[7]
يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك (3)) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لاجل الغيم فان كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فانه يتيقن أنه من شعبان فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من التماس رؤية الهلال (4) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش * نعم ويستحب صوم يوم الشك (بالشرط (7)) فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) ان كان اليوم من شهر رمضان والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم
__________
(1) فيتهم لان دفع التهمة واجب والدخول فيها محظور اه‍ بستان (2) بان يقول ان رجلا رأي الهلال لا انه يقول رأيته لانه ينافي كتم الافطار اه‍ من شرح الينبعى ومثله في الوابل قرز (3) وهاهنا؟ فرع وهو ان يقال إذا قلنا بترجيح صومه الآن فقد صار ذلك عادة للباطنية قلنا قد روى عن الامام علي بن محمد والفقية ع ما ذكرنا والمسألة محل نظر لان ترك ما يثبت شرعا للمخالفة المبتدعين لا يصح اه‍ وأيضا فقد صار ترك صومه شعارا للنواصب اه‍ مفتي لفعله صلى الله عليه وآله ولقول علي عليه السلام لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان وروت أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم الشك ذكره في شرح البحر قال في ح البحر لنا اجماع العترة على استحباب صومه في الغيم مطلقااه‍ من شرح الهداية وعند ابن حنبل يجب باجماع العترة (4) كأن يكون في أوهاط الارض أو محبوسا في سجن (5) عدل أو عدلة قرز (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قلنا مع نية القطع وأيضا فقد قيل ان هذا الحديث غير مرفوع بل من كلام عمار ولا يلزمنا اجتهاده فان صح فالمراد حيث صام وقطع بالنية جمعا بين الادلة اه‍ تعليقة (7) وتصح النية المشروطة بمشيئة الله تعالى إذ هو يشأوه قطعا فلو نوى ان جاء زيد أو نحوه لم يجزه إذ لم يخلص لله تعالى بخلاف ان صح جسمي أو ان أقمت وقيل لا يصح إذ من شرط النية الجزم ولا جزم ولو علم صوما والتبس عليه نوعه نوى عما عليه ولو قال أصوم غدا يوم الاثنين فانكشف الاربعاء أجزأ عندنا اه‍ بحر قرز ندبا قرز وقيل وجوبا (8) يعنى من رمضان (9) إذا بان منه وان نوى صيامه ان كان من رمضان ولم يزد فان بان من شعبان وقع نفلا خلاف المعتزلة () وكذا في الصلاة والزكاة إذا نوى قضاهما ان كانت عليه وقع اه‍ بيان اما الزكاة فتبقى على ملكه قرز () فيثاب عندهم ثواب فرض يقال ان الطاعة والمعصية لا يجتمعان جوابه مطيع بالنية عاص بالاعتقاد وهما غيران اه‍ هاجرى

[8]
واجزاه فان نوى ان صومه من رمضان ان كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1) لاجل التخيير (فان انكشف) أن يوم الشك كان (منه) أي من رمضان وذلك أن يشهد (2) من يصح العمل بقوله على رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك (3) فمن حصل له ذلك في يوم الشك (امسك (4)) عن المفطرات في بقية يومه وجوبا (وان) كان (قدا فطر) بناء على انه يوم الشك وانما وجب الامساك ولو قد أفطر لانه بمنزلة من افطر ناسيا (5) في وسط الشهر (6) واما إذا لم يكن قد أفطر فانه يلزمه إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقى جزء من النهار (7) ويجزيه ذلك عن رمضان (8) عندنا وعند م بالله (9) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية (ويجب) على من صام رمضان (تجديد (10) النية لكل يوم) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد من النية لكل يوم هذا مذهبنا وهو قول ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان ينوى ان صومه من رمضان وذلك لانه إذا نوى ان صومه من رمضان (11) فقد صرح بأنه واجب
__________
(1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز (2) صوابه يخبر (3) من سائر الاسباب (4) ويقطع بالنية إذ لا يكفى الامساك من دون قطع أشار إليه في الاثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الاثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع (5) والجامع بينهما انهما مخطأن بالاكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لانهما غير مخطئين في علم الله اه‍ تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بانه يمسك اه‍ شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الاباحة متناولة لليوم (6) صوابه في وسط النهار (7) يسع النية (8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز (9) في أحد قوليه (10) أي انشاء قال الامام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لان النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه‍ غيث لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه‍ غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الاولى ومثله عن لى قرز (11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فان كان عليه صوم واجب لم يجزه لانه يتردد بين الاداء () والقضاء وان لم يكن عليه صوم اجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع

[9]
إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1) نعم وقال ص بالله والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم رمضان كله (4) في الليلة الاولى اغنته هذه النية عن التجديد (5) (و) النية (وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الاول فلو نوى قبل غروب شمس اليوم الاول لم تجزة لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (الا في) صوم (القضاء و) صوم (النذر المطلق (6)) نحو ان ينذر صوم يوم من الايام أو شهر من الشهور أو جمعة من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (7)) (فتبيت (8)) النية لهذه الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره عليه السلام في الكتاب من انها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام * وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10)
__________
وقيل؟ ان الوقت إذا كان لا يتسع الا لتلك العبادة وحدها لم يحتج إلى تعيينها كما ذكره أصحابنا في الصلاة إذا تمحض الوقت لها كالظهر ونحوها فقالوا لا يحتاج إلى نية الاداء لكونه لا يصلح الا لها ولا يصح فعل غيرها فيه والا صح انه لابد من نية الظهر ونحوه في الصلاة ولابد من نية رمضان اه‍ حثيث وظاهر كلامهم فيما تقدم انه يجزي عن الاداء لان ذلك الوقت لا يصلح الا للاداء (1) قلنا نية رمضان تضمنتها اه‍ بحر (2) احمد بن الحسين (3) في احد قوله (4) هذا الخلاف يفيد الجاهل الصرف الذي لا مذهب له (5) قالوا لانها عبادة واحدة فكفت نية واحدة كصلاة وان تعددت الركعات قلنا لم يتخلل في الصلاة ما ليس بصلاة بخلاف الصوم فانه يتخلل ما ليس بصوم اه‍ غيث (6) ووجهه انه حق في الذمة فلا يصح الا بحصول النية عند اول جزء منه اه‍ أنوار ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصوم لمن لا يبيت النية اه‍ تعليق الفقيه س (7) الخطا الانواع التي تقدمت في أول الكتاب (8) فرع من نوى الصيام قبل الفجر عن القضاء أو النذر غير المعين فهل له رفضه قبل طلوع الفجر قيل يصح كما في نية الصلاة والاقرب انه لا يصح لان قد لزمه حكم كما في نية () الاحرام إذا قلنا لا يجب معها الذكر بخلاف نية الصلاة فانه لا يلزمه حكمها بمجرد النية بل مع التكبيرة اه‍ بيان () قلت قد ثبت ان الحج مخالف سائر العبادات انه يلزمه الاستمرار مع الافساد بخلاف غيره فافترقا اه‍ مفتي (9) هذا حيث لم ينو في أول الشهر عنده لانه قد تقدم له انها تكفي النية في أوله احد قوليه (10) حجتنا انه صلى الله عليه وآله أمر أهل العوالي في يوم عاشوراء من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فتصح نية الصوم في النهار وصوم عاشوراء كان واجبا اه‍ ونسخ الحكم لا يدل على نسخ أحكامه فهي ثابتة في رمضان ونحوه اما وجوب التبييت في صوم النذر المطلق ونحوه فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه لاصوم لمن لا يبيت نيته اه‍ تعليق الفقيه س

[10]
وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لابعده (1) (ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب (2)) أي انما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر الى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب (الاداء عمن التبس شهره) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فانه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان اداء ويلزمه (5) القضاء ولا يعمل أسير الكفار (6) بخبرهم بخلاف اسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر رمضان لكن التبس (ليله بنهاره (8)) لكونه اعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم يجد من يخبره فانه يسقط عنه الاداء ايضا (9) ويلزمه القضاء (فان ميز (10)) الشهور فغلب في
__________
وفي حديث آخر لمن لم يجمع الصيام من الليل اه‍ غيث فان قلت ان عموم هذين الخبرين يوجب التبييت في المعين كغير المعين فما وجه الفرق قلت وجه الفرق حديث يوم عاشوراء فهو كالمخصص لهذا العموم لكن إذا كان خبر يوم عاشوراء متقدما على هذا الخبر العام فقياس كلام أهل المذهب في أصول الفقه يبنى الخاص على العام حيث تأخر العام خلاف الشافعي فينظر تصحيح احتجاج أهل المذهب قلت وتصحيحه انه صلى الله عليه وآله لم يبيت في عاشوراء وقت وجوبه فقسنا عليه رمضان لاشتراكهما في كون كل واحد منهما له وقت معين اه‍ مفتي والعموم يصح تخصيصه بالقياس ونسخ الوجوب لا يستلزم جواز عدم التبييت فيستلزم ان الواجب المعين لا يجب التبييت فيه وأما النفل فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يطوف على بيوته وقت الغداء فان وجد طعاما أكل والا نوى الصيام وفي هذا تخصيص لذلك العموم اه‍ غيث بلفظه (1) في النفل والنذر المعين (2) قال في شرح القاضي زيد ولا خلاف الآن وقال أبو موسى الاشعري والاعمش وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن عباس والحسن بن صالح وعائشة من طلوع الشمس اه‍ وهل الخلاف الذي قد اجمع بعده ينقرض بالاجماع أم لا قال سيدنا شرف الدين على أصل الهادي عليه السلام لا ينقرض وقد أشار م بالله في مسائل على انه ينقرض اعلم أن إلى في قولنا إلى الغروب للانتهى وجئنا بها هنا مطابقة للآية الكريمة في قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل فلا يقال في الكلام تسامح (3) المكان الذي لا تبلغه الشرائع والذا هل عند عدد الشهور (4) في الميل ولو بأجرة ما لم يجحف (5) خلاف الامير على لانه لم يتضيق عليه الاداء ولانه تكليف ما لم يعلم اه‍ غيث يقال هذا أشبه بصلاة المدافع فالمانع غير راجع إلى الآية الكريمة كما ذكر هناك فلا معنى لما ذكره الامير على (6) ما لم يغلب في الظن أو يفيد التواتر قرز (7) إذا كان فسقهم بالبغي لا بالجوارح اه‍ زهور (8) وكذا الصلاة قرز (9) وكذا الصلاة (10) فان لم يتميز بل بقي اللبس حتى مات فلا

[11]
ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بامارة (صام) وجوبا ويكون صيامه (بالتحرى) للوقت والتحرى على وجهين أحدهما ان يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل من النهار وذلك بان يكون في سجن (1) فيخبره من يغلب في ظنه (2) صدقه ان هذا الشهر الذى نحن فيه شهر جمادى (3) مثلا فيحسب منه إلى رمضان فان التبس عليه أول رجب رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه (4) وغروبه * تنبيه عن الناصر انه إذا غاب الهلال بعد الشفق (5) فهوابن ليلتين وروى في ذلك خبرا (6) * قال م بالله ان صح هذا الخبر حمل على الشفق الابيض (7) والوجه الثاني ان يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما من دون يقين فانه يتحرى حينئذ (و) إذا صام بالتحرى من التبس شهره أو ليله بنهاره (8) وحصل له تمييز
__________
شئ عليه وكفارة اه‍ شامي ينظر في الكفارة فالقياس لزومها كما يأتي ان شاء الله تعالى والله اعلم اه‍ سيدنا حسن الشبيبي قرز (1) أو غمت شهور متقدمة واللبس اول رمضان أو آخره ذكره في البيان والتذكرة والزهور والغيث والكواكب اه‍ تكميل قرز (2) لافرق ما لم يغلب في الظن كذبه إذا كان عدلا قرز (3) لعل هذا المخبر أخبره بان هذا جمادي الاخرى ولم يذكر له كم قد مضى منه أو ذكر له ذلك ونسى وأما لو أخبره ان هذا جمادي ولم يعينه هل الاول أم الآخر ولم يحصل له ظن فلعله يبنى انه الاول ثم يحسب إلى رمضان ويصوم بنية مشروطة بالاداء والقضاء وأما إذا أخبره بالشهر المعين وذكر له كم قد مضى منه ولم ينسه حسب منه إلى رمضان ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره وهذا نظر مني وفقنا الله لصحته اه‍ املاء سيدنا صلاح بن محمد الفلكي كلام القاضي صلاح الفلكي جار على القواعد الا في قوله في آخر الكلام ولا يرجع إلى كبر الهلال وصغره الخ ظاهره ولو ظن ان فيها نقص وهو خلاف ما في الغيث حيث غمت شهور ماضية ولفظ التذكرة وان غمت شهور صام بالتحري بكبر الهلال وتأخر غروبه في أوله وفي الليالي البيض اه‍ قال في الكواكب قوله وان غمت شهور يعني حيث يغلب في الظن ان قد تخلل فيها ما هو ناقص وان لم يحصل ذلك الظن فانه يبنى على الكمال ويعد من أقرب شهر عرف أوله ويعد كاملة كلها الخ اه‍ كب لفظا (4) يعني في أول الشهر فان رآه فوق المنزلتين أو مكونا في الاستواء فهو لليلتين وان كان في المنزلتين فما دون غير مكون فهو لليلة قال الناصر أو غروب قبل الشفق اه‍ وقوله وطلوعه يعني في آخر الشهر فإذا طلع من المشرق قبل الفجر فهو لسابع وعشرين وان كان بعد الفجر فهو لثامن وعشرين وان لم يره فهو لتاسع وعشرين قوله وغروبه يعني وسط الشهر فهو يغرب في ثالث عشر قبل الفجر ورابع عشر قبل طلوع الشمس وفي خامس عشر بعد طلوع الشمس وهذه الامارات قوية مع اللبس اه‍ غيث (5) الاحمر قرز (6) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وان غرب بعد الشفق فهو لليلتين اه‍ بستان رواه ابن عمر (7) المختار الاحمر وأما الابيض فلا يذهب الا بعد ثلث الليل قال الامام ي عليه السلام بل قد خبرنا ذلك وسبرناه فوجدناه من أقوى الامارات (8) لعله يعني

[12]
(ندب) له (التبيت) للنية بحيث انه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لانه لا يأمن أن يكون ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط (1)) في النية فينوي انه ان كان من رمضان فاداءو الا فقضاء ان كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فانه ينوى الصيام ان كان مصادفا للنهارو الا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام ان كان نهارا (و) إذا صام بالتحرى فهو (انما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه) أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذى صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء (أو) انكشف ان اليوم الذى صامه بالتحرى وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فانه يعتد به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو انكشف انه وقع بعد رمضان لكنه وافق الايام التى لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فانه لا يعتد به بل يلزمه القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فانه يعتد به ولاحكم للبس (7) بعد ان تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لافلا (9)) أي وان خالف
__________
مع التباس شهره أما إذا التبس ليله بنهاره فالتبييت غير معقول فيه (1) وانما لم يجب الشرط هنا كما في يوم الشك لان الظن هنا قائم مقام العلم في وجوب الصوم والشرط () لا يجب مع العلم ذكر معنى ذلك في الغيث وقيل يجب الشرط ذكره الامام شرف الدين لان القطع في موضع الشك لا يجوز؟ واستضعف ما ذكره () ولفظ حاشية وانما لم يجب الشرط والتبييت قال عليه السلام لان حكم غالب الظن كاليقين في وجوب الصوم لكن الشرط والتبييت احوط لان الاصل عدم المضى (2) الصواب حذف قوله بعد انكشاف اللبس لئلا يناقض عليه قوله أو التبس اه‍ غيث (3) بعلم أو ظن (4) مع تبييت النية اه‍ غيث وشرطها () بالاداء والقضاء اه‍ زهور ومثله في الغيث وعن سيدنا محمد العنسي انه لا يحتاج إلى شرط بل التبييت كاف وغايته انه يكون قطع في موضع الشك وهو يجزى ومثله عن المتوكل على الله عليه السلام () لا إذا لم يبيت ولا شرط لم يعتد به إذا وقع بعد رمضان فيلزم القضاء اه‍ غيث معنى أما لو تحرى فغلب في ظنه ان شهر رمضان قد مضى فصام بنية القضاء من دون شرط ثم انكشف انه صادف صومه رمضان هل قد اجزأ ولو صام الاداء بنية القضاء قلت الاقرب انه يجزيه هنا لانه قد نوى الصوم في وقته الذي ضرب له وفرض عليه وتلغو نية القضاء اه‍ غيث فان نوى الاداء فانكشف انه في شوال لم يجزه ذكره الامام والنجري وفي البحر انه يجزي وان لم ينو القضاء مع التبييت وقرر انه لا يجزى في الصورتين لان نية الاداء والقضاء مغيرة كما تقدم في الصلاة (5) أو أيام قد نذر بصيامها قرز (6) أو التبس هل ليلا أم نهارا اجزأ قرز (7) ولو لم يبيت (8) لانه فرضه في هذه الحالة لانه لا يكلف بغيره (9) فان قيل ما الفرق بينه وبين

[13]
صومه هذه الصور الثلاث (1) وهى موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فانه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6) فانه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحرى (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لانه على يقين من النهار * تنبيه الاولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12) فان لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا امكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب
____________________--
الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لانه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الاولى اه‍ تعليقه قرز (1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه‍ شرح فتح معنى قرز (2) أي خالف اللبس بل تبين (3) بعلم أو خبر عدل (4) أو ليلا (5) وذلك اجماع اه‍ غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ تكميل (6) أو لم يبيت (7) أو لم يشرط اه‍ زهور (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه‍ معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه‍ مفتى (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز (11) ندبا بل يجب إذا خشى ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض اركانها قرز وندب تأخير السحور لانه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه‍ ح فتح وندب للصائم ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذى عافاني فصمت ورزقني فافطرت اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا اله الا أنت ثم إذا اراد ان يفطر فيقول عند اول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه‍ بستان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال إذا قرب احدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع العليم تم الخبر ثم إذا افطر عند احد قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده (12) أو العطش قيل ع ولو فاتت الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه‍ كب وبيان لفظا (13) ويستحب أن يفطر بالحالى فان لم فعلى الماء اه‍ ذكره في

[14]
عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحرى (في الفجر) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لانه على يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا (توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك فيكره للصائم مضاجعة اهله (4) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن لا تتحرك شهوته (5) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل ذكرها اهل المذهب؟ * منها انه ينبغى (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغى له ان يتحرز عند تمضمضه (8) واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقى بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن * قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر (9) ومنها أنه ينبغى له أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه لانه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه
____________________--
البحر (1) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وعنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس بخير مهما عجلوا الفطر رواه سهل بن سعد الساعدي اه‍ شفاء (2) أو ظان في الصحو قرز (3) ولعل حكم الصوم حكم الصلاة في انه يعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك اه‍ ح لى ما لم يخبره عدل بطلوع الفجر (4) قال الامام المهدى احمد بن الحسين بل يجب عليه الاحتراز من مثل هذا لان من رعى حول الحما يوشك ان يقع فيه وندب ان يدهن ويتجمر ذكره في البحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمرة لان الدهن يرطب الجسم فيكون سببا في قلة العطش وأما الطيب فيشد الجسم عن ضعف الصيام ا ه‍ بستان معنى (5) ولو شابا (6) للندن (7) من الطعام والشراب (8) وتكره المبالغة فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان تكون صائما اه‍ شفاء لفظ الشفاء خبر وقوله صلى الله عليه وآله بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة ان يكمل ذلك ثلاثا ندبا قلنا كره للصائم لئلا يؤدى إلى وصول الماء إلى خياشيمه ويدخل حلقه فيفسد صومه فلو ازدرد من ماء المضمضة والاستنشاق شيء بغير اختياره افسد لانه اختار سببه ذكره في البيان قرز (9) بل الواجب عليه دفع ما بقئ حتى يتيقن () انه لم يبق شيء الا ما يعفى عنه اه‍ غيث وهو الذي لا يصل الجوف على انفراده قرز () ولو حصل ذلك ببصقة واحدة قرز (10) باليد أو بالريق اه‍ دوارى قرز يفهم

[15]
فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجرى (4) (والشاك (5) يحكم بالاصل) أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالاصل وهو الصحة فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الاصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر (6)؟ حكم بالاصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالاصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9))
____________________--
من هذا ان الغبار اليسير الذى لا يمكن اخراجه بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج ينظر فيه لان الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن يصل الجوف الذى يمكن اخراجه (1) ولا اختار سببه كما يأتي قرز (2) بكسر الخاء والمعنى من غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه‍ غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك يوم القيامة اه‍ حياة الحيوان بمعنى غير اه‍ زهور (3) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكى والمومة وهو الشمع ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد صومه بفتح العين وسكون اللام (4) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه‍ بيان معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها (5) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به قرز اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالاصل وهو عدم الصوم ولايقال الضيام؟ هو الامساك عن المفطرات والاصل عدم الاكل ونحوه لانا نقول ان مجرد الامساك لا يكفي في صحة الصوم بل من شرطه النية والاصل عدم النية فكان الاصل عدم الصوم اه‍ غيث لفظا وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالاصل البقاء () وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر والله أعلم (6) مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لاهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان في موضع منخفظ أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه‍ بيان (7) خلاف ك (8) تنزيه (9) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم افطر الحجام والمحجوم له وقيل انه منسوخ وقيل قاله في اثنين كانا يغتابا الناس فبين انهما قد أبطلا ثواب صيامهما اه‍ شرح ض زيد والحمام إذ هما حاران يابسان والفصد والسباحة

[16]
إذا خشى الضعف (1) لاجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3) وهو قول الاكثر من الامة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك (بنيته (5)) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها محظورة فيلزمه القضاء
(فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم
__________
(1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه‍ لمعه ومعناه في ح لى قرز (2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه‍ بستان (3) خلاف احمد بن حنبل واسحق بن راهويه والاوزاعي اه‍ غيث فانه يفسد عندهم (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم انه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه‍ نجرى فقيل يارسول الله انك تواصل فقال لست كاحدكم اني ابيت فيطعمني ربى ويسقيني اه‍ تحربر (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما اباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه‍ من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائده الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة افادني بذلك الامام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان احببت (6) والكلام في اليوم الثاني وأما الاول فلا تردد انه يجزيه اه‍ وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه‍ عامر () لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شيء عليه اه‍ غيث (7) ولان العبرة بالانتهاء ولانه عصى بغير ما به اطاع اه‍ (8) سئل الامام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه افطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتى بالصلاة من غير قرأءة والله أعلم اه‍ من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان

60 / 239
ع
En
A+
A-