افطر وسواء كان الذي دخل قصده أم لا وان قصد مالا يفطر لم يفسد مطلقا سواء دخل ما يفطر ام لا اه وشلى (4) وقد قيل في الذباب لا يفسد صومه ولو قصد دخوله لانه سبب والذباب مباشر قلنا لا حكم لمباشرة الذباب كما في طفل وضعت عنده الحاضنة سما فشربه أو نحو ذلك اه ح لي لفظا (5) قوي وهو ظاهر (6) وحاصل الكلام في القئ انه ان لم يرجع منه لم يفسد مطلقا وان رجع منه شيء باختيار الصائم يفسد مطلقا وبغير اختيار يفسد ان تعمد القئ لاختيار سبب الافطار وان لم يتعمد القئ بل ابتدره لم يفسد لانه لم يصل إلى جوفه بفعله ولا سببه لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام اه بستان (7) سواء رجع باختياره أم لا فان لم يتعمد لم يفسد الا إذا رجع باختياره اه بحر معنى قرز (8) وضابط النخامة أن تعمد الدخول أو الخروج افسد والا فلا قرز (مسألة) من جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان اصحهما انه لا يفطر لتولده عن مباح كالاحتلام اه بحر واحتمل ان يفسد لان السبب كالمقارن اه غيث وكذا من احتلم ولم يمن الا وقد استيقظ فلا يفسد صومه اه غيث قرز (9) وهو ما يصله الماء عند المضمضة (10) ولم يكن للخلاف تأثير في حق الجاهل والناسي لان العبادة إذا كانت لا تتسع لاعادتها في وقتها لم يكن للخلاف تأثير اه زهور مسلم في حق من له مذهب فاما من لا مذهب له فيفيده إذ هو مذهبه اه سيدنا حسن فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة
[20]
في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) افطر بأى أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فانه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله (4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو اكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه افسد الصوم (الا) ثلاثة اشياء الاول (الريق (6)) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه (7)) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من
__________
ففي الصلاة إذا أكل ناسيا أو فعل ناسيا أفسد الصلاة وذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء وهاهنا يجب القضاء وان الصوم أصله الامساك وان كان مشروطا بغيره ومن أكل أو جامع لم يمسك وإذا لم يمسك لم يكن وإذا لم يكن صائما لزمه القضاء ذكره في الشرح ولانه لا يفيد موافقته أهل الخلاف في الصوم بخلاف الصلاة (1) كجناية الخطأ إذ هو جناية وخطأ الجناية كعمدها في باب الضمانات اه معيار (2) والمهدي أحمد بن الحسين والصادق والباقر وأحمد بن عيسى (3) حجتهم قوله صلى الله عليه وآله الله اطعمه وسقاه فيتم صومه قلنا يمسك لحرمة الوقت قلنا الاثم فقط وأما القضاء فيجب كالحج اه بحر (4) وهو الازدراد (5) كالمحتلم (6) إذا كان معتادا لا ما زاد على المعتاد ولو كان يسيرا بالنظر إلى غيره ذكره في الرياض وفي البيان يكره الزائد على المعتاد لانه يمكن الاحتراز عنه وهو المذهب قال في روضة النووي ابتلاع الريق لا يفطر بشروط الاول ان يتمحض الريق فلو اختلط بغيره به افطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دمت أنفه وتغير ريقه فلو ذهب الدم وابيض الريق هل يفطر بابتلاعه وجهان أصحهما عند الاكثر الفطر لانه نجس لا يجوز ابتلاعه بل يجوز ابتلاعه لانه طاهر ولا يفطر والله أعلم قرز وأما البلغم فيفسد مطلقا وهو ظاهر الاز قرز (7) ونحوه كما على السواك ما دام داخل الفم اه غاية لفظ الغاية قلت ولو وقع في رأس اصبعه أو سواكه أو حصاة أو نحوه ما دامت المذكورة داخل الفم واللسان ولو اخرج اللسان عن الشفتين اه غاية بلفظها ينظر لان ظاهر الاز خلافه اه سيدنا حسن قرز (8) اللهوات بالفتح جمع لها وهو ما بين الشفتين ذكره في مثلة قطرب واللحمة المشرفة على الحلق اه شرح الجزرية وقيل هو اللحم المتصل باللسان اه من خط احمد الجربي (9) ينظر في العبارة مقتضى النظر انه يفسد ولو دخل بغير اختياره قرز وهو ما زاد على انطباقهما (10) وأما إذا أخرج
[21]
المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذى يبقى بين الاسنان بعد الاكل فانه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2) وانما المقصود انه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيره إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شيء (من سعوط الليل) (5) فانه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فانه يفسده (فيلزم) من أفطر بأى تلك الاسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الاول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان
__________
الريق على طرف اللسان ثم ابتلعه فانه لا يفسد خلاف الاستاذ اه كواكب لفظا وزهور فان أخرج لسانه واسترسل الريق منها في الهوى وهو متصل وابتلعه فسد صومه إذ قد خرج عن موضعه اه عامر وقيل لا يفسد ذكره الامام عز الدين (1) المرتضى ويسير الخلال كالخلالة ونظره في الغيث لان دخوله بسببه قال النجري لان ذلك من خارج الفم وهو مما يمكن الاحتراز منه انتهى يقال الخلالة داخلة من خارج حلقه فيلزم ان لا فرق اه والمقرره انه يفسد والذى؟ لا يمكن بذله على انفراده اه زهور وفي الصعيترى مالا يجد له أثر زائد على اجراء الريق (2) بل لابد من ذلك وهو ظاهر الاز قرز (3) مع الريق قرز (4) لافرق قرز (5) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب في الانف وبالصاد والدال نقيض الهبوط اه بستان؟ وضابطه انه إذا استصعد في وقت يباح له لم يفسد ولو نزل في النهار وان كان في وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل اه عامر وفي البيان ما لفظه ونزل في يومه اه قرز مفهومه انه إذا نزل بعد تخلل ليل لم يفسد ولو كان في وقت لا يباح له قرز (*) قال مولانا عليلم والسعوط في التحقيق قد خرج بقولنا جاريا في الحلق من خارجه لكن ذكرناه هنا تنبيها على الفرق بينه وبين صعود النهار وتوصلا إلى كلام الهادي عليلم فان ظاهره يقتضي انه مفطر مطلقا اه غيث (6) واما الاثمد فلا يفسد سواء كان ليلا أو نهارا قرز (7) صوابه ثلاثة إذا الرابع وهو الكفارة مندوب وليس بلازم الا أن يكون دخوله على جهة التوسيع اه تكميل وقيل الرابع التوبة اه (8) والوجه أنه مخاطب بالامساك في كل من النهار فان عصى بالبعض لم يسقط الخطاب في الباقي اه دوارى ولقوله صلى الله عليه وآله لمن جامع امرأة؟ في رمضان ان فجر ظهرك فلا يفجر بطنك اه بستان يريد بقوله ان فجرك ظهرك بالوطى فلا يفجر بطنك بالاكل ولا يجب الاتمام في صوم القضاء على من أفطر اه تذكرة؟ (9) وقال الناصر لا يجب عليه القضاء (10) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوم ثم استغفر اجزاه يوم مكان يوم اه تخريج بحر
[22]
العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال (ويفسق العامد (1)) أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له كفارة (3)) أي وتندب (4) الكفارة لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار (5)) أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على المجامع عامدا في الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س (11) و) إذا جامع الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فانه (يعتبر الانتهاء (12)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لانه انكشف ان الافطار في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففى سقوطها ضعف لانه يستحب الاحوط
__________
وقال ابن المسيب شهر وقال النخعي ثلاثة آلاف يوم وعن ربيعة اثنى عشر يوما ورواية عن علي عليه السلام وابن مسعود انه لا يجزيه صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان لغيره رخصة لم يجزه صوم الدهر اه غيث رواه أبو هريرة (1) على القول بالتفسيق بالقياس على الزكاة فانه يفسق بالاخلال بها ويجب حربه اه غيث بلفظه (فائدة) ومن أفطر لغير عذر ثم تاب ثم افطر ثانيا في ذلك اليوم لم يقطع بفسقه على الثاني لان الحرمة قد ضعفت بالفطر الاول اه تكميل قال ض زيد ويفسق العامد في قضاء رمضان والنذر المعين الامام ى لا دليل على ذلك (2) خلاف الامام شرف الدين صاحب المتخول () فقال لا يفسق الا بشهر وقبره في الفضل من بلاد الشرف في اليمن () بالخاء المعجمة وهو مختصرا للمع للفقيه علي ابن سليمان الحجورى (3) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل في رمضان فقال اني أفطرت يوما في رمضان فقال صلى الله عليه وآله تصدق واستغفر (الله) وصم يوما مكانه ولم يوجب الكفارة وهو في موضع التعليم ا ه بحر معنى ونجرى (4) ويتعلق بوجوب الكفارة فوائد الاولى قال أبو مضر عن ط إذا كرر الوطئ في يوم واحد لم تكرر الكفارة وفي ايام لكل يوم كفارة قال في الانتصار وهو قول ش واختار هذا في البحر والتذكرة وعن ح لا تكرر سواء وطئ في يوم واحد أو في أيام وهو الاظهر على المذهب وقال احمد يكرر بتكرير الوطئ في يوم واحد وقال الامام ى إذا كرر الوطئ في ايام بعد الكفارة وجبت كفارة الوطئ الثاني في اليوم الثاني اه غيث (5) في القدر والترتيب ا ه بيان (6) لا في الاخراج لا في الترتيب؟ فهو واجب هناك (7) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليك الكفارة (8) فرج آدمي (9) يعنى فلا كفارة (10) في بنى آدم (11) قوى في الفسق فلا يفسق (12) ويتفقون انه يأثم لكن هل يكون كبيرة أم لا ينظر فيه ا ه بستان ذكر في الهداية انه
[23]
والاحوط التكفير (1)
(فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الاول (للسفر (3)) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولايجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فافطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لاصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6)) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على
__________
يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل (1) قال القاسم وك لانه افطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من افطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الاثمار وانما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه أذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وانما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل ان الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وانما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه وابل حقيقه الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فانه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لوقد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فانه كان في الاصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لوقد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فانه كان في الاصل محرما ثم؟ نسخ والصوم افضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشى الضرر فهو افضل لاثار وردت فيه وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع اهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى ان رجلا اتى إلى علي عليلم فقال انى حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم اجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه زهور (3) ولو لمعصية قرز (4) بل يندب قرز (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والاول أقرب اه بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب لانه بمنزلة المسافر الذى انقطع سفره فانه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذى انقطع فيه سفره وقد افطر وانما يندب وكذلك هنا لانه قد شاركه في جواز الافطار لاجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه غيث ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر (6) قال في حاشية على الزهور وإذا اكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة
[24]
انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فانه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشى من القادر الاضرار به جاز له الافطار لانه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الازهار (3) (و) * الثالث (خشية (4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فانه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه
__________
قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه من باب النذر (1) أاو يأخذ ما لا يحصل عليه ضرر باخذه اه لى لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ ادميا (2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لاجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لاجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل ان كان بعد النية فمحظور وان كان قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله (3) في مطلقا الذى سيأتي في باب الاكراه (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الاعمال الشاقة فانه إذا خشى الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الاعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لاجل الصوم ا ه ع لى وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن احمد شاور ينظر فان الاعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه ن قرز وهل يباح للمريض الذى يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لى لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه شامي ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع انما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل انما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من ام بر ام صوم في ام سفر اه صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر (5) وله أن يأكل لان الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة (6) كان الاولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لانه لم يشمل وانما هو عائد إلى السفر والاكراه وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والاصبع اه كواكب
[25]
يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف (3)) فإذا خشى الصائم التلف جوعا أو عطشا أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه (5) وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشى من الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع (7) أو جنين) خافت امهما انها إذا صامت لحقهما بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك (8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للاصول (ولا تجزى الحائض والنفساء فيقضيان (10)) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم
__________
(1) ويجب (2) ويجوز (3) وكذا انقاذ الغريق من سائر الحيوانات المحترمة فان لم يفعل اثم وصح صومه ذكره في حاشية البيان لان الصوم لا يمنع بخلاف الصلاة (4) مع خشية التلف قرز (5) فان كان في تلفه اعزاز للدين صح صومه على ذلك يعنى إذا كان الممتنع قدوة اه غيث ويلزمه الايصاء بالكفارة حيث مات بعد مضى اليوم لا قبله لان الصوم لا يتبعض (6) قيل وفيه نظر والقياس الاثم وتحريم الاجزاء لانه عاص بالخشية وهى حاصلة انتهاء وابتداء ا ه غيث ومثله في البحر (7) لا غير الرضيع والجنين كأن يقول له ان تفطر والا قتلت زيدا فانه لا يجوز الافطار ولو هلك الجنين بذلك والرضيع لزم في الاول الغرة وفى الثاني الدية اه ح لى لفظا قرز وهل يلزم في ضرهما فقط حكومة كمن أطعم غيره شيئا ضره بياض في ح لى عن الشامي يلزم حكومة حسب ما يراه الحاكم قرز (مسألة) هل يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من نفسها حيث خشيت عليه الضرر ام لا أجاب بعض شيوخنا انه يجوز () كما يجب عليها ترك الصيام لضرر الرضيع والجنين وهل يقبل قوله أم لا سل قيل يقبل قوله إذ لا يعرف الا من جهته ذكره السيد حسين محمد التهامى () وعن الامام عز الدين انه لا يجوز كما ليس له نقض احرامها لذلك كما يأتي للشامي على ح لى في قوله ولا تمنع الزوجة والعبد الخ ولو مرضعة باجرة اه حماطي قرز وتفسخ الاجارة قرز (8) تغير المزاج (9) وتضمنه ان مات اه كب الدية أو الغرة () وتقتل به إذا كانت غير اصل وتكون الدية من مالها على المقرر حيث كانت عالمة وقصدت قتله ذكر معناه في البحر قرز وقيل على عاقلتها لانها فاعلة سبب وقرز مع الجهل ينظر فيه إذ هي فاعلة سببا متعدى فيه فان سلما وتضررا لم يصح صومها وان لم يتضررا جا؟ على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد وعلى المذهب لان الافطار فيه حق للغير ومثله للفقيه ف قرز (10) اشارة إلى خلاف ابن عمر وابن عباس والبستى فقالوا لا قضاء بل فدية كالهم اه كواكب (11) النذر المعين إذا صادف أيام حيضها أو نفاسها لزمها القضاء كرمضان؟
[26]
يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره الامساك (2) وان قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فانه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في اول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له (6) في الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض (8) والصبى (9)
(فصل) (و) يجب (على كل (10) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فانه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك فانه لا يلزمه القضاء لانه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبى والمجنون الاصلى (12) الذى لم يكلف فانهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء
__________
(1) النذر المعين والعيد وأيام التشريق (2) هذه الواو للحال والاولى أن قد أفطر (3) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فافطر ومن خشى العطش فافطر اه ح لى (4) لئلا يعتقد منه الا دين له اه لمعة (5) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع انه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه غاية (6) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فانه يلزمه الامساك إذا اسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الاثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال انها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فانه محبط اه شامى (7) كالمكره والجنون الطارئ (8) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فانه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع انه لا يصح منها في أول يوم اه ع ح لى ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام ونحوها (9) قال ط والصبى إذا بلغ والكافر إذا اسلم والمجنون الاصلى إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لانه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت ان الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وان كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لانه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذى أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الامام ى في الكافر دون الصبى اه غيث ونحوه (10) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة (11) أو مستخفا قرز (12) والاخرس الذى لا