[ 550]
[ وانما دخلت فطرة زوجة العبد لانه يلزم سيده نفقتها لاجل رق العبد(أو) لم تلزم نفقته يوم الفطر لكن(انكشف) ثبوت(ملكه فيه(1) وذلك كالعبد الذى اشترى بخيار(2) وبقى في يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فانه يلزم المشترى(3) فطرته ولو لم تلزم نفقته يوم الفطر وكذا لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فانه يلزم المشترى فطرته لانكشاف ملكه(4) اياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى لانه انما ملك بالقبض الا ان نقول ان القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال السيد ح تجب على البائع(ولو) كان الشخص الذى نفقته تجب على غيره(غائبا(5) يوم الفطر فانه يجب على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال عليه السلام وقد دخل في هذا العقد(6) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب وعن العبد المؤجر والمعار والرهن الغصب والابق(7) وأسير البغاة لا الكفار لانهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا
__________
أو يوم الفطرة وليلة الثاني وهو عموم كلام الصعيترى اه تكميل(1) مع الرجاء للفسخ أو الامضاء قرز وكذا المشترى بعقد موقوف(2) لهما أو لاحدهما(3) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله يجب على من هو في يده ويستقر الرجوع على من انكشف له كما يأتي في البيع فيمن يؤمر بانفاقه ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الامام أو المصدق لكن ينويا اخراجها عن من انكشف مستقرا له الملك وأما لو أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الامام والمصدق فلعله لا يصح والله أعلم(*) فان قيل لم لا تجب الفطرة على البائع لانها تتبع النفقة والجواب انها انما وجبت النفقة على البائع لتسليم على ما اقتضاه العقد والفطرة لا تتبع النفقة الا إذا كانت لاجل ملك أو سبب أو زوجية اه تعليق ابن أبى النجم(4) حيث كان صحيحا لا هنا فهو فاسد(5) والنجري روى عن الامام المهدى عليه السلام ان فطرة القريب الغائب لا تجب أصلا إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة اه ح لى لفظا قال في شرح الفتح ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين يعنى ان نفقة القريب المعسر تسقط مطلقا وهذا يخالف ما ذكره الامام ى عليه السلام في الغيث وغيره من انها لا تسقط الفطرة لان ظاهر العبارات الاطلاق لان النفقة انما سقطت بالغيبة لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت فالساقط حينئذ انما هو فعل الانفاق لا الخطاب فهو مخاطب به في وقته فتعلقت الفطرة بالذمة وهى لا تسقط بسقوط مضى النفقة وهو الاولى والله أعلم اه ح فتح(*) وحد الغيبة في القريب الميل وقيل البريد والبعد عن يد سيده قرز(*) مرجوا أو عاد في يوم الفطرة قرز(6) في قوله بالقرابة(7) إذا أبق لتمرد المالك من الانفاق أو تاب قبل يوم الفطر الا إذا كان عاصيا له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة الا أن يقال انه خدم في الا باق اه مفتى وسلامي وفى الغيث ما لفظه وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة بل قد تسقط وتجب الفطرة كالعبد الآبق ونحو ذلك(*) ظاهر المذهب مطلقا يعني انها لازمة وقرره مولانا المتوكل على الله قال
[ 551]
[ إذا أسروه على وجه يملكونه(وانما تضيق(1) متى رجع) يعنى ان فطرة الغائب(2) تصير في ذمة من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب اخراجها الا متى رجع(3)(الا) الشخص(المأيوس(4) كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين ايس من رجوعهم فان فطرتهم لا يجب اخراجها عنهم ولو رجعوا(5)(و) إذا كان العبد مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته فصاعدا وجب(على الشريك) في العبد والشريك في الانفاق(حصته(6) من الفطرة بحساب ما عليه من النفقة * تنبيه قال في الوافي ولو اشترى المضارب عبدا للتجارة ثم جاء يوم الفطر نظر فان كان للمضارب شي من الربح مقدار ما يلزمه عنده(7) في العبد وجب عليه اخراجها نعم
__________
ما لفظه ان كلام الشرح قوى والفرق بين العبد الآبق والزوجة الناشزة ظاهر وهو ان الزوجة لها ذمة انتقلت إليها الفطرة وأصل الوجوب عليها كما يأتي بخلاف العبد فعصيانه بالاباق ؟ حقه من الانفاق ولم تسقط الفطرة التي هي حق الله تعالى اه كلامه عليه السلام(1) العبد إلى يد ؟ والقريب إلى الميل والزوجة إلى بيت زوجها قرز(*) ولابد أن يرجع وسبب الوجوب باقيا وأما إذا مات الغائب أو غني ؟ أو ارتد سقطت عمن لزمته اه غيث بل لا تسقط ان غنى إذ قد لزمت في الذمة اه عامر ولفظ ح أما الموت فمستقيم وأما حيث عاد غنيا أو مرتدا فالاولى عدم السقوط إذ قد صارت في الذمة اعتبارا بحال الوجوب وهو ظاهر الزهار والله أعلم افاده سيدنا حسن رحمه الله ولفظ ح لى فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل اخراج فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج إذ لا تطهرة هنا أم لا يسقط كما لو مات أو سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط وهو محتمل اه بلفظه من شرح قوله أو تمرد لفظ البيان(مسألة) من ارتد في يوم الفطر تسقط عنه الفطرة إذا اسلم بعده وان أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه ولو كان قد اخرجها قبل ان يرتد خلاف ش وكذا فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت تلك الصلاة اه بلفظه(*) فان قيل القياس ان الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة قلنا الاجماع على ثبوتها في الذمة فكان نتخصيصا فكان تخصيصا(*) أما ؟ المخرج قبل عود الغائب ينظر اه ح لى لفظا في حاشية ولو بعد موت المخرج ولو أخذ من تركته اه وفى الغيث لا يلزم(*) يعنى في المغصوب ونحوه واما المعار والمرهون والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وان لم يرجعوا اه عامر وظاهر الازهار لا فرق بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الاخراج الا متى رجع قرز(2) ولا فرق سواء غاب المخرج أو المخرج عنه(3) وينظر في الزوجة ظاهر الكتاب الاطلاق ويحتمل أن يتضيق اخراج فطرتها إذ نفقتها كالدين اه ح لى ومثله عن المفتى(4) في جميع يوم الفطر(5) ما لم يرجعوا في يوم الفطر قرز(6) فان كان العبد مشتركا بين اثنين وكذا القريب إذا لزمت نفقته اثنين استثنى لكل واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة فإذا كان يلزمه من النفقة نصفها استثنى له قوت خمسة ايام غير نصف الصاع ونحو ذلك اه غيث قرز(*) ولا يلزم الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر بخلاف القريب فيلزمه فطرة كاملة اه بيان(7) أي عند ذلك المقدار من الربح وقيل اليوم
[ 552]
[ اختلف في تفسير قوله مقدار ما يلزمه عنده في العبد فقيل س(1) مراده(2) ان كان لحصته من الفطرة قيمة وجبت والا فلا قيل ف وفيه نظر(3) لان الفطرة من ذوات الامثال وهى تثبت في الذمة ولو قلت الا ما يتسامح به في حقوق الادميين وقيل ل يعنى ان كان لصحته من النفقة(4) قيمة قال مولانا عليه السلام والاقرب عندي خلاف هذين التفسيرين وهو أنه يعني إذا كان لحصته الثابتة في العبد قيمة(5) قال وهو الظاهر من الكلام * تنبيه لو كان للولد آباء متعددون(6) من طريق الدعوة ففى الزوائد عن ابى ع والاستاذ للناصر تلزم فطرة واحدة منهم(7) جميعا على حصصهم(8) كالنفقة وحكى عن م بالله وأبى جعفر الناصر على كل واحد فطرة كاملة وهكذا ذكر السيد ح(وانما تلزم) الفطرة(من) جاء يوم الفطر وقد(ملك فيه له ولكل واحد(9) ممن تلزمه نفقته(قوت عشر(10) مذهب الهادى وم وقال ح وهو مروى عن زيد بن على أن نصابها هو النصاب الشرعي وهو الذى يصير مالكه غنيا في الشرع وقال ش وك تلزم من ملك قوت يوم وليله وزيادة ؟ صاع * قال مولانا عليه السلام والصحيح أنها لا تجب الا إذا كان ملك قوت
__________
(1) وهو ظاهر البيان والتذكرة نحو أن يكون المال ألفا وقد ربح مائتين وله نصف الربح فيلزمه نصف سدس فطرته اه بيان ن(2) قوى حيث كانت قيمة أو لا يتسامح به في المثلى(3) قوى في المثليات(4) قيل من نفقته العشر وقيل من نفقته عونتين يوم الفطر وقيل المراد من النفقة يعنى من عونة واحدة(5) وكان لحصته من الفطرة قيمة في القيمى وما لا يتسامح به في المثلى فان كان يتسامح بها لزمت الشريك حصته فقط وقيل يلزم الكل قرز(6) فلو كان أحد آبائه من الدعوة كافرا هل تكون الفطرة على المسلم جميعا أم تجب قدر حصته وباقيها في مال الطفل ان كان والا سقطت الذي يذكره الوالد أن الواجب على المسلم منهم حصته فقط كعبد مشترك بين مسلم وكافر أو هذا حيث ألحق لهم عى سواء بان يكونوا متصادقين على وطئ المشتركة فكان الولد لهم جميعا اه ح لى(7) نعم وقد دخلت هاتان المسئلتان يعني مسألة الاباء والمضارب في قولنا وعلى الشريك حصته اه غيث(8) يعني رؤسهم(9) فان كان صبيا لا يطعم اعتبر ما يكفيه مؤنة عشرة أيام من دهن وأجرة حضانة ونحو ذلك اه تعليق الفقيه ع وأما المريض فيعتبر بقوته صحيحا لانه عارض وأما المرتاض فما انتهى حاله إليه إذا قد انتهى قرز ولفظ ح لى ويعتبر للمريض قوت الصحيح لان المرض عارض وللمستأكل ما يكفيه وللمرتاض المنتهي ما يكفيه بعد الرياضة والطفل ما يكفيه ان كان يأكل والا فبكفاية حاضنته عشرة أيام يعنى أجرتها اه لفظا قرز(*) فرع فان ملك عبدا زائدا على ما استثني فقيل س يخرج عن نفسه لا عن عبده قال في البرهان لانه يكون نصابا لسيده لا لنفسه وقال في الحفيظ يخرج عن نفسه وعبده اه بيان ولعل كلام الحفيظ مبنى على انه نصاب لنفسه ولسيده حيث قيمته تفي بعشرين صاعا من غير الفطرة وهو ظاهر الازهار قرز(10) والوجه في اعتبار العشر انه لابد من فاصل بين من يلزمه الفطرة وبين من لا تلزمه ففصل بالعشر لان لها أصل في الشرع كأقل
[ 553]
[ العشر كاملا من(غيرها) أي تكون الفطرة زائدة على نصابها وقد ذكره الفقيه ل وهو قول ك وش وان خالفا في النصاب وقال في الانتصار المختار رأى أئمة العترة أن الفطرة تخرج من نصابها كقول ح وان خالف في النصاب وكذا ذكر الفقيه ح انها من قوت العشر كالنصاب فان زكاته من جملته(1)(فان ملك) النصاب وهو قوت العشر(له) دون عياله وجب عليه اخراجها لنفسه(2) * قال عليه السلام وقد دخل ضمنا في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه بل استغنينا بقولنا فالولد ثم الزوجة إلى آخره وهذا يقتضى أنه يقدم نفسه كما يقدم ولده مع النقصان فان ملك النصاب له(ولصنف) واحد من الاصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له ولد وزوجة وعبد فيجئ يوم الفطر ومعه من النفقه ما يكفيه هو وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا يكفي جميعهم(فالولد(3) أقدم فيخرج فطرتين عنه وعن ولده وتسقط عن الباقين(لم) إذا ؟ ؟ له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت(الزوجة) اقدم من العبد فيخرج له ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد(ثم) إذا لم يكن له زوجة بل ولد وعبد و ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
__________
الطهر وأقل الاقامة ونحوهما واقل المهر اه لى وقد ذكر معناه في الغيث والزهور واكثر الحيض واقل ما يقطع به السارق اه شفاء فكان الرجوع إليه اولى واعتبارها في الكفارة فيمن لم يمكنه اطعام العشرة كاملين كفر بالصوم وقوت العشرة يوما للواحد قوت عشر ونحو ذلك اه بستان يحقق(*) فان ملكه مائتي درهم وهى لا تكفيه قوت عشرة أيام لغلاء الطعام أجاب سيدنا ابراهيم السحولى انها لا تجب عليه الفطرة وهو ظاهر الاز(*) ومن لم يأكل شيئا لعدم شهوة الطعام في عشرة أيام اعتبر في حقه ملك قدر الفطرة أو بعضها اه مفتي بل هو أشبه بالمريض إذ هو عارض لا يدوم فتعتبر نفقته في حال الصحة اه شامى(*) أو ما قيمته ذلك غير ما استثنى في الزكاة وقيل غير ما استثنى للمفلس اه بيان قرز الا القوت اه ح أثمار أي قوت المفلس الذى هو قوت يوم له ولطفله فلا يستثنى له بل قد دخل تحت العشر اه سيدنا حسن رحمه الله(*) قال المؤلف ويعتبر ما تجب معه النفقة وهو أن يملك ما يكفيه إلى الدخل بالنظر إلى الفقير اه تعليق ع(*) قال في حاشية ومؤ ؟ قرز(1) قلنا يؤدى إلى استغراقه فيها كقوت الصبي(2) وانما بدأ بنفسه ثم من بعده لقوله صلى الله عليه وآله للذى قال له معي دينار فقال انفقه على نفسك فقال معى آخر فقال أنفقه عى ولدك فقال معي آخر فقال أنفقه على أهلك فقال معى آخر فقال أنفقه على عبدك فقال في الخامس أنت أعلم به اه شرح بحر قال صاحب المعالم أخر الزوجة عن الولد لان الولد لا يجد من ينفقه وأخر العبد لانه يباع اه تعليق الفقيه ف نعم أخذ أهل المذهب من ترتيب النفقة في هذا الحديث وجوب ترتيب الفطرة كذلك وفى الاخذ ضعف عندي والاقرب ما قاله ص بالله انه إذا لم يملك لهم زائدا على قوت عشرة أيام سقطت عنه وعنهم لانه ولو قدر انه يكفيه وحده فليس له الاستبداد به ذكره الامام في الغيث(3) الصغير والمجنون وأما الكبير فكسائر القرابة اه تذكرة وح لى قرز(*)
[ 554]
[ تلزمه نفقته كان(العبد(1) أقدم من القريب(2) فيخرج له ولولده ولعبده وتسقط عن القريب ثم إذا كثر القرابة ترتيب بينهم كما لو كثر الاولاد(لا) إذا ملك(لبعض صنف) ممن تلزمه نفقته(فتسقط(3) الفطرة عن ذلك الصنف كله(4) وصورة المسألة أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه وله أولاد أو نحوهم لا يملك لهم زائدا على قوت نفسه ما يكفى جميعهم بل يملك ما يكفى أحد الاولاد قوت عشر فانه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الاخراج عن واحد من الاولاد حكى ذلك أبو مضر عن ع(ولا) يجب(على المشترى) للعبد(ونحوه) وهو المتهب للعبد والغانم والوارث والمتزوج إذا اشترى أو تهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم الفطر(ممن قد لزمته(5) الفطرة لذلك المبيع أو الموهوب أو المغنوم أو الموروث أو المراة المتزوجة فانه إذا اشترى
__________
الا أن ؟ الولد بعدان قد لزمت الزوج للزوجة وجبت لها والله أعلم وقيل بل ينتقل إلى والولد اه مفتي ظاهر ؟ ما لم يكن قد أخرج عن الزوجة قرز(*) فلو كا الاب معسرا والابن الصغير ؟ ؟ ؟ قول م بالله تجب فطرة الاب على الابن وعلى قول الهادى عليه السلام ان كان الاب لا يمكنه التكسب اخرج فطرتهما من مال طفله وان كان يمكنه التكسب سقطت فطرته وفطرة الابن عنه ووجبت نفقة ابنه عليه واما فطرة الابن فيحتمل أنها على الابن لانه غني كالزوجة ويحتمل انها لا تجب عليه لان نفقته غير واجبة عليه بل على أبيه اه بيان معنى(1) هذا إذا كان العبد مستثنى له وأما إذا لم يكن مستثنى له فانه يباع ويكون العبد نصابا له ولسيده اه مفتى قرز(*) ينظر لو كان للعبد زوجة هل تقدم على القريب أم لا سل الظاهر انها تقدم على فطرة القريب إذ هي في مرتبة العبد اه عن بعض المشايخ(*) فرع من أخرج عبدا عن فطرة ذلك العبد وهكذا حيث أعتقه عن فطرة نفسه ولو كان قيمته دون صاع إذ هي ف مقابلته فهي كمن أخرج أحد الخمس الابل ولو كان قيمتها دون قيمة الشاة اه معيار حيث اللازم القيمة للعذر قرز(2) ولو أبا قرز(3) فائدة لو كان يملك له ولولده أو زوجته أو نحو ذلك ثم حدث له ولد آخر في يوم الفطر هل قد لزم اخراجها عن الولد الاول أو تسقط عن الكل قال المفتى قد لزمت عن الاول وقال الهبل تسقط ما لم يكن قد أخرج عن الاول لان اليوم جميعه سواء في لزوم الاخراج(*) فأما لو ملك قوت عشرة أيام لاولاده لكل واحد وزيادة صاع ؟ فقيل ف يخرجه عنهم جميعا وقيل يخرجه عن واحد منهم وهل يقرع بينهم أو يخرجها عن من شاء ينظر قال في الكواكب يقرع بينهم وفائدة القرعة وسقوطها عمن أخرج عنه مع الايسار اه كب ومثله في المعيار ؟ حيث حصة كل واحد ما لا يتسامح به في المثلى أو ماله قيمة في القيمى قرز(4) ولا ؟ إلى من بعد ذلك الصنف ولو كان ذلك يكفيه وقيل بل ينتقل إلى الصنف الثاني فتخرج عنه وهو اختيار الامام شرف الدين عليه السلام اه ح لى ومثله عن المفتى وعامر وحثيث وكذا عن ص بالله قرز(5) على وجه يصح منه الاخراج ليخرج الكافر فلا يصح الاخراج منه فيلزم المشترى
[ 555]
[ العبد يو ما لفطر من مالكه وهو مسلم مؤسر(1) فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم المشترى وهكذا لو اتهب أو ورث أو غنم عبدا للقتال(2) من البغاة وهكذا لو تزوج امرأة مؤسرة يوم الفطر فقد كانت لزمتا أو معسرة ولها ولي(3) ينفقها مؤسر فانه لا فطرة على الثاني في هذا الصور كلها ثم ذكر عليه السلام قدر الفطرة فقال(وهى صاع(4) من أي قوت(5) يقتاته
__________
(1) أشاره إلى أن لا يكون العبد نصابا لنفسه ولعل ذلك حيث هو مستثنى فافهم(2) يعني في القتال حيث أجلبوا به وكان ؟ الامام(3) الاولى قريب ليدخل لو كان للمرأة أخت قرز(4) مسألة ولا يجزي الحب المبلول والمقلو والموقوز والدفين المتغير الذى فيه نقصان قدر عن الواجب اه بيان بلفظه الا أن يخرج من المبلول ما يأتي صاعا يابسا أجزأ اه ح لى لفظا(*) فان قلت ان قولك في الاز صاع من أي قوت يقتضى ان صاعا من الخبز يجزى فهلا احترزت قلت ان تقديرنا بالصاع يقتضتى أن يكون المخرج من المكيلات فلا يدخل الخبز ثم انا قد رفعنا هذا الايهام بأن قلنا من بعد ؟ وانما تجزي القيمة للعذر والخبز انما هو قيمي اه غيث لفظا(*) قال المرتضى صاع النبي صلى الله عليه وآله ؟ احفان بحفن الرجل المتوسط اه من تعليق المزني(*) ولو من العنب والرطب ويقدر العنب وان لم يهر قال المفتى بل ولو بثما حجة كالتمر بنواه اللهم الا ان يعتاد كيل الهرور قيل واللحم يعتبر بعظمه يقال اللحم قيمي فلا يجزى الا حيث تجزي القيمة فيخرج لحما قيمته صاع قرز افاده سيدنا حسن رحمه الله تعالى(*) وفى البحر انه يقدر العنب لو جف صاعا ومثله قدر ؟ الامام احمد بن الحسين وقالوا انه يجزى اللبن إذا كان يقتات وظاهر كلام الفقيه ع انه يجزى صاعا من هرور العنب والصاع خمسة أرطال وثلث بالكوفي كما ذكره زيد بن علي وم بالله وح وك وش خلى ان مالكا ناظر أبا يوسف في حضرة الرشيد لما قال هو ثمانية فاحضر أهل المدينة بصيعانهم فوجدوها مثل قول مالك فرجع إليه واعلم انه كان الزبدى في صنعاء سنة تسعمائة وستة وثلاثين سنة اربعه وعشرين صاعا وهى ستة عشر قدحا فكانت الفطرة ثلثى القدح ولم تزل الزيادة فيه في كل دولة حتى صار الزبدى ثمانية وأربعين صاعا في مدة امامنا عليه السلام إلى سنة 954 فكانت الفطرة ثلث القدح لم يزيد ؟ فيه بعد ذلك ولعلها تكون ربعه والله أعلم اه شرح فتح(*) لما روى ابن حجر في بلوغ المرام عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا تعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب وفى رواية أو صاعا من أقط ؟ عن كل صغير أو كبير أو مملوك فلم يزل تخريجه حتى قدم معاوية إلى المدينة فكان مما تكلم به أن قال انى أرى ان مدين من سمراء الشام يعدل عن صاع من تمر فاخذ الناس بذلك وأنا لا أخرج الا ذلك اه بستان ؟ والاقط قال عليلم والاقط بفتح الهمزة وقد يجوز بكسرها شئ يجمد من اللبن ونحوه كالجبن أيضا ولا يدخران الا من الحليب دون المخيض فالاقط يقطع قطعا صغارا تكال ويجزئ منه الصاع واما الجبن فتقرص اقراصا غلاظا ويوزن وتجزئ منه الفطرة على جهة القيمة اه بستان قرز(5) مثلى لا قيمي قرز
[ 556]
[ الناس(1) سواء كان المزكي يقتاته في البلد اولا وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فانه يجزى مع أنه يكره له(2) العدول إلى الادنى هذا قول الهادى عليه السلام في المنتخب وصححه الاخوان وهو قول ح وأحد وجهى اصش وظاهر كلام الهادي في الاحكام أنه لا يجوز العدول إلى الادنى وهو قول ع وأحد وجهى اصش وقال في شرح الابانة يعتبر الاكل في رمضان * وقيل بل في غالب الزمان قال ط ويجوز اخراج الدقيق(3) مكان البر على أصل يحيى عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وظاهر ذلك يقتضى أنه يجوز ولو كان حبه أقل من الصاع للخبر(4) وقيل ع انما يجوز دقيق صاع من بر(5) وقال ح ان الفطرة نصف صاع من بر وصاع من غيره ومثله عن زيد بن على ولابي ح في الزبيب روايتان صاع ونصف صاع * نعم والصاع يخرج(عن كل واحد) فلا يجزي عن الاحد أقل من صاع الا حيث لا يملك زائدا على نصابها الا أقل من صاع وجب عليه اخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه تمامه(6) لانه لم تجب عليه فطرة كاملة(7) وقال في الزهور بل يبقى تمامه في ذمته ويجب أن يكون الصاع(من جنس واحد(9) لا من جنسين فلا يجزي(10) خلاف الامام ي(الا لاشتراك أو تقويم(11) فانه في هاتين الحالتين يجوز اخراج صاع من جنسين أما الاشتراك فصورته أن يكون عبد بين اثنين فانه يجوز أن يخرج أحدهما نصف الصاع شعيرا والآخر نصفه برا وأما صورة التقويم فنحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس
__________
(1) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في البلد وميلها قرز(*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله صلى الله عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنا اه شامى قرز وفى ح لى سواء كان يقتاته المخرج أو القابض والمقرر هو الاول(*) عادة لا ضرورة قرز(2) تنزيه(3) ولو من ذرة اه تبصرة(4) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع من دقيق(5) لا فرق قرز بزيادة(6) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر(7) الا الزوجة الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز(8) الا أن يجد في ذلك اليوم قرز(9) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه من غير دلالة اه بستان(*) ولو من أنواع قرز(10) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها اطعام(*) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال انه يوفي على أحد الجنسين لان قد ملكها الفقير وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لانه صار قيميا وقيل ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط وقرره لى مع التوفية لاحد الجنسين قرز(11) يقال لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه بايجاب الامام مثلا فهل تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل
[ 557]
[ واحد(1) فانه يجوز له اخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة فيجعل أحد الجنسين قيمة لما يوفى الجنس الآخر صاعا فعلى هذا يجزي نصف صاع من شعير وربع صاع من بر إذا كان الربع(2) يقوم بنصف صاع من شعير * تنبيه قال في البيان والفقيه ل ويجوز أن يخرج ضاعين من جنسين مخلوطين(3) من كل جنس صاع(4) عن شخصين(5)(وانما تجزى القيمة للعذر(6) أي لا تجزي عندنا اخراج قيمة الفطرة مع التمكن من اخراجها طعاما(7) وانما تجزى للعذر وهو أن لا يجد الطعام(8) فحينئذ يجزي اخراج القيمة من نقد أو غيره قيل ف والعبرة بتعذره في البلد(9) وقال الناصر(10) وم بالله يجزى اخراج القيمة ولو أمكن الطعام(و) الفطرة(هي كالزكاة في الولاية والمصرف(11) أما الولاية فولايتها إلى الامام حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد طلبه لم تجزه على حسب ما تقدم في الزكاة واما المصرف فمصرفها الاصناف التى تقدمت في الزكاة غالبا احتراز من التأليف قال السيد ح في الياقوتة ولا يجوز للامام(12) أن يتألف بها عند القاسم والهادي وط عليهم السلام وأجاز ذلك ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو قوي لعموم قوله تعالى انما الصدقات للفقراء) الآية وهى من جملة الصدقات قال ويجوز صرف شئ منها في المصالح كالزكاة عند من أجاز التأليف منها(13) إذ لا وجه للفرق(فتجزى) فطرة(واحدة في جماعة(14) لكن الاولى خلاف ذلك الا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام(و) يجوز(العكس)
__________
المذهب في نظير ذلك بقولهم الا عما لم يملك انه لا يجزى والله أعلم اه محيرسى لفظا(1) في الميل قرز(2) وابه من أرز لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الاجناس كلها فلا وجه للتصويب وانما صح هنا وان كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز(3) ونوى كل شخص اه بيان قرز(4) إلى شخص واحد أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي قرز(5) وهذا بناء على انه لا يصير بالخلط قيميا(*) وذهب الفقيه ف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلى إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلى ولا كلام وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ(6) ومن العذر طلب الامام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله اه مفتى قرز(7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء(8) في البريد وقيل في الميل قرز(9) يعنى في الميل قرز(10) حجتهم سد الخلة وهى حاصلة بالقيمة وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لانه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه بستان(11) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز(12) لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى على عمالته منها قرز(13) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء قرز لان التأليف مصلحة(14) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح به
[ 558]
[ وهو اخراج فطر كثيرة في فقير واحد ما لم يبلغ النصاب(1) والاولى خلاف ذلك إذا كان ثم من يحتاج سوى هذا الفقير(و) يجزى(التعجيل(2) فيها كما يجزى في الزكاة فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة لكنه لا يجزى الا(بعد لزوم الشخص(3) الذى يخرج عنه فلو عجلها عم سيولد له أو عمن سيملكه أو سينكحه لم يصح التعجيل وانما يجزى التعجيل بعد حدوث
__________
في المثلى اه بيان وزهور قرز ؟ لانه تمليك ولا يصح تمليك ما يتسامح به(1) من جنس واحد(2) أما لو عجل الاب عن الاولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة أو قد سقطت بتعجيل الاب الاقرب عدم السقوط والله أعلم اه تعليق ابن مفتاح(*) أما لو عجل عن القريب المعسر أو عن الزوجة أو عن العبد ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد وطلقت الزوجة وغني الفقير هل تلزم فطرة أخرى أم لا الاظهر عدم اللزوم وقيل بل يلزم لبطلان السبب ومثله في ح لى(*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة وجاء يوم الفطر وهي ؟ لم تجب الاعادة وقيل تجب الاعادة قرز فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فانه يسترجع ما قد سلم إلى الامام أو المصدق لا إلى الفقير الا لشرط قرز وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فانها لا تلزمه الاعادة بل قد أجزته(*) في غير الوصي والولي قرز(*) ولولا عوام كثيرة اه بيان قرز(3) أي وجوه(*) وصحت الاخراج عنه(*) القول في صدقة التطوع مستحبة لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة ويستحب فيها الاسرار والاعلان لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء ويحصل المقصد بان نرسم فيها مسائلا عشرة(المسألة الاولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله انه قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أبو هريرة معناه عن فضل العيال وتكره للرجل الصدقة على الاجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله انه قال لا يقبل الله صدقة رجل وذوى رحمه محتاجون فيحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله التطوع أصلا وعليه فريضة وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوى الارحام ودليل على ان وجوب الفرض من قبول النافلة ويحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوى رحمه المحتاجون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له أي لا ايمان له كامل وفى حديث اخر ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره اه انتصار بلفظه من خط قال في الام من مصنفه(*) وأما اسلام المخرج عنه فجزء من السبب فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر أو في وأله ثم أسلما في آخره وجبت الاعادة اه معيار بلفظه(فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب لو أخرج فطرة قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته ثم وجبت لزمته الاعادة كما قلنا في الاسلام وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم كفر ثم أسلم وكذا عن نفسه وجبت الاعادة على القول بان الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما تقدم أول الكتاب(فرع) فأما إذا عجل عن قريبه الذى تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت أو عن الزوجة ثم بانت ؟ ثم عادت أو كانت قريبه له يجب عليه
[ 559]
[ الولد وملك العبد ونحو ذلك(1) فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك الحال(2) فقيرا(3) وقال ش لا يجوز التعجيل الا في رمضان(4) واختاره في الانتصار(وتسقط) الفطرة(عن المكاتب(5) بكل حال ذكره ع وط للهادي عليه السلام و(قيل) بل تبقى موقوفة(حتى يرق) فتكون على سيده(أو يعتق) فتكون عليه وهذا القول ذكره في الكافي والوافى * قال مولانا عليه السلام والقياس(6) انها تسقط عنه بكل حال(و) تسقط الفطرة أيضا عن الشخص(المنفق من بيت المال) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذى لا قريب له تلزمه نفقته وكاللقيط(7) والعبد الموقوف على الفقراء جملة والذى هو بيت مال قال السيد ح وأما الموقوف على فقير معين(8) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أو الموقوف عليه ولم يبين قبل ف ويحتمل انه كالعبد الموصى بخدمته للغير(9)(و) تسقط فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج باخراج الزوجة
__________
انفاقها لم تجب الاعادة وكذلك لو أخرج عن قريبته ثم دخل يوم الفطر ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الاصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي ان شاء الله تعالى فان عجل عن زوجته الناشزة ؟ دخل يوم الفطر وهى مطيعة فانها تجب الاعادة لان سببها بالنشوز معدوم(2) وكذلك العكس أيضا لانه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ومثله لو أخرج عن قريبه وهى تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهى غير لازمة له اه معيار نجرى بلفظه قرز ؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الاعادة وان كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز(2) بل قد أجزته لانها لازمة بالاصالة اه مفتى وحثيث ولى(*) قال القاضى عبد الله الدوارى وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز(1) الزوجة قرز(2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا تعدد بتعدده اه مفتى(3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز(4) قال في البحر إذ سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن كالنصاب والفطرة كالحول اه نجرى(5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لى وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لى(*) وكذا زوجته وأولاده الا أن يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب اه شامى ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ولا فطرة نفسه أو عبده لانه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ساقطة اه بلفظه(*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى(6) على المأيوس(7) الذي لا مال له(8) أو مسجد معين قرز(9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ف من قال انها على صاحب المنفعة ؟ كانت على الموقوف عليه