[50]
حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم) وقريب منها (3) الخمر صارت خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الابانه وهكذا قول ن وزيد بن على وم وح ومحمد وقال ك وش وف لا توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان النجاسة (5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر باحد أمور ثلاثة (7) الأول (باجتماعها حتى كثرت (8) وزال تغيرها ان كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية (قال عليلم) وهذا انما يتسقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فان كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان اجتمعت
__________
من اللحم حال غليانه فانه يطهر بالغسل أو بأن يغلي بماء طاهر اه‍أنها (1) واللبن في الضرع اه‍وقيل لا فرق من دون علاج اه‍بل ولو بعلاج اه‍والمراد بالبيضة غير المأكول وأما بيضة المأكول فهى طاهرة ولو أنتنت اه‍وقيل سواء كان مما يؤكل أم لا اه‍قرز لانها لا تصير حيوانا حتى تصير دما اه‍(2) أي منها أو فيها ويغسل ظاهرة لاجل اتصاله بالنجاسة وأما هو في نفسه فطاهر ولو نبت من النجاسة وكذا الدود التي تولد من النجاسة فهى طاهرة بعد جفافها اه‍مسألة وما نبت على النجاسة أو منها فهو طاهر الا ظاهره فيغسل لمجاورة النجاسة اه‍ن لفظا قرز (3) وانما قال وقريب منها اشارة إلى خلاف الامام أحمد بن سليمان والوافي فانه يقول إذا تخللت بعد ان كانت خمرا لم تحل قال والحيلة في عدم خمرته ان يجعل فيه ملحا أو خردلا أو خلا عامي فيمتنع خمريتها اه‍(4) جعوا ذلك تغير لا استحالة اه‍(5) المختار الطهارة على أصلهم وكذا على اصلنا اه‍قرز وقيل الاصح عندهم النجاسة فيلزم على هذا في كثير الفسا أن ينجس ثيابه ولا قائل يقول به اه‍المختار الطهارة اه‍قرز (6) والمختار في هذه المسائل من قوله والمياه القليلة إلى قوله وبجريها المجاورة ان المعتبر هو ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله فظاهر وما ظنه فنجس من غير تفصيل اما مسألة الاجتماع فالمذهب ما في الاز وأما مسألة المكاثرة فنعم اه‍من املا سيدنا حسن رحمه الله لا المستعملة اه‍ن قرز لان المستعمل قليله وكثيره سواء اه‍قرز ولو اجتمعت اه‍(7) صوابه أمرين وقد ذكره في البحر وأما الثالث فهو طاهر لان الجرى يمنع اختلاط النجاسة اه‍لم نحكم حينئذ بنجاسة وسياق الكلام فيما وقعت فيه النجاسة فتأمل اه‍(8) بحيث لا يظن استعمال النجاسة باستعماله اه‍قرز (9) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء قلتين لك يحمل خبثا اه‍قلنا لا يأتي هذا على أصل ص بالله والشافعية لانه قد حمل الخبث قبل ان يصير قلتين هجريتين فلا يلزمهم ذلك اه‍مى (10) يقال عليهم فرض المسألة هنا ان المياه قد بلغت حد الكثرة وهو ان لا يظن استعمال النجاسة باستعمالها كما دل عليه كلام المختصر وما ذكرته متجه لكنه غير الفرض إذ ما ذكرت حد القليل والفرض هنا حصول الكثرة فليحقق فالأولى تبقية كلام الاز وتقريره للمذهب اه‍

[51]
ولهذا قال أبوأنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى نجس فيعود طاهرا (ثم ذكر عليلم) الامر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4) وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي ورود اربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على خليل في الارطال والآنية (6) * أما الارطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية. فقال إذا وقعت قطرة (9) من البول في اناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فان وقعت قطرة من هذا إلى اناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لانهما يقولان بنجاسة الثانية. فان وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه (11) واختلفوا ايضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله (أو ورودها) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا (14) (مجاورا ثالثا) وانما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان
__________
(1) وقال الدوارى ما ذكره ط ضعيف لانا لا نقول ان النجس يطهر النجس بل نقول النجاسة الواردة تنجس الماء بشرط القلة فإذا اجتمعا زالت الشرطية فيزول الحكم والصحيح ما ذكره ص بالله وصاحب الزوايد وش من انه طاهر مهما بلغ حد الكثير اه‍تك (2) صوابه مننجس اه‍(3) على خليل اه‍(4) الضعيف هنا المثلان وان كان عند الهادي عليلم المثل في غير هذا الموضع وانما اعتبر المضاعفة لحديث الاعرابي لان الذنوب أربعة أرطال وأكثر ما يكون البول رطلين اه‍ص وأصول أحكام (5) سؤال وهو ان يقال ذلك تحقيق أم تمثيل للابار قال الامام ى في الانتصار هذا تمثيل وليس بتحقيق لان الثمانية الارطال نجسة لقلتها والفقيه س يروي هذا عن الشيخ عطية ولكن كلام على خليل يدل على خلاف هذا لانه قد أشار إلى انه لا فرق بين والاوانى وأيضا فان كان الماء قليلا لم يفترق محله وان كان كثيرا فهو طاهر والفقيه قال مختلف المحل لان الابار لا يمكن غسلها فذكر الاواني تمثيل للابار اه‍زر (6) أما مسألة الآنية فهى تقليل نجاسة وليست من باب المكاثرة اه‍(7) أو أقل وانما هو مجرد مثال اه‍قرز (8) وهل يشترط وقوع الثمانية الارطال هذه ان تكون رطلين على رطل ثم ستة على الثلاثة قيل لا يشترط ذلك بل ولو دفعة واحدة وهو المختار في الكتاب اه‍وقيل لابد من ذلك وقواه الفقيه ح وهو أقرب إلى ما في الاز اه‍(9) أو أقل اه‍(10) مع غلبة الظن اه‍(11) زعمه بفتح الزاى وكسرها وضمها والفتح أفصح ذكره في ح النوابغ اه‍يعنى على خليل اه‍(12) في الارطال لا في الآنية لانه تقليل اه‍(13) هذا في الارطال لا في الانية لانها تقليل اه‍(14) في الارطال والآنية اه‍(15) بالثاني أيضا (1) وان لم يزل التغير بالثاني فأول وان زال بالثالث اه‍تذ (1) ولفظ حاشية المعمول عليه انما زال به التغير مجاور ثان اه‍ليوافق ما يأتي في الشرح اه‍

[52]
قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فاول) أي فحكمه حكم المجاور الأول ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعنى أنه مجاور أول والاحتمال الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لابي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الامر الثالث مما تطهر به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجرى يلحقه بالكثير فلا ينجسه الاما غير بعض أوصافه ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) احدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني)
__________
(1) بفتح الياء ويكون النون وفتح الجيم وهذا أفصح ذكره في ح ب (2) وهذا موافق للاز وهو قوي على صله اه‍(3) فعلى الاحتمال الثاني يحتاج إلى رطلين غسلة أولى ثم ستة ثانية ثم ثمانية عشر غسلة؟ فيكون الجميع سبعة وعشرين وعلى قول ط يحتاج إلى رطل وربع غسلة أولى ثم رطلين ونصف غسلة ثانية فيكون الجميع خمسة أرطال الاربع وعلى الاحتمال الأول كما ذكر اه‍لمعة من (4) من اعتبار الغسلات والمجاورات وهو خلاف الظاهر من المذهب اه‍ع (5) لانها معارضة بالقليل من حيث انه يلزم طهارة تسع قطر حيث المتنجس قطرة اه‍أو معترضة من حيث انهم؟؟ لا تقليل فيه على ما فيه تقليل واختلفوا فقيل ان هذا تمثيل للابار والبرك الضيقة للحرج وقيل ظاهر اطلاقهم انه على سبيل التحقيق اه‍ص (6) أي مما لا ينجس به المياه اه‍قرز (7) وحد الجرى ما يستحب التبنة ه‍قرز ووزن التبنة قيراط اه‍وقيل ما لا يقطعه الثور شربا اه‍ز ر فعلى هذا يطهر ما انتضح حال الاستنجاء حال جريه اه‍قرز (مسألة قال ص بالله ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تتنجس لانه جارى قال ولو أستووا جماعة للاستنجاء على ماء جار (1) يسيل جاز مهما لم يتغير الماء اه‍غ قرز ومثل هذا من يستنجى والماء الذى يستنجى به يجرى على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجرى اه‍وكذا يأتي مثله في الميزاب اه‍ري قرز (1) حتى يستقر فمتى استقر ينجس اه‍؟ وقرز انه طاهر بعد الاستقرار مطلقا ولو قليلا ما لم يظهر عليه أحد الاوصف اه‍ع ولو مضي عليها ما لم يتغير وهو ظاهر الاز اه‍ولو اسقر اه‍وقرز ولفظ حاشية ويكون طاهرا حال الاستقرار والا فائدة لقولنا انه يحكم بطهارته حال الجزى لان كل ما باشره حال الجرى فهو يستقر بعد ذلك وفى عكس ذلك اه‍(8) ولو دخل من فم الميتة وخرج من دبرها فانه طاهر اه‍قرز (9) عبارة اث وفى را كد الفايض اه‍قرز وفى الهداية راكد أسفله أعلاه ولم يتغير وجهان اه‍(10) ورفعت عنه اه‍ن وفى حاشية وكذا لو بقيت فطاهر على المختار اه‍قرز ة الا المجاورين خلاف ما في ان مايعة أو جامدة اه‍(11) ومحل الوجهين الراكدة منه لا في الفايض فانه طاهر لانه جارى اه‍رى قرز

[53]
أنه طاهر (1) الا المجاروين لان الفيض كالجرى (2) وهذان الوجهان لعلى خليل * قيل ل والصحيح أنه نجس لان النجاسة باقية دليله لو كان لها لون * وقيل ى ان وقعت فيه حال الفيض فطاهر وان وقعت قبله ثم فاض فنجس (3)
باب المياه (4)
الدليل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة (5)
(فصل) (انما ينجس (6) منها) أي من المياه أربعة أنواع الأول (مجاورا النجاسة (7) والمجاوران هما الأول وهو الذى يتصل بالنجاسة والثانى وهو
__________
(1) ومتى انفصل المجاوران وجرى فطاهر اه‍شكائدي قرز (2) الأولى لان الاتصال بالجاري كلجرى اه‍(3) أي الراكد الفايض وان وقعت فيه قبل الفيض لانه جار ما لم يتغير بالنجاسة اه‍عن سيدنا حسن رحمه الله قرز ومثل معناه في المق اه‍أي الراكد وان وقعت قبل الفيض لان الجريان يمنع اه‍قرز (4) (مسألة) قال في الافادة من كان مذهبه نجاسة الماء القليل فانه يلزمه اجتنابه بعينه لا اجتناب من استعمله ممن يرى طهارته وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا اعادة عليه لوضوء به ادا كان قد صلى وقبل الصلاة يعيد الوضوء ولا يلزمه غسل بدنه ولا ثيابه اه‍ن بلفظه سيأتي في الجماعة ما يخالف هذا في قوله ولا يستعمل ما استعمل فينظر اه‍مرغم وذكر في البحر انه يلزمه غسل ثيابه وبدنه للمستقبل اه‍وقرز؟ والمياه سبعة ثلاثة من السماء وهي المطر والبرد والثلج وثلاثة من الارض وهي الانهار والآبار والبحار وواحد من بين أنامل النبي صلى الله عليه وآله والذي توضؤا من بين أنامله ألف واربعمائة رجل رواء في الامالى اه‍ويسمى نقاخ بالخاء المعجمة اه‍قاموس ومطلق وصافى ونظيف وخالص والنقاخ بضم النون وهو العذب الخالص اه‍وحقيقة الماء النازل من السماء والنابع من الارض الباقي على أصل الخلقة الذي لم يشبه شائب ولا لاقاه ملاق الطاهر في نفسه المطهر لغيره اه‍وابل وب (5) غير الطافي اه‍(6) بفتح الجيم أين ما وقع مثل علم لان ماضيه نجس اه‍(7) ولا يقال لم اختار مولانا عليلم للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم ون ومن تابعهم لانهم لا يقولون بالمجاورة قلنا لما علم انه القوي على الاصول اختاره للهادي عليلم والا لزم أن يعترض على السادة أن يخرجوا للهادي عليلم خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها لان التخريج من قول العالم كالقول الثاني له وقد ذكر ذلك الفقيه ع جوابا للقاضي زيد على الفقيه ح لما اعترض على ض زيد حيث خرج مع وجود بالنص في مسألة ارضاع الزوجة لولدها بالاجرة اه‍ر ى (مسألة) إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب انسال؟ فقال م بالله (1) يكون المنتضح نجسا وقال ص بالله والحقينى بل طاهر فان وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو نجس وان وقت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقيل ف انه نجس وفاقا على مذهبنا وقيل ع انه فيه خلاف (2) ص بالله كما في الكثير وقد ذكر مثله في زر اه‍ن قلت لانه لا يكون الماء الواقع عليها اه‍ح اث (2) (المذهب انه نجس في جميع الاطراف اه‍قرز من
__________
---ن (1) وجه قول م بالله يكون من المجاور الأول والثاني اه‍بهران ووجه قول ص بالله والحقينى انه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهرا ما لم يتلون بلون النجاسة اه‍حجة م بالله وع في نجاسة المجاور من قوله صلى

[54]
الذى يتصل به أعني بالأول أما نجاسة الأول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم (1) واختلف في تحديد المجاور الأول فقيل جوهر (قال عليلم) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لانه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم) وهذا أيضا احالة على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن انه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول. ثم بين (عليلم) النوع الثاني بقوله (وما غيرته (5) النجاسة بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي فان هذين النوعين من المياه ينجسان (مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت فيه) النجاسة في حال كونه (قليلا (9) فانه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها (11) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه
__________
الله وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلولا ان المجاور الثاني ينجس والا فلا فائدة في الغسلة الثالثة فصار ماء الأولى نجسا لمجاورته عين النجاسة وماء الثانية نجسا لمجاورته الأولى وماء الثالثة طاهر بلا خلاف للحديث فانه قصره على الثلاث فثبت بذلك نجاسة الأولى لا الثالثة وحجة ط ان السبب في التنجيس للماء انما هو عين النجاسة والمتصل به ليس الا المجاور الأول فانه ملاصق بها وليس لها قوة الا عليه بخلاف المجاور الثاني فانه غير ملاصق ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره اه‍ان حكى عليلم في ب عن الهادي وم بالله وع ان النجاسة في الماء تنجس مجاوريها لا الثالث كالغسلات وعن الهادي والقاسم والناصر عليلم وف واحد قولى ش ما غيرته فقط لقوله صلى الله عليه وآله لا لماء لا ينجسه الا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه قال وهو قوى والغسلات لم تتصل بكثير فافترقا اه‍ضياء ذوى الابصار (1) في مسألة المكاثرة والخلاف بين م بالله وط اه‍(2) والجسم قدر ما يكون في السعراره اه‍(3) لتخرج الملائكة والجن (4) لعله أراد بالجهالة ان ذلك يختلف باختلاف المدركين في حدة النظر وضغفه اه‍(5) وكان الاحسن أن يقال وما غيرته تحقيقا أو تقديرا ليدخل في التقدير الماء الكثير الذي خلط فيه مثله من البول الذي لا رائحة له ونحو ذلك فانه يحكم بنجاسته وان لم يتغير بذلك أحد أوصافه لانه في حكم المتغير رجوعا إلى التقدير عند تعذر التحقيق إذ لو فرضنا رائحة للبول تغير به اه‍بهران قرز (6) أي ظهرت عليه باحد أوصافها لان الماء صفة واحدة اه‍(7) ولقائل أن يقول المجاور لا يكون الا في الكثير فكان الأولى أن يقول مطلقا عائد إلى النوع الأول فقط اه‍حى (8) حتى تصلح في الكثير فقط ومثله في البيان قرز وقيل ولو صلح اه‍رى؟ أم غد بر اه‍(9) راكدا اه‍فتح قرز (10) خلاف ما روى عن اثنى عشر من أهل البيت عليلم وخمسة عشر من المذاكرين وجماعة من الصحابة والتابعين وهو ظاهر الحديث الصحيح اه‍رى وهو قوله صلى الله عليه وآله خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه اه‍ح فتح (11) أو المجاور اه‍

[55]
(مولانا عليلم) باعتراضين ذكرهما في الغيث * ثم قال فالأولى أن يزاد في الحد (1) فيقال هو ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا (2) أو تقديرا (3) لاجل قلته (4) وأطلق ض زيد في الشرح أن حد القليل ما يغلب في الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير (5) وحكاه في شرح الابانة عن الهادى وقدرت القوافل (6) بقافلة بدر (7) وهم ثلاث مائة وبضع عشرة وفرسان وسبعون (8) راحلة (9) (قال عليلم) وفيه غاية اللبس لانا لا ندري كم يغترفون وهل يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده. وقال ص بالله ون وش ان الكثير قلتان من قلال (10) هجر القلتان خمسمائة رطل بالعراقي قال الغزالي أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع الهاشمي (11) وقالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر * قال بعضهم باليدين وبعضهم بالاغتسال وهو الصحيح (12) وفي مجمع البحرين (13) ويقدر بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضا وعمقا بما لا ينحسر (14). بالغرف قال ض زيد وكلام الحنفية يقرب من قولنا (15). وعن الامير على بن الحسين لمذهب (الهادي عليلم) ان حده ستة أذرع عرضا ومثلها طولا ومثلها عمقا (تنبيه (16) (قال مولانا عليلم) ظاهر اطلاقهم (17) أنه يعمل في الكثرة والقلة (18) بالظن سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد * قال والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم عند أبي ط والظن المقارب له عندم بالله لانه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال (19) لا تبقية على
__________
(1) واختار الامام شرف الدين تبقية الحد على ظاهره ولا يضر خروج النهر والتلم الطويل عن حد لانه إذا استعمل التلم من طرفه الاخر لم يغلب في ظنه استعمال النجاسة التي في الطرف فلا حرج اه‍ح اث قرز فيكون حكمه حكم الكثير وقد قيل انما أراد الا مام عليلم اعتراض حد الكثير بأنه لا يتطهر منه قال المؤلف والظاهر من كلامه خلاف هذا التأويل اه‍(2) مجتمع اه‍(3) التلم الطويل اه‍(4) لتخرج البئر اه‍(5) كالابار النابعة والانهار الجارية والبرك الواسعة اه‍(6) المقدر على بن الحسين اه‍(7) الكبرى اه‍(8) البضع من الثلاث إلى التسع وان أضيف إلى العشرة فهو من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر وان قال بضع وعشرين فهو من ثلاثة إلى تسعة وعشرين اه‍وفي الغيث وستون اه‍(9) من الابل اه‍(10) قرية قريبة من المدينة اه‍قاموس (11) الذراع ينقسم إلى قائم وهو أربعة وعشرون أصبعا كل أصبع ست شعيرات مصفوفات بطون بعضها إلى بعض الشعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهاشمي وهو اثنان وثلاثون أصبعا وهو ذراع الحديد المستعمل في صنعاء اليمن ونواحيها وأصلى وهو ست وثلاثون أصبعا اه‍من ح ض شمس الدين أحمد بن محمد الخالدي اه‍(12) على أصلهم اه‍(13) للحنفية اه‍(14) يعنى تنكشف الارض قيل باليدين وقيل بالاناء اه‍(15) على كلام ض زيد وعلى تحديده اه‍(16) حقيقة التنبيه لغة الايقاظ يقال نبهته تببيها أي أيقظته ايقاظا واصطلاحا عنوان البحث الآتى بحيث يعلم من السابق اجمالا ومن الآخر تفصيلا اه‍ح قواعد (17) يعني أهل المذهب اه‍(18) بكسر القاف اه‍فاموس (19) يقال انما يكون انتقال حيث قد حكمنا بنجاسة وهنا لا حكم فلا انتقال اه‍تي

[56]
الأصل والانتقال في باب الطهارة انما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فانه تبقية على الأصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم) ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فان هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الأصل القلة (2) وإذا التبس حال الشيءرجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال (أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما (4) فانها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير بالطاهر فانه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فانه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر (وما عدا هذه) الانواع الاربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه
(فصل) (وانما يرفع الحدث (8) كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلوة من المياه (مباح (10)
__________
(1) هذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حالة بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة وان كان الماء كثيرا ثم نقض منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة اه‍ن قرز أصلى اه‍قرز (2) ما لم يعلم أصله الكثرة اه‍قرز (3) وأما المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فهل يكون مثل ما تغير بطاهر أو يفرق بينهما سل الجواب مثل ما تغير بطاهر في أنه لا يتطهر به لانه طاهر غير مطهر فأشبه المايعات اه‍من خط على بن زيد ولفظ حاشية ويلحق بهذا نوع خامس وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة فانه نجس وان كثر اه‍ضياء ذوى الابصار غير مطهر اه‍قرز ولا بأصله ولا مقره ولا ممره اه‍لانه قال في البحر ولا يضر تغيره بمطهر اه‍ممازج الاختلاط اه‍تي قرز (4) النيل والصابون والعود والعنبر والزعفران اه‍قرز (5) صوابه ان كثر بحذف الواو اه‍(6) راجع إلى النوعين ولذا عطف الثاني بحرف التخبير فمتى صلح الماء بأن زال التغير الذي هو السبب زال المسبب الذي هو الحكم عليه في النجاسة هكذا ذكر هذا الاطلاق امامنا عليلم في شرحه وقد ذكر الفقيه حسين الذويد في شرحه على ا ز وهو الذي حفظته على المشايخ وهو المفهوم من اطلاقه في البحر عن العترة اه‍ح فتح ولو بمعالجة ما لم يكن ساتر كالمسك اه‍ن قرز (7) اشارة إلى خلاف ع في ماء الغسلة الأولى فيما هو مستعمل لواجب فانه يقول بنجاستها وان لم يكن في المغسول نجاسة اه‍غ (8) ونحوه كغسل الميت أو يثمر قربة كغسل عيد وجمعة اه‍فتح وقبل الطعام وبعده اه‍(9) والنفاس اه‍(10) فائدة وحكم النوبة إذا تقدم الآخر على الأول بغير رضاه حكم الغاصب ولا يرفع حدثا اه‍عن القاضي احمد بن يحيى حابس وقيل بل يرفع لان الماء لا يملك الا بالنفل والاحراز ولا يقال هو غاصب للموضع لانه مستعمل غير الموضع اه‍(فائدة) في ح ابن بهران على اث في التطهر بماء زمزم حكى في البحر عن العترة وأكثر الفقهاء انه لا يكره التطهر به لاستعمال السلف اياه من غير نكير وعن احمد ابن يحيى يكره لقول العباس لا أحله لمغتسل وهو للشارب حلال قلنا لعله مع قلة الماء وكثرة الشارب اه‍منه فان توضأ في موضع مملوك بغير رضى مالكه أو في مهل مسيل للشراب فقال في الشرح والفقيه ل يجزى مع الاثم لانه عصى بغير ما به أطاع وقيل ي ح لا يجزى اه‍ن فان أخذه من المنهل وتوضأ خارجه جاز به اجماعا وان كان آثما بالدخول بالاخذ لانه وضع للشرب لا للوضوء ذكره الامام المهدي أحمد بن يحيى عليلم اه‍إذ هو عبادة فتبطله المعصية لان الطاعة استعماله وهو نفس المعصية ولا يلزم أن يكون كالوقوف بعرفة ولا

[57]
يحترز من المغصوب فانه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وانما يصير مغصوبا بعد ان ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فانه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به متوضئ لفرض (3) أو نفل لا للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الامام ي وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه الآخر لاصش أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث (قال عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم يستعمل فصاعدا (8) فانه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذى صحح
__________
يلزم أن يكون كالوقوف على المغصوب لان ذلك آلة اه‍ب ويجزي بماء الغير حيث جرت به العادة نحو ما ينزع من البئر إلى مقره أو ممره ما لم تعرف كراهة مالكه أو كونه صغيرا أو نحوه اه‍قرز يقال يجرى على الصغير ونحوه كما يجرى له اه‍مى قرز (1) الثلاثة دون ابن حنبل اه‍(2) والمستعمل ما ينفصل بعد ملاصقة البشرة وأما قبل ملاصقة البشرة فلا يسمى مستعملا وكذا قبل انفصاله وفي الغيث لا عبرة بالاتصال والانفصال لانه لو أحدث وعلى وجهه أو لحيته ماء فأجراه على وجهه لاجل الحدث لم يكفه لانه مستعمل وان لم ينفصل اه‍ح فتح والجسم كالعضو الواحد في الغسل لانه صلى الله عليه وآله حين وأى لمعة من جسده بعد اغتساله أخذ الماء من شعره ثم ذلك به تلك اللمعة اه‍وما توضأ به الصبي لا يكون مستعملا اه‍قرز وهي ما افتقرت إلى النية اه‍ص (3) الغسلة الأولى في الوضوء والجنابة اه‍والنفل كالثانية والثالثة اه‍(4) (فرع) وما غسل به الثوب أو البدن الطاهران للنظافة فغير مستعمل وان تغير الماء كان كالذي تغير بطاهر على ما يأتي اه‍ن ولو رفع الدرن اه‍قرز ما لم يتغير اه‍قرز (5) وانما كان غير مطهر لانه زال عنه اسم الماء ولقوله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ولا المرأة بفضل وضوء الرجل وأراد ما يتساقط دون ما فضل في الاناء لحصول الاجماع على جواز الوضوء به اه‍زر لفظا (6) وهو مذهب زيد بن على ون والسيد أبو عبد الله الداعي وص بالله في احد قوليه ذكره في الشفا وهو اختيار امامي زماننا المنصور بالله القاسم بن محمد عليلم وولده الامام المؤيد بالله اه‍وحكم المستعمل طاهر لانه لم تلاقه نجاسة وغير مطهر لان الصحابة كانوا لا يلتمسون فضلات وضوءهم لشدة الحاجة إليها وقال مئتا عالم منهم أربعة عشر من الصحابة وأربعة عشر من أهل البيت انه طاهر مطهر اه‍من حواشى الهداية (7) ويشترط في العلم في كونه مثله أو أكثر ذكره في ح اث وقيل بل يكفي الظن لتعذر العلم اه‍كيلا لا وزنا اه‍قرز (8) وأما لو شاب القراح ماء ورد أو كرم فان غيره فطاهر وان يغيره فلعله يعتبر أن يكون مثل القراح فيمنع التطهير وان كان دونه فلا وهذا هو المختار وهو الذي في البحر وفي ح الفتح إذا قدر انه لو كان له رائحة لغير منع التطهر به وقيل يقدر لو كان له رائحة ونحوها هل تغير منع أو لا فلا اه‍ح لي لفظا وحد الزيادة ما يمكن استعمالها في حكم شرعي اه‍ح لى قرز

[58]
للمذهب وعن الامير على بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع إلى ترجيج جنبة الحظر (1) أو الاباحة (فان التبس (2) الاغلب) من المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا (غلب الأصل) وهو الذي طرأ عليه غير فان كان المستعمل الطارئ والتبس أي الاغلب الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الأصل فيه التطهير (4) * وان كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فان أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح جنبة الحظر أو الاباحة (قال عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6) يغلب على الاباحة (7) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8) من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء التي هي الريح والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الامام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الائمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه ص بالله قيل ع وقواه الامير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فان وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور وقيل ف إذا كان الذى تغير به الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14) اشار إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج
__________
(1) ويبطل حكم الاقل على الاصح اه‍ن قرز (2) فلو اختلط بمطلق (1) فالحكم للاغلب ويبطل حكم الاقل وعلى هذا جرى الاجماع الفعلى في برك البوادي ونحوها فانه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه‍ع مي (1) فلو كان الاقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار مستعملا كله اه‍كب ون إذ قد صدق عليه قوله انه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه‍ح لي قرز أو علم ثم التبس اه‍قرز (3) القراح اه‍(4) بل لاجل العادة فانه يصب القليل على الكثير اه‍ح فتح (5) في أصول الفقه اه‍(6) واعلم انه لا يغلب حظر في جميع الاحكام مع وجود أصل اه‍دوارى وفي ضوء النهار وح محيرسي الأولى الاباحة اه‍(7) فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل اه‍(8) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه‍قرز (9) تحقيقا أو تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه‍قرز (10) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل لا على كلام الفقيه ف اه‍قرز (11) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج الماء الا بعد الاجزاء اه‍حي قرز يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه‍قرز (12) إذا كان في الريح اه‍(13) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه‍قرز (14) ولفظ البحر فان غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه‍لفظا كدخان النجاسة اه‍مثل عود الاراك والعود والمصطكي اه‍قرز (15) لابي ط اه‍

[59]
عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2) وماء البحر والثلج (3) وكذلك ملح البحر (4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه عن كونه مطهرا (أو سمك (5) فانه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل ى وقد خرج أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء فان ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9) ولا يكفي كونه متوالدا في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10) فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته فيه * وقال ن وح وابن أبي الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو أصله (12) يعني ان الماء إذا تغير باصله وهو منبعه نحو ان يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير بمجاورته بعض أوصافه فان هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو باصول شجر ثابت فيه والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا
__________
(1) غير الريق في موضعه فكان ينبغي ان يقال غالبا اه‍قرز (2) منبت اه‍(3) والبرد والطل اه‍قرز (4) المقرر في ملح البحر (1) انه يمنع من التطهر ته اه‍مجاهد قرز والا لزم التطهر بماء الورد لان أصله الماء اه‍ح لى (1) والبر أيضا اه‍قرز (5) في شرح البحر جميع ما حل من حيوانات البحر اه‍ولو في غير موضعه اه‍ر ى ولو كان ذا دم لانه لطهارة دمه أشبه الذي لا دم له اه‍ص قرز (6) وأما الجراد إذا تغير به الماء فانه يرى فيخرج عن كونه طهورا الا ان يتعذر الاحتراز منه فلا يخرج عن كونه طهورا اه‍وظاهر الاز ولو تعذر الاحتراز منه اه‍قرز (7) من مسألة الضفدع اه‍وهى تخريج ضعيف لان هذا يحل أكله بخلاف الضفدع اه‍للمؤيد بالله اه‍(8) أو مات في غير ما توالد فيه فانه ط هر اه‍وظاهر الشرح في موضعه فقط اه‍(9) ولا يحل شربه لما فيه من أجزاء ميتة السمك اه‍لانه قد صار مستخبثا اه‍ان من غير فرق بين المأكول وغيره اه‍زر قرز (10) إذا كان لا يؤكل اه‍قرز (11) ظاهره ولو مأكولا وهو مروى عن الزهور وهذا بناء على ان السمك نوع خاص وقيل ما لم يكن مأكولا اه‍تك (12) في لا ينجس ولو وقعت عليه نجاسة حال التغير اه‍قرز (13) وقال المؤلف وكذا البرك التي تغير بطول المكث مع الاستعمال بحيث ان المكث وحده لم يكن له تأثير وكذا الاستعمال وحده وانما المؤثر مجموعهما قيحكم بطهارتها وذلك مشاهد في كثير من البوادي فافهم هذه النكتة اه‍وابل معني فأما لو كان لمجرد الاستعمال فقط فانه يكون طاهرا غير مطهر اه‍قرز وإذا تغير الماء بالمكث فقط لم يخرج عن كونه مطهرا اه‍ح لى قرز ويشهد له ما أخرجه؟ من حديث ابن الزبير انه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجن أي متغير اه‍ضوء نهار ومثله تغير ماء الظرف الجديد بما وضع فيه من دهن أو قرض اه‍ولعل تغير ماء البرك بالدهن أو النوره عقيب العمارة كذلك وفي حاشية المحيرسى وأما ما يستغنى عنه الماء ويمكن الاحتراز منه كدهن القضاض ونحوه فله حكم سائر المغيرات اه‍مح وأما لو تغير بالرائحة فقط لم يمنع التطهر به كاناء فيه أثر عجين اه‍ن معنى قرز ولو أمكن تحويل المجري أو المقر اه‍قرز

6 / 239
ع
En
A+
A-