[ 580]
[ أي يجوز(1) للمسليمن ان يأخذوها(2) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان امام(3) قيل ل وانما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية(4) الامام وعن م بالله وهو قول ص بالله انما ياخذه الظلمة لا يعتد به(5) ويثنى عليهم خلافا للباقر(6) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم(ومصرف) الانواع(الثلاثة) التى هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة(المصالح(7) العامة والخاصة أي مصالح المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور والقناطر والسقايات وتجهيز الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين(8) والمفتيين والحكام والخاصة سد الفقير(9) منها(ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الانواع الثلاثة(غنيا وعلويا(10) وبلديا) لم تمنع هذه الاوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة واما إذا كان فاسقا * قال عليه السلام فالاقرب أنه لاحق له فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدى(11) من ليس بقرشي(وكل أرض اسلم أهلها طوعا(12) أو أحياها(13) مسلم فعشرية) أي الواجب فيها الزكاة عشر
__________
الفقراء اه‍ غيث يقال فاما غير الجزية التي لا تسقط بالموت ولا بالفوت قيل لا فرق بينه وبين الجزية لانه في اه‍ شامى(*) الا الخمس فولايته إلى مخرجه ان كان مسلما أو كافرا يؤمر باخراجه ويجبر اه‍ ح لى معنى قرز(1) بل يجب قرز(2) فيكون ذلك إلى من صلح من المسلمين كسائر الامور ويصرفها في مستحقها اه‍ ح فتح(3) أو لم تنفذ أوامره قرز(4) أو المسلمين حيث لا امام فلو حماها أحد المسلمين وأخذها غيره طابت له(5) في غير الجزية(6) خلاف الباقر راجع إلى قول الفقيه ل لان الباقر لا يفرق بين أن يكونوا في حماية المسلمين أم لا(*) في الجزية(7) ولا يصرف في أصوله وفصوله كالزكاة اه‍ مفتي وفى حاشية ولو في أصول الصارف وفصوله ومن تلزمه نفقته كالنذر والوقف اه‍ زهور ؟ فان أخذه من غيره جاز قرز لا يستقيم في النذر وهو صريح الازهار فيما يأتي(*) بعد اخراج الخمس قرز(8) والمتدرسين لان مصلحتهم تؤل إلى العامة اه‍ مفتى(9) إلى الدخل(10) الهاشمي قرز(11) صوابه من ليس بهاشمي(12) ويجمع أقسام الارض قوله شعرا الا انما الاقسام للارض ستة * تخالف أحكام لها وصفات وخراجية صلحية عشرية * وفى ومجلى أهلها وموات اه‍ هداية(*) فائدة قال ص بالله جملة الارض المسكونة أربعة وعشرين الف فرسخ بلاد العرب منها الف فرسخ وجزيرة الفرس ثلاثة آلاف فرسخ وجزيرة الروم ثمانية آلاف فرسخ وأولاد حام اثنى عشر الف فرسخ اه‍ كب قال الماوردى وطول الفرسخ اثنى عشر الف دراع وعرضه كذلك فإذا ضربت فرسخا في فرسخ بلغ احدى وثمانين الف الف ذراع والله أعلم يحقق(*) واختار امام زمامنا المتوكل على الله اسماعيل أن الارض العشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل وافتتحها المسلمون ؟ حكمها إلى وجوب ما فرض عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العشر(13) كارض

[ 581]
[ أو نصف عشر ولاخراج عليها(ويسقط) العشر عن الارض(1) العشرية(بان يملكها ذمي(2) ببيع أو نحوه(أو يستأجرها(3) ويكرهان)(4) يعنى البيع والاجارة كراهة تنزيه(وينعقدان) أي يكون العقد صحيحا ذكره الاخوان قال عليه السلام وقولنا(في الاصح) اشارة إلى خلاف ع فانه يقول ذلك محظور ولا ينعقد والى خلاف كلام الهادى عليه السلام في كتاب(5) العهد انه يصح البيع من أهل الذمة وعليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر ونصف التسع فيما على المسلمين نصف العشر فان الاصح من مذهبه خلاف ذلك وهو أن لا شئ فيها إذا صارت إلى الذمي(وما) كان من الاراضي قد(أجلى(6) عنها أهلها(7) بلا ايجاف) عليهم بخيل ولا ركاب(8)(فملك الامام(9) عندنا(وتورث عنه) كسائر أملاكه وقال ح وش أنها تكون للمصالح لا للامام
__________
اليمن والجيل والديلم اه‍ كب والحجاز وهو ما بين المدينتين ويسمى حجازا لحجزه ما بين تهامه ونجد(3) ؟ أو كرها ومن بها عليهم كمكة اه‍ غيث(*) كالبصرة أحياها عثمان بن أبى العاص الثقفي وعتبه بن غزوان(1) الا الخراج والمعاملة فلا يسقطان ان ملكها ذمى وأما الارض التغلبيه ؟ إذا صارت إلى الذمي لم يلزمه الا الجزية(2) فرع فان ملكها تغلبي فعشران(*) صوابه يزرعها(3) حيث ؟(4) وجه الكراهة سقوط حق الفقير وهو العشر(5) وهو مرسوم جعله الهادى ؟ لا هل ؟ نجران وهو غير مصنف وقيل مصنف وهو ثلاث ورق(6) وأما من انتقل من أهل الذمة إلى الحربيين فانه يكون ماله لورثته الذميين أو لبيت مالهم وقال بعض المذكرين ماله في لا ميراث لانه بالردة نقض الذمة وعاد إلى الاصل حكاه الفقيه ف قال وقواه بعض المتأخرين(7) فدك وأرض العوالي وهى سبع قريات ؟ متصلات أجلى عنها أهلها فصارت ملكا للنبي صلى الله عليه وآله قيل كان خراجها في كل سنة ثلاثمائة الف دينار القرى التى حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال وأقربها على ثلاثة أميال كقبا اه‍ ديباج وشرح مسلم ؟ وقد كان استغلها فاطمة عليها السلام قبل موت أبيها صلى الله عليه وآله باربع سنين وقبضها أبو بكر(*) والايجاف السير السريع ذكره في النهاية ومثله في الكشاف وقيل التجميع للجند(*) بل بهيبة الامام من دون تجييش اه‍ بيان فان كل بعد جمع الامام للجيش فهو غنيمة لهم اه‍ بيان ولا خمس عليهم فيها(8) الابل التي تحمل الرجل(9) فان لم يكن في الزمان امام فهى في للمسلمين ذكر معنى ذلك في التذكرة في باب الاحياء قرز(*) ولا خمس عليه اه‍ شرح فتح وبحر وح لى خلاف البيان ؟

[ 582]
[ انتهى بحمدالله تعالى وحسن عونه طبع الجزء الاول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الصيام وقد نقلت الحواشى التى بالهامش على الاصل المنقول منه وقد ابلغنا الطاقة على التصحيح وبعض الفاظ في الحواشي لعدم وجود الاصل المنقول منه من الشروح على هذا الكتاب التى تزيد على العشرين كالغيث المدرار والوابل المغزار وغيره فقد ابقيناها على اصلها وكذلك المنقول من الكتب الاخرى كالانتصار للامام يحيى بن حمزة وشرح القاضي زيد وشرح الفتح والهداية والصعيترى والديباج الذويد والبرهان والتكميل وغيرها ]
تم

شرح الأزهار
الجزء الثاني
الامام أحمد المرتضى ج 2

[1]

[2]
بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الصيام) (1)
هو في اللغة عبارة عن الامساك أي امساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن الكلام فقط ومنه قوله تعالى (فقولي انى نذرت للرحمن صوما) أي امساكا عن الكلام (2) وفى الشرع الامساك عن المفطرات (3) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية (4) * قال عليه السلام وهو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة فلا يحتاج إلى الاستدلال على اثباته من دين النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب (5) والسنة والاجماع كما يفعله الاصحاب * واعلم أن الصيام المشروع (هو) عشرة (أنواع) تسعة (6) منها واجبة والعاشر منها مستحب وهذه العشرة (منها) تسعة أنواع (ستأتي) في أثناء أبواب الكتاب وهى صيام النذر وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل
__________
(1) وعليه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل تعلك (اللجماء)؟ وأول ما فرض صوم عاشوراء وقيل كان تطوعا وقيل كان ثلاثة أيام في كل شهر ثم نسخ برمضان وكانت المفطرات تحرم من بعد صلاة العشاء والنوم بعد الغروب ثم نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكانوا مخيرين بين الصوم والفدية فنسخ بقوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه اه‍ شرح بحر (2) لانهم كانوا لا يتكلمون في صيامهم وقد نهى صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته (3) وهذا الحد يذكره الاصحاب وفيه نظر لان أصل المفطرات الشرعية لا تمكن معرفتها الا بعد معرفة الصوم الشرعي فيلزم الدور نعم يمكنهم الجواب بان المفطرات يمكنهم معرفتها بالتعداد وان لم يعرف الصوم فلا دور (4) من شخص مخصوص في وقت مخصوص (5) أما الكتاب فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إلى غير ذلك من الاخبار وأما الاجماع فظاهر بين الامة اه‍ لمع (6) بالنظر إلى أسبابه والا فهو شيء واحد وانواعه ثلاثة واجب ومسنون ومندوب وقد جمعها السيد صارم الدين في قوله الصوم تسعة انواع وعاشرها * شهر الصيام الذى ما فيه افطار نذر تطوعهم كفارة وفداء * تمتع وجزاء ثم احصار اه‍ هداية

[3]
الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو (1) الضرورة إليه فهذه الثمانية واجبة والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله (ومنها) أي ومن أنواع الصوم العشرة صوم (رمضان (2) وهو واجب
(فصل) (يجب (3) على كل مكلف) وهو البالغ العاقل (مسلم) احتراز من الكافر فانه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله وهو على كفره وان كان مخاطبا بالشرعيات (4) في الاصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه (الصوم) أي صوم رمضان (والافطار (5)) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب (الاول) قوله (لرؤية الهلال (6)) أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والافطار فان رآه (7) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف
__________
(1) صوابه أو تدعو ولفظ ح أو لم تدعو (2) مسألة وعنه صلى الله عليه وآله لا تقولوا جاء رمضان فان رمضان من أسماء الله تعالى ولكن قولوا جاء شهر رمضان وعنه صلى الله عليه وآله انه قال جاء رمضان الشهر المبارك فالنهي حينئذ للكراهة أو مع عدم القرينة اه‍ بحر بلفظه بل لا يكره أن يقال رمضان من دون اضافة إلى الشهر لورود ذلك في الاحاديث الصحيحة كحديث الصحيحين ونحوهما إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وحبست الشياطين وفي معناه روايات واحاديث اخرى وسمي رمضان لانه يرمض الذنوب أي يحرقها عن انس وعبد الله بن عمر وافي نزول رمضان في أيام شديدة الحر فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر اه‍ حاشية البحر (3) قلت الاولى ويجب على كل مكلف قادر مقيم لم يخش على نفسه أو غيره تلفا ولا ضررا مع طهارة من حيض ونفاس أن يصوم ويفطر لرؤية الهلال اه‍ مفتى قرز (4) وهل يجوز اطعام الذمي في نهار رمضان قال في المعيار ذلك يتنزل على الخلاف بين العلماء هل هم مخاطبون بالشرعيات أم لا فان قلنا انهم غير مخاطبين جاز والله اعلم وقيل يجوز مطلقا إذ هم مقرون على الفطر فيه ولا تحريم علينا في اطعامهم (وقد قيل) انه إذا مات الذمي وله وديعة عند مسلم فانه يسلمها إلى ورثته على توريث الذميين لان الذمة قضت بذلك ذكره في الزهور في كتاب السير عن الفقيه ح ولعل تمكينه من الاكل في رمضان مثل هذا (5) أي لا يعتقد شرعيته لا انه يلزمه أن يتناول مفطرا قرز (6) ولا عبرة بالحساب وغيره من الامور المستندة إلى امور التجربة ولا يقصدها شرعا كما روى الشوربي والعدوي من علمائنا انهما عرفا بالتجربة ان الهلال متى طلع مع الفجر فاليوم الرابع من أول الشهر الثاني وانهما جربا ذلك اربعين سنة قلنا لم يعتبر ذلك الشارع قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اه‍ شرح هداية مما يقال في الدعاء عند رؤيته سبحان من صورك ودورك وقوسك فإذا شاء كورك ومن الدعاء عند رؤية هلال رمضان في الحديث انه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله (7) وهو اختيار الظهر بعد الشمس لا متقدما فهو للماضي اتفاقا

[4]
الا عن الامامية (1) فانهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما إذا رآه (3) قبل الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل وقال الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و) السبب الثاني (تواترها (5)) أي تواتر الاخبار برؤية الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث (مضى الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه افطار الحادى والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاحبار بذلك إذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت (7) عرف مذهبه (8)) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد
__________
(1) لان عندهم ابتداء الشهر يكون من عقيب انفصال القمر عن الشمس بعد اجتماعهما اه‍ ح بحر (2) أي قبل الغروب متأخر عن الشمس (3) وعليه قول الشاعر ورؤيته قبل الزوال وبعده * سواء لدينا فهو يلحق أولا وقبل زوال عند داع وزندب () * يكون من الثاني صياما ومأكلا () الزاي لزيد والنون للناصر والدال للصادق والباء للباقر (4) يعنى أن ذلك اليوم الذى رأى فيه الهلال قبل الزوال من الشهر الاول لا من الثاني وهذا هو المذهب اه‍ غيث (5) وحده ما افاده العلم الضروري () ولو كفار أو فساق ولا بد أن يكون المخبر مستندا إلى المشاهدة وليس له حد يقدر في عدد المخبرين على الاصح وقيل حدهم خمسة وقيل أكثر اه‍ كب معنى قلت حصول العلم ثمرته فاعتبرناها دون العدد لعدم الفائدة اه‍ اساس () أي الاستدلالي وأما الضروري فهو الذى يشاهده بنفسه اه‍ ينظر (6) أو لم يصم (7) فان عارضه ثقة أخر عمل بالمثبت لانه ناقل ولو أعمى أو مقلد أو امرأة قرز وفى الاثمار مجتهد وانما وجب العمل بقوله بخلاف غيره فلا يجب العمل بقوله قال م بالله لجرى عادة المسلمين في الامصار اه‍ زهور وادعى الدواري الاجماع على ذلك اه‍ تكميل وذكره في الشرح كما لو أفتى في مسألة وهذا لا يستقيم الا إذا كان مقلدا له وقيل يجب العمل بقوله لانه لا يوجد من يفتى بخلاف قوله لانه مثبت وغيره ناف والنافى لا يقبل مع المثبت فاشبه قول المفتى في مسألة قطعية اه‍ وشلى قال في البستان ولا يشترط في المفتى أن تكون عدالته كعدالة الشاهد والامام والمحتسب والحاكم بل كعدالة امام الصلاة والمؤذن وهى عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على الصغيرة فان قيل فلم يجب العمل بقول المفتى في شهر رمضان قلنا فيه محاذرة وهو أن يصوم عيده وهو محرم أو يفطر يوما من رمضان وهو أيضا محرم فلهذا وجب ويقال فلم احتجنا إلى قول المجتهد صح عندي وما يحتاج إلى ذلك الا في المعاملات قلنا فيه منازعة ومحاذرة لانه كالمشوب فاحتيج إلى ذلك إذ قد اعتبر فيه عدد الشهادة فاحتيج إلى ذلك لمشابهته بحق الغير فان قيل فلم قال عرف مذهبه وهلا كان قوله صح عندي يقطع الخلاف فيصير كالمجمع عليه قلنا فيه مشابهة في بعض وجوهه ولان المستفتى لا يجب عليه أن يعمل في العبادات بقول المفتى الا إذا قد وافق مذهبه فاحتجنا؟ إلى ذلك اه‍ غيث (8) يعنى وافق ولفظ الاثمار والفتح

[5]
بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية ام لا وانما يكون سببا حيث قال (صح عندي (1)) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فانهما سواء وان كان الحاكم أولى (2) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو اولى من قول المفتى (4) واختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره واراد انه يعمل المستفتى بقوله (جوازا (5)) لا وجوبا فانه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح اراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والاولى ان يقال اراد بالجواز (6) الصحة لئلا يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب قال والاصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر عدلين (8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا اخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه
__________
موافق في المذهب وكذا في الهداية (1) وسواء قال صح له بالشهادة أو برؤيته له ذكره ابن أبي الفوارس اه‍ كب لانه إذا رآه وحده فقوله صح عندي يجري مجري الحكم بعلم نفسه وهكذا عند أكثر العلماء اه‍ ديباج سئل الامام عز الدين عليه السلام إذا اختلف الامام وحاكمه فقال الحاكم صح عندي رؤية الهلال وقال الامام ما صح لي من الذي يجب عليه الرجوع منهما إلى قول صاحبه فأجاب عليه السلام على أن المعتبر بقول من صح له أمر الهلال قرز ولو بالكتابة ذكره ض عبد الله الدواري اه‍ ديباج إذا تكاملت شروطها ككتاب القاضي والقراءة عليهم وأمرهم بالشهادة قرز (2) لما له من الولاية (3) أراد كثير العلم وهو المجتهد (4) لما له من الولاية فان تعارضا عمل بقول المثبت من قاض ومفت اه‍ غيث وزهور وقيل يعمل بقول الحاكم (5) قال المفتي الجواز يطلق على الوجوب وقد تقدم ما أشبه هذا في الصلاة في شرح قوله أو خلل طهارة (6) قلت لا يلزم من الصحة الوجوب ولذا يصح العمل بفتواه وقبولها ولا يجب فيما عدا رؤية الهلال (7) الجواز والوجوب (8) وأما العدل الواحد فلا يكفي والوجه فيه ورود الاخبار في العدد اه‍ غيث معنى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهد ذوي عدل انهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا ومثله عن علي عليه السلام يقال ما الفرق بين رؤية هلال رمضان وكذا سائر العبادات فيعمل فيها بخبر العدل وبين؟ ما إذا قال رأيت الكوكب الليلي في الصلاة فانه يعمل به وفي رمضان لا بد من عدلين وهو يقال الفرق انه يعمل بخبر العدل في الصلاة لكثرة ترددها بخلاف رمضان ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم حتى اخبر غيره فقال صلى الله عليه وآله وآخر معك ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم الا ليعلم الشرائع والا فقوله مقبول اه‍ لمعة معنى (وقال) ابن بهران ان هذا الحديث لا أصل له

[6]
الاسباب الاربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان اول الشهر كذا فانهما إذا اخبرا بأى هذه الوجوه وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على اصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال مولانا عليه السلام وقد اشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو عدلتين قال وان كان الاقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان اخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من انفرد بالرؤية (6) أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فانه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا
__________
ويصح نقل رجلين عن رجلين كل واحد عن واحد لا كما في الارعاء اه‍ بيان لفظ ويصح ولو بالكتابة اه‍ تعليق الفقيه ع قرز عرف مذهبهما في الرؤية ونحوها اه‍ ح لي لفظا كعدالة امام الصلاة اه‍ ح لي أو عدل وعدلة (1) وسيأتي للهدوية نظيره في الشهادات في قوله تعريف عدلين أو عدلتين اه‍ يقال خاص هناك فلا يقاس عليه (2) التواتر (3) مع اتحاد السبب لا لو أخبرا عن سببين مختلفين كرؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال أو رؤية الهلال وقول الحاكم أو أخبر أحدهما عن حاكم والآخر عن حاكم آخر فلا يلتئم خبرهما هذا تقرير الوالد أيده الله عن مشايخه للمذهب والنجري؟ روى عن الامام المهدي عليه السلام ان افتراق السبب لا يضر قرز واختاره في الاثمار وحول العبارة إلى قوله ولو غير متفقين اه‍ ح لى لفظا أبدان أو اقوال لان السبب واحد (4) وكذا لو أخبر أحدهما بالرؤية والثانى بمضي الثلاثين يوما أو نحو ذلك هذا معنى الافتراق قال الفقيه ع قال النجرى سمعته من مولانا عليه السلام (5) بخلاف هلال عرفة فيقف ولو تظهر بمخالفة الناس ذكره الامام ي اه‍ بحر والفرق بين هذا وبين الوقوف انه يمكن التكتم في الصوم لا في الوقوف اه‍ بحر قال الهادي عليه السلام وانما أمرنا بالتكتم لان من رآه وهو يأكل والمسلمون صيام ربما يتصور فيه الالحاد والزندقة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يقف مواقف التهم وكمن سافر في رمضان فانه ينبغي له إذا أفطر أن يكون ذلك سرا عن الناس وكذا فيمن أبيح له الاكل من مال الغير فانه إذا أراد أن يتناول منه شيئا كان سرا إذ يخشى ان يراه من ينكر عليه وكذا في مواضع التهمة قرز وجوبا قرز (6) لقول علي عليه السلام اياك وما كان عند الناس استنكاره وان كان عندك اعتذاره اه‍ بستان في غير المفتي والحاكم اه‍ غيث وكذلك سائر الاسباب

59 / 239
ع
En
A+
A-