[ 560]
[ عن نفهسا(1) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي مؤسرة أو معسرة وذلك لان أصل الوجوب عليها وانما الزوج متحمل فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الزوج إلى آبائها وأبنائها * قال عليه السلام ومن تلزمها نفقته وهل يخرج(2) إلى آبائه وأبنائه ذلك محتمل يحتمل الجواز لان أصل الوجوب عليها ويحتمل المنع لان ذلك قد صار واجبا عليه(3) * قال عليه السلام وهذا أقرب والا لزم أن يصرف فطرتها في نفسه ولو كان(4) يملك نصابا لها وله(5) إذا كان فقيرا وقد قال الامام ي المختار ان أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وآله وعن من تمونون يخرجها المؤدى عنه(6) الا باذن المؤدى تنبيه لو أخرج القريب المعسر عن نفسه هل تسقط أم لا * قال عليه السلام الاقرب أنه كالزوجة في ذلك(و) تسقط ايضا عن الزوج فطرة الزوجة(؟ ؟ زها(7) عنه(أول النهار(8) يوم الافطار إذا كانت(مؤسرة(9) حال النشوز لان نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار لانها قد وجبت عليها في أوله فاما لو نشزت في أول النهار وهى معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه الا أن يكون لها قرابة مؤسرون فيلزم أن تكون عليهم(10)(وتلزمها) فطرة نفسها(ان أعسر(11) الزوج(أو)
__________
ومن قال على مالك الرقبة فلا شئ لانها لله تعالى اه‍ بستان ؟ وفى البيان ما لفظه ولعله يقال تكون نفقته من كسبه كما ذكروا ان اصلاح الوقف وما يحتاج إليه يكون من غلته فان لم يكن له كسب فعلى قول الفقيه ف اه‍ لفظا(1) أما الزوجة لو عجلت عن نفسها قبل الزواج بأعوام فلعلها تسقط عن الزوج مدة التعجيل وكذا في القريب المنفق لو عجل عن نفسه فطرة أعوام سقطت عن منفقة بذلك اه‍ ح لى قرز(*) الذى قرر على السيد أحمد في قوله باخراج الزوجة عن نفسها ان كان الزوج هو المخرج فلا يصرف في أصوله وفصوله لانه قد صار بالتحمل واجب عليه ولا يصرف في أصولها ولا في فصولها لان أصل الوجوب عليها وان كانت الزوجة هي المخرجة فلا تصرف في أصولها وفصولها لان أصل الوجوب عليها ولها أن تصرف في أصوله وفصوله وفيه أيضا حيث لم يكن قريبا يلزم نفقته اه‍ وعن الهبل ان الزوج لا يصرف في أصولها وفصولها وهى لا تصرف في أصوله وفصوله ومثله عن المفتي قرز(*) المكلفة قرز(2) معا اه‍ نجرى(ظ) واختاره المفتى(4) صوابه حذف الواو إذ لا يلزمه شئ مع عدم ملكه النصاب(5) وينظر ما فائدة قوله وله(6) لا يحتاج على المختار قرز(7) وان لم يكن له قسط بخلاف النفقة لان قد انتقلت إلى الذمة في أول قسط من أول اليوم اه‍ ح أثمار معنى(8) من أخر جزء من الليل وإذا قارن نشوزها طلوع الفجر رجح السقوط وإذا حدث له ولد فالعبرة بالانفصال فان تقارن خروج الولد وغرب الشمس رجح السقوط فان التبس سل قيل الارجح اللزوم رجوعا إلى الاصل قرز(*) أو كله مطلقا قرز(9) المراد نصاب الفطرة(10) المختار انها لا تلزمهم اه‍ وابل لا الفطرة ولا النفقة اه‍ بيان لانها سقطت بسبب منها وهو النشوز وهو يمكنها التوبة اه‍ بستان(11) وهي مؤسرة وجب عليها في

[ 561]
[ إذا(تمرد(1) الزوج عن إخراجها لفسقه(2) لزمتها أيضا إذا كانت مؤسرة فان كانت معسرة فقد ذكر م بالله في الافادة ان نفقتها على قرابتها المؤسرين فكذلك فطرتها(3) * قال عليه السلام وفى المسألة نظر لان الوجوب على المؤدي على ما ذكره في الانتصار لا على المؤدى(4) عنه فإذا تمرد المؤدي فما وجه الوجوب على المؤدى عنه(وندب التبكير(5) باخراج الفطرة لكن بعد تناول شئ من الطعام(6)(و) ندب أيضا(العزل) لها(حيث لا) يوجد(مستحق) في تلك الحال حتى يجد المستحق فيعطيه وان علم ان لها مستحقا في مكان(7) وجهها إليه وعليه أجرة الايصال(8) وان تلفت ضمنها(9) * تنبيه قال ط وظاهر مذهبنا يقتضى ان من وجبت عليه صدقة الفطر فعليه أن يخرجها حيث هو عن نفسه(10) وعن عياله وهو قول ح وقال ف
__________
ملكها فان قيل لم وجبت عليها والنفقة لا تسقط على الزوج لفقره الجواب ان وجوب الفطرة ؟ ط بان يملك لها قوت عشرة أيام بخلاف النفقة فانها لا تسقط بالاعسار اه‍ تعليق ؟(؟) من طلوع الفجر إلى آخر يوم الفطر اه‍ ح لى قرز(*) فعلى هذا تصرف في زوجها قرز ؟(1) وهل ترجع مع تمرده كما ترجع في الحج إذ ما الفرق بين الحج والفطرة الفرق بينه وبين الفطرة ان الفطرة ؟ قد انتقلت ؟ إلى ذمة الزوج فلا يلزمها شئ بخلاف الذى سيأتي ان شاء الله تعالى فان يلزمها ؟ الاخراج لبراءة ذمتها فترجع عليه إذ هي مأذونة به من جهة الشرع وقيل ان هناك حصل اللزوم بسببه بخلاف هنا والله أعلم ؟(*) وقيل لا يلزمها إذا تمرد اه‍ بيان بل تبقى في ذمته ان لم يمكن اجباره قرز ؟ قيل لا يلزمها وسيأتى في التنبيه في الحج(2) المراد اللغوى وهو التمرد(3) وعندنا انها تبقى في ذمته ولا شئ على قرابتها اه‍ بحر قلت وهو القياس الان اعسار الزوج لا يسقط نفقتها عنه(4) يقال قد مر للمذهب ان أصل الوجوب على المؤدى عنه فيأتى كلام الفقيه ى على التنزيل فلو قيل في التنظير انه لما توجه الوجوب على الزوج ولو بتحمل لم يسقط عنه لتمرده ويبقى في ذمته ولا يلزمها لكانها حسنا مع ان قول الامام عليه السلام في التنظير لان الوجوب على المؤدى يشعر بذلك ولا وجه لقوله على ما ذكره في الانتصار وهو أن يقال ان الوجوب على المؤدى اه‍ ح أثمار(5) وان أخر اخراجها إلى آخر يوم الفطر جاز لا إلى بعده الا لعذر نحو عدم من نستحقها أو نحو ذلك اه‍ بيان قرز وفى البحر فرع لاهل التراخي وندب ؟ وقيل لا فرق عند أهل التراخي وأهل الفور لان اليوم جميعه وقت للاخراج(6) وندب ثلاث ثمرات وترا(7) في الميل كسائر الواجبات وقيل وان بعد اه‍ عامر(*) وجوبا في الميل وندبا في البريد قرره ؟(8) والفرق بين الفطرة والزكاة انه يجب ايصال الفطرة بخلاف الزكاة لان الفقراء في الزكاة شركاء لرب المال ولا يجب على الشريك ايصال حق شريكه بخلاف الفطرة فهي لازمة في ذمته فوجب ايصالها إلى مستحقها ولو كان فوق البريد اه‍ عامر وقيل لا يجب الا في البريد وقيل في الميل كسائر الواجبات وكذا عن النجرى والسحولى قرز(9) المراد لم يسقط بها الوجوب لانها في ذمته قرز(10) لان

[ 562]
[ يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه أن يخرجها حيث هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وانما يستحب(1) كالاستحباب في الزكاة ان يصرف في فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فان ذلك يصح في الفطرة كالزكاة(و) ندب(الترتيب بين الافطار(2) والاخراج والصلاة) فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة(كتاب الخمس) الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى(واعلموا(3) أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس(4) والركاز عبارة عن الدفين(5) وعن المعدن وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف(6) وخبير وبنى المصطلق(7) واما الاجماع
__________
أصل الوجوب عليه فيخرج عنه وعن عياله بخلاف الزكاة فالواجب في المال اه‍ زهور معنى(1) الا أن يكون في بلد ولاية الامام فيجب اخراجها في تلك البلد ولعله مع طلب الامام قرز(2) والعزل حيث لا يجد فقيرا(*) وعكس ذلك في عيد الاضحى فانه يستحب تقديم الصلاة ثم الاخراج من الاضحية ثم الافطار اه‍ نجرى وانما فرق بين الافطار والاضحى لان الاكل قبل الافطار محرم فندب التعجيل ليتميز عما قبله والاضحا الاكل قبله مباح فندب الامساك ليتميز عما قبله اه‍ قلت بل لاجل الدليل اه‍ ع سيدى حسين بن يحيى(*) مسألة في صدقة الفطرة عن الاموات من الجامع الكافي روى محمد باسناده ان الحسنين كانا يؤديان صدقة الفطرة عن على عليه السلام وكان على بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته قال أبو الطاهر وأنا أعطيها عن أبى اه‍ غيث قلت وقد روى عن على عليه السلام كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله ولعل هذا لا ينافى المذهب لعدم وجوبها عن الاموات لانها انما أخرجت صدقة إذ يندب أن يبر الولد ومن في حكمه بشئ من أنواع البر كالصدقة وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر والوقت ولا يدخلها في وجوب الفطرة وقد ورد انه يندب في وقت الحج لمن لم يرده ان يتهيأ بهيئة المحرم لحرمت الوقت كما يأتي والله أعلم اه‍ ح فتح ذكره في هامش أصول الاحكام بخط السيد صارم الدين قوله أبو الطاهر هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن على ابن أبي الطالب رضوان الله عليهم(3) قال في القاليد وليس المراد مجرد العلم من غير عمل لان العلم المجرد يستوى فيه المؤمن والكافر ولكن المراد بالعلم القرون بالعمل والطاعة لامر الله تعالى اه‍ ترجمان(4) قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة خلقهما الله يوم خلق السموات والارض وعنه صلى الله عليه وآله وسلم انه قال الركاز الذى ينبت مع الارض وذلك يقتضى ان المعادن من الركاز وعن على عليه السلام انه أوجب الخمس في المعادن اه‍ ح نكت(*) أخرجه الستة كذا في شرح بهران(5) يعنى اسم لكل مغيب في الارض يقال ركز الرمح إذا غاب أسفله في الارض والركز الصوت الخفى قال تعالى أو تسمع لهم ركزا اه‍ مفتى(6) أي بلادها لا الطائف نفسه فهم أساموا طوعا وانما قسم غنائم بلاد أو طاس(7) وهم بطن من خزاعة

[ 563]
[ فواضح على الجملة(فصل)(يجب) اخراج الخمس(على كل غانم) سواء كان الغانم ذكرا أم انثى مسلما أم كافرا(1) مكلفا أم غير مكلف لكن الوجوب في حق غير المكلف على الولي(2) في التحقيق ولا يعتبر النصاب(3) فيما وجب فيه الخمس ولا الحول(4) عندنا وانما يجب الخمس(في) الغنائم فقط والغنائم(ثلاثة) أصناف(الاول(6) صيد البر والبحر) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك(6) مما يصطهاده الناس وقال م بالله والفريقان لا خمس في الصيود(وما استخرج منهما) أي من البر والبحر(أو أخذ من ظاهرهما(7) * قال عليه السلام وقد ذكرنا من ذلك تسعة أشياء فقلنا(كمعدن(8) فانه يجب فيه الخمس(9) ولو مغرة(10) وملح(11) ونفط(12)
__________
(1) في خططهم لا في خططنا ؟ فلا يملكونه بل يؤخذ منهم ويخمس اه‍ بحرا لا أن يأذن لهم الامام أو كان معدنا أو نحوه فيخمسونه ولا يؤخذ منهم اه‍ كب ؟ وقيل ولو في خططنا وهو ظاهر ؟ ؟(*) وانما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على انه تطهرة بخلاف الزكاة اه‍ غيث(2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ ؟ عليه ؟ كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه‍ معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس في الحال ام يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لى وحد في حاشية أنه تخرجه في الحال(*) في الاخراج والوجوب على الصغير(3) أي الخمس ان كان له قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة اخرا ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض ان كانت الاولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه اه‍ ح لى(*) خلاف مالك والشافعي اه‍ بيان(4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش(5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد وقرره ح سحولى(*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو ؟ لان الخمس في العين وهى باقية اه‍ هداية(6) كالجراد ودود القز والنحل(7) والحرض من جنس الارض فلا خمس فيه اه‍ ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لانه معدن قرز اه‍ من خط سيدنا أحمد حاتم الريمى(8) وأما التراب والحجارة والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه‍ معيار وكذلك النورة(*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر(*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص ؟ ؟ والمغرة وكذا البياض ذكره في البيان ؟ وانما وجب فيه ولم يجب في النورة لانها ما صارت معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ(9) وعند زيد بن على وضى الله عنهما لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة(10) تراب أحمر اه‍ بهران الذى تحمر به الامراء الكتب اه‍ شرح بحر(11) ولا فرق البرى والبحري لانه قد استحال إلى ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري(12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع من الارض

[ 564]
[ وهو عين يستصبح منها(1) وقير(2) وهو عين يدهن منها السفن وزئبق(3) وغير ذلك وقال م بالله لا خمس في النفط والملح والقير وقال ك وأحد قولى ش لا خمس في المعادن الا في الذهب والفضة وقال ح لا يجب الا فيما إذا طبع(4) انطبع وله في الزئبق روايتان(وكنز(5) إذا كان ذلك الكنز(ليس) هو(لقطة) فاته يجب فيه الخمس والكنز(6) يتميز من اللقطة والغنيمة(7) بان نقول إذا وجد منبوذا على وجه الارض فان وجد في دار الاسلام فلقطة(8) ولو كان من ضربة الكفار وان وجد في دار الحرب فغنيمة ولو كانت من ضربة الاسلام وان وجد دفينا فان كان لا ضربة له أو قد انطمست(9) فحكمه حكم الدار(10) وان كان فيه ضربة بينة فان كانت ضربة الاسلام في دار الاسلام فلقطة وان كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة وان كانت ضرية الاسلام في دار الكفر فلقطة ان كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل(11) والا فغنيمة وان كانت ضربة الكفر في دار الاسلام فغنيمة ان كان قد ملكها كفار من قبل(12) والا فلقطة(و) أما الذى يستخرج من البحر فهو نحو(درة وعنبرة ؟(13) فان فيهما الخمس وقال زيد بن على وح لا خمس فيهما(و) أما الذي يؤخذ من ظاهر الارض فهو نحو(مسك)
__________
(1) يعنى يسقى منها السراج(2) وهو شئ يشبه القطران يوجد في مصر(3) بكسر الزاى وهمزة ساكنة(4) ليخرج الكحل والملح(5) هو ما غيبة الاولون اه‍ هداية(6) ومن بيانية والاظهر ان يصلها بضمير فلو قال والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى قرز(7) أي تتميز اللقطة منه عن الغنيمة لانه أمر ثالث غيرهما فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة وكذا قال في شرح النجرى واما الكنز فان كان لفظه لا خمس فيه وان كان غنيمة فالخلاف المذهب وجوب الخمس قرز(8) بشرط أن يتعامل بها المسلمون والا فغنيمة وقيل قرز(9) أو التبس أو مما لا يضرب قرز(10) فان وجد بين دارين حكم باقربهما إليه فان استويا فبالضربة فان لم يكن فغنيمة لان الاصل الاباحة فيما عدا الحيوانات والاولى لقطة تغليبا لجانب الاسلام كغسل الميت والصلاة عليه اه‍ هبل(11) ولم يتعامل بها الكفار والا فغنيمة(12) قلت ان لم يتعامل به المسلمون اه‍ بحر قرز(13) قال في الجواهر في تفسير قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ما لفظه الؤلؤ الدر الابيض والمرجان الحرز الاحمر وقيل اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره اه‍ لفظا قال الامام يحيى عليه السلام وحقيق بالعاقل ان ينظر إلى حقاره الدنيا وهو انها على الله تعالى فلهذا رفضها كل زاهد فإذا كان أعلا ادامها العسل وهو من ذبابة وأشرف لباسها الحرير وهو من دودة وأعلا الطيب المسك والعنبر وهو من دابتين برية وبحريه فهذا دليل حقارة الدنيا ونزول قدرها عند الله تعالى ؟

[ 565]
[ ونحل وحطب(1) وحشيش(2) إذا(لم يغرسا) وأما إذا غرسا(3) ونبتا بعلاج فانهما يملكان(4) ويجب فيهما العشر(5)(ولو) كانت هذه الاشياء التى هي المعدن والكنز إلى آخرها وجدها الغانم لها فاخذها(من ملكه) فانه يجب فيها الخمس عندنا وقال ح بل يكون له ولا شئ عليه(أو) إذا أخذها الغانم من(ملك الغير(6) نحو أن يجد كنزا في دار أو أرض لغيره(7) فانه ونحوه لواجده وعليه الخمس ولا شئ لمالك(8) العرصة(9) وقال ح وش بل هو لمالك العرصة قال ح ولا شئ عليه وقال ش بل عليه الزكاة(10)(و) يجب الخمس في(عسل(11) مباح) نحو ما يؤخذ
__________
(1) وعند م بالله وأبى ح خمس في الحطب والحشيش اه‍ بيان قال م بالله يوجبه الا الهادى عليه السلام قال الفقيه ح الرواية عن الهادى فيها ضعف اه‍ زهور وعن الجمهور لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما قلت وهو واضح وأيضا فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ياخذ الخمس ممن أمره بالحطب ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم اه‍ من ضياء ذوى الابصار(2) ودود قز ؟ ؟ ؟ ؟ وشجر الكاغذ اه‍ بيان(3) صوابه أو نبتا(4) ويجب فيهما العشر والخمس(5) بعد القطع ؟ حيث كان مما يقطع ؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن ؟ ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل(6) فان قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى الطعام الذى ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا ؟ قلت الاقرب ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه‍ غيث بلفظه قلت الاقرب انه يجوز له ما لم يعد له حائزا اه‍ مفتي ولفظ حاشية وفى حواشى المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الاودية ونحو ذلك فافهم ذلك انما وضع في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا ؟ بخلاف العسل والله أعلم(*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما سيأتي في باب الصيد(7) الاولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ذلك اه‍ بيان(8) لانها باقية على الاباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الارض في تملكها فهي كالصيد الذى أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس الارض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الارض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل الاول ؟ لانه نفس الارض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الاصول اه‍ معيار نجرى(9) بسكون الراء اه‍ شمس علوم(10) يعني ربع العشر كاموال التجارة(11) فائدة إذا قيل ان لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه‍ مفتي لانه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر وإذا كان كذلك فالازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة بالاصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه‍ ع سحولى ومثله في ح لى ولفظها ولو اصطاد حيوان الزباد وجب

[ 566]
[ من شواهق الجبال وبطون الاودية والاشجار فانه للواجد وفيه الخمس عندنا(1) الصنف(الثاني) من الغنائم التى يجب فيها الخمس هو(ما يغنم في الحرب(2) من الكفار والبغاة(3)(ولو) كان(غير منقول(4) كالاراضى والدور والغيول(5) ونحو ذلك(6) فانه يجب فيه الخمس(ان قسم(7) بين الغانمين فاما إذا استصلح الامام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم على خراج يؤدونه فلا خمس فيه(8) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب(الا) في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا(مأكولا له(9) ولدابته(10) فانه لا يلزمه فيه الخمس وانما يجوز ذلك بشرطين الاول أن يكون ذلك الغانم له(لم يعتض منه(11) أي لم يأخذ بذلك المأكول عوضا من احد ببيع أو نحوه بل انتفع به في الاكل فان أخذ عليه عوضا وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع(12) ويقسم الثمن بين الغانمين(و)(الشرط الثاني) ان(لا) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث(تعدى) قدره(كفايتهما(13) أي زاد على
__________
عليه خمسه بالتقويم ثم لا شئ عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد الا أن يقصد اصطياده للتجارة أو الاستغلال فله حكم ذلك اه‍ لفظا قرز(1) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك(2) الا ما أخذه بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي(3) ما أجلبوا به وكان الامام(4) هذا عائد إلى الكفار قرز(5) أرضها ومجاريها لا الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل تبعا(*) أرضها ومجاريها لا الماء فلا خمس فيه(6) الاشجار(7) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم إذ التخميس قبل القسمة(8) يعنى في الارض لا الخراج فسيأتي(9) وكذا المشروب ؟ والمأدوم أو مشموما مما هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما يتسارع إليه الفساد ؟ كالعسل للحاجة اه‍ بحر(*) وانما استثنى له المأكول ان أكله فقط اه‍ أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه‍ فتح معنى قرز(10) لا ملبوسا اه‍ حاشية ح لى قرز(11) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه‍ نجرى(12) قيل ف المراد به إذا أجاز الامام بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه‍ بيان لفظا من السير قيل ف ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في البيوع ان الامام لا يبيع الا بعد القبض(*) قد تقدم انه لا يصح البيع في قدر الخمس ؟ فينظر فيه الا أن يكون هذا مخصوص بالنص ؟ ولعله كذلك لخبر على عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن على رضى الله عنه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فاخذ خمس الغنم وقال ما أرى الخمس الا عليك لانها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه‍ ح بحر قلت ولو قيل أن ظاهره يقتضى بان العين ؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه‍ غيث من شرح قوله الا لمانع ؟ ويصح البيع والاجارة ولو قبل قبض الامام وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الامام لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز(13) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا منه إلى دار

[ 567]
[ كفاية المجاهد ودابته(أيام الحرب) فاما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس(1)(الصنف الثالث) من الاموال التي تجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء وهى مال(الخراج و) مال(المعاملة و) الثالث(ما يؤخذ من أهل الذمة) وسيأتى تفصيل هذه الثلاثة(فصل)(ومصرفه من في الآية) الكريمة وهى قوله تعالى(واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)(فمنهم ؟ الله) تعالى الذى رسمه عزوجل بقوله فأن الله خمسه يكون(للمصالح(2) أي لمصالح المسلمين نحو اصلاع طرقهم(3) وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وما يجرى مجرى ذلك كالمدرسين(4) من أهل العلم والمفتين والحكام وقال ح قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا سهم ذوي ا لقربي في الرواية المشهورة عنه وقال ش(5) لانهم لله لان له ملك السموات والارض وانما ذكر تشريفا وتبركا فيقسم الخمس في الخمسه الباقيه قال عليه السلام الظاهر خلاف ذلك(وسهم الرسول) يكون بعد الرسول(للامام(6) ان كان) في الزمان امام(و) ان(لا) يكن في الزمان امام(فمع سهم الله) أي يصرف سهمه حيث يصرف سهم الله(وأولوا القربى(7) الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم(الهاشميون(8) وهم أولاد
__________
الاسلام اه‍ بيان وما بقى على قدر كفاية المجاهد ودابته رد جميعه في جملة المغنم(1) يعنى في الزائد اه‍ ح بحر يعني يرده في المغنم وليس له تخميسه الا أن يكون ثمة شرط من الامام ان من غنم شيئا فهو له اه‍ لى قرز(2) فان احتج إلى العامل عليه فاجرته من المصالح إذ مصلحته عامة والله أعلم اه‍ محيرسي لفظا قرز(*) العامة اه‍ بحر(3) وتحصين الحصون التي للمسلمين وعتق الرقاب وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من المسلمين والكفار ذكر ذلك القاسم عليه السلام اه‍ كب لفظا قرز وعن زيد بن على عليهما السلام ليس لنا ان نبني منه حصونا ولا نركب منه البراذين اه‍ كشاف(4) المتدرسين اه‍ تعليق وابل لان مصلحتهم توصل إلى العامة وقيل لا يدخلوا في هذا الباب لان المصلحة فيهم خاصة وان جاز الصرف فيهم(5) لنا الايتين ولا دليل لهم اه‍ بحر وهما واعلموا انما غنمتم من شئ والثانية وما أفاء الله على رسوله(6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم بعده اه‍ غيث(*) ولو كان الغانم ولد الامام أو أبا له أو هو الغانم لانه أخذه بتخصيص الشرع اه‍ حثيث(*) حيث تنفذ أوامره ونواهيه فرز(7) ويدخل الامام معهم قرز(*) لا مواليهم اه‍ ح لى لفظا فرز(8) واعلم انه كان لعبد مناف خمسة أولاد هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو ولا يحل الخمس ولا تحرم الصدقة الا على أولاد هاشم واما المطلب الصغير فهو ولد لهاشم وهو الذي يقال له عبد المطلب اه‍ شرح بحر وأبو عمرو ولا عقب له(*) وهم آل على وآل عقيل وآل جعفر وهؤلاء الثلاثة أولاد أبى طالب وآل الحارث وآل العباس اه‍ شرفية

[ 568]
[ هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بنى هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا(المحقون(1) دون المبطلين كالفاسق(2) والباغي على امام الحق قال عليه السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه وأما الفاسق المتابع للامام فلا يبعد أن من جوز(3) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه والله أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة فيه(و) السهم الذى يستحقه ذووالقربى(هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا(4) وفقيرا) فهؤلاء فيه على سواء لا يفضل الذكر على الانثى ولا الفقير على الغنى عندنا وقال ش للذكر مثل حظ الانثيين وقال زيد بن على وح لا حظ(6) للغنى فيه(ويحصص(7) بينهم(ان انحصروا(8) قال عليه السلام وذلك انما كان في الزمان الاقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا(و) ان(لا) يمكن انحصارهم كوقتنا(ففي الجنس) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق لكن إذا كانوا في جهه(9) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم
__________
وزاد الشافعي معهم بني المطلب أخو هاشم(1) قال في البحر في هذا الموضع دون أولاد أبى لهب قال المفتى في هذا الموضع ينظر في ذلك فانه تقدم في السير ان من أولاد أبى لهب من أسلم وحسن اسلامه فلا يمنعون وان صح منعهم فمصلحة رآها صلى الله عليه وآله قال في عنوان الاثر لابن سيد الناس كان لابي لهب ثلاثة عتيبة وعتبه ومعتبه واختهم درة فعتبه ومعتبه أسلما وأحسن اسلامهما وأختهما درة أسلمت وثبتا معه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين واما عتيبة المصغر فهو عقير الاسد بالشام في الارض الزرقاء بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويروى ان الاكبر هو عقير الاسد قال ابن سيد الناس والصحيح هو الاول وقرر المتوكل على الله انه لاحظ لاولاد أبى لهب في الخمس مطلقا ولو كانوا محقين مؤمنين والصحيح انهم من جملة القرابة فيعطون من الخمس(*) لانه صلى الله عليه وآله لم يجعل لابي لهب واولاده شيئا من الخمس حين كانوا على المنافقة والكفر اه‍ أنوار يقين(2) نحو عقيل بن أبى طالب فانه كان منحرفا عن على عليه السلام إلى معاوية ولحق بمعاوية(3) يعني القائل بامامته ووجوب متابعته من دون ؟ وسيأتى في آخر الخمس ان الفاسق إذا كان ينصر الامام صرف فيه ينظر اه‍ لا نظر لان الذى سيأتي هو في الخراج والمعاملة(4) يوخذ من هذا انه إذا جاز صرف الخمس في الغني جاز ان يؤخذ النصاب من الغنيمة في دفعة أو دفعات(5) قلت ويلزم في الهاشمي الغني الذى لا مصلحة فيه اه‍ مفتي يقال رحمة من الرسول صلى الله عليه وآله مع عدم منافاته لطريقته صلى الله عليه وآله مصلحة اه‍ من شرح الشامي رحمه الله تعالى وقد قال في البحر في باب المصلحة ومن المصالح الهاشمي لقربه من رسول صلى الله عليه وآله فجعل الصرف في الهاشمي الغني مصلحة(6) على الرواية الخفية لا في المشهور فقد سقط منهم ذوو القربا اه‍ شرح راوع(7) ندبا وقيل وجوبا وهو ظاهر الازهار قرز(8) في البريد إذا كان الصرف من الغانم وان كان الامام ففى بلد ولايته وقيل لا فرق بين الامام وغيره فلا يجب الا في البريد وقيل في الميل قرز اه‍ مفتى وحثيث(9) وحد الجهة

[ 569]
[ واستوائهم في وجه الاستحقاق فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه(1) ولا اشكال نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم دون الثاني(وبقية الاصناف) المذكورة في الآية بعد ذوى القربى وهم اليتامى(2) والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا(منهم(3) أي من الهاشميين(4) فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو بن السبيل من الهاشميين ومن عيرهم وجب دفعة إلى الهاشمي(5) دون غيره(ثم) إذا لم يوجد يتيم(6) ولا مسكين ولا ابن سبيل من بنى هاشم صرف إلى هؤلاء الاصناف من أولاد(المهاجرين(7) ثم) إذا لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء(من) أولاد(الانصار(8) ثم) إذا لم يوجد في أولاد الانصار من هو كذلك صرف إلى من هو كذلك(من سائر المسلمين) قال ط وظاهر اطلاق يحيى عليه السلام يقتضى أنه يرى(9) هذا الترتيب واجبا قال م بالله والاقرب عندي على مذهبه ان مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب لانه لم ؟ ؟ على تحريمه على سائر المسلمين قال أبو جعفر الخلاف إذا كان الصرف(10) من الامام وأما من غيره فاتفاق ان الترتيب واجب قيل ح والخلاف(11) انما هو في الترتيب بين آل الرسول ومن بعدهم فاما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الانصار ومن بعدهم فذلك مستحب فقط بالاجماع * تنبيه قال في التقرير
__________
البريد أو الميل على الخلاف(1) ولفظ ح لى وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب وله ايثار وتفضيل لمرجح كما مر وأن يرد في المخرج المستحق قرز(2) فائدة من فقد أباه ولم يكن مكلفا من بني آدم ومن فقد أمه من سائر الحيوانات اه‍ قاموس وفى الطير من فقد أبويه لانهما يرزقانه(3) ومن كان قريبا يتيما وابن سبيل ومسكينا صرف إليه سهام هو لا الاربعة اه‍ شرح ابن راوع(*) لتأكيد المصلحة فيهم في تحريم الصدقة عليهم اه‍ بهران(4) لقول على بن الحسين الما قرأ آية الخمس هم أيتامنا مساكيننا وابناء سبيلنا وروى عن على عليه السلام اه‍ شرح خمس مائة(5) في الميل قرز(6) في الميل قرز(7) أي الهجرتين الصغرى والكبرى فالكبرى إلى المدينة والصغرى إلى الحبشة لقوله للفقراء المهاجرين(*) لان الغنائم على قدر العناية وعناية آبائهم ابلغ والذرية تتبع حكم الآباء ومن ثمة قال صلى الله عليه وآله الاذان في الحبشة الخبر اه‍ بحر بلفظه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال الاذان في الحبشة والقضاء في الانصار فخص صلى الله عليه وآله الحبشة لاجل بلال وخص الانصار لاجل معاذ بن جبل اه‍ شرح بحر قلت ويؤيده قوله تعالى وكان ابوهما صالحا فقد روى أنه الجد السابع ولاستصائه بالقبط لاجل اسماعيل ومارية(8) الاوس والخزرج لقوله تعالى والذين تبؤوا الدار والايمان(9) بين آل الرسول ومن بعدهم كما حكماه الفقيه ح اه‍ سيدنا حسن قرز(*) وهو ظاهر الازهار والاثمار اه‍ تكميل بلفظه(10) لان الامام أعرف بالمصالح(11) وبنى عليه في الكواكب والمعيار

57 / 239
ع
En
A+
A-