[ 570]
[ عن تفسير الحاكم أنه يشترط في اليتيم(1) وابن السبيل(2) الفقر لاجماع * تنبيه(3) قال في الشفاء يجوز صرف الخمس في صنف واحد(4) يعنى من الاصناف الستة قال ذكره الهادى عليه السلام في كتاب السير من الاحكام وهو قول المتوكل وص بالله ووالدى(5) بدر الدين وض جعفر(وتجب النية(6) في اخراج الخمس كالزكاة(و) يجب اخراجه(من العين) أي من عين المال الذى يجب فيه الخمس فلا تجزى القيمة قال الامير ح وم بالله يوافق الهادى هنا وقال أبو مضر بل للم بالله قولان كالزكاة(الا لمانع) من الاخراج من العين نحو ان يكون لا ينقسم أو تضره القسمة كالسيف(7) فان القيمة تجزى(8) حينئذ وكذلك لو استهلك العين(9) * تنبيه اعلم ان الواجب اخراج الخمس من تراب(10) المعدن لا من خالصه فان أخرج من الخالص أجزأ عنه ووجب عليه ثمن التراب ان كان له قيمة(11)(و) يجب صرف الخمس(في غير المنفق(12)
__________
والفتح(1) والمختار انه ان كان من بني هاشم أنه لا يشترط وان كان من غيرهم اشترط اه‍ تجريد وقواه المفتى والقاضى عامر ولفظ ح لى لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل اه‍ في الهاشميين لا في غيرهم(*) قال في الشفاء ان سير الصحابة يقتضى بخلافه(2) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجدها ؟ قصده في الحال وان كان غنيا اه‍ شرح خمسماية وهذا معتبر في غير الهاشمي فاما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر ؟ قرز(*) ولا يعطى الا دون النصاب اه‍ النصاب اه‍ بيان هذا في غير بني هاشم فان كان منهم فوجهان اه‍ بحر يجوز من سهم ذوى القربى(3) بل فيه خلاف بعض أصش(4) ووجهه القياس على الزكاة(*) إذا رأى الامام صلاحا اه‍ بيان قرز(*) مع عدم باقى الاصناف الباقين لا مع وجودهم لئلا يناقض ما تقدم له فلا بد من التخصيص اه‍ ح فتح(5) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله بن محمد القطابرى(6) وهى للتمييز للخمس لا نية حقيقة إذ ليس بعباده بل هو ديانة ولهذا يجب على الكافر اه‍ معيار ولفظ ح لي ولا يفتقر إلى نية إذ لا يصح منه الا نية التمييز اه‍ باللفظ قرز من أول كتاب الخمس(*) على من يصح منه اه‍ ح لى قرز(7) والنحل من الحيوان اه‍ ح لى لان لها سلطان واحد وكالتراب فانه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض(8) والعبرة بقيمته حال اللزوم اه‍ ع وقيل حال الصرف ومثله في ح لى وقرز حيث كان باقيا وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك(*) قياس المذهب أن يجب الجنس اه‍ مفتى وانما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس اه‍ حفيظ وظاهر شرح الازهار خلافه فانه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة ولا يجب العدول إلى الجنس(9) ولو حكما حيث يملك وكان ؟ وقيل حسا لا حكما قرز(10) ويجب قبل أخراج المؤن كالزكاة فيخرج خمسة بعد السبك ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب ان كان له قيمة ورجح هذا في الغيث وقيل ع يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك اه‍ شرح بحر(*) قبل اخلاصه(11) المراد القيمة إذ لا ثمن قرز وفى الغيث مكان ثمن خمس لان التراب مثلى الا ان يعدم المثل(*) يعنى ما استهلكته النار من التراب ان كان لخمسه قيمة ولا يتوهم أنه الخبث فيخرج خمسه من عينه قرز(12) وفى غير فصل واصل اه‍ اثمار ما لم

[ 571]
[ أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة(فصل)(والخراج(1) هو(ما ضرب على أرض(2) من أراضي الكفار التى(افتتحها الامام) أو الرسول(3) صلى الله عليه وآله(وتركها في يد أهلها) الذين أخذها عليهم(على تأديته) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج وذلك كاراضى سواد الكوفة(4) ومصر والشام(5) وخراسان(6) فان المسلمين افتتحوها(7) ولم يقسموها بل تركوها في يد أهلها على خراج(والمعاملة(8) هي أن يترك المسلمون تلك الاراضي التى افتتحوها وتركوها في يد أهلها(على) تأدية(نصيب من غلتها(9) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الامام عليهم(و) إذا فعل الامام للكفار في اراضيهم أي هذين الوجهين جاز(لهم) في تلك الارض و ؟ كل
__________
يكن الامام الغانم فيصرف في ولده أو والده أو في نفسه لان أخذه بتخصيص الشرع ؟ ؟ ؟ ؟(1) واعلم ان الخراج والكراء يتفقان من وجوه الاول التعطيل وفى اناء لا يصلح للزرع لا يوضع عليه خراج ولا ؟ وانهما على قدر منافع الارض وانهما لا يسقطان بالموت والفوت لكن في الخراج الخلاف ويختلفان في ؟ والا ؟ أنها تجب في الخراج لا في الكراء وفى الكراء تجوز الزيادة عليه واهل الخراج معينون ؟ الكراء وله بيع في الخراجية لا المكراة اه‍ زهور(*) وتجب فيه النية وقيل لا تجب ولا اعتداد بما اخذه الظالم عصبا ؟ ؟ غيث وبيان وقال في النجرى مفهوم الكتاب خلافه اه‍ تكميل(*) والخراج يؤخذ في السنة مرة ولو زرعت مرار اه‍ بحر معنى(2) لا مساكنهم اجماعا ولفظ ح لى وظاهر توصيف عمر انه لم يجعل عليهم شيئا في الابنية كدور ونحوها فلو جعلوا بعض المزارع ونحوها دورا سقط الخراج ونحوه اه‍ باللفظ الظاهر أنه لا يسقط الخراج وهو مفهوم الكتاب(3) لم يضع صلى الله عليه وآله خراجا في ارض الكفار والرواية عنه صلى عليه وآله وسلم وهم ويمكن وصية بل روى عن ص بالله في الرسالة القائمة بالادلة الحاكمة ما لفظه وان تركها في أيديهم على خراج جاز كما وضع الرسول صلى الله عليه وآله على أهل ناعم والسلم والقموس فهذا يدل على أن الخراج وضعه الرسول صلى الله عليه وآله(4) سميت سوادا لسواد أشجارها اه‍ قاموس ولكثرة أنهارها وكل أخضر يسمى سوادا(5) والشرف وهى باليمن خراجية ذكره الامير ح قال لان المنصور بالله وضع عليها الخراج اه‍ لمعة(6) ولفظ البحر وأما العراق وخراسان وخوارزم والري وجيلان وديلمان ونجر ان فكلها خراجية اه‍ بلفظه(7) من غير امام(8) والفرق بين الخراج والمعاملة من وجهين أحدهما أن الخراج في السنة مرة واحدة والمعاملة في كل غلة الثاني أن الثمر فإذا أدركت أخذ الخراج ولو لم يمكن الادى بخلاف المعاملة فلا تؤخذ الا بعد الادراك والتمكن نمن الادى اه‍ معيار(9) فلو طلب رب المال ان يسلم من غير الغلة هل تقبل منه أم لا الجواب انها اجارة فاسدة فتؤخذ منه عليها أجرة المثل من الدراهم أو الدنانير فإذا كانت أجرة المثل نصف الغلة ونحو ذلك وجب على رب المال قيمة ذلك حال حصوله والله أعلم اه‍ تهامى ينظر إذ المعاملة كالزكاة قرز ولفظ حاشية وهل له أن يسلم من غيرها سل الظاهر أن المسلمين

[ 572]
[ تصرف(1) فينفذ فيها بيعهم وشرائهم واجارتهم وقفهم(2) حيث يصح الوقف والهبة والوصية ونحو ذلك(3) لكن الخراج(4) لا يسقط بذلك بل يلزم من الارض في يده(ولا يزد الامام(5) على ما وضعه السلف(6) من خراج أو معاملة إذا كانت الارض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك فان غلبوا عليها ثم افتتحها الامام فله أن يضع عليها ما شاء(7) أما المعاملة فوضعها الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر وهى نصف الغلة وأما الخراج فوضعه عمر في حضرة الصحابة(8) فوضع على كل جريب بلغه(9) الماء درهما وقفيزا حنطة وعلى كل جريب من الكرم(10) عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب من القصابية(11) خمسة دراهم وخمسة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب أرض تصلح للزرع(12) درهما
__________
شركاء في الغلة الا ؟ ؟ من إليه ولاية ذلك ما لم يدل دليل بخلافه اه‍ شامى(1) واختلفوا هل هي ملك أم لا فعند ط وش ليست مملوكه وانما هي معهم كالمستأجرة وان جاز التصرف وقال م بالله بل ملك وفائدة الخلاف تظهر في تحريم الزكاة على من معه منهما ما قيمته نصاب وكذلك في صحة الوقف اه‍ شرح فتح وكذا لو أتلفها متلف هل القيمة لمن هي في يده أم لا أم للمسلمين(2) قال ص بالله أو جعلها مسجدا أو طريقا أو مقبرة فلعله يسقط الخراج اه‍ بعد الاسلام(*) حيث اسلم أهلها أو صارت إلى يد مسلم اه‍ املاء(3) النذر والصدقة(4) وكذا المعاملة(5) ذلك لان الخراج قد ثبت بفعل عمر رضى الله عنه واتفاق الصحابة عليه فلا تجوز الزيادة لان خلاف ذلك يؤدى إلى الحيف والاضرار وذلك منهى عنه اه‍ شرح ض زيد(6) ولو لمصلحة إذ هو كالاجماع لتنزيل الوضع منزلة الحكم(*) السلف الصحابة والخلف تابعهم وقيل السلف من يقدمك من ابائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن وقيل السلف الثلاث المائة والخلف من بعد اه‍ قاموس(*) ينظر لو كان هو الوضع هل تجوز الزيادة أم لا سل الظاهر الجواز لانه انما لم يجز الوضع حيث الواضع غيره لاجل الاجماع بخلاف حيث هو الواضع فلا اجماع وقيل ولو كان هو الواضع لان الوضع كالحكم(7) لانه موجب متجدد(8) وفى الشفاء روى أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم واجماع ظاهر وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس أقسم الارض بيننا فاستشار عليا عليه السلام وسواه من الصحابة فقال على عليه السلام ان جرت فيها المواريث ثم حدث وأخذت ؟ في أيديهم قالوا ظلمنا ولكن افرض خراجا واجعله بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم ففرض لهم عمر على كل جريب الخ فكان هذا باتفاق منهم من غير نكير أحد فصار اجماعا(9) ووضع على عليه السلام على النخل والكرم وما يجمع من النخل والشجر عشرة دراهم فقط لان البلاد في مدة عمر أقوى مما كانت عليه في زمن على عليه السلام(*) يعنى لا تصلح الا بالماء بخلاف ما سيأتي فانه يصلح بغير الماء لئلا يتناقض اه‍ بستان(10) والمراد مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة فما بلغ المدة المذكورة أخذ في كل سنة اه‍ لمعة وقبل بلوغه حكمه الارض الحالية فيكون درهما وقفيزا حنطة وهذا فيما غرس ابتداء فأما غرس وبلغ المده المذكورة فيؤخذ في كل سنة مرة فلا يحتاج إلى امهال ثلاث سنين(11) مخفف الارض الذى فيها السكر(12) وأما ما لا يصلح للزرع بل للخضراوات

[ 573]
[ ومختوما(1) زرعت أم لا(2) والمختوم يومئذ صاع والجريب ستون(3) ذراعا في ستين ذراعا طولا وعرضا(4) والقفيز المراد به هنا هو صاع(5) وقوله بلغه الماء يعنى سقاه قدر كفايته واختلف العلماء هل يجوز للامام الزيادة على هذا التوظيف(6) الذى وظفه عمر في هذه الاراضي أم لا فقال م بالله وح لا تجوز الزيادة وقال محمد بن الحسن تجوز(و) أجمعوا على أنه يجوز(له النقص(7) من ذلك التوظيف(فان) كانت الارض قد وضع عليها السلف شيئا لكن(التبس) قدر ما وضعوا(فالاقل) اي وضع عليها مثل الاقل(مما على مثلها في(8) في ناحيتها(9) وانما وجب العمل بالاقل لانه لا يأمن الزيادة وهى محرمة وأما إذا التبس الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالاصل عدم الوضع فيضع ما شاء(فان لم يكن) السلف قد وضعوا عليها شيئا(فما شاء) الامام وضعه عليها(10) من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك(وهو) يعنى الامام(بالخيار فيما لا يحق ؟(11) من الغنائم كالدور والاراضي ونحوها(12) فيخير فيها(بين) الوجوه(الاربعة(13) وهى ان شا ؟ ؟(14) بين المجاهدين فيملكونها ويتوارثونها ويجب عليهم في غلتها العسر وان ساتركها في يد أهلها على خراج(15) يؤدونه وان شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف
__________
أو الاشجار فلا شئ عليه اه‍ صعيترى قرز(1) فان جمعت هذه الاجناس فعشرة دراهم عشره مخاتيم حنطة ؟(2) حيث تركت بتفريط(3) قال الامير ح والمراد ستون ذراعا ويكون مائة وعشرون وليس بقاعدة أهل الفرائض اه‍ وظاهر الشرح مبني على أنه ستون ذراعا مضروبة في مثلها فيكون على هذا ثلاثة آلاف ذراعا وستمائة ذراعا قرز(4) وذكر في اللمع والتبصرة أنه ستون ذراعا طولا وستون ذراعا عرضا(5) وقفيز ثلاثين وقفيز أربعة وعشرين وقفيز أربعة(*) القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفيزان والقفيز أيضا من الارض عشر الجريب والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كليجات والكليجة منا وهو سبعه أثمان من والمن رطلان وجمع المكوك مكاكيك اه‍ مصباح(6) أي التقرير(7) لمصلحة كما نقص عامل علي عليه السلام(8) والظاهر أنه قد يكون خراج الارض باعتبار ما زرع فيها فلو كانت للزرع ثم جعلت للكرم أخذ منها خراج الكرم وكذا فبما أشبه اه‍ ح لى لفظا قرز(*) وصفتها(9) فان لم يوجد في البريد ووجد فوقه وجب الانتقال اه‍ ع عامر وعن المفتى فان لم يكن في البريد أو وجدت ولم يوضع عليها شئ فظاهر الازهار يضع عليها ما شاء ولفظ ح لى فان لم فلعله يصرف عليها ما شاء حسبما يراه صلاحا قرز(*) وهى البريد قرز(10) ولو وضع عليها في السنة مرارا(11) أي ينقل(12) لانهار والاشجار(13) فان مات الامام قبل أن يختار أحد هذه الاربعة فالخيار إلى المسلمين من أهل الحل والعقد فان اختلفوا سل قلت العبرة بالاول اه‍ مفتي قرز(*) وخيار خامس وهو ان شاء أخرجها ؟ وأحرق أشجارها وسادس وهو ان شاء وقفها على المسلمين اه‍ كب وبيان وتقرير ؟ كما فعل على عليه السلام في بني النظير على القول الذي سيأتي أن شاء الله تعالى في الوقف في قوله كالامام يقف ويبرئ من بيت المال الخ والمذهب خلافه قرز(14) بعد التخميس قرز(15) كما لو فعل الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر(*) ولا خمس قرز

[ 574]
[ أو أقل(1) أو أكثر وان شاء تركها لاهلها ومن بها(2) عليهم فالامام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضات المسلمين في ذلك وقال ش لا يفعل الامام فيها شيئا الا بطيبة نفوس المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه السلام فالاقرب وجوب فسيمته(3) بين الغانمين(4)(فصل)(ولا يؤخذ خراج(5) أرض حتى تدرك غلتها) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه(و) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى(تسلم) ثمرة الارض من الامر(الغالب(6) كالضريب والجراد(7) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك فأتلف الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فان اصطلم(8) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس(9) ذلك(و) الخراج(لا يسقطه الموت(10) والفوت) أي إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فانه لا يسقط خراج الاولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج لا يسقط بالموت والفوت وحكاه في شرح أبى مضر عن ش وحكى في شرح أبي مضر عن م بالله
__________
(1) ولا خمس قرز(2) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أرض مكة فانه من بها عليهم اه‍ شفاء معنى(3) إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك الا السبى فانه من على بنت حاتم لطارئ باطلاقها ومن معها من السبى والقصة مشهورة(4) بعد الخميس قرز(5) وكذا المعاملة(*) ويصح التعجيل ؟ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق ؟ وينظر في المعاملة القياس عدم التعجيل قرز وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بايصاء أو نحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله(*) فلو غصبت الارض الخراجية هل يسقط إذا ررعها الغاصب سل اه‍ ح لى قلت ان أمكن استرجاع الارض لزم ذلك وكذا إذا أمكن اجبار الغاصب على التسليم لزم والا فلا والله أعلم وقيل يجب الخراج على الغاصب وتجب عليه الاجرة اه‍ شامى وراوع(*) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا قال عليه السلام يسقط ؟ إذا لم يفرط ولم يزد على المدة المعتاد اه‍ نجرى وقيل لا يسقط إذ قد ثبت في الذمة اه‍ معيار ؟ ومعناه في ح لى(6) و ؟ عن اليسير وهو نصف العشر لزوما وسقوطا اه‍ ح لى قرز(*) الا أن يضمن ضمن اه‍ قرز يحقق إذ ليس كالاجارة من كل وجه(7) فائدة الحماة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح بل لا يبعد وجوبها لان فيها حفظ المال واضاعة المال محظورة ولا يقال فالتخلية من الله عز شأنه لانا نقول هما بمنزلة نزول الالم ودفعهما بمنزلة الدواء وقد أمرنا بالدواء لان المصلحة بالتخلية والدفع حاصل وهى اللطفية والله أعلم اه‍ خط سيدنا رحمه الله تعالى( 8) كل آفة لا يمكن دفعه ا ه‍ غيث(*) ووجه سقوط الخراج ان الارض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به فلا يلزم فيها الخراج بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الاجرة وهذا وجه المخالفة بين الخراج والاجارة(9) على الزكاة وقيل على الاجارة(10) فان مات من عليه الخراج والمعاملة

[ 575]
[ وعن وح أنه يسقط بالموت والفوت(وبيعها(1) إلى مسلم واسلام من هي في يده(2) أي أن الارض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من هي في يده لم يسقط الخراج(3) بذلك(وان عشرا) أي ولو وجب مع الخراج العشر في الارضين جميع أعني التى اشتراها مسلم والتى أسلم من هي في يده فانه يجب فيه الخراج والعشر جميعا(4) وقال الناصر إذا انتقلت الارض الخراجية إلى مسلم وجب فيها العشر فقط(5) وقال ح الخراج فقط(ولا) يسقط الخراج(6) أيضا(بترك الزرع) في الارض الخراجية إذا تركه(تفريطا(7) منه فاما لو ترك الزرع عجزا منه فقال في الكافي يؤجر الارض(8) ويؤخذ من الكراء قدر الخراج والباقي له وعن ابن اصفهان(9) لا تؤجر ولا يؤخذ منه شئ(10)(فصل)(و) النصف(الثالث) وهو الذي يؤخذ من أهل الذمة هو(أنواع) النوع(الاول(11) الجزية وهى ما تؤخذ من رؤس اهل الذمه) ؟ ؟ عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز شقتله لا من غيره وتؤخذ من الاغنياء والفقراء و ؟ ؟
__________
هل يقد ما على كفنه ودينه سل الجواب ان الخراج كالدين فيقدم عليه الكفن والمعاملة كالزكاة ؟ على الكفرة وقواه المتوكل على الله عليه السلام وقيل لا فرق أنهما كالزكاة اه‍ ح لى(*) فائدة لو ساق ماء الارض الخراجية إلى أرض عشرية ففى الانتصار عن ع أنه يجب الخراج وفى شرح الابانة وحكاه عن ش انه يجب العشر فالاول اعتبر بالماء والثانى أعتبر بالارض(*) وكذا المعاملة قرز لانه حق متعلق بالعين(1) صوابه وتملكها مسلم ليشمل الارث وغيره اه‍ وابل(2) لقول على عليه السلام لرجل أسلم ان أخترت المقام على أرضك فاد الخراج فدل على وجوبه اه‍ بستان(3) والمعاملة قرز(4) ويكون اخراج العشر قبل اخراج الخراج لانه مثل اخراج المؤن وكذا المعاملة قرز(*) لان الخراج الموضوع على الارض يجرى مجرى الكرى والكرى لا يمنع من وجوب العشر فوجب أن يجتمعان لان العشر واجب مما أخرجت الارض والخراج موضوع على الارض(5) حجتهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يجتمع على مسلم الخراج والعشر في أرضه اه‍ بستان قلنا لم يجب الخراج كما زعمتم لاجل الغلة بل لاجل الاستيلاء على منافع الارض فهو بمنزلة الكراء فلا تضاد اه‍ بستان(6) والمعاملة قرز اه‍ من جوابات الامام المهدي عليه السلام فان قلت فماذا يلزم سل لعله يقال كما يأتي ؟ للمص بالله في المزراعة ؟ وهو أن يرجع إلى الوسط مما تزرع الارض(*) ولكون المعاملة عقوبة في الاصل وجب فيها الخمس كالغانم وكان أمرها إلى الامام وكان سببها الكفر ولا يسقط بالموت والفوت ولتعلقها بالعين فتسقط بتلفها قبل التمكن من التسليم ولو بعد الادراك والحصاد اه‍ معيار(7) وترك التأجير مع الامكان تفريط اه‍ عيسى ذعفان وظاهر انه ليس بتفريط قرز كما لو عطل الوصي أرض اليتيم فقالوا لا يضمن بل تبطل ولايته والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله(8) لعله مع التمرد اه‍ فيؤجرها ذو الولاية(9) الشيخ الحافظ واسمه علي(10) لنا القياس على الاجرة اه‍ بحر(*) وهو الظاهر الاز(11) ويصح تعجيلها ولو لاعوام ولا يجب النية في الجزية ولا في الخراج على المذهب لان الخراج كالاجرة خلاف ما في البيان ولو عجل

[ 576]
[ في تقديره فعندنا(هو من الفقير(1) اثنا عشر قفلة(2) بقفلة الاسلام وقال محمد بن عبد الله وح انه لا جزية على الفقير(3)(و) إذا أخذت(من الغنى(4) وهو من يملك الف دينار(5) نقدا(وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب) البراذين وهى نوع من(الخيل(6) ويتختم الذهب) يعنى أنه يتمكن من ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغنى(ثمانى وأربعون(7) قفلة وقال ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا وهو من يملك مائتي درهم(و) يؤخذ(من المتوسط(8) بين الغنى والفقير وهو يملك ما لا دون هذا القدر الذى يملكه الغنى(أربعة وعشرون(9) قفلة(وانما تؤخذ) الجزية(ممن يجوز قتله(10) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير
__________
الغنى جزيته ثم فقر أو بالعكس فالعبرة بحال التعجيل ما لم بشرط عليه لا هو فلا عبرة بشرطه اه‍ ح لى لفظا قزر وإذا ؟ الذمي الجزية لا عوام ثم أسلم أو مات فلا ترد بل العبرة بحال التعجيل اه‍ وابل(*) الجزية تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ومن المشروع تصغير الذمي عند أخذ الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك ويقوم الذمي بين يديه ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه قابضا لها بيساره يضعها على الارض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية والذمى مطأطئ على هيات الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه(1)(مسألة) انما تؤخذ مما يجوز قتله إذ هي لدفع القتل ولو فقيرا له كسب فان لم يكن فلا شئ وقيل يخرج من ديارنا وقيل يقرر بشرط الادى ان قدر اه‍ بحر وقيل يقتل وقيل يكلف على الاسلام اه‍ دوارى فان أسلم والا قتل ومثله عن السيد صلاح بن القاسم لان الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل واستحسنه الدوارى اه‍ شرح فتح(*) الذى يملك دون النصاب(2) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس وهو وقت يوم وليلة وقيل لا يستثنى له شئ لانه في مقابلة الامان وقد حصل قرز(*) والقفلة النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه‍ أملاء مولانا المتوكل على الله(3) لانه لا يقدر على التكسب ينظر(4) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ إذ لم تجب لاجل المال قرز(5) من الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه‍ لمعه يعنى من العروض(6) وهل هذا تحديد بحيث لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الاقرب انه تقريب فقط اه‍ نجرى(7) قال في منتزع الفقيه ف والانتصار إذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه ولزمه اه‍ لى لان فيه حقن الدم كما لو صالح القاتل على أكثر الدية(8) والمتوسط من يملك مثل نصف ما يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة لا أكثر لانهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغنى وفرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون المتوسط من ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه‍ ح بحر قيل المتوسط من لا يملك دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة وان كل معه دون ذلك ففقير وقيل المتوسط من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغنى وما فوقه فيلحق بالغنى وما دون النصاب فيلحق بالفقير(9) قال في كتاب العهد ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه‍ هامش هداية(10) ابتداء ؟ ؟

[ 577]
[ الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبى والمرأة والعبد الا أن يكون أحد هؤلاء السبعة(1) مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه لانه يجوز قتله كما سيأتي(و) انما تؤخذ الجزئية(قبل تمام(2) الحول) أي يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فان تأخر آداؤها حتى تم الحول سقطت ذكره م بالله(3) وهذا مبنى على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص بالله ان تقدمت المطالبة لم تسقط بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا * النوع(الثاني نصف(4) عشر ما يتجرون به(5) من الاموال وانما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة * الاول أن يكون ذلك المال(نصابا(6) شرعيا كان ذلك دون النصاب فلا شئ فيه * الشرط الثاني أن يكونوا في تجارتهم(منتقلين(7) به من جهة إلى جهة فلو أتجروا به من دون انتقال فلها شئ فيه ولو كان نصابا * الشرط الثالث أن يكون سفرهم(باماننا) أي في حماية المسلمين الشرط الرابع ان تكن مسافة سفرهم به(بريدا) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا ياخذ هذا النوع الا
__________
(1) وقال في البيان لا شئ على العبد والصبى والمجنون والمرأة لان قتالهم نادر وفي الديباج اما الصبي المجنون فلا تكليف عليهما وأما غيرهما فيضرب(2) وتجوز المطالبة من أول الحول فإذا مات واسلم قبل تمام الحول طاب ما أخذه ولو شرط رده لانه عوض عن الامان وقد حصل اه‍ بحر هذا إذا عجل عن السنة التى هو فيها لا حيث عجل عن السنين المستقبلة فلا تطيب فيجب رده(*) وحول الصبي والمجنون حول أبيه إذا بلغ مع وجود أبيه اه‍ ح لى لقوله تعالى الحقنا بهم ذرياتهم والذى في التبصرة انه يستأنف التحويل من أوله وقواه السيد محمد المفتى(*) فان تقارن خروج الحول وقبض الجزية سقطت وقيل لا تسقط قرز(3) ولو قد أخذنا منه وهنا(4) والاصل في ذلك ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أنه يؤخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر وقال وهكذا أخذته عن من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله اه‍ غيث لفظا وقال عبد الله الدواري ولا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما تكون زكاته زكاة التجارة كالذهب والفضة واليواقيت والظاهر أنه لا يؤخذ منه شئ الا أن يتجروا فيه وهو ظاهر الازهار(5) ولو لصبى أو امرأة ولو خمرا أو خنزيرا فيؤخذ من ثمنه إذا بيع والعبرة بانتقال المال ولو كان المنتقل مسلما قرز(*) مع الجزية قرز(6) واعتبر النصاب لانه جزء فرض في مال فاشبه الزكاة اه‍ غيث لفظا(7) ويكون ابتداء الحول من أول السفر اه‍ بحر وحد البريد من موضع المال(فائدة) صح تقرير الجزية بعد تحقيق وامعان ان على الفقير في السنة اثنى عشر قفلة شرعية يعنى اثنى عشر درهما فيأتى على هذا التقدير نصف قرش وربع قرش وثمن ونصف عن قرش وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط قرش ونصف وربع وثمن وبقشة وخمس بقشة ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط نعم وان أخذت الجزية في كل شهر كان على الفقير نصف سدس ما عليه في السنة وذلك ست بقش وربع وقش عليه المتوسط والغنى ثلاثة قروش ونصف وربع وبقشتين وخمس ؟ بقشة(*) ولو مرة

[ 578]
[ في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع(الثالث) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة(1) وهو مال(الصلح(2) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال(وهو) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف(ما على المسلمين(3) من النصاب) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على المسلمين فيه نصف العشر(4) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب المسلمين(5) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم(6) ومن مال الصلح ما يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية(7) من الفضة وعشرين أوقية من الذهب(8) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان(9) قيمة كل ثوب عشرون درهما(10) وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين درعا(11) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن(12) ونزل(13) الرسل إلى اليمن عشرين يوما(14) ولما ضعفوا صالحهم(15) الهادى عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى نصف التسع(16) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع *(الرابع) مما يؤخذ من
__________
في السنة قرز(1) لفظ البيان السادس ما صولح عليه اهلها وهم في منعة كاهل نحر ان(2) ولا جزية عليهم لان هذا في التحقيق عل رؤوسهم وأموالهم قرز(*) وهذا النوع لاحد له مقدر بل على ما يراه الامام اه‍ هداية(*) وهم فرقة من العرب نصارى ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب الا هم اه‍ تعليق وهم بهران ؟ وتنوخ وبنو وائل وهم نصارى من نصارى العرب اه‍ بحر(3) الا الخمس فلا يضعف عليهم واما الفطرة فلا تؤخذ منهم لانها تطهرة ولا تطهرة لكافر وقرر ذلك بعض المتأخرين وظاهر نصوص الائمة عليهم السلام انه يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها وليس أخذها منهم على وجه التطهير بل على وجه الصلح كما في زكاة أموالهم اه‍ يباج وقرر سيدنا ابراهيم السحولى(4) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم والابل وقيل يشترط السوم قرز(5) ولا وقص في حقهم قرز ولفظ ح بعد ذكر كلام متقدم الثاني يعفى كما يعفى عن المسلمين اه‍ تبصرة(6) ومجانيتهم(7) والمراد الا وقية الاسلامية وهي أربعون قفلة اسلامية اه‍ كب(8) وأقية المذهب اثنان وأربعون مثقالا ذكره في اللمع(9) من جنس واحد في كل عام(10) يكون قيمة الجميع ثمانية آلاف درهم(11) وثلاثين رمحا(12) وهو معاذ(13) وهم رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمال وجميع العارية مضمومة اشترط ضمانها على النبي صلى الله عليه وآله اه‍ صعيترى(*) بضم النون وسكون الزاي ما يهيأ من طعام النزيل وهو الضيف اه‍ شفاء أقام الضيف ام سار وفى الكشاف هذا نزلهم يوم الدين بضم النون والزاى وقرئ بالتخفيف أي بسكون الزاى(14) أي زادهم اه‍ صعيترى ذاهبون عشرين يوما وآيبون واطعامهم ان وقفوا ذكره في أصول الاحكام ولفظ حاشية أي زادهم رحلوا واطعامهم ان وقفوا قرز(15) لان الهادى عليه السلام صالحهم على ذلك واصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح قال ص بالله فنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى(16) من القليل والكثير

[ 579]
[ اهل الذمة هو(ما يؤخذ من تاجر حربى) لكن(امناه(1) فدخل بلادنا * قال عليه السلام والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة(وانما يؤخذ) منه شئ(ان أخذوا من تجارنا)(2) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا فان كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم(و) يكون الذى نأخذه(حسب(3) ما يأخذون) من تجارنا فان كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو ذلك(4)(فان التبس(5) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا(أو) كانوا في بلاد(لا تبلغهم تجارنا فا) لذي نأخذه منهم في هذه الاحوال الثلاثة هو(العشر) من النصاب(6) في كل مرة(7) لانه بدل عن الامان(ويسقط) النوع(الاول) من هذه الاربعة هو الجزية(بالموت والفوت(8) دون الانواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الاربعة الانواع(كلها بالاسلام(9) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على ؟ ؟ وهو الجزيه وما يؤخذ من ماله وهى الانواع الثلاثة الاخيرة(فصل)(وولاية جميع ذلك إلى ؟ ؟ ذكره وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة(إلى الامام) أي ليس لمن وجبت عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الامام أو من يلي جهته(وتؤخذ) هذه الواجبات(مع عدمه ؟ ؟)(10)
__________
وقيل من النصاب اه‍ شكا يدى قرز(1) أو ماله قرز(2) ولو ذميين قرز(3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا كانوا يأخذون من ذلك قرز(4) الوقت الذي يأخذون فيه اه‍ بيان(5) وأما حيث التبس هل يأخذون أم لا فان الاصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا ؟(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كاموال التجارة اه‍ صعيترى وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الايات عن للنجرى(7) ولو في السنة مرار اه‍ بيان قرز(8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الامان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لاجله بخلاف الجزية فانها تؤخذ في مقابلة الامان عن النفس عند القبض وقد فات ؟ فارتفع الموجب فيه(*) والجنون أيضا اه‍ حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز(9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الاثمار(10) فان قلت إذا كان حكم هذه الامور إلى الائمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الامام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الامور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الامام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الائمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على

58 / 239
ع
En
A+
A-